الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أكتوبر 2018

الطعن 396 لسنة 60 ق جلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 144 ص 924

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوي جنائية. تحريكها".
صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه في جريمة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على أداء الضريبة. مقصور على رفع الدعوى الجنائية دون الاجراءات السابقة عليها . مؤدى ذلك . قضاء الحكم بالبراءة في هذه التهمة استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لصدوره قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص . خطأ في القانون .
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من ادانه المطعون ضده وببراءته من المتهمة المسندة إليه قد تساند في قضائه إلى أن الآذن الصادر من النيابة لرجال مصلحة الجمارك بتفتيش المحلات والمخازن الخاصة بالمطعون ضده قد صدر قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص ورتب على ذلك بطلان الأذن وما ترتب عليه من آثار ، وكان البين من نص الفقرة الثانية من المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنه 1963 المعدل بالقانون 75 لسنه 1980 أن الشارع لم يشترط صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه إلا بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية دون الإجراءات السابقة على ذلك، وهو ما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون
- 2  تهريب جمركي . جريمة "اركان الجريمة". محكمة دستورية

عدم دستورية القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 2/121 من القانون 66 لسنة 1963 فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية عنها . أثر ذلك . انتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المطعون ضده استناداً إلى هذه القرينة مادام أن المدعي بالحقوق المدنية لا يدعي وجود دليل آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقة العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 13 لسنه 12 ق دستورية بتاريخ 2 من فبراير سنه 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 من فبراير 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك بادى الذكر وذلك فيما تضمنه من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على انها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، وكانت المادة 49 من القانون رقم 48 لسنه 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على ان " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن _."ومؤدى ذلك ولازمة إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها لما كان ذلك وكان المدعى بالحقوق المدنية بصفته لا يدعى أن هناك دليلا آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة، فإنه يتعين التقرير بانتفاء الجدوى من نقض التقرير بانتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه والقاضي ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعا .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بضائع أجنبيه بقصد الإتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على هذه البضائع علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 607 جنيه و 610 مليم. ومحكمة جنح البلينا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة ألف جنيه والمصادرة وبأداء الضريبة المستحقة وبأداء تعويض يعادل مثلى الضريبة قدره 607 جنيه و610 مليم. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

---------

المحكمة
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضده وببراءته من التهمة المسندة إليه قد تساند في قضائه إلى أن الأذن الصادر من النيابة لرجال مصلحة الجمارك بتفتيش المحلات والمخازن الخاصة بالمطعون ضده قد صدر قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص ورتب على ذلك بطلان الإذن وما ترتب عليه من آثار, وكان البين من نص الفقرة الثانية من المادة 124* مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 أن الشارع لم يشترط صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه إلا بالنسبة لرفع الدعوى الجنائية دون الإجراءات السابقة على ذلك, وهو ما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون, إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو القرينة القانونية الواردة بالفقرة الثانية من المادة 121** من قانون الجمارك سالف الذكر التي افترضت العلم بالتهريب في حق حائز البضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة لها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في الدعوى رقم 13 لسنة 12 ق دستورية بتاريخ 2 من فبراير سنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 من فبراير سنة 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك بادي الذكر وذلك فيما تضمنه من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة, وكانت المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن ((أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ......... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي, تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ..........)) ومؤدى ذلك ولازمه إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها. لما كان ذلك وكان المدعي بالحقوق المدنية بصفته لا يدعي أن هناك دليلاً آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة, فإنه يتعين التقرير بانتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه والقاضي ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهو مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً.

الطعن 30209 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 143 ص 920


برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي منتصر وحسن حمزه محمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
----------
- 1  إجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". معارضة . نقض " اسباب الطعن. ما يقبل من اسباب الطعن".
قيام المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له . إغفال الحكم الاشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة - محكمة الموضوع - أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه.
- 2  إجراءات " اجراءات المحاكمة". شهادة مرضية . معارضة . نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة اهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره : تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذى منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحاضر عن الطاعن تقديم بشهادة طبية تثبت عذره ولم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذى يقطع بفقدها نتيجة الإهمال في حفظتها بالملف وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقولة في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها - والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم الطاعن رسميا بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت - في حق الطاعن قبل يوم .... وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن كما أودعت أسبابه في .... فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قدتما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح فايد قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته في ..... باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ........ كما قدم أسباب طعنه في ..... متجاوزاً في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه تعلل بأن المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي دون علمه بالحكم الذي صدر فيها وأن محامياً حضر عنه بتلك الجلسة وقدم شهادة مرضية وطلب التأجيل لذلك إلا أن المحكمة أغفلت طلبه أو تحقيق عذره. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أنه عند نظر المعارضة بجلسة ...... حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم يشر الحكم إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة - محكمة الموضوع - أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفي إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة. أما وقد اتخذ الطاعن من ذات العذر سبباً حال دون علمه بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض له إلى يوم علمه رسمياً بصدوره فإنه يكون لهذه المحكمة النظر في هذا العذر وتقديره اعتباراً بأنه يتعلق بشكل الطعن بالنقض. لما كان ما تقدم جميعه وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر عن الطاعن تقدم بشهادة طبية تثبت عذره ولم يعرض الحكم لها إلا أنه بضم المفردات تبين خلو الأوراق من تلك الشهادة الأمر الذي يقطع بفقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف. وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بما لا يصح معه القضاء فيها - والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم الطاعن رسمياً بصدوره وإذ كان هذا العلم لم يثبت - في حق الطاعن قبل يوم ..... وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن كما أودعت أسبابه في ..... فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2018

الطعن 903 لسنة 46 ق جلسة 2 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ق 1 ص 5


برياسة السيد المستشار/ حسن المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة, ويعيش رشدي, وأحمد طاهر خليل, ومحمد وجدي عبد الصمد.
------------
- 1  استدلالات . اعتراف . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق مأمور الضبط القضائي في سؤال المتهم دون استجوابه . حق المحكمة في التعويل علي ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات موضوعي ما دام سائغا .
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع. لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافه بالجرائم المسندة إليه لا يكون له محل.
- 2 تزوير "تقليد اوراق الشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها".
سندات الشحن والفواتير الصادرة من الجمعية التعاونية للبترول من محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب التزوير فيها معاقب بالمادة 214 مكررا عقوبات.
إن سندات الشحن والفواتير الصادرة من الجمعية التعاونية للبترول هي محررات إحدى الشركات التي تساهم في مالها بنصيب وقد قام الطاعن بوصفه موظفاً عاماً بالمصنع الحربي 81 بالتوقيع عليها بما يفيد - على خلاف الحقيقة - ورود كميات الوقود المبينة بتلك السندات إلى المصنع الأمر الذي يشكل إحدى صور التزوير التي أوضحتها المادة 213 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالمادة 214 مكرراً منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تلك الجريمة على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 3  وصف التهمة
تعديل تاريخ الحادث . لا يعد تعديلا للتهمة . حق المحكمة في إجرائه . دون لفت نظر الدفاع.
لما كان ما انتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع الاختلاس خلاله هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصته المحكمة من العناصر المطروحة على بساط البحث وليس تغييراً في كيانها المادي فلا يعد ذلك في حكم القانون تعديلاً في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى.
- 4  حكم "بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
متى يعيب التناقض . الحكم؟
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة.
- 5  وصف التهمة
حق المحكمة في اسباغ الوصف الصحيح على الواقعة دون لفت نظر الدفاع ما دامت الواقعة المادية التي اتخذتها أساسا لوصفها هي بذاتها الواقعة الواردة بأمر الاحالة .
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً من الأمناء على الودائع "أمين مخزن العهدة بمصنع حربي 81" استولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية والمسلمة إليه بسبب وظيفته، وطلبت من قضاء الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات. وإذ أحيل الطاعن بهذا الوصف، قضت المحكمة بإدانته عن ذات الفعل بوصف أنه "بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع" مساعد أمين مخزن بالمصنع الحربي 81" اختلس كمية السولار والبنزين البالغ قيمتها 1012ج و700م والمسلمة إليه بسبب وظيفته وبصفته أميناً عليها" ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان به المتهم، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج على واقعة الدعوى أو افتئات على حق مقرر للمتهم.
- 6  تزوير " تقليد اوراق الشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها". حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
بيان الحكم لواقعة التزوير بما ينطبق عليه نص المادة 214 مكررا عقوبات ايراده نص المادة 213 عقوبات علي أنها مادة العقاب خطأ مادي لا يعيب الحكم .
إذا كان الحكم قد وصف فعل التزوير الذي دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما ينطبق على حكم المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات فإن إيراد الحكم لنص المادة 213 من قانون العقوبات وإدانة الطاعن بها ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم المادة المطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 3 يوليو سنة 1962 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة "أ" بصفته موظفا عموميا من الأمناء على الودائع "أمين مخزن العهدة بمصنع حربي (81)" استولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية والمسلمة إليه بسبب وظيفته "ب" استحصل بغير حق على ختم المصنع الحربي رقم 81 واستعمله استعمالا ضارا بمصلحة عامة بأن بصم على بونات الشحن المقدمة من الجمعية التعاونية للبترول تأييدا لتوريد كميات الوقود المبينة بالمحضر للمصنع خلافا للحقيقة "ج" ارتكب تزويرا في أوراق أميرية هي بونات شحن صادرة من الجمعية التعاونية للبترول بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة أنه استلم كميات الوقود المبينة ووقع عليها وقام كذلك ببصم البونات سالفة الذكر بخاتم المصنع 81 حربي فتمت الجريمة بناء على ذلك وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و112 و118 و119 و207 و213 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 1012ج و700م وبتغريمه مثله وذلك عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون كما جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه قد عول في قضائه على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات بالرغم من بطلانه إذ أبلغت الواقعة إلى شرطة قسم مصر الجديدة وقام معاون القسم باستجواب الطاعن مع أنه غير مختص بالتحقيق في مواد الجنايات وقد تمسك الطاعن ببطلان هذا التحقيق وما ترتب عليه ولكن الحكم رد على هذا الدفاع بما ينطوي على مسخ له. كما أن الحكم قد دان الطاعن بجريمة التزوير دون أن تقوم المحكمة بفض المظروف المحتوي على الأوراق المدعى بتزويرها مما حجبها عن استظهار صحة دفاع الطاعن من أن ما أثبته في تلك الأوراق لا يعدو بيانات فردية تخضع للمراجعة من جانب عديد من الموظفين. وقد عول الحكم أيضا في إدانة الطاعن على تقرير لجنة الجرد التي شكلت تشكيلا باطلا من أعضاء مسئولين مع الطاعن عن العجز في المواد البترولية موضوع الاتهام وأن هذه اللجنة لم تمكن الطاعن من الحضور أثناء مباشرة أعمالها. وفضلا عن ذلك فإن الحكم قد حدد مسئولية الطاعن عن العجز في الوقود خلال المدة من 8/7/1962 حتى 18/10/1962 مخالفا بذلك ما تضمنه وصف التهمة بأن الفترة من 3/7/1962 إلى 7/10/1962
كما أن الحكم قد دان الطاعن عن اختلاسه كمية من السولار في حين أن لجنة الجرد انتهت إلى وجود زيادة في تلك المادة وبذلك يكون الحكم قد أقام قضاءه على دليلين متناقضين يضاف إلى ذلك أن الحكم التفت عن دلالة أقوال جميع السائقين من أنهم أدخلوا كميات الوقود الثابتة بالفواتير إلى مخازن المصنع وما قرره أمين المخازن من أن مرد العجز في البنزين إلى أن مدير المصنع وكبار موظفيه يصرفون منه لسياراتهم دون أن يثبتوا ذلك في الدفاتر وأن التبخر والانسكاب عند التفريغ من عوامل ذلك العجز. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس في حين أن الدعوى الجنائية رفعت عليه بوصف الاستيلاء دون وجه حق على مال للدولة من غير أن تنبهه المحكمة إلى ذلك التغيير في وصف التهمة، كما دانه الحكم أيضا عن جريمة التزوير طبقا للمادة 213 من قانون العقوبات في حين أن التزوير لم يقع على أوراق أميرية وإنما على أوراق الجمعية التعاونية للبترول مما ينطبق على المادة 214 مكررا عقوبات
وحيث أنه لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضا أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافه بالجرائم المسندة إليه لا يكون له محل هذا فضلا عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان ذلك المحضر ومن ثم فلا يصح أن يكون ما ينعاه الطاعن بشأن إجراءات تحقيق الشرطة سببا للطعن على الحكم بالنقض ما دام هذا التحقيق قد جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة وما دام الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلانه. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قامت بجلسة 10/3/1975 بفض المظروف الخاص بالدعوى واطلعت على محتوياته في حضور الطاعن ومحاميه الذي ترافع في الدعوى بعد ذلك ثم صدر الحكم المطعون فيه متضمنا في أسبابه ما تبين للمحكمة من الاطلاع على الأوراق محل الاتهام، فإن ما ينعى به الطاعن من إغفال المحكمة هذا الإجراء الجوهري يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن في شأن إدانته بجريمة التزوير في محررات رسمية بالرغم من أن ما أثبته فيها لا يعدو بيانات فردية تخضع للمراجعة من جانب عديد من الموظفين فمردود بان سندات الشحن والفواتير موضوع الاتهام الصادرة من الجمعية التعاونية للبترول هي من محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب وقد قام الطاعن بوصفه موظفا عاما بالمصنع الحربي 81 بالتوقيع عليها بما يفيد - على خلاف الحقيقة - ورود كميات الوقود المبينة بتلك السندات إلى المصنع الأمر الذي يشكل إحدى صور التزوير التي أوضحتها المادة 213 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالمادة 214 مكررا منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تلك الجريمة على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان النعي بالبطلان على تشكيل إجراءات لجنة الجرد التي قامت بفحص أعمال الطاعن موضوع الاتهام مردود بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن بقوله "أن المتهم هو الذي تخلف عن الحضور وعملية الجرد كان قوامها المستندات التي أقر بتوقيعه عليها ومقارنته بالكميات الموجودة بالمصنع والكميات المستهلكة ومع ذلك لم يبين المتهم في هذا الشق من الدفاع مصلحته في هذا النعي ولم يذكر مطاعن محددة على عمل اللجنة حتى يمكن للمحكمة بحثها واستجلاء مصلحته في هذا النعي" وهو قول سائغ في إطراح هذا الدفاع فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في المنازعة في سلامة إجراءات لجنة الجرد بعد أن استند الحكم المطعون فيه في إدانته إلى أدلة مستقلة عن تقرير تلك اللجنة اطمأن إلى سلامتها ومن ثم فلا يعدو هذا النعي أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما تستقل بالبت فيه بما لا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع الاختلاس خلاله هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصته المحكمة من العناصر المطروحة على بساط البحث وليس تغييرا في كيانها المادي فلا يعد ذلك في حكم القانون تعديلا في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد أقام قضاءه في شأن تهمة الاختلاس التي دان بها الطاعن على أن شحنات المواد البترولية الموضحة بسندات الشحن والفواتير لم ترد أصلا لمخازن المصنع فلا يعيب الحكم بعد أن ثبت لديه تصرف الطاعن فيها أن يكون تقرير لجنة الجرد قد تضمن وجود زيادة في رصيد السولار الموجود بمخزن المصنع أيا كان قدرها ولا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بقالة التناقض محل لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة، وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه بأنه التفت عن دلالة أقوال السائقين من أنهم أدخلوا كميات الوقود الثابتة بالفواتير إلى مخازن المصنع وما قرره أمين المخازن من أن مرد العجز في البنزين هو قيام مدير المصنع وكبار موظفيه بصرف البنزين لسياراتهم دون أن يثبتوا ذلك في الدفاتر وأن التبخر والانسكاب من عوامل العجز فيه، كل ذلك مردود بأنه فضلا عن أن الحكم قد اعتمد في إدانة الطاعن على أن كميات الوقود موضوع جريمة الاختلاس لم ترد إلى مخازن المصنع أصلا، فإن مفاد أخذ المحكمة بأدلة الثبوت التي ساقتها أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في اعتقادها أو المجادلة في الأدلة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفا عموميا من الأمناء على الودائع "أمين مخزن العهدة بمصنع حربي 81" استولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية والمسلمة إليه بسبب وظيفته، وطلبت من قضاء الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات. وإذ أحيل الطاعن بهذا الوصف، قضت المحكمة بإدانته عن ذات الفعل بوصف أنه بصفته موظف عموميا ومن الأمناء على الودائع "مساعد أمين مخزن بالمصنع الحربي 81" اختلس كمية من السولار والبنزين البالغ قيمتها 1012 ج و 700 م والمسلمة إليه بسبب وظيفته وبصفته أمينا عليها". ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها، وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان به المتهم، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها في الحكم، وليس في ذلك خروج على واقعة الدعوى أو افتئات على حق مقرر للمتهم، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون في غير محله - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وصف فعل التزوير الذي دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما ينطبق على حكم المادة 214 مكررا من قانون العقوبات، فإن إيراد الحكم النص المادة 213 من قانون العقوبات وإدانة الطاعن لها ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم المادة المطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، ومن ثم فإن تعيب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.

الطعن 906 لسنة 46 ق جلسة 6 / 3 / 1977 مكتب فني 28 نقابات ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة, ويعيش محمد رشدي, ومحمد محمد وهبة, وأحمد علي موسى.
-----------
دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".  محاماة . دعوى " دعوي جنائية . نظرها والحكم فيها".
تعارض المصلحة بين فريقين من المتهمين . وجوب تخصيص محام خاص بالدفاع عن كل فريق . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع.
لما كان يبين من مطالعة التحقيقات أن شاهد الإثبات قرر أمام النيابة أن الطاعنين الثلاثة الأول هم الفاعلون لجريمة القتل إذ أطلقوا النار على المجني عليه بعد أن أنزلوه عنوة من سيارة الأتوبيس التي كان يستقلها ونفى في ذات الوقت الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس مقرراً بعدم وجودهم على مسرح الحادث وقت وقوعه وأنه فور تركه لمكان الحادث تقابل مع الطاعن الخامس خارجاً من منزله فأبلغه بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول بجريمة قتل المجني عليه بالصورة التي رآها. كما يبين منها أن الطاعنين الرابع والخامس نفيا التهمة المسندة إليهما وبنيا دفاعهما على أنهما لم يحضرا الحادث ولم يشتركا فيه كما أن الطاعن الخامس أيد ما قرره الشاهد السابق من أنه قابله لدى خروجه من منزله إثر سماعه الأعيرة النارية وأخبره بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لحادث قتل المجني عليه على نحو ما سلف ذكره ذلك الشاهد. ويبين منها أيضاً أن الطاعنين الثلاثة الأول أنكروا ارتكابهم جريمة القتل وأسند الطاعن الأول الاتهام إلى الطاعنين الرابع