الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 101 لسنة 17 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 431 ص 796

جلسة 9 من يونيه سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.

------------

(431)
القضية رقم 101 سنة 17 القضائية

نقض وإبرام. حكم. قبوله.

حكم في دعوى شفعة. احتفاظ المشترى المحكوم ضده بالطعن فيه. تسلمه ثمن الأطيان المشفوعة نتيجة لتنفيذ حكم الشفعة عليه جبراً. لا يؤثر في حق الطعن.

-------------
إذا كان المحكوم عليهم في الشفعة عندما نفذ المحكوم له بالشفعة الحكم بتسلم الأطيان المشفوع فيها منهم قد احتفظوا بحقهم في الطعن في الحكم بطريق النقض، فإن قبضهم ثمن هذه الأطيان نتيجة للتنفيذ الجبري عليهم لا يؤثر فيما احتفظوا به من حق الطعن  (1) .


 (1)قال الشفيع في دفعه بعدم قبول الطعن المرفوع من المشترين إن الحكم المطعون فيه قد قضى بأمرين متقابلين أحدهما إلزامه بدفع الثمن والآخر إلزامهم هم بتسليم الأطيان المشفوع فيها، فإذا أجبر المشترون على تنفيذ الحكم فإنما يكون ذلك فى خصوص التسليم، أما دفع الثمن فلا يتناوله تنفيذ الشفيع ولا يتصور أن يجبر عليه المشترون فإن هم طلبوه طواعية فإن حقهم في الطعن يسقط ولو احتفظوا بحقهم فيه صراحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق