برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي،
إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 عمل" إنهاء خدمة العاملين
بالقطاع العام".
إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 48
لسنة 1978 . خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه .
مؤداه . انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف . عدم خضوع القرار
الصادر بالإنهاء لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب
النشاط النقابي . م 66 ق 137 لسنة 1981 .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء
خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن خلو هذا
النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار
الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر
الناجم عنه لأن الأصل طبقا لأحكام المادتين 694 ،695 من القانون المدني أن لصاحب
العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به
الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في
هذه الحالة الحق في التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى
عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذ كان الفصل بسبب النشاط النقابي وهو ما تقرره
المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى والتي تسري في
هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص
بهم وذلك وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام.
- 2 تقادم "التقادم المسقط .في
الدعوى الناشئة عن عقد العمل". عمل " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل .
تقادم الدعوى".
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
بالتقادم . 698 مدنى . يرد على التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما
يسرى على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف . العلم بانتهاء العقد الذى يبدأ
منه التقادم يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به علما يقينيا .
المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا للمادة 698 من
القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل
والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو
يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على دعاوى
بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
وأن العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه التقادم الحولي يكون من تاريخ إخطار العامل
بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به علما يقينا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم
494 لسنة 1990 عمال المنيا الابتدائية على الطاعنة وطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء
خدمته الصادر في 23/8/1982 واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله وصرف جميع
مستحقاته خلال فترة إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وبتعويض
مادي وأدبي قدره -.50000 جنيه وقال بيانا للدعوى إنه استلم العمل بالشركة بتاريخ
15/6/1968 واشترك في حرب أكتوبر سنة 1973 وأنهيت خدمته بالقوات المسلحة بسبب
إصابته بمرض عقلي وقامت الشركة بعلاجه في مستشفى الأمراض العقلية لمدة أربع سنوات
تقريبا وأسندت إليه بعد خروجه عملا خفيفا وبتاريخ 26/7/1982 عاوده المرض ونقل إلى
مستشفى المنيا العام وإذ خرج من المستشفى وذهب إلى الشركة بتاريخ 1/9/1980 إلا أنه
فوجئ بأن الشركة قد قامت بإنهاء خدمته بتاريخ 23/8/1982 لغيابه مما دعاه لإقامة
هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/1993 برفض
الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 663 لسنة 29ق بني
سويف "مأمورية المنيا " وبتاريخ 14/12/1993 حكمت المحكمة بقبول
الاستئناف شكلا وبإعادة المأمورية للخبير وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ
16/8/1994 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار المطعون فيه
رقم 294 لسنة 1982 الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن وألزمت
الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 8587.139 جنيها.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب
الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب
النشاط النقابي وإنما بسبب غيابه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني
منه وإن خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله
مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب
التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقا لأحكام المادتين 694, 695 من القانون
المدني أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا
الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل
الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع
إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان الفصل بسبب النشاط
النقابي وهو ما تقرره المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة
الدعوى والتي تسري في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا
الشأن في النظام الخاص بهم وذلك وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى
من ذلك النظام - لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم
يكن بسبب نشاطه النقابي في الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمته فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الحولي على أساس أن أوراق الدعوى قد خلت
من دليل على أن المطعون ضده قد علم يقينا بقرار إنهاء خدمته في حين أن الثابت من
أوراق الطاعنة أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف ومنها الطلب المقدم من
المطعون ضده شخصيا بتاريخ 2/9/1982 لإدارة الشركة لعودته إلى العمل والشكوى
المقدمة منه في 15/11 سنة 1982 إلى أمين الحزب الوطني بالمنيا لمساعدته على إعادة
تعيينه وطلب إخلاء الطرف المقدم منه في 6/9/1988 وشهادة الخبرة المحررة بتاريخ
20/9/1988 بناء على طلبه أن المطعون ضده قد علم بقرار إنهاء خدمته علما يقينيا وهو
ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - وعلى ما
جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقا
للمادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن
عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد
سواء وهو يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على
دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعا من الدعاوى الناشئة عن عقد
العمل وأن العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه هذا التقادم الحولي يكون من تاريخ
إخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به يقينيا- لما كان ذلك وكان
الثابت في أوراق الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن
المطعون ضده قد علم بقرار إنهاء خدمته علما يقينيا وأرفقت بتقرير الخبير المنتدب
من قبل محكمة الاستئناف للتدليل على ذلك حافظة مستندات احتوت على صورة شمسية من
الطلب المقدم من المطعون ضده لمدير الشئون الإدارية بالشركة لعودته إلى عمله ومؤشر
عليه بتاريخ 2/9 للمراجعة والعرض وصورة من مذكرة الشئون الإدارية المؤرخة 4/9/1982
والتي تأشر عليها بحفظ هذا الطلب وصورة من الشكوى المؤرخة 15/11/1982 والمقدمة منه
لأمين عام الحزب الوطني بالمنيا لإعادته إلى عمله وصورة من إخلاء طرفه والمبين بها
أنه تقرر إخلاء طرفه من العمل اعتبارا من 27/7/1982 بسبب الغياب بالقرار رقم 294
الصادر في 23/8/1982 وموقع عليه من الخلف من المطعون ضده باستلام مستنداته وصورة
من شهادة خبرة باسم المطعون ضده مؤرخة 20/9/1988 وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك
قد استخلص من الشكوى المقدمة من المطعون ضده للشئون الإدارية لإعادته إلى عمله ومن
إخلاء طرفه عدم وجود هذا العلم لديه ودون أن يناقش المستندات الأخرى للطاعنة مع ما
قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى فإنه يكون معيبا فضلا عن الفساد في
الاستدلال بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن
يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن موضوع طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده
صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 663 لسنة 29ق بني
سويف(مأمورية المنيا) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض هذا الشق من
الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق