الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 22281 لسنة 63 ق جلسة 20 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 144 ص 940


رئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /احمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض  اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الافصاح عن صفته فيه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . ولو كان من قرر به ذي صفة فعلا . مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة . علة ذلك .
لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة ، لم يفصح ــ في التقرير ــ عن دائرة اختصاصه الوظيفي ، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ولا يغنى في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
- 2  محكمة الجنايات
اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين في تشكيل محكمة الجنايات . أثره : بطلان تشكيلها . المادة 367 إجراءات . تشكيل محكمة الجنايات من إثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية . صحيح . إيراد صفة الأخير في الديباجة أنه قاضى . خطأ في الكتابة وزلة قلم . العبرة في الكشف عن صحة الحكم بحقيقة الواقع .
من المقرر أن القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين ــ على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية ــ وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من إثنين من مستشاري محكمة الاستئناف ، ومن الاستاذ ..... وهو ــ على ما أفادت به نيابة النقض الجنائي ــ رئيس بالمحكمة الابتدائية ، يوم إصدار الحكم ، ولا يغير من ذلك ما ورد في ديباجته من أن العضو المذكور " قاضى " ، إذ أن ذلك يعد مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ، ولما كانت العبرة في الكشف عن صحة الحكم هي بحقيقة الواقع وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من هيئة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى البطلان يكون في غير محله .
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن
- 4 استدلالات . تفتيش "اذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، كما هو الحال في الدعوى ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
- 5  مأمورو الضبط القضائي
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه لتحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين أو غيرهم.
من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات .
- 6  تفتيش " اذن التفتيش . إصداره".
صدور الاذن بالتفتيش استنادا الى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة. الادعاء بأن الاذن صدر عن جريمة مستقبلة. غير صحيح. اطراح الحكم الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ــ بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه ــ أن الرائد ..... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن ــ الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى إطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : 1- ألف وآخر فيما بينهما عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق 2- احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروين " في غير الاحوال المصرح بها قانونا . وإحالتهما الى محكمة جنايات الاسكندرية لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 المعدل والملحق به بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وبراءته من التهمة الاولى باعتبار ان الاحراز في التهمة الثانية مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

--------
المحكمة
أولاً: طعن النيابة العامة
من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً
ثانياً: طعن المحكوم عليه
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً إذ ضمت بين أعضائها "قاضياً" على خلاف ما نصت عليه المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية، يضاف إلى ذلك أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن بإمكان الغير دس المخدر عليه ورد برد غير سائغ على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن الضابط الذي أجراها لم يتول المراقبة بنفسه، وعدم إمكانه ذلك، ولصدور الإذن عن جريمة مستقبلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان للطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يرتب بطلان تشكيل محكمة الجنايات إلا في الحالة التي تشكل فيها من أكثر من واحد من غير المستشارين - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة الاستئناف، ومن الأستاذ ....... وهو - على ما أفادت به نيابة النقض الجنائي - رئيس بالمحكمة الابتدائية، يوم إصدار الحكم، ولا يغير من ذلك ما ورد في ديباجته من أن العضو المذكور "قاضي"، إذ أن ذلك يعد مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولما كانت العبرة في الكشف عن صحة الحكم هي بحقيقة الواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من هيئة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى البطلان يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن احتمال دس المخدر عليه ونعيه على الحكم التفاته عن هذا الدفاع، مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول احتمال دس المخدر عليه، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، كما هو الحال في الدعوى، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه أن الرائد ......... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن وآخر يحوزان ويحرزان المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى إطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق