الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.

 نشر بالوقائع المصرية العدد 204 (تابع) - في 5 سبتمبر سنة 2007 

 

مادة رقم 1

تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلي:
(أ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وإن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توفر الشروط المنصوص عليها في (أ، ب) من البند (2).

 

مادة رقم 2

على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازاً للتأمين الاجتماعي لتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات واللوائح المنفذة له، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.
ويجوز لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة 500 عاملاً على الأقل.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الاجتماعي والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الاستحقاقات المالية للعاملين وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والأمن الصناعي والخدمات الاجتماعية.

 

مادة رقم 3

يختص الجهاز المشار إليه بالمادة السابقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنفذة له وعلى الأخص ما يلي:
1- إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والاحتفاظ بها.
2- استيفاء الاستمارات الخاصة بالاشتراك لدى الصندوق المختص.
3- استيفاء الاستمارات الخاصة بتحديد وأداء الاشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للصندوق المختص واتخاذ إجراءات سدادها.
4- إعداد الاستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الاشتراك عن المدد التي يجوز حسابها أو الاشتراك عنها، ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والخاصة بدون أجر والدراسية بدون أجر.
5- اتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضى.
6- إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أو خارجية والذين في إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر.
7- إنشاء واستيفاء ملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.
8- تلقى المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة المناقضات التي يوجهها الصندوق المختص وموافاته بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر.


مادة رقم 3 مكرر

يصرح للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر ولا تسمح ظروفها بإنشاء جهاز تأميني وتكون منتظمة في أداء التزاماتها وفقاً للقانون، أن تقوم بصرف تعويض الأجر (الإصابي - المرضي) نيابة عن الصندوق في ضوء الضوابط الآتية:
أولاً - على المنشآت التي ترغب في صرف تعويض الأجر نيابة عن الصندوق التقدم بطلب إلى الصندوق المختص لاستصدار قرار من رئيس الصندوق بالموافقة، على أن يجدد هذا القرار سنوياً بناءً على طلب المنشأة.
ثانياً - وفي حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشأة المصرح لها بالصرف التقدم للمكتب المختص بمستند الإجازة الصادر من الجهة المختصة في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ تحرير الإجازة، وعلى المكتب المختص توريد تلك الإجازات بسجل الوارد العام بالمكتب.
ثالثاً - على المكتب المختص الانتهاء من مراجعة مستندات الإجازة بأنواعها وتقدير قيمة المستحقات التأمينية عنها في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ توريدها، على أن يلتزم المكتب بإجراء القيود المحاسبية لهذا الشأن.


مادة رقم 4

يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي وفقًا لنص المادة ( 2) بتوفير الاستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن في الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما في ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستحقين عنهما بأي مقابل لذلك.

 

مادة رقم 5

يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقي أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى في جميع الأحوال استيفاء
هذه المستندات أولا بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية:
أولاً: المستندات التي تستوفى عند بدء مدة الاشتراك:
1- مستند الميلاد، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائي أوالبطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة ضوئية من أي منهم على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص).
وفى الحالات التي يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذي يعامل به وظيفيًا بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
2- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل إن وجد.
3- استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.
4- إقرار استلام العمل إن وجد.
5- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (5) المرفق في حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
6- استمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي، وفقًا للنموذج رقم (105) المرفق.
7- استمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة، وفقًا للنموذج رقم
(105) مكررا المرفق.
8- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر، وفقًا للنموذج رقم (7) المرفق.
9- تقرير اللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك.
10- استمارة بيانات التغطية التأمينية (البيانات التاريخية) للمؤمن عليه، وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق.
ثانيًا : مستندات تستوفى خلال مدة الاشتراك:
1- بيان تدرج أجرى الاشتراك الأساسي والمتغير.
2- استمارة حساب أو الاشتراك عن مدد، وفقًا للنموذج رقم (44) المرفق.
3- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والاستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
4- بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضى أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الاشتراك في التأمين.
5- إخطارات تحصيل الأقساط.
6- شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.
ثالثا: المستندات التي تستوفى عند إنهاء الخدمة:
1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
2- الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لنموذج الاستمارة رقم ( 6) المرفق.
3- شهادة الوفاة أو شهادة تقدير العجز الكامل.
4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
5- النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل في بعض المحافظات وفقًا للنموذج رقم (30) مكررا المرفق.
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها في هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات أرقامها وتواريخها.
ويلتزم الصندوق المختص بحفظ صور أصل المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى يرى الصندوق حفظها إلكترونيًا بالأرشيف الإلكتروني من خلال المسح الضوئي على أن يتضمن الوصف الأرشيفي تحديدًا لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكتروني في صرف جميع الحقوق التأمينية.
وفي جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على الحاسب الآلي وإبلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها، على أن يتم تنفيذ هذا الالتزام تدريجيًا كلما أمكن ذلك.
ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والاستمارات المطلوبة منه إلكترونيًا.
وعلى صندوقي التأمين الاجتماعي إنشاء ملف إلكتروني لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الاجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة.

 

مادة رقم 6

يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمين اجتماعي بالاحتفاظ بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الصندوق المختص به خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- عند طلبه بمعرفة الصندوق المختص.
2- تصفية المنشأة أو إدماجها في منشأة أخرى

 

مادة رقم 7

في حالة التحاق المؤمن عليه بعمل وله مدة اشتراك سابقة يلتزم بتقديم بيان، وفقا للنموذج رقم (7) المرفق إلى الجهة التي بها ملفه التأميني عن مدة اشتراكه الأخيرة وعلى هذه الجهة طلب الملف عن مدة اشتراكه السابقة واتخاذ إجراءات ضم هذه المدة.


مادة رقم 8

يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين على العاملين لديه، وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق اختصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقا للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
واستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب اعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر في مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (8) المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.


مادة رقم 9

يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الاشتراك لدى الصندوق محررا من ثلاث نسخ على نموذج الاستمارة رقم (2) المرفق ويجب أن يرفق بطلب الاشتراك المشار إليه المستندات الآتية:
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو استيفاء البيانات أو الاستمارات، وفقا للنموذج رقم (9) المرفق معتمدا من صاحب العمل ومختوما بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والاستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أيه مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجاري أو عقد الشركة أو قرار إنشائها أو عقد الإيجار أو أمر التشغيل أو أمر التوريد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة على صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن اشتراك عامل بالصندوق، وفقا للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.


مادة رقم 10

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافي مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التي طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق وذلك في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسي والمتغير.
وفي حالة وجود أية تعديلات في الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) في أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق في موعد لا يتجاوز آخر يوليو من كل عام.

 

مادة رقم 11

يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص خلال أسبوعين بالاستمارة رقم (1) الخاصة باشتراك عامل بالصندوق مرفقًا بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
1- التحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- استمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف انتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- التحاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين في
مشروعات التشغيل الصيفي أوالمكلفين بالخدمة العامة.
4- التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.

 

مادة رقم 12

يلتزم العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقع في دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.



مادة رقم 13

على الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور استمارتي طلب الاشتراك رقمي (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بياناتهما على الحاسب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود الاستمارتين المشار إليهما.
وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأميني، وفي جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الاشتراك في التأمين.
ويلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الرقم التأميني لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه والرقم القومي للمؤمن عليه.
وعلى الصندوق المختص الحصول على الرقم القومي لكل مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد أوقائم بالصرف من مصلحة الأحوال المدنية.
كما يلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تأمينية إلكترونية لكل مؤمن عليه موضحًا بها كافة البيانات الخاصة به ويتم تحديث بياناتها أولا بأول مع مراعاة تنفيذ هذا الالتزام تدريجيًا وفقًا لحاجة العمل.

 

مادة رقم 14

يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالاستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفي حالة إخلاله بالإخطار في الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافي يقدر بنسبة 20% من قيمة اشتراك الأجر الأساسي الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الاستمارة إلى الصندوق.
وفي حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولا يستحق المبلغ الإضافي المشار إليه اعتباراً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية:
1- ورود استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون استيفاء بعض بياناتها، متى كان مثبتا بها تاريخ انتهاء الخدمة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ انتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإيجار أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ انتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على استمارة الإخطار بانتهاء الخدمة في الحالات التي يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أو على كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بانتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائي في مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل استمارة الإخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الانقطاع عن العمل.



مادة رقم 15

يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) المرفق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير صفة صاحب العمل من ملكية عامه إلى ملكية خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
3- تغيير عناوين أماكن العمل.
4- التغيير في نماذج التوقيعات.
5- فقد الأختام أو استبدالها.
ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفي حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولا عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.



مادة رقم 16

في حالة إدماج إحدى المنشآت في منشأة أخرى يتعين على المنشأة الدامجة موافاة الصندوق المختص بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم (16) المرفق في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج.



مادة رقم 17

إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان في دائرة اختصاص مكتب واحد من مكاتب الصندوق فتتخذ الإجراءات الآتية:
1- على المنشأة الدامجة أن توافي مكتب الصندوق بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج وبيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة في تاريخ الإدماج موضحا قرين كل منهم الأجر الشهري الذي يجرى عليه تقدير الاشتراكات وقيمة الأقساط المستحقة للصندوق إن وجدت خلال خمسة عشر يوما، وعليها كذلك أن تقوم بتسوية حساب الاشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتها عن الوفاء بهذه الالتزامات بالتضامن مع المنشأة المندمجة.
2- على صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة أن يوافي مكتب الصندوق المختص بالاستمارة رقم (2) بطلب الاشتراك عن الشهر الذي تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة.
3- على مكتب الصندوق المختص أن يغلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختي قرار الإدماج مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين المشار إليهما في البند (ا).
ويحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي وكذا جميع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلى المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على الحاسب الآلي بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجة اعتبارا من تاريخ الإدماج وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم موضحا قرين الرقم تاريخ الإدماج.
وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع في دائرة اختصاص مكتبين مختلفين فيكتفي بتعديل الاسم القانوني للمنشأة المندمجة على أن يبقى لكل منشأة رقمها التأميني الخاص بها.



مادة رقم 18

- يقصد بأجر الاشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
أولا - الأجر الأساسي، ويقصد به:
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية:
الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ممن خضعوا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
(أ) الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.
(ب) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/ 6/ 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول رقم (13) المرفق.
ويضم إلى الأجر المشار إليه بالبندين (أ)، (ب) نسبة (9%) سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة إلى الأجر الأساسي في شهر يونيو السابق، على أن تستقطع من الأجر المتغير.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أو عرضية:
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو زيادات بحسب الأحوال مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير أو الأجر اليومي المستحق.
4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم:
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير.
وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي:
(أ) يتحدد الحد الأدنى لهذا الأجر في 1/ 7/ 2016 بقيمة 180 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا في أول يوليو من كل سنة بنسبة (10%) منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.
(ب) يتحدد الحد الأقصى لهذا الأجر في 1/ 7/ 2016 بقيمة 1240 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا في أول يوليو بنسبة (10%) منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.
ويراعى جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
(جـ) بمراعاة البند (أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه سنويا.
ثانيا - الأجر المتغير، ويقصد به:
باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4- البدلات، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984:
(أ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك قيمة أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5- الأجور الإضافية.
6- التعويض عن الجهود غير العادية.
7- إعانة غلاء المعيشة.
8- العلاوات الاجتماعية.
9- العلاوة الاجتماعية الإضافية.
10- المنح الجماعية.
11- المكافآت الجماعية.
12- نصيب المؤمن عليه في الأرباح.
13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.
14- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.
ويعتبر في حكم الأجر المتغير الفرق بين الأجر محل الاشتراك، والحد الأدنى المقرر قانونا.
واعتبارا من 1 / 7 / 2018 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنويا ، ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (20%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة ، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعي جبر الحد الأقصى الشهري إلى اقرب عشرة جنيهات . **
وفي جميع الأحوال يراعى ألا يقل إجمالي أجر الاشتراك في 1/ 7/ 2016 عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة (25%) سنويا من الحد الأدنى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة لمدة خمس سنوات، ثم تعدل الزيادة إلى (10%) سنويا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل المشار إليه.


مادة رقم 19

تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما في ذلك نظام المكافأة على النحو التالي:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
(أ‌) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجر الاشتراك للمؤمن عليهم لديه شهرياً.
(ب‌) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
(جـ‌) حصة تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدي إلى الصندوق المختص في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
مع مراعاة النسب الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والإستخراجية.
2- المكافأة:
(أ‌) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم لديه شهرياً.
(ب‌) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 3% من أجر اشتراكه الأساسي شهرياً.



مادة رقم 20

يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية:
1- 1% من أجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
3- 3% من أجر الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر في هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل في هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً في أداء التزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهري للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

 

مادة رقم 21

تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالي:
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
(أ‌) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الفصل.
(ب‌) 4% من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتي:
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
وفي حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلي:
ـ تخفض نسبة الاشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
ـ يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويسري هذا التخفيض اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.



مادة رقم 22

يتحمل صاحب العمل اشتراكات تأمين البطالة بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ممن تسري عليهم أحكام هذا التأمين.



مادة رقم 23

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة ما يلي:
1- أن الاستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير لا تعتبر تخفيضا للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيا أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للأتي:
(أ‌) تؤدي الاشتراكات عن الأجر الأساسي على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب‌) تؤدي الاشتراكات عن الأجر المتغير كما يلي:
1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الاشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
2) باقي عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الاشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية اشتراكات عن مدد الغياب التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرا، أو تعويضا عن الأجر وتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقا لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر في حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.



مادة رقم 24

إذا رغب صاحب العمل في إنهاء خدمة المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين أو بعدها بدلا من استبقائه بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بالنسبة للعمال المؤقتين أو الموسميين وفقا لأحكام المادة (163) من قانون التأمين الاجتماعي يلتزم بأداء حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي الأخير عن عدد السنوات الكاملة التي بها يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بحسب الأحوال.
ويلتزم صاحب العمل بأداء هذه الاشتراكات في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، وفي حالة التأخير في الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي.
ويعفى المؤمن عليه من حصته في الاشتراكات.

 

مادة رقم 25

تحسب الاشتراكات المستحقة على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات الواردة بالاستمارات أرقام (1)، (2)، (6).
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الاستمارات المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التي بني عليها.
وتتم تحريات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الاسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدى صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الاعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل على الاستمارات المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالاستمارات.


مادة رقم 26

في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل فيمكن الاستعانة بمكاتب العمل للتحقيق في هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للصندوق أن يسترشد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور التي تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلا على عكسها.


مادة رقم 27

مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك في ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشي الصندوق المختص.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق.



مادة رقم 28

يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الاجتماعي.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاء للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد اقتراضها منه أكثر من 10% من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل اقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.



مادة رقم 29

في حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل، يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ استلام العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل لتأمين المرض، وفي حالة خضوعها لهذا التأمين يلتزم صاحب المعاش بتسليم البطاقة العلاجية إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الاشتراك التي تخصم من المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ استلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية.
وفي حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الاشتراك من المعاش.



 

مادة رقم 30

يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك في أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التي يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق وذلك في أول الشهر التالي من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التي قام صاحب العمل باقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص في المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الالتزام جريمة خيانة أمانة.
وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء في جميع الأحوال بما في ذلك صاحب العمل في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي وفقا لنص المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.



مادة رقم 30 مكرر

تقدر تكلفة المدة الاعتبارية المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الاقتصادية في بعض المحافظات بما يزيد في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلي:
1- بالنسبة للعاملين بالدولة والهيئات العامة تحسب التكلفة وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادتين 256، 257 من هذا القرار.
2- بالنسبة للعاملين بالوحدات الاقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام تتحمل الوحدة الاقتصادية بالتكلفة وفقا لما يلي:
(أ‌) تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بين حساب المعاش بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقا للجدول رقم (11) المرفق طبقا لنوع المعاش وسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق.
(ب‌) تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مع استحقاق صرف لتعويض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بين حساب التعويض بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها.
(ج) تحسب تكلفة المدة الاعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة الاعتبارية.
(د) يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم (30مكررا) المرفق.
(هـ) تلتزم الوحدة الاقتصادية بسداد المبلغ المشار إليها إلى مكتب الصندوق المختص في المواعيد المقررة لأداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، وفي حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها في المواعيد المقررة يلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليه في المادة (30) من هذا القرار.

 

مادة رقم 31

يمنح الصندوق المختص صاحب العمل شهادة تفيد سداده الاشتراكات المستحقة عليه وفقا للنموذج رقم (31) المرفق.
وفي حالة تعدد فروع المنشأة الواحدة تمنح شهادة لكل فرع أو أكثر يقع في نطاق اختصاص قسم شرطة واحد وتكون الشهادة صالحة للمدة المحددة بها.

 

مادة رقم 32

على جهاز التأمين الاجتماعي والأجهزة المختصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام اتخاذ ما يلي:
1- إعداد سجلات وقوائم أجور المؤمن عليهم تتضمن حقولا خاصة للأجور التي يسري عليها حكم اقتطاع الاشتراكات وحصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من اشتراكات التأمين الاجتماعي والأقساط المستحقة للصندوق المختص.
2- إعداد حافظة بإجمالي الاشتراكات والأقساط المستحقة على النموذج رقم (32) المرفق من أصل وصورة لكل قائمة من قوائم صرف الأجور على حده.
3- تجميع أصول الحوافظ المشار إليها بالبند السابق والاحتفاظ بعد مطابقتها مع ما هو وارد بقوائم الأجور ثم تسجيل الاشتراكات والأقساط المستحقة في سجل قيد إجمالي الاشتراكات والأقساط المعدة لهذا الغرض.
4- تفريغ إجمالي البيانات الواردة بالحوافظ المنصوص عليها بالبند (2) في حافظة واحدة وفقا للنموذج رقم (3 ت. م) المرفق.
على أن تحرر الحافظة من أصل وصورتين ويرسل الأصل والصورة الأولى مرفقا بهما مستند السداد إلى الصندوق المختص وتحفظ الصورة الثانية بجهاز التأمين الاجتماعي.
5- موافاة الصندوق المختص في نهاية السنة المالية بإقرار معتمد من المدير المالي للمنشأة على النموذج رقم (32 مكرر) المرفق، توضح به جملة الأجور المنصرفة خلال السنة المالية وقيمة اشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه ألمؤداه لحساب الصندوق، ويجب أن تتضمن الشهادة إقرارا من المدير المالي بأن الأرقام الخاصة بجملة الأجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره أجرا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
كما يتعين على الجهات المشار إليها تسجيل كافة البيانات الواردة بالبنود السابقة بنظام الحاسب الآلي كلما أمكن ذلك.



مادة رقم 33

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بإمساك سجل لقيد أجور العاملين لديه وفقا للنموذج رقم (33) المرفق.



مادة رقم 34

يكون الوفاء بالاشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق المختص بإحدى الطرق الآتية:
1- الشيك, على أن يكون مقبول الدفع بالنسبة للقطاع الخاص.
2- التحويلات المصرفية والإلكترونية.
3- كروت الائتمان.
4- الإيداع لدى البنك بحساب مكتب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من هذا المكتب.
5- نقداً بالنسبة للمبالغ التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيهاً.
يجوز للهيئة الاتفاق مع بعض الجهات الإدارية لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي على أن تقوم هذه الجهات بتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الصندوق المختص وذلك وفقا للاتفاق المبرم في هذا الشأن.

 

مادة رقم 35

يتحدد تاريخ سداد الاشتراكات والمبالغ المقررة للصندوق المختص وفقا لما يلي:
1- تاريخ ورود الشيك قابلا للصرف للصندوق المختص.
2- تاريخ إيصال السداد في حالة الوفاء نقدا بخزينة الصندوق، وذلك بعد استيفاء إذن التحصيل وفقا للنموذج رقم (35) المرفق.
3- تاريخ الإيداع بحساب المكتب بالبنك في حالة الوفاء بالإيداع في البنك.
4- تاريخ الإضافة لحساب الصندوق المختص بالنسبة للتحويلات المصرفية والالكترونية.
وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باللائحة المالية للصندوق المختص.
وعلى أجهزة الصندوق المختص أن تقيد أولا بأول ما يرد إليها من شيكات أو نقدية أو إيصالات إيداع بالبنك في السجلات والنماذج المعدة لذلك.



مادة رقم 36

يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال، وذلك بعد توقيع الحجز الإداري على أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساري لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط.
ويكون الاختصاص بالتقسيط وفقاً لما يلي:
1- مدير المكتب المختص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2- مدير المنطقة المختص لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
3- رئيس الصندوق المختص لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
4- رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.
كما يجوز للصندوق المختص بالنسبة لأصحاب الأعمال عن العاملين المشار إليهم بالبند (1) من المادة (1) من هذا القرار الموافقة على التقسيط دون اتخاذ إجراءات الحجز الإداري أو تقديم خطاب ضمان.
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الصندوق المختص في تحصيل مبالغ إضافية وفقاً للمادة (30) على الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.

 

مادة رقم 37

يكون للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
1- الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
2- التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً أو قضائياً.
3- التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
4- توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.
وتعتبر الأقساط التي لم يتم سدادها وتلك التي لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان أو وفقاً للإجراءات المرسومة قانوناً في هذا الخصوص بحسب الأحوال.

 

مادة رقم 38

يكون للمؤمن عليه طلب أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدد أو الاشتراك عن مدد إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة أو على أقساط شهرية بإحدى الطرق الآتية:
1- للمدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين وتحسب الأقساط في هذه الحالة وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
2- الخصم من إجمالي أجر المؤمن عليه في حدود الربع وفي حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية في حدود الربع.
3- التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص.
ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب في أي وقت وقف سداد الأقساط التي يؤديها وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي مقابل أدائه مبلغ للصندوق المختص يحدد وفقا للجدول رقم (2) المرفق. ويوقف تحصيل الأقساط اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المشار إليه.



مادة رقم 39

يلتزم صاحب العمل باقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم، ويوردها إلى الصندوق المختص مع الاشتراكات الشهرية وفي المواعيد المقررة لأداء هذه الاشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (39) المرفق.



مادة رقم 40

يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1- متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للصندوق المختص في مواعيد سداد الاشتراكات وذلك على النموذج رقم (39) المرفق من أصل وثلاث صور.
2- التأشير في سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهري ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقا للنموذج رقم (39) المرفق.



مادة رقم 41

يلتزم الصندوق المختص بما يلي:-
1- تسجيل نوع القسط وقيمته وبدايته ونهايته وأي تعديل من شأنه إيقافه أو إعادة تحصيله بنظام الحساب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض.
2- إخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده.
3- مطابقة إجمالي الأقساط المستحقة مع إجمالي الأقساط التي تم توريدها للصندوق المختص خلال كل شهر، وفي حالة وجود أي اختلاف يخطر صاحب العمل وتطبق أحكام المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي في حالة التأخير في الأداء.



مادة رقم 42

تقسط الأقساط المحسوبة وفقاً للجدول رقم (6) في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو الوفاة ويقتصر ذلك على الأقساط المستحقة اعتباراً من تاريخ ثبوت العجز أو الوفاة دون الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً أو تعويضاً عنه وفي هذه الحالة يخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه إلى حين استيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه في حالة وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع.

 

مادة رقم 43

يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرأ أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
لا يستحق القسط عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة لدى صاحب العمل السابق إذا لم يكن كاملا ويستحق كاملا عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة لدى صاحب العمل الجديد.



مادة رقم 44

يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الاشتراك السابقة وفقاً لنص المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي على النموذج رقم (44) المرفق متى توفرت الشروط الآتية:
1- أن تكون المدة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
4- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
5- ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي، التي لا يدخل في حسابها المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين.
ويقدم طلب حساب مدة الاشتراك وفقاً لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج لمن بلغ سن الستين أو تجاوزها مع توفر الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.
وعلى جهاز التأمين الاجتماعي أو مكتب الصندوق المختص بحسب الأحوال إعداد سجل لقيد طلبات حساب المدد المشار إليها والأقساط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجل رقم (44 مكرراً) المرفق.
وتقدر تكلفة حساب المدد المشار إليها في الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.

 

مادة رقم 45

في حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بالطريق التأديبي تؤدى المبالغ المستحقة عن مدد الفصل وفقاً للآتي:
1- يلتزم المؤمن عليه برد تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة وذلك بعد استيفاء النموذج رقم (45) المرفق، وفي حالة عدم قيام المؤمن عليه برد المبلغ دفعة واحدة يلتزم صاحب العمل بتحصيل المبالغ المشار إليها بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي اعتباراً من أول الشهر التالي لانتهاء مهلة السداد دفعة واحدة.
2- يلتزم المؤمن عليه برد المعاشات التي صرفت له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لا يجاوز تاريخ إنهاء الخدمة وذلك إذا رغب في حساب مدد الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويقدم طلب الرغبة على النموذج رقم (45) المرفق.
ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة (38).
3- يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين وتؤدي وفقا لأحكام المادة (30) في أول الشهر التالي لعودة المؤمن عليه للعمل.
وتسري الأحكام المشار إليها على العاملين بالقطاع الخاص إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياًَ وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي.



مادة رقم 46

في حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 يراعى ما يلي:
1- يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدة الفصل التي لم يخضع خلالها المؤمن عليه، لنظام التأمين الاجتماعي، وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها.
2- يلتزم المؤمن عليه برد التعويض الذي صرف له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة للعمل وذلك إذا رغب في حساب مدد الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويقدم الطلب على النموذج رقم (45) المرفق ويجوز تقسيط المبالغ وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة (38).
وتؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التي تم صرفها.



مادة رقم 47

في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها المؤمن عليه خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة وخلافه من أجره وتوريدها شهرياً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات.
ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد.



مادة رقم 48

يلتزم صاحب العمل الأصلي إذا كان المؤمن عليه المعار بالخارج يتقاضى أجره منه بسداد الاشتراكات المشار إليها والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات ويتحمل كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في هذه الحالة بحصته في الاشتراكات.



مادة رقم 49

تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدد الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقا لما يلي:
1- حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة.
2- النسبة التي تغطي التعويض عن العجز المستديم والوفاة في تأمين إصابات العمل.
3- اشتراكات تأمين البطالة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المنتفعين بأحكامه.
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية بافتراض عدم إعارته أو حصوله على أجازه خاصة.
وتتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه عنها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الإجازة أو مدة اشتراكه في التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
وتعتبر في حكم الإعارة أو الإجازة للعمل في الخارج الحالات الآتية:
1- مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بإحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الهيئات الدولية داخل الجمهورية.
2- حالة المؤمن عليه المرخص له بإجازة خاصة لغير العمل إذا ما ثبت التحاقه بإحدى الجهات المنصوص عليها في البند السابق أو ثبت التحاقه بعمل خارج البلاد وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل.



مادة رقم 50

يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج في المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسي بافتراض عدم قيامه بالإعارة أو الإجازة.
ويكون أداء الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزي المصري.
كما يكون أداء الاشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية.
ويكون السداد بإحدى الطرق الآتية:
1- الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق.
2- التحويلات المصرفية أو الإلكترونية.
3- شيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع.
4- الكروت الائتمانية.
ويلتزم في حالة تأخره في السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه, وذلك عن المدة من تاريخ جوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي في حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة, وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة, يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التي تسدد بها الاشتراكات والأقساط.

 

مادة رقم 51

في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص في المواعيد الدورية اعتبارا من أجر الشهر التالي لانتهاء مهلة الإعفاء.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طريقتي السداد الواردتين بالبندين (2، 3) من المادة (38).
وفي حالة انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة في ميعاد غايته شهر من تاريخ تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، وإذا لم يتم السداد خلال المهلة المشار إليها تحصل هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي.

 

مادة رقم 52

للمؤمن عليه أن يبدي رغبته في الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة، كما يجوز له أن يبدي هذه الرغبة في تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق، ولا يجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته في الاشتراك بأي حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق في ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.

 

مادة رقم 53

تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتي:
1- حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا اشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسري في شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته في حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين وفقاً لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين المرض التي تغطي حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسري في شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك في جميع الأحوال.
3- لا تؤدي أية اشتراكات في تأمين إصابات العمل.
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بافتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أو مدة اشتراكه في التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسري أحكام المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي في شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.



مادة رقم 54

يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات المستحقة وفقاً لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة.
وفي حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافي وفقاً للنسبة المحددة بنص المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي عن المدة من أول الشهر التالي لانتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد.
وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفة المؤمن عليه أو المستحقين عنه فتعتبر المدة التي لم يتم سداد المبالغ المستحقة عنها في هذه الحالة مدة غير مشترك عنها.

 

مادة رقم 55

يلتزم المؤمن عليه الذي لم تنتهي إجازته الخاصة لغير العمل وأبدى الرغبة في حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ولم يقم بسداد الاشتراكات حتى تاريخ العمل بهذا القرار بأداء هذه الاشتراكات خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وإذا قام بالسداد في تاريخ لاحق فيلتزم بأداء مبلغ إضافي وفقا للمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي عن المدة من أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء المهلة المشار إليها وحتى نهاية شهر السداد.
وإذا كان المؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة لم يبد الرغبة في حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين حتى تاريخ العمل بهذا القرار ويرغب في حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين فعليه تقديم طلب إبداء الرغبة وسداد الاشتراكات المستحقة خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وإذا تم إبداء الرغبة في حساب المدة وتم السداد في تاريخ لاحق لهذا الميعاد فيلتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي وفقا للمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي عن المدة من أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء المهلة المشار إليها وحتى تاريخ السداد.
وإذا انتهت مدة إجازته الخاصة لغير العمل قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يكن قد أبدى الرغبة في الاشتراك أو عدم الاشتراك عنها فله أن يطلب الاشتراك عنها خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وفي هذه الحالة تؤدي المبالغ إما دفعه واحدة خلال المهلة المشار إليها أو بالتقسيط وفقا لإحدى طرق التقسيط المنصوص عليها بالمادة (38) وإذا ما أبدى الرغبة في حساب الإجازة في تاريخ لاحق للميعاد المشار إليه التزم بأداء الاشتراكات مضافا إليها المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي عن المدة من تاريخ انتهاء المهلة المشار إليها حتى تاريخ السداد.



مادة رقم 56

في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه في أول الشهر التالي لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالي لإبداء الرغبة أيهما لاحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص في المواعيد الدورية اعتباراً من أجر الشهر التالي لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طريقتي السداد الواردتين بالبندين (2، 3) من المادة (38).

 

مادة رقم 57

إذا اختارت المؤمن عليها التي حصلت على إجازة لرعاية طفلها صرف تعويض الأجر فيتبع في شأن إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتؤدي حصة المؤمن عليه في الاشتراكات عن مدة الإجازة الدراسية بدون أجر على النحو المنصوص عليه في المواد السابقة.
وإذا اختارت المؤمن عليها عدم صرف تعويض الأجر التزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة في المواعيد الدورية.

 

مادة رقم 58

على صاحب العمل الاطلاع على جواز سفر المؤمن عليه قبل تجديد الإجازة المشار إليها وتطبيق أحكام المواد (49 و50 و51) إذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خارج البلاد وذلك اعتبارا من تاريخ التحاقه بهذا العمل.

 

مادة رقم 59

تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


مادة رقم 60

يقصد بإصابة العمل ما يلي:
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.
2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
(أ‌) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
(ب‌) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره.
(جـ‌) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
(د‌) أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
(هـ‌) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
(و‌) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
(ز‌) أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
(ح) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.


مادة رقم 61

يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يقع في مكان العمل يكون سبباً في إصابته مبيناً الظروف التي وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافي الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفي حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة، وتاريخ المذكرة أو محضر الشرطة عن الحادث، وعلى الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه في الفقرة الثانية.



مادة رقم 62

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.



مادة رقم 63

يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك، لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة:
1- ظروف الحادث بالتفصيل.
2- أقوال الشهود إن وجدوا.
3- بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
4- أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
5- أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وعلى الصندوق المختص اتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التي ترد إليه ومراجعتها واستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بهم.


مادة رقم 64

يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد في مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (64) مرفقا به المستندات المبينة به.


مادة رقم 65

إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض، فعلى صاحب العمل الذي يعمل لديه وقت ظهور المرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين.
وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلا.


مادة رقم 66

وإذا اكتشف الجهاز الطبي لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذي يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والصندوق المختص بتقرير الجهاز الطبي المشار إليه مبينا به نوع المرض والعمل أو الصناعة التي يعمل بها العامل.

 

مادة رقم 67

مع عدم الإخلال بحكم المادة (61) يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم (67) المرفق.
وتقدر الهيئة العامة للتأمين الصحي نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل وفقا للجدول رقم (3) المرفق.

 

مادة رقم 68

يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به.
كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت في مدى اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحي تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأي.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.


مادة رقم 69

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالمركز الرئيسي للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل في التظلمات والإخطار بها.
وتعتبر هذه اللجنة في حكم اللجنة المنصوص عليها في المادة (258).

 

مادة رقم 70

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.



مادة رقم 71

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي للتحقق من لياقته صحيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل.
ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
كما تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دوريا وتكون هي الجهة المسئولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتحصل الهيئة المذكورة على رسم مقداره خمسون قرشا عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
ويكون الفحص الطبي الدوري في الأوقات الآتية:-
أولا: مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:-
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الرصاص.
2- الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعي وأشعة إكس.
3- التسمم بثاني كبريتور الكربون ومضاعفاته (أحد مركبات الكبريت).
4- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته ـ في عمليات الدباغة.
5- التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.
ثانيا: مرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:-
1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال لأبخرة الرصاص.
2- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات في غير صناعة الدباغة.
3- التسمم بالزئبق ومضاعفاته.
4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته.
5- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته.
6- التسمم بالفسفور ومضاعفاته.
7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.
8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.
9- سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.
10- تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.
11- التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات.
12- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.
13- التسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون.
14- التسمم برابع كلورور الأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينيه الأخرى للمركبات الأيدروكربونيه من المجموعة الأليفاتيه.
15- التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين.
16- التسمم بالكادميوم ومضاعفاته.
17- التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.
18- الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل:
أ‌- الأشعة فوق البنفسجية.
ب‌- الأشعة تحت الحمراء.
19- التسمم بمبيدات الآفات.
ثالثا: مرة كل سنتين بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بباقي الأمراض المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
وللجهة الطبية القائمة بالفحص الطبي الدوري إعادة فحص أي عامل معرض لمرض مهني بعد مدة من الفترات الدورية المشار إليها في الفقرة السابقة إذا وجد أن حالته الصحية تستدعي ذلك.
وتثبت نتيجة الفحص الطبي الابتدائي والدوري لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجيل النتائج أمام اسم كل عامل في السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليهما وفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض.
ويجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابي منه.

 

مادة رقم 72

يراعى في الفحص الطبي الدوري أن يبين ما يأتي:
1- حالة الدم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز البولي بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالرصاص.
2- حالة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبولي بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزئبق.
3- حالة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجلد والأغشية المخاطية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ.
4- حالة الجهاز الدوري والمجاري التنفسية العليا بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون.
5- حالة الفك الأسفل والأسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالفسفور.
6- حالة الدم والجهاز العصبي والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالبنزول.
7- حالة الجهاز العصبي والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز.
8- حالة الجهاز التنفسي والقلب والأغشية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالكبريت.
9- حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثير بالكروم والنيكل.
10- حالة الجهاز التنفسي والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالكلور والفلوروالبروم.
11- حالة الجهاز التنفسي والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول.
12- حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصبي للعمال المعرضين للتسمم بالكوروفورم ورابع كلورور الكربون ورابع كلورور الأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الألفاتية.
13- حالة الدم والجلد والعيون ومدى إمتصاص الإشعاع بالنسبة إلى العمال المعرضين للأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي وأشعة إكس.
14- حالة الجلد والعيون بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة.
15- حالة العيون بالنسبة إلى العمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضوء.
حالة الجهاز التنفسي (الصدر) بما في ذلك الفحص بالأشعة بالنسبة إلى العمال المعرضين لأمراض الغبار الرئوية نيوموكميوزس، ومرض الدرن.



مادة رقم 73

يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبي في المكان الذي يحدد لذلك، كما يلتزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمنية التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التي تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحي في المواعيد التي تحددها.



مادة رقم 74

تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بعلاج المصاب ورعايته طبياً ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر في هذا الشأن.
ويكون علاج المصاب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة في جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وفي جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.
ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.



مادة رقم 75

في حالة تعذر نقل المصاب للعلاج بالجهة المختصة به تلتزم تلك الجهة برد ما تكلفه من نفقات علاجه بما لا يزيد على فئات العلاج المعمول بها لديها وعليها أن ترد نفقات العلاج بالكامل إذا قرر طبيبها أن حالة المصاب لا تسمح بنقله للعلاج بمستشفياتها وأن هذه النفقات ضرورية للعلاج.



مادة رقم 76

يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي:
1- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
2- الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي.
5- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
6- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
7- صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر في هذا الشأن.
ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.
وإذا انتهت مدة الإعارة أو الانتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكان المصاب لا يزال في حاجة إلى علاج، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه.

 

مادة رقم 77

تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الباب.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والصندوق المختص مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر في هذا الشأن.
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.


مادة رقم 78

يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التي تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

مادة رقم 79

تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقاً للقواعد الآتية:
1- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بانتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العامة.
2- يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل العامة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب استعمال وسيلة انتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب إما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف انتقال.

 

مادة رقم 80

إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعي التردد عليه دون العلاج الداخلي فإنه يحق للمصاب وفقاً لما تقرره جهة العلاج أن يصرف نفقات إقامة وفقاً لفئات بدل السفر للعاملين بالحكومة وعلى أساس أجر اشتراكه بدلاً من مصاريف الانتقال طبقاً لأحكام المادة رقم (79) وذلك وفقاً لما يلي:
1- تصرف إليه مصاريف الانتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد انتهاء العلاج.
2- يصرف إليه نفقات الإقامة المشار إليها عن الليالي التي قضاها في البلد الذي يقع فيه مكان العلاج.


مادة رقم 81

في حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقا للقواعد المقررة يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقا لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب.


مادة رقم 82

تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعي وجود مرافق سواء كان العلاج بالداخل أو بالخارج.


مادة رقم 83

تسري القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة في الحالات الآتية عند انتقال المصاب:
1- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك انتقاله للتأهيل على استعمال الجهاز.
2- إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة.
3- لإعادة الفحص الطبي وفقا لأحكام المادة (58) من قانون التأمين الاجتماعي.

 

مادة رقم 84

إذا انتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل انتهاء علاجه تلتزم الجهة التي تقوم بصرف تعويض الأجر بالاستمرار في صرف نفقات الانتقال المستحقة للمصاب وفقا لأحكام هذا القرار.
وإذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فلا يستحق نفقات الانتقال طوال مدة إعارته أو انتدابه بالخارج.

 

مادة رقم 85

في حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التي تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدي هذه النفقات لمن يصرف إليهم مصاريف الجنازة.



مادة رقم 86

إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوماً على ثلاثين ويسري ذلك على كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.
وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.



مادة رقم 87

يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة اعتبارا من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التي عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشهادات الطبية ومدة العلاج في تلك الجهة.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به.
ويتم صرف التعويض في جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة تحقيق الشرطة باستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق.
ويعتمد في صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبي الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التي يؤشر عليها بما يفيد استلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.
ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الانتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل مصدق عليه إداريا كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.
وإذا انتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل انتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف في صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية إلى انتهاء صرف هذا التعويض.
وعند ورود الإخطار بانتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد انقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف.



مادة رقم 88

إذا ثبت من التحقيق الذي يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة انقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل في هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذي أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر دينا عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الصندوق المختص في الحدود المقررة قانونا، إذا كان الصندوق هو الذي قام بصرف تعويض الأجر.


مادة رقم 89

إذا كان المصاب معارا أو منتدبا خارج الجمهورية أو موفدا في مهمة عمل رسمية خارج البلاد وانتهت أو أنهيت مدة الإعارة أو الانتداب وكان لا يزال عاجزا عن تأدية عمله بسبب الإصابة التزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء هذا التعويض على أساس أجر الاشتراك لدى جهة العمل الأصلية اعتبارا من تاريخ عودته وذلك بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة لاعتبار حالته إصابة عمل مع مراعاة أحكام المادة (64).

 

مادة رقم 90

يكون للمصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم الحق في أن يحصل بدلا من المعاش المستحق له عن هذا العجز على تعويض الأجر المقرر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب في الحالتين الآتيتين:
1- خلال فترة التأهيل الطبي.
2- في حالة الانتكاس أو المضاعفة التي تنشأ عن الإصابة.
ويقدر تعويض الأجر في هاتين الحالتين على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك عند استحقاق صرف هذا التعويض.



مادة رقم 91

تكون مدة إعادة الفحص الطبي المنصوص عليها في المادة (58) من قانون التأمين الاجتماعي خمس مرات خلال أربع سنوات وفقا لما يلي:
1- مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز.
2- مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.
وتكون مدة الفحص الطبي عشر سنوات من تاريخ ثبوت العجز وذلك بالنسبة لأمراض الغبار الرئوية (نوموكينوزس) التي تنشأ عن:
(أ‌) غبار السليكا (سليكوزس).
(ب‌) غبار الاسبستوس (اسبستوزس).
(جـ‌) غبار القطن وغبار الكتان (بسينوزس).
(د) غبار بودرة التلك (تليكوزس).
على أن تكون إعادة الفحص بالنسبة لهذه الأمراض كالأتي:
ـ مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى.
ـ مرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية.
ـ مرة كل سنتين خلال الست سنوات التالية.
وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء المدد المشار إليها.

 

مادة رقم 92

يكون للمؤمن عليه الحق في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج في المواعيد الآتية:
1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية:
- تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج.
- تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.
- تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.
2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية:
- تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
- تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.

 

مادة رقم 93

تشكل لجنة التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادة (62) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على الوجه التالي:
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل.
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
3- طبيب أخصائي يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعًا لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.
وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.
كما تشكل لجنة التحكيم الطبي للابن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقًا لما يلي:
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
3- طبيب إخصائي من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع في دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان انعقادها.
وتعقد اللجنة في مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال إلى مقر اللجنة.
ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.

 

مادة رقم 94

يحرر طلب التحكيم الذي يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذي يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقًا به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له.
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدي صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره خمسة جنيهات إلى خزينة الصندوق المختص.
وفي حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدي هذا الرسم بحوالة بريدية لحساب الجهة المذكورة.

 

مادة رقم 95

يسقط حق صاحب الشأن في التحكيم في الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم في المواعيد المنصوص عليها بالمادة (92).
2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر في طلب التحكيم في هاتين الحالتين.

 

مادة رقم 96

على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبي أن يحدد موعد انعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقيًا عند الضرورة.
وإذا كان مكان وجود صاحب الشأن واقعًا في دائرة اختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.
ويجوز لطرفي النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبي حتى اليوم السابق على موعد انعقادها.

 

مادة رقم 97

على لجنة التحكيم الطبي أن تراعي حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا ومتضمنًا الآراء التي أبديت في شأن النزاع.

 

مادة رقم 98

على مقرر لجنة التحكيم الطبي إخطار الصندوق المختص بالقرار الذي اتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف مبلغ ثلاثين جنيهًا لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم في صالح صاحب الشأن.
ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة في غير صالح صاحب الشأن.

 

مادة رقم 99

تسري أحكام هذا الباب على الفئات الآتية:
1- المؤمن عليهم العاملين بالمنشآت التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصحة ويشترط لانتفاع تلك الفئة بمزايا هذا التأمين أن يكون المؤمن عليه مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على أن يكون الشهران الأخيران متصلين ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل، ولا يسري هذا الشرط في شأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويراعى وقف الانتفاع بأحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
(أ‌) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(ب‌) مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء أو الاستدعاء للقوات المسلحة.
(جـ‌) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99) المرفق في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي تطلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشا عن زوجها وليست مؤمنا عليها أو صاحبة معاشا عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ويقف انتفاع الأرملة في حالة زواجها أو التحاقها بعمل أو حصولها على معاش عن نفسها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وتلتزم بتسليم البطاقة العلاجية في هذه الحالات.
ويتعين على الجهة الملتزمة بمعاش الأرملة إخطار فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي المختص بتاريخ قطع معاش الأرملة أو إيقافه وسببه.
4- أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981 ويقصد بالأسرة الزوجة والأولاد الذين يتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش ويشترط للانتفاع ألا يكون فرد الأسرة من المؤمن عليهم أو صاحب معاش وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز العدول عن طلب عدم الانتفاع.

 

مادة رقم 100

يقوم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي المختص باستخراج بطاقة العلاج وتسلم أو ترسل لصاحب الشأن بالبريد المسجل بعلم الوصول وذلك بعد استيفاء النموذج رقم (100) المرفق بمعرفة الصندوق المختص.



مادة رقم 101

يستحق المؤمن عليه المريض تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقا للإجراءات الواردة بالمواد أرقام (79), (80), (81), (83), (84), (85) من هذا القرار.


مادة رقم 102

يقصد بكل من العجز الكامل المستديم والعجز الجزئي المستديم ما يلي :
العجز الكامل المستديم :
كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104).
العجز الجزئي المستديم :
كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي.



مادة رقم 103

تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي على النموذج رقم (103) المرفق.
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئة المشار إليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103 مكرر) المرفق.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذي يخضع لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيته لمزاولة المهنة أو المستوى المهاري لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على الهيئة العامة للتأمين الصحي بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهاري.



مادة رقم 104

تعتبر في حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتي بيانها:
1- الأورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوي والذي يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين أوأدت لاستئصال جذري للحنجرة أو المثانة أو المستقيم مع تحويل مجرى البول أو البراز.
2- مرض هودجكين ومرض سرطان الغدد اللمفاوية الذي لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين.
3- أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التي استنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين ولا ينتظر تحسنها.
4- الجذام الذي لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أو المصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية.
5- الأمراض العقلية حال ثبوتها.
6- الأمراض العصبية التي استنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفي والأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر التي نتج عنها ضعف بعضلات الأطراف والصرع العضوي المؤكد والمتكرر النوبات وغير المستجيب للعلاج.
7- الأمراض الصدرية: الدرن الرئوي المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة - الأمفزيما والتليف الرئوي وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الانتشار بالرئتين - التحجر الرئوي (السليكوزس) (إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين عن ثلث مساحة الرئة اليمنى) أو كان مصحوبًا بدرن رئوي أو هبوط القلب.
8- هبوط القلب المزمن المتقدم الذي لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين على الأقل.
9- ضغط الدم الشديد الارتفاع (أكثر من 230/120) والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائية للقلب والذي لا يستجيب للعلاج مدة تزيد عن سنتين.
10- فشل الكليتين المزمن ومجرى للمريض وصلة وريدية شريانية وتحت العلاج بالاستصفاء الدموي والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب بارتفاع نسبة البولينا أكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن 8 ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين.
11- تليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستأصل جراحيا مع وجود استسقاء بالبطن غير مستجيبة للعلاج لمدة عام.
12- دوالي المريء المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائي أو التدخل الجراحي.
13- مرض أديسون الذي لا يستجيب للعلاج في مدة تزيد على سنتين.
14- الغرغرينا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكري أو أمراض الشرايين والتي لم تستجب لأي نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية ونتج عنه بتر لأحد الأطراف مع أعراض قصور شديد بالدورة الدموية بالطرف الآخر.
15- أمراض الجهاز الحركي والتشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته على 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله - أمراض ضمور العضلات المتقدم الذي يتسبب عنها نقص القدرة العضلية بنسبة 75% فأكثر.
16- الصدفية ومرض بمنفيجس إذا زادت درجة الانتشار على 75% من مساحة المسطح الجلدي للجسم ولا يستجيب للعلاج في مدة تزيد على سنتين.
17- ضعف الابصار الشديد بالعينين 1/60 لكل عين على حدة أو 2/60 لصاحب العين الواحدة والذي لا يتحسن باستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التدخل الجراحي.

 

مادة رقم 105

إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي, ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارا منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة, ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارا منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال, وعلى الجهات التي تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه, وفي جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية:
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الاطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلا وفقا للنموذج رقم (105 مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التي ترد إليها.


مادة رقم 106

تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, على الوجه الآتي :
أولاً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة :
1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي (رئيساً).
2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.
3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي تختاره الهيئة.
4- ممثل صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابي (اللجنة النقابية أو النقابة العامة, في حالة عدم وجود لجنة نقابية).
ويكون نائب مدير المنطقة (مقرراً).
ثانياً: بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص :
1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً).
2- ممثل مديرية القوى العاملة.
3- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابي (اللجنة النقابية أو النقابة العامة في حالة عدم وجود لجنة نقابية).
ويكون مدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة (مقرراً).
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.
وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لانعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب, وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ انعقادها وبيان الحالات المعروضة, وذلك قبل موعد انعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم, على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها في غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.


مادة رقم 107

تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئي يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه، وفي حالة عدم حضور المؤمن عليه اجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر في عملها وإصدار قرارها في غيبته.
وللجنة في سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما في ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التي ترى اللجنة الاطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد انعقاد جلساتها وما اتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أو مكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.



مادة رقم 108

يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (106) ملزما لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفي حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب في المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه استلام العمل الذي قررته له اللجنة سقط حقه في الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.



مادة رقم 109

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد مع توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقًا لما يلي:
أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور × 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية في حالة توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها 240 شهرًا على الأقل لكل مًنهما على حدة.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا. (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 110

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة مع توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل، وفقًا لما يلي:
أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور × 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
2- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا. (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي أو حل موعد ضمها في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 111

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر) إذا ما توفرت الشروط الآتية:
1- تقديم طلب صرف المعاش.
2- توفر مدة اشتراك في التأمين مقدارها 20 سنة فعلية على الأقل.
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية في تطبيق أحكام هذه المادة، مدد الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها شهرياً ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر التي تم أداء الاشتراكات عنها، والإعارات الخارجية بدون أجر، ومدد التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
ويراعى عدم تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة.
3- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق.
وتتم التسوية وفقاً لما يلي:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 معامل السن الاكتواري من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون
مع مراعاة الآتي:
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير على (80%) من أجر التسوية.
2- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع (25%) من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
3- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 112

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم مع صدور قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، أيًا كانت مدة الاشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي وفقًا لما يلي:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ـــــــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيها شهريا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 113

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أيًا كانت مدة الاشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي وفقًا لما يلي:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ـــــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش في هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 114

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم ثبوت العجز الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك أيًا كانت مدة الاشتراك في التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي، وفقًا لما يلي:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ـــــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 115

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم العجز الكامل بعد انقضاء سنة أو أكثر من تاريخ انتهاء الخدمة مع توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقًا لما يلي:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ـــــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
2- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي أو حل موعد ضمها في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 116

يسوى المعاش المستحق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أيًا كانت مدة الاشتراك في التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي وفقًا لما يلي:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ـــــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش في هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و33% من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

مادة رقم 117

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أيًا كانت مدة الاشتراك في التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي، وفقًا لما يلي:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ـــــــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 50% من أجر التسوية ويزاد المعاش في هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80 من أجر التسوية.
3- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 118

يسوى المعاش في حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة بعد انقضاء سنة أو أكثر من تاريخ انتهاء الخدمة مع توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقًا لما يلي:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ـــــــ
12 45
مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير عن 80 من أجر التسوية.
2- يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسي عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي أو حل موعد ضمها في تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها في تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التي ضمت في 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و33% من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.

 

مادة رقم 119

يسوى معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه، لجميع حالات استحقاق المعاش، على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط الأجر ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها (150%) من الأجر في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة (10%) عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
1- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

 

مادة رقم 120

اعتباراً من 1/7/2013 تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأي من القوانين الآتية:
1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها في البنود (1، 2، 3) بالفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق، ولا يتم الانتفاع بها إلا مرة واحدة عند ربط المعاش، وتستحق بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.
ويراعى في تحديد قيمة زيادة المعاشات المشار إليها وصرفها ما يلي:
1- تتحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به في تاريخ الاستحقاق الصادر وفقاً للمادة رقم (5) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.
2- يتحدد وعاء حساب قيمة ال (33%) من إجمالي قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ الاستحقاق، على أن يستبعد منه ما يلي:
(أ) إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل وفقاً لنص المادة رقم (103 مكرراً) من قانون التأمين الاجتماعي.
(ب) المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998
3- في حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
4- لا تستحق هذه الزيادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
5- يتم إيقاف صرف الزيادة وتأثيرها علي الزيادات اللاحقة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد، ويستأنف صرف الزيادة وتأثيرها أول الشهر التالي لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال.
ولا تستحق الزيادة لحالات الاستحقاق الآتية:
(أ) معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة مادام لم تتوفر في شأنه إحدى حالات الاستحقاق لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
(ب) المعاش الاستثنائي الذي تم منحه للمؤمن عليه المنتفع أو المستحقين عنه.
(ج) صاحب المعاش السابق استحقاقه للزيادة المقررة بالمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة في المعاشات.

 

مادة رقم 121

يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويزاد المتوسط بواقع (3%) عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري اعتبار الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.

 

مادة رقم 122

يقصد بمدة الإشتراك في التأمين, المدة التي قضيت في ظل العمل بأحكام قانون التأمين الإجتماعي وتلك التي تم إعتبارها مدة إشتراك وفقا لهذا القانون أو أية قوانين أخرى.
ويراعى عند حساب مدة في نظام المكافأة مقابل المبالغ المدخرة وكذا مدة في الأجر المتغير مقابل الإحتياطي أن تحسب وفقا للنموذج رقم (122) المرفق.
ويجبر كسر الشهر شهرا, كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في إجمالي مدد الإشتراك عن الأجر الأساسي إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشا عنها.



مادة رقم 123

يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من أجر التسوية المحدد بالمادتين رقمي (119، 121) ويستثنى من هذا الحد بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي ما يلي:
1- معاشات المؤمن عليهم الذين تقضي قوانين توظفهم بتسوية معاشاتهم على غير الأجر المنصوص عليه فى المادة (119) فيكون حدها الأقصى (100%)، من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
2- المعاشات المستحقة للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفي جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى الرقمي الوارد بالجدول رقم (4) المرفق.

 

مادة رقم 124

يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وبالنسبة للحالة المنصوص عليها بالمادة (111) فيستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.

 

مادة رقم 125

إذا زادت مدة الاشتراك في الأجر الأساسي على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، ويقصد بالأجر السنوي الأجر المنصوص عليه بالمادة رقم (119) مضروباً في اثنى عشر.
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض يراعى إستبعاد أية مدد غير المدد الفعلية ومدد الضمائم والمدد الإضافية وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويجوز لصاحب المعاش أو المستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشا يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق مع عدم تجاوز إجمالي المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرفق.

 

مادة رقم 126

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة فتسوى حقوقه وفقًا لما يأتي:
1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة استحق عنها تعويضًا من دفعة واحدة ويصرف وفقًا لأحكام المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي.
2- إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يلي:
(أ) إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقًا لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
(ب) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقًا لما يلي:
(1) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة (بعد استبعاد الميزة المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الاجتماعي) وفقًا للمعادلة الآتية:
مدة الاشتراك بالشهور 1
أجر التسوية لحالات العجز أوالوفاة × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ــــــ
12 45
(2) إذا كان سبب استحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقًا لسبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
ويراعى عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمي.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين عن 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويراعى في حالة استحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصى.

 

 

مادة رقم 127

عند تطبيق أحكام المادة السابقة يتم تحديد الزيادة المستحقة طبقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة على المعاش عن المدة الأول طبقا للقوانين الآتية:
- قانون رقم 7 لسنة 1977.
- قانون رقم 62 لسنة 1980.
- قانون 116 لسنة 1982.
- قانون رقم 98 لسنة 1983.
- المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981.
- المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
- المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
- ولا يستحق من هذه الزيادة سوى الفرق بينها وبين قيمة الزيادات السابقة.



مادة رقم 128

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوفر في شأنه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويحسب التعويض بنسبة (15%) من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويقصد بالأجر السنوي الأجر المنصوص عليه بالمادتين رقمي (119، 121) مضروباً في اثنى عشر.
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
7- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
8- وفاة المؤمن عليه.
9- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ تقديم طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدة الاشتراك في التأمين.

 

مادة رقم 129

يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك المحسوبة في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالمادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة أشهر في حالتي انتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ويراعى عند حساب المدة المحسوبة في المكافأة طبقاً لأحكام المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي ما يلي:
1- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الاستحقاق الأخرى تحسب طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الذي تم حساب تكلفة المدة على أساسه، وعلى أساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف.
وفي جميع الأحوال يراعى استبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذ لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة، وذلك عن العلاوات الخاصة السابق ضمها للأجر الأساسي قبل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 المشار إليه.
2- تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقاً للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما في ذلك الحد الأدنى.
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي.

 

مادة رقم 130

تسري أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما عدا الفئات الآتية:
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم.
3- العاملون الذي يبلغوا سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.



مادة رقم 131

على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع في دائرته محل العمل باستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل, وفي حالة امتناع العامل عن التوقيع على هذه الاستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الامتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في استمارة نهاية الخدمة أن انتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية:
1- الاستقالة.
2- ارتكابه لأفعال ماسة بالشرف, أو الأمانة, أو الآداب العامة.
3- انتحاله شخصية غير صحيحة, أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- فصله أثناء فترة الاختبار.
5- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- غيابة دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها القوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال.
8- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11- اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل اعتراضه على سبب انتهاء الخدمة صراحة على الاستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى اعتراضه ضمناً بامتناعه عن التوقيع على هذه الاستمارة, فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الاجتماعي على اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- بحث موضوع النزاع في أسباب انتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب انتهاء الخدمة التي تتبين من ظاهر الأوراق, على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2- إرسال التقرير المشار إليه فور الانتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص, على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا أمتنع صاحب العمل عن تقديم استمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الاستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لانتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة, وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من انتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الاستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبر توقيع المفتش على الاستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.



مادة رقم 132

على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الاستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.
إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من الاستمارة رقم (6) أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمة وجب على الصندوق المختص إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور.



مادة رقم 133

على المؤمن عليه أن يقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله إلى الصندوق المختص الواقع في دائرته محل إقامته أو المكتب الواقع في دائرته محل العمل صورة استمارة (6) مرافقا لها شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.
وعلى المكتب المذكور أن يثبت تقدم العامل لصرف تعويض البطالة على الاستمارة رقم (133) المرفق نموذجها.
وترسل هذه الاستمارة إلى المكتب الواقع في دائرته محل العمل في موعد لا يجاوز اليوم التالي إذا كان المؤمن عليه قد تقدم إلى المكتب الواقع في دائرته محل إقامته لصرف تعويض البطالة.
إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الاستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه وجب عليه أن يتقدم إلى الصندوق المختص في الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة على الاستمارة رقم (133), وعلى الصندوق تسليمه صورة منها مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
وتحل صورة الاستمارة المشار إليها محل نسخة الاستمارة رقم (6) في تطبيق حكم المادة (132).
وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابية أو النقابات العامة من عدم قيام صاحب العمل بتحرير الاستمارة رقم (6) للعمال المتعطلين من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من هؤلاء العاملين.
وعلى الصندوق المختص أن يندب مفتشا لتحرير الاستمارة رقم (6) وأن يبين بها سبب انتهاء الخدمة وتاريخه كما يراه صاحب العمل وأن يوقع عليها إذا رفض صاحب العمل ذلك مع تسليم المؤمن عليه نسخة منها أو إرسالها إليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ تحريرها.



مادة رقم 134

على الصندوق المختص تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة إستحقاقه على النموذج رقم (134) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه, ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
ويتم إخطار المؤمن عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول في حالة رفض طلب التعويض مع بيان أسباب الرفض.
وعلى المؤمن عليه الذي تقرر له صرف تعويض البطالة أن يتردد على مكتب العمل المسجل فيه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ويصرف تعويض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبت من تردد المؤمن عليه على مكتب العمل المسجل فيه خلال المدة التي يستحق عنها التعويض.
ويتولى الموظف المختص إثبات تواريخ تردد المؤمن عليه على هذا المكتب واستمرار تعطله وذلك بالتوقيع في الخانة المخصصة لذلك في بطاقة الصرف وختمها بختم المكتب المذكور.
وإذا لم يقم المؤمن عليه بقيد إسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله أو لم يقم بتقديم طلب صرف تعويض البطاقة إلى مكتب الصندوق المختص في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله أو لم يتردد على مكتب العمل المختص في المواعيد المحددة له استحق التعويض ابتداء من أول الأسبوع الذي تم خلاله قيد إسمه في ذلك السجل أو الذي تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض أيهما أبعد أو ابتداء من أول الأسبوع الذي يتردد فيه على المكتب المذكور بحسب الأحوال.
ويصرف له تعويض البطالة حتى نهاية المدة المتبقية لاستحقاقه وتحسب هذه المدة في جميع الحالات اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.
ويجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه في قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل أو في تقديم طلب صرف التعويض في المواعيد المشار إليها بالمادة السابقة وكذا التجاوز عن تخلف المؤمن عليه عن التردد على المكتب المذكور في المواعيد المحددة له إذا كان التأخير أو التخلف لعذر قهري.
وعلى المؤمن عليه التقدم بالمستندات المؤيدة لقيام سبب التأخير أو التخلف عند تقديم طلب التصرف أو التردد على مكتب العمل.
وللصندوق المختص تقدير سبب التأخير في القيد في سجل المتعطلين أو التقدم لصرف التعويض أو التخلف عن التردد على مكتب العمل للمرة الأولى, ويختص مكتب العمل بتقدير سبب التخلف عن التردد في المرات التي تليها وعلى هذا المكتب إخطار الصندوق بالنتيجة التي إنتهى إليها.



مادة رقم 135

على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشاً أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الصندوق المختص ومكتب العمل المختص بذلك وعن تاريخ استحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة واسم صاحب العمل وعنوانه.
وعلى المؤمن عليه في هذه الحالة أن يمتنع عن استلام تعويض البطالة الذي تقرر صرفه إليه مع مراعاة أحكام المادة (97) من قانون التأمين الاجتماعي وذلك كله دون الإخلال بحق الصندوق في استرداد ما صرف إليه من مبالغ دون وجه حق إذا ما استمر في صرف التعويض بعد استحقاقه المعاش أو التحاقه بالعمل أو اشتغاله لحسابه الخاص واتخاذ إجراءات مساءلته جنائياً إذا كان هناك وجه لذلك.



مادة رقم 136

مع مراعاة أحكام المادة (96) و (97) من قانون التأمين الاجتماعي يتم سحب بطاقة صرف التعويض في الحالات الآتية:
- عند انتهاء الفترة المستحق خلالها تعويض البطالة.
- عند وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم.
- عند توافر أي من الحالات التي يسقط فيها الحق في تعويض البطالة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون التأمين الاجتماعي.



مادة رقم 137

على مكتب الصندوق المختص إخطار مكاتب العمل المختصة بأسماء المؤمن عليهم الذين تقرر صرف تعويض البطالة لهم ومهنهم ومحال إقامتهم وأسماء من تقرر وقف صرف تعويض البطالة لهم وسببه.



مادة رقم 138

يستحق التعويض الإضافي في حالة توافر إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا.
2- وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش.
3- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

 

مادة رقم 139

يقدر مبلغ التعويض الإضافي بنسبة من الأجر الذي سوي على أساسه المعاش المنصوص عليه بالمادة رقم (119) مضروباً في اثنى عشر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي مع مراعاة ما يأتي:
(أ) يستحق نصف مبلغ التعويض المشار إليه في حالات العجز الجزئي.
(ب) يضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالات انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ولم يوجد مستحقون للمعاش.
وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض المستحق بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ج- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسب العجز خصم من التعويض الذي يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز السابق.

 

مادة رقم 140

يؤدي مبلغ التعويض الإضافي في هذه الحالة استحقاقه للوفاة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفي حالة عدم التحديد يؤدي إلى الورثة الشرعيين, وفي حالة وجود حمل مستكن يجنب نصيبه باعتباره ذكراً واحداً أو أنثى واحدة أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند انفصاله حياً.



مادة رقم 141

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة, وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش.



مادة رقم 142


تستحق المنحة وفقا للترتيب الآتي:
1- لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش على نموذج الاستمارة رقم (105 مكرر) وفي حالة تعددهم توزع بينهم بالتساوي.
2- الأرمل.
3- الأبناء والبنات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة (177) من هذا القرار.
ويراعى في حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
4- الوالدين.
5- الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش.
ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين وفقا لما تقدم.


مادة رقم 143

يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الاستمارة رقم (105) أو (105مكرر) المرفق نموذجيهما، وتحرر الاستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وتحرر الاستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد في سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم (143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة في حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد اتبع بشأنه إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.



مادة رقم 144

يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويعتبر تحرير الاستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للاستمارة السابقة.
وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالاستمارة كشرط لاستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالاستمارة قد توفى قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقا لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون اسمه قد ورد بالاستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
أما في حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة في المادة (142).



مادة رقم 145

عند وفاة صاحب المعاش يتم صرف نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائتا جنيها ويتم صرفها للأرمل وفي حالة عدم وجوده تصرف لأرشد الأولاد أو أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ويجب على الجهة الملتزمة بصرف المعاش صرف هذه النفقات خلال ثلاث أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.



مادة رقم 146

عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتباراً من أول الشهر الذي يفقد فيه ولمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو ثبوت الوفاة الحكمية بإحدى الطرق الآتية:
- صدور حكم للمحكمة بوفاة المفقود.
- صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المفقود ميتا.
- صدور قرار وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتا.
أيهما أسبق.



مادة رقم 147

تقدر الإعانة وفقا للاتي بحسب الأحوال:
- قيمة المعاش المستحق لصحاب المعاش في تاريخ الفقد.
- معاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- معاش الوفاة المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مع مراعاة أحكام المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك في حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله.
وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.



مادة رقم 148

بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً تصرف للمستحقين المكافأة والحقوق الإضافية المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.



مادة رقم 149

إذا عثر على المفقود حياً يتبع بشأن المبالغ المنصرفة للمستحقين عنه ما يلي:
1- في حالة المؤمن عليه :
إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة فيعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين وفي غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمستحقين ديناً عليه ويتعين على الصندوق المختص اقتضاؤه منه وفقاً للإجراءات المخولة له قانوناً دون أخلال بمساءلته جنائياً إذا كان لذلك مقتضى.
2- في حالة صاحب المعاش :
يعتبر صحيحاً ما صرف من أعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدي إليه الفرق إن وجد.



مادة رقم 150

يراعى عند تقديم طلب صرف إعانة الفقد المواعيد المحددة بالمادة 187 من هذا القرار ويجب تقديم طلب صرف المعاش في ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو من تاريخ فوات أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد أيهما أسبق، فإذا قدم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش وفقًا لأحكام المادة 187 المشار إليها.
ويتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى في هذه الحالة وفقاً للآتي:
1- في حالة اتخاذ إجراءات إثبات حالة الفقد في حينه أو تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد يتم تحديد قيمة المعاش والحقوق الأخرى على أساس استحقاقها في تاريخ الفقد.
2- في غير الحالات المشار إليها بالبند (1) يتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى بمراعاة تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.

 

مادة رقم 151

يستحق صاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب سواء كان إبنا أو بنتا متى بلغ سنه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.



مادة رقم 152

تستحق إعانة العجز في الحالات الآتية:
1- فقد البصر كلياً.
2- فقد الذراعين.
3- فقد الطرفين السفليين.
4- الشلل الرباعي الكامل.
5- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
6- الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة.
7- المرض العقلي.
8- هبوط القلب المزمن الشديد.
9- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلي التي تقعد عن الحركة.
10- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
11- الحالات الأخرى التي تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحي حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية, وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من ينيبه.



مادة رقم 153

يقوم الصندوق المختص بعرض صاحب الحالة على التأمين الصحي بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ لاحق لذلك على النموذج رقم (153) المرفق.
وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحي قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر على النموذج رقم (153 مكرر) المرفق ويعتبر أحد مستندات ملف التأمين الاجتماعي.
وإذا قررت الجهة الطبية عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر في قرارها وفقاً لأحكام المادة (258).
ويعاد توقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة سنوياً لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التي ترى الهيئة العامة للتأمين الصحي أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للانتهاء.



مادة رقم 154

تصرف إعانة العجز اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش وأول الشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التي تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش.
وتقطع الإعانة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية:
1- التحاق صاحب الشأن بأي عمل أو مزاولة أي مهنة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه في التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
4- الوفاة.



مادة رقم 155

الباب الخامس ـ قواعد حساب الحقوق التأمينية :: الفصل الخامس ـ قواعد وشروط الاستبدال
يتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي عملية الاستبدال بالنسبة للفئات الآتية:
1- المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وأصحاب المعاشات منهم.
2- المعاملون بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وأصحاب المعاشات منهم.
ويتولى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عملية الاستبدال بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات منهم وأصحاب المعاشات العسكرية منهم الذين لم يطلبوا ضم المدة العسكرية للمدة المدنية.



مادة رقم 156

يحدد رئيس الصندوق المختص في بداية كل عام مالي جزء المعاش الجائز استبداله وذلك بمراعاة الاعتمادات المدرجة للاستبدال في موازنة الصندوق وعدد حالات الاستبدال خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية السابقة.



مادة رقم 157

يشترط لقبول الاستبدال توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون طالب الاستبدال صاحب معاش أو تكون مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في معاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أو وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال وذلك فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ تقديم طلب الاستبدال.
2- أن يكون قد تم سداد جميع أقساط الاستبدال السابقة الواجبة الأداء في تاريخ تقديم الطلب.
3- باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة (123) من قانون التامين الاجتماعي المشار إليه.



مادة رقم 158

يقتصر الاستبدال على المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي فقط دون المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير.



مادة رقم 159

مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (123) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يجوز أن يقل أو يزيد كسر الجنيه من الجزء المستبدل من المعاش عن خمسين قرشا.
ويستبعد من المعاش أو الحق فيه عند تقدير جزء المعاش الذي يجوز استبداله ما يأتي:
(أ‌) أجزاء المعاش السابق استبدالها.
(ب‌) أية أقساط شهرية مستحقة على طالب الاستبدال للصندوق المختص.
ويجوز لطالب الاستبدال أن يؤدي إلى الصندوق المختص القيمة الحالية لباقي أقساط الاستبدال والأقساط الأخرى المستحقة عليه دفعة واحدة في مقابل عدم استبعاد القسط الشهري المستحق عليه من معاشه أو الحق فيه.



مادة رقم 160

يحرر طلب الاستبدال على الاستمارة رقم (160) المرفق نموذجها ويقدم الطلب إلى جهاز التأمين الاجتماعي أو الصندوق المختص أو الجهة التي يصرف منها المعاش بحسب الأحوال.
وعلى الجهة التي يقدم إليها طلب الاستبدال أن تبين في الطلب مقدار المعاش المستحق لطالب الاستبدال وإذا كانت خدمته لم تنته بعد فيحسب المعاش المستحق له بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة في تاريخ تقديم طلب الاستبدال وطلبه صرف المعاش في هذا التاريخ وذلك تحت مسئولية تلك الجهة.
وتسلم طلبات الاستبدال إلى الجهاز المختص لدى الصندوق المختص أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الاستبدال إليها.
وعلى الجهاز المختص بالاستبدال قيد طلبات الاستبدال الواردة إليه في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض.



مادة رقم 161

يحال طالبوا الاستبدال إلى الكشف الطبي بالجهة الطبية التي يحددها لهم الصندوق المختص وفقا للنموذج رقم (161) المرفق، وذلك بحسب ترتيب قيدهم في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة، وتحدد مواعيد الكشف الطبي وفقاً لهذا الترتيب بمعرفة الجهة الطبية المشار إليها.



مادة رقم 162

يخطر طالب الاستبدال عن طريق الجهة الطبية المختصة بميعاد توقيع الكشف الطبي، وذلك بكتاب موصى عليه، وإذا تخلف عن الحضور في الميعاد حفظ الطلب المقدم منه.
ويجوز لرئيس الجهة الطبية المختصة التجاوز عن تخلف طالب الاستبدال عن موعد الكشف الطبي إذا كان ذلك ناشئناً عن أسباب تبرره بشرط أن يتقدم بطلب خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي كان محدداً للكشف الطبي موضحا به تلك الأسباب، وفي هذه الحالة يعاد إخطاره بميعاد الكشف الطبي وفقا للفقرة الأولى.



مادة رقم 163

تحدد الجهة الطبية المختصة بصفة نهائية درجة صحة الطالب على النموذج المشار إليه بالمادة 161 من هذا القرار وتعيده إلى الصندوق المختص بكتاب موصى عليه أو تسلمه إليها.
ولا يتم الاستبدال إلا إذا كانت صحة الطالب جيدة أو متوسطة، وفي الحالة الأخير تزيد الجهة الطبية على سن الطالب عدداً من السنوات بحسب حالته الصحية، ويتخذ السن بعد هذه الزيادة أساساً لتحديد رأسمال المعاش المستبدل، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتقريب السن الواردة في الجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، وإذا قررت الجهة الطبية المختصة رداءة صحة الطالب يرفض طلبه، ولا يجوز تجديد الكشف الطبي قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ هذا القرار.
وتظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الجهة الطبية المختصة.

 

مادة رقم 164

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يحسب رأسمال المعاش المستبدل على أساس الجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، وفقاً لسن طالب الاستبدال في تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه.
ويخصم من رأسمال الاستبدال القيمة الحالية للأقساط المتبقية للاستبدالات السابقة، ويستثنى من هذا الحكم حالات الاستبدال للأسباب التالية:
1- مواجهة تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والمتفق على إجرائها فعلاً للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زوج أي منهما أو أولاده بشرط تقديم المستندات المؤيدة وعلى أن يتم التحقق من ضرورة إجراء العملية بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبشرط ألا يكون المريض منتفعاً بنظام تأمين المرض أو نظام آخر للعلاج يكفل إجراء العملية الجراحية المطلوب الاستبدال لمواجهة نفقاتها.
2- مواجهة تكاليف الزواج الأول للمستبدل ولكل من أولاده إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج.



مادة رقم 165

يخطر طالب الاستبدال شخصياً أو بكتاب موصى عليه بتقدير رأس المال المستحق عن جزء المعاش المستبدل لإعلان قبوله هذا التقدير وذلك بموجب الاستمارة رقم (165) المرفق نموذجها.



مادة رقم 166

يكون قبول تقدير رأس المال المستبدل بإحدى الطرق الآتية:
1- التوقيع على النموذج المشار إليه بالمادة السابقة بقبول التقدير أمام الموظف المختص بالصندوق المختص أو أمام الموظف المختص بجهاز التأمين الاجتماعي وإذا كان صندوق التأمين الاجتماعي هو الذي يتولى عملية الاستبدال فيتعين على موظف جهاز التأمين الاجتماعي أن يرسل النموذج فور التوقيع عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول إلى الجهاز المختص بالاستبدال بالصندوق المختص.
2- التوقيع على النموذج المشار إليه بالمادة السابقة والتصديق على توقيع طالب الاستبدال إداريا وتسليم النموذج إلى الجهاز المختص بالاستبدال أو يرسل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.



مادة رقم 167

إذا لم يرد وفقا لأحكام المادة السابقة إقرار قبول التقدير من الطالب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك اعتبر متنازلا عن طلبه.
ويحوز لرئيس الصندوق المختص لأسباب مبررة الموافقة على قبول الطالب للتقدير بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقة, وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء ذلك الميعاد.



مادة رقم 168

يؤدى مبلغ الاستبدال إلى الطالب إما نقدا من الخزينة التي يحددها صندوق التأمين الاجتماعي أو بموجب شيك يرسل إليه على عنوانه المبين بطلب الاستبدال, وذلك بعد خصم قسط الاستبدال المستحق عن الشهر الذي تم فيه قبول تقدير رأس المال المستبدل بالكامل والشهرين التاليين له, فضلا عن قيمة الرسم المنصوص عليه بالمادة (123) من قانون التأمين الاجتماعي.
وعلى الجهاز المختص بالاستبدال إخطار الجهة التي يصرف منها المستبدل أجره أو معاشه لاستقطاع القسط الشهري وفقا للنموذج رقم (168) المرفق.



مادة رقم 169

يقتطع قسط الاستبدال مقدماً من الأجر أو المعاش وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وعلى الجهاز المختص بمتابعة سداد الأقساط بالصندوق المختص متابعة تحصيل أقساط الاستبدال.



مادة رقم 170

يودع الرسم المشار إليه في المادة (168) في حساب خاص بالصندوق المختص تصرف من حصيلته مكافآت الأطباء والعاملين بالجهة الطبية المختصة والعاملين بالصندوق المختص, وذلك نظير قيامهم بالأعمال الإضافية التي يؤدونها في عمليات الكشف الطبي والأعمال الإدارية التي تتطلبها عملية الاستبدال.
ويتولى رئيس الصندوق المختص وضع قواعد صرف المكافآت المشار إليها.



مادة رقم 171

يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال وتحدد المبالغ الواجب ردها للصندوق المختص لوقف العمل بالاستبدال طبقا للجدول رقم (5) المرفق بهذا القرار وفقا لسن المستبدل في تاريخ وقف العمل بالاستبدال والمدة المتبقية لانتهاء العمل بالاستبدال ويقف تحصيل أقساط الاستبدال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ الواجب ردها.



مادة رقم 172

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أي من النماذج الآتية:
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119مكرر) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (172) المرفق.



مادة رقم 173

على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة إبلاغ جهاز التأمين الاجتماعي كتابةً خلال أسبوع من تاريخ العلم بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة وعلى جهاز التأمين الاجتماعي استيفاء كافة مستندات ملف التأمين الاجتماعي وفقاً لأحكام الباب الأول وإرساله إلى الصندوق المختص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة.
وعلى جميع المناطق والمكاتب التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي بالتنسيق مع أجهزة شئون العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى اتخاذ إجراءات تجهيز الملف التأميني للمؤمن عليه من حيث ضم المدد ومراجعة البيانات والمعلومات الواردة بالملف الورقي مع الملف المسجل آلياً وذلك قبل ثلاثة أشهر من بلوغ المؤمن عليه سن الستين، حتى يمكن صرف المعاش في نفس اليوم الذي يبلغ فيه المؤمن عليه هذه السن.
وعلى الصندوق المختص فور ورود ملف التأمين الاجتماعي اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- التحقق من استيفاء ملف التأمين الاجتماعي وفقاً للباب الأول.
2- تقدير وصرف الحقوق التأمينية بصفة نهائية وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة معاش بمعرفة صاحب العمل.
3- إخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية وفقاً لأي من النموذجين رقمي (173) و(173 مكرراً) المرفقين.
وإذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المواعيد المقررة بعد إرسال الملف إلى الصندوق المختص مستوفياً كافة المستندات يلتزم الصندوق بناء على طلب صاحب الشأن بقيمة المبالغ الإضافية وفقاً للمادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي.
وإذا كان تأخر صرف هذه المستحقات نتيجة عدم إرسال الملف إلى الصندوق المختص في الموعد المحدد أو لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (5) يرجع الصندوق المختص على صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التي التزم بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه نظير التأخير في الصرف.

 

مادة رقم 174

إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه فعليه التأشير على الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
وعلى الصندوق المختص خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية في الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً.
ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها, ولا يترتب على وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف إيقاف صرف النفقة, ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين في حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التي تعتبر تركة وتخصم في هذه الحالة بكاملها.
وعلى مستحقي النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم إقراراً بذلك عند بدء الصرف لهم.



مادة رقم 175

يلتزم المستحقون باستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر استيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن استوفيت بياناته بافتراض استحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج.
وعلى الصندوق المختص بعد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليه إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لاستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد استيفاء تلك البيانات.



مادة رقم 176

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضي معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمدا أو شارك عمدا في قتله وذلك في غير حالات الدفاع الشرعي.



مادة رقم 177


يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلي:
1- الأرملة:
ويشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
وتعتبر المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
(أ) المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
(ب) المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
2- المطلقة:
ويشترط لاستحقاقها ما يلي:
أ- أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي.
ب- أن يكون الطلاق رغم إرادتها.
ج- لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه.
د- ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كانت متصلة أو منفصلة وتدخل فترة العدة من طلاق رجعي ضمن هذه المدة.
هــ- ليس لديها دخل من أي مصدر يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذي لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيها شهرياً.
3- الأرمل:
ويشترط لاستحقاقه ما يلي:
أ- أن يكون عقد الزواج موثقاً.
ب- أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
2- حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975.
ج- ألا يكون متزوجاً بأخرى.
4- الابن:
ويشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:
أ- الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
ب- الحاصل على مؤهل بشرط عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
ج- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي على النموذج رقم (177) المرفق.
5- البنت:
ويشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.
6- الإخوة والأخوات:
ويشترط لاستحقاقهم توافر شروط استحقاق الابن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية:
أ- ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.
ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.
ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو أبن أو بنت متوسط دخولهم جميعاً من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
7- الوالدين، يستحقوا المعاش بدون شروط.


مادة رقم 178

يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش واعتباراً من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الاستحقاق في الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي.
ويتم توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.
وفي حالة وجود حمل مستكن، يتم توزيع المعاش بافتراض عدم وجوده وفي حالة انفصاله حياً يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالي لهذا التاريخ.



مادة رقم 179

إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو 90 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشا واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الآتي:-
أ- المعاش المستحق عن نفسه.
ب- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
ج- المعاش المستحق عن الوالدين.
د- المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا تساوت الأولوية في الاستحقاق فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق، وإذ قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.
واستثناء مما تقدم:
- يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
- يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجة بدون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقا للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.



مادة رقم 180

يوقف صرف معاش المستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلا من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ الالتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع في يناير من كل عام.
ولا ترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأي سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفي حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق في صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
واستثناء مما تقدم:
أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل في حدود مائة جنيه.
ب- تجمع الأرملة أو الأرامل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.



مادة رقم 181

يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن سن 21 سنة.
4- زوال حالة العجز بالنسبة للابن أو الأخ.
5- بلوغ الابن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين واستثناء من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
6- انتهاء تفرغ الابن أو الأخ الطالب وذلك بسبب التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
7- بلوغ الابن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما أسبق.
8- بلوغ الابن أو الأخ الحاصل على مؤهل اقل من الليسانس أو البكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما أسبق .
9- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
ويقطع المعاش في الحالة رقم (1) من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالي لشهر الوفاة, ويقطع في الحالة رقم (9) من أول الشهر الذي حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.
كما يقطع المعاش في الحالات الأخرى من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.



مادة رقم 182

يتم رد النصيب في المعاش الذي يقطع أو يوقف كليا أو جزئيا نتيجة إعمال القواعد الواردة بالمواد السابقة على المستحقين من ذات الفئة أولا بالتساوي على أن يكون ذلك على مرحلتين كما يلي:
المرحلة الأولى:
يكون الرد على المستحقين الذين استحقوا نصيبهم بالكامل أو جزئيا.
المرحلة الثانية:
يكون الرد على المستحقين الذين استحقوا أنصبتهم بالكامل فقط.
وفي حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة يتم الرد على المستحقين من الفئات الأخرى مع مراعاة الترتيب الآتي:
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش
1- الأولاد.
الأرملة أو الأرمل أو المطلقة 2- الوالدان.
3- الأخوة والأخوات.
الأولاد 1- الأرملة أو الأرمل.
2- الوالدان.
الوالدان 1- الأرملة أو الأرمل.
2- الأولاد.
3- الأخوة والأخوات
ويراعى عدم تجاوز نصيب المستحق الحد الأقصى لنصيبه المحدد بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.

مادة رقم 183

يعود الحق في المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقي التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة أيا كانت قيمته.
وفي جميع الأحوال إذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.



مادة رقم 184

في حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ولم يسبق لأحد منهم استحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلي:
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بافتراض توافر شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك منسوبا إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الاستحقاق.
ويراعى في تحديد قيمة المعاش الحالات المماثلة التي استحقت في المعاش قبل تحقق واقعة الاستحقاق.
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ استحقاقه والناتجة من قطع معاش أحد المستحقين أو عن مراعاة حدود الجمع بين المعاشات، وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
3- تطبيق حدود الجمع بين المعاشات وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقا لما سبق.
4- تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقا لما سبق.
كما يراعى إعادة تطبيق حدود الجمع بين المعاش وصافي الدخل لباقي المستحقين على أن يتم تطبيق قواعد الرد المشار إليها بالمادة 182 من هذا القرار بما لا يجاوز معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

 

مادة رقم 185


في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- المعاش الذي سيعاد توزيعه يتحدد بمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2- لا يعتبر من يتقاضى معاشاً دون المساس بحقوق باقي المستحقين من بين المستحقين الذين يعاد توزيع المعاش عليهم.
3- إذا كان مستحق المعاش دون المساس بحقوق باقي المستحقين قد آل إليه جزء من معاش من زال سبب إيقاف معاشه فيتم استنزال هذا الجزء.



مادة رقم 186

في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو استبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

 

مادة رقم 187

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على النماذج المشار إليها في المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقًا للمواعيد الآتية:
1- خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفي حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- خلال خمس عشرة سنة بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

 

مادة رقم 187 مكرر

تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيا.
ويستمر صرف معاشات القصر في حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفي جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة واسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار اعتبارا من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار.

 

مادة رقم 188

في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل, يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتبارا من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ.



مادة رقم 189

على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

 

مادة رقم 190


تصرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
1- مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنافذ وماكينات الصرف الآلي التابعة لها، وللصندوق المختص الاتفاق مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات.
2- الخزانة العامة بوزارة المالية.
3- مكاتب هيئة البريد.
4- بنوك القرى.
5- جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
6- بنك ناصر الاجتماعي.
7- البنوك التجارية.
8- خزائن مديريات الأمن.
9- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات للصرف الآلي التابعة لها.
10-دفاتر التوفير والحسابات الجارية بالهيئة القومية للبريد وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.
ويتحدد تاريخ صرف المعاشات اعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.
ويجوز لرئيسي الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش اعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الاستحقاق.
ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينية ويكون ذلك بالاتفاق بين رئيسي صندوقي التأمين الاجتماعي.
وتظل المعاشات صالحة للصرف وفقاً للآتي:
(أ‌) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها في البند (1).
(ب‌) حتى نهاية شهر الاستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها في البنود من (2) إلي (5).
(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الاستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها في البندين (6), (7).
(د) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الاستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الاستحقاق بحساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها اعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.
وعلى جهات الصرف رد المعاشات التي لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها في موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة صلاحية الصرف.
وعلى الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً له إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
مع عدم الإخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متاحة للصرف اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر، سواء من خلال منافذ الصرف الآلي التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي، أو من خلال ماكينات الـ ATM.


مادة رقم 191

إذا حدث اختلاف غير جوهري في اسم من يتولى صرف المعاش في مستند إثبات الشخصية عن الاسم الوارد بشهادة الميلاد أو المدون بكشوف الصرف وجب عليه أن يتقدم بشهادة إدارية تثبت أن الاسمين لشخص واحد.
أما إذا كان الاختلاف جوهرياً فيجب عليه إتباع القواعد العامة لتغيير الاسم.



مادة رقم 192

يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين:
1- أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به.
2- أن يودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك.
وفي حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه اعتبارا من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة.



مادة رقم 193

تسوى الحقوق التأمينية على أساس مدد الاشتراك الثابتة بالملف التأميني للمؤمن عليه فإذا كانت له مدد اشتراك لم تستوف بياناتها سويت الحقوق التأمينية على أساس المدد الثابتة فقط مع مرعاه ما يلي :
1- لا يصرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كان من شأن مراعاة المدة غير الثابتة استحقاق معاش.
2- في حالة العجز أو الوفاة المنهي للخدمة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة يؤدي للمؤمن عليه أو المستحقين عنه معاش العجز أو الوفاة مع تطبيق أحكام المادة 22 من قانون التأمين الاجتماعي.
3- يؤدي تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن مدة الاشتراك الثابتة لدى صاحب العمل إذا لم يكن من شأن مراعاة المدة التي لم تستوف بيانات ضمها استحقاق معاش.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه صورة الخطاب المرسل إلى الصندوق المختص لموافاته بالبيان المعتمد لمدة الاشتراك السابقة.
وعلى الصندوق المختص تحديد المبالغ المستحقة بصفة نهائية وصرف الفروق لذوي الشأن بعد استيفاء المستندات.

 

مادة رقم 194

تعتبر المبالغ المخصومة من الاشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ المستحقة وفقا للقانون في حكم الاشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمل برد قيمتها إلى الصندوق المختص مضافاً إليها المبالغ الإضافية المقررة وفقاً لحكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي.



مادة رقم 195

تعتبر المعاشات التي تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية في أي من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجاري أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التي أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العلم بذلك.
وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقي التأمين الاجتماعي بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلي كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التي لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات، ويكون البنك مسئولا عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون في حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.

 

مادة رقم 196

يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أي من الحقوق التأمينية.
وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم، ويراعى في الصرف الدوري للمعاش اعتبار كل من معاش الأجر الأساسي، ومعاش الأجر المتغير حقاً قائماً بذاته عند تحديد رسم الصرف.
ويؤدي إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
واستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين يلتزم الصندوق الحكومي بالصرف لهم ويكون قيمة المبلغ الذي يؤدي لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.
ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقي منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية:
1- الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التي تم تحصيلها ممن يلتزم هذا الصندوق بصرف مستحقاتهم التأمينية.
2- الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التي تحصلها أي منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الصرف منها وفقا للقرار الصادر وفقا للفقرة الخامسة من المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعي.
ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة.
وفي حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشات الملتزمة بها.

 

مادة رقم 197

على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم (197) المرفق باستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه في المواعيد المحددة.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد المحدد شرطا لاستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزي لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد استيفاء النموذج المشار إليه.



مادة رقم 198

تسري أحكام هذا الفصل على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية:
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل.
2- عمال البناء والتشييد أيا كان محل البناء.
3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.

 

مادة رقم 198 مكرر

يشتمل نظام التأمين الاجتماعي على فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة التأمينات الآتية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.

 

مادة رقم 199


يتحدد أجر الاشتراك الذي يؤدي على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا الفصل وفقا للجدول رقم (7) المرفق.

 

مادة رقم 200

يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في عمليات المقاولات وفقا للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8) المرفق وبمراعاة ما يلي:
1- القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة، وفي حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاولين من الباطن يجب ألا تقل الاشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة، وفي جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة.
2- القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
3- كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل عن طريق تصاريح الإتاوة.

 

مادة رقم 201

يكون تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقا للآتي:
1- العقد أو أمر التشغيل أو أمر التوريد أو الفاتورة أو المقايسة المعتمدة وغيرها من المستندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة.

 

مادة رقم 201 مكرر

تتحدد حصة المؤمن عليه في الاشتراكات بواقع (11%) من الأجر المشار إليه بالمادة (199) وتغطي هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (10%) وتأمين المرض بواقع (1%).
كما تتحدد حصة صاحب العمل بواقع (22%) من الأجور المشار إليها بالمادة (200)، وتغطي هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (15%) وتأمين إصابات العمل بواقع (3%) وتأمين المرض بواقع (4%).

 

مادة رقم 202

تلتزم الجهات التي تصدر تراخيص البناء أو الهدم أو التي تحرر مخالفاته بإبلاغ مكتب الصندوق المختص ببيانات الترخيص، واسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذه، أو باسم وعنوان الصادر بشأنه مخالفات البناء.

 

مادة رقم 202 مكرر

يتم التأمين على العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل الوارد بيانهم بالبندين (1، 2) من المادة (198) وفق منظومة إلكترونية تتيح للمقاول الاتصال الإلكتروني بالمكتب التابع له عملية المقاولة، وبما يمكنه من إمداد المكتب بالمعلومات المختلفة عن العملية وعلى الأخص ما يلي:
1- إعداد العاملين وبياناتهم (الاسم - الرقم التأميني - الرقم القومي - المهنة).
2- أجور العاملين.
3- مدد التحاق كل عامل بالعمل.
وذلك في جميع العمليات التي تتم بمعرفة مقاول أيا كان نوع العملية وعدد العاملين بها.
كما تتيح هذه المنظومة الاتصال بين المكتب التأميني المختص وكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة القوى العاملة، وذلك لإنهاء إجراءات الكشف الطبي الابتدائي على العامل لبيان مدى لياقته الطبية لممارسة المهنة وقياس مستوى مهارته وإفادة المكتب المختص بالنتيجة.

 

مادة رقم 202 مكرر 1

يلتزم الصندوق المختص عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة استصدار بطاقات الاشتراك الممغنطة للمؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا الفصل، على أن يتم تحميل البطاقة بكافة بيانات المؤمن عليه وعلى الأخص:
1- اسم المؤمن عليه.
2- الرقم التأميني.
3- الرقم القومي.
4- المهنة.
5- مستوى المهارة.
6- بيان بمدد الاشتراك في النظام.
وتصدر البطاقة لمدة خمس سنوات ولا يؤدي المؤمن عليه أية مبالغ مقابل إصدارها في المرة الأولى، ويلتزم بأداء تكلفتها عند كل تجديد.

 

مادة رقم 203

على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أي من المستندات الواردة بالمادة رقم (201) وذلك حسب طبيعة كل عملية، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقا للمادة (213).
ويجوز بقرار من رئيس الصندوق المختص الاستثناء من الإخطار عن العملية بمكتب محل المقاولة في العمليات التي يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك.
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم ورقم منشأة المقاول، كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذي طرأ عليها، وعلى مكتب الصندوق اتخاذ ما يلي:
1- فتح ملف لعملية المقاولة.
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك والكود السري الخاص بها بموجب رسالة نصية إلكترونية.

 

مادة رقم 203 مكرر

على المقاول أن يقوم بتسجيل جميع العاملين بالعملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل، وموافاة مكتب الصندوق إلكترونيا بالآتي:
1- بيان شهري بالعاملين في العملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل يتضمن اسم كل منهم ورقمه التأميني، ورقمه القومي، ومهنته.
- رقم الاشتراك لمقاولي الباطن إن وجدوا.
3- خطة المشروع (المدة - المراحل - عدد العمال لكل مرحلة).
وعلى المكتب المختص في ضوء ذلك فتح ملف تأميني للعمال غير المؤمن عليهم وتسجيلهم وموافاة المقاول ببطاقات الاشتراك الممغنطة الخاصة بالعاملين لديه بالعملية لتوزيعها عليهم.

 

مادة رقم 204

يلتزم المقاول بأداء الاشتراكات كاملة عن العملية محسوبة وفقا للمواد السابقة وتشمل حصة صاحب العمل التي يلتزم بها وحصة العامل التي يلتزم باقتطاعها من أجره، وذلك بمراعاة الحساب التقديري لأعداد المؤمن عليهم العاملين في العملية في ضوء نسبة الأجور التي يتم تحديدها لهم من مكتب الصندوق المختص.

 

مادة رقم 205

على المقاول أن يسدد للصندوق المختص الاشتراكات المستحقة وفقا للمادة السابقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص.
وبالنسبة للصادر لصالحه الترخيص، فيتم سداد الاشتراكات المستحقة عليه للصندوق في أول الشهر التالي لتاريخ صدور الترخيص.
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تحرير المخالفة.
وفي جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وذلك وفقا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.
وفي حالة التأخير عن السداد يلتزم المقاول أو صاحب الترخيص أو المحرر له المخالفة بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين
الاجتماعي المشار إليه، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.

 

مادة رقم 206

يلتزم مسند الأعمال بالآتي:
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل على أن يرفق بالإخطار الإقرار المقدم من المقاول الذي يفيد التزمه بالتأمين على جميع العاملين بعملية المقاولة طبقا لأحكام المادة (23) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويوضح مسند الأعمال بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة طبق الأصل من عقد المقاولة محررا باللغة العربية.
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحا به تاريخ استلام المقاول، إخطار الاستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو صرف الدفعة النهائية طبقا لختامي الأعمال على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأي التزام مما سبق فإنه يكون مسئولا بالتضامن مع المقاول عن سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها وذلك وفقا لحكم المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي.

 

مادة رقم 207

يلتزم الجهاز القائم على التأجير أو التعاقد أو التصريح باستغلال المحجر أو الملاحة بإخطار مكتب الصندوق المختص بكل تعاقد باستغلال محجر أو ملاحة، وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التصريح أو التغيير ويوضح بالإخطار اسم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة عقد الإيجار أو التصريح ومدته.
وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد على أساسها حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقا للجدول رقم (8) المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل مقابل استغلال المحجر أو الملاحة.
وعلى صاحب العمل أن يسدد الاشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليه مقابل الاستغلال بموجب شيك مصرفي أو شيك معتمد أو من خلال منظومة الدفع الإلكتروني في تاريخ الأداء باسم مكتب الصندوق المختص.
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الصندوق المختص الشيكات أو أوامر الدفع الإلكتروني التي يتم استلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لاستلامها، وفي حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير.

 

مادة رقم 207 مكرر

يجوز للهيئة أن تقوم بنفسها أو من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لاستخدام البطاقات الممغنطة للتأمين على العمالة الخاضعة للفصل الأول من الباب السابع من هذا القرار، على أن تقوم الهيئة بإعداد دراسة جدوى متكاملة قبل التعاقد مع أي شركة في هذا المجال وتعرض هذه الدراسة على مجلس الإدارة للموافقة عليها، وبشرط عدم تحمل المؤمن عليه أو صاحب العمل أية تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.


مادة رقم 208


على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل الذين لم يتم اتخاذ إجراءات اشتراكهم وفقا للمواد السابقة أن يتقدم إلى أي مكتب من مكاتب الصندوق المختص بطلب اشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (208) المرفق.
وعلى مكتب الصندوق المختص اتخاذ إجراءات التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك الممغنطة، كما يلتزم المكتب المختص بإخطار وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمين الصحي إلكترونيا ببيانات العامل وتاريخ بدء اشتراكه لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء قياس مستوى مهارته وإجراء الفحص الطبي الابتدائي له لإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اشتراكه في التأمين ويكون للعامل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الابتدائي في أي مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتم موافاة المكتب التأميني المختص بالنتيجة إلكترونيا فور اتخاذ الإجراء.
وعلى كل عامل سبق تسجيله والتأمين عليه التقدم إلى المكتب المختص بطلب للحصول على البطاقة الممغنطة واستيفاء باقي إجراءات التأمين المشار إليها.

 

مادة رقم 209


يتحمل الصندوق المختص في جميع الأحوال برسم الكشف الطبي الابتدائي على العامل، وتتحدد تكلفة هذا الكشف وإجراءاته بموجب اتفاق يبرم بين رئيس الصندوق المختص ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويتم إعادة عرض العامل على اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه في حالة تغيير مهنته.
ويتعين على العامل تسليم بطاقة الاشتراك إلى مكتب الصندوق المختص عند انتهاء مدتها أو تغيير المهنة، ويسلم العامل بطاقة أخرى.
كما يتعين تسليم البطاقة في جميع الأحوال الأخرى التي يخرج بموجبها من مجال تطبيق أحكام هذا الفصل.

 

مادة رقم 209 مكرر

يشترط لانتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين المرض الآتي:
1- أن يكون قد روعي بشأنه كافة إجراءات التأمين المنصوص عليها بالمواد السابقة.
2- أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ اعتماد نموذج اشتراكه في تأمين المرض.
3- أن يكون حاملا لبطاقة اشتراك عامل مقاولات سارية.
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بمزايا تأمين المرض أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، على أن يكون الشهران الأخيران متصلين.

 

مادة رقم 210


تعتبر مدة صلاحية بطاقة المؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين، ويتعين أداء الاشتراكات عنها.
وبالنسبة للفترات التي لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صلاحية البطاقة وفقا لأحكام المادتين (204، 208) فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته في الاشتراكات عن تلك المدد بأي مكتب من مكاتب الصندوق.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.

 

مادة رقم 211

إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه بينه وبين مزاولة العمل أو تجديد بطاقة الاشتراك الممغنطة فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئي وصدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أو وقعت وفاته ويتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عنها.
وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحديد الفترات التي يحول المرض أو الإصابة خلالها بين المؤمن عليه وبين أداء عمله.

 

مادة رقم 212


إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الصندوق المختص على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة.
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تعديل المهنة أو مستوى المهارة.

 

مادة رقم 213

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي (203، 206) لا تسري أحكام هذا الفصل في شأن العمليات الآتية:
1- العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها.
2- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
4- عمليات المباني السكنية التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية مائة ألف جنيه بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة في بناء الأساسات أو الأعمدة.
5- عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءا من مبنى مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.
ويشترط في العمليات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الصندوق طبقا لقواعد الاشتراك النمطي.

 

مادة رقم 214

إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات المنصوص عليها في البندين رقمي (2، 3) من المادة السابقة التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرفق.
أما في حالة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة السابقة فتلتزم الجهة بالاشتراك عن هذه العمالة نمطيا، وفي حالة عدم قيام الجهة المشار إليها بالإخطار وفقا لأحكام المادتين رقمي (203، 206) تلتزم بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرفق.

 

مادة رقم 214 مكرر

يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرفق ومؤمنا عليهم وفقا لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القرار طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها والمحسوبة وفقا للجدول رقم (8) المرفق.
ويقدم طلب الاسترداد إلى المكتب المشترك لديه عن العملية وذلك في يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد والمكتب النمطي المشترك لديه عن هؤلاء العمال وفقا للنموذج رقم (214 مكررا) المرفق.
على أن يقوم المكتب المقدم إليه الطلب بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد وبيان العمالة المقدم على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليه.
وعلى اللجنة المشار إليها القيام بالآتي:
1- التأكد من ملاءمة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال المنفذة.
2- مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملاءمة مهنهم مع الأعمال المنفذة بالعملية خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد.
3- تحديد نسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هؤلاء العمال بعدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال.
4- إخطار المكتب المختص بنسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل. وعلى المكتب حساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها على لجنة رد المديونية.


مادة رقم 215


يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرفق ومؤمنا عليهم تأمينا نمطيا، طلب استرداد ما تم أداؤه من اشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها.
ويقدم طلب الاسترداد إلى المكتب المشترك لديه عن العملية وذلك في يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد والمكتب النمطي المشترك لديه عن هؤلاء العمال وفقا للنموذج رقم (214 مكرر) المرفق.
ويقوم المكتب المقدم إليه الطلب بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد وبيان العمالة المقدم على اللجنة الفنية لأعمال المقاولات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليه.
وعلى اللجنة المشار إليها القيام بالآتي:
1- التأكد من ملاءمة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال المنفذة.
2- مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملاءمة مهنهم مع الأعمال المنفذة بالعملية خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد.
3- تحديد نسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هؤلاء العمال بعدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال.
4- إخطار المكتب المختص بنسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل.
وعلى المكتب حساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها على لجنة رد الرصيد الدائن.

 

مادة رقم 216

تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بقرار من رئيس الصندوق المختص برئاسة أحد السادة رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالصندوق وعضوية عدد من ذوي الخبرة في مجال أعمال المقاولات المختلفة من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويكون اختصاص رئيس اللجنة اختصاصا إداريا دون التدخل في الاختصاصات الفنية للجنة.
ويجوز لرئيس الصندوق في العمليات الكبيرة أو العمليات ذات الطبيعة الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه من السادة أساتذة الجامعات ومن المهندسين الاستشاريين وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة.
كما تشكل بقرار من رئيس الصندوق أمانة فنية للجنة من عدد كاف من العاملين بالصندوق من ذوي الخبرة.

 

مادة رقم 217

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالآتي:
1- تحديد نسب الأجور في العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (8) المرفق وتضاف هذه النسبة إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءا منه.
2- اقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها في الجدول رقم (6) المرفق.
ويصدر قرار بالإضافة من الوزير المختص بالتأمينات بناء على عرض رئيس الصندوق بالنسبة للبندين رقمي (1 و2).
3- إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام هذا الفصل، ويتم اعتماد قرار اللجنة من رئيس الصندوق.

 

مادة رقم 218

على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أو الجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور في العملية وفقا للجدول رقم (8) المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالاستلام أمام الموظف المختص، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة، وفي حالة تعديل نسب الأجور أثناء تنفيذ الأعمال يلتزم المكتب بإخطار المقاول بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى معتمدة.
وفي حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب اعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية، وفي حالة تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض ملف العملية على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (216) لإبداء الرأي وفقا لاختصاصها المحدد في البند (3) مادة (217) وعلى المكتب إخطار المقاول بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك وفقا لنسبة الأجور التي تم إخطاره بها.

 

مادة رقم 219

في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (8) يلتزم المكتب بالآتي:
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشادا بأقرب عملية مشابهة بالجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق وفقا للمادة السابقة.
2- اتخاذ إجراءات عرض ملف العملية على اللجنة الفنية وفقا لاختصاصها المحدد في البندين (1، 3) من المادة (217) وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المقاول.
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود القرار للمكتب.

 

مادة رقم 220

للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا لأحكام المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية.
ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوي الخبرة في مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
ويقدم الاعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد اعتراضه.
ولا يترتب على الاعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه في المواعيد المحددة لذلك وفقا لنسبة الأجور التي تم إخطاره بها.

 

مادة رقم 221

على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الاعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية:
1- تاريخ ورود الطلب.
2- رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
3- اسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني ورقمه القومي وعنوانه.
4- اسم العملية ورقم الاشتراك عنها واسم مسند الأعمال وعنوانه.
5- موضوع الاعتراض مبينا به نسبة الأجور التي حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التي حددتها اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.

 

مادة رقم 222

على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة إلى لجنة فحص المنازعات بعد استيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت في النزاع.

 

مادة رقم 223

يتم إخطار المقاول قبل الميعاد المحدد للجلسة التي سيتم فيها بحث اعتراضه بخمسة عشر يوما على الأقل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بأية وسيلة أخرى معتمدة لحضور اجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره في النزاع، وللمقاول أن يوكل في الحضور أمام اللجنة من يراه.
فإذا لم يحضر أي منهم في الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور جلسة لاحقة، وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين، فإذا تخلف عن حضور الاجتماع الثاني فللجنة أن تناقش النزاع في غيبته.

 

مادة رقم 224

يتم إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة في ميعاد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ اعتماده وعلى المكتب إخطار المقاول بمضمون قرار اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى معتمدة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطار للمكتب.

 

مادة رقم 225


تحدد المبالغ المستحقة للصندوق عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن (سعر البيع) في تاريخ السداد للمكتب، ويجوز للمقاول السداد بذات العملة.

 

مادة رقم 226


على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديم الشهادات والبطاقات الدالة على اشتراكهم بالصندوق المختص وعلى الأخص الجهات الآتية:
وزارة القوى العاملة: تعليق تجديد شهادة قياس المهارة، وكذا تعليق تقديم الرعاية الاجتماعية، على تقديم العامل ما يفيد التأمين عليه وانتظامه في أداء الاشتراكات.
مصلحة الأحوال المدنية: تعليق استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي على تقديم ما يفيد التأمين على العامل بالمهنة المراد إثباتها في البطاقة وانتظامه في أداء الاشتراكات.
الإدارة العامة لتصاريح العمل: تعليق إصدار أي تصريح لتلك العمالة إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات.
وزارة التموين: تعليق إصدار أي بطاقة تموين أو تجديدها لتلك العمالة إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات.
وزارة الإسكان: ربط استحقاق تلك العمالة لوحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على العامل والانتظام في أداء الاشتراكات.
النقابات المهنية: إخطار صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بما لديها من حصر للعمالة المشار إليها في المادة رقم (198).

 

مادة رقم 227


يقوم الصندوق المختص بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بالبيانات الإحصائية اللازمة عن أعداد المؤمن عليهم وتوزيعهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة المذكورة فيما يتوافر لديه ويتعلق بنشاط الهيئة.
كما يقوم بإعطاء المؤمن عليهم الذين تتوافر في شأنهم شروط الانتفاع بتأمين المرض المستند الدال على ذلك، على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي باعتماد واستخراج البطاقة الصحية لمدة عامين في ضوء ذلك.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم وذلك تبعا لمحل السكن أو لمنطقة العمل.

 

مادة رقم 228


يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (8) المرفق في حكم المقاول.

 

مادة رقم 229

في تطبيق أحكام هذا الفصل يحل ممثل الجهاز المنوط به قياس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة محل ممثل صاحب العمل في تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) من هذا القرار.

 

مادة رقم 230


يوقف انتفاع المؤمن عليه بتأمين المرض في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدة سريان بطاقة اشتراك عامل المقاولات وحتى تجديدها.
2- انتهاء مدة سريان البطاقة العلاجية وحتى تجديدها.
3- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
4- المدد التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

 

مادة رقم 231


على الصندوق المختص إصدار التعليمات اللازمة وعمل نماذج السجلات والبطاقات والشهادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

 

مادة رقم 232

تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية:
1- السائقون في القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 وفقا لما يلي:
(أ) السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
(ب) السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعي مفرد أو ذي مقطورة.
(ج) السائق الذي يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت اشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التي تعمل في مجال النقل السياحي.
(د) السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).
2- التباعون العاملون على سيارات النقل في القطاع الخاص.

 

مادة رقم 233

يكون أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة السابقة وفقا للجدول رقم (9) المرفق.

 

مادة رقم 234

على العامل من الفئات المنصوص عليها في المادة (232) أن يقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع في دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده في سجل عمال النقل البري ويحرر طلب الاشتراك على النموذج رقم (234) مرفقاً به:
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
2- تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحاً به نتيجة الفحص الطبي الابتدائي.
ويتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها, وبالنسبة المؤمن عليه التباع الذي لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولى مكتب الصندوق المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (235) ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشف الطبي.



مادة رقم 235

يعطى التباع بطاقة اشتراك على النموذج رقم (235) المرفق، تكون سارية المفعول لمدة عام من تاريخ الاشتراك أو التجديد بحسب الأحوال وتسجل بها بيانات السداد وتجدد هذه البطاقة لمدد تالية وترفق البطاقة التي انتهت مدة سريانها بملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه بعد مراجعتها واعتماد المدة المسددة بها.



مادة رقم 236

يؤدى المؤمن عليه حصته في نظام التأمين الاجتماعي بنفسه نقدا إلى مكتب الصندوق المختص وفقا لما يلي:
1- يؤدي السائق مقدما الاشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدي الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريا ولا يجوز التجديد قبل أداء الاشتراكات المتأخرة.
2- يؤدي التباع الاشتراكات شهريا اعتبارا من بدء الاشتراك وحتى انتهاء مدة سريان بطاقة الاشتراك المنصوص عليها بالمادة (235) بما لا يجاوز الشهرين التاليين لانتهائها وفي حالة عدم السداد حتى نهاية هذه المدة يعد ذلك قرينة على عدم الاشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدي حصته في الاشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدما وفي حالة وفاته يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات من تاريخ آخر سداد خلال مدة سريان البطاقة وحتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاث شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.


مادة رقم 237

على المؤمن عليه التباع أن يحافظ على بطاقة التأمين الخاصة به، ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة إلى مكتب الصندوق المختص في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدة البطاقة ويحصل المؤمن عليه في هذه الحالة على بطاقة تأمين جديدة.
2- سداد الاشتراكات.
3- استحقاق أي من الحقوق التأمينية.

 

مادة رقم 238

على مكتب الصندوق المختص إعطاء المؤمن عليه شهادة على النموذج رقم (238) المرفق, تفيد سداده لحصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي في الحالات الآتية:
1- التقدم لأول مرة للحصول على رخصة القيادة.
2- انتهاء رخصة القيادة وطلب تجديدها.
3- طلب تعديل درجة رخصة القيادة.



مادة رقم 239


تحدد حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات في القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور اشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (232) المسجلين لدى الصندوق المختص في شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لكل فئة بقيادتها وذلك وفقًا للجدول رقم (12) المرفق.

ثم تم تعديلها بقرار وزير التضامن رقم 310 لسنة 2017 ليصبح نصها :
تحدد حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات في القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد للفئات المرخص لها بالعمل على كل منها طبقا لنوعها ووفقا للحصص الواردة بالجدول رقم (12) المرافق.

 

مادة رقم 240

تسدد حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي نقداً ومقدماً عن المدة المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى هذه الاشتراكات إلى مكتب الصندوق المختص.
ويستمر صاحب العمل مسئولاً عن حصته في الاشتراكات حتى تمام نقل ملكية السيارة بإدارة المرور وفقاً لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999.
وعلى المكتب المذكور أن يعطي صاحب السيارة شهادة تدل على سداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي.



مادة رقم 241

ينهى اشتراك السيارة في الحالات التالية:
1- سرقة السيارة.
2- تكهين السيارة ببيعها خردة.
ويقدم طلب إنهاء الاشتراك على النموذج رقم (241) مرفقاً به المستندات المطلوبة.



مادة رقم 242

على إدارات وأجهزة المرور أن تعلق إصدار أو تجديد أو تعديل درجة الرخصة الخاصة بالسائقين العاملين في نشاط النقل البري في القطاع الخاص أو إصدار أو تجديد رخص تسيير السيارات بهذا القطاع على تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها في المادتين (238, 240).



مادة رقم 243

تراعى الأحكام الآتية بالنسبة المؤمن عليهم السائقين :
1- تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تحديد درجة العجز.
2-في مجال تطبيق البند (3) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه لا يسري في شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.



مادة رقم 244

تعتبر مدة اشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة اشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدي الاشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال.



مادة رقم 245

يصدر الصندوق المختص التعليمات ويعد الاستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا الفصل كما يقوم بتسجيل مدد وسدادات المؤمن عليه في نظام المعلومات بالحاسب الآلي.



مادة رقم 246

تسري أحكام هذا الفصل على العاملين بالمخابز البلدية بالقطاع الخاص الوارد مهنتهم بالجدول رقم (10) المرفق.



مادة رقم 247

يتحدد الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للعمال المشار إليهم في المادة السابقة وفقا للحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمين وفقا للجدول رقم (1) المرفق.



مادة رقم 248

تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي عدا الاشتراك المنصوص عليه في البند رقم 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين في هذا القطاع الذي يتم الاتفاق عليه بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



مادة رقم 249

يتم التأمين على عمال المخابز وفقاً للإجراءات الآتية:
1- على المكتب الفرعي لتشغيل عمال المخابز تحرير عقد تشغيل بين العامل وبين صاحب العمل وذلك بعد حصول العامل على شهادة المهارة أو شهادة القيد التي تصدرها مديرية القوى العاملة تنفيذاً لقرار وزير القوى العاملة بالمهنة التي سيعمل بها ويعتمد عقد التشغيل من المكتب المشار إليه من أصل وصورتين ويقدم أصل العقد مع استمارة رقم (1) المرفق نموذجها المعتمدة والمختومة من مكتب التشغيل وترسل إلى مكتب الصندوق المختص الواقع في دائرته محل العمل.
2- يتم إجراء الكشف الطبي الأولي بتحديد صلاحية العامل لمزاولة المهنة التي سيعمل بها ويتحمل الصندوق المختص رسم الكشف الطبي.



مادة رقم 250

يلتزم صاحب العمل في يناير من كل عام بتحرير الاستمارة رقم (2) المرفق نموذجها موضحاً بها جميع العاملين الموجودين لديه في هذا التاريخ ومهنهم وتقديمها إلى مكتب الصندوق المختص بعد اعتمادها من المكتب الفرعي لتشغيل عمال المخابز وذلك قبل نهاية الشهر المشار إليه.
وعلى مكتب الصندوق مراجعة البيانات الموجودة في هذه الاستمارة والتأكد من صحتها كما يتعين على الصندوق استيفاء هذه الاستمارة طبقاً لما سبق في حالة امتناع صاحب العمل عن استيفائها.
ويتعين على الصندوق المختص إجراء حصر دوري للعمالة المشار إليها بكل مخبز بلدي مرة على الأقل كل عام بالاشتراك مع مندوب وزارة القوى العاملة والهجرة ومكتب التشغيل المختص.



مادة رقم 251

يلتزم صاحب العمل بتقديم الاستمارة رقم (6) عند انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب بعد اعتمادها من المكتب الفرعي لتشغيل عمال المخابز خلال أسبوع من ترك العمل.
وعلى مفتش الصندوق المختص عند التفتيش على هذه المخابز تحرير الاستمارة المشار إليها بالبند السابق في حالة تأكده من أن العامل ترك الخدمة في التاريخ الذي تسفر عنه تحريات الصندوق.
وفي جميع الأحوال يتعين على مكتب الصندوق المختص إجراء مطابقة لتوقيع صاحب العمل للنماذج (1و2و6) على نموذج توقيع صاحب العمل الموجود بالمكتب وكذلك تسجيل استمارة (1) واستمارة (6) ضمن نظام المعلومات على الحاسب الآلي.


مادة رقم 252

يعفى أصحاب المخابز الذين يستخدمون عمالا يسري بشأنهم هذا الفصل من إمساك سجل لقيد الأجور على العمال الدائمين.



مادة رقم 253

على المكتب الفرعي لتشغيل عمال المخابز أن يوضح على نسخ عقد العمل الذي يحرر بالنسبة لكل عامل اسم صاحب العمل السابق وعنوانه وتاريخ انتهاء خدمة العامل لديه.



مادة رقم 254

عند انتقال المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من قطاع يتبع أحد صندوقي التأمين الاجتماعي إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر, يلتزم الصندوق الذي قضيت فيه مدة الاشتراك الأخيرة بتسوية وصرف كامل حقوقه التأمينية ويلتزم الصندوق الآخر بأداء القيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليه المستحقة لديه عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.



مادة رقم 255

تقدر القيمة الرأسمالية لنصيب أحد صندوقي التأمين الاجتماعي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي يلتزم بأدائها إلى الصندوق الآخر وفقا للجدول رقم (11) المرفق وذلك بحسب الحالة التي يتم تسوية المعاش على أساسها وتبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق صرف المعاش.
ويتحمل كل صندوق بنصيبه بتعويض الدفعة الواحدة والمكافأة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه في القطاع الذي يتبعه إلى مدة الاشتراك الكلية.


مادة رقم 256

تقدر أجزاء المعاشات والزيادات والإعانات المضافة إلى المعاشات وكذا الزيادة في باقي الحقوق التأمينية التي تلتزم الخزانة العامة بأدائها إلى صندوقي التأمين الاجتماعي بالتكلفة الفعلية التي يتحملها الصندوق المختص.



مادة رقم 257

يفرد بحسابات كل من صندوقي التأمين الاجتماعي حساب مستقل يخصم عليه بالمبالغ المشار إليها بالمادة السابقة.
وتتم المطالبة شهرياً بالقيمة النقدية للمبالغ التي قام بصرفها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي من المبالغ المشار إليها وعلى وزارة المالية أداء هذه القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة بها.



مادة رقم 258

يصدر رئيس الصندوق المختص قرار بتشكيل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي بما فيها القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي بثبوت حالة العجز للابن أو الأخ العاجز عن الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرير إعانة العجز, ويراعى في تشكيل هذه اللجان بيعة نوع النزاع المعروض عليها.



مادة رقم 259

مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد الخاصة بفحص المنازعات الناتجه عن التأمين على عمال المقاولات, تسرى القواعد والإجراءات الوارد ذكرها في المواد التالية عند العرض على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (258).



مادة رقم 260

لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض اعتراضه على حساب المستحقات وفقا لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد اعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة لذلك.



مادة رقم 261

على الجهة التي قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لديها لهذا الغرض وفقاً لنموذج السجل رقم (261) المرفق.
وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها.



مادة رقم 262

على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور اجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره في النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه أو يوكله.
فإذا لم يحضر أي منهما في الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الاجتماع الثاني فللجنة أن تناقش النزاع في غيبته.



مادة رقم 263

تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على الأقل كل أسبوعين وتحدد كل لجنة أحد أيام الأسبوع ليكون موعداً دورياً لانعقادها ويجوز أن يستمر الاجتماع لأكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التي تقدم إليها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.



مادة رقم 264

على رئيس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن يعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبين وجهة نظر الجهاز المشار إليه مرفقا بها كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.



مادة رقم 265

يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين في كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدي فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره, ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى رئيس الصندوق المختص أو من يفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لاعتماده, وينبغي البت في المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إليها في المادة (260) من هذا القرار.
ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة في شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بناء على تحرياتها في حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل.



مادة رقم 266

على اللجنة إبلاغ القرار الصادر في المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اعتماد القرار.



مادة رقم 267

تعدل المستحقات التي تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وفقا للمادة (128) من قانون التأمين الاجتماعي على ضوء قرار اللجنة.
ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائيا.



مادة رقم 268

على رئيس الصندوق المختص أن يرفع إلى الوزير المختص بياناً كل ثلاثة أشهر بعدد المنازعات التي عرضت على اللجان المشار إليها بهذا الفصل وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها والمقترحات الخاصة بإزالة أسبابها.



مادة رقم 269

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.



 

جدول رقم (7)
بتحديد أجر اشتراك المؤمن عليه
مستوى المهارة أجر الاشتراك الشهري
عامل محدود المهارة الحد الأدنى لأجر الاشتراك
عامل متوسط المهارة 30 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك
عامل ماهر 60 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك
ملاحظات:
1- يتحدد أجر اشتراك العامل طبقا لمستوى مهارته.
2- تحدد وزارة القوى العاملة والتدريب مستوى المهارة المنصوص عليه في هذا الجدول.
3- يعتبر مستوى مهارة العامل "محدود المهارة" إذا كانت مهنته لم يحدد لها مستوى مهارة.
4- يتحدد أجر العامل العادي بأجر العامل محدود المهارة.

الطعن 24 لسنة 18 ق جلسة 8 / 12 / 1949 مكتب فني 1 ق 22 ص 79

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

----------------

(22)
القضية رقم 24 سنة 18 القضائية

ا - نقض. شفعة.

الدفع بأن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة. الرد عليه بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب. عدم ذكر الحكم تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد. ثبوت تسجيله في يوم صدوره من صورته التنفيذية المقدمة إلى المحكمة. لا مصلحة من الطعن على الحكم بعدم ذكره تاريخ التسجيل.
ب - استئناف.

حكم بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض ملحقات الثمن. حكم حاسم. استئنافه يطرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف. فصل هذه المحكمة في الموضوع في حدود طلبات المستأنف. لا مخالف فيه للمادة 370 مرافعات.

------
1 - إذا كان الحكم قد رد على ما دفع به المشفوع منه من أن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب، فالطعن على هذا الحكم بأنه لم يذكر تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد لا مصلحة منه إذا كان الثابت من الصورة التنفيذية لحكم المزاد التي كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل في يوم صدوره.
2 - الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم في صميم موضوع دعوى الشفعة حاسم للخصومة فيها، وبصدوره تكون هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها في الخصومة، واستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف، فإذا هي ألغته وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف فإنها لا تكون قد خالفت المادة 370 من قانون المرافعات.


الوقائع

في يوم 14 من فبراير سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر يوم 2 من ديسمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 619 س ق64، وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بتأييد حكم محكمة أول درجة، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف مصر، وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الثلاث الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على أربعة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه إذ قال إن عدم عرض الثمن وملحقاته وفقاً لنص المادة 14 من قانون الشفعة لا يترتب عليه البطلان في حين أن هذا العرض ركن أساسي تقوم عليه دعوى الشفعة - إذ قال ذلك فقد أخطأ في القانون، كما أخطأ إذ قال إن عرض الثمن الحقيقي يتضمن عرض ملحقاته، في حين أن النص على وجوب عرض الثمن وملحقاته لا يدع مجالاً للقول باندماجهما.
ومن حيث إن هذا السبب بشقيه مردود: ( أولاً) بأن الحكم لم يقم قضاءه على أن مخالفة المادة 14 المشار إليها لا يترتب عليها جزاء البطلان فلا محل لما ينعاه عليه الطاعن في هذا الخصوص. ( ثانياً) أن الحكم استخلص من العبارات التي أوردها الشفعاء بصحيفة دعواهم أنهم قصدوا بها عرض الثمن والملحقات ولم تقل المحكمة إن مجرد عرض الثمن يتضمن بذاته عرض الملحقات حتى يصح النعي على حكمها بمخالفة المادة 14 المشار إليها وهي فيما قررته في هذا الخصوص لم تتعد سلطتها الموضوعية.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الأسباب التي بني عليها الحكم رفض طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم الشفعاء بالبيع وعدم طلبهم الشفعة في الميعاد القانوني، لا تبرر قضاءه إذ اتخذ من أقوال الشفعاء أنفسهم دليلاً على عدم علمهم بالثمن الحقيقي وهو دليل غير سائغ مما يجعل الحكم قاصراً قصوراً يبطله.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق حتى يجوز له أن يعيب عليها رفضها هذا الطلب دون مبرر - وإذا كانت المحكمة لم تر من تلقاء نفسها الإحالة على التحقيق فهذا من حقها.
ومن حيث إن محصل السبب الثالث أن الحكم قد شابه قصور من ناحيتين: ( الأولى) إذ رد على ما دفع به الطاعن من أن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب دون أن يبين أن حكم رسو المزاد قد سجل في هذا التاريخ حتى يصح اعتباره سنداً ناقلاً للملكية. ( والثانية) إذ لم يبين من أية جهة يجاور العقار المشفوع به الأرض المشفوع فيها.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود ( أولاً) بأن لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم ذكر تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد بعد أن ثبت من الاطلاع على صورته التنفيذية التي كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل في يوم صدوره.
( وثانياً) أن الطاعن لم يتحد أمام محكمة الموضوع بعدم توفر شرط المجاورة في العقار المشفوع به فلا يجوز له أن يعيب على الحكم عدم التحدث عن هذا الجوار.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه في حين أن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه كان حكماً قطعياً فرعياً صدر بعدم قبول الدعوى - إذ فعل ذلك يكون قد خالف مقتضى المادة 370 من قانون المرافعات ( القديم) لأن هذه الحالة ليست من الأحوال التي يجوز فيها التصدي للموضوع ولم تكن الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم في صميم موضوع دعوى الشفعة حاسم للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في الخصومة واستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة ثاني درجة فإذا هي ألغته وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف فإنها لا تكون بذلك قد خالفت المادة 370 المشار إليها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 101 لسنة 17 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 431 ص 796

جلسة 9 من يونيه سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.

------------

(431)
القضية رقم 101 سنة 17 القضائية

نقض وإبرام. حكم. قبوله.

حكم في دعوى شفعة. احتفاظ المشترى المحكوم ضده بالطعن فيه. تسلمه ثمن الأطيان المشفوعة نتيجة لتنفيذ حكم الشفعة عليه جبراً. لا يؤثر في حق الطعن.

-------------
إذا كان المحكوم عليهم في الشفعة عندما نفذ المحكوم له بالشفعة الحكم بتسلم الأطيان المشفوع فيها منهم قد احتفظوا بحقهم في الطعن في الحكم بطريق النقض، فإن قبضهم ثمن هذه الأطيان نتيجة للتنفيذ الجبري عليهم لا يؤثر فيما احتفظوا به من حق الطعن  (1) .


 (1)قال الشفيع في دفعه بعدم قبول الطعن المرفوع من المشترين إن الحكم المطعون فيه قد قضى بأمرين متقابلين أحدهما إلزامه بدفع الثمن والآخر إلزامهم هم بتسليم الأطيان المشفوع فيها، فإذا أجبر المشترون على تنفيذ الحكم فإنما يكون ذلك فى خصوص التسليم، أما دفع الثمن فلا يتناوله تنفيذ الشفيع ولا يتصور أن يجبر عليه المشترون فإن هم طلبوه طواعية فإن حقهم في الطعن يسقط ولو احتفظوا بحقهم فيه صراحة.

الطعن 132 لسنة 17 ق جلسة 14 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 408 ص 756

جلسة 14 من أبريل سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدى بك المستشارين.

-------------

(408)
القضية رقم 132 سنة 17 القضائية

شفعة.

عقد بيع ابتدائي. عقد نهائي مسجل. الثمن الوارد في الأول أكثر من الثمن الوارد في الثاني. الاحتجاج على الشفيع بالثمن الوارد في العقد الأول لا يصح مع عدم ذكر الحكم شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن الوارد فيه مع أخذه بالثمن الوارد في العقد الابتدائي. خطأ. صورية.

--------------
إذا كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده وبنى عليه طلبه الأخذ بالشفعة وهو العقد النهائي المسجل، وآخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب، وهو العقد الابتدائي الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى واعتمده الحكم، وكان العقدان مختلفين في بيان ثمن الصفقة إذ هو في العقد الابتدائي أكثر منه في العقد المسجل، والشفيع يتمسك بما جاء من الثمن في العقد الأخير حتى ولو كان صورياً، فإنه إذ كان الشفيع، بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضد المحررة بين البائع والمشترى، وإذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين وخلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل، كان الاحتجاج على الشفيع بعقد البيع الابتدائي الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً. وإذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً نقضه (1).


المحكمة

ومن حيث إنه (الطعن) يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين أحدهما أن الطاعنين إذ طلبوا القضاء لهم بأن يأخذوا بالشفعة 7 ف و9 ط و17 س التي باعها المطعون عليه الأول لباقي المطعون عليهم بثمن قدره أربعمائة جنيه قد اعتمدوا على ما جاء بعقد البيع المؤرخ 22 من سبتمبر سنة 1943 والمسجل في 26 من أكتوبر سنة 1943 الذين اطلعوا عليه فهو وحده حجة عليهم دون العقد الابتدائي المؤرخ أول سبتمبر سنة 1943 الذى قدمه المشترون وجاء فيه أن الثمن 1591 ج و850 م وهو غير مسجل ولا هم اطلعوا عليه وقت طلب الشفعة فلا يعتبر حجة عليهم ومع هذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى رفض دعواهم بناءً على أن الثمن الحقيقي الذى كان يجب عليهم أن يظهروا استعدادهم لدفعه هو الذى ورد بالعقد الابتدائي المذكور. والآخر أن الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد خالف قواعد النظام العام والآداب العامة لما يترتب عليه من تشجيع على التلاعب والغش للتخلص من بعض رسوم التسجيل إضراراً بخزانة الدولة.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول قد أثبت الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبوا أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة مقابل مبلغ أربعمائة جنيه وهو الثمن الوارد بالعقد النهائي المسجل، وأن المشترين ذكروا أن حقيقة الثمن 1591 ج و850 م كما جاء بالعقد الابتدائي المقدم منهم المؤرخ أول سبتمبر سنة 1943 وأن طالبي الشفعة حتى بعد أن قرر المشترون أن هذه هي حقيقة الثمن أصروا على قولهم ولم يظهروا استعدادهم لدفع الفرق بين المبلغ الذى ذكروه وبين ما تبين للمحكمة أنه الثمن الحقيقي وأن موقفهم هذا مسقط لطلب الشفعة ثم أشار الحكم إلى أن الخبير المنتدب في الدعوى قرر أن مبلغ أربعمائة جنيه لا يتناسب مع ثمن الأطيان المبيعة، لأن الفدان منها يساوى 215 جنيهاً. وقد تعرض الحكم المطعون فيه إلى دفاع الطاعنين بعدم إمكان الاعتداد بأي عقد آخر سوى العقد المسجل الذى ذكر فيه أن الثمن أربعمائة جنيه، وردت المحكمة على هذا الدفاع بأنها ترى أن الثمن الحقيقي هو الذى تمسك به المشترون وأنها تقر محكمة الدرجة الأولى على ما رأته من وجوب عرض الأخذ بالشفعة بالثمن الحقيقي لما ثبت من أن الثمن المبين بالعقد الأخير صوري، وقالت إنه لا نزاع في أن هذه الصورية تبيح التحق من صحة الثمن وأن هذا يتفق وحق الشفعة فهو تمليك العقار المبيع كله أو بعضه ولو جبراً على المشترى بالثمن الذى دفعه فعلاً مع ملحقاته ولهذا ولباقي أسباب الحكم المستأنف قضت بتأييده.
ومن حيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه رداً على ما دفع به الطاعنون من عدم الاحتجاج عليهم بالعقد الابتدائي وتمسكهم بالثمن المدون بالعقد النهائي المسجل مناف للقواعد القانونية المقررة في باب الصورية، فإنه لما كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول الطاعنون إنه هو الذى علموا به وحده وبنوا عليه طلبهم الأخذ بالشفعة وهو العقد النهائي المسجل وآخر يقولون إنه كان مستتراً عنهم وقت الطلب وهو العقد الابتدائي الذى قدمه المشترون أثناء سير الدعوى واعتمده الحكم، ولما كان العقدان يختلفان في بيان ثمن الصفقة فهو في العقد الابتدائي الذى يقول الطاعنون إن أمره كان خافياً عليهم وقت الطلب أكثر منه في العقد الظاهر وهم يتمسكون بما جاء في العقد الأخير حتى ولو كان صورياً كما أثبته الحكم، ولما كان الشفيع بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة هو، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 27 س ق 14، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضد المحررة بين البائع والمشترى، ولما كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين وخلفهم العام، أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر، وهذا سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ذلك متى كانت لم تسجل - لما كان ذلك كان الاحتجاج على الطاعنين بعقد البيع الابتدائي الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الطاعنين أو عدم علمهم بحقيقة الثمن حين طلبوا الشفعة فقد تعين نقضه بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.


 (1) تنص المادة 244 من القانون المدني الجديد على أنه "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم". وتنص المادة 245 على أن العقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي دون العقد الظاهر.

الطعن 94 لسنة 17 ق جلسة 4 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 334 ص 656

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد صادق فهمى بك وأحمد حلمي بك وعبد الرحيم غنيم بك ومحمد عزمي بك المستشارين.

----------------

(334)
القضية رقم 94 سنة 17 القضائية

أ - شفعة.

لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع في خصومة الشفعة حتى أمام محكمة النقض. رفع أيهم الدعوى أو الطعن دون اختصام الباقين. الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن ولو من تلقاء نفس المحكمة.
ب - نقض.

خصم واجب اختصامه في الطعن. عدم اختصامه. الاعتذار بأنه لم يصح تمثيله في الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة تمثيله. العذر غير قائم.

--------------
1 - لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع في خصومة الشفعة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف أو أمام محكمة النقض، وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع. فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم الباقين قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا في دعوى ولا دعوى بغير خصم  (1) .
2 - القول بأن أحداً ممن يجب اختصامهم في الطعن لم يكن ممثلاً في الحكم المطعون فيه تمثيلاً صحيحاً ولهذا لم يعلن بالطعن إذ الطعن لا يعلن إلا إلى من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه – هذا لا يعتد به ما دام الحكم المطعون فيه قد قضى في مواجهة هذا الخصم بصحة تمثيله في الخصومة. ولا يغير من ذلك أن يكون القضاء بصحة تمثيل الخصم موضوع أحد أسباب الطعن في الحكم، فإن النظر في هذا المطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً، وهو غير مقبول - من أول الأمر - لكونه لم يختصم فيه كل من يجب اختصامهم.


 (1) بهذا جرى قضاء هذه المحكمة (تراجع الأحكام المنشورة قواعدها تحت رقم 92 ص 189 ورقم 271 ص 543 من هذا الجزء.

الطعن 42 لسنة 17 ق جلسة 10 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 323 ص 639

جلسة 10 من يونيه سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: صادق فهمى بك وأحمد حلمي بك وعبد الرحيم غنيم بك وفهيم عوض بك المستشارين.

-----------------

(323)
القضية رقم 42 سنة 17 القضائية

أ - شفعة.

أرض مشفوع فيها. اعتبارها غير معدة للبناء. إقامة ذلك على أسباب تبرره.
ب - نقض وإبرام. حكم.

موافقة منطوقه للتطبيق الصحيح للقانون. اشتمال أسبابه على تقرير منطو على خطأ في القانون. لا يؤثر في سلامته. مثال.

--------------
1 - إذا كان الحكم قد اعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفى للشفعة فيها الجوار من جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التي تقع فيها واسعة المساحة وغالبهاً منزرع وأن ما فيها من أبنية قليل، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (في فهم معنى الإعداد للبناء قانوناً).
2 - إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر في سلامته اشتمال أسبابه على تقرير ينطوي على خطأ في فهم القانون. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد جاء في أسبابه أن الأصل في اعتبار الأرض معدة للبناء أو غير معدة له هو الاعتداد بنية العاقدين، فهذا الخطأ لا يضير قضاءه متى كان قد أثبت أن الأرض بحالتها الواقعية غير معدة للبناء.