الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 سبتمبر 2018

الطعن 1899 لسنة 32 ق جلسة 26 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 48 ص 235


برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
-----------
- 1  تحقيق. "إجراءاته". نيابة عامة. محاكمة. "إجراءاتها".
زوال ولاية سلطة التحقيق بإحالة الدعوى منها على قضاة الحكم. ليس للنيابة العامة إجراء تحقيق يتعلق بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها. إلا أنه من واجبها تحقيق ما يطرأ أثناء المحاكمة مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها للدعوى المنظورة. ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التي أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عنها. لا محل له. ما دام الثابت أن الطاعن مسئول عن ذات الجريمة.
التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقاً بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث فإن للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التي أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة، وما رتبه على ذلك من عدم جواز الاستناد إلى شيء منها لا يكون له محل، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم في ارتكاب الجريمة.
- 2  محاكمة. "إجراءاتها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين. لا تصح. إلا إذا نص القانون على تقييده بدليل معين. سلطته في وزن قوة الإثبات والأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه. مثال.
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن خاصاً بعدم جواز الاستدلال بالتقريرين الطبيين المقدمين إلى محكمة الأحداث من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده بمناسبة محاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة التي حوكم الطاعن عنها.
- 3  حكم. "حجيته".
ثبوت اعتداء الطاعن على المجني عليه بضربه في بطنه. اعتداء متهمة أخرى على نفس المجني عليه بالضرب في جانبه الأيمن. مساهمة هاتين الإصابتين معا في إحداث الوفاة. مسئولية كل من المتهمين عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت. إدانة المتهمة من محكمة الأحداث عن تلك الجريمة. لا يمنع من إدانة الطاعن عن ذات الجريمة. النعي على الحكم بمخالفة القانون - لإهدار حجية الحكم الصادر من محكمة الأحداث. لا محل له.
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ركل المجني عليه في بطنه، وأن متهمة أخرى ركلته في جانبه الأيمن، وأن هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً في إحداث الوفاة مما يجعل كلا من المتهمين مسئولاً عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت رغم سبق قضاء محكمة الأحداث بإدانة المتهمة الأخرى بتلك الجريمة، لا محل له.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/7/1958 بناحية المنيل مركز طلخا "ضرب عمدا ........ فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236 /1 فأمرت الغرفة بذلك. وقد ادعت..... شقيقة المجني عليه. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17 من يناير سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنية والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية فيما عدا ذلك، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن النيابة العامة بعد أن قدمت المتهمة .......... إلى محكمة أحداث طلخا بتهمة ضرب المجني عليه ضربا أفضى إلى موته عادت فقدمت الطاعن إلى محكمة الجنايات بالتهمة ذاتها في حين أنها لا تملك هذا التصرف. هذا إلى أن محكمة الجنايات قد عولت في إدانة الطاعن على التقريرين الطبيين المقدمين إلى محكمة الأحداث من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده مع أنه كان يتعين إطراح هذين التقريرين لتقديمهما إلى تلك المحكمة بناء على إجراءات باطلة اتخذتها في دعوى مطالبة المدعية بالحق المدني بالتعويض أمامها مع عدم جواز ذلك طبقا لما تقضي به المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية يضاف إلى ذلك أن الحكم خالف القانون إذ أهدر حجية الأحكام بأن نسب إلى الطاعن إحداث الضربة التي أدت إلى وفاة المجني عليه في حين أن محكمة الأحداث نسبت هذه الضربة إلى المتهمة ........ وأدانتها على هذا الأساس
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض لما أثاره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه بقوله: " إنه قد ثبت من الاطلاع على أوراق القضية رقم 52 سنة 1957 جنح أحداث طلخا المضمومة أن النيابة العمومية قيدت الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1957 ضد ........بأنها في يوم 2/7/1957 ضربت عمدا ...... فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم تقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وبتاريخ 27/10/1957 أمر رئيس النيابة بتقديم القضية لمحكمة أحداث طلخا لمحاكمة المتهمة طبقا للمادة 336/1 من قانون العقوبات وحدد لنظر الدعوى جلسة 25/11/1957 وحضر محامي المدعية بالحق المدني وطلب إدخال متهم آخر أغفلت النيابة إدخاله وقدم التقرير الاستشاري السابق ذكره فقررت المحكمة بجلسة 30/11/1957 عرض التقرير الاستشاري مع التقرير الطبي الابتدائي الموقع على المجني عليه بتاريخ 20/7/1957 والتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 30/7/1957 على كبير الأطباء الشرعيين لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت من جراء تهتك بالكلية اليمنى وما تبع ذلك من نزيف وصدمة عصبية أم من عوامل أخرى كان لها الأثر في ذلك. ولما قدم كبير الأطباء الشرعيين تقريره وثبت منه أن الوفاة نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعا بادرت النيابة بقيد الدعوى ضد المتهم بتاريخ 15/11/1958 وأمر رئيس النيابة بتاريخ 23/11/1958 بتقديم القضية لغرفة الاتهام ولا بطلان في ذلك مطلقا لأن للنيابة الحق في العودة إلى التحقيق إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ويعتبر من الدلائل الجديدة التقارير الطبية التي لم تعرض على النيابة أثناء تحقيقها الدعوى .... هذا فضلا عن أن النيابة لم تصدر أي أمر بحفظ الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) وكل ما اتخذته من إجراءات أنها أحالت المتهمة .........إلى محكمة الأحداث وهذا لا يسلبها حقها في إحالة المتهم إلى هذه المحكمة إذا ما ظهرت أدلة جديدة قبله .إلخ". لما كان ذلك، وكان التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقا بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت أما إذا كان التصرف خاصا بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث فإن للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة بعد 25 نوفمبر سنة 1957 وما رتبه على ذلك من عدم جواز الاستناد إلى شيء منها لا يكون له محل، ولا محل كذلك لما يثيره خاصا بعدم جواز الاستدلال بالتقريرين المقدمين من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده لما هو مقرر قانونا من أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت بالرغم من أن محكمة الأحداث سبق أن قضت بإدانة المتهمة ...... بتلك الجريمة مردود بما هو ثابت من الأوراق والتحقيقات من أن الطاعن ضرب المجني عليه بالرجل في بطنه وأن المتهمة .......... ضربت المجني عليه بالرجل في جنبه الأيمن وأن هاتين الضربتين قد ساهمتا معا في إحداث الوفاة بما يجعل كلا من المتهمين مسئولا عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب كما أخطأ في الإسناد. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عندما بادره المجني عليه بالاعتداء وألقاه أرضا فاضطر عقب نهوضه إلى إبعاده عنه خشية معاودة الاعتداء عليه فردت المحكمة على ذلك ردا قاصرا إذ قالت " إن الثابت من أقوال الشاهدين ........والسيدة ........أن الطاعن ركل المجني عليه في بطنه بعد أن فصلا بينهما " وما حصله الحكم من أقوال الشاهدين المذكورين يخالف الثابت بالأوراق
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه بقوله: " وحيث إن ما تمسك به الدفاع عن المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي مردود بأنه يشترط قانونا لتبرير الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حالا أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الاعتداء ....إلخ" لما كان ذلك، وكان المستفاد من مجموع أقوال الشاهدين كما أوردها الحكم يبرر ما انتهى إليه في حدود سلطته التقديرية في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد فقد تمسك الطاعن بطلب معاينة مكان الحادث للتحقق من عدم وجود المعدية التي قالت الشاهدة السيدة .........إنها استعملتها في عبور الترعة والانتقال إلى مكان المشاجرة فرفضت المحكمة إجابة هذا الطلب رغم أهميته في هدم أقوال الشاهدة المذكورة وقالت إن الشهود قرروا بوجود الشاهدة في مكان الحادث في حين أن أحدا منهم لم يقرر ذلك هذا إلى أن الطاعن طلب استدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم فيما جاء بتقاريرهم المتضاربة عن سبب وفاة المجني عليه فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب أيضا دون مبرر مقبول
وحيث إن الحكم عرض لطلب المعاينة ورد عليه بقوله " وحيث إنه بالنسبة لطلب انتقال المحكمة إلى محل الحادث للتأكد من عدم وجود معدية كما ذكرت السيدة ........ هذا الطلب لا محل له لأنه لا يؤثر على نتيجة الدعوى إذ اعترف المتهم وجميع الشهود بوجود الشاهدة المذكورة في محل الحادث وقت حصول الاعتداء واشتراكها في منع المتهم والمجني عليه عن بعضهما". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن الثابت بتحقيقات النيابة أن ......و..........و.......قرروا أن السيدة ......... كانت موجودة بمكان الحادث كما قرر بذلك الطاعن أيضا فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل ويكون ما قاله الحكم في الرد على طلب إجراء المعاينة كافيا وسائغا. ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن طلب استدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في سبب وفاة المجني عليه قد عرضت له المحكمة أيضا وبعد أن أثبتت مضمون التقرير المقدم من الطبيب الشرعي المساعد في مدونات حكمها قالت " إن كبير الأطباء الشرعيين أيده إذ ذكر بتقريره أن وفاة المجني عليه قد نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعا وثبت من ذلك أن التقريرين قد بينا بوضوح ولأسباب مقبولة سبب الوفاة ولذلك فلا محل لمناقشة الأطباء الشرعيين في تقاريرهم لأنها واضحة لا غموض فيها وفيها الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة" ولما كان للمحكمة متى وضحت لها الواقعة ألا تجيب مثل هذا الطلب فإن ما قاله الحكم يكون كافيا وسائغا في تبرير عدم إجابة الطاعن إلى ما طلبه من مناقشة الأطباء الشرعيين في تقاريرهم
وحيث إن محصل أوجه الطعن الخامس والسادس والسابع هو القصور في التسبيب إذ يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه بأن الضربة المنسوبة إليه لم تساهم في إحداث الوفاة فرد الحكم على ذلك ردا قاصرا كما أن الحكم أغفل إيراد مضمون تقرير الطبيب الكشاف بالرغم من أنه تضمن مسائل فنية قد تؤثر في عقيدة المحكمة هذا إلى أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن وفاة المجني عليه لانقطاع رابطة السببية بخطأ الطبيب الجراح مما أدى إلى حصول نزف دموي ساهم في إحداث الوفاة فرد الحكم على ذلك بما لا يصلح ردا
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من ذلك في غير محله. ذلك بأن الحكم أثبت في مدوناته استنادا إلى تقريري كبير الأطباء الشرعيين ومساعده أن وفاة المجني عليه نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعا وفي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن القائم على أن الضربة المنسوبة إليه لم تساهم في إحداث الوفاة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تورد في حكمها من الأدلة إلا ما تستند إليه في الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم بها وكانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود حقها ألا تأخذ بتقرير الطبيب الكشاف فإن النعي عليها بعدم إيراد مضمونه لا يكون مقبولا . لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم مسؤوليته عن الحادث لانقطاع رابطة السببية بخطأ الطبيب الجراح مردودا بما أثبته الحكم استنادا إلى ما انتهى إليه كبير الأطباء الشرعيين ومساعده من انتفاء حصول أي خطأ أو إهمال أثناء إجراء الجراحة للمجني عليه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 348 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 91 ص 619


برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /عادل قورة، وحسن عميره، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن.
--------------
- 1 اختصاص " الاختصاص الولائي" . محاكم امن الدولة . محكمة الجنايات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطواري . استثنائية إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص المحالة لها لارتباطها بجناية إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار ، عملا بالمادة 214 إجراءات . غير مقبول .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية، ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن جنحة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص قد أحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية إحراز مخدر بقصد الإتجار عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك الجنحة يكون غير سديد.
- 2  قصد جنائي . مواد مخدرة . مسئولية "مسئولية جنائية".
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشراً بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
- 3 عقوبة " العقوبة المبررة".
اعتبار الحكم جريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جنحة إحراز السلاح الأبيض مادامت المحكمة قد أدانته بجناية إحراز الجوهر المخدر وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر مباشرة إجراءاتها بهذه اللغة دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها .
الأصل أن يجرى التحقيق أو المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - وهي اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها.
- 5  تفتيش " بطلان التفتيش". إثبات " بوجه عام".
جواز الأخذ بالاعتراف وحده دليلا : ولو مع بطلان القبض والتفتيش
من المقرر أنه من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش.
- 6  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الأجراء الباطل . موضوعي . سلطة محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك . اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف مفاده؟
من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، كما أن لها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك، ومتى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به.
- 7  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
لا محل للنعي على الحكم خلوه من بيان واقعة ضبط المخدر ما دام قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر .
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن الاعتراف الذي صدر من الطاعن أمام النيابة العامة في اليوم التالي لضبطه وفي غير حضور أي من مأموري الضبط القضائي كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته والتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في هذا الصدد يكون على غير أساس، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر فإن النعي بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون في غير محله.
----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة". وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/(أ)، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمواد، 25 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المواد 30، 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة، ذلك بأن محاكمة الطاعن جرت أمام محكمة الجنايات غير جنحة إحراز سلاح أبيض (مطواة) بغير ترخيص المؤثمة بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والتي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقا لقانون الطوارئ
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه, ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل, لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جنحة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص قد أحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار عملا بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك الجنحة يكون غير سديد
وحيث إن مبنى باقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في إدانة الطاعن على اعترافه وعلى ما جاء بتقرير المعامل الكيماوية دون أن يورد مؤدى أي من هذين الدليلين, وخلا من بيان واقعة ضبط الطاعن ومن وصف المضبوطات وكيفية وظروف إحرازها ومن استظهار طبيعة السلاح المضبوط, وأعرض الحكم عن عدول الطاعن بجلسة المحاكمة عن اعترافه بالتحقيقات، ورد على الدفع ببطلان هذا الاعتراف وبصدور ممن لا يحسن اللغة العربية بما لا يصلح ردا مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة استقاها من اعترافه بالتحقيقات ومن تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي، وحصل من اعتراف الطاعن أنه كان يرغب في السفر إلى استراليا فهداه تفكيره إلى الإتجار في المواد المخدرة وأنه أحرز لهذا الغرض كمية من مخدر الحشيش ومطواة أبان تواجده بمحطة أتوبيس دهب وهو في طريقه إلى مدينة شرم الشيخ يوم 13/1/1989، ونقل الحكم عن التحقيقات أن وزن ما كان يحرزه الطاعن من المخدر 510 و380 جراما، كما نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أنه بتحليل العينات التي أخذت عن تلك الكمية ثبت أنها لمخدر الحشيش وأن نصل المطواة عالق به آثار من ذلك المخدر فإن ما أورده من ذلك يكفي لتبرير قضائه بإدانة الطاعن ويضحى النعي عليه بعدم إيراد مضمون الأدلة ووصف المضبوطات وظروف إحرازها في غير محله, لما كان ذلك وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالذات أو بالواسطة وبسط سلطاته عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان فيما أورده الحكم من اعتراف الطاعن على نحو ما سلف ما يكفي لبيان توافر أركان جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار التي دانه بها فإن النعي عليه بأنه لم يبين كيفية ذلك الإحراز يكون غير منتج. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جنحة إحراز السلاح الأبيض ما دامت المحكمة قد أدانته بجناية إحراز الجوهر المخدر وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، لما كان ذلك, وكان الأصل أن يجرى التحقيق أو المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - وهي اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها، وكان مؤدى ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن بشأن جهله باللغة العربية أن المحكمة اطمأنت مما جرى به التحقيق الابتدائي ومما دار بجلسة المحاكمة إلى أن الطاعن يجيد اللغة العربية التي جرى استجوابه في تحقيق النيابة العامة دون الاستعانة بمترجم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش وكان تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، كما أن لها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك, ومتى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به. لما كان ذلك, وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن الاعتراف الذي صدر من الطاعن أمام النيابة العامة في اليوم التالي لضبطه وفي غير حضور أي من مأموري الضبط القضائي كان دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته والتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في هذا الصدد يكون على غير أساس، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر فإن النعي بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون في غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 12458 لسنة 59 ق جلسة 1/1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين /سمير ناجي, ونبيل رياض, وطلعت الأكيابي نواب رئيس المحكمة, وأمين عبد العليم.
-------------
- 1 محكمة النقض " سلطتها في الرجوع في الحكم". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
محكمة النقض . أحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها حق المحكمة في الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة . مراعاة لحسن سير العدالة قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لأن التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته . ثبوت أن التوكيل قدم بطعن آخر أثر ذلك؟
لما كانت هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ ...... في الطعن رقم ...... لسنة ..... القضائية بعدم قبوله شكلاً لأن التوكيل الذي قرر الأستاذ ....... المحامي بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته. وحيث إن المحامي المذكور تقدم بتاريخ ....... بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد استنادا إلى أن التوكيل مرفق بالطعن رقم .... لسنة ......... قضائية، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الطعن الأخير أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه مرفق به، وكان من المقرر أنه ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
- 2  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". شهادة مرضية
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور . يوجب علي المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو بالرفض . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع.
------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث - وآخرون - عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما حالة كونهم مستخدمين في ذلك أداة. وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح طلخا قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة ..... وقررت عدم قبول الطعن. فتقدم الأستاذ/ ......... بطلب الرجوع عن الحكم... إلخ.

-------------
المحكمة 

من حيث إن هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ ........ في الطعن رقم ....... لسنة.... القضائية بعدم قبوله شكلا لأن التوكيل الذي قرر الأستاذ/ ........ المحامي بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته
وحيث إن المحامي المذكور تقدم بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد استناداً إلى أن التوكيل مرفق بالطعن رقم ...... لسنة ....... قضائية، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الطعن الأخير أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه مرفق به، وكان من المقرر أنه ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف، وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد
ومن حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة، ولم يقل كلمته فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة ......... التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها، ولم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1976 لسنة 59 ق جلسة 27 /2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 نقابات ق 1 ص 1


برئاسة السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين /ناجي إسحق, وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة, وعلي الصادق عثمان, وإبراهيم عبد المطلب.
----------
- 1  إعلان .
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه. مثال.
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارا من 2/9/1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 1602 في 14 من يونيه سنة 1986، والمظروف يحمل خاتم بريد في السادس عشر من الشهر ذاته، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
- 2  محاماة
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟ صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته, وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ويتعين القضاء بإلغائه.
----------
الوقائع

في 4 من يونيه سنة 1986 صدر قرار لجنة القبول بنقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلي جدول غير المشتغلين اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1984. فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ...... في هذا القرار بطريق النقض في 21 من يوليه سنة 1986 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.

-----------
المحكمة

حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارا من 2/9/1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلا، إلا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي, ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 1602 في 14 من يونيه سنة 1986، والمظروف يحمل خاتم بريد زهراء حلوان في السادس عشر من الشهر ذاته، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد شابه بطلان، ذلك أنه صدر عن لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة، مما يعيب القرار ويستوجب إلغاءه
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره. ويتعين القضاء بإلغائه.

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018

قرار وزير الصحة والسكان 440 لسنة 2018 بإضافة بعض المواد للقسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960


الوقائع المصرية العدد 199 بتاريخ 5 / 9 / 2018
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مداولة مهنة الصيدلة؛ 
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ 
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛ 
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛ 
وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة، والعدل، والداخلية المنعقدة في 18/ 10/ 2017؛ 
وبناء على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛ 
قرر:


المادة 1
تضاف المواد التالية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه
1- AB - Fubinaca : (N- {(2S) -1-amino-3-methy-1-oxobutan-2- yl}-1- {(4-fluorophenyl) methyl} indazole- 3-carboxamide. 
2 - AB - Chminaca : N- {(2S) -1-amino-3-methy-1-oxobutan-2- yl}-1- (cyclohexylmethyl) indazole- 3-carboxamide. 
3 - XLR-11 : (1- (5-fluoropentyl) - l H-indol-3-yl) (2,2,3,3-Tetramethylcyclopropyl) methanone. 
4 - XLR-11N-(4-fluoropentyl) isomer. 
5 - FUB-AMB : methyl (2S) -2- {1-({4-fluorophenyl) methyl} Indazole- 
3-methylbutanoate. 
6 - 5-fluoro ADB : methyl (S)-2-(1-(5-fluoropentyl) - l H-Indazole-3- 
carboxamido} - 3, 3 - dimethylbutanoate.


المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.