جلسة 24 من سبتمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
----------------
(147)
الطعن رقم 19252 لسنة 63 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام مع المتهم في جناية. واجب.
صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها. بطلان وإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: ( أ ) قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين (مسدس - بندقية) وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب - أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس - بندقية). جـ - أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر حالة كونهما غير مرخص لهما في حيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المدعيان بالحق المدني مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وإلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تسمع مرافعة - منهما - في الدعوى، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة الموضوع بهيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - استمعت بجلسة.... إلى مرافعة الخصوم في الدعوى ثم قررت تأجيلها لجلسة.... لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين في بعض نقاط الدعوى، وفي الجلسة المحددة قررت المحكمة تأجيلها لجلسة.... وكفلت كبير الأطباء الشرعيين بتقديم تقرير مفصل عن إصابات المجني عليه وبالجلسة الأخيرة قدم كبير الأطباء تقريراً، طلب الدفاع أجلاً للاطلاع عليه فاستجابت المحكمة وأجلت نظر الدعوى لدور مقبل وبجلسة.... طلب الحاضر مع المتهمين أجلاً لحضور المحامي الموكل فأجلتها لجلسة يحددها قلم الكتاب وبجلسة.... قررت المحكمة التأجيل لذات السبب لجلسة.... مع إخطار الطبيب الشرعي الدكتور.... لتلك الجلسة وبجلسة.... نظرت الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى لأول مرة بتشكيلها الجديد، وأجلت نظر الدعوى لدور مقبل لحضور المحامي الموكل عن المتهمين ولإعلان كبير الأطباء الشرعيين وبجلسة.... حضر الدفاع - محاميان - وطلبا التأجيل لحضور المحاميان الأصليان - ولم يترافعا - وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها - المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، ليترافع عنه بما يراه محققاً لمصلحته، وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعنين تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميها الموكلين - للدفاع عنهما - ولم تنبه الحاضر معهما - أو تنتدب - بمعرفتها محامياً آخر يترافع عنهما وأصدرت حكمها مع أنها لم تسمع المرافعة بنفسها - مع وجوب ذلك، وتصميم الطاعنين عليه - مع حقهما في ذلك - فإن حكمها يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بمخالفة المحكمة المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق