جلسة 31 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
---------------
(194)
الطعن رقم 84 لسنة 45 القضائية
حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض.
قضاء محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي جزءاً من المبلغ المطالب به مع إحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة لشق آخر من الطلبات. استئناف المدعي لهذا الحكم. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض من جانب المدعي. الحكم المطعون فيه برفض بعض الطلبات. غير قابل للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن بالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1149 لسنة 1968 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما انتهى فيها إلى طلب الحكم بفسخ عقدي استغلال العلامة التجارية لشركة... المحررين في 30/ 8/ 1937 و22/ 6/ 1967 لإخلال المطعون ضدهما في تنفيذهما وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين 10350 ج و950 م مقابل استغلال العلامة التجارية عن السنوات من 1967 - 1969 والتعويض ومبلغ 283 ج قيمة الأوراق الخاصة بالعلامة التجارية المشار إليها المسلمة إليها. وبعد أن قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية ندب خبير في الدعوى وقدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1974 (أولاً) بالنسبة لطلب فرق استغلال العلامة التجارية عن السنوات 1967، 1968، 1969 برفضه. (ثانياً) بفسخ عقدي الاستغلال المؤرخين في 30/ 8/ 1937، 22/ 6/ 1967 وألزمت المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ وقدره ألفي جنيه. (ثالثاً) بالنسبة لطلب مبلغ 283 ج تحديد جلسة التحقيق. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 300 لسنة 28 ق كما استأنفه المطعون ضدهما وقيد استئنافهما برقم 309 سنة 28 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف الإسكندرية ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 23/ 11/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جوز الطعن إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن في محله ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، فإن مفاد ذلك أنه إذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات مرددة بين الطرفين وفصلت المحكمة في بعضها، وظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة في الطلبات الأخرى فإن حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها باستثناء الحالات التي عددتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر وقد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويض الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن انتهى في طلباته الختامية إلى فسخ عقدي استغلال العلامة التجارية وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا متضامنين مبلغ 10250 ج و950 م مقابل استغلال العلامة التجارية وتعويض عن عدم تنفيذ العقد ومبلغ 283 ج قيمة الأوراق التي تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلى الشق الأول من طلباته وإلى جزء من الشق الثاني منها وأحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم غير قابل للطعن فيه بالاستئناف على استقلال بالنسبة لما رفض من الشق الثاني من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية لا يقبل التنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وقضت في موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه - لا يكون - بدوره منهياً للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها، إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق