الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 مايو 2021

عدم دستورية قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو نقابة التجاريين على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل

الدعوى رقم 121 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 3 / 4 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادي والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 121 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بحكمها الصادر بجلسة 10/6/2018، ملف الدعوى رقم 70537 لسنة 67 قضائية.

المقامة من

عبد العزيز حسن محمد

ضد

1 – نقيب التجاريين

2 - رئيس نقابة التجاريين بالقاهرة



الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 70537 لسنة 67 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثانية " بجلسة 10/6/2018، بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة,

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7274 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد النقابة المدعى عليها الثانية، وآخر، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف المعاش المستحق له عن زوجته فتحية محمد محمود، وذلك اعتبارًا من تاريخ وفاتها. قولاً منه إن زوجته كانت عضوًا بنقابة التجاريين، شعبة المحاسبة والمراجعة، وتوفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/4/1995، ويحق لها الحصول على معاش من النقابة، وبوفاتها انتقل هذا الحق إليه، أسوة بما ورد في الحكم الصادر بجلسة 14/12/2003، في الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية " دستورية "، الذى قضى " بأحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون قم 79 لسنة 1975، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود "، إلا أن نقابة التجاريين رفضت إجابته لطلبه، استنادًا لنص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، مما حدا به إلى إقامة دعواه. وبجلسة 24/4/2012، قضت المحكمة له بطلباته. وإذ لم يرتض نقيب التجاريين ذلك الحكم، فطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 151 مدنى)، بالاستئناف رقم2181 لسنة 16 قضائية، وقضى فيه بجلسة 11/6/2013، بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المختصة لنظرها. ونفاذًا لذلك، قيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 70535 لسنة 67 قضائية. وإذ ارتأت المحكمة أن عجز نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين أغفلا النص على أحقية الزوج الأرمل في الحصول على معاش نقابة التجاريين المستحق لزوجته المتوفاة، بالمخالفة لأحكام المادتين (11، 53) من الدستور، فقضت بجلسة 10/6/2018، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصى هاتين الفقرتين.



وحيث إن المادة (71) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، تنص على أن " ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقًا لأحكام هذا القانون ".

 

وتنص المادة (72) منه على أن " تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية :

1 - ثلاثة أرباع رسوم القيد.

2 - ثلاثة أرباع الإشتراكات السنوية.

3 - .............. 4 - ,............ 11- ....... ".



وتنص المادة (84) من القانون ذاته على أن " لمجلس النقابة الحق في تقدير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

(أ) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه منذ قيده بالجدول ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.

(ب) ............... (ج) ...................... (د) .....................

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات والإعانات في ضوء موارد الصندوق، وذلك دون إخلال بالحقوق المقررة حاليًا لأعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين ".



وتنص المادة (85) من هذا القانون – الفقرة الأولى منها مستبدلة بالقانون رقم 124 لسنة 1982 - على أنه " في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصّر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشًا يوازى ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.

ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع، والأبوان الربع مناصفةً، والأولاد القصر الباقى بنسب متساوية. فإذا لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهي معاش كل وارث بوفاته. وتفقد الأرمل حقها في المعاش لزواجها والقصر ببلوغ سن الرشـد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.

كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرف المعاش حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.

ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشًا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك في حدود نصيب الأبوين وفقًا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية ".



وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحـة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها والمطروحة على محكمة الموضـوع، ويستوى في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحـرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك: أن الإحالة من محكمـة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشريعى المحال على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.



متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، يدور حول طلب المدعى - في الدعوى الموضوعية - بأحقيته في معاش نقابة التجاريين المستحق له عن زوجته المتوفاة، باعتبارها كانت عضوًا مقيدًا بجداول النقابة، وسددت بانتظام اشتراكات العضوية منذ قيدها بالجدول. وكان نص المادة (85) المحال، قد حجب المعاش المستحق لعضو النقابة عن الزوج الأرمل، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المثارة بشأن هذا النص، يضحى مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالنزاع الموضوعى، وبذلك تتوفر المصلحة في الدعوى المعروضة، وينحصر نطاقها فيما تضمنه هذا النص من قصر استحقاق المعاش، على الزوجة الأرملة دون الزوج الأرمل، ولا يستطيل إلى غير ذلك من أحكام وردت به.



وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه، في حدود النطاق المتقدم، إخلاله بمبدأى المساواة بين المرأة والرجل، في الحصول على المعاش المقرر بنقابة التجاريين، والتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، ويتعارض تبعًا لذلك مع أحكام المادتين (11، 53) من الدستور



وحيث إن هذه المناعي سديدة في جوهرها، ذلك أن ما نص عليه الدستور في المادة (8) من قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي، يعنى وحدة الجماعة في بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرًا، وأن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهـم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الدستور في مجال دعم التأمين الاجتماعي، ناط بالدولة - في المادة (17) منه - كفالة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ومد خدماته إلى المواطنين بجميع فئاتهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التى تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التى يقوم عليها المجتمع.

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور إذ عهد بنص المادة (128) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن ينظم أحوال الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياجاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافيًا أحكام الدستور، منافيًا لمقاصـده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.



وحيث إن الحق في المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة، خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهـم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التى يبينها القانون، وأضفى حماية خاصة لأموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها، وعوائدها، حقًا للمستفيدين منها، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى، التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش في محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها. وتلك هـى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور مدخلاً إليها.



وحيث إن تنظيم المهن الحرة، ومنها مهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وهى مرافق عامة، مما يدخل في صميم اختصاص الدولة، بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر، لأعضاء المهنة أنفسهم، من خلال نقاباتهم، لأنهم أقدر عليه، مع تخويلهم نصيبًا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم، مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقًا للصالح العام، فإن مؤدى ذلك أن تقوم نقابات هذه المهن بما تلتزم به الدولة تجاه أعضائها.



وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها سلطة تقديرية، ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخومًا لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية، سواء بالنقـض أو بالانتقاص، ذلك أن إهـدار الحقـوق التى كفلها الدستور أو تهميشها، يمثل عدوانًا على مجالاتها الحيوية التى لا تتنفس إلا من خلالها.



وحيث إن الدساتير المصرية على تعاقبها تكفل للمواطنين جميعهم تساويهم أمام القانون، ضمانًا لتحقيق أغراض بعينها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم، في مواجهة صـور التمييز التى تنال منها هدمًا لمحتواها أو تقييدًا لممارستها. وقد اعتمد الدستور القائم بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه، على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب. وعلى ذلك، فإن التمييز المنهى عنه بموجب المادتين (4، 53) من الدستور، هو الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها، إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم. وترتيبًا على ذلك، فإنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مجال مباشرتهما لاختصاصاتهما التى نص عليها الدستور، بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التى قررها الدستور أو التى ضمنها المشرع، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصمًا من النصوص القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزًا غير مبرر، تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التى تحكمها إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها، ذلك أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرهـا، فإن قوامهـا كـل تفرقـة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها. وكان التكافؤ في المراكز القانونية بين المشمولين بنظم التأمين الاجتماعى المختلفة يقتضى معاملتهم معاملة قانونية متكافئة.



وحيث إن المشرع، قد أنشأ بموجب أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه، صندوقًا للمعاشات والإعانات، لأعضاء نقابة التجاريين، ولورثتهم، يقوم بترتيب معاشات لهم، تحقيقًا للتكافل بين سائر أعضاء النقابة، لمواجهة الأخطار الاجتماعية، التى قـد يتعـرض لها أى منهم، محددًا إيّاها بالتقاعـد، أو الوفاة، أو العجز الصحى، وذلك لضمان دخل بديل لعضو النقابة، أو ورثته، بحسب الأحوال، عند تحقق أى من هذه الأخطار، فلا يترك، أو يتركـون فريسة في مواجهتها. وأضحى لهذا التأمين، بهذه المثابة، وظيفة اجتماعية، تتمثل في درء الخطـر عـن الأعضاء أو ورثتهم، ويقوم على اعتبار اجتماعى، مبناه التضامن بينهم لكونهم تجمعهم ظروف متشابهة، ويتعرضون للأخطار ذاتها. والاشتراك فيه يشمل جميع التجاريين، ويتم تغطيته عن طريق ثلاثة أرباع الاشتراكات التى يؤديها المستفيدون منه سنويًّا، على النحو المتبع في الغالبية العظمى من نظم التأمين، وعن طريق موارد أخرى، نصت عليها المادة (72) من قانون نقابة التجاريين المشار إليه، من بينها رسوم قيد الأعضاء، واشتراكات الأعضاء، وبعض الرسوم التى تحصل عند توافر موجباتها، وهى موارد ارتأى المشرع توجيهها لتحقيق الوظيفة الاجتماعية السالفة البيان، بإدراجها كموارد رئيسة للصندوق القائم على تحقيقها، محددًا حالات الخطر التى يضطلع الصندوق، تحقيقًا لوظيفته الاجتماعية، بدرئها.



متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه – في النطاق السالف تحديده – قد مايز بين الزوجة أرملة عضو نقابـة التجاريين، والزوج أرمـل عضـوة النقابة، في استحقـاق المعاش، بأن اختص الأولى بصرف المعاش المستحق عن زوجها، وحرم الثانى من هذا الحق، متبنيًا بذلك تمييزًا في المعاملة التأمينية على أساس الجنس، دون أن يستند في ذلك إلى أسس موضوعية أو ضرورة جوهرية، حال أن الخطر المؤمن ضده قائم في شأنهما، ويتوافر لهما شرائط استحقاق المعاش، واتحادهما في المركز القانونى، فزوج كل منهما كان عضوًا بالنقابة، وقام بالوفاء بالالتزامات المالية المقررة لصالح صندوق معاشات النقابة، الأمر الذى كان يلزم ضمانًا للتكافؤ في الحقوق التأمينية بينهما أن تنتظمها قواعد قانونية موحدة، لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا بين المخاطبين بها. ومن ثم، يكون النص التشريعى المحال قد انطوى على تمييز تحكمى جائر، بما يناقض مبدأ المساواة، بالمخالفة لنص المادتين (4، 53) من الدستور.



وحيث إن النص المحال – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم بيانه – قد نال من الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التى تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية، سواء أكان هذا الحق شخصيًّا أم عينيًّا، أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، وهو ما يعنى اتساعها للأموال بوجه عام، ذلك أن النص المحال قد انتقص - دون مقتض - من الحقوق التي تثرى الجانب الإيجابى للذمة المالية للزوج الأرمل، ومن ثم، فإنه يكون قد انطوى على عدوان على الملكية الخاصة بالمخالفة للمادة (35) من الدستور، فضلاً عن إهداره لمبدأ التضامن الاجتماعى ، الذى تغياه المشرع من إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات لأعضاء نقابة التجاريين وأفراد أسرهم، بحرمان الأرمل من معاش زوجته عضو النقابة.



وترتيبًا على ما تقدم، وكان النص المحال قد تجاوز الضوابط الدستورية المقررة، على ما سبق بيانه، وأخل بمبادئ التضامن الاجتماعى وتوفير خدمات التأمين الاجتماعى، والحق في المعاش والملكية الخاصة، والحق في مساواة المواطنين أمام القانون، بالمخالفة لأحكام المواد (4 و8 و11 و17 ، 35، 53 ، 128) من الدستور، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.

قبول نقابة المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح منبت الصلة بنظام التعليم المفتوح بالكليات

الدعوى رقم 58 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 3 / 4 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادي والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من

سامح محمد معروف عاشور، بصفته نقيب المحامين

ضد

1 – رئيس الجمهورية 2 - رئيس مجلس الوزراء

3 – وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات

4 – جمعة طه محمد قنديل 5 – الجوهرى عبد الله عبد الغنى

6 – إلهام محمد فتحى محمود حسن 7 – عزة إبراهيم محمود اللين

8 – فاطمة محمد شاهين عمر 9 – جيهان عبد الغنى عبد السلام

10- أمل فؤاد عويضة مرجان 11- أشرف نبيه البهى غرابة

12- أسامة حسين محمد 13- عصام إبراهيم سليمان جاب الله

الخصوم المتدخلون:

1 – اعتماد عبد العزيز أحمد حسين الجوهرى 2 - سعيد شامى عبد الرسول السيد

3 – حمدى محمود سعيد محمد 4 – رضا شحاته محمد بسيونى

5 – سعودى حامد شرقاوى 6 – فتحى عطيتو أحمد سباق

7 – أمانى عبد الحميد حافظ على 8 – سلامة سعيد سلامة أبو شوشة

9 – عادل جلال معوض إسماعيل 10- أحمد محمد مصطفى أحمد

11- زكريا محمد عبد التواب محمد ليثى 12- هبة وحيد فتحى محمد

13- عبد الله عبد المنعم ناجى عبدالمنعم 14- محمد موسى محمد إبراهيم حمبولى دهشور

15- أحمد شعبان محمد أحمد 16- أحمد شعبان عبد المنعم إبراهيم

17- صلاح أسعد محمد خلف الله 18- سعيد فؤاد سعيد عبد الفتاح

19- تهانى محمد عدوى مرسى 20- حامد أحمد فرج عقل

21- خالد محمد مرعى محمد آدم 22- أرميا زاهر قزمان جرس

23- سيد محمد السيد غانم 24- محمد أحمد غباشى عبد الله

25- أحمد محمد سمير أحمد فؤاد 26- أشرف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن

27- محمد عطية إبراهيم عطية 28- داليا عبد السلام محمد حسن

29- عادل عبد الظاهر عبد الجليل إبراهيم 30- حسين جمعة سالم حسن

31- عبد الرازق محنا جبلى صبيح 32- سالم صباح جبلى صبيح

33- نجلاء محمد علاء الدين حسانين 34- محمد عبد العزيز عبد الحميد أبو سته

35- نصر الدين محمد سعد على 36- جمال فؤاد سيد أحمد عبد الجواد

37- محمد عبد الفتاح عبد العال سالم 38- إيمان حسينى محمود محمد مكى

39- محمد موسى محمد إبراهيم 40- محمد رشدى حسن أحمد

41- حلمى محمود عبد الخالق عبد المجيد 42- مؤمن محمد سعيد شعير

43- محمد عبد الوهاب عبد الرحمن محمد 44- حامد محمود عصام راجح

45- هناء السعيد إبراهيم الجمل 46- خالد مصطفى محمود عفيفى

47- أحمد محمد مصطفى 48- حامد أحمد فرج أبو عقل

49- هانى محمد أحمد كامل ياقوت 50- فوزى يسرى فوزى سلطان

51- محمد حلمى عبد الغنى 52- محمد عبد الوهاب أبو العلم

53- محمد عصام على محمد 54- أحمد عمر الفاروق ثابت

55- وليد حسنى عبد الرحيم عبد العليم 56- عثمان ماضى أمين عثمان

57- منى شحاتة محمود ياسين 58- حمادة فتحى حلمى عبدالحليم

59- نجوى عدلى عثمان أحمد 60- على محمود السيد على عيسوى


الإجـراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2014، أودع المدعى بصفته، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قراري وزير التعليم، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 الصادرين بتاريخ 8/1/1991، باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة بتاريخ 15/8/1992، فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من البند الأول، وما يتراءى للمحكمة الدستورية العليا من مواد أخرى بالقرار تخالف الدستور.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدم المدعى عليهم الرابع والخامس والسادسة والسابعة والعاشرة والثاني عشر مذكرة، طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم من الرابع حتى الثاني عشر، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1002 لسنة 130 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، ضد نقيب المحامين، وآخر، طلبًا للحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين بعدم قبول أوراق قيدهم، وإلزام النقابة بقبول قيدهم بالجدول العام للمحامين، دون التقيد بشرط الحصول على الثانوية العامة، على سند من أنهم حصلوا على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وتقدموا للنقابة بطلب لقيدهم بالجدول العام طبقًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن النقابة رفضت قبول طلباتهم لعدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى المشار إليها طعنًا على هذا القرار، توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسة 28/7/2013، قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل في طلب وقف التنفيذ المقدم في الطعن بالنقض رقم 206 لسنة 83 قضائية، المقام من نقيب المحامين طعنًا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 6/11/2012، في الاستئناف رقم 1749 لسنة 129 قضائية، وتم تعجيل الاستئناف من الوقف، وأثناء نظره تدخل عصام إبراهيم سليمان جاب الله، منضمًا للمستأنفين في طلباتهم، وبجلسة 22/3/2014، دفعت نقابـة المحاميـن – علـى ما هو ثابت بمحضـر هذه الجلسـة المرفق بالأوراق – بعدم دستورية القرار رقم 18 لسنة 1991، وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قراري وزير التعليم رقمي 18 لسنة 1991 و19 لسنة 1991 الصادرين بتاريخ 8/1/1991، وصورة ضوئية من قواعد نظام التعليم القانوني المفتوح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15/8/1992. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/5/2014، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القرار رقم 18 لسنة 1991، فقد أقامت النقابة دعواها المعروضة. وأثناء نظر الدعوى الدستورية، تدخل الخصوم المشار إليهم فيها منضمين للمدعى عليهم من الرابع إلى الثاني عشر في طلباتهم، وبجلسة 6/3/2021، قدم سعيد فؤاد سعيد عبدالفتاح " طالب التدخل الثامن عشر" مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، كما طلب إعمال رخصة التصدي المقررة لهذه المحكمة بمقتضى نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنسبة لنص المادة (13/3و8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

 

وحيث إنه عن طلبات التدخل، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالبو التدخل غير ممثلين في الدعوى الموضوعية سواء كخصوم أصليين أو متدخلين فيها وقبلت محكمة الموضوع تدخلهم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم في الدعوى المعروضة، والالتفات – من ثم – عن الطلبات المبداة من طالب التدخل الثامن عشر السالف ذكرها.





وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها، على أن النصوص التشريعية، التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي التي تطرح عليها، بعد دفع بعدم الدستورية، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي، الدعـوى الأصلية سبيلاً للطعن بعـدم دستوريـة النصوص التشريعية.


متى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 22/3/2014، المرفق بأوراق الدعوى الموضوعية، أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، قد انصب على القرار رقم 18 لسنة 1991، المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بالجلسة ذاتها، وهو القرار الذى قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية بالنسبة له، وانحصر فيه تصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليه، الأمر الذى يضحى معه اختصام المدعى للقرار رقم 19 لسنة 1991 بإضافة شعبة استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بنظام التعليم المفتوح، وخطة الدراسة بها، إلى اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وعجز البند أولاً من نظام التعليم القانوني المفتوح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقـودة في 15/8/1992، الذى ينص على أن "يتعين فيمـن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها"، اختصامًا لهذه النصوص دون ترخيص من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليها، منطويًا على طعن مباشر بعدم الدستورية عليها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة في خصوصها دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، ولا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، كما جاء طلب المدعى القضاء بعدم دستورية المواد الأخرى التي يتراءى للمحكمة الدستورية العليا مخالفتها لأحكام الدستور، مجهلاً، مما يتعين معه، لما تقدم جميعه، القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.



وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 18 لسنة 1991 الصادر في 8/1/1991، تنص على أن "تعدل المادة (2) من اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة بإضافة الشعبة الآتية: 4- المعاملات المالية والتجارية (وفقًا لنظام التعليم المفتوح ).

وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن "تضاف خطة الدراسة لشعبة المعاملات المالية والتجارية (وفقًا لنظام التعليم المفتوح) في نهاية المادة (5) من اللائحة الداخلية للكلية".



وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد أخل بأحد الحقوق الدستورية على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز بالتالي الطعن على النص التشريعي إلا بعد توافر شرطين أولين، أولهما : أن يقيم المدعى - في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا اقتصاديًّا أو غيره قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضيـة القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً أو منتحلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكـون موطئًا لمواجهة أضـرار واقعية بغية ردهـا وتصفية آثارهـا القانونيـة، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدافعها، وثانيهما : أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينها، وتحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا من هذا النص مترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.

 

متى كان ما تقدم، وكانت نصوص القرار رقم 18 لسنة 1991 المشار إليه، تتعلق بإنشاء شعبة جديدة بنظام التعليم المفتوح بكلية التجارة بجامعة القاهرة تحت اسم "المعاملات المالية والتجارية"، وإضافتها، وخطة الدراسة بها إلى اللائحة الداخلية للكلية، وهي منبتة الصلة بالنزاع المردد أمام محكمة الموضوع، الذى يدور حول طلب المدعى عليهم من الرابع حتى الثاني عشر، الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، إلغاء قرار نقابة المحامين بعدم قبول أوراق قيدهم، وإلزام النقابة بقبول قيدهم بالجدول العام للمحامين، دون التقيد بشرط الحصول على الثانوية العامة، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على أحكام هـذا القـرار، بحسبان القضـاء في دستوريتها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيه، مما يتعين معه القضاء بعـدم قبول الدعوى بالنسبة له.

وفى ضوء ما تقدم جميعه، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.


فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 4705 لسنة 71 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 45 ص 320

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وعمرو ماهر مأمون "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(45)
الطعن 4705 لسنة 71 القضائية
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة: قواعد التمليك".
قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة. الهدف منها. حماية شاغليها والتخفيف من أعبائهم. المادتان 72 ق 49 لسنة 1977، 1/ 1 قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978، قضاء الحكم المطعون فيه بتمليك المطعون ضده وحدات العقار حال كونه شخصا معنويا (شركة). مخالفة للقانون. علة ذلك.
----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 1/ 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار سالف الذكر - أن المشرع قد تغيي بقواعد التمليك هذه (قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة) حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالبا ما تقصر مواردهم و إمكانياتهم عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شخصا معنويا وليس مستأجرا ممن ينطبق عليهم وصف المواطنين الكادحين والذين هدف المشرع من وراء تنظيم تملكهم إلى توسيع قاعدة هذه الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين من شاغلي هذه الأماكن، ومن ثم لا تنطبق عليه شرائط التمليك على النحو الذي قصده المشرع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تمليك المطعون ضده بصفته كامل وحدات العقار من النموذج "ص" فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم... لسنة 1990 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن الثاني - في مواجهة الطاعن الأول - بتحرير عقود تملكه لعدد ثلاثين وحدة سكنية استئجاره والكائنة في الثلاث عمارات المبينة بالأوراق نفاذا للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وذلك طبقا للشروط التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والمتوفرة فيه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 4/ 7/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للعمارتين البحرية والقبلية من النموذج "ج" وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للعمارة نموذج "ص". طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه على سند من انطباق نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على عين النزاع في حين أنه يتعين لتطبيق هذه الأحكام أن يكون المتقدم للتمليك من المواطنين أصحاب الدخل المحدود ممن يعجزون عن سداد مقدم التمليك وهو ما لا يتوافر في حق المطعون ضده بصفته الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والقدرة المالية التي تمكنه من شراء المساكن للعاملين لديه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صدر معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وإذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 متضمنا في البند الأول من المادة الأولى منه قواعد تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون المشار إليه في 9/ 9/ 1977 وعلة أن يتم تمليكها وفق الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "1"المرافق لهذا القرار والذي قصر التمليك على المباني دون الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية فتبقى ملكا للدولة، فهذا يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار سالف الذكر - أن المشرع قد تغيى بقواعد التمليك هذه حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالبا ما تقصر مواردهم و إمكانياتهم عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شخصا معنويا وليس مستأجرا ممن ينطبق عليهم وصف المواطنين الكادحين والذين هدف المشرع من وراء تنظيم تملكهم إلى توسيع قاعدة هذه الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين من شاغلي هذه الأماكن، ومن ثم لا تنطبق عليه شرائط التمليك على النحو الذي قصده المشرع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تمليك المطعون ضده بصفته كامل وحدات العقار من النموذج "ص" فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الأربعاء، 5 مايو 2021

الطعن 2888 لسنة 72 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 46 ص 323

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم وأسامة أبو العز "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(46)
الطعن 2888 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغلط" "بطلان العقد وإبطاله".
(1) وقوع المتعاقد في غلط في القانون. أثره. له أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط. شرطه. أن يكون جوهريا والمتعاقد الأخر وقع فيه أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه . المادتان 122، 120 مدني.
(2) فساد الرضا. الاحتجاج به في إبطال العقد. شرطه. وقوع الغلط في خصوص حكم نص عليه صراحة في القانون أو مجمع عليه من القضاء، عدا ذلك. عدم اعتباره غلط في القانون يشوب رضاء المتعاقد. أثره. وجوب عدم الاعتداد به في إبطال العقد.
(3) بطلان "إبطال التصرف للغلط الجوهري".
عدم جواز تمسك من وقع في الغلط به في إبطال العقد مع توافر حسن النية، مقتضاه. التزامه بالعقد متى عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ العقد. م 124 مدني. إبطال العقد. مناطه. مدى تأثير العيب وبقاءه.
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم، قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. التفاتها عن ذلك. قصور.
(5) الملكية الفكرية "حق المؤلف: الحق المالي: انقضاء الحق المالي". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغلط" "بطلان العقد وإبطاله".
وجوب انقضاء مدة استغلال الحق المالي للمصنف بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. م 20 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. تضمن عقد استغلال الحق المالي محل المنازعة مدة مؤبدة مدى الحياة وتمسك الطاعن برغبته في تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في العقد وفقا لتلك المادة. دفاع جوهري. بحثه وتمحيصه وتحقيقه. مؤداه. انتفاء موجبات القضاء ببطلان العقد. لازمه. وجوب بحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدته في ضوء ظروف إبرامه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون. قصور وإخلال
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من مقتضى المادتين 120، 122 من القانون المدني أنه ولئن كان للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز الاحتجاج بفساد الرضا إلا إذا كان الغلط قد وقع في خصوص حكم قد نص عليه صراحة في القانون أو أنه مجمع عليه من القضاء، أما إذا كان غير ذلك فإن جهل ذلك الأمر لا يشوب رضاء المتعاقد بالغلط في القانون، ولا أثر له ويتعين بالتالي عدم الاعتداد به.
3 - أن المشرع قد ارتأى وفقا للمادة 124 من القانون ذاته (القانون المدني) أنه لا يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضي حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد، إذ إن إبطال العقد يبقى لازما ما بقي العيب مؤثرا، فإن زال العيب أصبح العقد بريئا من شائبة الغلط، فلا محل للتمسك بالبطلان وهذا الأمر يقترب من تحول العقود في القانون المدني.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1957 بشأن حماية حق المؤلف التي توجب انقضاء حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من القانون المذكور بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التي وردت في العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة ، وإن كان هذا الدفاع جوهري إذ إن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التي يراها القاضي مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن في ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان ، وإذ أعرض الحكم عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون ، فإنه يكون معيبا ( القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ... وإلزامه بتسليمه النيجاتيف وجميع نسخ الفيلم موضوع العقد وذلك على سند من أنه بموجب هذا العقد تنازل للطاعن عن حقوق استغلال وتوزيع فيلم "..." لقاء ثمن مقداره ... وقد تضمن العقد أن الطاعن هو المالك الوحيد للفيلم مدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف التي أوجبت أن يكون العقد محدد المدة و إلا كان العقد باطلا، ومن ثم فقد أقام الدعوي، حكمت المحكمة ببطلان العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 5 ق القاهرة وبتاريخ... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه عرض على المطعون ضده تصحيح ما وقع فيه من غلط بتنفيذ العقد الذي انصرفت نيته إلى إبرامه بتحديد مدة العقد بما ورد بقانون حماية حق المؤلف بما يترتب عليه زوال البطلان، إذ يصبح العقد مبرئا من العيب الذي شابه وذلك عملا بنص المادة 124/ 1 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان العقد ملتفتا عن بحث دفاعه مع أنه جوهري مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من مقتضى المادتين 120، 122 من القانون المدني أنه ولئن كان للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه، إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بفساد الرضا إلا إذا كان الغلط قد وقع في خصوص حكم قد نص عليه صراحة في القانون أو أنه مجمع عليه من القضاء، أما إذا كان غير ذلك فإن جهل ذلك الأمر لا يشوب رضاء المتعاقد بالغلط في القانون، ولا أثر له ويتعين بالتالي عدم الاعتداد به، وقد ارتأى المشرع وفقا للمادة 124 من القانون ذاته أنه لا يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضي حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد، إذ إن إبطال العقد يبقى لازما ما بقى العيب مؤثرا فإن زال العيب أصبح العقد بريئا من شائبة الغلط، فلا محل للتمسك بالبطلان، وهذا الأمر يقترب من تحول العقود في القانون المدني، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1957 بشأن حماية حق المؤلف التي توجب انقضاء حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من القانون المذكور بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التي وردت في العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة، وإذ كان هذا الدفاع جوهريا إذ إن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التي يراها القاضي مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن في ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان، وإذ أعرض الحكم عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3169 لسنة 73 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 49 ص 338

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم وأسامة أبو العز "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(49)
الطعن 3169 لسنة 73 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
لمحكمة الموضوع إسباغ التكييف الصحيح على الدعوى. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: إعلان المدين بالحوالة لنفاذها في حقه".
حوالة الحق. تمامها دون رضاء المدين. نفاذها في مواجهته. لازمه. قبولها أو إعلانه بها. المادتان 303، 305 مدني.
(3 ، 4) تأمين "التأمين على الأشياء: حلول المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول".
(3) حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن وقوع الضرر لاستيداء ما دفعته من تعويض للمؤمن له. ماهيته. مؤداه. اعتبار دعواها قبل الغير المسئول عن الضرر ذات دعوى المؤمن له قبله. مناطها. المسئولية العقدية أو المسئولية عن الفعل الضار.
(4) التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث. أساسه. عقد التأمين. علة ذلك. حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الحادث إذا لم يكن العقد قائما. سبيله. الحوالة أو الحلول الاتفاقي.
(5 ، 6) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المؤمن قبل المؤمن له أو الغير".
(5) الدعوى المستندة إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق أو الحلول الاتفاقي. اختلافها عن دعوى التأمين المستندة على الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات. أثره. وجوب الاستناد إلى التكييف الصحيح للعلاقة بين أطراف عقد التأمين.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضدهم بدفع قيمة مبلغ التأمين الذي دفعته للبنك المؤمن له لانتفاء أيا من الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955، ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري رغم استنادها لوثيقة التأمين الشامل وحوالة الحق المعلنة للمطعون ضدهم. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 303، 305 من القانون المدني أنه يحق للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له، إنما تستعمل حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التي تقيمها شركة التأمين في هذه الحالة هي ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر، وهي إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث، وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي.
5 - أن الدعوى التي تقوم على هذا الأساس (طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي) تختلف في سببها وأحكامها وشروطها عن تلك الدعوى التي يرجع بها المؤمن على مالك السيارة المؤمن له في الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955، وبالتالي فإن الاستناد إلى ذلك لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة المؤمن والمؤمن له والغير المسئول عن الضرر، والتكييف الصحيح لهذه العلاقة أن الأمر يتعلق بعقد التأمين الشامل وحوالة الحق الحلول الاتفاقي بين البنك المؤمن له والشركة المؤمنة على المطعون ضدهم وهم الغير المسئول.
6 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به استنادا إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق الصادرة لها من البنك المؤمن له بعد اقتضائه التعويض الجابر للخطر المؤمن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى (المقامة من الطاعنة بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ التأمين الذي دفعته لبنك المؤمن له وذلك تنفيذا لوثيقة التأمين) تأسيسا على انتفاء أيا من الحالات المنصوص عليها في القرار رقم 112 لسنة 1955 الملحق بالقانون رقم 655 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، بالرغم من أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيسا على وثيقة التأمين الشامل المحررة بينها وبين المؤمن له وحلولها محله بناء على حوالة الحق المؤرخة ... والصادرة إليها منه والمعلنة للمطعون ضدهم، وإذ كان استناد الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار رقم 112 لسنة 1955 لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الطاعنة المؤمن لديها على السيارة والبنك المؤمن والمطعون ضدهم الثلاثة المسئولين عن تحقق الخطر المؤمن منه، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى مما حجبه عن إنزال النص القانوني المنطبق عليها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ ... جنيها قيمة مبلغ التأمين الذي دفعته لبنك ... وذلك تنفيذا لوثيقة التأمين الصادرة لصالحه للتأمين على السيارة رقم ... ملاكي شرقية والمؤمن عليها لديها تأمينا شاملا لصالح هذا البنك وذلك عما لحقها من تلفيات جراء خطأ المطعون ضده الثالث قائد السيارة رقم ... نقل شرقية والمملوكة للمطعون ضدهما الأولى والثانية، وإذ أحال إليها البنك حقوقه فيما يختص بالحادث قبل المطعون ضدهم المسئولين عن تلك الحقوق فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ .../../... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهم واقع الدعوى، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها تأسيسا على أحقيتها في الحلول محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسئول عن وقوع الضرر بما أدته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له طبقا لنص المادتين 303، 305 من القانون المدني، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتفهم ذلك وأقام قضائه برفض الدعوى تأسيسا على عدم توافر أيا من الحالات التي يجوز فيها للمؤمن الرجوع على المسئول وفقا للقانون رقم 652 لسنة 1955، والقرار رقم 112 لسنة 1955، بما يكون قد أخطأ في فهم الواقع المطروح في الدعوى وقد حجبه ذلك عن إنزال النص القانوني الصحيح المنطبق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدى نص المادتين 303، 305 من القانون المدني أنه يحق للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، وأن حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له، إنما تستعمل حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التي تقيمها شركة التأمين في هذه الحالة هي ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر، وهي إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية، وأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث وبالتالي فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقي، والدعوى التي تقوم على هذا الأساس تختلف في سببها وأحكامها وشروطها عن تلك الدعوى التي يرجع بها المؤمن على مالك السيارة المؤمن له في الحالات الواردة في القرار رقم 112 لسنة 1955 والقانون رقم 652 لسنة 1955، وبالتالي فإن الاستناد إلى ذلك لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة المؤمن والمؤمن له والغير المسئول عن الضرر، والتكييف الصحيح لهذه العلاقة أن الأمر يتعلق بعقد التأمين الشامل وحوالة الحق الحلول الاتفاقي بين البنك المؤمن له والشركة المؤمنة رجوعها على المطعون ضدهم وهم الغير المسئول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم المسئولين عن أداء المبلغ المطالب به استنادا إلى عقد التأمين الشامل وحوالة الحق الصادرة لها من البنك المؤمن له بعد اقتضائه التعويض الجابر للخطر المؤمن منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء أيا من الحالات المنصوص عليها في القرار رقم 112 لسنة 1955 الملحق بالقانون رقم 655 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري، بالرغم من أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيسا على وثيقة التأمين الشامل المحررة بينها وبين المؤمن له وحلولها محله بناء على حوالة الحق المؤرخة .../.../.. والصادرة إليها منه والمعلنة للمطعون ضدهم، وإذ كان استناد الحكم المطعون فيه إلى القانون رقم 652 لسنة 1955 والقرار رقم 112 لسنة 1955 لا يصلح أساسا لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة الطاعنة المؤمن لديها على السيارة والبنك المؤمن والمطعون ضدهم الثلاثة المسئولين عن تحقق الخطر المؤمن منه، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى مما حجبه عن إنزال النص القانوني المنطبق عليها بما يعيبه بالفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الثلاثاء، 4 مايو 2021

الطعن 1335 لسنة 71 ق جلسة 9 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 50 ص 344

جلسة 9 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي "رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(50)
الطعن 1335 لسنة 71 القضائية
(1 ، 2) بنك" بنوك غير تجارية: بنك التنمية والائتمان الزراعي".
(1) البنوك التجارية. حظر تعاملها في المنقول أو العقار بالبيع أو الشراء أو المقايضة. عدم سريان ذلك على البنوك غير التجارية التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسي. المواد 38، 39، 43 ق 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.
(2) بنك التنمية والائتمان الزراعي. نشاطه الرئيسي، التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. م 3 ق 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ومذكرته الإيضاحية. اعتداد الحكم المطعون فيه بملكية البنك المشار إليه للسيارة موضوع النزاع. صحيح. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفي بمقصودهما. عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. عدم تتبعها الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه. لا عيب ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(4) بيع" أركان عقد البيع: الإيجاب والقبول: البيع البات".
البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية. بيع بات تام منتج لكافة آثاره. تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد الثمن. عدم اعتباره بيع معلق. سداد كامل الثمن. أثره. انتقال الملكية إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع. م 430/ 1, 3 مدني.
(5) بنك" بنوك غير تجارية: بنك التنمية والائتمان الزراعي".
إقامة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضاءه بأحقية بنك التنمية والائتمان الزراعي المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك لصالح المطعون ضده الثاني وآخر ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك. استخلاص سائغ.
(6) نقض" أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن تحدد العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
----------------
1 - مفاد النص في المادتين 38، 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيها عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنوك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التي عرفها في المادة 43 من ذات القانون على أنها التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.
2 - مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العمل الرئيسي للبنك- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- هو التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بملكية البنك المطعون ضده الأول للسيارة موضوع النزاع وكان عمل البنك الرئيسي- وعلى ما سلف بيانه هو التمويل الزراعي ولا يخضع للحظر الوارد في المادة 39 من القانون رقم 163 لسنة 1975 بإصدار قانون البنوك والائتمان، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفي بمقصودهما وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقديم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا عليها أن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 430/ 1 ، 3 من القانون المدني- يدل على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعا موقوفا على شرط سداد الثمن، وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط، ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع، فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما أستخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني وآخر، ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض، إذ إنه لا يغير من وجه الرأي من الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية صور المستندات المجحودة منه والذي يعزو إلى الحكم الاستناد إليها وأثرها في قضائه كما لم يبين أسباب الاستئناف التي لم يوردها الحكم والتي تضمن دفاع جوهري، فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1999 مدني بندر دمياط على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيته في السيارة محل الحجز التنفيذي المؤرخ ../ ../ .... تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1996 مدني كلي دمياط مع إلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن وذلك على سند من أن ملكية السيارة ما زالت محفوظة له، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق المنصورة" مأمورية دمياط"، وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن البنك المطعون ضده الأول لا يجوز له تملك السيارة موضوع النزاع عملا بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان الذي حظر على جميع البنوك التجارية وغير التجارية التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن البنك المطعون ضده الأول مالكا للسيارة موضوع النزاع، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 38 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان على أن يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة، وفي المادة 39 من ذات القانون على أن" يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية" أ" التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا 1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه. 2- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء... مفاده أن المشرع حظر على البنوك التجارية بيع وشراء المنقول والعقار أو المقايضة فيما عدا العقارات المخصصة لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن موظفيه وكذلك المنقول والعقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين قبل الغير ولم يحظر ذلك على البنوك غير التجارية التي عرفها في المادة 43 من ذات القانون على أنها التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن" يتولى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة والعمل على تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي ووضع سياسة توزيعها بالنقد أو بالأجل كما يتولى وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون وتقديم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات التعاونية على اختلاف أغراضها والقيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك" مفاده أن العمل الرئيسي للبنك- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- هو التخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها وتدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بملكية البنك المطعون ضده الأول للسيارة موضوع النزاع، وكان عمل البنك الرئيسي- وعلى ما سلف بيانه- هو التمويل الزراعي ولا يخضع للحظر الوارد في المادة 39 من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الفاتورة رقم... المؤرخة../ ../ .... أن الشركة المتحدة للسيارات باعت للمطعون ضده الثاني السيارة موضوع النزاع وطالبت البنك المطعون ضده الأول بسداد ثمنها وأضافت بها مبلغ مقداره... جنيه كعمولة للبنك ولم تشر في خطابها المؤرخ../ ../ .... والموجه إلى إدارة المرور إلى انتقال ملكية السيارة إلى البنك المطعون ضده الأول، كما أن الثابت من كشف الحساب الخاص بالمطعون ضده الثاني لدى البنك المطعون ضده الأول أن هناك عمولات وفوائد لصالح الأخير مما يقطع من أن العلاقة بينهما هي علاقة قرض وهو ما أقر به البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة، وبالتالي تكون ملكية السيارة موضوع النزاع ثابتة للمطعون ضده الثاني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع استنادا إلى الشهادة المقدمة من إدارة مرور... من أن الشركة المتحدة لتجارة السيارات باعت السيارة للمطعون ضده الثاني وآخر مع شرط حفظ حق الملكية للبنك المطعون ضده الأول في حين أن هذا الشرط باطل، إذ إن حفظ الملكية لا يكون إلا للمالك فقط وهي الشركة المتحدة لتجارة السيارات، كما خلت الأوراق من وجود عقد حوالة الحق بالإضافة إلى أن المحكمة لم تجب طلبه بتكليف البنك المطعون ضده الأول بتقديم عقد القرض الذي ينظم العلاقة بينه وبين المطعون ضده الثاني مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر. وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأن النص في المادة 430/ 1، 3 من القانون المدني على أنه" 1- إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع 2-... 3- وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع" يدل على أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخي تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعا موقوفا على شرط سداد الثمن، وإنما المعلق على هذا الشرط هو انتقال الملكية فقط، ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع، فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، ومن ثم انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي من وقت البيع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بأحقية البنك المطعون ضده الأول في السيارة موضوع النزاع وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من أن السيارة موضوع النزاع تم استيرادها بمعرفة الشركة المتحدة لتجارة السيارات التي باعتها إلى البنك المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني وآخر، ومن ثم فإن ملكية السيارة المشار إليها تكون ثابتة للبنك المطعون ضده الأول, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ولا عليه إذ لم يتناول دفاع الطاعن بخصوص عقد القرض، إذ إنه لا يغير من وجه الرأي من الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مستندات عرفية مجحودة منه وأورد في مدوناته سببين من أسباب استئنافه دون باقي الأسباب التي تنطوي على دفاع جوهر مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية صور المستندات المجحودة منه والذي يعزو إلى الحكم الاستناد إليها وأثرها في قضائه، كما لم يبين أسباب الاستئناف التي لم يوردها الحكم والتي تضمنها دفاع جوهري فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.