الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 24 لسنة 18 ق جلسة 8 / 12 / 1949 مكتب فني 1 ق 22 ص 79

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

----------------

(22)
القضية رقم 24 سنة 18 القضائية

ا - نقض. شفعة.

الدفع بأن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة. الرد عليه بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب. عدم ذكر الحكم تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد. ثبوت تسجيله في يوم صدوره من صورته التنفيذية المقدمة إلى المحكمة. لا مصلحة من الطعن على الحكم بعدم ذكره تاريخ التسجيل.
ب - استئناف.

حكم بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض ملحقات الثمن. حكم حاسم. استئنافه يطرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف. فصل هذه المحكمة في الموضوع في حدود طلبات المستأنف. لا مخالف فيه للمادة 370 مرافعات.

------
1 - إذا كان الحكم قد رد على ما دفع به المشفوع منه من أن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب، فالطعن على هذا الحكم بأنه لم يذكر تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد لا مصلحة منه إذا كان الثابت من الصورة التنفيذية لحكم المزاد التي كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل في يوم صدوره.
2 - الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم في صميم موضوع دعوى الشفعة حاسم للخصومة فيها، وبصدوره تكون هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها في الخصومة، واستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف، فإذا هي ألغته وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف فإنها لا تكون قد خالفت المادة 370 من قانون المرافعات.


الوقائع

في يوم 14 من فبراير سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر يوم 2 من ديسمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 619 س ق64، وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بتأييد حكم محكمة أول درجة، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف مصر، وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الثلاث الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على أربعة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه إذ قال إن عدم عرض الثمن وملحقاته وفقاً لنص المادة 14 من قانون الشفعة لا يترتب عليه البطلان في حين أن هذا العرض ركن أساسي تقوم عليه دعوى الشفعة - إذ قال ذلك فقد أخطأ في القانون، كما أخطأ إذ قال إن عرض الثمن الحقيقي يتضمن عرض ملحقاته، في حين أن النص على وجوب عرض الثمن وملحقاته لا يدع مجالاً للقول باندماجهما.
ومن حيث إن هذا السبب بشقيه مردود: ( أولاً) بأن الحكم لم يقم قضاءه على أن مخالفة المادة 14 المشار إليها لا يترتب عليها جزاء البطلان فلا محل لما ينعاه عليه الطاعن في هذا الخصوص. ( ثانياً) أن الحكم استخلص من العبارات التي أوردها الشفعاء بصحيفة دعواهم أنهم قصدوا بها عرض الثمن والملحقات ولم تقل المحكمة إن مجرد عرض الثمن يتضمن بذاته عرض الملحقات حتى يصح النعي على حكمها بمخالفة المادة 14 المشار إليها وهي فيما قررته في هذا الخصوص لم تتعد سلطتها الموضوعية.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الأسباب التي بني عليها الحكم رفض طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم الشفعاء بالبيع وعدم طلبهم الشفعة في الميعاد القانوني، لا تبرر قضاءه إذ اتخذ من أقوال الشفعاء أنفسهم دليلاً على عدم علمهم بالثمن الحقيقي وهو دليل غير سائغ مما يجعل الحكم قاصراً قصوراً يبطله.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق حتى يجوز له أن يعيب عليها رفضها هذا الطلب دون مبرر - وإذا كانت المحكمة لم تر من تلقاء نفسها الإحالة على التحقيق فهذا من حقها.
ومن حيث إن محصل السبب الثالث أن الحكم قد شابه قصور من ناحيتين: ( الأولى) إذ رد على ما دفع به الطاعن من أن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم في تاريخ سابق للطلب دون أن يبين أن حكم رسو المزاد قد سجل في هذا التاريخ حتى يصح اعتباره سنداً ناقلاً للملكية. ( والثانية) إذ لم يبين من أية جهة يجاور العقار المشفوع به الأرض المشفوع فيها.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود ( أولاً) بأن لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم ذكر تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد بعد أن ثبت من الاطلاع على صورته التنفيذية التي كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل في يوم صدوره.
( وثانياً) أن الطاعن لم يتحد أمام محكمة الموضوع بعدم توفر شرط المجاورة في العقار المشفوع به فلا يجوز له أن يعيب على الحكم عدم التحدث عن هذا الجوار.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه في حين أن الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه كان حكماً قطعياً فرعياً صدر بعدم قبول الدعوى - إذ فعل ذلك يكون قد خالف مقتضى المادة 370 من قانون المرافعات ( القديم) لأن هذه الحالة ليست من الأحوال التي يجوز فيها التصدي للموضوع ولم تكن الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم في صميم موضوع دعوى الشفعة حاسم للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في الخصومة واستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة ثاني درجة فإذا هي ألغته وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف فإنها لا تكون بذلك قد خالفت المادة 370 المشار إليها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق