الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 أغسطس 2018

الطعن 3784 لسنة 62 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 32 ص 209

جلسة 6 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي (نواب رئيس المحكمة) وفرغلي زناتي.

---------------

(32)
الطعن رقم 3784 لسنة 62 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
ضبط الطاعن في سيارة غير التي اشتملتها التحريات. لا يصلح وجهاً للنعي على جدية التحريات التي انصبت على شخص المتهم.
 (3)مواد مخدرة. استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق".
ضبط شخص آخر مع المتهم لم تشمله التحريات. لا ينال من جديتها.
العبر في صحة الأعمال الإجرائية أو بطلانها. بالمقدمات.
(4) تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". بطلان. مأمورو الضبط القضائي. قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز الطعن ببطلان في الدليل المستمد من التفتيش الباطل إلا ممن شرع البطلان لمصلحته.
انصراف القيود الواردة على حق رجل الضبط في إجراء القبض والتفتيش على السيارات الخاصة دون السيارات النقل.
(5) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي.
(6) نقض "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في السيارة. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب جلبابه.
(7) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات.
وجوب تحرير مأمور الضبط محضراً بكل من يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.
تحرير مأمور الضبط القضائي محضر ضبط الواقعة في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها. غير واجب.
 (8)إجراءات "إجراءات التحقيق". استدلالات.
اتخاذ إجراءات تحريز المضبوطات في مكان الضبط غير واجب ما دامت مقتضياتها قد استوجبت متابعة الإجراءات خارج ذلك المكان.
إجراءات التحريز. تنظيمية قصد بها المحافظة على الدليل. لا بطلان على مخالفتها.
 (9)مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تراخي مأمور الضبط القضائي في تبليغ النيابة العامة عن الحوادث. لا بطلان. العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها.
 (10)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك.
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
 (11)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً لنسبة المخدر للمتهم لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (12)نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" مواد مخدرة.
عدم قبول أوجه الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيها.

--------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - لما كان محور هذه التحريات هو شخص الطاعن وليس وسيلة النقل وصدر الإذن بناء على ذلك فإن ضبط الطاعن في سيارة غير التي اشتملتها التحريات لا يصلح وجهاً للنعي على جديتها.
3 - أن ضبط آخر مع الطاعن لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها. إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها. وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
4 - من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا من شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم. وكان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التي ضبط المخدر بها ليست مملوكة للطاعن. فإن تفتيشها لا يمس له جدية من التحريات المكفولة له. وكان الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل في الأوراق - أن السيارة المضبوطة سيارة نقل، فإن هذه الحماية تسقط عنها، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها.
5 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط، تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
6 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط في السيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب الجلباب الذي كان يرتديه.
7 - النص في المادة 24 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها...... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة "مفاده أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذها ومكان حصولها، إلا أنه لم يستوجب أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها.
8 - لم يوجب القانون أن تتخذ إجراءات تحريز المضبوطات في مكان الضبط ما دامت مقتضياتها قد استوجبت متابعة الإجراءات خارج ذلك المكان، ذلك أن إجراءات التحريز إن هي الإجراءات تنظيمية لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً وإنما قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.
9 - من المقرر أن المشرع لم يقصد حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولم يرتب على مجرد التأخير في التبليغ أي بطلان، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي على الحكم في صدده بدعوة البطلان في الإجراءات يكون على غير سند من القانون.
10 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها. وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود.... إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وإذ كان البين من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها. وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شاهدي الإثبات بما لا شبهه فيه لأي تناقض. فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
11 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابطي الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا إحراز كان بقصد الاتجار، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
12 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلو وصفه للتهمة بالنسبة للمحكوم عليه الثاني من الحيازة والعلم بالمخدر مردوداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن، ولما كان منعى الطاعن لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكوم عليه الآخر وحده، والذي صدر الحكم في حقه غيابياً، فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضى بإدانته غيابياً - بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 سنة 1977، 122 سنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد من القصود الخاصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتهما مذكرتا الأسباب المقدمتان من الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وانطوى على بطلان في الإجراءات، ذلك أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جديه بدلالة ضبط الطاعن بسيارة غير التي صدر الإذن بضبطها وتفتيشها وضبط آخر معه في السيارة لم تشمله التحريات، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح رداً، كما أغفل دفعه ببطلان ضبط السيارة إذ لم يتضمنها إذن النيابة وبشيوع التهمة بينه والمتهم الآخر، ورد رداً قاصراً على ما أثاره من بطلان في الإجراءات لاقتياده، بعد ضبطه إلى مدينة المنيا بدعوى تحريز المضبوطات مع أن الضبط كان بمدينة بني مزار وعدم عرضه على نيابة بني مزار المختصة إلا بعد أثنى عشرة ساعة من ضبطه وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى أقوال الشاهد الأول رغم تباين أقوالهما، إذ قرر الشاهد الأول أنه شاهد اللفافة تسقط من "حجر" الطاعن حال نزوله من السيارة في حين قرر الثاني بمحضر جلسة المحاكمة أنه وصل متأخراً ورأى الطاعن خارج السيارة والكيس الذي حوى المخدر بأرضها، هذا إلى أنه عول على أقوالهما في شأن إجراءات الضبط مع أنه لم يطمئن إليها في شأن قصد الاتجار، وأخيراً فقد خلا وصف الحكم للتهمة بالنسبة للمحكوم عليه الآخر من الحيازة والعلم بالمخدر دون سند، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن التحريات السرية للمقدم..... رئيس مكتب مخدرات المنيا دلت على أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان مواد مخدرة بقصد الاتجار فاستصدر إذن النيابة بضبطهما وتفتيش شخصيهما ومسكنيهما وكذلك السيارة رقم 31930 نقل المنيا استعمالهما. وإذ اتصل به أحد مرشديه السريين وأخبره أن الطاعن سيسلم كميه من المخدرات مستخدما السيارة رقم....... نقل المنيا قيادة أخر فقد توجه وبصحبة الملازم أول........ وقوة من رجال الشرطة إلى طريق مرورها واستوقفها وإذ طلب من الطاعن مغادرتها سقط من "حجره" كيس تبين احتواؤه على ستة طرب من مخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بالجيب الأيسر للجلباب الذي كان يرتديه على كيس آخر به كمية من المخدر ذاته وبمواجهته بالمضبوطات أقر بملكيته لها. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال ضابطي الشرطة شاهدي الإثبات وتقدير التحليل للمخدر المضبوط والجلباب الذي كان الطاعن يرتديه وقت الضبط، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة ضبط الطاعن بسيارة غير التي صدر الإذن بضبطها وتفتيشها وضبط أخر معه في السيارة غير من اشتملته التحريات وإطراحه بقوله "أن جدية التحريات ينظر إليها وقت استصدار الإذن بصرف النظر عما يسفر عنه التفتيش بعد ذلك، وهذه المحكمة تشايع النيابة العامة في أن هذه التحريات تحوي من مقومات الجدية ما يستأهل إصدار الإذن المطعون عليه إذ المستخلص منها أن هناك جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة قد وقعت من شخصين مسجلين في قسم المخدرات ولا يقدح في جدية هذه التحريات أن أحد المتحرى عنهما لم يتواجد مع الآخر وقت الضبط ولا أن المأذون بتفتيشه قد استعمل سيارة أخرى" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كان محور هذه التحريات هو شخص الطاعن وليس وسيلة النقل وصدر الإذن بناء على ذلك فإن ضبط الطاعن في سيارة غير التي اشتملتها التحريات لا يصلح وجهاً للنعي على جديتها، كما أن ضبط آخر معه لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها. إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدمتها. وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا من شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، وكان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التي ضبط المخدر بها ليست مملوكة للطاعن، فإن تفتيشها لا يمس له جدية من التحريات المكفولة له. وكان الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل في الأوراق - أن السيارة المضبوطة سيارة نقل، فإن هذه الحماية تسقط عنها، ومن ثم لا يقبل من الطاعن أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطاته على المخدر المضبوط، تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، هذا فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من منازعة بشأن المخدر المضبوط في السيارة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب الجلباب الذي كان يرتديه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على اقتياده بعد ضبطه إلى مكتب المخدرات بمدينة المنيا مع أن الضبط كان بمدينة بني مزار وإلى التأخير في إبلاغ النيابة العامة وأطرحه في قوله "عن الانتقال بعد الضبط إلى مكتب الخبراء بمدينة المنيا فإن هذه المحكمة لا ترى في ذلك الإجراءات ما يشككها في سلامة إجراءات الضبط والتحريز ذلك لأن مكتب المخدرات عادة ما يكون أكثر استعداداً من حيث تزويده بما يسهل إجراءات التحريز، أما عن التأخير في الإبلاغ فإن الواضح أن سببه هو الانتقال إلى مكتب المخدرات بمدينة المنيا لم يتضح للمحكمة أن هناك أي إخلال بالإجراءات "وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم سديد في القانون، ذلك أن النص في المادة 24 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها...... وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة "مفاده أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذها ومكان حصولها، إلا أنه لم يوجب أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها، ولا كذلك أوجب أن تتخذ إجراءات تحريز المضبوطات في مكان الضبط ما دامت مقتضياتها قد استوجبت متابعة الإجراءات خارج ذلك المكان، ذلك أن إجراءات التحريز إن هي إجراءات تنظيمية لم يرتب القانون على مخالفتهما بطلاناً وإنما قصد بها المحافظة على الدليل فحسب. كذلك من المقرر أن المشرع لم يقصد حين أوجب على مأموري الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولم يرتب على مجرد التأخير في التبليغ أي بطلان، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأنه صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي على الحكم في صدده بدعوة البطلان في الإجراءات يكون على غير سند من القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود.... إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وإذ كان البين من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها. وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بقرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شاهدي الإثبات بما لا شبهه فيه لأي تناقض. فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابطي الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا إحراز كان بقصد الاتجار، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلو وصفه للتهمة بالنسبة للمحكوم عليه الثاني من الحيازة والعلم بالمخدر مردوداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن، ولما كان منعى الطاعن لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكوم عليه الآخر وحده، والذي صدر الحكم في حقه غيابياً، فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5409 لسنة 62 ق جلسة 16 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 42 ص 291


برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أ السادة المستشارين /حمد عبد الرحمن وعلى الصادق عثمان وابراهيم عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخر، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل أو المنطق، ولها أصلها في الأوراق.
- 2 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب". مسئولية" مسئولية جنائية".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض.
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة، وإلى ما قرره ضابط الواقعة - الرائد ...... - من إقرار الطاعن له بحيازته للمخدر المضبوط مع المتهم الثاني، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شانه أمام محكمة النقض.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الظروف المبررة للتفتيش . متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق تحت رقابة واشراف محكمة الموضوع، وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية الوقائع التي ضمنها الشاهد الأول محضره - على السياق المتقدم - كما أن المحكمة شاركتها في اطمئنانها إلى جديتها، واقرتها على تصرفها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 4  قصد جنائي . مواد مخدرة . مسئولية " مسئولية جنائية".
مناط المسئولية في جريمة احراز وحيازة الجواهر المخدرة : ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات او بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة . عن علم واردة . الدفاع الموضوعي . استفاد الرد عليه من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم .
مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى، وما ساقه من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن، كافياً في الدلالة على حيازته للمخدر المضبوط بالكشك المملوك له، فإن ما يثيره الطاعن بشان واقعة العثور على المخدر المضبوط بالكشك وقت إجراء النيابة العامة المعاينة والملابسات التي أحاطت بها، يتمخض دفاعاً موضوعياً قصد به التشكيك في تلك الواقعة وأقوال الشهود بشأنها، ولا يستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل
- 5  تفتيش "التفتيش بقصد التقوى".
تفتيش المتهم قبل إيداعه السجن . أمر لازم . أساس ذلك. وجود خصومة بين ضابط الواقعة والمتهم الآخر . أمر خارج عن نظاق استدلال المحكمة على ثبوت الواقعة قبل الطاعن . عدم بحث الحكم أمر تلك الخصومة . لا عيب. مثال لإحدى حالات التفتيش الوقائي وصحة إجراء ضبط المخدر الناشئ عنه .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الضابط - ....... انتقل إلى كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده في جريمة سرقة، وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلى ديوان قسم الشرطة، وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال، وكان هذا الذى أورده الحكم في مدوناته كافياً في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماساً للفرار، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وكان الطاعن لا ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند، ولا ينال من سلامة الحكم في هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة على ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن والتي دانه بها.
- 6  اختصاص "الاختصاص المكاني". نقض " اسباب الطعن.  ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص ضابط الواقعة محلياً بإجراء التفتيش . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع .
البين من حضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن الضابط غير مختص محلياً بإجراء الضبط والتفتيش، فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7   نقض " اسباب الطعن.  ما لا يقبل من الأسباب". اثبات " شهود ".
وزن اقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول وأخذت بها وبما شهد به من اقرار الطاعن له بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز أمام محكمة النقض.
- 8  إثبات " اعتراف". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
تسمية الاقرار اعترافا لا يعيب الحكم مادام لم يعول عليه وحده .
من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الاقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، و مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني لاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
- 9  نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من ضبط المطواة مع الطاعن . النعي عليه في هذا الشأن لا محل له .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على دليل مستمد من المطواة المضبوطة مع الطاعن، فلا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الشأن.
- 10  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 11  مواد مخدرة . قصد جنائي . اثبات " بوجه عام ".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي مادام سائغا.
احراز المخدر بقصد الإتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما المتهم الأول: أ- حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً- (ب) حاز سلاحاً أبيض (سكين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، المتهم الثاني: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلي محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/7، 34/أ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق من أعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون نفسه بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

--------
المحكمة
أولاً: أسباب الطعن:- (المقدمة من المحكوم عليه.........): 
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض بدون ترخيص, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم معقولية رواية الضابط وتصويره للواقعة, إذ أن ما قرره من اعتراف الطاعن بملكيته للمخدر المضبوط مع المتهم الثاني, واتجاره في المواد المخدرة لا يصادف القبول في العقل والمنطق, ودفع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما على غير سند من القانون, استناداً إلى عدم صدق رواية الضابط على النحو السالف واختلافهما بغرض الحصول على إذن من النيابة بالضبط والتفتيش, وأطرح الحكم هذا الدفاع وذلك الدفع بما لا يسوغ به إطراحهما, وأغفل الرد على الدفع بانعدام سيطرة الطاعن على الكشك, لغيبته عنه وقت حضور الضابط لضبط المتهم الثاني وأن الضابط أغلقه واحتفظ معه بمفتاحه, والتفتت المحكمة عن دفاعه بشأن عثور وكيل النيابة أثناء المعاينة على المفتاح الذي يفتح به ملحق الكشك, لعدم ضبط ذلك المفتاح وقت تفتيشه بمعرفة الضابط قبل معاينة النيابة, ومن أن المخدر والسلاح المضبوطين داخل الصندوق بالكشك لم يكونا موجودين به قبل التفتيش الذي أجري بناء على إذن النيابة, وإلا كان الضابط قد اكتشف وجودهما وقت ضبطه للمتهم الثاني - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ((أن رئيس مباحث قسم ثالث - محافظة الإسماعيلية - توجه إلى كشك مملوك لـ...... لضبط ....., الذي يعمل بذلك الكشك, وذلك نفاذاً لحكم صادر ضده, وتم ضبط المتهم واقتاده ضابط المباحث إلى ديوان قسم الشرطة, وإذ قام بتفتيشه قبل إرساله للحجز عثر على أربع لفافات سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش كما عثر على مطواة قرن غزال، وإذ واجهة بما تم ضبطه أقر له بأنه يتاجر في مخدر الحشيش لحساب صاحب الكشك ......., الذي حضر إلى ديوان القسم مقرراً بأنه بالفعل صاحب المخدر المضبوط، وأن ...... يتجر فيه لحسابه, فاستأذن الرائد ...... رئيس المباحث النيابة العامة لتفتيش الكشك, وبعد صدور الإذن له اصطحب معاون مباحث القسم وتوجها إلى الكشك وقام بضبط سبعة عشر قطعة من مخدر الحشيش وسكينة صغيرة وميزان حساس, كما ضبط سلاح ناري وعدد من الطلقات (ذخيرة) فضلاً عن ضبط عدد آخر من اللفافات بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش تم ضبطها داخل حجرة ملاصقة لكشك أثناء قيام النيابة العامة بمعاينة الكشك)) وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي, والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق, ولها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة, وإلى ما قرره ضابط الواقعة - الرائد ...... - من إقرار الطاعن له بحيازته للمخدر المضبوط مع المتهم الثاني, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع, ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات بناء على جدية الوقائع التي أثبتها الشاهد الأول - الرائد ..... - في محضره بشأن إقرار المتهم الثاني له بإحرازه للمخدر المضبوط معه وأنه يتجر فيه لحساب الطاعن, والذي أقر للشاهد - المار ذكره - بحيازته لذلك المخدر بقصد الاتجار, وكان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع, وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية الوقائع التي ضمنها الشاهد الأول محضره - على السياق المتقدم - كما أن المحكمة شاركتها في اطمئنانها إلى جديتها, وأقرتها على تصرفها, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى, وما ساقه من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن, كافياً في الدلالة على حيازته للمخدر المضبوط بالكشك المملوك له, فإن ما يثيره الطاعن بشأن واقعة العثور على المخدر المضبوط بالكشك وقت إجراء النيابة العامة المعاينة والملابسات التي أحاطت بها, يتمخض دفاعاً موضوعياً قصد به التشكيك في تلك الواقعة وأقوال الشهود بشأنها, ولا يستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم, وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
ثانياً: أسباب الطعن: (المقدمة من المحكوم عليه .......): 
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى وأدلتها في بيان مجمل, ينبئ عن أن المحكمة لم تكن قد ألمت لها إلماماً شاملاً وأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, تأسيساً على اطمئنان المحكمة لصحة تصوير الضابط لواقعة ضبط الطاعن وتفتيشه وأخذاً بأقوال شهود الإثبات وهو ما لا يسوغ به إطراح ذلك الدفع, إذ لم تعن المحكمة ببحث أمر الخصومة القائمة بين الضابط والمتهم الأول, والذي تمسك به الأخير في دفاعه, ومن أن الضابط لم يكن مختصاً محلياً بالضبط, إذ أنه تابع لشرطة قسم ثالث, ويقع الكشك محل الضبط بدائرة - شرطة قسم ثان, وعول الحكم على اعتراف الطاعن بمحضر الضبط بإحرازه للمخدر المضبوط, رغم ما آثاره الدفاع عنه أن اعترافه إنما جاء على لسان الضابط, كما أنكر الطاعن بتحقيقات النيابة ذلك الاعتراف المعزو إليه, والذي يعد إقراراً باطلاً وليس اعترافاً لعدم صحته أو معقوليته وهو ما لم تعن المحكمة بإيراده والرد عليه, ولم تفطن المحكمة إلى أن تقرير معامل التحليل الكيماوية قد خلا من إثبات شيء عن المطواة المضبوطة, وأغفلت الرد على الدفع بتلفيق الاتهام, ولم تدلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن تدليلاً كافياً, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه, أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وما ساقه من الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن, إنما وضع في بيان جلي مفصل, ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التي أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذي يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه, أن الضابط - الرائد ...... - انتقل إلى كشك المتهم الأول لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده في جريمة سرقة, وأنه عقب ضبطه له اقتاده إلى ديوان قسم الشرطة, وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه تفتيشاً وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال, وكان هذا الذي أورده الحكم في مدوناته كافياً في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون, ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه, التماساً للفرار, أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه, وكان الطاعن لا ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم, فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند, ولا ينال من سلامة الحكم في هذا الشأن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة على ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن والتي دانه بها, كما أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أن الضابط غير مختص محلياً بإجراء الضبط والتفتيش, فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول وأخذت بها وبما شهد به من إقرار الطاعن له بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط, فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, وإذ كان من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى, وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على دليل مستمد من المطواة المضبوطة مع الطاعن, فلا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك, وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من إقراره لمحرر محضر الضبط بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار, ولما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت أنها تقيمها على ما ينتجها, وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً, فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1425 لسنة 62 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 31 ص 202


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
إبداء الطاعن رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني إلى إدارة السجن . أثره : قبول الطعن شكلا.
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 1991وأودع المحكوم عليه أسباب طعنه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1991 بيد أنه لم يقرر بالطعن في الميعاد على خلاف ما جرى في أن إيداع أسباب الطعن إلا أنه وقد بان من الصورة الرسمية للبرقية المرسلة من محامي المتهم إلى مدير ليمان طره وصورة المذكرة المقدمة إلى محامي عام نيابة جنوب الجيزة الكلية في الميعاد القانوني للتقرير بالطعن أن الطاعن أبدى رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وأنه قد حيل بينه وبين ذلك لأسباب خارجية عن إرادته فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً.
- 2  استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، موضوعي .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
- 3  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم جواز النعي على المحكمة إغفالها دفاع لم يبد أمامها .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون أن يكون المخدر المضبوط قد دس عليه من خصومه وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لزم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
- 4  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردآ خاصاً ، استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . الجدل الموضوعي . عدم قبوله أمام النقض .
من المقرر أن الدفع بتلفيق دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردهما الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض.
- 5  إثبات " شهود". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق محكمة الموضوع في الاعراض عن اقوال شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به عدم التزامها الاشارة الى اقوالهم التي اعرضت عنها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلاله على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله بالإشارة إلى أقوال شاهدي النفي يكون غير مقبول.
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . مواد مخدرة.
مناط المسئولية في جريمة احراز وحيازة الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة . القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة المخدر قوامه . العلم بكنه المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه .
مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صوره عن علم واردة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد.
- 7  إثبات " خبرة". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل لا على المحكمة أن تلتفت عنه ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.
أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان أن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادره عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا، كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما دام أنه ظاهر البطلان.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية حاز بأنه بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 36، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المادتين المضبوطتين باعتبار أن حيازة الجوهرين المخدرين كانت مجردة من كافة القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 1991 وأودع المحكوم عليه أسباب طعنه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1991 بيد أنه لم يقرر بالطعن في الميعاد على خلاف ما جرى في شأن إيداع تقرير أسباب الطعن إلا أنه وقد بان من الصورة الرسمية للبرقية المرسلة من محامي المتهم إلى مدير ليمان طره وصورة المذكرة المقدمة إلى محامي عام نيابة جنوب الجيزة الكلية في الميعاد القانوني للتقرير بالطعن أن الطاعن أبدى رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وأنه قد حيل بينه وبين ذلك لأسباب خارجة عن إرادته فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) مجرداً من كافة القصور قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً والتفت عن دفاعه بدس المخدر المضبوط عليه وهو ما تأيد بأقوال شاهدي النفي هذا إلى أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها وأغفلت المحكمة ما أثاره بشأن اختلاف وزن مخدر الأفيون عند التحليل عنها لدى وزنه وتحريزه بمعرفة النيابة. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه في قوله ((وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر بتفتيش المتهم ومسكنه لعدم جدية التحريات فإن المقرر ابتداء أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ ترى هذه المحكمة فيما ضمنه الرائد ...... رئيس وحدة المباحث لمركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة محضر تحرياته المؤرخ 14/9/1990 أن ....... يحوز مواد مخدرة يخفيها بمسكنه واختتامه لهذا المحضر الذي تقدم به إلى النيابة العامة برجاء الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه من جواهر مخدرة وصدر الإذن إلى ذات محرر المحضر أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي إثبات النيابة العامة لمطالعتها لمحضر التحريات واطمئنانها لصحة ما ورد به فإن المحكمة ترى من ذلك كله ما يقنعها بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها تبريراً لإصداره وهي في ذلك تقر سلطة الاتهام في تصرفها في هذا الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع سالف الذكر)) لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة إن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط قد دس عليه من خصومه وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامنا فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله الإشارة إلى أقوال شاهدي النفي يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي أطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا. كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما دام أنه ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 22073 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 30 ص 199


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
------------
نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن". وصف التهمة
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك . محاكمة الطاعن بوصف إهانة موظف عام بالقول ثم إدانته بجريمة القذف . تعديل في التهمة ذاتها . عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع . أساس ذلك .
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه مكن وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه أهان بالقول موظفاً عاماً وكان الحكم المطعون فينه قد دان الطاعن بجريمة القذف، ولما كان الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاً في وصف التهمة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضى ذلك ومن لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول...... أثناء تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف باعتبار أن التهمة قذف
فطعن الاستاذ/............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

-----------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة الاستئنافية - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - عدلت وصف التهمة من إهانة موظف عام بالقول إلى جريمة القذف ولم يتسنى للطاعن إبداء دفاعه على أساس الوصف المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى, إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذ كان هو المستأنف وحده وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه أهان بالقول موظفاً عاماً وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف, ولما كان الذي أجراه الحكم لا يعد تعديلاً في وصف التهمة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضي ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 6367 لسنة 60 ق جلسة 16 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 41 ص 287


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق.
---------
- 1  وكالة
صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن . دلالته : انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض وأن لم ينص فيه على ذلك .
لما كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل المرفق الذى اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في العاشر من يناير سنة 1990 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 24 من يناير سنة 1990 أى في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 27 من يناير سنة 1990 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
- 2  حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل".
الإجمال أو الإبهام الذى يجب ألا يشوب الحكم . ماهيته ؟ . إشارة حكم الإدانة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابته قبل المتهم من أقوال المجنى عليه و التقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه بالرغم من ثنائية الاتهام . يعيب الحكم بالغموض .
من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة أو فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عم أعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين أثنين وخلص الحكم إلى إدانتهما مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام- لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا ...... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداه. وطلبت عقابهما بالمادة 1/242، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعا مع الشغل. استأنفا ومحكمة الفيوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة 
من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليهما بموجب التوكيل المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في العاشر من يناير سنة 1990 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 24 من يناير 1990 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على 27 من يناير سنة 1990 تاريخ التقرير بالطعن بالنقض, فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهما بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم, ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب, ذلك أنه جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى وأداة ثبوتها في حقهما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ((تخلص واقعة الدعوى فيما أبلغ به وقرره المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بالضرب وأحدث ما به من الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق. وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة ثبوت الاتهام وذلك من أقوال المجني عليه ودليله التقرير الطبي المرفق. وحيث إن الأوراق جاءت خالية مما ينال من سلامتها في الإسناد والإثبات وحيث إن المتهم أعلن قانوناً بالجلسة ولم يحضر، الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2 أ. ج)) لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى, وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح, ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين اثنين وخلص الحكم إلى إدانتهما مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.