الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 8968 لسنة 64 ق جلسة 12 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 196 ص 1015


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  عمل" إنهاء خدمة العاملين بالقطاع العام".
إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 48 لسنة 1978 . خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه . مؤداه . انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف . عدم خضوع القرار الصادر بالإنهاء لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابي . م 66 ق 137 لسنة 1981 .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقا لأحكام المادتين 694 ،695 من القانون المدني أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذ كان الفصل بسبب النشاط النقابي وهو ما تقرره المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى والتي تسري في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام.
- 2  تقادم "التقادم المسقط .في الدعوى الناشئة عن عقد العمل". عمل " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تقادم الدعوى".
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم . 698 مدنى . يرد على التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسرى على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف . العلم بانتهاء العقد الذى يبدأ منه التقادم يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به علما يقينيا .
المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه التقادم الحولي يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به علما يقينا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 494 لسنة 1990 عمال المنيا الابتدائية على الطاعنة وطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر في 23/8/1982 واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله وصرف جميع مستحقاته خلال فترة إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وبتعويض مادي وأدبي قدره -.50000 جنيه وقال بيانا للدعوى إنه استلم العمل بالشركة بتاريخ 15/6/1968 واشترك في حرب أكتوبر سنة 1973 وأنهيت خدمته بالقوات المسلحة بسبب إصابته بمرض عقلي وقامت الشركة بعلاجه في مستشفى الأمراض العقلية لمدة أربع سنوات تقريبا وأسندت إليه بعد خروجه عملا خفيفا وبتاريخ 26/7/1982 عاوده المرض ونقل إلى مستشفى المنيا العام وإذ خرج من المستشفى وذهب إلى الشركة بتاريخ 1/9/1980 إلا أنه فوجئ بأن الشركة قد قامت بإنهاء خدمته بتاريخ 23/8/1982 لغيابه مما دعاه لإقامة هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1993 برفض الدعوى
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 663 لسنة 29ق بني سويف "مأمورية المنيا " وبتاريخ 14/12/1993 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبإعادة المأمورية للخبير وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 16/8/1994 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 294 لسنة 1982 الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن وألزمت الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 8587.139 جنيها
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابي وإنما بسبب غيابه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقا لأحكام المادتين 694, 695 من القانون المدني أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي وهو ما تقرره المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى والتي تسري في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام - لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب نشاطه النقابي في الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الحولي على أساس أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل على أن المطعون ضده قد علم يقينا بقرار إنهاء خدمته في حين أن الثابت من أوراق الطاعنة أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف ومنها الطلب المقدم من المطعون ضده شخصيا بتاريخ 2/9/1982 لإدارة الشركة لعودته إلى العمل والشكوى المقدمة منه في 15/11 سنة 1982 إلى أمين الحزب الوطني بالمنيا لمساعدته على إعادة تعيينه وطلب إخلاء الطرف المقدم منه في 6/9/1988 وشهادة الخبرة المحررة بتاريخ 20/9/1988 بناء على طلبه أن المطعون ضده قد علم بقرار إنهاء خدمته علما يقينيا وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه هذا التقادم الحولي يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به يقينيا- لما كان ذلك وكان الثابت في أوراق الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد علم بقرار إنهاء خدمته علما يقينيا وأرفقت بتقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف للتدليل على ذلك حافظة مستندات احتوت على صورة شمسية من الطلب المقدم من المطعون ضده لمدير الشئون الإدارية بالشركة لعودته إلى عمله ومؤشر عليه بتاريخ 2/9 للمراجعة والعرض وصورة من مذكرة الشئون الإدارية المؤرخة 4/9/1982 والتي تأشر عليها بحفظ هذا الطلب وصورة من الشكوى المؤرخة 15/11/1982 والمقدمة منه لأمين عام الحزب الوطني بالمنيا لإعادته إلى عمله وصورة من إخلاء طرفه والمبين بها أنه تقرر إخلاء طرفه من العمل اعتبارا من 27/7/1982 بسبب الغياب بالقرار رقم 294 الصادر في 23/8/1982 وموقع عليه من الخلف من المطعون ضده باستلام مستنداته وصورة من شهادة خبرة باسم المطعون ضده مؤرخة 20/9/1988 وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك قد استخلص من الشكوى المقدمة من المطعون ضده للشئون الإدارية لإعادته إلى عمله ومن إخلاء طرفه عدم وجود هذا العلم لديه ودون أن يناقش المستندات الأخرى للطاعنة مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى فإنه يكون معيبا فضلا عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
وحيث إن موضوع طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 663 لسنة 29ق بني سويف(مأمورية المنيا) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذا الشق من الدعوى.

الطعن 8058 لسنة 64 ق جلسة 13 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 195 ص 1008


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------------
- 1  إيجار" تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء . الإخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن ".
الأماكن المؤجرة مفروشة . عدم خضوع أجرتها لأحكام قوانين إيجار الأماكن . شرطه . ألا يكون التأجير صوريا . اعتبار المكان المؤجر مفروشا . مناطه . لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال إنشاء المبنى طبقا لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذى أجر من أجله أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات .
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بإثبات من عند مؤجرها لأحكام قوانين إيجار الأماكن شريطة ألا يكون تأجيرها مفروشا صوريا قصد به التحايل على القانون للتخلص من قيود الأجرة والامتداد القانوني فيلزم لاعتبار المكان مؤجرا مفروشا حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وتسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن كما لا يغير من اعتبار التعاقد قد أنصب على مكان خال - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنشاء المبنى طبقا لمواصفات معينة تستلزمها العين المؤجرة لتفي بالغرض من الإيجار - فذلك لا يخرجه من نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن - أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات في العين المؤجرة إذ العبرة في وصف المكان هو بحالته وقت التعاقد.
- 2  حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
المقرر - في قضاء محكمة النقض -أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها.
- 3  حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".
استخلاص الحكم المطعون فيه من تأجير المطعون ضدها عين النزاع للبنك الطاعن مجهزة بدواليب في الحائط أنها مؤجرة مفروشة دون بيان لماهيتها وعددها لمباشرة نشاط البنك ومن سماح المطعون ضدها للطاعن بتغيير الديكورات . فساد في الاستدلال وقصور .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بالطرد والتسليم لما أورده بمدوناته من أن "المحكمة تطمئن إلى استئجار المستأنف "الطاعن" لعين النزاع مفروشة مجهزة بدواليب حائط لمباشرة أعماله المصرفية وأن تصريح الشركة للبنك بتغيير ديكورات المكان يستفاد منه أن الشركة المستأنف عليها أقامت ديكورات سمحت بتغييرها وتكفي هذه المنقولات للوفاء بالغرض الذي خصصت من أجله وهو القيام بأعماله المصرفية ولو قام بإضافة منقولات أخرى للتيسير على العملاء في المعاملات وأن إنذار الشركة للمستأنف بتسليم العين خالية لا يدل على تأجيرها مكان خال خاصة وأن الشركة جهزت مقرا مجاورا أجرته لمن يدعى...... مفروشا ومقر للشركة نفسها فلا يتصور عقلا وهي شركة قطاع عام أن يتعذر عليها تجهيز مقر البنك المؤجر إليه" وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1981/5/6 سند الدعوى أن البنك الطاعن استأجر مساحة 734،60 م2 بالدورين الأرضي وتحت الأرضي بعد تجهيزها بدواليب حائط وخول البند 11 من العقد للبنك المستأجر حق تغيير ديكورات المكان المؤجر إلا أنه وقد خلا العقد من بيان ماهية دواليب الحائط بها العين وعددها والديكورات المقامة مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه - حتى يتسنى لهذه المحكمة أن تراقب مدى تطبيقه للقانون - أن يبين ما إذا كانت الدواليب والديكورات المشار إليها بالعقد تعتبر من مشتملات البناء وعناصره الثابتة وتعتبر عندئذ مواصفات خاصة به لا تخرج عقد استئجاره من نطاق قوانين إيجار الأماكن أم هي من المنقولات التي تكفي للغرض من تأجير المكان لممارسة نشاط البنك المصرفي وتعتبر وحدها كافية للتأجير مفروشا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد تجهيز العين المؤجرة بدواليب في الحائط دون بيان لماهيتها وعددها كاف بذاته لاعتبارها مؤجرة بمنقولات كافية لمباشرة نشاط البنك المصرفي دون أن يبحث ما يلزم البنك من منقولات لمباشرة هذا النشاط، واعتبر الحكم أيضا مجرد سماح المطعون ضدها للبنك الطاعن- في عقد الإيجار- بتغيير ديكورات المكان إن أراد وقيام المطعون ضدها بتجهيز مكان أجرته لشخص آخر مفروشا بمنقولات كافية لنشاطه وقدرتها على ذلك دليلا على صحة مدعاها بتأجيرها للعين محل النزاع للبنك الطاعن مفروشة مع أن هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي بالضرورة للنتيجة التي انتهى إليها وقد حجبه هذا القصور والفساد في الاستدلال عن بحث حقيقة ما جهزت به المطعون ضدها العين المؤجرة ومدى كفاية هذا التجهيز لمباشرة الطاعن لأعماله المصرفية مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 1911 سنة 1991 مستعجل جزئي القاهرة بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 6/5/1981 وصحيفة الدعوى والتسليم وقالت في بيانها إنه بموجب هذا العقد أجرت إلى البنك الطاعن مساحة مجهزة بدواليب وخلافه بالطابق الأرضي والطابق الذي تحته بالعقار المملوك لها لاستعمالها مقرا لنشاطه مقابل أجرة سنوية قدرها 127634.40 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الحرة لمدة خمس سنوات اعتبارا من 15/5/1981 وتجددت لمدة مماثلة تنتهي في 14/5/1991 وإذ أنذرت البنك المستأجر في 20/1/1991 بعدم رغبتها في تجديد العقد لمدة أخرى ولم يستجب بتسليمها العين بعد انتهاء مدة العقد فأقامت الدعوى حكمت المحكمة استجابة لدفع البنك الطاعن بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 7534 لسنة 1992 ثم حكمت هذه المحكمة بالطرد والتسليم. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11449 سنة 110ق القاهرة وبتاريخ 20/7/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها لم تزود العين المؤجرة بمنقولات لازمة لمباشرة نشاطه المصرفي واقتصر الأمر على مجرد عمل دواليب في الحائط وهو ما لا يكفي لاعتبار العين مؤجرة مفروشة كما أن تصريحها له بتغيير ديكورات المكان أو تجهيزها لمكان أجرته لآخر بمنقولات كافية لا يؤدي بطريق اللزوم الفعلي إلى أنها كانت قد أقامت ديكورات بالعين المؤجرة أو زودتها بالمنقولات اللازمة لنشاطه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار العين مؤجرة له مفروشة على ثبوت تجهيزها بدواليب في الحائط وأن تصريح المطعون ضدها له بتغيير ديكورات المكان يستفاد منه إقامتها لديكورات سمحت بتغييرها كما أن تجهيزها لعين مؤجرة لآخر بالمفروشات يدل على قدرتها كشركة قطاع عام على تجهيزها للعين المؤجرة محل النزاع مفروشة وهي أدلة وقرائن لا تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاء الحكم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لأحكام قوانين إيجار الأماكن شريطة ألا يكون تأجيرها مفروشا صوريا قصد به التحايل على القانون للتخلص من قيود الأجرة والامتداد القانوني فيلزم لاعتبار المكان مؤجرا مفروشا حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية وتسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن كما لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنشاء المبنى طبقا لمواصفات معينة تستلزمها العين المؤجرة لتفي بالغرض من الإيجار - فذلك لا يخرجه من نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن - أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات في العين المؤجرة إذ العبرة في وصف المكان هو بحالته وقت التعاقد - والمقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بالطرد والتسليم لما أورده بمدوناته من أن "المحكمة تطمئن إلى استئجار المستأنف (الطاعن) لعين النزاع مفروشة مجهزة بدواليب حائط لمباشرة أعماله المصرفية وأن تصريح الشركة للبنك بتغيير ديكورات المكان يستفاد منه أن الشركة المستأنف عليها أقامت ديكورات سمحت بتغييرها وتكفي هذه المنقولات للوفاء بالغرض الذي خصصت من أجله وهو القيام بأعماله المصرفية ولو قام بإضافة منقولات أخرى للتيسير على العملاء في المعاملات وأن إنذار الشركة للمستأنف بتسليم العين خالية لا يدل على تأجيرها مكان خال خاصة وأن الشركة جهزت مقر مجاور لها أجرته لمن يدعى...... مفروشا ومقر للشركة نفسها فلا يتصور عقلا وهي شركة قطاع عام أن يتعذر عليها تجهيز مقر البنك المؤجر إليه" وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 6/5/1981 سند الدعوى أن البنك الطاعن استأجر مساحة 734.60م2 بالدورين الأرضي وتحت الأرضي بعد تجهيزها بدواليب حائط وخول البند 11 من العقد للبنك المستأجر حق تغيير ديكورات المكان المؤجر إلا أنه وقد خلا العقد من بيان ماهية دواليب الحائط المجهزة بها العين وعددها والديكورات المقامة مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه - حتى يتسنى لهذه المحكمة أن تراقب مدى تطبيقه للقانون - أن يبين ما إذا كانت الدواليب والديكورات المشار إليها بالعقد تعتبر من مشتملات البناء وعناصره الثابتة وتعتبر عندئذ مواصفات خاصة به لا تخرج عقد استئجاره من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أم هي من المنقولات التي تكفي للغرض من تأجير المكان لممارسة نشاط البنك المصرفي وتعتبر وحدها كافية للتأجير مفروشا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد تجهيز العين المؤجرة بدواليب في الحائط دون بيان لماهيتها وعددها كاف بذاته لاعتبارها مؤجرة بمنقولات كافية لمباشرة نشاط البنك المصرفي دون أن يبحث ما يلزم البنك من منقولات لمباشرة هذا النشاط, واعتبر الحكم أيضا مجرد سماح المطعون ضدها للبنك الطاعن - في عقد الإيجار - بتغيير ديكورات المكان إن أراد وقيام المطعون ضدها بتجهيز مكان أجرته لشخص آخر مفروشا بمنقولات كافية لنشاطه وقدرتها على ذلك دليلا على صحة مدعاها بتأجيرها العين محل النزاع للبنك الطاعن مفروشة مع أن هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي بالضرورة للنتيجة التي انتهى إليها وقد حجبه هذا القصور والفساد في الاستدلال عن بحث حقيقة ما جهزت به المطعون ضدها العين المؤجرة ومدى كفاية هذا التجهيز لمباشرة الطاعن لأعماله المصرفية مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 7983 لسنة 64 ق جلسة 13 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 194 ص 1004


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". حيازة "حماية الحيازة في ذاتها : دعاوى الحيازة . دعوى استرداد الحيازة".
دعوى استراد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.
- 2  حيازة " حماية الحيازة في ذاتها : دعاوى الحيازة . دعوى استرداد الحيازة". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة.  الدفاع في الدعوى ".
تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذا لحكم صدر بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبته . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه باسترداد المطعون ضدها الأولى لحيازة تلك العين دون تمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه . قصور مبطل .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 1990/6/30 نفاذا للحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثاني ثم فقدها هذه الحيازة في اليوم التالي بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعي الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل في أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبة الطاعن ودون أن يمثل في الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1630 لسنة 1990 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم برد حيازتها للشقة الموضحة بالصحيفة والتي قام الطاعن بصفته باغتصابها يوم 1/7/1990 اليوم التالي لقيامها بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها على المطعون ضده الثاني في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة بتمكينها من هذه العين وتسليمها إليها وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 513 لسنة 111ق وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه هو الحائز لعين النزاع حيازة هادئة وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا لساعات قليلة نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وذلك بالتواطؤ فيما بينها وبين المطعون ضده الثاني ودون أن يكون الطاعن طرفا فيها ونفذ في غيبته بما لا تتوافر معه للمطعون ضدها الأولى ثمة حيازة قانونية على عين التداعي تكون جديرة بالحماية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لها مع ذلك بطلباتها على مجرد القول بأنها كانت تحوز العين التي سلبت حيازتها منها بمقتضى الحكم المستعجل المشار إليه وخلا من الرد على ما تمسك به من أوجه دفاعه المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 30/6/1990 نفاذا للحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثاني ثم فقدها هذه الحيازة في اليوم التالي بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعي الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل في أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبة الطاعن ودون أن يمثل في الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض إلى السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 21035 لسنة 63 ق جلسة 26 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 148 ص 962

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(148)
الطعن رقم 21035 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها. المادة 310 إجراءات؟
مثال في جريمة التزوير.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
(4) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
(6) جريمة "أركانها". تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب".
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد والتزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(7) جريمة "أركانها". تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الضرر في المحررات الرسمية. مفترض. لما في التزوير من تقليل الثقة بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(8) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(9) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها. إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها، كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
جواز أن يكون المحرر عرفياً أول الأمر ثم يتحول إلى محرر رسمي بتداخل موظف مختص فيه.
العبرة بما يؤول إليه المحرر. لا بما كان عليه أول الأمر.
صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى.
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.

------------------
1 - من المقرر إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.
3 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
4 - من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
5 - لما كان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
7 - من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد زور صحيفة الدعوى بطريق الاصطناع وأن التزوير شمل البيانات الخاصة بإتمام إعلان العريضة وسلمها للمتهم الآخر - المحكوم ببراءته - وقدمها الأخير للمحكمة المختصة واستصدر بموجبها حكماً. ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
9 - من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريرها، بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصاته فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، إذ في هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه، ولا محل بعد ذلك للتحدي بعدم ختم عريضة الدعوى المزورة بخاتم شعار الدولة وأن الطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى.
10 - من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم ببراءته بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي "هو أصل عريضة الدعوى المرفوعة من.... ضد...." وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر البيانات الخاصة بإتمام إعلان العريضة قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) وهو من أرباب الوظائف العمومية "أمين سر محكمة...." ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر جلسة القضية سالفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره بأن أثبت خلافاً للحقيقة انعقاد الخصومة في الدعوى رقم.... لسنة.... شرعي.... المتهمان: (1) استعملا المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمهما بتزويرهما بأن قدماها إلى محكمة.... للأحوال الشخصية فصدر الحكم بناء على ذلك. (2) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومي حسن النية هو الأستاذ/ .... القاضي بمحكمة.... للأحوال الشخصية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن اتفقا على تزويره وقدم له المتهم الأول أوراق القضية وأثبت فيها انعقاد الخصومة بين طرفيها خلافاً للحقيقة فقضى فيها الموظف العمومي حسن النية وحرر أسباب حكمه وشفعه المتهم الأول بتوقيعه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (3) استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأخيرة بأن سلمه المتهم الأول للمتهم الثاني الذي قدمه للمختصين بإعلانه وتنفيذه على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالاشتراك في التزوير رغم عدم وجود دليل عليه، وأخيراً اعتبر الحكم التزوير في عريضة الدعوى تزويراً في أوراق رسمية رغم أنها لم تختم بخاتم شعار الدولة والطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها وأغفل دفاعه في هذا الشأن. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإيهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان من المقرر أيضاً أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد زور صحيفة الدعوى بطريق الاصطناع وأن التزوير شمل البيانات الخاصة بإتمام إعلان العريضة وسلمها للمتهم الآخر - المحكوم ببراءته - وقدمها الأخير للمحكمة المختصة واستصدر بموجبها حكماً. ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريرها، بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصاته فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، إذ في هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه، ولا محل بعد ذلك للتحدي بعدم ختم عريضة الدعوى المزورة بخاتم شعار الدولة وأن الطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم، ولا يعيبه التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الشأن من دفاع، لما هو مقرر من أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 19252 لسنة 63 ق جلسة 24 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 147 ص 959

جلسة 24 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

----------------

(147)
الطعن رقم 19252 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام مع المتهم في جناية. واجب.
صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها. بطلان وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، ليترافع عنه بما يراه محققاً لمصلحته، وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميها الموكلين - للدفاع عنهما - ولم تنبه الحاضر معهما - أو تنتدب بمعرفتها محامياً آخر يترافع عنهما وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها - مع وجوب ذلك، وتصميم الطاعنين عليه - مع حقهما في ذلك - فإن حكمها يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: ( أ ) قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدس - بندقية) وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب - أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس - بندقية). جـ - أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر حالة كونهما غير مرخص لهما في حيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المدعيان بالحق المدني مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وإلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تسمع مرافعة - منهما - في الدعوى، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الموضوع بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - استمعت بجلسة.... إلى مرافعة الخصوم في الدعوى ثم قررت تأجيلها لجلسة.... لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين في بعض نقاط الدعوى، وفي الجلسة المحددة قررت المحكمة تأجيلها لجلسة.... وكفلت كبير الأطباء الشرعيين بتقديم تقرير مفصل عن إصابات المجني عليه وبالجلسة الأخيرة قدم كبير الأطباء تقريراً، طلب الدفاع أجلاً للاطلاع عليه فاستجابت المحكمة وأجلت نظر الدعوى لدور مقبل وبجلسة.... طلب الحاضر مع المتهمين أجلاً لحضور المحامي الموكل فأجلتها لجلسة يحددها قلم الكتاب وبجلسة.... قررت المحكمة التأجيل لذات السبب لجلسة.... مع إخطار الطبيب الشرعي الدكتور.... لتلك الجلسة وبجلسة.... نظرت الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى لأول مرة بتشكيلها الجديد، وأجلت نظر الدعوى لدور مقبل لحضور المحامي الموكل عن المتهمين ولإعلان كبير الأطباء الشرعيين وبجلسة.... حضر الدفاع - محاميان - وطلبا التأجيل لحضور المحاميان الأصليان - ولم يترافعا - وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها - المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، ليترافع عنه بما يراه محققاً لمصلحته، وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميها الموكلين - للدفاع عنهما - ولم تنبه الحاضر معهما - أو تنتدب - بمعرفتها محامياً آخر يترافع عنهما وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها - مع وجوب ذلك، وتصميم الطاعنين عليه - مع حقهما في ذلك - فإن حكمها يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 17642 لسنة 63 ق جلسة 21 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 146 ص 954

جلسة 21 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(146)
الطعن رقم 17642 لسنة 63 القضائية

(1) طعن "الصفة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن في الأحكام. قصره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين وآخر قضى ببراءته. دون إلزام الطاعنة بشيء. أثره: عدم قبول طعنها. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً.
إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها. علة ذلك؟
اتصال العيب الذي بني عليه نقض الطعن وحسن سير العدالة بطاعن آخر. أثره: امتداد أثر نقض الحكم إليه.

-------------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة وأن حكماً ما لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحة بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثاني وببراءة آخر دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها يكون غير جائز.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... ومما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني بشأن واقعة الدعوى وأن ما جاء به ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازي فيديو وتليفزيون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه في قوله: "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها فإنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول في التحقيق عما رواه في حديث تليفزيوني طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها فمن باب أولى لو جاء هذا القول - على فرض حدوثه - خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها" لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان ما ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن استعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً للرفض، ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر "قضى ببراءته" بأنهما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34 فقرة أولى بند ( أ ) وفقرة 2 بند 6، 42/ 1، 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه. ثانياً: بمصادرة المخدرات المضبوطة والمبالغ النقدية المضبوطة مع المتهم الثاني والسيارة رقم.... ملاكي الإسكندرية.
فطعن المحكوم عليهما و.... مالكة السيارة المقضي بمصادرتها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الثالثة.... تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة السيارة رقم.... ملاكي الإسكندرية والمملوكة لها رغم أنها حسنة النية ولم يكن لها أي دور في ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة وأن حكماً ما لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحة بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثاني وبراءة آخر دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها يكون غير جائز، دون حاجة إلى بحث وجه الطعن المقدم منها، لأنه لا يسار إليه إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أطرحت الدليل الذي قدمه لها الطاعن للتدليل على كذب الشاهد الأول وتناقضه في أقواله ومنافاة الصورة التي قررها في التحقيقات للحقيقة - والمتمثل في شريط فيديو تليفزيوني مسجل لهذا الشاهد، بمقولة اطمئنانها إلى أقواله حتى بفرض حدوث ذلك، دون أن تطلع على هذا الدليل قبل إبداء الرأي فيه، وهذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... ومما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني بشأن واقعة الدعوى، وأن ما جاء به ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازي فيديو وتليفزيون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه في قوله: "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول في التحقيق عما رواه في حديث تليفزيوني طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها فمن باب أولى لو جاء هذا القول - على فرض حدوثه - خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها". لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان ما ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن استعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً للرفض ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 17047 لسنة 63 ق جلسة 21 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 145 ص 947

جلسة 21 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(145)
الطعن رقم 17047 لسنة 63 القضائية

 (1)اتفاق. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات. تمامها. باتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة. سواء وقعت الجريمة المقصودة في الاتفاق أو لم تقع.
استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.
عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة. حقها استخلاص الحقائق القانونية مما يقدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة. ما دام ما حصله الحكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر عنصر جريمة اتفاق جنائي.
 (2)إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه في جريمتي اتفاق جنائي وإتلاف عمدي.
 (3)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها الاطمئنان إليها. ولها التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.

---------------
1 - لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التي ترد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول وباقي الطاعنين على ارتكاب جريمة إتلاف وإحراق بعض السيارات المملوكة.... وأمدهم الطاعن الأول بالأدوات والمواد اللازمة لذلك ثم قاموا جميعاً بإحراق هذه السيارات فعلاً فإن ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب واختلال فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان الاعترافات المنسوبة إليهم لكونها وليدة إكراه ورد عليه في قوله بأن "الثابت من تحقيق النيابة وجود آثار إصابية بالمتهم الرابع، وقد كانت محوراً لتلك التحقيقات، وتنوه المحكمة إلى أنها لم تعول على أقوال هذا المتهم عند استعراض أدلة الثبوت ومن ثم يكون هذا القول في غير محله. أما بالنسبة لاعتراف.... و.... و.... فلم يدع أحدهم بأن إكراهاً وقع عليه اللهم إلا الأول وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة هذا الزعم فإذا ما اعتمدت المحكمة على هذه الاعترافات في إدانة من صدرت عنهم وعولت عليها في إدانة الآخرين فلا تثريب عليها - لأن هذا كله مما يدخل في إطلاقاتها، كما أن لها أن تأخذ بالاعتراف ولو عدل عنه صاحبه في أي مرحله تالية من إجراءات التحقيق أما القول بأن الاعترافات هذه لا تطابق الوقائع، إذ ثبت أن إحدى هذه السيارات قد احترقت بسائل التنر فهذا لا ينال من هذه الأقوال، إذ الثابت من الأوراق أن المتهم الأول هو الذي أعد المادة الحارقة وهو الذي سلمها للمجموعة التي أسند إليها إحراق سيارة... ومما لا شك فيه أن أول ما يتبادر للذهن أن المادة هي البنزين فإذا ما ثبت وجود اختلاف بين المادة الحارقة والاعتراف فإن هذا لا يعدو إلا خلف في أمر تفصيلي محض لا يفسد الاعتراف ولا ينال منه" فإن ما ردت به المحكمة على هذا الدفع يكون كافياً وسائغاً لإطراحه وبما يكفل حمل النتيجة التي خلص إليها الحكم، وإذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
3 - لما كان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم في الدعوى هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها، ولها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعنون من أخذ الحكم بالتحريات واعتماده على الدليل المستمد منها - مع باقي أدلة الدعوى - في حقهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم. المتهم الأول: حرض وتداخل في إدارة اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثالثة بأن اجتمع ببقية المتهمين وآخر "حدث" في تاريخ سابق على ارتكابها وحرضهم على ذلك وحدد لهم زمان ومكان ارتكابها وأمدهم بالأدوات والوسائل المستخدمة فيها فوقعت الجريمة تنفيذاً لهذا الاتفاق. المتهمون من الثاني حتى الأخير: اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه وتداخل في إدارة حركته المتهم الأول والغرض منه ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثالثة وتحقيقاً لهذا الغرض اتحدوا على القيام بها في الزمان والمكان الذي حدده المتهم الأول بالأدوات والوسائل التي ساعدهم بها فوقعت منهم تنفيذاً لهذا الاتفاق الجريمتين التاليتين: ( أ ) أتلفوا السيارة الرقيمة.... ملاكي قنا المملوكة.... والسيارة الرقيمة.... نقل القاهرة والمملوكة.... والسيارة الرقيمة.... المملوكة.... والسيارة.... أجرة قنا المملوكة.... بأن وضعوا فيها النار عمداً لإحراقها فأحدثوا بها التلفيات على النحو الوارد بتقرير معامل الأدلة الجنائية (قسم الحريق) الذي نجم عنه ضرر مالي يربو على الخمسين جنيهاً. (ب) أتلفوا نافذة منزل.... بأن امتدت إليها نيران السيارة رقم.... ملاكي قنا فأحدثت بها التلفيات الواردة بتقرير معامل الأدلة الجنائية قسم الحريق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 48/ 1 - 3، 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين الأول بالسجن ثلاث سنوات وبالحبس للباقين مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي الاتفاق الجنائي والإتلاف العمدي لممتلكات الغير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل على قيام جريمة الاتفاق الجنائي في حق الطاعنين مما يدل على اختلال فكرتها في ذهن المحكمة وعدم إلمامها بها، وأعرض عن دفعهم ببطلان الاعتراف المنسوب إليهم لكونه وليد إكراه وأطرحه بما لا يسوغ، وعول في الإدانة على تحريات الشرطة رغم أنها لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها يحتمل الصدق والكذب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه إثر انتشار شائعة بين العامة مفادها أن... يقومون برسم... على ملابس الفتيات فقد اجتمع الطاعن الأول مع باقي الطاعنين واتفقوا على إتلاف السيارات المملوكة لـ... بطريق الحرق وأمدهم الطاعن الأول بالمواد والأدوات اللازمة لذلك، وقاموا جميعاً بوضع النار عمداً في بعض تلك السيارات مما أدى إلى إتلافها ونافذة مجاورة لها على النحو الوارد بتقرير قسم الحريق بمعامل الأدلة الجنائية، وساق الحكم أدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين استمدها من أقوال شهود الإثبات وهم ضباط الشرطة الذي أجروا التحريات وقاموا بضبط الواقعة ومن اعترافات بعض الطاعنين وهم... و.... و.... ومن تقرير الأدلة الجنائية وهي أدلة لا يجادل الطاعنون في أن لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في كل ما تقدم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي كما هي معرفة به في القانون، ذلك بأنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التي ترد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول وباقي الطاعنين على ارتكاب جريمة إتلاف وإحراق بعض السيارات المملوكة لـ.... وأمدهم الطاعن الأول بالأدوات والمواد اللازمة لذلك ثم قاموا جميعاً بإحراق هذه السيارات فعلاً فإن ما يثيره الطاعنون من نعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب واختلال فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان الاعترافات المنسوبة إليهم لكونها وليدة إكراه ورد عليه في قوله "بأن الثابت من تحقيقات النيابة وجود آثار إصابية بالمتهم الرابع، وقد كانت محوراً لتلك التحقيقات، وتنوه المحكمة إلى أنها لم تعول على أقوال هذا المتهم عند استعراض أدلة الثبوت ومن ثم يكون هذا القول في غير محله. أما بالنسبة لاعتراف... و.... و.... فلم يدع أحدهم بأن إكراهاً وقع عليه اللهم إلا الأول وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة هذا الزعم فإذا ما اعتمدت المحكمة على هذه الاعترافات في إدانة من صدرت عنهم وعولت عليها في إدانة الآخرين فلا تثريب عليها - لأن هذا كله مما يدخل في إطلاقاتها، كما أن لها أن تأخذ بالاعتراف ولو عدل عنه صاحبه في أي مرحله تالية من إجراءات التحقيق أما القول بأن الاعترافات هذه لا تطابق الواقع، إذ ثبت أن إحدى هذه السيارات قد احترقت بسائل التنر فهذا لا ينال من هذه الأقوال إذ أن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول هو الذي أعد المادة الحارقة والذي سلمها للمجموعة التي أسند إليها إحراق سيارة... ومما لا شك فيه أن أول ما يتبادر للذهن أن المادة هي البنزين فإذا ما ثبت وجود اختلاف بين المادة الحارقة والاعتراف فإن هذا لا يعدو إلا خلف في أمر تفصيلي محض لا يفسد الاعتراف ولا ينال منه" فإن ما ردت به المحكمة على هذا الدفع يكون كافياً وسائغاً لإطراحه وبما يكفل حمل النتيجة التي خلص إليها الحكم وإذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقة للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مجدياً. لما كان ذلك، وكان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم في الدعوى هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها، ولها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعنون من أخذ الحكم بالتحريات واعتماده على الدليل المستمد منها - مع باقي أدلة الدعوى - في حقهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 22281 لسنة 63 ق جلسة 20 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 144 ص 940

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

------------------

(144)
الطعن رقم 22281 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. توقيعه" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. ولو كان من قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك؟
(2) محكمة الجنايات "تشكيلها". حكم "بطلانه".
اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين في تشكيل محكمة الجنايات. أثره: بطلان تشكيلها. المادة 367 إجراءات.
تشكيل محكمة الجنايات من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية. صحيح. إيراد صفة الأخير في الديباجة أنه قاضي. خطأ في الكتابة وزلة قلم. العبرة في الكشف عن صحة الحكم بحقيقة الواقع.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(5) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
(6) تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". استدلالات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة. الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.
إطراح الحكم الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

-----------------
1 - لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، ومن الأستاذ.... وهو - على ما أفادت به نيابة النقض الجنائي - رئيس بالمحكمة الابتدائية، يوم إصدار الحكم، ولا يغير من ذلك ما ورد في ديباجته من أن العضو المذكور "قاضي"، إذ أن ذلك يعد مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت العبرة في الكشف عن صحة الحكم هي بحقيقة الواقع وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من هيئة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى البطلان يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، كما هو الحال في الدعوى، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
5 - من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الرائد.... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن - الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى إطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - ألف وآخر فيما بينهما عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق - 2 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المعدل والملحق به بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وبراءته من التهمة الأولى باعتبار أن الإحراز في التهمة الثانية مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: طعن النيابة العامة:
من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


ثانياً: طعن المحكوم عليه:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً إذ ضمت بين أعضائها "قاضياً" على خلاف ما نصت عليه المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية، يضاف إلى ذلك أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن بإمكان الغير من دس المخدر عليه ورد برد غير سائغ على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن الضابط الذي أجراها لم يتول المراقبة بنفسه، وعدم إمكانه ذلك، ولصدور الإذن عن جريمة مستقبلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، ومن الأستاذ.... وهو - على ما أفادت به نيابة النقض الجنائي - رئيس بالمحكمة الابتدائية، يوم إصدار الحكم، ولا يغير من ذلك ما ورد في ديباجته من أن العضو المذكور "قاضي"، إذ أن ذلك يعد مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت العبرة في الكشف عن صحة الحكم هي بحقيقة الواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من هيئة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى البطلان يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن احتمال دس المخدر عليه ونعيه على الحكم التفاته عن هذا الدفاع، مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول احتمال دس المخدر عليه، فإن ما ينعاه الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، كما هو الحال في الدعوى، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه أن الرائد... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن - الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى إطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 18903 لسنة 63 ق جلسة 20 /9 / 1995 مكتب فني 46 ق 143 ص 930

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

------------------

(143)
الطعن رقم 18903 لسنة 63 القضائية

(1) التماس إعادة النظر "حالاته". قانون "تفسيره". نيابة عامة.
التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441 إجراءات. حالاته؟
التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/ 5 إجراءات. حق للنائب العام وحده. شرط ذلك وإجراءاته؟
تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر. أثر ذلك: عدم جواز القياس عليها.
(2) التماس إعادة النظر "قبوله". قانون "تفسيره".
العبرة في قبول طلب إعادة النظر. تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه. توافر إحدى حالاته بعدم تقديم الطلب. أثره؟
(3) التماس إعادة النظر "حالاته". طعن "نطاقه". قانون "تفسيره".
مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 441/ 5 إجراءات. رهن. بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من ذات القانون وقبول اللجنة له وإحالته إلى المحكمة.
(4) التماس إعادة النظر. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". محكمة النقض "اختصاصها".
اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

------------------
1 - من المقرر أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت في خمس فقرات منها الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وقد نصت في فقرتها الأولى على حالة "ما إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً". ونصت في فقرتها الثالثة على حالة ما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم" ونصت في فقرتها الخامسة على حالة "ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الواقع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نصت عليهم فيها كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سابقة الذكر، وأوجبت عليه - في هذه الحالة - إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض، وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله. ولما كان الطالب يستند في الوجه الأول من طلبه إلى أنه لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم في الجنحة رقم.... الفيوم موضوع التهمة الأولى وأسس هذا الوجه قياساً على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستلزم وجود المدعي قتله حياً في وقت لاحق لوقوع الجريمة، وكانت المادة 441 قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر وبالتالي لا يجوز القياس عليها، فإن طلب إعادة النظر لهذا السبب لا يكون مقبولاً.
2 - لما كانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما يكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يؤسس الوجه الثاني من طلبه على الحالة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان نص الفقرة المذكورة يشترط لقبول الطلب ثبوت انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزويره ورقة مقدمة في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وكان البين من صور الأحكام التي قدمها الطالب الصادرة ضد الشهود ومنها الحكم الصادر في الجنحة رقم.... المعادي التي أقامها الطالب بطريق الادعاء المباشر ضد بعض الشهود بتهمة شهادة الزور، أن الحكم الأخير صدر بعد تقديم الطلب وبالتالي لم تكن الحالة المسندة إليه متوافرة وقت تقديمه، وكانت صور الأحكام الأخرى صادرة عن وقائع تتعلق بالحكم المطعون فيه وليس لها تأثير فيه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطلب يكون غير مقبول.
3 - لما كان الطالب يؤسس الوجه الثالث من طلبه على الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 443 من القانون ذاته قد نصت على أن "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله". وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها آنفاً، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة.
4 - لما كان محامي الطالب قد دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من عدم قبول الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام بقبول الطلب أو عدم قبوله في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت محكمة النقض - على ما سلف بيانه - لم تتصل بطلب إعادة النظر بالنسبة لهذه الحالة فإنها لا تختص بنظر الدفع بعدم الدستورية المبدى من محامي الطالب لتقدير جديته، لأن شرط اختصاصها به أن يكون متصلاً بخصومة مطروحة على المحكمة عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه أولاً: بصفته.... أصدر بغير حق حكماً لصالح المتهمين في الدعوى الرقيمة.... بأن أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليهم دون مسوغ قانوني وكان ذلك استجابة لطلب وتوصية ذويهم ومجاملة لهم. ثانياً: بصفته.... أصدر بغير حق حكماً بالحبس ضد المتهمين.... و.... في الدعويين....، .... وذلك دون مراعاة الإجراءات القانونية واستجابة لطلب وتوصية خصم المتهمين ومجاملة له. ثالثاً: بصفته.... أصدر بغير حق حكماً بالبراءة لصالح.... وبالحبس ضد.... في الدعوى.... دون اتباع الإجراءات القانونية واستجابة لطلب وتوصية.... ومجاملة له. رابعاً: أ - اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الدعاوى أرقام...، ...، ...، ...، ...، ...، ... بأن حرض ذلك المجهول واتفق معه على تزويرها وساعده على ذلك بأن أملى عليه بياناتها فقام ذلك المجهول باصطناع تلك الدعاوى وكشف اتهامات على خلاف الحقيقة للمتهمين فيها ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً لأولئك المتهمين وأولي الشأن المختصين بتحريرها ومهر بعضها ببصمات أختام شعار الجمهورية التي عزاها زوراً إلى بعض الجهات المذكورة توصلاً لجعلها على غرار المحررات الصحيحة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. ب - اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية طلب الحضور في الدعوى رقم.... ووثيقة الزواج الرقيمة.... وطلب تقصير الجلسة في الدعوى.... والأمر التنفيذي.... المنسوب صدوره لمدير الشئون الصحية.... والتوكيل الرسمي العام.... بأن حرضه واتفق معه على تزويرها وساعده في ذلك بأن أملى عليه بياناتها فقام ذلك المجهول باصطناع تلك المحررات ووقع بإمضاءات نسبها زوراً لأولي الشأن والعاملين بتلك الجهات المنسوب صدور هذه المحررات إليها ومهر بعضها ببصمات أختام شعار الجمهورية التي عزاه زوراً إلى بعضها ليجعلها على غرار المحررات الصحيحة فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. خامساً: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال المحررات الرسمية المزورة سالفة البيان بأن حرض على ذلك واتفق معه على تقديمها للجهات المختصة وساعده على ذلك لتقديم بياناتها إليه مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً، عملاً بالمواد 105 مكرراً، 120، 121، من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب إليه في التهمة الأولى (....) ثانياً: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب إليه في التهمة الثانية (....) ثالثاً: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب إليه في التهمة الثالثة (....) رابعاً: ببراءة المتهم مما نسب إليه في الاتهامين الرابع والخامس (الاشتراك في التزوير والاستعمال).
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 60 ق). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
فتقدم وكيل الملتمس بطلب إلى السيد المستشار النائب العام يلتمس فيه إعادة النظر في الطعن تأسيساً على الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية (قيد برقم.... التماسات إعادة نظر) فقرر السيد المستشار النائب العام إحالة الالتماس إلى محكمة النقض لنظره إعمالاً للمادة 441 فقرة أولاً - ثالثاً من قانون الإجراءات الجنائية.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن.... المحكوم عليه نهائياً في الجناية رقم.... تقدم بطلب إعادة النظر في هذا الحكم إلى النائب العام بتاريخ.... وقد أسس طلبه على ثلاثة أوجه - الوجه الأول: أسسه قياساً على حكم المادة 441/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة أنه لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم في الجنحة رقم... موضوع التهمة الأولى. الوجه الثاني: أسسه على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى أنه قد حكم على الشهود...، ...، ...، الذين استند الحكم إلى شهادتهم بتهمة الشهادة الزور. والوجه الثالث: أسسه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى ظهور أوراق ووقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته وقد رفع النائب العام الطلب بتقرير إلى محكمة النقض بالنسبة للأوجه المؤسسة على الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وقرر عدم قبول الطلب بشأن الأوجه المؤسسة على الفقرة الخامسة من المادة ذاتها. وقد دفع محامي الطالب أثناء نظر طلب الالتماس أمام هذه المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت في خمس فقرات منها الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وقد نصت في فقرتها الأولى على حالة "ما إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً". ونصت في فقرتها الثالثة على حالة "ما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم". ونصت في فقرتها الخامسة على حالة" ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الواقع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمها إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سابقة الذكر، وأوجبت عليه - في هذه الحالة - إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض، وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في الوجه الأول من طلبه إلى أنه لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم في الجنحة رقم.... موضوع التهمة الأولى وأسس هذا الوجه قياساً على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستلزم وجود المدعي قتله حياً في وقت لاحق لوقوع الجريمة، وكانت المادة 441 قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر وبالتالي لا يجوز القياس عليها، فإن طلب إعادة النظر لهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما يكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يؤسس الوجه الثاني من طلبه على الحالة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان نص الفقرة المذكورة يشترط لقبول الطلب ثبوت انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وكان البين من صور الأحكام التي قدمها الطالب الصادرة ضد الشهود ومنها الحكم الصادر في الجنحة رقم.... التي أقامها الطالب بطريق الادعاء المباشر ضد بعض الشهود بتهمة شهادة الزور، أن الحكم الأخير صدر بعد تقديم الطلب وبالتالي لم تكن الحالة المسندة إليه متوافرة وقت تقديمه، وكانت صور الأحكام الأخرى صادرة عن وقائع لا تتعلق بالحكم المطعون فيه وليس لها تأثير فيه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطلب يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطالب يؤسس الوجه الثالث من طلبه على الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 443 من القانون ذاته قد نصت على أن "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله". وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها آنفاً، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان محامي الطالب قد دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من عدم قبول الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام بقبول الطلب أو عدم قبوله في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت محكمة النقض - على ما سلف بيانه - لم تتصل بطلب إعادة النظر بالنسبة لهذه الحالة فإنها لا تختص بنظر الدفع بعدم الدستورية المبدى من محامي الطالب لتقدير جديته، لأن شرط اختصاصها به أن يكون متصلاً بخصومة مطروحة على المحكمة عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. لما كان ما تقدم، فإن طلب إعادة النظر برمته يكون على غير أساس ويتعين الحكم بعدم قبوله مع تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون سالف الذكر.