جلسة 9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتي
الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد
عزمي بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
------------
نقض وإبرام. حكم. قبوله.
حكم في دعوى شفعة. احتفاظ
المشترى المحكوم ضده بالطعن فيه. تسلمه ثمن الأطيان المشفوعة نتيجة لتنفيذ حكم
الشفعة عليه جبراً. لا يؤثر في حق الطعن.
(1)قال الشفيع في دفعه بعدم قبول الطعن المرفوع من المشترين إن الحكم المطعون فيه قد قضى بأمرين متقابلين أحدهما إلزامه بدفع الثمن والآخر إلزامهم هم بتسليم الأطيان المشفوع فيها، فإذا أجبر المشترون على تنفيذ الحكم فإنما يكون ذلك فى خصوص التسليم، أما دفع الثمن فلا يتناوله تنفيذ الشفيع ولا يتصور أن يجبر عليه المشترون فإن هم طلبوه طواعية فإن حقهم في الطعن يسقط ولو احتفظوا بحقهم فيه صراحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق