الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 22281 لسنة 63 ق جلسة 20 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 144 ص 940

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

------------------

(144)
الطعن رقم 22281 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. توقيعه" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. ولو كان من قرر به ذي صفة فعلاً. ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك؟
(2) محكمة الجنايات "تشكيلها". حكم "بطلانه".
اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين في تشكيل محكمة الجنايات. أثره: بطلان تشكيلها. المادة 367 إجراءات.
تشكيل محكمة الجنايات من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية. صحيح. إيراد صفة الأخير في الديباجة أنه قاضي. خطأ في الكتابة وزلة قلم. العبرة في الكشف عن صحة الحكم بحقيقة الواقع.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(5) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
(6) تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". استدلالات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة. الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح.
إطراح الحكم الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

-----------------
1 - لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، ومن الأستاذ.... وهو - على ما أفادت به نيابة النقض الجنائي - رئيس بالمحكمة الابتدائية، يوم إصدار الحكم، ولا يغير من ذلك ما ورد في ديباجته من أن العضو المذكور "قاضي"، إذ أن ذلك يعد مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت العبرة في الكشف عن صحة الحكم هي بحقيقة الواقع وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من هيئة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى البطلان يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، كما هو الحال في الدعوى، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
5 - من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الرائد.... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن - الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى إطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - ألف وآخر فيما بينهما عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق - 2 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المعدل والملحق به بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وبراءته من التهمة الأولى باعتبار أن الإحراز في التهمة الثانية مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: طعن النيابة العامة:
من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


ثانياً: طعن المحكوم عليه:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً إذ ضمت بين أعضائها "قاضياً" على خلاف ما نصت عليه المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية، يضاف إلى ذلك أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن بإمكان الغير من دس المخدر عليه ورد برد غير سائغ على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن الضابط الذي أجراها لم يتول المراقبة بنفسه، وعدم إمكانه ذلك، ولصدور الإذن عن جريمة مستقبلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، ومن الأستاذ.... وهو - على ما أفادت به نيابة النقض الجنائي - رئيس بالمحكمة الابتدائية، يوم إصدار الحكم، ولا يغير من ذلك ما ورد في ديباجته من أن العضو المذكور "قاضي"، إذ أن ذلك يعد مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت العبرة في الكشف عن صحة الحكم هي بحقيقة الواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من هيئة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى البطلان يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن احتمال دس المخدر عليه ونعيه على الحكم التفاته عن هذا الدفاع، مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول احتمال دس المخدر عليه، فإن ما ينعاه الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، كما هو الحال في الدعوى، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه أن الرائد... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن - الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى إطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق