الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 31 مارس 2018

قانون 17 لسنة 2018 بتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (هـ) بتاريخ 14 / 3 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (1/ الفقرة الأولى)، 4، (6 الفقرتين الخامسة والسادسة)، 8، 12، (15/ الفقرة الثانية)، (17/ الفقرة الثانية)، 23، 24، 26، 35، (36/ الفقرة الثالثة)، 38، 41، 63، 64، 66، (68/ الفقرة الأولى) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، النصوص الآتية
مادة (1 الفقرة الأولى): 
يقسم رأسمال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم أسمية متساوية القيمة
مادة (4): 
لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري، أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا لوسائل النشر التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التي يجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية
مادة (6/ الفقرتان الخامسة والسادسة): 
ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقب الحسابات بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
كما يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية تؤثر على نشاطها أو في مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورا بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
مادة (8): 
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيدة لها أوراق مالية في بورصات الأوراق المالية، أو التي طرحت أوراقا مالية في اكتتاب عام، أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة في بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يأتي
1- ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين
2- الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية
3- الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ
4- الحالات التي يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية
مادة (12): 
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها في اكتتاب عام
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض بذلك من الجمعية العامة للشركة، أو موافقة السلطة المختصة في غيرها من الأشخاص الاعتبارية، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في شأن إصدارها وطرحها في اكتتاب عام أو خاص
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذي يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية، وأساس حسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر
مادة (15/ الفقرة الثانية): 
ويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية في أكثر من بورصة بموافقة الهيئة، ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مادة (17/ الفقرة الثانية): 
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية، وإجراءات نقل ملكيتها
مادة (23): 
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية
وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة
ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها في عضوية مجلس إدارته، ونسبة مساهمة كل منها في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها، وما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة في الصندوق، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها تبعا لكل فئة
مادة (24): 
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة، والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية بما لا يجاوز سنويا اثنين في الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها، والمطلوب قيدها بحد أقصى مقداره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى
ولا تستحق الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التي تصدرها الدولة
مادة (26): 
يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، تتخذ شكل شركة المساهمة، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية
ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن يتضمن القرار المتطلبات الخاصة بالمساهمين، ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة، وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية
كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة في الشركة
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسي لشركة البورصة متضمنا القواعد التي تكفل حسن إدارتها وعلى الأخص ما يأتي
الشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين بالشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان
قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية، أو إفشائها للغير
أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة
اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة، يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريا، وما يترتب على ذلك، وإجراءات تصفيتها في هذه الحالة
وتسري على شركة البورصة أحكام المادة (31) من هذا القانون
مادة (35): 
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار، طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار
مادة (36/ الفقرة الثالثة): 
ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك، أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك، ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
مادة (38): 
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، على ألا يكون البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرا على شركة إدارة الصندوق أو مساهما فيها بنسبة تزيد على الحد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن الأوراق المشار إليها معتمدا من أمين الحفظ على النموذج وفي المواعيد التي تحددها الهيئة
مادة (41): 
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة
مادة (63): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
1- باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك
2- طرح أوراقا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص، أو تلقي عنها أموالا بأي صورة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له
3- أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة
4- أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقي الاكتتابات
5- زور في سجلات الشركة، أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة
6- عمل على قيد سعر غير حقيقي، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق
7- قيد في البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
8- تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك
9- تعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة
10- أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون
11- خالف أحكام المادة (14 مكررا - 18) من هذا القانون
12- قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس
مادة (64): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده، أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (20 مكررا) من هذا القانون
مادة (66): 
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من تصرف في أوراق مالية أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجباري في الحالات التي تستوجب ذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
ويحكم على المخالف في هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح في هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجباري، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن (1%) ولا يزيد على (10%) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة
مادة (68/ الفقرة الأولى): 
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

المادة 2
تضاف إلى الباب الأول من قانون سوق رأس المال المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4 مكررا)، (14 مكرر)، (14 مكررا 1)، (14 مكررا 2)، (14 مكررا 3)، (14 مكررا 4)، (14 مكررا 5)، (14 مكررا 6)، (14 مكررا 7)، (14 مكررا 8)، (14 مكررا 9)، (14 مكررا 10)، (14 مكررا 11)، (14 مكررا 12)، (14 مكررا 13)، (14 مكررا 14)، (14 مكررا 15)، (14 مكررا 16)، (14 مكررا 17)، (14 مكررا 18)، (14 مكررا 19)، (21 مكررا
كما يضاف لذات القانون باب جديد يسمى "الباب الثاني مكررا" بعنوان: (بورصات العقود الآجلة)، يشتمل على المواد أرقام: (26 مكررا)، (26 مكررا 1)، (26 مكررا 2)، (26 مكررا 3)، (26 مكررا 4)، (26 مكررا 5)، (26 مكررا 6)، (26 مكررا 7)، (26 مكررا 8)، (26 مكررا 9)، (26 مكررا 10)، (26 مكررا 11)، (26 مكررا 12)، (26 مكررا 13)، (26 مكررا 14)، (26 مكررا 15)، (26 مكررا 16)، (26 مكررا 17). 
ويضاف للباب الثالث من القانون المشار إليه مادة جديدة برقم (28 مكررا)، وفصل رابع جديد بعنوان ((الاتحاد المصري للأوراق المالية)) يشتمل على مادة وحيدة برقم (41 مكررا 9). 
