الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 مايو 2021

الطعن 4705 لسنة 71 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 45 ص 320

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وعمرو ماهر مأمون "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(45)
الطعن 4705 لسنة 71 القضائية
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة: قواعد التمليك".
قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة. الهدف منها. حماية شاغليها والتخفيف من أعبائهم. المادتان 72 ق 49 لسنة 1977، 1/ 1 قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978، قضاء الحكم المطعون فيه بتمليك المطعون ضده وحدات العقار حال كونه شخصا معنويا (شركة). مخالفة للقانون. علة ذلك.
----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 1/ 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار سالف الذكر - أن المشرع قد تغيي بقواعد التمليك هذه (قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة) حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالبا ما تقصر مواردهم و إمكانياتهم عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شخصا معنويا وليس مستأجرا ممن ينطبق عليهم وصف المواطنين الكادحين والذين هدف المشرع من وراء تنظيم تملكهم إلى توسيع قاعدة هذه الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين من شاغلي هذه الأماكن، ومن ثم لا تنطبق عليه شرائط التمليك على النحو الذي قصده المشرع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تمليك المطعون ضده بصفته كامل وحدات العقار من النموذج "ص" فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم... لسنة 1990 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن الثاني - في مواجهة الطاعن الأول - بتحرير عقود تملكه لعدد ثلاثين وحدة سكنية استئجاره والكائنة في الثلاث عمارات المبينة بالأوراق نفاذا للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وذلك طبقا للشروط التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والمتوفرة فيه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 4/ 7/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للعمارتين البحرية والقبلية من النموذج "ج" وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للعمارة نموذج "ص". طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنه أقام قضاءه على سند من انطباق نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على عين النزاع في حين أنه يتعين لتطبيق هذه الأحكام أن يكون المتقدم للتمليك من المواطنين أصحاب الدخل المحدود ممن يعجزون عن سداد مقدم التمليك وهو ما لا يتوافر في حق المطعون ضده بصفته الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والقدرة المالية التي تمكنه من شراء المساكن للعاملين لديه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صدر معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وإذا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 متضمنا في البند الأول من المادة الأولى منه قواعد تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون المشار إليه في 9/ 9/ 1977 وعلة أن يتم تمليكها وفق الأوضاع الموضحة بالملحق رقم "1"المرافق لهذا القرار والذي قصر التمليك على المباني دون الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية فتبقى ملكا للدولة، فهذا يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار سالف الذكر - أن المشرع قد تغيى بقواعد التمليك هذه حماية شاغلي المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة من المواطنين الكادحين الذين غالبا ما تقصر مواردهم و إمكانياتهم عن توفير الدفعة المقدمة للتمليك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده شخصا معنويا وليس مستأجرا ممن ينطبق عليهم وصف المواطنين الكادحين والذين هدف المشرع من وراء تنظيم تملكهم إلى توسيع قاعدة هذه الملكية والتخفيف من أعباء المواطنين من شاغلي هذه الأماكن، ومن ثم لا تنطبق عليه شرائط التمليك على النحو الذي قصده المشرع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تمليك المطعون ضده بصفته كامل وحدات العقار من النموذج "ص" فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق