الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 17 لسنة 50 ق جلسة 10 /6 /1980 مكتب فني 31ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 57

جلسة 10 من يونيو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.

---------------

(14)
الطلب رقم 17 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

إعارة. قرار إداري.
إعارة القضاة. متروك لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. عدم موافقة وزارة العدل على إعارة الطالب لسبق إعارته وعمله بالخارج بعد استقالته ولعدم تناسب مدة عمله - بعد إعادة تعيينه - مع مدة عمله بالخارج. لا خطأ.

---------------
المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". وإذ لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. ولما كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام عدم الموافقة على إعارة الطالب للعمل بديوان الموظفين بحكومة البحرين، لسبق إعارته للعمل بدولة الكويت لمدة ثلاث سنوات، ولما استقال من القضاء عمل بليبيا مدة سنتين، وبعد إعادة تعيينه بالقضاء لم يعمل به مدة تتناسب مع مدة عمله بالخارج، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... تقدم بهذا الطلب في 2/ 3/ 1980 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل وانتهى إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في 11/ 1/ 1980 بعدم الموافقة على إعارته للعمل بحكومة البحرين وبأحقيته لهذه الإعارة واحتياطياً بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لطلبه أن حكومة دولة البحرين طلبت إعارته للعمل بها لمدة سنة وعرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فقرر في 9/ 1/ 1980 عدم الموافقة على هذه الإعارة استناداً إلى أن الطالب سبق أن أعير للعمل بحكومة الكويت لمدة ثلاث سنوات انتهت في شهر سبتمبر سنة 1971 واستقال من عمله في مايو سنة 1975 ثم أعيد تعيينه بالقضاء في سبتمبر سنة 1977 ولم تمضي على إعادة تعيينه مدة كافية تسمح بإعارته مرة أخرى. وإذ كانت مدة عمل الطالب بالحكومة الليبية في الفترة ما بين استقالته وإعادة تعيينه لا تعتبر مدة إعارة فلا يصح اعتبارها كذلك في مجال تطبيق نص المادة 66 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكانت القاعدة التي درج عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لإعارة من يعاد تعيينهم من رجال القضاء أنه لا يشترط لإعارتهم انقضاء مدة معينة على التعيين، وكان القرار المطعون فيه لم يلتزم هذه القاعدة بالنسبة للطالب مما يعيبه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وفوضت النيابة بمذكرتها الرأي للمحكمة.
وحيث إن المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وإذ لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. ولما كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام عدم الموافقة على إعارة الطالب للعمل بديوان الموظفين بحكومة البحرين، لسبق إعارته للعمل بدولة الكويت لمدة ثلاث سنوات. ولما استقال من القضاء عمل بليبيا مدة سنتين، وبعد إعادة تعيينه بالقضاء لم يعمل به مدة تتناسب مع مدة عمله بالخارج، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة. ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطلب 37 لسنة 49 ق جلسة 10 /6 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 50

جلسة 10 من يونيو سنة 1980

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب؛ مصطفى قرطام، وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.

-----------------

(13)
الطلب رقم 37 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

(1) أقدمية.
تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية في وظيفة أدنى. أمر جوازي لجهة الإدارة. رئيس المحكمة السابق الذي لم يقض ثلاث سنوات في وظيفته. عدم جواز تعينه في وظيفة رئيس محكمة "أ". ق 46 لسنة 1972.
(2، 3) ترقية.
(2) قرار تعيين الطالب في وظيفة قضائية. تحقق أثره فور صدوره طالما لم يسند التعيين لتاريخ آخر. إرجاء تنفيذ التعيين بقرار لاحق. لا أثر له. وجوب ترشيح الطالب للترقية متى حل دوره بعد صدور قرار التعيين.
(3) تخطي الطالب في الترقية دون إخطاره. وجوب إلغاء القرار المطعون فيه. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهليته. عدم أحقيته للترقية بمجرد هذا الإلغاء.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية معينة في هذه الوظيفة، أمر جوازي متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود سلطتها التقديرية، ولا عليها إن هي عينت من استوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للصالح العام، وإذ كان الطالب - ومن ناحية أخرى - لم يقض قبل استقالته في وظيفة رئيس محكمة ثلاث سنوات وهو ما اشترطته المادة 41 ثالثاً ( أ ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في رؤساء المحاكم السابقين لتعينهم في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، فإن قرار تعيين الطالب رئيساً بالمحكمة فئة "ب" وجعله أقدم الرؤساء في هذه الوظيفة لا يكون قد خالف القانون.
2 - المعول عليه في بدء العلاقة والوظيفة بكافة آثارها - عدا استحقاق المرتب - بين القاضي ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضي في وظيفته فور صدوره. ولما كان القرار الجمهوري قد صدر في 24/ 6/ 1979 بتعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" دون إسناد التعيين إلى تاريخ لاحق، فإنه لا يؤثر على المركز القانوني الذي اكتسبه الطالب صدور قرار من وزير العدل بإرجاء تنفيذ التعيين حتى 1/ 11/ 1979، ومن ثم لم يكن يجوز لوزارة العدل عند إصدار الحركة القضائية في 25/ 9/ 1979 أن تستبعد الطالب من مجال الترشيح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" التي حل دوره للترقية إليها وفق أقدميته.
3 - قصد المشرع بالمواد 79، 81، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن يوفر للقاضي الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب، وذلك بإخطار القاضي بسبب تخطيه وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل تخطيه في الترقية، وإذ كانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات، وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره ولم تمكنه بذلك من استعمال حقه في التظلم، فإنها تكون قد خالفت القانون. ويتعين لذلك إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" لما شابه من عيب شكلي. ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وإنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي، كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بهذا الطلب وقال بياناً له أنه عين معاوناً بالنيابة العامة وظل يتدرج في وظائف القضاء حتى رقى بتاريخ 31/ 8/ 1974 رئيساً للمحكمة من الفئة "ب". وفي 23/ 9/ 1976 استقال من وظيفته للترشيح لعضوية مجلس الشعب، ولم يفز فالتحق بالعمل بالمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً بمكتب وزير الحج والأوقاف منذ 31/ 11/ 1976 حتى صدر القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 بتاريخ 24/ 6/ 1979 بإعادة تعيينه رئيساً للمحكمة من الفئة "ب" على أن يكون أقدم رؤساء المحاكم في هذه الوظيفة. في حين أنه كان يتعين وضعه في أقدميته التي كانت له قبل الاستقالة، وهو ما كان يستتبع ترقيته لدرجة مستشار أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا لهذه الدرجة بالقرار الجمهوري رقم 385 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1979. كما أغفلت وزارة العدل ترقيته لدرجة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع زملائه التالين له في أقدميته الجديدة والذين رقوا لهذه الدرجة بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1979 ودون إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية، فخالف الوزارة بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وانتهى الطالب إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 فيما تضمنه من عدم وضعه في أقدميته قبل الاستقالة والقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحاضر عن وزارة العدل طلب رفض الطلب برمته تأسيساً على أن تحديد أقدمية الطالب بالقرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" موافق للقانون. وأنه على أثر صدور هذا القرار في 24/ 6/ 1979 تقدم الطالب بطلب إلى وزير العدل لإرجاء تنفيذه حتى يتسنى له إنهاء عمله بالمملكة العربية السعودية فأصدر الوزير قراراً بإرجاء تنفيذ قرار التعيين حتى 1 / 11/ 1979، مما لم يكن يجوز معه ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة "أ" بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 لصدوره في 25/ 9/ 1979 قبل تنفيذ قرار التعيين، وهو ما حدا بالوزارة إلى عدم إخطار الطالب بالتخطي فضلاً من أن القانون يشترط في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "أ" توافر الأهلية، ولم يكن للطالب بعد إعادة تعيينه ثمة عمل تستطيع معه الوزارة تقدير أهليته للترقية، كما لم يحصل قبل استقالته على تقريرين متواليين "بدرجة فوق المتوسط" إبان عمله رئيساً بالمحكمة فئة "ب" وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن في القرارين 277، 385 لسنة 1979 وبتكليف وزارة العدل بتقديم ما يدل على إخطار الطالب بتخطيه قبل صدور القرار رقم 400 لسنة 1979.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 فيما تضمنه من عدم وضع الطالب في أقدميته قبل الاستقالة، فإنه لما كان زميل الطالب التالي له في الأقدمية وقت الاستقالة قد رقى إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "أ" قبل صدور القرار المطعون فيه، فإن هذا الطلب يكون في حقيقته طعناً في القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفته رئيس محكمة فئة "أ" وبأقدميته السابقة على الاستقالة. ولما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية معينة في هذه الوظيفة أمر جوازي متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود سلطتها التقديرية، ولا عليها إن هي عينت من استوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للصالح العام. وكان الطالب - ومن ناحية أخرى - لم يقض قبل استقالته في وظيفة رئيس محكمة ثلاث سنوات وهو ما اشترطته المادة 41 ثالثاً ( أ ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في رؤساء المحاكم السابقين لتعيينهم في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، فإن القرار رقم 277 لسنة 1979 إذ صدر يتعين الطالب رئيساً بالمحكمة فئة "ب"، وجعله أقدم الرؤساء في هذه الوظيفة لا يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أقام طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 385 لسنة 1979 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة المستشار على أساس أنه أثر من آثار الاستجابة لطلبه تعديل أقدميته المحدودة بالقرار رقم 277 لسنة 1979 والذي قضت المحكمة برفضه، فإن الطعن في القرار رقم 385 لسنة 1979 يكون على غير أساس.
وحيث إن المعول عليه في بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها عدا استحقاق المرتب بين القاضي ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره فإنه يحدث أثره بتعيين القاضي في وظيفته فور صدوره. ولما كان القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 قد صدر في 24/ 6/ 1979 بتعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة رئيس فئة "ب" دون إسناد التعيين إلى تاريخ لاحق، فإنه لا يؤثر على المركز القانوني الذي اكتسبه الطالب صدور قرار من وزير العدل بإرجاء تنفيذ التعيين حتى 1/ 11/ 1979، ومن ثم لم يكن يجوز لوزارة العدل عند إصدار الحركة القضائية الصادرة في 25/ 9/ 1979 بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 أن تستبعد الطالب من مجال الترشيح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة ( أ ) التي حل دوره للترقية إليها وفق أقدميته.
ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ينص في المادة 79 منه على أن "يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة عن تقدير كفايته. ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها وبين بالإخطار أسباب التخطي. ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة". وفي المادة 81 على " تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية" وفي المادة 82 "تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند نظر مشروع الحركة القضائية - قرارات اللجنة المشار إليها في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية المقدمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 79 وذلك لإعادة النظر فيها.
وكان المشرع قد قصد بذلك أن يوفر للقاضي الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب، وذلك بإخطار القاضي بسبب تخطيه وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل تخطيه في الترقية، وكانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات، وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره ولم تمكنه بذلك من استعمال حقه في التظلم، فإنها تكون قد خالفت القانون، ويتعين لذلك إلغاء القرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" لما شابه من عيب شكلي. ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وإنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي، كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي.

