الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 17642 لسنة 63 ق جلسة 21 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 146 ص 954


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  طعن . نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
الطعن في الأحكام . قصره على المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفا بها في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين وآخر قضي ببراءته . دون الزام الطاعنة بشيء . أثره : عدم قبول طعنها . أساس ذلك ؟.
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة وأن حكماً ما لم يصدر في الدعوى بشأنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات ، وهى من كليات القانون ، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثاني وببراءة آخر دون أن يقضي بالزام الطاعنة بشيء ، فإن طعنها يكون غير جائز .
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة . جوهري . يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ردا سائغا. إبداء المحكمة رأيا في دليل لم يعرض عليها . غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها. علة ذلك . اتصال العيب الذي بني عليه نقض الطعن وحسن سير العدالة بطاعن آخر . أثره: امتداد أثر نقض الحكم إليه .
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ........ ومما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني بشأن واقعة الدعوى وأن ما جاء به ينفى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازي فيديو وتليفزيون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه في قوله " وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها فإنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول في التحقيق عما رواه في حديث تليفزيوني طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها فمن باب أولى لو جاء هذا القول ــ على فرض حدوثه ــ خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها " لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً ، وكان ما ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن استعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً للرفض ، ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدى رأياً في دليل لم يعرض عليها وهى إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة .
----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخر " قضى ببراءته" بانهما حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34 فقرة اولى بند (أ) وفقرة 2 بند 6 ،42/1، 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بالقانون الاخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . اولا : بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهما مبلغ مائة الف جنيه . ثانيا : بمصادرة المخدرات المضبوطة والمبالغ النقدية المضبوطة مع المتهم الثاني والسيارة رقم ......ملاكي الاسكندرية
فطعن المحكوم عليهما و ...... مالكة السيارة المقضي بمصادرتها في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------
المحكمة

من حيث إن الطاعنة الثالثة ...... تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة السيارة رقم ..... ملاكي الإسكندرية والمملوكة لها رغم أنها حسن النية ولم يكن لها أي دور في ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة وأن حكما ما لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثاني وببراءة آخر دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها يكون غير جائز، دون حاجة إلى بحث وجه الطعن المقدم منها، لأنه لا يسار إليه إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أطرحت الدليل الذي قدمه لها الطاعن للتدليل على كذب الشاهد الأول وتناقضه في أقواله ومنافاة الصورة التي قررها في التحقيقات للحقيقة - والمتمثل في شريط فيديو تليفزيوني مسجل لهذا الشاهد، بمقولة اطمئنانها إلى أقواله حتى بفرض حدوث ذلك، دون أن تطلع على هذا الدليل قبل إبداء الرأي فيه، وهذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ...... ومما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني بشأن واقعة الدعوى، وأن ما جاء به ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازي فيديو وتليفزيون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه في قوله: "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها فإنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول في التحقيق عما رواه في حديث تليفزيوني طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها فمن باب أولى لو جاء هذا القول - على فرض حدوثه - خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها". لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان من ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن استعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً للرفض ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق