الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 فبراير 2021

الطعن 1016 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 250 ص 1233

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(250)
الطعن رقم 1016 لسنة 43 القضائية

 (1)إثبات. "اعتراف". بطلان. قبض. تفتيش. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش. مثال لقصور في مناقشة اعتراف متهم ومدى استقلاله عن إجراءات قبض وتفتيش فإن الحكم ببطلانها في مواد مخدرة.
 (2)حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(2) كفاية التشكك في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة. حده. الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة والإلمام بأدلتها وخلو الحكم من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.

------------------
1 - من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها (المتهمة) أقرت في محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة وقررت أن شخصا سمته قد أعطاها هذه اللفافة في القاهرة دون أن يخبرها بفحواها وطلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوى وأنقدها جنيهين في مقابل ذلك، فلما استقلت القطار في صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه وأخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعد عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التي قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان.
2 - إنه وإن كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما في يوم 27 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: نقلا جوهرا مخدرا (أفيونا) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 20 يونيه سنة 1972 ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة إلى المطعون ضدها ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة نقل الجوهر المخدر، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أغفل دليلاً ثابتاً بالأوراق هو اعتراف المتهمة بمحضر تحقيق النيابة بنقل المخدر المضبوط لحساب شخص آخر مقابل جنيهين، بقالة أنه لا يعد اعترافاً منها ولا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عن القبض والتفتيش المقضي ببطلانهما. وذلك دون أن يعرض لعناصر هذا الاعتراف ويبين مدى صلته بهذين الإجراءين مع أنه دليل مستقل عنهما يصح الاستدلال به على المتهمة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وقبل الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش يبرر قضاءه ببراءة المطعون ضدها بقوله: "ولما كان لا يوجد بالأوراق أدلة أخرى تساند الاتهام غير تلك الأدلة التي كانت وليدة الإجراءات الباطلة المنوه عنها، وكان ما قررته المتهمة من العثور على المخدر معها لا يعد اعترافاً منها بحيازته أو إحرازها له، ولا يعدو أن يكون تقريرا لما نتج عن القبض والتفتيش الباطلين، وكانت نتيجة التحليل أثراً من آثار تلك الإجراءات وإذ انهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى في الدعوى دليل". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها أقرت في محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة وقررت أن شخصا يدعى ..... قد أعطاها هذه اللفافة في القاهرة دون أن يخبرها بفحواها وطلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوى وأنقدها جنيهن في مقابل ذلك، فلما استقلت القطار في صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه وأخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها في محضر تحقيق النيابة وبيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التي قال ببطلانها وتقاعد عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التى قرر ببطلانها فإنه يكون قاصر البيان. ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.


 (1)هذا المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 768 لسنة 43 ق الصادر بجلسة 19/ 11/ 1973 "لم ينشر".
 (2)هذا المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 999 لسنة 43 ق - جلسة 5/ 12/ 1973 "لم ينشر".

الطعن 701 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 247 ص 1220

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

-----------------

(247)
الطعن رقم 701 لسنة 43 القضائية

رسوم إنتاج. كحول. جمارك. تهريب. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط.
المادة 23 من القانون 363 سنة 1956. تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش لضبط أية عملية خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من ذلك القانون.
-------------
تنص المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول على أن "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونه مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المراكز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". وإذ كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن رئيس مكتب الإنتاج المختص قد أورد في محضر الضبط ما يبرر قيام حالة الاشتباه لديه وأنه هو الذى باشر بنفسه تفتيش مسكن المطعون ضدها ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها تكون صحيحة استناداً إلى المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 المشار إليها ويكون ما ذكره الحكم عن بطلان تلك الإجراءات وعدم جواز التعويل على الدليل المستمد منها غير سديد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 28 فبراير سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق: استعملت جهازي تقطير بغير ترخيص. وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و8 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 سنة 1956 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمة بمبلغ ألف جنيه. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1970 ببراءة المتهمة مما أسند إليها والمصادرة ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 مايو سنة 1972 بقبول الإسناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة - مصلحة الجمارك - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضدها تأسيساً على بطلان تفتيش سكن هذه الأخيرة لإجرائه بغير إذن من السلطة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل بقضائه هذا مشروعية التفتيش المذكور استناداً إلى الحق المقرر لمأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956.
وحيث إن المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص فيها وتفتيشها - كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 - ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المراكز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعه المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن رئيس مكتب الإنتاج المختص قد أورد في محضر الضبط ما يبرر قيام حالة الاشتباه لديه وأنه هو الذى باشر بنفسه تفتيش مسكن المطعون ضدها ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها تكون صحيحة استنادا إلى المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المشار إليها ويكون ما ذكره الحكم عن بطلان تلك الإجراءات وعدم جواز التعويل على الدليل المستمد منها غير سديد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهى الطعن.


الطعن 1020 لسنة 43 ق جلسة 16 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 252 ص 1242

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(252)
الطعن رقم 1020 لسنة 43 القضائية

(1) أغذية. غش. قانون. قصد جنائي. مصادرة.
المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مقتضاها تجريم الشارع تداول الأغذية المغشوشة بعقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية. وجوب المصادرة.
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة. أغذية. غش.
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبية. القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.
(3) وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". محكمة النقض. "سلطتها". أغذية. غش.
واجب محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً عليها دون التقيد بوصف النيابة.
حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب بيان التهمة المعدلة للمتهم وإتاحة فرصة تقديم دفاعه عنها. المادة 308 إجراءات.
إغفال الحكم إعمال نص المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه. عدم توجيه الوصف القانوني الصحيح للمتهم يمنع محكمة النقض من تصحيح هذا الخطأ ويوجب أن يكون مع النقض الإحالة.

----------------
1 - مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة.
2 - عقوبة مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. ولا يقدح في هذا أن حق الدفاع يقضى بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك بأن حق المحكمة في تعديل التهمة في أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات وهو أن تبين للمتهم (التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل أعمال نص المادة 18 من القانون رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ولم يفصل في الدعوى على هذا الأساس وينزل عليها حكم القانون يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يناير سنة 1971 بدائرة قسم كرموز: محافظة الإسكندرية عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (حلوى) مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 وقراري وزيري الصحة رقمي 92 و97 سنة 1967. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 12 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جنحة عرض حلوى مغشوشة للبيع، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المطعون ضده كان حسن النية في حين أن الواقعة على هذا الأساس تعتبر مخالفة طبقا لما تقضى به المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966، هذا فضلاً عن أن الحكم أغفل مصادرة المادة المغشوشة، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده عرض للبيع حلوى تبين من تحليل العينة المأخوذة منها أنها غير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على لون صناعي غير مصرح بإضافته للمواد الغذائية، أسس قضاءه بالبراءة على أن الحلوى المضبوطة ليست من صنع المتهم وإنما من صنع المصنع المشتراة منه وأنه بانتفاء اتصال المتهم بصبغها أو إضافة اللون إليها لا يكون الاتهام المسند إليه على أساس سليم. وجاء في الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به "وأن المحكمة ترى من ظروف الواقعة استحالة علم المتهم بغش الحلوى المضبوطة الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائي في حقه سواء من حيث العلم أو حسن النية ويضحى الاتهام غير متكامل الأركان". لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة. ولما كان الحكم المطعون فيه وأن نفى علم المطعون ضده بغش الحلوى موضوع المحاكمة إلا أنه أثبت في حقه أنه عرض للبيع حلوى تبين أنها مغشوشة مما تقوم به المخالفة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون سالف الذكر وفوق ذلك فقد أغفل الحكم عقوبة مصادرة المواد الغذائية المغشوشة مع أنها عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ولا يقدح في هذا أن حق الدفاع يقضى بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك بأن حق المحكمة في تعديل التهمة في أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات وهو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل أعمال نص المادة 18 من القانون آنف الذكر ولم يفصل في الدعوى على هذا الأساس وينزل عليها حكم القانون يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 176 لسنة 43 ق جلسة 17 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 254 ص 1250

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.

----------------

(254)
الطعن رقم 176 لسنة 43 القضائية

 (1)محكمة الإحالة. "الإجراءات أمامها". محكمة الإعادة. إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. إعادته الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
عدم تقيد محكمة الإعادة. في إعادة تقديرها وقائع للدعوى بحكم النقض ولا بالحكم المنقوض.
عدم جواز مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.
(2، (3 إثبات. "خبرة". "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
(2) كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تطابق الدليلين لا يلزم. مثال.
 (3)المفاضلة بين تقارير الخبراء. من اختصاص محكمة الموضوع. من حقها الأخذ بالتقرير الطبي الشرعي واطراح التقرير الاستشاري.

------------------
1 - الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها. ولما كان لا يبين من محضر جلسه المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه قد أثار أنهما سئلا أمام محكمة الموضوع بشأن تواجده أمام لجنة الانتخابات وقت وقوع الحادث، ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.
2 -  من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وهو في صدد تصوير الواقعة حصل منها أن الطاعنين تربصوا بالمجنى عليه حتى إذا ما قارب باب منزله أطلقوا عليه عدة مقذوفات نارية من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله ثأراً لمقتل والد وشقيق المتهمين الأول والثاني، وبعد أن أورد الحكم سائر الأدلة التي قنع بها وراح يعرض لدفاع الطاعنين بقيام التعارض بين أقوال الشاهد الأول والتقرير الطبي، فقد أبرز من أقوال هذا الشاهد أن المجنى عليه كان بسبيله لدخول باب مسكنه، وقد اتجه بوجهه إليه، وخلص إلى أن لازم ذلك أن تصيبه عيارات الظهر الأربعة من الخلف. ولما كان الطاعنون لا يمارون فيما نقله الحكم المطعون فيه عن الشاهد المذكور ولا فيما أثبته نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي، فقد سلم ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من اطراح دعوى التعارض بين الدليلين.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه - ولما كان الثابت أن المحكمة أخذت بتقرير الطبيب الشرعي - وأطرحت التقرير الاستشاري - للأسانيد التي بني عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأى الذى انتهى إليه، فقد اندفع عن الحكم ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 25 يونيو سنة 1968 بناحية الدبابات مركز أخميم محافظة سوهاج (أولاً) قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن اعتزموا قتله وأعدوا لهذا الغرض بنادق حملوها وتربصوا له في الطريق أمام متجره وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه الأعيرة النارية من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) أحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق) بدون ترخيص. (ثالثاً) أحرزوا ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر ولم يكن مرخصا لهم بحملها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك بتاريخ 17 يونيو سنة 1969. وادعت أرملة المجنى عليه مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 27 يناير سنة 1970 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وذلك عن التهم المسندة إليهم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 15 فبراير سنة 1971 بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها من جديد بتاريخ 9 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بجريمتي إحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن الثالث قام على أنه كان موجودا بلجنة الانتخاب وقت وقوع الحادث، وعلى الرغم من أن الحكم الأول قد نقض لفساد استدلاله في شأن إطراحه لأقوال شاهدي النفي في هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى دفاعه هذا، والتفت كذلك عن حكم النقض ذاته. ثم أن الحكم أخذ بأقوال الشاهد الأول وبما جاء بالتقرير الطبي الشرعي رغم تعارضهما إذ أثبت التقرير أن تصوير الشاهد الأول للحادث لا يتفق مع الإصابات التي وجدت بالمجنى عليه ولم يعن الحكم برفع هذا التعارض، كما اطرح الحكم التقرير الاستشاري الذى قال بأن إصابات المجنى عليه تحدث من مدفع رشاش وليس من بنادق على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي - بما لا يسيغ إطراحه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من شهادة شاهد الرؤية ومن المعاينة وتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئا أمام محكمة الموضوع بشأن تواجده أمام لجنة الانتخابات وقت وقوع الحادث، ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وهو في صدد تصوير الواقعة حصل منها أن الطاعنين تربصوا للمجنى عليه حتى إذا ما قارب باب منزله أطلقوا عليه عدة مقذوفات نارية من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله ثأرا لمقتل والد وشقيق المتهمين الأول والثاني، وبعد أن أورد الحكم سائر الأدلة التي قنع بها وراح يعرض لدفاع الطاعنين بقيام التعارض بين أقوال الشاهد الأول والتقرير الطبي، فقد أبرز من أقوال هذا الشاهد أن المجنى عليه كان بسبيله لدخول باب مسكنه وقد اتجه بوجهه إليه، وخلص إلى أن لازم ذلك أن تصيبه عيارات الظهر الأربعة من الخلف لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يمارون فيما نقله الحكم المطعون فيه عن الشاهد المذكور ولا فيما أثبته نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي فقد سلم ما تناهى إليه الحكم المطعون فيه من اطراح دعوى التعارض بين الدليلين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه - وكان الثابت أن المحكمة أخذت بتقرير الطبيب الشرعي - وأطرحت التقرير الاستشاري - للأسانيد التي بني عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأي الذى انتهى إليه، فقد اندفع عن الحكم ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الخميس، 4 فبراير 2021

الطعن 1111 لسنة 43 ق جلسة 23 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 255 ص 1255

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(255)
الطعن رقم 1111 لسنة 43 القضائية

حكم. "بيانات التسبيب". سرقة. ظروف مشددة. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 310 إجراءات. ما أوجبته من بيانات في كل حكم بالإدانة. عدم بيان مكان وقوع جريمة السرقة بيانا كافيا. أثره في تحديد العقوبة وحدها الأدنى طبقاً للفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً عقوبات. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق السليم للقانون.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مكان وقوع جريمة السرقة بياناً كافياً بل اقتصر في ذلك على قوله أنها حصلت بمحل تجارة المجنى عليه دون أن يبين ما إذا كان هذا المكان ملحقاً بمكان مسكون أو معد للسكنى وهو ركن هام في خصوصيه هذه الدعوى (المقامة عن جريمة سرقة بحانوت ملحق بمكان مسكوت تم الدخول إليه بواسطة الكسر) لما يترتب عليه من أثر في تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وهى ستة أشهر. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 9 مارس سنة 1972 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: المتهمون من الأول إلى الخامس – سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.... وكان ذلك من حانوت مغلق بمكان مسكون وتم دخول هذا المكان بواسطة الكسر. (المتهم السادس) أخفى الأشياء المسروقة مع علمه بذلك، وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكرراً/ 1، و316 مكرراً ثالثاً/ 2 و317/ 4، 5 من قانون العقوبات، ومحكمة شبرا الجزئية قضت في 27 مارس سنة 1972 غيابياً بالنسبة للمتهم الخامس وحضورياً للباقين عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة كلا من المتهمين الخمسة (الأول) بالحبس مع الشغل لمدة سنة والنفاذ (ثانياً) بمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل لمدة شهر وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم الخامس، وقضى في معارضته بتاريخ 3 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون جميعاً هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 6 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الخمسة الأول والاكتفاء بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغيابياً بالنسبة للمتهم الأخير بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من المطعون ضدهم ثلاثة أشهر مع الشغل لجريمة سرقة بحانوت ملحق بمكان مسكون تم الدخول إليه بواسطة الكسر المسندة إليهم، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وهى ستة أشهر، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مكان وقوع الجريمة بيانا كافيا بل اقتصر في ذلك على قوله أنها حصلت بمحل تجارة المجنى عليه دون أن يبين ما إذا كان هذا المكان ملحقاً بمكان مسكون أو معد للسكنى وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 1117 لسنة 43 ق جلسة 23 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 256 ص 1258

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(256)
الطعن رقم 1117 لسنة 43 القضائية

(1، 2) حكم. "بياناته". دعوى مدنية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) النعي بعدم بيان اسم المدعى بالحق المدني في الديباجة لا أساس له ما دام الحكم قد بينه بعد بيان وصف التهمة ومادة العقاب.
 (2)إيراد الحكم في ديباجته تاريخاً خاطئاً للواقعة وعودته لذكر التاريخ الصحيح لدى تحصيله لها. خطأ مادى لا يعيبه. لخروجه عن موضوع استدلاله.
(3) محكمة استئنافية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهود". إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله.
 (4)محكمة الموضوع." سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود".
حق محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى.
 (5)خطأ. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الخطأ". مسئولية مدنية. مسئولية جنائية.
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية. موضوعي.
 (6)حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. " سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. ما دام حكمها قيد تمحيصها الدعوى والموازنة بين أدلة الثبوت وبين أدلة النفي وترجيحها دفاع المتهم.
(7) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان.
التناقض المبطل للحكم. تعريفه؟

--------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف التهمة ومادة العقاب أورد اسم المدعى بالحق المدني وطلباته. فإن النعي عليه بعدم بيان هذا الاسم في ديباجته يكون على غير أساس.
2 - إذا كان الحكم قد ذكر في ديباجته تاريخاً خاطئاً للواقعة إلا أنه عاد وذكر التاريخ الصحيح لها لدى تحصيله للواقعة، فإن ما ورد من خطأ في ديباجته لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع، وهو من بعد لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
3 - لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود، وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب كما أن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.
6 - يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة متى داخلها الشك في صحة عناصر الإثبات ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم.
7 - التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يراع محاولة المجنى عليها هبوط الترام التي كانت تستقله فاصطدم بها ومن ثم حدثت إصابتها التي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى..... زوج المجنى عليها عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عن أولاده القصر بحق مدنى قبل المتهم (المطعون ضده الأول) ومدير عام شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (المطعون ضده الثاني) بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 يونيه سنة 1969 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامه متضامنا مع المسؤول بالحق المدني بصفته بأن يدفع للمدعى 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ومائتي قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 مارس سنة 1970 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف دعواه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 9 مايو سنة 1971 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضورياً بتاريخ 28 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ وبرفض الدعوى المدنية، قد انطوى على البطلان والإخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من بيان اسم المدعى بالحق المدني في ديباجته، وذكر تاريخاً للواقعة يخالف التاريخ الصحيح لها ولم يجب الطاعن إلى طلبه سماع شهود الإثبات. وأسس قضاءه بالبراءة على أن نزول المجنى عليها من الترام في غير المكان المخصص للنزول يكون بذاته خطأ في جانبها يجب خطأ المتهم، دون أن يبين مظاهر خطئها ويورد الدليل عليه، مع أن هذا الخطأ لا يستغرق خطأ المتهم، والخطأ المشترك - في نطاق المسئولية الجنائية. لا يخلى المتهم من المسئولية. كما أنه عول على ما ثبت من المعاينة التي بنيت على أقوال شرطي المرور مما يتناقض مع ما جاء بأسبابه من أن هذا الشرطي لم ير الحادث، وبرر إطراحه لأقوال شهود الإثبات بما لا يسوغ إطراحها، وهذا كله يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين وصف التهمة ومادة العقاب، أورد اسم المدعى بالحق المدني وطلباته، فإن النعي عليه بعدم بيان هذا الاسم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم وإن ذكر في ديباجته تاريخاً للواقعة هو 9/ 6/ 1967 إلا أنه عاد وذكر التاريخ الصحيح لها وهو 6/ 6/ 1967 لدى تحصيله للواقعة، فإن ما ورد من خطأ في ديباجته لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع، وهو - من بعد - لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود، وكانت محكمة ثانى درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مدوناته أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة، أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاة من أقوال شهود الإثبات لتراخيهم في الشهادة وعدم التقدم للإدلاء بها إلا بناء على طلب زوج المجنى عليها - الطاعن، واطمئنانها - من جهة أخرى - إلى صحة دفاع المتهم الذى رجحته استناداً إلى أن نزول المجنى عليها من الترام في غير المكان المخصص للنزول هو بذاته خطأ من جانبها إذ كان عليها النزول في "المحطة" المعدة لذلك لأن المكان الغير مسموح بالنزول فيه مخصص لسير السيارات وبالتالي ليس على قائدها الحيطة والحذر بالقدر الذى يتعين عليه عند المحطات، وأن المجنى عليها قد جبت بخطئها خطأ المتهم بفرض قيامه بسيره بالسيارة بالقرب من الترام، وكانت واقعة نزول المجنى عليها من الترام في غير المكان المخصص للنزول لها أصل بالأوراق من محضر المعاينة المرفق بالمفردات المضمومة الثابت به أنها نزلت من الترام قبل وصوله محطة دوران روض الفرج بنحو 15 متراً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب، كما وأن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة متى داخلها الشك في صحة عناصر الإثبات ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم - كما هو الحال في هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان تحديد شرطي المرور لمكان وقوع الحادث في محضر المعاينة لا يتعارض أو يتناقض مع تقريره بأنه لم ير كيفية وقوعه، فإن رمى الحكم المطعون فيه بالتناقض لا يكون له وجه لأن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما برئ الحكم منه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لعدم اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات سائغاً. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.

الطعن 1118 لسنة 43 ق جلسة 23 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 257 ص 1264

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(257)
الطعن رقم 1118 لسنة 43 القضائية

بذرة قطن. زراعة. قانون. حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيب معيب". مسئولية جنائية. جريمة. "أركانها".
المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.
البيانات الواجب توافرها في الحكم بإدانة مدير معصرة عن جريمة تسلمه بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به المؤثمة بالمادتين 46 و104 من قانون الزراعة الصادرة بالقانون 53 سنة 1966 وقرار وزير الزراعة 89 سنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة.

----------------
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا. ولما كانت المادة 46 من القانون رقم 53 سنة 1966 بإصدار قانون الزراعة تنص على أنه "يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسبة العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر" وتقضى المادة 104 من ذات القانون بمعاقبة من يخالف أحكام المادة 46 منه أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها بغرامة خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة، وأوضحت المادة السادسة من قرار وزير الزراعة رقم 89 لسنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري) والصادر تنفيذاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه - الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند ورود بذرة القطن المعدة للصناعة إلى المعاصر، أما المادة السابعة منه فقد جرى نصها بأنه "يعتبر مدير المعصرة مسئولاً عن أي عجز يحصل في البذرة المنقولة من المحالج إلى المعصرة ويعفى من المسئولية إذا كان العجز في حدود النسبة الآتية: ( أ )..... (ب)..... (جـ).... (د)....". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها (من أنه بصفته مديراً لمعصرة تسلم بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به) ولم يورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه، فقد اقتصر في مدوناته على قوله "حيث إن الاتهام يتوافر قبل المتهم (الطاعن) كما ثبت في محضر ضبط الواقعة من أن المتهم تسلم بذرة بها عجز بنسبة 68% ولم يدفعه المتهم بدفاع مقبول مما يتعين معه إدانته وعقابه عملاً بمواد الاتهام" ومن ثم فإن الحكم لم يستظهر صفة الطاعن في الاستلام وهل كان ذلك بوصفه مديراً لمعصرة بالشركة التي قامت بالاستلام، ولم يتحدث عن سنده فيما انتهى إليه من اعتباره مسئولاً عن العجز الحاصل بها، كما أنه لم يكشف عن وزن بذرة القطن الواردة للمعصرة ومقدار ما وجد بها من عجز حتى يمكن معرفة ما إذا كان هذا العجز في نطاق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه وكذلك التصرف على الأساس الذى قام عليه تحديد الحكم للغرامة المقضي بها، وهى بيانات من المتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوصيه هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم المطعون فيه من تلك البيانات يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون وكان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية بصفته مديرا لمعصرة شركة الملح والصودا المصرية بالإسكندرية تسلم بذرة قطن من محلج أبو تيج بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به. وطلبت عقابه وفقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم سبعمائة وخمسة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 28 يناير سنة 1970 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسلم بذرة قطن بها عجز يزيد عن المسموح به قانونا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يكن وقت الحادث مديراً لمعصرة الشركة التي تسلمت البذرة وليس في ظروف الواقعة ما تتوافر به مسئوليته عن الجريمة التي دين بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت المادة 46 من القانون رقم 53 سنة 1966 بإصدار قانون الزراعة تنص على أنه "يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسبة العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر" وتقضى المادة 104 من ذات القانون بمعاقبة من يخالف أحكام المادة 46 منه أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها بغرامة خمسة جنيهات عن كل أردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة، وأوضحت المادة السادسة من قرار وزير الزراعة رقم 89 لسنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري) والصادر تنفيذاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه - الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند ورود بذرة القطن المعدة للصناعة إلى المعاصر، أما المادة السابعة منه فقد جرى نصها بأنه "يعتبر مدير المعصرة مسئولاً عن أي عجز يحصل في البذرة المنقولة من المحالج إلى المعصرة ويعفى من المسئولية إذا كان العجز في حدود النسبة الآتية: ( أ ) .... (ب)..... (ج)...... (د).....". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه، فقد اقتصر في مدوناته على قوله "حيث إن الاتهام يتوافر قبل المتهم (الطاعن) كما ثبت في محضر ضبط الواقعة من أن المتهم تسلم بذرة بها عجز بنسبة 68% ولم يدفعه المتهم بدفاع مقبول مما يتعين معه إدانته وعقابه عملاً بمواد الاتهام..." ومن ثم فإن الحكم لم يستظهر صفة الطاعن في الاستلام وهل كان ذلك بوصفه مديراً لمعصرة بالشركة التي قامت بالاستلام، ولم يتحدث عن سنده فيما انتهى إليه من اعتباره مسئولاً عن العجز الحاصل بها، كما أنه لم يكشف عن وزن بذرة القطن الواردة للمعصرة ومقدار ما وجد بها من عجز حتى يمكن معرفة ما إذا كان هذا العجز في نطاق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه وكذلك التصرف على الأساس الذى قام عليه تحديد الحكم للغرامة المقضي بها، وهى بيانات من المتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوصية هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم المطعون فيه من تلك البيانات يعيبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون، وكان هذا القصور - الذي يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.