الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 ديسمبر 2018

الطعن 1278 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 18 ص 171

جلسة 28 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا ، عاصم الغايش ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
----------------
(18)
الطعن 1278 لسنة 82 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الطعن بالنقض . شرطه ؟
 التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سرقة . سلاح . ذخائر . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 حكم الإدانة . بياناته ؟
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
 مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم السرقة بإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائره وإطلاق أعيرة نارية بقرية .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
 نعي الطاعنين بتعجل المحكمة الفصل في الدعوى . غير صحيح . مادام الثابت بمحضر جلسة المحاكمة حضورهما مع مدافعيهما وترافعهما وإبدائهما دفوعهما ودفاعهما دون طلبهما مزيداً من الوقت.
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
 أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
 سرد المحكمة روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . غير لازم . حسبها إيراد ما تقيم عليه قضاءها منها .
 للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة دون إبداء الأسباب . علة ذلك ؟
 تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
 تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . شرط ذلك ؟
 المنازعة بشأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وتناقض أقوال المجنى عليه والأخذ بها بالتحقيقات رغم أنها بإيعاز من رجال الضبط دون التي بمحضر الجلسة وتأخره في الإبلاغ وعدم تذكر شاهد الإثبات الضابط لأسماء المشتركين معه في إجراء التحريات ورقم السيارة المستخدمة في جمعها وعدم صحتها . غير جائزة .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
(5) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات استناداً لاطمئنانها لصحة إجراءات الشاهد مجريها وجديتها . كاف .
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال المجنى عليه والتي تأيَّدت بتحريات الشاهد مجريها والعرض القانوني . النعي بعدم كفاية تلك الأدلة لعدم جدية التحريات . غير جائز .
 الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(6) إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات التحقيق " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
 النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد دون طلبه منها . غير جائز .
 للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات مع الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات . شرط ذلك ؟
(7) سرقة . إكراه . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
 عدم الاهتداء لمعرفة شخص المالك للمسروقات . لا يؤثر في قيام جريمة السرقة .
 عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه . لا يقدح في سلامة الحكم. شرط ذلك ؟
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
 النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
 النعي بقصور التحقيقات أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(9) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 الدفع بتلفيق التهمة وانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا تستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) حكم " بيانات الديباجة " .
 بيان الحكم سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته . الغرض منه : التحقق من أنه الشخص المرفوعة عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته . إغفاله له . لا يبطله . مادام تحقق هذا الغرض ولم يدع أنه حدثاً . علة ذلك ؟
(11) محضر الجلسة . أمر الإحالة .
 النعي بخلو محاضر الجلسات من مواد الاتهام أو أمر الإحالة . غير صحيح . مادام القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الثالث ..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور ، يكون غير مقبول شكلاً.
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وحال قيادة المجني عليه للمركبة الآلية استوقفه الطاعنان وآخر مجهول ، واستدرجوه إلى طريق عام مظلم حيث قام أحدهم بإلقائه بأحد الترع المتاخمة لذلك الطريق وقام الطاعن الأول بإطلاق عيارين ناريين لتهديد المجنى عليه حال تواجد الطاعن الثاني بمكان الواقعة لمراقبة الطريق فتمكنوا بناء على ذلك الإكراه من إتمام جريمتهم وسرقة تلك المركبة الآلية وفرارهم بها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم - فيما تقدم - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعنين بها وجرائم إحراز سلاح ناري وذخائره وإطلاق أعيرة نارية بقرية ، التي دان بها الطاعن الأول وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وضابط الشرطة وما ثبت من العرض القانوني الذى أجرته النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعنان في أن لها موردها من الأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
3- لما كان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين حضرا ومع كل منهما مدافع ترافعا في الدعوى وأبديا دفوعهما ودفاعهما ، وكانت الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها دون طلب من أي منهما لمزيد من الوقت ، فإن قول الطاعن الأول أن المحكمة تعجلت الفصل في الدعوى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة ، وهى في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدتها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، مادامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وتناقض أقوال المجنى عليه والأخذ بأقواله بالتحقيقات رغم كونها وليدة إيعاز من رجال الضبط دون أقواله بمحضر الجلسة وتأخره في الإبلاغ عن الواقعة وعدم تذكر شاهد الإثبات " الضابط " لأسماء من اشترك معه في إجراء التحريات ورقم السيارة المستخدمة في جمعها وعدم صحتها ، كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه قد عدل عن أقواله في التحقيقات مقتصراً على القول بأن " المخبرين " كانوا قد أملوا عليه اتهام الطاعنين دون أن يدعى بأن أقواله بالتحقيقات قد صدرت منه عن إرادة غير حرة ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أيضاً أن المدافع عن الطاعن الثاني وإن أثار في دفاعه أن أقوال المجنى عليه بالتحقيقات كانت بإيعاز من رجال الشرطة إلَّا أنه لم يثر أنها كانت وليدة إرادة غير حرة - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فلا يجوز له التمسك به أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الضابط " شاهد الإثبات " وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا إلى أن الحكم قد عوَّل في إدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليه والتي تأيَّدت بما دلت عليه تحريات شاهد الإثبات مجرى التحريات فضلاً عما ثبت من إجراء العرض القانوني الذى أجرته النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة لعدم جدية التحريات للشواهد التي عدداها بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
6- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهما لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات " ضابط الشرطة " بل اكتفى الحاضران معهما بتلاوة أقواله ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .
7- من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات ، كما لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه ، ذلك لأنه مادام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن الأول كان يحمل سلاحاً أطلق منه عيارين ناريين لإكراه المجنى عليه وهو ما يكفى للتدليل على توافر ظرف الإكراه في حقهما ولو لم تضبط تلك الأشياء .
8- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وإن عابا على التحقيقات قصورها إلَّا أنهما لم يطلبا من المحكمة استكمالها ، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض .
9- لما كان ما أثاره الطاعنان لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقاه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة وانتفاء صلة الطاعن الثاني بالواقعة ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
10- لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ، وكان الطاعن الأول لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم .
11- لما كان القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام أو أمر الإحالة في محاضر الجلسات ، فإن الطعن بهذا السبب يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
 اتهمت النيابة العامـة الطاعنين بأنهم :
المتهمان الأول والثاني : سرقا وآخر مجهول المركبة الآلية " توك توك " المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لــ .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه ..... حال قيادته لها بأن استوقفوه وطلبوا منه توصيلهم واستقلوا المركبة معه واستدرجوه إلى طريق عام مظلم خال من المارة حيث قام أحدهم بدفعه خارج المركبة وألقاه في مياه الترعة المتاخمة لمكان الواقعة في حين قام الأول بإطلاق عيارين ناريين من سلاح ناري محرزه ناحيته لتهديده فأثار ذلك الرعب في نفس المجنى عليه وشل مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام جريمة السرقة حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزرهما ومتابعة حالة الطريق .
المتهم الأول : أ- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " بغير ترخيص .
ب- أحرز ذخيرة " عدد طلقتين " استعملها على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها .
ج- أطلق أعيرة نارية داخل قرية .
المتهم الثالث : أخفى المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالوصف السابق مع علمه بأنها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد على النحو المبين بالأوراق .
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 44 مكرراً ، 315 ، 377 /6 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 2 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
     فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 حيث إن الطاعن الثالث ..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور ، يكون غير مقبول شكلاً.
    وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه ودان الأول بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص وإطلاق عيار ناري داخل قرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي عول عليها في إدانتهما وجاء في عبارات معماه مجملة مبهمة ، وتعجلت المحكمة في نظر الدعوى ، ودون أن تعرض لدفاع أولهما بعدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للواقعة ، وعولت على أقوالهما رغم ما أثاره الدفاع من كون شهادة الأول وليدة إرادة غير حرة وإيعاز من رجال الضبط وتناقض أقواله في شأن ميقات حدوث الواقعة وعدد المتهمين وكيفية وقوع الإكراه وتأخره في الإبلاغ عن الواقعة ، ولم يعرض الحكم لشهادته أمام المحكمة وما قطعت به من نفى التهمة عن الطاعنين ، كما عول على أقوال الضابط رغم عدم صحة ما أورده بالتحريات وعدم تذكره أسماء من شاركه في جمعها ورقم السيارة المستخدمة في إجرائها ، ودون أن يعرض لدفاع الطاعن الثاني من بطلان شهادة المجنى عليه بالتحقيقات لكونها وليدة إرادة غير حرة ، كما التفتت المحكمة عن الدفع بعدم جدية التحريات استناداً لعدم الكشف عن المتهم المجهول وعدم ضبط السلاح والذخيرة المستخدمة في الحادث وعدم تحديد مدة إجرائها وعدم إثبات إجرائه لها بدفتر الأحوال ولكون مصدرها سرى مما كان لازمه على المحكمة استدعاء ذلك الشاهد مجرى التحريات لسؤاله في كل ذلك ، ودانتهما المحكمة رغم عدم تعيين مالك الدراجة البخارية " التوك توك " المسروقة ، وعدم ضبط السلاح والطلقات المستخدمة في الحادث ، وقعدت النيابة العامة عن إجراء تحقيق للوصول إلى معرفة مالك تلك الدراجة ودون أن تستدرك المحكمة ذلك النقص بإجراء تحقيق في هذا الشأن ، والتفتت المحكمة عن دفاعهما بتلفيق الاتهام وانتفاء صلة الطاعن الثاني بالواقعة لما ساقاه من قرائن تشكك في صحة أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات ، وخلت ديباجة الحكم من سن الطاعن الأول ومحل إقامته وصناعته ، كما خلا محضر الجلسة من مواد الاتهام وأمر الإحالة 0 كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وحال قيادة المجنى عليه للمركبة الآلية استوقفه الطاعنان وآخر مجهول ، واستدرجوه إلى طريق عام مظلم حيث قام أحدهم بإلقائه بأحد الترع المتاخمة لذلك الطريق وقام الطاعن الأول بإطلاق عيارين ناريين لتهديد المجنى عليه حال تواجد الطاعن الثاني بمكان الواقعة لمراقبة الطريق فتمكنوا بناء على ذلك الإكراه من إتمام جريمتهم وسرقة تلك المركبة الآلية وفرارهم بها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم - فيما تقدم - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعنين بها وجرائم إحراز سلاح ناري وذخائره وإطلاق أعيرة نارية بقرية ، التي دان بها الطاعن الأول وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وضابط الشرطة وما ثبت من العرض القانوني الذى أجرته النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعنان في أن لها موردها من الأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان هذا محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين حضرا ومع كل منهما مدافع ترافعا في الدعوى وأبديا دفوعهما ودفاعهما ، وكانت الدعوى استغرقت الوقت الكافي في نظرها دون طلب من أي منهما لمزيد من الوقت ، فإن قول الطاعن الأول أن المحكمة تعجلت الفصل في الدعوى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة ، وهى في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب ، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدتها ، وكان تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، مادامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وتناقض أقوال المجنى عليه والأخذ بأقواله بالتحقيقات رغم كونها وليدة إيعاز من رجال الضبط دون أقواله بمحضر الجلسة وتأخره في الإبلاغ عن الواقعة وعدم تذكر شاهد الإثبات " الضابط " لأسماء من اشترك معه في إجراء التحريات ورقم السيارة المستخدمة في جمعها وعدم صحتها ، كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المجنى عليه قد عدل عن أقواله في التحقيقات مقتصراً على القول بأن " المخبرين " كانوا قد أملوا عليه اتهام الطاعنين دون أن يدعى بأن أقواله بالتحقيقات قد صدرت منه عن إرادة غير حرة ، وكان الثابت بمحضر الجلسة أيضاً أن المدافع عن الطاعن الثاني وإن أثار في دفاعه أن أقوال المجنى عليه بالتحقيقات كانت بإيعاز من رجال الشرطة إلَّا أنه لم يثر أنها كانت وليدة إرادة غير حرة - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فلا يجوز له التمسك به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الضابط " شاهد الإثبات " وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن الثاني في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا إلى أن الحكم قد عوَّل في إدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليه والتي تأيَّدت بما دلت عليه تحريات شاهد الإثبات مجرى التحريات فضلاً عما ثبت من إجراء العرض القانوني الذى أجرته النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة لعدم جدية التحريات للشواهد التي عدداها بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهما لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات " ضابط الشرطة " بل اكتفى الحاضران معهما بتلاوة أقواله ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات ، كما لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة أو الأدوات التي استعملت في الإكراه ، ذلك لأنه مادام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن الأول كان يحمل سلاحاً أطلق منه عيارين ناريين لإكراه المجنى عليه وهو ما يكفى للتدليل على توافر ظرف الإكراه في حقهما ولو لم تضبط تلك الأشياء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وإن عابا على التحقيقات قصورها إلَّا أنهما لم يطلبا من المحكمة استكمالها ، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنان لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقاه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة وانتفاء صلة الطاعن الثاني بالواقعة ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ، وكان الطاعن الأول لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام أو أمر الإحالة في محاضر الجلسات ، فإن الطعن بهذا السبب يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 72140 لسنة 76 ق جلسة 22 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 17 ص 160

جلسة 22 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود ، عصمت عبد المعوض ومجدي شبانة نواب رئيس المحكمـة وعبد المنعم مسعد.
-------------------
(17)
الطعن 72140 لسنة 76 ق
 (1) إثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان مستمداً من تقرير الخبير والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
 نعي النيابة العامة بإغفال الحكم بعض وقائع ذلك التقرير . غير مقبول .
(2) اختلاس أموال أميرية . رد . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
جزاء الرد . يدور مع بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .
عدم قضاء الحكم برد المبلغ المختلس لثبوت سداده قبل الحكم . صحيح .
(3) اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . عزل . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
وجوب إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن المشدد أو بالسجن . عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات .
نص المادة 16 عقوبات . مؤداه ؟
إدانة الحكم المطعون ضده بجريمة الاختلاس المرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومعاقبته بالحبس دون الغرامة والعزل من الوظيفة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير الدليل في الدعوى الجنائية . موضوعي .