الطلب 18 لسنة 49 ق جلسة 3 /6 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 48

جلسة 3 من يونيو سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

---------------

(12)
الطلب رقم 18 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

ترقية. قرار إداري.
وظائف رؤساء محاكم الاستئناف الخالية لبلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي. عدم قيام وزارة العدل بشغلها. لا يعد إساءة لاستعمال السلطة. طالما لم تهدف لغير الصالح العام.

---------------
جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف في إدارات الحكومة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها عدم ملاءمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الاستئناف التي خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي، وكانت الأوراق خالية مما يدل على أنها لم تهدف بهذا التصرف لغير الصالح العام، فإنها لا تكون قد أساءت استعمال السلطة في شيء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... نائب رئيس محكمة استئناف بني سويف تقدم بهذا الطلب في 3/ 7/ 1979 للحكم بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف وأحقيته لمرتب هذه الوظيفة وميزاتها اعتباراً من 8/ 12/ 1978 أو 25/ 2/ 1979 من تسوية معاشه على هذا الأساس. وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل درجت على شغل وظائف رؤساء محاكم الاستئناف بمجرد بلوغ شاغليها سن التقاعد بطريق الترقية من بين نواب رؤساء هذه المحاكم تقديراً منها لرجال القضاء ورعاية لهم، واستقر التقليد حتى أصبح عرفاً ملزماً، وقد خلت في العاميين القضائيين 77/ 1978، 78/ 1979 عدة وظائف رؤساء محاكم استئناف وشغلت الوزارة بعضها بالأقدمية، عدا وظيفتين رفضت الوزارة شغلهما رغم بلوغ شاغليها سن التقاعد في 25/ 2/ 1979، 13/ 6/ 1979 متذرعة بعدم ملائمة شغلهما قبيل انتهاء العام القضائي، وإذ كان امتناع الوزارة عن شغل هاتين الوظيفتين يخالف ما درجت عليه ويجافي قاعدة المساواة في المعاملة بين رجال القضاء، وكان الطالب يبلغ سن التقاعد في 4/ 7/ 1979 فإنه يحق له طبقاً لأقدميته مع وجود هاتين الوظيفتين شاغرتين أن يطلب ترقيته إلى هذه الوظيفة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف في إدارات الحكومة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للصالح العام دون معقب عليها فيما تراه وتقرره في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها عدم ملائمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الاستئناف التي خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبيل انتهاء العام القضائي، وكانت الأوراق خالية مما يدل على أنها لم تهدف بهذا التصرف لغير الصالح العام، فإنها لا تكون قد أساءت استعمال السلطة في شيء، ومن ثم يتعين رفض الطلب.

الطلبان 14 و 35 لسنة 49 ق جلسة 22 /4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 44

جلسة 22 من إبريل سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي، وجلال الدين أنس.

--------------

(11)
الطعنان رقما 14/ 35 لسنة 49 القضائية (رجال القضاء)

ترقية:
إلغاء قرار نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. أثره. وجوب تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل النقل. ولو حصل على تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط. علة ذلك.

--------------
الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية، مقتضاه ولازمه أن يعاد للطالب مركزه القانوني (رئيس محكمة أ) بالأقدمية التي كان عليها قبل صدور قرار المجلس. ولما كان الأصل أن أهلية القاضي تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية، وكان الطالب قد أقصى عن عمله تنفيذاً للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ولم يكن له عمل قضائي يمكن التفتيش عليه منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ إعادته إلى عمله، فإنه يتعين تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل تنفيذ نقله إلى وظيفة غير قضائية والتي حصل عليها في تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط إبان عمله رئيساً بالمحكمة فئة ( أ ) خصوصاً وأن التقرير السابق عليه مباشرة كان بذات التقدير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ... رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) تقدم في 28/ 5/ 1979 بطلب قيد برقم 14 لسنة 49 ق (رجال القضاء) للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 والقرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1978 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار، وبتعديل القرار الجمهوري رقم 131 لسنة 1979 فيما اشتمل عليه من عدم تعيينه مستشاراً بمحاكم الاستئناف على أن يكون سابقاً في الأقدمية مباشرة على المستشار... وقال بياناً لطلبه أن مجلس الصلاحية أصدر بتاريخ 25/ 4/ 1977 قراراً بنقله من وظيفته القضائية إلى وظيفة غير قضائية لما نسب إليه من وقائع، وصدر بذلك القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 1977 فطعن الطالب في قرار المجلس بالطلب رقم 61 لسنة 47 ق وقضت محكمة النقض بتاريخ 29/ 6/ 1978 بإلغاء هذا القرار، وتنفيذاً لحكمها صدر القرار الجمهوري رقم 131 لسنة 1979 بسحب القرار رقم 223 لسنة 1977 وأعيد الطالب إلى وظيفته القضائية، وسلمته وزارة العدل العمل رئيس محكمة ( أ ) وإذ كان مؤدى صدور القرار رقم 131 لسنة 1979 اعتبار القرار المسحوب كأن لم يكن وارتداد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل صدوره وكان بعض زملائه التالين له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة المستشار بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 27/ 9/ 1979 قدم الطالب طلباً قيد برقم 35 سنة 49 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 385 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها، تأسيساً على أنه بعد أن أعيد إلى وظيفته القضائية أخطرته الوزارة بأنه رغم حلول دوره في الترقية لن يشمله مشروع الحركة القضائية بسبب عدم استيفائه تقارير الكفاية، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي قررت إدراج اسمه في مشروع الحركة، إلا أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية رأى تخطيه مع حفظ درجة له يرقى فيها بعد استيفاء تلك التقارير - وقد أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن وزارة العدل طلبت رفض الطلبين استناداً إلى أن الطالب في مدة عمله رئيساً بالمحكمة فئة ( أ ) سواء قبل نقله إلى الوظيفة غير القضائية أم بعد إعادته للعمل القضائي، لم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" ومن ثم لم تتوافر له ما استلزمه المجلس الأعلى للهيئات القضائية من وجوب حصوله على تقريرين متواليين بهذه الدرجة. وأيدت النيابة الرأي برفض الطلبين.
وحيث إنه يجدر بالمحكمة أن تشير إلى أن وزارة العدل لم تستند في تخطيها للطالب في الترقية إلا إلى عدم استيفائه تقارير الكفاية رغم أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده.
وحيث إن الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطلب رقم 61 سنة 47 ق بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر في 25/ 4/ 1977 بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية، مقتضاه ولازمه أن يعاد للطالب مركزه القانوني (رئيس محكمة أ) بالأقدمية التي كان عليها قبل صدور قرار المجلس. ولما كان الأصل أن أهلية، القاضي تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية. وكان الطالب قد أقصى عن عمله تنفيذاً للقرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ولم يكن له عمل قضائي يمكن التفتيش عليه منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ إعادته إلى عمله في 1/ 5/ 1979 فإنه يتعين تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل تنفيذ نقله إلى وظيفة غير قضائية والتي حصل عليها في تقرير واحد بدرجة فوق المتوسط إبان عمله رئيساً بالمحكمة فئة ( أ ) خصوصاً وأن التقرير السابق عليه مباشرة كان بذات التقدير. إذ كان ذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجات المستشار أو ما يعادلها. أما عن طلب وضع الطالب في الأقدمية التي كان عليها قبل التخطي فإنه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار مما يتحتم على الجهة المختصة إنفاذه.
وحيث إنه عن القرارات الجمهورية أرقام 413 سنة 1978، 131، 385 لسنة 1979 فإن الطعن فيها أصبح غير ذي موضوع ولا مصلحة للطالب فيه بعد أن قضت المحكمة بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 السابق عليها فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار.

الطلب 10 لسنة 49 ق جلسة 22 /4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 41

جلسة 22 من إبريل سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي، وأحمد كمال سالم.

----------------

(10)
الطلب رقم 10 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

إعارة. استقالة. قرار إداري.
منح القاضي إجازة بدون مرتب. رخصة للإدارة. انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً ولو كان عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية في حكم الجزاء. انتفاء هذه القرينة. شرطه.

----------------
النص في المادة 89 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة. وفي المادة 69/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التي تتبعها "يدل على أن منح القاضي إجازة بدون مرتب ليس حقاً له يتعين إجابته إليه متى طلبه، وأن منح هذه الإجازة في الحالات المذكورة هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه، إذ كان ذلك وكان مفاد نص المادة 77/ 3، 4 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء إذا انقطع من عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعادته أو ندبه لغير عمله، ولا تسقط هذه القرينة لمجرد تقديم طلب للحصول على إجازة وإنما ترتفع إذا انتهى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإذا لم يعد القاضي أو عاد وقدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ولما كان الثابت بالأوراق أن مدة إعارة الطالب انتهت في.... ولم يعد إلى عمله رغم عدم الموافقة على تجديد إعارته أو منحه إجازة واستمر ملتحقاً بالعمل في دولة قطر، وكان مثل هذا التخلف الذي يهجر فيه القاضي متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون ولم يثبت أنه قصد به غير المصلحة العامة لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الدكتور.... المستشار تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1699 لسنة 1979 باعتباره مستقيلاً من منصبه، وقال بياناً لطلبه أنه أعير للعمل بإدارة شئون البترول بدولة قطر منذ 1/ 3/ 1972 حتى 31/ 1/ 1979 ثم جددت الجهة المستعيرة عقده لمدة سنة أخرى إلا أن مجلس القضاء الأعلى رفض الموافقة على تجديد إعارته. فأرسل طلباً لمنحه إجازة بدون مرتب حتى 31/ 8/ 1979 يكون عقده عندها قد قارب على الانتهاء ويكون ابنه قد أدى امتحان إتمام الدراسة الثانوية. غير أن الوزارة رفضت منحه الإجازة وأخطرته عن طريق السفارة المصرية بضرورة العودة فوراً لمباشرة العمل وإلا اعتبر مستقيلاً بحكم القانون. وإذ كان الطلب الذي قدمه للحصول على إجازة يقوم على أسباب تبرره وينفي قرينة اعتباره مستقيلاً من العمل لانقطاعه عنه فإن القرار المطعون فيه باعتبار الطالب مستقيلاً من العمل يكون مخالفاً للقانون ومبنياً على إساءة استعمال السلطة، طلبت الوزارة رفض الطلب. وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 89 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه لا يرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة. وفي المادة 69/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التي تتبعها يدل على أن منح القاضي إجازة بدون مرتب ليس حقاً له يتعين إجابته إليه متى طلبه، وأن منح هذه الأجازة في الحالات المذكورة هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه، إذ كان ذلك وكان مفاد نص المادة 77/ 3، 4 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء إذا انقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. ولا تسقط هذه القرينة لمجرد تقديم طلب للحصول على إجازة وإنما ترفع إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإذا لم يعد القاضي أو عاد وقدم أعذاراً تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ولما كان الثابت بالأوراق أن مدة إعارة الطالب انتهت في 31/ 1/ 1979 ولم يعد إلى عمله رغم عدم الموافقة على تجديد إعارته أو منحه إجازة واستمر ملتحقاً بالعمل في دولة قطر، وكان مثل هذه التخلف الذي يهجر فيه القاضي متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون ولم يثبت أنه قصد به غير المصلحة العامة لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة.

الطعن 1392 لسنة 47 ق جلسة 29 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 298 ص 1598

جلسة 29 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

----------------

(298)
الطعن رقم 1392 لسنة 47 القضائية

(1) تأمين "تأمين إجباري". "عقد التأمين". مسئولية "المسئولية المدنية". "مسئولية تقصيرية". سيارات.
التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهم.
(2) قانون "تفسيره".
حكمة التشريع. عدم جواز اللجوء إليها إلا عند غموض النص.
(3) قانون.
إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها. مثال بشأن مسئولية شركة التأمين عند إصابة أحد ركاب السيارة الخاصة.

----------------
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور وفي المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وفي المادة 13 من ذات القانون تدل مترابطة على أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا تشمل الضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي التأمين في هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب، وإذ كانت هذه النصوص واضحة جلية فهي قاطعة الدلالة على المراد منها ولا يجوز الخروج عليها أو تأويلها (1).
2 - البحث عن حكمة التشريع لا يكون إلا عند غموض للنص أو وجود لبس فيه مما يكون القاضي معه مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
3 - المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من قانون التأمين الإجباري لا علاقة لها بتحديد من يعتبر من الغير في تطبيق أحكام القانون المذكور، ذلك أنها تنص على مسئولية المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن الإصابة التي تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة، أو كانوا من الركاب في حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب، ولو كان صحيحاً ما ذهب إليه الطاعن من أن المقصود بالغير في هذا المحال هو من لا يعتبر من الخلف العام لما كان المشرع في حاجة إلى النص سالف الذكر، هذا فضلاً عن أن صفة الخلف العام لا تقتصر على من سماهم الطاعن بل تتوافر في آخرين غيرهم كالجد والإخوة والأخوات في أحوال معينة. لما كان ذلك كذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بصدد وثيقة التأمين الإجباري أن هذا التأمين كان عن سيارة خاصة فإن شركة التأمين - المطعون ضدها الأولى - لا تلتزم قانوناً بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المجني عليه الذي كان من ركاب تلك السيارة وقت وقوع الحادث.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 167 لسنة 78 م. ك الإسكندرية يطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته - في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته بأن يدفع له مبلغ 7389 ج و210 م ومصروفات القضية رقم 686 لسنة 61 جنح مستأنف دمنهور وقال تبياناً لذلك إنه كان يقود سيارته الخاصة ومعه المهندس.... وآخرين في طريقهم إلى السويس في مهمة رسمية خاصة بالشركة المطعون ضدها الثانية وأثناء ذلك اصطدمت السيارة قيادته بسيارة نقل مما أدى إلى إصابة المهندس المذكور بإصابات أودت بحياته وأنه قدم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التسبب خطأ في موته حيث ادعى ورثته مدنياً بالتعويض وقضى نهائياً بإدانته وإلزامه بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للورثة تعويضاً مبلغ 7200 ج مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد أوفت الشركة المطعون ضدها الثانية بهذا المبلغ إلى الورثة ورجعت عليه به حيث أخذت في استقطاع ربع مرتبه شهرياً وإنه يحق له طلب إلزام شركة التأمين المطعون ضدها الأولى بقيمة التعويض المقضي به والمصروفات وجملة ذلك المبلغ المطالب به استناداً إلى الشركة المذكورة مؤمن لديها تأميناً إجبارياً على سيارته. وبتاريخ 28/ 1/ 1969 قضت محكمة أول درجة بسقوطها الدعوى بالتقادم وقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 232 لسنة 25 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته أمام محكمة أول درجة. وبتاريخ 24/ 3/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن على الحكم المذكور بالنقض بالطعن رقم 447 سنة 40 ق وبتاريخ 19/ 3/ 1975 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من جديد. وبتاريخ 15/ 6/ 1977 قضت تلك المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى رفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن المذكرة الإيضاحية لقانون المرور رقم 449 لسنة 1955 الذي وقع الحادث في ظله قد أوضحت أن المادة السادسة من القانون جاءت بمبدأ جديد هو التأمين من حوادث السيارات لصالح الغير حيث نصت على وجوب تقديم وثيقة تأمين من مالك السيارة وصادرة من إحدى هيئات التأمين التي تزاول عمليات التأمين في مصر عن مدة الترخيص على أن يكون التأمين غير محدد القيمة لصالح ركاب السيارة والغير وذلك بالنسبة لجميع أنواع السيارات عدا السيارات الخاصة والموتوسيكل فيكتفي بوثيقة تأمين لصالح الغير، والنص على هذا النحو قاطع في أن التأمين يشمل الغير بالنسبة لجميع السيارات، والأصل أن الغير قانوناً هو كل من عدا الخلف العام، وأن المادة السابعة من قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 قد أفصحت عن ذات المعني فحددت المقصود بالغير بمن عدا زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وهو الذين ينحصر فيهم معنى الخلف، وأن اللبس الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه هو الاستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المرور السالف الإشارة إليه والتي نصت على أن يكون التأمين عن السيارة الخاصة لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها بينما الملاحظ على هذا النص أنه سكت عن مواجهة حكم راكب السيارة الخاصة إذا كان من الغير وهل يشمله التأمين أم لا مما يتعين معه الرجوع إلى هدف المشرع من إصدار قانون التأمين الإجباري - وهو إيجاد هيئة تأمين تلتزم بالتعويض عن الإصابات التي تلحق بسبب السيارة، فإذا استبعد من هذا التأمين راكب السيارة الخاصة الذي لا تربطه بقائدها أو مالكها صلة قرابة تصل إلى درجة الخلف العام لأدى هذا إلى تعطيل هدف المشرع من القانون وتمشياً مع هذا المعنى نص المشرع في المادة السابعة من قانون التأمين الإجباري على أن السيارة الخاصة إذا أحدثت إصابة بزوج قائدها أو أبوية أو أبنائه إذا كانوا من غير ركابها فلا يشملهم التأمين، وأن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن التأمين الإجباري في السيارات الخاصة يكون لصالح الغير دون الركاب مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والذي وقع الحادث في ظله على أن "التأمين عن السيارة الخاصة - وهي التي عرفتها المادة الثانية من هذا القانون بأنها المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب، ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" وفي المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو من أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955" وفي المادة 13 من ذات القانون على أنه "في تطبيق المادة السادسة السابق بيانها لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكباً في سيارة من السيارات المعدة لنقر الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور" تدل مترابطة على أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي التأمين في هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب، وإذ كانت هذه النصوص واضحة جلية فهي قاطعة الدلالة على المراد منها ولا يجوز الخروج عليها أو تأويلها، ويكون البحث عن حكمة التشريع ودواعيه غير ذي محل، ذلك أن البحث عن حكمة التشريع لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، الأمر المقضي في النزاع الرهن، وكان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من قانون التأمين الإجباري لا علاقة لها بتحديد من يعتبر من الغير في تطبيق أحكام القانون المذكور، ذلك أنها تنص على عدم مسئولية المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن الإصابة التي تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة، أو كانوا من الركاب في حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب، ولو كان صحيحاً ما ذهب إليه الطاعن من أن المقصود بالغير في هذا المجال هو من لا يعتبر من الخلف العام لما كان المشرع في حاجة إلى النص سالف الذكر، هذا فضلاً عن أن صفة الخلف العام لا تقتصر على من سماهم الطاعن بل تتوافر في آخرين غيرهم كالجد أو الإخوة والأخوات في أحوال معينة. لما كان ذلك كذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بصدد وثيقة التأمين الإجباري أن هذا التأمين كان عن سيارة خاصة فإن شركة التأمين - المطعون ضدها الأولى - لا تلتزم قانوناً بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المجني عليه الذي كان من ركاب بلك السيارة وقت وقوع الحادث، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم مسئولية شركة التأمين عن الأضرار التي حدثت نتيجة وفاة المجني عليه في الحادث وذلك بالاستناد إلى وثيقة التأمين فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بمخالفته والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المذكور خالف القانون وفي بيانه يقول الطاعن إن الشروط العامة لوثيقة التأمين تلزم شركات التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن الإصابة البدنية التي تلحق بالغير ممن كانوا من ركاب السيارة الخاصة باستثناء قائد السيارة وأبويه وأبنائه وأن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك الحكم المطعون فيه قد سجل في تقريراته أن الطاعن استند في دعواه إلى أنه كان مؤمناً على سيارته رقم 3658 ملاكي إسكندرية لدى الشركة المطعون ضدها الأولى بمقتضى بوليصة التأمين الإجباري رقم 15697، ولما كان المذكور لم يقدم وثيقة التأمين أو صورة رسمية منها للتدليل على ما يدعيه فإن نعيه في هذا الخصوص يكون مجرداً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 15/ 2/ 1972 - مجموعة المكتب الفني - السنة 23 ع 1 ص 168.

الطعن 84 لسنة 45 ق جلسة 31 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 194 ص 999

جلسة 31 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

---------------

(194)
الطعن رقم 84 لسنة 45 القضائية

حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض.
قضاء محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي جزءاً من المبلغ المطالب به مع إحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة لشق آخر من الطلبات. استئناف المدعي لهذا الحكم. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض من جانب المدعي. الحكم المطعون فيه برفض بعض الطلبات. غير قابل للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات.

----------------
إذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، فإن مفاد ذلك أنه إذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين وفصلت المحكمة في بعضها وظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة في الطلبات الأخرى فإن حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها باستثناء الحالات التي عددتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر وقد هدف المشرع من هذا الخطر منع تقطيع أوصال القضية الوحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن انتهى في طلباته الختامية إلى فسخ عقدي استغلال العلامة التجارية وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 10350 ج و950 م مقابل استغلال العلامة التجارية وتعويض عدم تنفيذ العقد ومبلغ 283 ج قيمة الأوراق التي تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلى الشق الأول من طلباته وإلى جزء من الشق الثاني منها - بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ ألفي جنيه - وأحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف على استقلال من الطاعن بالنسبة لما رفض من الشق الثاني من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان، إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية، لا يقبل التنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وقضت في موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه، لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن بالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1149 لسنة 1968 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما انتهى فيها إلى طلب الحكم بفسخ عقدي استغلال العلامة التجارية لشركة... المحررين في 30/ 8/ 1937 و22/ 6/ 1967 لإخلال المطعون ضدهما في تنفيذهما وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين 10350 ج و950 م مقابل استغلال العلامة التجارية عن السنوات من 1967 - 1969 والتعويض ومبلغ 283 ج قيمة الأوراق الخاصة بالعلامة التجارية المشار إليها المسلمة إليها. وبعد أن قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية ندب خبير في الدعوى وقدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1974 (أولاً) بالنسبة لطلب فرق استغلال العلامة التجارية عن السنوات 1967، 1968، 1969 برفضه. (ثانياً) بفسخ عقدي الاستغلال المؤرخين في 30/ 8/ 1937، 22/ 6/ 1967 وألزمت المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ وقدره ألفي جنيه. (ثالثاً) بالنسبة لطلب مبلغ 283 ج تحديد جلسة التحقيق. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 300 لسنة 28 ق كما استأنفه المطعون ضدهما وقيد استئنافهما برقم 309 سنة 28 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف الإسكندرية ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 23/ 11/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جوز الطعن إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن في محله ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، فإن مفاد ذلك أنه إذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين وفصلت المحكمة في بعضها، وظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة في الطلبات الأخرى فإن حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها باستثناء الحالات التي عددتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر وقد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويض الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن انتهى في طلباته الختامية إلى فسخ عقدي استغلال العلامة التجارية وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا متضامنين مبلغ 10250 ج و950 م مقابل استغلال العلامة التجارية وتعويض عن عدم تنفيذ العقد ومبلغ 283 ج قيمة الأوراق التي تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلى الشق الأول من طلباته وإلى جزء من الشق الثاني منها وأحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم غير قابل للطعن فيه بالاستئناف على استقلال بالنسبة لما رفض من الشق الثاني من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية لا يقبل التنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وقضت في موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه - لا يكون - بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها، إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 1390 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 31 ج 2 هيئة عامة ق 1 ص 2195

جلسة 13 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: محمود عثمان درويش، والدكتور سعيد عبد الماجد، وعاصم المراغي، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وأحمد صبري أسعد، وجلال الدين عبد العزيز أنسي، ويوسف كمال أبو زيد، ومحمد المرسي فتح الله، وأحمد كمال سالم، والدكتور أحمد محمود حسن.

-----------------

(1)
الطعن رقم 1390 لسنة 49 القضائية (هيئة عامة)

عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات المقصود بالخصومة هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي.

----------------
مفاد نص المادة 212 مرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وكانت الهيئة ترى العمل بالمبدأ الذي قررته أحكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية بالمحكمة من أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها. وليس الحكم الذي يصدر في شق منها، أو مسألة عارضة عليها، أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2000 لسنة 76 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 10/ 1970 الصادر لهما من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الثانية ببيع حصة شائعة في العقار المبين بالأوراق مملوكة لهما مناصفة وذلك لقاء ثمن مقداره 285 ج. وبتاريخ 30/ 3/ 1977 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وإعادتها للمرافعة بالنسبة للمطعون ضده الأول. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم 330 لسنة 33 ق. وبتاريخ 21/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان وكالة المطعون ضده الأول عن الثانية في البيع، ثم قضت بتاريخ 18/ 4/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن. وإذ عرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة في 17/ 5/ 1983 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن قدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية رأت فيها قبول الطعن شكلاً والفصل في موضوعه، ثم عادت وقدمت مذكرة بجلسة 14/ 11/ 1983 عدلت فيها عن هذا الرأي، وانتهت إلى رأيها الأول بعدم جواز الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. وكانت الهيئة ترى التمسك بالمبدأ الذي قررته أحكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية بالمحكمة من أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها. وليس الحكم الذي يصدر في شق منها، أو في مسألة عارضة عليها، أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها التي تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 22/ 10/ 1970 باعتباره صادراً من المطعون ضدها للطاعنين عن حصة عقارية شائعة مملوكة لهما مناصفة. بل لا يزال شق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة. وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات. وأجازت الطعن فيها استقلالاً. وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت بالرغم من ذلك الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي ثم حكمت في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شق من الدعوى برفضه فإن حكمها المطعون فيه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها. ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطلب 39 لسنة 42 ق جلسة 22 /4/ 1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 37

جلسة 22 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب؛ مصطفى قرطام؛ عبد الحميد المنفلوطي وجلال أنسى.

-----------------

(9)
الطلب رقم 39 لسنة 42 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) تعيين. محاماة.
(1) تعيين المحامين في وظائف القضاة. شرطه. م 46 ق 43 لسنة 1965.
(2) تعيين المحامين في وظائف القضاء. وجوب أن تكون مدة اشتغالهم الفعلية بالمحاماة اللازمة للتعيين متصلة. عمل الطالب في وظيفة مأمور ضرائب. قاطعة لشرط اتصال المدة. لا يغير من ذلك اعتبار هذا العمل نظيراً للعمل القضائي.

-----------------

1 - الفقرة هـ من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبقة على واقعة الطلب. إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية. (والثاني) أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات، بحيث إذا تخلف أحدهما انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض.
2 - مقتضى شرط الاشتغال بالمحاماة في وظيفة قاض - أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة وإذ كانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة - عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام، فإن مدة عمل الطالب بوظيفة مأمور ضرائب تكون قاطعة لشرط التوالي في مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف والذي استلزمه القانون فيمن يعين من المحامين في وظيفة قاض. ولا يغير من ذلك اعتبار عمل مأمور الضرائب نظيراً للعمل القضائي ما دام أنه ليس عملاً بالمحاماة ولا يعد بالتالي استمرار للاشتغال بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ... القاضي تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته وجعلها بعد الأستاذ.... وسابقه على الأستاذ.... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين في 1/ 10/ 1952 وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 21/ 10/ 1957 وأمام محاكم الاستئناف في 31/ 12/ 1961، وفي أول يناير سنة 1964 عين بوظيفة مأمور ضرائب ثم استقال منها وعاد إلى الاشتغال بالمحاماة اعتباراً من 22/ 1/ 1967. وفي 6/ 7/ 1972 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً محدداً أقدميته تالية للأستاذ... على أساس أن المدة المتصلة التي اشتغل فيها بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لم تبدأ إلا في 22/ 1/ 1967 مع أن عمله بوظيفة مأمور ضرائب عمل قانوني يعتبر استمراراً لاشتغاله بالمحاماة مما يستوجب تحديد أقدميته بين غالبية زملائه من داخل الكادر القضائي طبقاً لنص المادة 57 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 على أساس أن اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف كان لمدة متصلة بدايتها في 31/ 12/ 1961 تاريخ قيده بجدول الاستئناف. وإذ لم يحدد القرار المطعون فيه أقدميته على هذا الأساس. فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن الفقرة هـ من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الطلب - إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات. قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف التحقيق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة المحاماة. هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية. و(الثاني) أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات. بحيث إذا تخلف أحدهما انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض. ولما كان مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة. وكانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة - عدا من يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام - فإن مدة عمل الطالب بوظيفة مأمور ضرائب تكون قاطعة لشرط التوالي في مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف والذي استلزمه القانون فيمن يعين من المحامين في وظيفة قاض. ولا يغير من ذلك اعتبار عمل مأمور الضرائب نظيراً للعمل القضائي ما دام أنه ليس عملاً بالمحاماة ولا يعد بالتالي استمرار للاشتغال بها. إذ كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قيد في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 31/ 12/ 1961 وعين بوظيفة مأمور ضرائب في 1/ 1/ 1964 حتى استقال منها ثم عاد للاشتغال بالمحاماة من 22/ 1/ 1967. فإن صلاحيته للتعيين في وظيفة قاض لم تتوافر له إلا من 22/ 1/ 1971. وإذ حدد القرار المطعون فيه على هذا الأساس أقدمية الطالب بين غالبية زملائه داخل الكادر القضائي. فإنه لا يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطلب 91 لسنة 49 ق جلسة 15 /4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 34

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

----------------

(8)
الطلب رقم 91 لسنة 49 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات. اختصاص "اختصاص نوعي". تعويض. قرار إداري. نقض.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.

----------------
مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن طلبات التعويض التي تختص بها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما تختص بإلغائه من القرارات الإدارية، ويشترط لاختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، والمقصود بشئون هؤلاء هي تلك التي تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على التحاقهم بها. لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1969 - فيما تضمنه من إغفال تعيين الطالب في النيابة - والذي يطلب الطالب التعويض عنه قد صدر قبل التحاق الطالب بالقضاء، فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطلب. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 5/ 7/ 1979 للحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1968 وتقدم للتعيين معاوناً للنيابة العامة، ورغم حصوله على الدرجات التي تسمح بتعيينه إلا أن القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1969 صدر بتعيين زملائه في التخرج معاونين للنيابة العامة متخطياً إياه إلى من يقلون عنه في الدرجات، وكان ذلك بسبب ما ورد بتحريات الباحث من سبق اعتقال خاله، ونظراً لأن هذا السبب لم يكن يحول في رأي جهة الإدارة دون تعيينه في الجهات القضائية الأخرى فقد بعثت النيابة العامة بأوراقه إلى إدارة قضايا الحكومة لتعينه فيها، ولكن ذلك لم يتم، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 متضمناً تعيينه معاوناً للنيابة. وإذ يكشف هذا القرار عن حقه في التعيين منذ تخرجه، فإن القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1969 إذ أغفل تعينه يكون قد انطوى على إساءة استعمال السلطة مما ألحق بالطالب أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطلوب - دفع الحاضر عن وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة. وأيدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات ولما كان مفاد هذا النص أن طلبات التعويض التي تختص بها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما تختص بإلغائه من القرارات الإدارية، وكان يشترط لاختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، وكان المقصود بشئون هؤلاء هي تلك التي تتعلق بصفتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على التحاقهم بها، لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1969 فيما تضمنه من إغفال تعيين الطالب في النيابة الذي يطلب الطالب التعويض عنه قد صدر قبل التحاق الطالب بالقضاء فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطلب.

الطلب 54 لسنة 45 ق جلسة 15/ 4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 28

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

----------------

(7)
الطلب رقم 54 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) إعارة. اختصاص "اختصاص نوعي". تعويض. نقض.
طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الطالب نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة للخارج. اختصاص محكمة النقض بنظره.
(2) إعارة. تقادم. تقادم مسقط. قانون. قرار إداري. مسئولية.
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مصدرها القانون وليس العمل غير المشروع. سقوط دعوى التعويض الناشئة عنها بالتقادم العادي دون التقادم الثلاثي.
(3) إجراءات. إعارة. تعويض. قرار إداري.
القرار الإداري الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم جواز طلب التعويض عنه بصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد. لا محل له. علة ذلك.
(4، 5) إعارة. تعويض. مسئولية.
(4) تخطي الطالب في الإعارة للخارج رغم استيفائه للشروط التي وضعتها وزارة العدل عدم ادعائها بوجود أي مسوغ للتخطي. أثره. اعتبار القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة.
(7) ثبوت أن تخطي الطالب في الإعارة للخارج مشوب بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب تعويضه عما لحقه من أضرار أدبية ومادية.

-----------------
1 - إذ كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة، بما مفاده أن التعويض مطلوب عن القرار الضمني الصادر بعدم إعارة الطالب لأنه معيب بإساءة استعمال السلطة، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
2 - النص في المادة 172 من القانون المدني على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم؛ وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك. لما كان ذلك، وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخاص وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية ولا تسقط مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادي، ويكون الدفع بتقادم الحق في المطالبة بثلاث سنوات في غير محله.
3 - الادعاء بأن قرار تخطي الطالب في الإعارة أصبح نهائياً لأنه لم يطعن فيه في الميعاد وبالتالي فلا يجوز له استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته؛ لا محل لهذا القول طالما أن القرار الضمني المطعون فيه والصادر بتخطي الطالب في الإعارة هو مما يستعصى بطبيعته على الإلغاء ولم يكن يجدي الطالب الطعن فيه.
4 - إذ يدل النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الطلب - على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة، وجب عليها التزامها، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول. ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذ أجرت اختيار القضاة الذين أعيروا إلى ليبيا سنة 1970 بالقرار المطلوب التعويض عنه اتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية وبشرط أن تكون كفاية القاضي قد قدرت في آخر تقريرين بدرجة فوق المتوسط"، وكان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى هذا الشرط، وكانت الوزارة قد تخطته في الإعارة إلى من يليه ولم تدع وجود أي مسوغ لهذا التخطي، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ولا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثاني عن عمل الطالب لم يودع ملفه إلا بعد إعداد حركة الإعارة، ذلك أن الثابت من الاطلاع على التقرير المشار إليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقديرها قبل إعداد حركة الإعارة، فليس للوزارة أن تهدر هذا التقرير أو أن تؤخر إيداعه بملف الطالب وتمنع بذلك تحقيق أثره.
5 - إذ ثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من تخطي الطالب في الإعارة للخارج - مشوب بإساءة استعمال السلطة، وإذ ترتب على هذا القرار أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ ألفي جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 15/ 10/ 1975 وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه على سبيل التعويض، تأسيساً على أن الوزارة أعارت في سنة 1970 بعض القضاة إلى ليبيا بالأقدمية وبشرط أن تكون كفاية المعار قدرت في التقريرين الأخيرين بدرجة فوق المتوسط، ورغم استيفاء الطالب لهذا الشرط فقد تخطته الوزارة في الإعارة بعد أن عمدت إدارة التفتيش القضائي إلى عدم إيداع ملفه التقرير الأخير والذي حصل فيه على الدرجة المذكورة مع أن صورة هذا التقرير كانت قد سلمت إليه قبل صدور قرار الإعارة - دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وبسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي وطلب احتياطياً رفض الطلب. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بالحكم للطالب بتعويض تقدره المحكمة.
وحيث إن مبنى الدفع الأول أن اختصاص محكمة النقض بطلبات التعويض مقصور على ما يكون منها مؤسساً على قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بإلغائه، وأن التعويض المطلوب هو عن الأضرار المترتبة على الأفعال المادية الخاطئة التي وقعت من الوزارة وأدت إلى تخطي الطالب في الإعارة والتي لا تصل إلى مرتبة القرار الإداري الذي تختص المحكمة بطلب التعويض عنه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وإن كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة، بما مفاده أن التعويض مطلوب عن القرار الضمني الصادر بعدم إعارة الطالب لأنه معيب بإساءة استعمال السلطة، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل الدفع الثاني أن حق الطالب في المطالبة بالتعويض قد سقط بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الطالب بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه تطبيقاً للمادة 172 من القانون المدني.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن النص في المادة 172 من القانون المدني على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك. لما كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخامس وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية ولا تسقط مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادي، ويكون الدفع بتقادم الحق في المطالبة بثلاث سنوات في غير محله.
وحيث إنه لا محل لما تقول به وزارة العدل من أن قرار تخطي الطالب في الإعارة أصبح نهائياً لأنه لم يطعن فيه في الميعاد، وبالتالي فلا يجوز له استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته، لا محل لهذا القول طالما أن القرار الضمني المطعون فيه والصادر بتخطي الطالب في الإعارة هو مما يستعصى بطبيعته على الإلغاء ولم يكن يجدي الطالب الطعن فيه.
وحيث إن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الطلب - على أنه تجوز إعارة القضاة.... إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي وإن دل على إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة، وجب عليها التزامها، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول. ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل، وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات إذ أجرت اختيار القضاة الذين أعيروا إلى ليبيا في سنة 1970 بالقرار المطلوب التعويض عنه أتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية وبشرط أن تكون كفاية القاضي قد قدرت في آخر تقريرين بدرجة فوق المتوسط وكان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى هذا الشرط، وكانت الوزارة قد تخطته في الإعارة إلى من يليه ولم تدع وجود أي مسوغ لهذا التخطي، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ولا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثاني عن عمل الطالب لم يودع ملفه إلا بعد إعداد حركة الإعارة، ذلك أن الثابت من الاطلاع على التقرير المشار إليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقريرها في 12/ 1/ 1970 وقبل إعداد حركة الإعارة، فليس للوزارة أن تهدر هذا التقرير أو أن تؤخر إيداعه بملف الطالب وتمنع بذلك تحقيق أثره.
وحيث إنه وقد ثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه مشوب بإساءة استعمال السلطة وإذ ترتب على هذا القرار أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة، فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ ألفي جنيه.


نقض 28/ 1/ 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12 ص 18.

الطلب 8 لسنة 46 ق جلسة 4 /3 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 24

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.

-----------------

(6)
الطلب رقم 8 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) استقالة. مرتبات.
(1) استقالة القاضي. لا يسقط بها حقه في المطالبة براتبه المستحق له عن فترة عمله.
(2) التصريح للطالب بإجازة دراسية بمرتب لمدة محددة عام. التزام جهة الإدارة عند مد الإجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً خلالها. لا محل للقياس على حالات أخرى منحت فيها الإجازة بمرتب طالما لم يدع الطالب أنها تماثل حالته من جميع الوجوه.