والخامس وقرر أن الشاهد يشهد لمصلحتهما لقرابته لهما. لما كان ذلك، وكان تبادل الاتهام بين الطاعنين على هذا النحو، وحصر شاهد الإثبات الاتهام في الطاعنين الثلاثة الأول وحدهم، ونفيه الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس وتأييد هذا الأخير له في ذلك يؤدي حتماً إلى تعارض المصلحة بينهم فيما يدعو صالح الطاعنون الثلاثة الأول إلى تكذيب أقوال هذا الشاهد والتشكيك في الصورة التي أعطاها للحادث فإن مصلحة الطاعنين الرابع والخامس تستدعي التمسك بأقوال هذا الشاهد وتأييدها مما يستلزم فصل دفاع كل من الفريقين عن الآخر وإقامة محام خاص لكل منهما حتى تتوافر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن الطاعنين الثلاثة الأول وعن الطاعنين الرابع والخامس في دفاع واحد مشترك بينهم جميعاً مع قيام التعارض المشار إليه آنفاً، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 24 يوليه سنة 1971 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط (أولا) قتلوا ... ... ... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوه في طريق أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهمون جميعا عدا الخامس "أ" أحرزوا أسلحة نارية (بنادق) مششخنة بغير ترخيص "ب" أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك. وادعى ابن المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 250ج على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد انطوى على إخلال بحق الدفاع إذ سمحت المحكمة لمحامين ثلاثة بتولي الدفاع عنهم جميعا بدفاع واحد مشترك رغم تعارض مصلحة الطاعنين الرابع والخامس مع مصلحة الطاعنين الثلاثة الأول
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنين لأنهم قتلوا ..... عمدا مع سبق الإصرار وأحرزوا عدا الخامس أسلحة نارية بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة السلاح أو إحرازه، وقد دان الحكم الطاعنين الخمسة وقضى بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض
لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة التحقيقات أن شاهد الإثبات ..... قرر أمام النيابة أن الطاعنين الثلاثة الأول هم الفاعلون لجريمة القتل إذ أطلقوا النار على المجني عليه بعد أن أنزلوه عنوة من سيارة الأتوبيس التي كان يستقلها ونفى في ذات الوقت الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس مقرا بعدم وجودهم على مسرح الحادث وقت وقوعه وأنه فور تركه لمكان الحادث تقابل مع الطاعن الخامس خارجا من منزله فأبلغه بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لجريمة قتل المجني عليه بالصورة التي رآها. كما يبين منها أن الطاعنين الرابع والخامس نفيا التهمة المسندة إليهما وبنيا دفاعهما على أنهما لم يحضرا الحادث ولم يشتركا فيه كما أن الطاعن الخامس أيد ما قرره الشاهد السابق من أنه قابله لدى خروجه من منزله أثر سماعه الأعيرة النارية وأخبره بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لحادث قتل المجني عليه على نحو ما سلف وذكره ذلك الشاهد. ويبين منها أيضا أن الطاعنين الثلاثة الأول أنكروا ارتكابهم جريمة القتل وأسند الطاعن الأول الاتهام إلى الطاعنين الرابع والخامس وقرر أن الشاهد ... ... .... يشهد لمصلحتهما لقرابته لهما. لما كان ذلك، وكان تبادل الاتهام بين الطاعنين على هذا النحو، وحصر شاهد الإثبات الاتهام في الطاعنين الثلاثة الأول وحدهم، ونفيه الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس وتأييد هذا الأخير له في ذلك يؤدي حتما إلى تعارض المصلحة بينهم فبينما يدعو صالح الطاعنين الثلاثة الأول إلى تكذيب أقوال هذا الشاهد والتشكيك في الصورة التي أعطاها للحادث فإن مصلحة الطاعنين الرابع والخامس تستدعي التمسك بأقوال هذا الشاهد وتأييدها مما يستلزم فصل الدفاع كل من الفريقين عن الآخر وإقامة محام خاص لكل منهما حتى تتوافر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن الطاعنين الثلاثة الأول وعن الطاعنين الرابع والخامس في دفاع واحد مشترك بينهم جميعا مع قيام التعارض المشار إليه آنفا، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 704 لسنة 47 ق جلسة 28 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ق 204 ص 998


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وأحمد رفعت خفاجى, وإسماعيل محمود حفيظ.
-----------
- 1  استئناف "نظره والحكم فيه". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". وصف التهمة . حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تبديد إلى نصب . عدم جواز النعي عليه . طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل عند استئناف الحكم .
لما كان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة من تبديد إلى نصب كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به، فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة.
- 2  نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". وصف التهمة
عدم جواز إثارة شيء عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
التمسك بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه . بغية استعمال الرأفة . إطراحه . صحيح . أساس ذلك ؟
إن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن من تصالحه مع المجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة، مردود بأنه أمر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه.
- 4  رأفة .
تقدير مبررات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع .
إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد النقود المبينة بالمحضر، المملوكة لـ ..... والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع ذلك بأن محكمة أول درجة عدلت وصف التهمة من تبديد إلى نصب، وقد أيدتها في ذلك المحكمة الاستئنافية دون أن تواجه للطاعن بالوصف الجديد وتلفت نظر الدفاع إليه - كما شاب الحكم الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون حين اعتبرت المحكمة أن ما صدر من الطاعن يعد طرقاً احتيالية خاصة بعد أن جحد الطاعن المستندات المقدمة في الدعوى، ودون أن تعني بتمحيصها، هذا فضلاً عن تصالح المجني عليه مع الطاعن بعد صدور الحكم المطعون فيه بما يحق له معه أخذه بالرأفة
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة درجة أولى في التهمة من تبديد إلى نصب كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به، فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة - هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثير شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك - وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن أوهم المجني عليه بمشروع كاذب وأيد ادعاءه هذا بعقد اتفاق يشهد باطلاً باتفاقه مع آخر على استيراد ماكينة لصناعة التريكو لحساب زوجة المجني عليه، وسداده له مبلغ ألف جنيه على النحو الثابت بالمحضر، فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه النقود. فمتى تقرر ذلك كان الحكم سديداً لأن ما ادعاه الطاعن لم يكن يمت إلى الحقيقة بصلة ولأن الدليل الكتابي الذي قدمه للمجني عليه ليدعم به مدعاه كان باطلاً وفي هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في أسبابه من تصالح مع الجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة، فمردود بأن ما يثيره في هذا الصدد أمر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 911 لسنة 46 ق جلسة 2 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ق 2 ص 14


برياسة السيد المستشار/ حسن المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة, ويعيش رشدي, ومحمد وهبة, وأحمد موسى.
-----------
- 1  أسباب الاباحة " الدفاع الشرعي".
شروط اعمال المادة 63 عقوبات .
إن المادة 63 من قانون العقوبات إذ نصت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه - فوق ذلك - أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقادا مبنياً على أسباب معقولة.
- 2  إهانة . باعث
تعرف حقيقة ألفاظ الاهانة موضوعي . حد ذلك .
من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
- 3  قصد جنائي
تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معني الاهانة في ذاته كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة الا عبرة بالباعث علي توجيهها . مثال .
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالقول مجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل بذاتها معنى الإهانة، بغض النظر عن الباعث على توجيهها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره بصدد الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد ثبوت صدور الألفاظ المهينة من الطاعن - إلى التدليل على أنه كان يقصد بها الإهانة. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة انتقل إلى المركز أثر علمه - من شكوى قدمها محامي المحبوسين - بوجودهما فيه بصفة غير قانونية وبقيام الطاعن بحبسهما بدون وجه حق بالرغم من صدور قرار القاضي بالإفراج عنهما، وأن الإهانة قد وقعت على كل من وكيل النيابة والمحامي عن الطاعن - لما أن علم بأمر الشكوى والانتقال وبتولي وكيل النيابة دون إخباره تفتيش السجن - وذلك أثناء قيام وكيل النيابة بإجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية بديوان المركز وحضور المحامي الشاكي هذا التحقيق بناء على الحق المخول له بالمادتين 83، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968، فإن في ذلك ما يحقق وقوع جريمتي الإهانة - المنصوص عليهما في المادتين 133 من قانون العقوبات، 98 من قانون المحاماة.
- 4  محاماة . نقابات . دعوى " دعوى مدنية . الصفة والمصلحة فيها".
حق نقيب المحامين في اتخاذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها تخويل هذا الحق لرئيس مجلس النقابة الفرعية بالنسبة لها ولأعضائها المادتان 32 و 40 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 .
لما كان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المدنية التي رفعت من رئيس مجلس نقابة المحامين الفرعية بطلب تعويض عن إهانة أحد أعضائها استعمالا لحقه المنصوص عليه في المادة 22 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 40 منه - واللتين خولت أولاهما للنقيب أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، وجعلت لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية - فلا يؤثر في قبول الدعوى كون هذا المجلس قد قرر بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لاجتماع قررت هي فيه مواصلة السير في تلك الدعوى المقامة بالفعل، وذلك بفرض أن قرارها هذا لم يرفع إلى مجلس النقابة وفقاً للمادة 29 من القانون أسوة بسائر قراراتها، ما دام حق رئيس مجلس النقابة الفرعية في رفع الدعوى ومباشرتها غير مقيد بموافقة مجلس النقابة وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) الرقيب/ ..... (2) العقيد/ ... ... (الطاعن) (3) النقيب/ ... ... ... (4) الملازم أول/ ... ... ... بأنهم في الفترة من 2 من أكتوبر سنة 1974 إلى 5 من أكتوبر سنة 1974 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة - المتهم الأول - ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو دفتر أحوال مركز شرطة إيتاي البارود حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على غير الحقيقة إخلاء سبيل كل من ... ... و.... المتهمين في الجناية رقم 3272 لسنة 1974 إيتاي البارود مع علمه بذلك - المتهمين الثلاثة الآخرون (1) اشتركوا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بأن طلبوا منه أن يثبت في دفتر أحوال المركز ما يفيد إخلاء سبيل كل من ..... و...... في الساعة 10.30 صباح يوم 3/10/1974 خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض (2) حبسوا كل من .... و.... في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبعد الإفراج عنهما بالقرار الصادر من القاضي الجزئي المختص في 2/10/1974 في الجناية رقم 3272 سنة 1974 - ج إيتاي البارود - المتهم الثاني (الطاعن) أيضا - (1) استعمل التهديد مع موظف عام ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وكان ذلك بأن تعدى بالقول على السيد الأستاذ ..... وكيل نيابة إيتاي البارود أثناء وبسبب تأديته وظيفته بأن وجه إليه العبارات المبينة في المحضر قاصدا منعه من الاستمرار في تفتيش سجن المركز ومكان الحجز فيه وقد ترتب على التعدي بالإهانة والتهديد والاستمرار فيها استحالة قيام وكيل النيابة بواجبه وقد توصل المتهم بهذا الاعتداء إلى بلوغ مقصده وهو عدم تمكين وكيل النيابة من استكمال تفتيش مكان الحجز في مركز الشرطة (2) أهان بالقول السيد الأستاذ ..... وكيل نيابة إيتاي البارود في أثناء وبسبب تأديته وظيفته بأن وجه إليه العبارات المبينة بالمحضر (3) أهان بالقول والتهديد الأستاذ ...... المحامي في أثناء تأدية واجبات مهنته بأن وجه إليه العبارات المبينة في المحضر وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/1, 2 - 41 و133 - 137 مكررا "أ"، 211 - 213 - 280 من قانون العقوبات والمادة 98 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 فصدر القرار بذلك. وادعى كل من (1) ...... (2) ..... مدنيا بمبلغ قرش صاغ. كما ادعى الأستاذ .... المحامي بصفته مدنيا بمبلغ 51ج قبل المتهم الثاني (الطاعن) على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 133 و280 من قانون العقوبات والمادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة والمواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة العقيد/ ..... بغرامة قدرها عشرة جنيهات وذلك عن ارتكابه لجريمة حبس .... و..... وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهرين عن ارتكابه لجريمتي إهانة الأستاذين .... وكيل النيابة و...... المحامي أثناء تأدية الأول لوظيفته والثاني لواجبات مهنته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني ... و... ..... قرشا واحدا على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبأن يدفع للمدعي بالحق المدني الأستاذ ..... المحامي بصفته مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية (ثانيا) ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه (ثالثا) ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام مدعيها المصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم حبس شخصين بدون وجه حق وإهانة وكيل نيابة ومحام بالقول، قد انطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن دفاع الطاعن - في خصوص الجريمة الأولى - كان مؤسسا على أنه أخطأ إذ اعتقد أن ثمة تعليمات تكسبه حقا في احتجاز المحبوسين لمدة أربع وعشرين ساعة منذ صدور قرار القاضي بالإفراج عنهما، وقال أنه وقد ارتكب الفعل بحسن نية فإن ذلك الخطأ يغتفر له عملاً بالمادة 63 من قانون العقوبات، بيد أن الحكم - مع ما سجله، في معرض تبرئة الطاعن من تهمة أخرى، من أنه أمر بإثبات تاريخ الإفراج بدفتر أحوال المركز وفقا للحقيقة في اليوم التالي لصدور ذلك القرار - لم يلتفت إلى دلالة هذه الواقعة على حسن نية الطاعن، ورد على دفاعه بما لا يصلح ردا كما أن الحكم أخطأ في الرد على دفاعه القائم - بصدد الجريمتين الأخريين - على أن ما نسب إليه فيهما لا يكون في القانون إهانة، ولم يكن هو يقصدها، علاوة على أنه وقع بعد فراغ وكيل النيابة من تفتيش السجن - وحال شروعه في دخول مكان الحجز الملحق بالمركز - وبالتالي لم يقع أثناء تأدية وكيل النيابة وظيفته ولا أثناء قيام محامي المحبوسين بأعمال مهنته، لأن ذلك المكان ظاهر للعيان فلم تكن ثمة حاجة لممارسة حق الدخول فيه، فضلا عن أن هذا الحق مقصور على النائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. هذا إلى خطأ الحكم في رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية - المقامة من رئيس مجلس نقابة المحامين الفرعية قبل الطاعن - الذي أسسه الطاعن على قيامه بتنفيذ أهم شروط المجلس بقبول الاعتذار، وهو صدوره منه في مكتب المحامي، الأمر الذي يؤكد أن النزاع قد أنحسم صلحا، وعلى انعدام صفة رئيس المجلس في الدعوى ما دام الأمر قد عرض على الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ولم يقدم ما يثبت تصديق مجلس نقابة المحامين على قرار تلك الجمعية مواصلة السير في الدعوى المدنية أو رفع قرارها إلى هذا المجلس وفقاً للمادة 29 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة حبس شخصين بدون وجه حق التي دان بها الطاعن، عرض لما تمسك به من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: "أما ما قاله الدفاع من أن المتهم الثاني - الطاعن - كان يعتقد بحسن نية أن من حقه إبقاء المدعيين بالحق المدني في المدة من 2/10/1974 إلى 3/10/1974 وأن هذا الأمر جائز في قانون الإجراءات فإن الثابت بالأوراق أن المتهم الثاني وهو مأمور مركز ورئيس للسجن المركزي لا يستساغ القول منه بأنه يجهل الأمور التي ينفذها في كل يوم لأن قانون الإجراءات الجنائية في خصوص حبس الأشخاص وإيداعهم في السجن ومدة الحبس وكيفية قبول الشخص في السجن هي أمور واضحة في نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي ينفذها المتهم الثاني كل يوم ومن ثم فإن عدم تنفيذ نصوصه لا تفترض فيه حسن النية لأنه على درجة من الثقافة العالية التي تجعله محيطا بكل دقائق الأمور في قانون الإجراءات الجنائية في خصوص ما يتصل بعمله اليومي ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على هذا الدفاع" ولما كان هذا الذي أورده الحكم سائغا في الرد على دفاع الطاعن الخاص بحسن نيته، ذلك بأن المادة 63 من قانون العقوبات إذ قضت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه منى حسنت نيته، قد أوجبت عليه فوق ذلك - أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقادا مبنيا على أسباب معقولة. وإذ كان البين من الحكم أن الطاعن لم يثبت شيئا من ذلك، علاوة على أن ما ساقه الحكم في مدوناته - على النحو المتقدم بيانه - من شأنه أن يؤدي إلى انتفاء حسن النية الذي تمسك به الطاعن على نحو مرسل، فإن تعييبه الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دون الألفاظ المقذعة المنسوب إلى الطاعن التفوه بها في جريمتي الإهانة بالقول اللتين دانه بهما، وبين الواقعة بما تتوافر به - في الوقت ذاته - كافة الأركان القانونية المكونة لهاتين الجريمتين، وإذ كان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة إنما هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت هي لم تخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة - كما هي الحال في الدعوى الماثلة - وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة بالقول مجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل بذاتها معنى الإهانة، بغض النظر عن الباعث على توجيهها، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره بصدد الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، ومن ثم فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد ثبوت صدور الألفاظ المهينة من الطاعن - إلى التدليل على أنه كان يقصد بها الإهانة، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة انتقل إلى المركز أثر علمه - من شكوى قدمها محامي المحبوسين - بوجودهما فيه بصفة غير قانونية وبقيام الطاعن بحبسهما بدون وجه حق بالرغم من صدور قرار القاضي بالإفراج عنهما، وأن الإهانة قد وقعت على كل من وكيل النيابة والمحامي من الطاعن - لما أن علم بأمر الشكوى والانتقال وبتولي وكيل النيابة، دون إخباره، تفتيش السجن - وذلك أثناء قيام وكيل النيابة بإجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية بديوان المركز وحضور المحامي الشاكي هذا التحقيق بناء على الحق المخول له بالمادتين 82 و85 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968، فإن في ذلك ما يحقق وقوع جريمتي الإهانة - المنصوص عليهما في المادتين 133 من قانون العقوبات و98 من قانون المحاماة المذكور - أثناء تأدية وكيل النيابة وظيفته وبسبب تأديتها وأثناء قيام المحامي بأعمال مهنته وبسببها، ومن ثم لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الحكم قد سجل - من واقع الاطلاع على جدول محاضر جلسات نقابة المحامين الفرعية - أن الجمعية العمومية وافقت على قبول الاعتذار بالشروط التي يحددها المجلس، وأن هذا المجلس قد اشترط - فيما اشترطه - توقيع جزاء إداري على الطاعن أو نقله، وإذ لم تتحقق الشروط فقد قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي وفيه قررت الجمعية الاستمرار في الدعوى المدنية المقامة من النقابة، فإن ما تمسك به الطاعن من اعتذاره للمحامي في مكتبه وما يرتبه على ذلك من نعي على قضاء الحكم بصدد قبوله تلك الدعوى يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي أثبته الحكم أن الدعوى المشار إليها قد رفعت من رئيس مجلس النقابة الفرعية استعمالا لحقه المنصوص عليه في المادة 22 من قانون المحاماة سالف الذكر - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 40 منه - واللتين خولت أولاهما للنقيب أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، وخولت أخراهما لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية - فلا يؤثر في قبول الدعوى كون هذا المجلس قد قرر بعد ذلك دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لاجتماع قررت هي فيه مواصلة السير في تلك الدعوى المقامة بالفعل، وذلك بفرض أن قرارها هذا لم يرفع إلى مجلس النقابة وفقا للمادة 29 من القانون أسوة بسائر قراراتها، ما دام حق رئيس مجلس النقابة الفرعية في رفع الدعوى ومباشرتها غير مقيد بموافقة مجلس النقابة، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.