تشكك المحكمة في توافر أحد أركان الجريمة أو صحة إسنادها للمتهم . كفايته للقضاء ببراءته . علة وشرط ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
        رد محكمة الموضوع حالة قضائها بالبراءة على كل دليل من أدلة الثبوت . غير لازم . علة وشرط ذلك ؟
(6) إثبات " قرائن " . اختلاس أموال أميرية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
 نفي تهمة الاختلاس عن المطعون ضدهم . لا يتعارض مع سدادهم المبالغ محل الاتهام أو جزء منها . علة ذلك ؟
 السداد . لا يصلح قرينة على الإقرار بالجريمة .
(7) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
كون إحدى دعامات الحكم القاضي بالبراءة معيبة . لا يقدح في سلامته . شرط ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كانت المحكمة قد اعتنقت من تقرير خبراء وزارة العدل أن الطاعن قد اختلس مبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان مستمداً من تقرير الخبير فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما تثيره النيابة العامة بشأن إغفال الحكم بعض الوقائع التي وردت بالتقرير لا يكون له محل .
 2- لما كان الحكم قد أثبت سداد المبلغ المُختلس ، وكان من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، وكان المطعون ضده قد قام برد المال المختلس قبل تاريخ الحكم ؛ فإن الحكم إذ لم يقض بالرد يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
 3- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد دان المطعون ضده بما ثبت في يقين المحكمة من أنه بصفته موظفاً عاماً - مندوب صرف بنك .... - اختلس مبلغ 9034.95 جنيه ( تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) والمملوك للبنك المذكور والذى وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسُلم إليه المال بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة والمنصوص عليها بالمواد 112/1 ، 2بندى أ ، ب ، 118 ، 119 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالسجن المؤبد . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المؤبد لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلَّا بعقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان نص المادة 16 يقضى بأنه لا يجوز أن تنقص عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلَّا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل إلى العقوبة الأدنى في مدارج التشريع - وهي الحبس- بالمخالفة للقانون ، كما أغفل القضاء بالغرامة إعمالاً للمادة 118 عقوبات وعزل المحكوم عليه من وظيفته رغم اعتناقه اختلاس الطاعن لمبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) ، وكانت عقوبة العزل عقوبة تكميلية مقررة عن جناية الاختلاس عملاً بالمادة 118 سالفة البيان والمحكمة الجنائية ملزمة بتوقيعها ، فإن الحكم المطعون فيه - سواء في قضائه بعقوبة الحبس أو بعدم قضائه بالغرامة والعزل - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم المطعون ضده مبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) وعزله من وظيفته ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
 4- لما كان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى تشكك المحكمة في الأدلة التي أقامت عليها النيابة العامة الاتهام قبلهم وذلك بعد أن اقتنعت المحكمة بعدم توافر الدليل المقنع على توافر الجريمة في حقهم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من اختصاص محكمة الموضوع ، فما اطمأنت إليه أخذت به ، وما لم تطمئن إليه أطرحته وأعرضت عنه ، دون أن تسأل حساباً عن ذلك ، وما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسنادها إلى المتهم ؛ إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
 5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت كفة دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ؛ ولأن في إغفال الحكم التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن إليه ؛ فإن ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم المطعون فيه عن تقريري اللجنة والخبير يكون وارداً على غير محل .
 6- لمـا كان نفى تهمة الاختلاس عن المطعون ضدهم لا يتعارض أو يتناقض مع سدادهم المبالغ محل الاتهام أو جزء منها ؛ إذ يصح أن يكون درءاً منهم للاتهام وخشية من الإجراءات قبلهم ، كما أن السداد لا يصلح بمجرده قرينة على الإقرار بالجريمة ، فإن رمي الحكم المطعون فيه من هذا الوجه لا يكون قويماً .
