الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018

الطعن 1756 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 61 ص 431


برئاسة السيد المستشار /  أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل قورة، وحسن عميرة، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن.
-----------
- 1  استئناف "نظره والحكم فيه".
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده عليها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها . وأن تطبق القانون تطبيقا صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد . شرط ذلك .
من المقرر أن الاستئناف - ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً، غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة عليها ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم ولا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده.
- 2  قتل "قتل خطأ". وصف التهمة
حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات اذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ . أساس ذلك مخالفة الحكم . المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .
لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات - وهي أشد من جنحة الإصابة الخطأ التي رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية وبين نظر موضوع الدعوى والفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة ولا تشدد عليه العقوبة ومن ثم فإنه من حق المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت من الإصابة الخطأ، والمحكمة في هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هي نتيجة للإصابات التي حدثت بخطئه والتي أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها ودانه الحكم المستأنف بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وان كان صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوي وغير منه للخصومة . إلا أنه يمنع من السير فيها . جواز الطعن فيه بطريق النقض أساس وعلة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع السير فيها لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم بعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن
- 4  نقض "أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
متى يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لما كان خطأ الحكم قد حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ في جرح كل من .... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم العربة الكارو التي كان يستقلها المجني عليهما فحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً ثانياً: أتلف بإهماله العربة الكارو على النحو الموضح بالمحضر ثالثاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/1، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 63، 74/7، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعت ..... أرملة المجني عليه الثاني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

---------------
المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن محكمة الدرجة الثانية حجبت نفسها عن نظر موضوع الاستئناف رغم اختصاصها بنظره وبعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده إلى محكمة الجنح بوصف أنه في يوم ........ تسبب بإهماله في إصابة المجني عليه وإتلاف منقول وقاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فقضت بحبسه شهراً واحداً مع الشغل وألزمته بالتعويض المؤقت الذي طلبه المدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنف المحكوم عليه - وحده - هذا الحكم قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وبرر الحكم المطعون فيه هذا القضاء بقوله ((وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المجني عليه ........ توفي إلى رحمة مولاه متأثراً بإصابته كما هو ثابت بملحق محضر الضبط المؤرخ ......... وكذا التقرير الطبي الصادر من مفتش صحة أشمون المؤرخ .......... من أن المجني عليه ......... توفي متأثراً بجراحه في حين أن المتهم مقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة إصابة خطأ)). ولما كان من المقرر أن الاستئناف - ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتهما على محكمة الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً, غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة عليها ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير بشرط ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم ولا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. لما كان ذلك وكان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات - وهي أشد من جنحة الإصابة الخطأ التي رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية وبين نظر موضوع الدعوى والفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة ولا تشدد عليه العقوبة ومن ثم فإنه من حق المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ, والمحكمة في هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة أنما هي نتيجة للإصابات التي حدثت بخطئه والتي أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها ودانه الحكم المستأنف بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع السير فيها لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم بعد أن استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى, فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون, وكان خطأ الحكم قد حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الاثنين، 24 سبتمبر 2018

الطعن 8643 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 142 ص 907

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان تلك الجريمة .
من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استمدت ثبوت الجريمة في حق الطاعن من أنه أسند إلى المطعون ضده اعتدائه بالضرب على ..... باستخدام عصا وإتلاف أجزاء من سيارته وقد أدى ذلك إلى فقد مبلغ نقدى كان بتلك السيارة في حين ثبت للمحكمة عدم صدق ذلك الادعاء من أن أقوال الطاعن والمجنى عليه في واقعة الضرب تناقضت مع الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي الموقع على ثانيهما وأنه بمناظرته بمحضر جمع الاستدلالات تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وكان إلى أن الشرطي الذى أستشهد به الطاعن قد نفى رواية هذا الأخير وبلاغة ضد المطعون ضده إلا بعد مرور ثلاثة أيام ليمنعه من ضبط سيارته مستقبلا وإلى ما أظهرته معاينه النيابة العامة من أن التلفيات التي وجدت بسيارة الطاعن قديمة، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن الطاعن لم يراع في بلاغة الحيطة وانه امتد به إلى مبلغ الكذب فأبلغ بتلك الواقعة رغم عمله بأنها مكذوبة للأضرار بالمطعون ضده، فإنه بذلك يكون قد أورد تدليلا سائغا لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، مما يضحى معه نعيه بالقصور في التسبيب في هذا الشأن في غير محله.
- 2  اختصاص " اختصاص القضاء العسكري". قانون " تطبيق القانون وسريانه".
خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحتة . أساس ذلك .
لما كانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنه 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه "يخضع الضابط بالنسبة إلى الإعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضابط الصف والجنود ورجال الحفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة "فقد دلت بذلك، وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، وأن الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحته بما فيها جزاء الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة 11 من المادة 81 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين، ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه"..... وتوقيع المحاكم العسكرية متى أنعقد لها الاختصاص في الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، فلها اختصاص تأديبي إلى مالها من اختصاص جنائي ....." ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 المعدل بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة، وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام - وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدينة نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها " احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الواردة في المادة 1 من القانون رقم 61 لسنه 1964 من أن الشرطة هيئة مدينه نظامية، وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدينة فهي جهاز من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحته، وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة، وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعية تحت قيادته".
- 3  قانون " إصدار القانون . التفويض التشريعي".
التفويض التشريعي المخول لوزير الداخلية بموجب المادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 . حصره في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في ذلك القانون وإصدارة القرارات المنظمة إنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة . قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بإنشاء اختصاصات غير تلك المنصوص عليها بقانون هيئة الشرطة . خروج على التفويض التشريعي .
لما كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور، كما ناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة، ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون وغذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنه 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنه 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري متضمنا في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع القضاء العسكري " النيابة العسكرية " اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنه 1966 وكذلك اختصاص المحكمة العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقا للقانون - فإن يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقا بجرائم القانون العام.
- 4  قانون " إصدار القانون . التفويض التشريعي". قرارات وزارية
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهينة بعدم وجود تضاد بينة وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروط . وجوب تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار . خروج القرار الوزاري عن حدود التفويض المرسوم له في القانون . أثره .
من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وانه عند التعارض بين نصيبين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة - ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجا عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972، ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.
- 5 اختصاص " الاختصاص الولائي". قانون " إلغاء القانون".
عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع . أفراد هيئة الشرطة . لم يصدر قانون لاحق باستثنائهم من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام .
من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ كان الثابت أن قانون لاحقا لم يصدر استثنى أفراد هيئه الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام .
- 6  مسئولية " مسئولية إدارية". محكمة عسكرية . دعوى " دعوى تأديبية".
محاكمة الطاعن أمام المحكمة العسكرية عن إحدى جرائم القانون العام . لا تعدو أن تكون دعوى تأديبية . أساس ذلك . متى تسقط الدعوى التأديبية . المادة 77 من القانون 109 لسنة 1971 .
إن محاكمة الطاعن أمام المحكمة العسكرية لا تعدو أن تكون دعوى تأديبية ويؤيد هذا النظر صريح عبارات المادة 55 من قانون هيئة الشرطة - التي يسري حكمها على أفراد هيئة الشرطة، ومن بينهم الطاعن، عملا بنص المادة 77 من ذات القانون - والتي جرى نصها على أن " تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدنيين أقرب .... ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية " .
- 7 عقوبة "الجمع بين عقوبتين". مسئولية " مسئولية إدارية".
القانون التأديبي مستقل عن قانون العقوبات . أساس ذلك . الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ يستوجب مسئولية فاعله تأديبياً وجنائياً في ذات الوقت . مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة تأديبية عليه عن فعل وقع منه .لا يحول دون محاكمته جنائياً عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل .علة ذلك . القضاء في إحدى الدعويين التأديبية أو الجنائية . لا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى . الحكم بعقاب الطاعن وهو أحد أفراد هيئة الشرطة عن جريمة البلاغ الكاذب رغم سبق توقيع جزاء إداري عليه من المحكمة العسكرية للشرطة عن ذات الفعل . صحيح . إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الحكم على الطاعن في قضية عسكرية عن ذات الفعل لا يعيبه . علة ذلك .
الأصل أنه وإن كان القانون التأديبي مستقلا عن قانون العقوبات لاختلاف ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه ، فإن الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية، وفعل جنائي مؤثم قانونا في الوقت نفسه، والبلاغ الكاذب باعتباره إخلالا بواجبات الوظيفة العامة ومخالفة لأحكام قانون العقوبات يجمع بين الخطأ التأديبي والجريمة وحينئذ تتعاون قوى الدولة بجهازيها الإداري القضائي لمكافحة تلك الجريمة لا يستقل أحدهما بالاختصاص دون الأخر، وهو المستفاد من جماع نصوص قانون هيئة الشرطة وخاصة المواد 54، 55، 64 منه مما يفصح عن إمكان الخطأ التأديبي مبلغ الجريمة، وبالتالي فإنه لا تثريب على النيابة العامة إذا إقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لمحاكمته عما أسند إليه من فعل يكون في نفس الوقت مخالفة إدارية قبل المتهم، إذا لا تنافر إطلاقا بين المسئول الإدارية والمسئولية الجنائية، فكل يجرى في فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى كما تقديم القول، ومن ثم فإن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفى السبب وفى الخصوم، مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداهما قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وإذن فالحكم بعقاب الطاعن وهو أحد أفراد هيئة الشرطة عن جريمة البلاغ الكاذب رغم سبق توقيع جزاء إدارى عليه من المحكمة العسكرية للشرطة عن هذا الفعل نفسه لا مخالفة فيه للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
-------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ههيا ضد الطاعن بوصف أنه: أبلغ كذباً مع سوء القصد ضده بأمر يستوجب عقابه علي النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلب عقابه بالمادتين 171، 305 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة سرد مضمونها وفحواها ومؤداها في بيان كاف جلي واضح, وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد استمدت ثبوت الجريمة في حق الطاعن من أنه أسند إلى المطعون ضده اعتدائه بالضرب على ....... باستخدام عصا وإتلاف أجزاء من سيارته وقد أدى ذلك إلى فقد مبلغ نقدي كان بتلك السيارة في حين ثبت للمحكمة عدم صدق ذلك الادعاء من أن أقوال الطاعن والمجني عليه في واقعة الضرب تناقضت مع الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي الموقع على ثانيهما وأنه بمناظرته بمحضر جمع الاستدلالات تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به, وكذا إلى أن الشرطي الذي استشهد به الطاعن قد نفى رواية هذا الأخير وبلاغه وإلى أن الأوراق خلت من ثمة شاهد يؤيد أقوال الطاعن الذي لم يقدم بلاغه ضد المطعون ضده إلا بعد مرور ثلاثة أيام ليمنعه من ضبط سيارته مستقبلاً وإلى ما أظهرته معاينة النيابة العامة من أن التلفيات التي وجدت بسيارة الطاعن قديمة, وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن الطاعن لم يراع في بلاغه الحيطة وأنه امتد به إلى مبلغ الكذب فأبلغ بتلك الواقعة رغم علمه بأنها مكذوبة للإضرار بالمطعون ضده, فغنه بذلك يكون قد أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها, مما يضحي معه نعيه بالقصور في التسبيب في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك, وكانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه ((يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية, كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم, وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه, كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة)). فقد دلت بذلك, وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية, وأن الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة بما فيها جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 81* التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى, وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين, ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه ((.......... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص في الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية, فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي .........)) ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة, وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام - وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية, وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها ((احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية, وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً, إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة, وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة, وخاصة واجب المرءوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته)). وإذن فمتى كان ذلك, وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور, كما ناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة, ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون. وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا, كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع القضاء العسكري ((النيابة العسكرية)) اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه, وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية, فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة - ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة, كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972, ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص. وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع, وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام, فإن محاكمة الطاعن أمام المحكمة العسكرية لا تعدو أن تكون دعوى تأديبية ويؤيد هذا النظر صريح عبارات المادة 55 من قانون هيئة الشرطة - التي يسري حكمها على أفراد هيئة الشرطة, ومن بينهم الطاعن, عملاً بنص المادة 77 من ذات القانون - والتي جرى نصها على أن ((تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب .......... ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية)) وإذ كان الأصل أنه وإن كان القانون التأديبي مستقلاً عن قانون العقوبات لاختلاف ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه, فإن الفعل الواحد قد ينشأ عنه خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية, وفعل جنائي مؤثم قانوناً في الوقت نفسه, والبلاغ الكاذب باعتباره إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة ومخالفة لأحكام قانون العقوبات يجمع بين الخطأ التأديبي والجريمة. وحينئذ تتعاون قوى الدولة بجهازيها الإداري والقضائي لمكافحة تلك الجريمة لا يستقل أحدهما بالاختصاص دون الآخر, وهو المستفاد من جماع نصوص قانون هيئة الشرطة وخاصة المواد 54, 55, 64 منه مما يفصح عن إمكان بلوغ الخطأ التأديبي مبلغ الجريمة, وبالتالي فإنه لا تثريب على النيابة العامة إذا أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم لمحاكمته عما أسند إليه من فعل يكون في نفس الوقت مخالفة إدارية قبل المتهم, إذ لا تنافر إطلاقاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية, فكل يجري في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى كما تقدم القول, ومن ثم فإن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل, وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم, مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداهما قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى. وإذن فالحكم بعقاب الطاعن وهو أحد أفراد هيئة الشرطة عن جريمة البلاغ الكاذب رغم سبق توقيع جزاء إداري عليه من المحكمة العسكرية للشرطة عن هذا الفعل نفسه لا مخالفة فيه للقانون, وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً, ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الحكم على الطاعن في القضية رقم ........ لسنة .......... عسكرية مركزية (للشرطة) عن ذات الفعل لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي أغفلته ولم ترد عليه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة

الطعن 6756 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 141 ص 902


برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1جريمة " أركان الجريمة".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك من الساحب للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . علة ذلك ؟ الشيك الاسمي . خضوعه لحكم المادة 337 عقوبات . قصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد . علة ذلك ؟
من المقرر أنه وإن كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وإذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره آداه وفاء تجرى مجرد النقود في المعاملات وأن ذلك يصدق على الشيك الأسمى فيخضع لحكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره مستوفيا للشكل وذلك إذا أصدره الساحب دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب أو سحب الرصيد كله أو بعضه أو أمر بعدم صرفة، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك وأنها لا تقع إلا على الشخص الذى تحرر الشيك باسمه.
- 2 شيك بدون رصيد
الشيك الأسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية . بل بطريق الحوالة المدنية . استعمال الشيك الاسمي . قصره على الحالة التي تحصل قيمته بمعرفة المستفيد.
لما كان الشيك الاسمى غير معد للتداول بالطريق التجاري بل بطريق الحوالة المدنية، ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن المحكمة من العقاب تكون منتفية في هذا الحالة .
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". شيك بدون رصيد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
شطب الساحب كلمة لأمر من بيانات الشيك . مفاده : إفصاحه عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل . إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى . يوجب على المحكمة أن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع على ما لا يحمله . خطأ في القانون . أثر ذلك ؟ الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية . دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها . القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . مثال .
لما كان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العربية ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة لأمر باللغة العربية هو التعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة الإنجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية الأمر الذى يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل ، ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا سائغا، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة، ولما كانت الدعوى المدنية التي رفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
-----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المطرية ضد الطاعن بوصف أنه: أعطي له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن كل من الأستاذ/....... المحامي والأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائي والمدني لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن الشيك موضوع الدعوى اسمي غير قابل للتظهير إذ شطبت منه عبارة ((لأمر)) وعلى الرغم من ذلك ظهره المستفيد للمدعي بالحقوق المدنية الذي أقام دعواه قبله بطريق الادعاء المباشر, وأطرح الحكم هذا الدفع بمقولة أن الساحب وإن شطب كلمة لأمر باللغة العربية إلا أنه لم يشطب ترجمتها باللغة الإنجليزية مما يجعله قابلاً للتظهير, وما ذهب إليه الحكم في رده يخالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الشيك موضوع الدعوى أصدره الطاعن لصالح من يدعى ....... مع شطب كلمة لأمر المحررة باللغة العربية وقام الأخير بتظهيره للمدعي بالحقوق المدنية ....... الذي أقام دعواه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهماً إياه بإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب طالباً عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات بالإضافة إلى التعويض المدني المؤقت المطلوب, وقضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن والقضاء بالتعويض المؤقت المطلوب, فاستأنف الطاعن. ومن بين ما تضمنه دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية أنه دفع بعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائي والمدني لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الشيك اسمي حرر باسم ........ حيث تم شطب كلمة لأمر المحررة باللغة العربية مما لا يجوز معه تظهيره, وأنه تم تظهير الشيك بعد ذلك للمدعي بالحق المدني الذي أقام دعواه الماثلة قبله, وقد قضى الحكم المطعون فهي برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الشيك موضوع الدعوى وإن كانت كلمة لأمر المحررة باللغة العربية قد تم شطبها إلا أن ذات الكلمة باللغة الإنجليزية بقيت دون شطب ولم يتضمن الشيك عبارة أنه غير قابل للتحويل مما يجعل تظهيره صحيحاً وانتهى إلى إدانة الطاعن والقضاء بالتعويض المدني المطلوب. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب, إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتتعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن ذلك يصدق على الشيك الاسمي فيخضع لحكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره مستوفياً للشكل وذلك إذا أصدره الساحب دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب أو سحب الرصيد كله أو بعضه أو أمر بعدم صرفه, إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك وأنها لا تقع إلا على الشخص الذي تحرر الشيك باسمه. لما كان ذلك, وكان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية, ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذه الحالة. لما كان ذلك, وكان الشيك موضوع الدعوى قد حررت بياناته باللغة العربية ومن ثم فإن المعول عليه في التعامل به يكون هو البيانات المثبتة بهذه اللغة ويكون شطب كلمة لأمر باللغة العربية هو المتعين الاعتداد به دون اعتبار لمثيلتها باللغة الإنجليزية باعتبارها خارجة عن بيانات الشيك الأصلية الأمر الذي يكون معه الساحب قد أفصح عن رغبته في عدم قابلية الشيك للتحويل, ويكون الشيك بذلك قد فقد شرط القابلية للتحويل للغير. لما كان ذلك, وكان على المحكمة إذا ما أبدي لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً, وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة, ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل الطاعن وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريف دعواه المدنية.

الأحد، 23 سبتمبر 2018

الطعن 27770 لسنة 59 ق جلسة 27 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 140 ص 898


برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1   إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف "سقوطه".
سقوط الاستئناف . مناطه ؟ المادة 412 إجراءات . تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته في يوم الجلسة . اثره : عدم سقوط الاستئناف . علة ذلك ؟
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ فأفادت بذلك إلا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد اصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة.
- 2 حكم "تنفيذ الحكم". عقوبة " تنفيذها". كفالة . استئناف "سقوطه".
عدم اشتراط تحرير أمر تنفيذ العقوبة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية . كفاية أن يكون المحكوم عليه وضه نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه . خطأ .
لما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم في السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام محكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئا ويتعين لذلك نقضه .
- 3  نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
حجب الخطأ المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف. أثره؟
لما كان الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطي بسوء نية ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بسقوط الاستئناف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه خلا من تقرير التلخيص ولم يشر إلى نص القانون الذي أدان الطاعن بمقتضاه, كما جاء خلواً من الأسباب التي أقام عليها قضاءه, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله ((........ أن المتهم استأنف ولم يسدد الكفالة ولم يسلم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة وهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ومن ثم يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم طبقاً لنص المادة 412 إجراءات)). لما كان ذلك, وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ((يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة)) قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة. لما كان ذلك, وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم في السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها, ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ....... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الطعن 24725 لسنة 59 ق جلسة 25 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 139 ص 893


برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى.
---------
- 1  كفالة
الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . مالم تجمعهم مصلحة واحدة .
لما كان الطاعنين - وهم محكوم عليهم بالتعويض عن التهريب الجمركي وإن لم يودعوا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة عنهم جميعا . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحده - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
- 2 حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
سريان حكم المادة 2/417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى بالحقوق المدنية . الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . مقتضاه : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك .
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية والزام الطاعنين بان يؤدوا للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ 8297,20 جنيها دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاء لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة - تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاءه المحكمة وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أولم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاه المحكمة، كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولا ارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض شأنه في ذلك الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها، فهو من القواعد المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم كان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الاجتماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف.
- 3  نقض " سلطة محكمة النقض".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟
لما كان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه إنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: هربوا بضائع جمركية علي النحو الوارد بالمحضر وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ 8297.20 جنيه علي سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنزلة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية بصفته. ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ ثمانية ألاف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وعشرين مليماً
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين - وهم محكوم عليهم بالتعويض عن التهريب الجمركي وإن لم يودعوا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهم جميعاً - إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين, أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزامهم بدفع التعويض المطلوب لمصلحة الجمارك عن التهريب الجمركي قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم أعمل في حقهم القانونين 133 لسنة 1981, 360 لسنة 1982 بشأن ضريبة الاستهلاك والقرار رقم 66 لسنة 1982 لرئيس مصلحة الجمارك مع أن القانون الواجب التطبيق هو رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن الضريبة الجمركية والذي لم يحدد مهلة للمخاطب بأحكامه لتقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة الجمركية هذا إلى أن الطاعنين بوصفهم باعة جائلون ليسوا من المخاطبين بإمساك دفاتر وسجلات ومع ذلك فقد قدموا للمحكمة المستندات الدالة على سداد قيمة الضريبة الجمركية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 8297.20 جنيهاً دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة - تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة وكان قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسري كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه, فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة, كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها, فهو من القواعد المتعلقة بأصل الحق في العقاب, ومن ثم كان لزاماً على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف, لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959, أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيق أو تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وإلغاؤه وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية قبلهم وذلك دون حاجة إلى التعرض إلى أوجه الطعن المقدمة منهم, مع إلزام المطعون ضده بصفته ((المدعي بالحقوق المدنية بصفته)) المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.