---------------
1 - إذ كانت استقالة القاضي يترتب عليها قطع صلته الوظيفية إلا أن هذه الاستقالة لا يسقط بها حقه في المطالبة بالمرتب المستحق له عن مدة عمله.
2 - القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح حدد في بابه الثالث الأغراض التي يجوز منح الإجازة الدراسية لتحقيقها وبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بها وقواعد منحها بمرتب وبغير مرتب، ولم يورد نصاً يلزم جهة الإدارة عند الموافقة على مد الإجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً عن هذه المدة والأمر في ذلك متروك لسلطتها التقديرية. ولما كانت وزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة دراسية بمرتب للحصول على درجة علمية معينة (الماجستير)، ومدت له الإجازة بنفس الشروط حتى تمكن من الحصول عليها بالفعل، ولما أراد الحصول على درجة علمية أعلى (الدكتوراه) انتظم في الدراسة التي تؤهله لها، وإذ لم تصله موافقة جهة عمله على مد الإجازة بمرتب تقدم بطلب للحصول على الإجازة بغير مرتب فأجابته الوزارة إلى هذا الطلب مطبقة القاعدة التي يقول الطالب أنها ألزمت نفسها بها إبان ذلك الوقت، ومقتضاها عدم الترخيص بالإجازة الدراسية بمرتب، وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة بأن الحالات التي منحت فيها الإجازة بمرتب بعد ذلك أو التي عدلت فيها القرار يجعل الإجازة بمرتب تماثل حالته من جميع الوجوه وبخاصة من ناحية الرغبة في الحصول على درجة علمية أعلى. فإن القرارات الصادرة بمد إجازة الطالب بغير مرتب لا تكون مشوبة بمخالفة القانون أو بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن.... تقدم بهذا الطلب للحكم بأحقيته لمرتبه عن مدة إجازته الدراسية بالخارج ابتداء من 1/ 7/ 1969 وبعدم أحقية وزارة العدل في استرداد المرتب الذي صرف له عن المدة من هذا التاريخ إلى 31/ 5/ 1970 وقال بياناً لطلبه أنه حصل بتاريخ 15/ 11/ 1967 على إجازة دراسية لمدة عام بمرتب يصرف بالداخل للحصول على الماجستير في القانون الدولي والتعاون من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدة إجازته بنفس الشروط إلى 31/ 6/ 1969 فحصل على الماجستير، ثم التحق بجامعة الينوى للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم بطلب لمد إجازته وافقت عليه اللجنة التنفيذية للبعثات إلا أنه علم أن الوزارة غيرت قواعد الإجازات الدراسية التي كانت تتبعها وأنها ترفض مد الإجازة إلا أن تكون بغير مرتب، فاضطر لقبول هذا الوضع حتى لا يحرم من الدراسة بعد أن كان قد بدأها، وأصدرت الوزارة قرارها بمد الإجازة بغير مرتب حتى 13/ 10/ 1970؛ وطالبته برد مرتبه الذي صرف له في المدة من 1/ 7/ 1969 إلى 31/ 5/ 1970، ثم توالى مد إجازته بغير مرتب من سنة لأخرى حتى حصل على الدكتوراه بتاريخ 15/ 10/ 1975. ولما عاد إلى الوطن وتسلم عمله، علم أن الوزارة عادت إلى القواعد التي كان معمولاً بها من قبل، ورخصت لبعض رجال القضاء بإجازات دراسية بمرتب يصرف بالداخل لمدة بلغت خمس سنوات إتباعاً لما درجت عليه الإدارة العامة للبعثات ولجنتها التنفيذية، وقبلت تظلم أحدهم وعدلت قرار الترخيص له بالإجازة وجعلتها بمرتب، فتقدم الطالب للوزارة بتاريخ 19/ 12/ 1975 بطلب لصرف مرتبه عن المدة التي لم يصرف له خلالها مرتب في حدود خمس سنوات، وإذ رفضت لجنة الإجازات الدراسية بالوزارة ذلك فقد تقدم بهذا الطلب للحكم له بطلباته. طلبت الوزارة عدم قبول الطلب لانقطاع صلة الطالب بوظيفته القضائية بالاستقالة، وأيدت النيابة الرأي بما يتفق مع طلبات الوزارة.
وحيث إن الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كانت استقالة القاضي يترتب عليها قطع صلته الوظيفية إلا أن هذه الاستقالة لا يسقط بها حقه في المطالبة بالمرتب المستحق له عن مدة عمله.
وحيث إن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح حدد في بابه الثالث الأغراض التي يجوز منح الإجازة الدراسية لتحقيقها وبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بها وقواعد منحها بمرتب وبغير مرتب، ولم يورد نصاً يلزم جهة الإدارة عند الموافقة على مد الإجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً عن هذه المدة والأمر في ذلك متروك لسلطتها التقديرية. ولما كانت وزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة دراسية بمرتب للحصول على درجة علمية معينة (الماجستير)، ومدت له الإجازة بنفس الشروط حتى تمكن من الحصول عليها بالفعل، ولما أراد الحصول على درجة علمية أعلى (الدكتوراه) انتظم في الدراسة التي تؤهله لها، وإذ لم تصله موافقة جهة عمله على مد الإجازة بمرتب تقدم بطلب للحصول على الإجازة بغير مرتب فأجابته الوزارة إلى هذا الطلب متبعة القاعدة التي يقول الطالب أنها ألزمت نفسها بها أبان ذلك الوقت، ومقتضاها عدم الترخيص بالإجازات الدراسية بمرتب، وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة بأن الحالات التي منحت فيها الإجازة بمرتب بعد ذلك أو التي عدلت فيها القرار يجعل الإجازة بمرتب تماثل حالته من جميع الوجوه وبخاصة من ناحية الرغبة في الحصول على درجة علمية أعلى، فإن القرارات الصادرة بمد إجازة الطالب بغير مرتب لا تكون مشوبة بمخالفة القانون أو بإساءة استعمال السلطة.

الطلب 9 لسنة 49 ق جلسة 26 /2 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 21

جلسة 26 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

---------------

(5)
طلب رقم 9 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

إعارة. قرار إداري.
إعارة القضاة متروك للجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة. التزامها في القرار المطعون فيه قاعدة بألا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين. لا خطأ.

----------------
مؤدى المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. ولما كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد التزمت فيمن أعيروا بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 12/ 3/ 1979 ألا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين وذلك حتى لا يبلغ سن التقاعد خلال مدة السنوات التي جزي العمل على أن تمتد إليها الإعارة، وكان لهذا القيد ما يسوغه من نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب عند الترشيح للإعارة قد جاوز تلك السن، فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم بهذا الطلب في 9/ 4/ 1979 ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لطلبه أن حكومة اليمن الشمالية طلبت من وزارة العدل إعارتها عدداً من المستشارين من بينهم مستشار بمحكمة النقض، وبالرغم من أن الطالب يلي مباشرة في ترتيب الأقدمية آخر من سبق إعارتهم من مستشاري هذه المحكمة وهو المستشار...، إلا أن الوزارة تخطته في هذه الإعارة إلى من يليه في الأقدمية بحجة أنه يشترط فيمن يرشح لها ألا يتجاوز السادسة والخمسين من عمره حتى لا يدركه سن التقاعد قبل انقضاء مدتها باعتبار أن هذه المدة قد تمتد لأربع سنوات، في حين أن الطالب لم يكن عند إجراء الترشيح للإعارة قد جاوز تلك السن إلا بأيام، كما أن القواعد المعمول بها في هذا الشأن تقضي بأن تكون مدة الإعارة سنتين تزاد سنة أخرى عند الضرورة ومؤدى تطبيقها أن الطالب لم تكن لتدركه سن التقاعد خلال هذه المدة. وإذ خالفت وزارة العدل هذه القواعد وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 12/ 3/ 1979 متضمناً تخطيه في الإعارة إلى من يليه في الأقدمية، وكان هذا التخطي قد ألحق به أضراراً مادية وأدبية يستأهل التعويض عنها فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته. وبجلسة 25/ 12/ 1979 عدل الطالب طلباته إلى مبلغ 6000 ج تعويضاً عن عدم إعارته مدة السنة الصادر بها قرار الإعارة مع حفظ حقه في التعويض عما يستجد من أضرار بعد إعارة المستشار....
وحيث إن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.." يدل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. ولما كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد التزمت فيمن أعيروا بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 12/ 3/ 1979 ألا يزيد سن المعار عن السادسة والخمسين وذلك حتى لا يبلغ سن التقاعد خلال مدة السنوات الأربع التي جرى العمل على أن تمتد إليها الإعارة، وكان لهذا القيد ما يسوغه من نص المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان الطالب عند الترشيح للإعارة قد جاوز تلك السن، فإن ذلك القرار إذ أغفل إعارته لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب.

الطلب 39 لسنة 45 ق جلسة 26/ 2 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 17

جلسة 26 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

-----------------

(4)
الطلب رقم 39 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1 و2) أقدمية.
(1) تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. العبرة فيه بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا اعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى.
(2) تعيين وكيل النيابة الإدارية وكيلاً للنائب العام. تحديد أقدميته بعد زملائه الذين كان يسبقهم فيها. لا خطأ. طالما سبقوه في التعيين في النيابة العامة.

---------------
1 - نصت المادة 151 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة". ويستفاد من هذا النص أن العبرة في تحديد أقدمية هؤلاء الأعضاء عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم هو بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، ومن ثم فلا يعتد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى، ولا محل للتحدي بنص المادة 42 من القانون والذي يجيز تعيين أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية، إذ لا شأن لهذا النص بتحديد أقدمية من يعين منهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. ولما كان الطالب قد عين في وظيفة وكيل نيابة بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية فإن طلبه الأصلي بتحديد أقدميته من تاريخ تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية يكون على غير أساس.
2 - إذ كان الثابت أن الأساتذة...، ...، ... قد عينوا في وظيفة وكيل نيابة إدارية في ذات تاريخ تعيين الطالب في الوظيفة المذكورة فإن تحديد أقدميته بعد زملائه المذكورين - عند تعيينه في سلك القضاء - لا يكون مخالفاً لنص المادة 51/ 1 من قانون السلطة القضائية طالما أنهم سبقوا الطالب في التعيين في النيابة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... وكيل النيابة تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بالقرار الجمهوري رقم 745 سنة 1975 يجعلها تالية لمعاوني النيابة المعينين في سنة 1965 وسابقه على الأستاذين ....، ...، اللذين عينا في وظيفة معاون نيابة في 18/ 4/ 1968 و28/ 11/ 1966 ومن باب الاحتياط بوضعه في الأقدمية قبل وكلاء النيابة الأساتذة....، ....، .... وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في يونيه سنة 1964 وعين بتاريخ 18/ 4/ 1966 في وظيفة مساعد نيابة إدارية كما عين معه الأساتذة.... و.... و.... وكان يسبقهم في الأقدمية، ورقوا جميعاً في 13/ 8/ 1970 إلى وظيفة وكيل نيابة إدارية وفقاً لهذه الأقدمية. وبتاريخ 2/ 1/ 1975 عين زملاؤه الثلاثة المذكورون وكلاء للنيابة العامة، ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 26/ 5/ 1975 بتعيينه وكيلاً للنيابة العامة محدداً أقدميته بعدهم. ويقول الطالب إن تحديد أقدميته على هذا النحو مخالف للقانون من وجهين (الأول) إن أقدميته ينبغي أن تحدد من 18/ 4/ 1966 تاريخ تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية - المعادلة لوظيفة معاون نيابة - وعلى هذا الأساس يجب وضعه في الأقدمية تالياً لمعاوني النيابة المعينين في سنة 1965 وسابقاً على المعينين منهم في سنة 1966، وذلك بغض النظر عما إذا كان بعض معاوني النيابة قد رقوا إلى وظيفة أعلى من تلك التي عين فيها الطالب لأن المادة 42 من قانون السلطة القضائية تجيز تعيين أعضاء النيابة الإدارية في وظائف القضاء والنيابة العامة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية. (والثاني) أن أقدمية الطالب في وظيفة وكيل نيابة إدارية كانت سابقة على أقدمية الأساتذة... و... و... وهو ما يستوجب عند تعيين الطالب في النيابة وضعه في الأقدمية سابقاً عليهم. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن المادة 51/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نصت على أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة. ويستفاد من هذا النص أن العبرة في تحديد أقدمية هؤلاء الأعضاء عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم هو بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، ومن ثم فلا يعتد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى، ولا محل للتحدي بنص المادة 42 من القانون والذي يجيز تعيين أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية، إذ لا شأن لهذا النص بتحديد أقدمية من يعين منهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. ولما كان الطالب قد عين في وظيفة وكيل نيابة بعد أن كان يشغل وظيفة وكيل نيابة إدارية فإن طلبه الأصلي بتحديد أقدميته من تاريخ تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان الثابت أن الأساتذة.... و.... و.... قد عينوا في وظيفة وكيل نيابة إدارية في 13/ 8/ 1970 وهو ذات تاريخ تعيين الطالب في الوظيفة المذكورة فإن تحديد أقدميته بعد زملائه المذكورين لا يكون مخالفاً لنص المادة 51/ 1 السالف الإشارة إليها طالما أنهم سبقوا الطالب في التعيين في النيابة العامة.

الطلب 88 لسنة 48 ق جلسة 12 /2 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 14

جلسة 12 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

---------------

(3)
الطلب رقم 88 لسنة 48 القضائية "رجال القضاء"

استقالة. قرار إداري.
انقطاع القاضي عن عمله مدة ثلاثين يوماً عقب إجازة أو إعارة أو ندب. اعتباره استقالة ضمنية. عدم وجوب إخطاره بالعودة للعمل. مد جهة الإدارة للإعارة متروك لها في حدود المصلحة العامة.

--------------
النص في المادة 77 فقرة 443 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله مدة تستطيل إلى الثلاثين يوماً كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فعدم عودة القاضي إلى عمله بعد مدة إعارته، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية. إذ كان ذلك وكانت المادة 77 المشار إليها لم تشترط إخطار القاضي بالعودة إلى العمل قبل اعتبار خدمته منتهية، وكان مد إعارة القضاة للحكومات الأجنبية متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، وكان الطالب قد انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة بعد انتهاء إعارته إلى المملكة العربية السعودية وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة ( أ ) سالف الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن.... تقدم في 30/ 10/ 1978 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 3233 لسنة 1977 باعتباره مستقيلاً من 1/ 10/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً للطب أنه أعير للعمل بحكومة المملكة العربية السعودية لمدة سنة من 21/ 2/ 1974 وقد تجددت الإعارة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة ثم طلبت الجهة المستعيرة من وزارة العدل تجديد إعارته لسنة خامسة ولم تتلق رداً منها، ولما عاد إلى مصر في 1/ 1/ 1978 علم بصدور القرار المطعون فيه ونعى الطالب على هذا القرار مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وذلك أن قرار إعارته للسنة الرابعة صدر على خلاف ما جرى عليه العمل بالنسبة لسنوات التجديد السابقة إذ اقتصر على مدة سبعة أشهر تنتهي في 30/ 9/ 1977 كما درجت الوزارة على اعتبار عدم الإخطار بانتهاء مدة الإعارة بمثابة تجديد لها وقد طلبت الجهة المستعيرة تجديد إعارته لمدة جديدة ولم تتلق رداً على ذلك بالقبول أو الرفض، وأن المقصود من نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية الذي يعتبر القاضي مستقيلاً في حالة انقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوماً هو انقضاء أربع سنوات كاملة للإعارة خارج مصر وأن توضح الوزارة عن اتجاهها صراحة في عدم التجديد في حين أنها وافقت على مدد تزيد عن ذلك بالنسبة لزملائه من رجال القضاء. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة 77 فقرة 3، 4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير على المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية في حكم الجزاء، إذا انقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى الثلاثين يوماً كاملة ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب، فعدم عودة القاضي إلى عمله بعد مدة إعارته، شأنه في ذلك شأن الانقطاع عن العمل بدون إذن، يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذ كان ذلك وكانت المادة 77 المشار إليها لم تشترط إخطار القاضي بالعودة إلى العمل قبل اعتبار خدمته منتهية، وكان مد إعارة القضاة للحكومات الأجنبية متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة، وكان الطالب قد انقطع عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوماً متصلة بعد انتهاء إعارته إلى المملكة العربية السعودية، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 سالفة الذكر، فإن القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره في الواقع والقانون. وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة.

الطلب 79 لسنة 48 ق جلسة 29 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 11

جلسة 29 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

------------------

(2)
الطلب رقم 79 لسنة 48 ق "رجال القضاء"

تعيين.
وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب التعيين فيها من بين رجال القضاء والنيابة. طعن الطالب بشأن إعادة تعيين مستشارين سابقين له في الأقدمية بدرجة نائب رئيس استئناف.لا محل له.

--------------------
نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في المواد من 39 إلى 43 على شروط التعيين في وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم من الفئتين "ب" و"أ" والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمستشارين بمحكمة النقض، ولم يقصر التعيين في هذه الوظائف على من يرقى إليها من الوظيفة الأدنى وإنما أجاز أن يعين فيها رأساً من توافرت فيه شروط شغلها، ونص في المادة 44 على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين نواب هذه المحكمة، وفي المادة 119/ 1 على أن يكون تعيين النائب العام أو المحامي العام الأول من بين مستشاري محكمة الاستئناف أو من في درجاتهم من رجال القضاء، مما مفاده أن القانون جعل الأصل في شغل الوظائف القضائية أن يكون إما بالترقية من وظيفة أدنى أو بالتعيين فيها رأساً من خارج الكادر القضائي، ولم يستثن من هذا الأصل إلا حالات التعيين في الوظائف المحددة بالمادتين 44، 119/ 1 المشار إليهما.
ولما كانت وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ليست من الوظائف التي حتم المشرع أن يكون التعيين فيها من بين رجال القضاء أو النيابة، وكان الثابت بالأوراق أن المستشارين الثلاثة الذين شملهم القرار الجمهوري المطعون فيه بالتعيين في وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف كانوا قبل استقالتهم يسبقون الطالب في الأقدمية في وظيفة مستشار، فإن النعي على هذا القرار بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار... تقدم بهذا الطلب في 12/ 10/ 1978 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1978 فيما تضمنه من تعيين المستشارين السابقين... و... و... في وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وما انبنى عليه من عدم ترقية الطالب لهذه الوظيفة وبترقيته لها اعتباراً من 15/ 8/ 1978، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف منذ أكتوبر سنة 1974، وطبقاً لترتيب أقدميته بين المستشارين عند إعداد مشروع الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه كان دوره سيحل في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، إلا أن القرار شمل بالتعيين رأساً في هذه الوظيفة السادة الثلاثة المشار إليهم وهم من المستشارين السابقين مما ترتب عليه حجب الترقية عن الطالب. وإذ لا يجيز قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف إلا بطريق الترقية لها من المستشارين العاملين ومن في درجاتهم، فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص في المواد من 39 إلى 43 على شروط التعيين في وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم من الفئتين "ب" و"أ" والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمستشارين بمحكمة النقض، ولم يقتصر التعيين في هذه الوظائف على من يرقى إليها من الوظيفة الأدنى وإنما أجاز أن يعين فيها رأساً من توافرت فيه شروط شغلها، ونص في المادة 44 على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين نواب هذه المحكمة وفي المادة 119/ 1 على أن يكون تعيين النائب العام أو المحامي العام الأول من بين مستشاري محكمة الاستئناف أو من في درجاتهم من رجال القضاء، مما مفاده أن القانون جعل الأصل في شغل الوظائف القضائية أن يكون إما بالترقية من وظيفة أدنى أو بالتعيين فيها رأساً من خارج الكادر القضائي، ولم يستثن من هذا الأصل إلا حالات التعيين في الوظائف المحددة بالمادتين 44، 119/ 1 المشار إليهما. ولما كانت وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ليست من الوظائف التي حتم المشرع أن يكون التعيين فيها من بين رجال القضاء أو النيابة، وكان الثابت بالأوراق أن المستشارين الثلاثة الذين شملهم القرار الجمهوري المطعون فيه بالتعيين في وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف كانوا قبل استقالتهم يسبقون الطالب في الأقدمية في وظيفة مستشار، فإن النعي على هذا القرار بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.