 7- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أولاً : المتهم الأول : 1- بصفته موظفاً عاماً " مندوب صرف بنك .... فرع .... " اختلس مبلغ النقود البالغ قدره 53193 جنيه ( ثلاثة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثة وتسعين جنيهاً) والمملوك للبنك المذكور والذى وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة والمسلم إليه بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- بصفته المذكورة ارتكب تزويراً في محررات رسمية " هي إيصالات صرف السلف النقدية الزراعية " حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يفيد صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 22 ، 24 ، 26 ، 27 ، 30 ، 31 ، 33 ، 34 للمبالغ المدونة فيها على النحو المبين بالتحقيقـات . ب - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للجنة اعتماد السلف والقروض بالبنك المذكور كمستندات للصرف فاعتمدتها وتم الصرف بناءً عليها مع علمه بتزويرها ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادتين 211 ، 214 من قانون العقوبات . 2- بصفته آنفة البيان استولى بغير حق على مبلغ النقود البالغ قدره 72607.560 جنيه (اثنين وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة جنيهات وخمسمائة وستين مليماً) والمملوك للبنك المذكور على النحو الموضح بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهى أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- بصفته المذكورة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي " أوراق وإيصالات صرف السلف النقدية الاستثمارية " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن استوقع المجنى عليهم الشهود أرقـام 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16، 17 ، 18 ، 23 ، 24 ، 26 ، 29 على تلك المحررات موهماً إياهم بالتوقيع على استمارات صرف مستلزمات الإنتاج وذلك على خلاف الحقيقة على النحو الموضح بالتحقيقات . ب - استعمل المحررات المزورة السالف ذكرها فيما زورت من أجله بأن قدمها للموظف المختص لصرف المبالغ المدونة فيها فاعتمدها وتم الصرف بناءً عليها مع علمه بتزويرها ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادتين 211 ، 214 من قانون العقوبات . ثانياً : المتهم الثاني : بصفته موظفاً عاماً " صراف خزينة ببنك .... فرع .... " اختلس مبلغ النقود البالغ قدره 20820.280 جنيه (عشرين ألفاً وثمانمائة وعشرين جنيهاً ومائتين وثمانين مليماً) والمملوك للبنك المشار إليه والذى وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة والمسلم إليه بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهى أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- بصفته المذكورة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي " إيصالات صرف السلف النقدية الاستثمارية " حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يفيد صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 19 ، 25 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 للمبالغ المدونة فيها على النحو المبين بالتحقيقات . ب - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للجنة اعتماد السلف والقروض بالبنك المذكور كمستندات للصرف فاعتمدتها وتم الصرف بناءً عليها مع علمه بتزويرها ، الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 ، 214 من قانون العقوبات . ثالثاً : المتهمان الأول والثاني : 1- بصفتهما المار ذكرها اختلسا مبلغ النقود البالغ قدره 8329.840 جنيه (ثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرين جنيهاً وثمانمائة وأربعين مليماً) والمملوك للبنك المذكور والذي وجد في حيازتهما بسبب وظيفتهما حال كونهما من الصيارفة والمسلم إليهما بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر : أ- بصفتهما المذكورة ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي " أوراق وإيصالات صرف سلف نقدية " حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اصطنعا مستند حيازة " فيشة " على غرار المستندات الصحيحة ونسباها زوراً إلى شخص وهمي باسم .... وتقدما بطلبات صرف سلف نقدية بذلك الاسم على النحو الموضح بالتحقيقات . ب - استعملا المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله بأن قدماها للجنة اعتماد السلف والقروض بالبنك المشار إليه كمستندات للصرف فاعتمدتها وتم الصرف بناءً عليها مع علمهما بتزويرها ، الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 ، 214 من قانون العقوبات . 2- سهلا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق على مبلغ النقود المبين بالتهمة الأولى المسندة إليه بالبند خامساً وذلك بأن صرفاه له على الرغم من عدم أحقيته في ذلك ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهى أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر: بصفتهما المذكورة ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي " استمارات صرف السلف النقدية الزراعية والاستثمارية" حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقة في سجلات المديونية بالبنك المذكور صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 3 ، 4 ، 25 سلفاً نقدية زراعية عن حيازتهم وأثبت المتهم الثاني على خلاف الحقيقة كذباً في تلك السجلات صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 20 ، 21 سلفاً نقدية استثمارية عن مشاريع وهمية عزاها زوراً إليهم على النحو الموضح بالتحقيقات ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 211 من قانون العقوبات.
رابعاً : المتهمان الثاني والثالث : بصفتهما موظفين عموميين " مندوبي صرف بالبنك آنف الذكر " سهلا للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق على مبلغ النقود المبين بالتهمة الثانية المسندة إليه بالبند أولاً وذلك بأن صرفاه له على الرغم من عدم أحقيته في ذلك ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: بصفتهما المذكورة ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي " استمارات وإيصالات صرف السلف النقدية الاستثمارية " حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صـورة واقعـة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت المتهم الثاني على خلاف الحقيقة في سجلات المديونية بالبنك المذكور صرف المجنى عليهم الشهود أرقام 6 ، 7 ، 8 ، 9، 12 ، 13 ، 14 ، 15، 16 ، 17 ، 19 ، 26 ، 29 وأثبت المتهم الثالث صرف المجنى عليهما الشاهدين رقمي 18 ، 24 سلفاً نقدية استثمارية عن مشاريع وهمية نسباها زوراً إليهم على النحو الموضح بالتحقيقات ، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 211 من قانون العقوبات . خامساً : المتهم الرابع : 1- بصفته موظفاً عاماً " خفيراً نظامياً بناحية .... " استولى بغير حق على مبلغ النقود البالغ قدره 33936.610 جنيه " ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثين جنيهاً وستمائة وعشرة مليماً والمملوك للبنك المذكور على النحو الموضح بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي " أوراق وإيصالات صرف السلف النقدية " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بالتوقيع عليها بتوقيعات عزاها زوراً إلى المجنى عليهم الشهود أرقام 20 ، 21 ، 25 على النحو المبين بالتحقيقات ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 211 عقوبات . 2- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المبينة بالتهمة الأولى المسندة إليهما في البند ثالثاً بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك بأن وقع ببصمة إصبعه على بعض إيصالات صرف السلف النقدية ونسبها زوراً إلى صاحب الاسم الوهمي المذكور فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح بالتحقيقات .
 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 32 /2، 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 ، 44 ، 112 /1 ، 2 بندي أ ، ب ، 113 /1 ، 2 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ ز ، 119 مكرر/هـ ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ذاته : بمعاقبة كل من .... و.... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ، وبمعاقبة كل من .... و.... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، مع إلزام الأول بأن يرد للبنك المجنى عليه مبلغ 53193 جنيهاً وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، وإلزام الثاني بأن يرد لذات الجهة مبلغ 20820.280 جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، وإلزام الأول والثاني متضامنين بأن يردا لذات الجهة مبلغ 8329.840 جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، وإلزام الأول والثاني والثالث متضامنين بأن يردوا للجهة المجنى عليها مبلغ 72607.560 جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، وإلزام الأول والثاني والرابع متضامنين بأن يردوا لذات الجهة المجنى عليها مبلغ 33936.610 جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ ، مع عزل كل منهم من وظيفته ، وذلك عما نسب إلى كل منهم ، ونشر منطوق هذا الحكم في الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليهم .
   فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت أولاً : بعدم قبول طعن الطاعن الرابع .... شكلاً . ثانياً : بقبول طعن الطاعنين الثلاثة الأُول شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم وللطاعن الرابع .
   ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 41 ، 44 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55/ 1 ، 56 /1 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الأول : أولاً : بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . ثانياً : ببراءة كل من .... و.... و.... مما أسند إليهم .
   فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن أسباب الطعن المقدمة ضد المطعون ضده الأول :
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ ومصادرة المحررات المزورة عن جرائم الاختلاس المرتبط بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها المسندة إليه قد شابه القصور ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه عول في الإدانة على تقرير خبراء وزارة العدل دون أن يبين وجه استدلاله به على جملة المبالغ المختلسة ، ولم يقض عليه بالرد ملتفتاً في ذلك عن إفادة البنك التي تفيد عدم سداده كامل المبلغ المختلس وأنه بناءً على هذا الاعتقاد بأنه سدد كامل المبلغ أعملت المادة 55 من قانون العقوبات ، كما أن الحكم نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأغفل توقيع عقوبة العزل ، كما لم يقض بالغرامة النسبية ؛ ذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجرائم التي دان المطعون ضده الأول بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اعتنقت من تقرير خبراء وزارة العدل أن الطاعن قد اختلس مبلغ 9034.95 جنيه ( تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان مستمداً من تقرير الخبير فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما تثيره النيابة العامة بشأن إغفال الحكم بعض الوقائع التي وردت بالتقرير لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت سداد المبلغ المُختلس ، وكان من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، وكان المطعون ضده قد قام برد المال المختلس قبل تاريخ الحكم ؛ فإن الحكم إذ لم يقض بالرد يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه قد دان المطعون ضده بما ثبت في يقين المحكمة من أنه بصفته موظفاً عاماً - مندوب صرف بنك ....- اختلس مبلغ 9034.95 جنيه ( تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً ) والمملوك للبنك المذكور والذى وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسُلم إليه المال بهذه الصفة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة والمنصوص عليها بالمواد 112 /1 ، 2 بندى أ ، ب ، 118 ، 119 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالسجن المؤبد . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المؤبد لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلَّا عقوبة السجن المشدد أو السجن ، وكان نص المادة 16 يقضى بأنه لا يجوز أن تنقص عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلَّا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً ، وكان الحكم المطعون فيه قد نزل إلى العقوبة الأدنى في مدارج التشريع - وهى الحبس - بالمخالفة للقانون ، كما أغفل القضاء بالغرامة إعمالاً للمادة 118 عقوبات وعزل المحكوم عليه من وظيفته رغم اعتناقه اختلاس الطاعن لمبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) ، وكانت عقوبة العزل عقوبة تكميلية مقررة عن جناية الاختلاس عملاً بالمادة 118 سالفة البيان والمحكمة الجنائية ملزمة بتوقيعها ، فإن الحكم المطعون فيه - سواء في قضائه بعقوبة الحبس أو بعدم قضائه بالغرامة والعزل - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين تصحيحه بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم المطعون ضده مبلغ 9034.95 جنيه (تسعة آلاف وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وتسعين قرشاً) وعزله من وظيفته ، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثانياً : عن طعن النيابة العامة ضد باقي المتهمين المقضي لهم بالبراءة :
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق ؛ ذلك أنه لم يحط بما أسند إلى كل مطعون ضده على حدة ونفى عن المطعون ضدهما الثاني والثالث أن يكون لهما دور في الجريمة ، وأن ما أسند للثالث والرابع لا يعد تزويراً دون الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك ، والتفت الحكم عن تقريري اللجنة المشكلة من العاملين ببنك .... وخبير وزارة العدل اللذين انتهيا إلى ارتكاب المطعون ضدهم لما أسند إليهم من وقائع ، وأعرض عن قرينة السداد والتي تفيد إقرارهم بما نسب إليهم ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى تشكك المحكمة في الأدلة التي أقامت عليها النيابة العامة الاتهام قبلهم وذلك بعد أن اقتنعت المحكمة بعدم توافر الدليل المقنع على توافر الجريمة في حقهم . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من اختصاص محكمة الموضوع ، فما اطمأنت إليه أخذت بـه ، وما لم تطمئن إليه أطرحته وأعرضت عنه ، دون أن تسأل حساباً عن ذلك ، وما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسنادها إلى المتهم ؛ إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها ، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت كفة دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ؛ ولأن في إغفال الحكم التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن إليه ؛ فإن ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم المطعون فيه عن تقريري اللجنة والخبير يكون وارداً على غير محل . لمـا كان ذلك ، وكان نفى تهمة الاختلاس عن المطعون ضدهم لا يتعارض أو يتناقض مع سدادهم المبالغ محل الاتهام أو جزء منها ؛ إذ يصح أن يكون درءاً منهم للاتهام وخشية من الإجراءات قبلهم ، كما أن السداد لا يصلح بمجرده قرينة على الإقرار بالجريمة ، فإن رمي الحكم المطعون فيه من هذا الوجه لا يكون قويماً ، فضلاً عنه أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله . لما كان ما تقدم ؛ فإن طعن النيابة العامة في شق البراءة ضد المطعون ضدهم يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19082 لسنة 76 ق جلسة 22 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 16 ص 151

جلسة 22 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، عبد الحميد دياب ، عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمـة .
----------------
(16)
الطعن 19082 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
   التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) آثار . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . إثبات " بوجه عام " . استدلالات . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو بالتخفي وانتحال الصفات . لهم مسايرة الجناة لضبط جريمة يقارفونها . علة ذلك ؟
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
استصدار ضابط الواقعة إذناً من النيابة العامة لضبط الطاعنين وتفتيشهم . غير لازم . ما داموا في حالة تلبس بالجريمة .
اصطحاب الضابط لمصدره السري ليتظاهر برغبته في شراء الأثر . لا يعد تحريضاً على الجريمة أو خلقها . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار .
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير مقبول.
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال .
 (5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) آثار . عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
خطأ الحكم لعدم قضائه بمصادرة الأثر المضبوط لصالح هيئة الآثار. يوجب مصادرته إدارياً . علة وأساس ذلك ؟
(7) وقف التنفيذ . حكم " وقف تنفيذه ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
طلب وقف تنفيذ الحكم بعد الفصل في موضوع الطعن برفضه . لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه مستوفَييَنْ لشرائطهما القانونية يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، وإذ كان المحكوم عليهما الرابع والسادس قد قررا بالطعن في الميعاد إلَّا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ؛ فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً .
 2- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وردَّ عليه بقوله : " إن الثابت بيقين أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد علما من مصدرهما السري بحيازة المتهمين الخمسة الأُول لأثر بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس الذى يجاوز ثلاثة الأشهر وأنه قد اتفق معهم على إحضار تاجر لهم لشرائه منهم وفى الزمان والمكان المتفق عليه قدم لهم الشاهد الثاني بوصفه التاجر الراغب في الشراء وتوجهوا جميعاً إلى السيارة النصف نقل التي كانت تحمل الأثر حيث قام أحد المتهمين بكشف الأثر له بعد أن أزاح ما عليه من أجوله البلاستيك الموضوعة عليه فشاهده بنفسه وتأكد من أنه أثر لجثة آدمية فقام والشاهد الأول بضبط المتهمين جميعاً والأثر فإن ذلك يُعَدّ صورة مثلى للتلبس بالجريمة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحقق وقوعها ويضحى الدفع المثار بشأنها وقد أقيم على غير سند حرياً بالرفض . " وإذ كان هذا الذى ردَّ به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعنين جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً ، وأن القبض على الطاعنين وضبط الأثر المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً متلبساً بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط بالاشتراك مع المرشد في شرائه من الطاعنين ، وإذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى مدته تزيد على ثلاثة أشهر ، وقد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - على النحو المار بيانه - دلائل جدية وكافية على اتهام الطاعنين بارتكابها، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين ، وذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشهم طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته ، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبيحها ، كما أنه لما كان الطاعنون قد أوجدوا أنفسهم طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطهم وتفتيشهم يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، كما أن اصطحاب الضابط لمصدره السرى ليتظاهر الأخير للطاعنين برغبته في شراء الأثر ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعنين قدموا الأثر إليه بمحض إرادتهم واختيارهم ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد.
 3- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .
 4- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال ضابط الواقعة وإلى إقرار المتهمين بمحضر الضبط بالنسبة لثبوت جريمتي حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار ونقله بدون إذن كتابي صادر من هيئة الآثار التي دانهم بها واطراحه لها بالنسبة لباقي الجرائم المسندة إليهم التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
 5- لما كان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل.
 6- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ حين لم يقض في منطوقه بمصادرة الأثر المضبوط لصالح هيئة الآثار عملاً بالمادة 47 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلَّا أنه لما كانت مصادرة هذا الأثر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائر التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
 7- من المقرر أنه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإنه قد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1- أجروا أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- سرقوا أثراً مملوكاً للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 3- حازوا أثراً مملوكاً للدولة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 4- نقلوا بغير إذن كتابي صادر من هيئة الآثار أثراً مملوكاً للدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 43/أ ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات : بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الخامس بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه عما أسند إليهم بالتهمة الرابعة والخامسة . ثانياً : بمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبتغريمه مائتي جنيه عما نسب إليه بالتهمة الثالثة وبراءتهم عما نسب إليهم بباقي التهم .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الرابع والسادس :
   من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه مستوفَييَنْ لشرائطهما القانونية يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، وإذ كان المحكوم عليهما الرابع والسادس قد قررا بالطعن في الميعاد إلَّا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ؛ فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والخامس :
   من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ونقله بغير إذن كتابي من الهيئة العامة للآثار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الطاعنين دفعوا ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بدون أمر من النيابة العامة ، ولأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس إذ إن الضابط خلق بنفسه تلك الحالة بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم كذبها بما يبعث على الشك فيها ، كما عوَّل في الإدانة على شهادة ضابط الواقعة بما تضمنته من تحريات وإقرار المتهمين بمحضر الضبط على الرغم من إفصاح الحكم عن عدم الاطمئنان إليها عند القضاء ببراءة الطاعنين عن باقي الجرائم المسندة إليهم ، كما اطرح إنكار الطاعنين للاتهام المسند إليهم دون أن يبرر سبب اطراحه له ؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وردَّ عليه بقوله : " إن الثابت بيقين أن شاهدي الإثبات الأول والثاني قد علما من مصدرهما السرى بحيازة المتهمين الخمسة الأُول لأثر بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس الذى يجاوز ثلاثة الأشهر وأنه قد اتفق معهم على إحضار تاجر لهم لشرائه منهم وفى الزمان والمكان المتفق عليه قدم لهم الشاهد الثاني بوصفه التاجر الراغب في الشراء وتوجهوا جميعاً إلى السيارة النصف نقل التي كانت تحمل الأثر حيث قام أحد المتهمين بكشف الأثر له بعد أن أزاح ما عليه من أجوله البلاستيك الموضوعة عليه فشاهده بنفسه وتأكد من أنه أثر لجثة آدمية فقام والشاهد الأول بضبط المتهمين جميعاً والأثر فإن ذلك يُعَدّ صورة مثلى للتلبس بالجريمة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحقق وقوعها ويضحى الدفع المثار بشأنها وقد أقيم على غير سند حرياً بالرفض . " وإذ كان هذا الذى ردَّ به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعنين جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً ، وأن القبض على الطاعنين وضبط الأثر المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً متلبساً بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط بالاشتراك مع المرشد في شرائه من الطاعنين ، وإذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى مدته تزيد على ثلاثة أشهر ، وقد توافرت لدى مأمور الضبط القضائي - على النحو المار بيانه - دلائل جدية وكافية على اتهام الطاعنين بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين ، وذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشهم طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته . ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبيحها ، كما أنه لما كان الطاعنون قد أوجدوا أنفسهم طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطهم وتفتيشهم يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، كما أن اصطحاب الضابط لمصدره السرى ليتظاهر الأخير للطاعنين برغبته في شراء الأثر ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ، ما دام الثابت من الحكم أن الطاعنين قدموا الأثر إليه بمحض إرادتهم واختيارهم ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد أخذ الحكم بأقوال ضابط الواقعة وإلى إقرار المتهمين بمحضر الضبط بالنسبة لثبوت جريمتي حيازة أثر مملوك للدولة بقصد الإتجار ونقله بدون إذن كتابي صادر من هيئة الآثار التي دانهم بها واطراحه لها بالنسبة لباقي الجرائم المسندة إليهم التي قضى ببراءتهم منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، فإن الطعن - في حدود الأسباب التي بُنِىَ عليها - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، وجدير بالإشارة أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة الأثر المضبوط لصالح هيئة الآثار عملاً بالمادة 47 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتقى في هذه الدعوى، إلَّا أنه لما كانت مصادرة هذا الأثر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائر التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن يصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعا للضرر ودفعاً للخطر . أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فإنه قد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