كما تضاف إلى الباب السادس من ذات القانون مواد جديدة بأرقام: (63 مكررا)، (66 مكررا)، (66 مكررا 1)، وذلك كله على النحو الآتي
مادة (4 مكررا): 
في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الاكتتاب العام: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات
الطرح العام: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا
الطرح الخاص: عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك
الأدوات المالية: وثائق تغاير الأوراق المالية، وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية
مادة (14 مكررا): 
في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاما، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال
المشروع: أي نشاط اقتصادي، مدر للدخل، وفقا لدراسة جدوى تعد عنه
التصكيك: عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو مشروع محل التمويل، أو تملك حقوقه، وإصدار صكوك مقابلها
شركة التصكيك: شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل، نيابة عن مالكي الصكوك
الجهة المستفيدة: الشخص الاعتباري المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك، وهو حصيلة الاكتتاب في الصكوك وما تتحول إليها من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية
الجهة المصدرة: شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة في حالة عدم وجود شركة تصكيك
منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة
وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزي المصري يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي
عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكي الصكوك، من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائده المتوقعة، وطريقة توزيعها، وواجبات تلك الجهات وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها
حق الانتفاع: حق استخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول
مادة (14 مكررا 1): 
تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقا لإحدى الصيغ الآتية
(أ) صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك والجهة المستفيدة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها 
من النشاط أو المشروع
(ب) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها
(جـ) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك
(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تمليكها لهم بعد سداد ثمنها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها
(هـ) أي صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي جميع الأحوال السابقة، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصا بضمان حصة مالك الصك في رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات
مادة (14 مكررا 2): 
يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية"، كما يجوز أن يشار إلى أي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها، وذلك وفقا للشروط الآتية
(أ) أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الأزهر الشريف، يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها
(ب) أن يكون المشروع محل التصكيك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية
(جـ) أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية
(د) أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازا من لجنة الرقابة الشرعية
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، يتم نشرها على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة
مادة (14 مكررا 3): 
يشترط في إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتي
(أ) أن يدر دخلا، وفقا لدراسة تعد لهذا الغرض
(ب) أن تديره إدارة متخصصة، تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط
(جـ) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية
(هـ) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجهة المصدرة من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في هذا القانون
وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك بمراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
مادة (14 مكررا 4): 
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها، وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكي الصكوك
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها
مادة (14 مكررا 5): 
يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار، بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار
مادة (14 مكررا 6): 
يجوز للجهات التالية، وبعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك
(أ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك
(ب) البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك، بعد موافقة البنك المركزي المصري
(جـ) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبمراعاة حكم المادة (14 مكررا - 8). 
(د) مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة في البند (د). 
مادة (14 مكررا 7): 
يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتي
(أ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات، ويتولى التعامل مع الهيئة في شأنها
(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك، والتعهدات المرتبطة به، والالتزامات المترتبة عليه
(جـ) تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال، وفقا لأحكام المادة (14 مكررا 9) من هذا القانون
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله
مادة (14 مكررا 8): 
للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكا تكون هي الجهة المستفيدة منها، على أن يتوافر فيها الآتي
(أ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة
(ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية
(جـ) أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة
(د) أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات
مادة (14 مكررا 9): 
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الطرح الخاص، وتغطيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام، أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، ومعدة على النموذج المخصص لذلك، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها، وأي معلومات أو بيانات لها علاقة بعملية الإصدار يتم الإفصاح عنها
مادة (14 مكررا 10): 
تكون الجهة المصدرة للصكوك مسئولة عن الحقوق المقررة لحملة الصكوك وفقا للأحكام المنظمة لعمل شركات التصكيك الواردة في هذا القانون، وفي الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وتلتزم الجهة المصدرة بتعيين وكيل سداد لها
مادة (14 مكررا 11): 
يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة، فإذا كان الضامن بنكا وجب عليه الحصول على موافقة البنك المركزي المصري
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويلتزم بشرائها أو استردادها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
مادة (14 مكررا 12): 
في حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر، يعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح، أو خلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار
مادة (14 مكررا 13): 
يجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي
وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات
مادة (14 مكررا 14): 
يجب قيد الصكوك التي تطرح في اكتتاب عام للتداول في إحدى بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التي تطرح طرحا خاصا في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مادة (14 مكررا 15): 
يجوز لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون للجماعة ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويشترط ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة، واسم ممثلها، وقراراتها
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد، ومكانه، والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة
مادة (14 مكررا 16): 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة في عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك
ويجب أن يتضمن الإفصاح تقارير مراقب الحسابات، والقوائم المالية الدورية أو السنوية، والتصنيف الائتماني الخاص بالصكوك، والأحداث الجوهرية، والتعديلات على التعاقدات، والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده
مادة (14 مكررا 17): 
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفيدة ومراقبو حساباتهم، وله أن يعتمد أي معايير محاسبة ومراجعة أخرى صادرة من إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص
مادة (14 مكررا 18): 
تلتزم الجهة المستفيدة بأداء ناتج قيمة الصكوك في نهاية أجلها لمالكيها، وتتعهد بشراء موجوداتها القائمة في نهاية مدة الصكوك
ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقا للضوابط التي تتضمنها نشرة الاكتتاب
مادة (14 مكررا 19): 
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، جميع التصرفات التي تتم على الأصول فيما بين الجهة المستفيدة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف في هذه الأصول للغير أو تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك، ويشمل هذا الإعفاء ما يأتي
(أ) التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة في نهاية مدة الإصدار
(ب) تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المستفيدة في نهاية مدة الإصدار
وتسري على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات
مادة (21 مكررا): 
لرئيس الهيئة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية في بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية، أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناء على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر
ولرئيس البورصة اتخاذ ذات الإجراءات الواردة في هذه المادة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة
الباب الثاني مكررا 
بورصات العقود الآجلة 
مادة (26 مكررا): 
في تطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
بورصة العقود الآجلة: بورصة تنشأ وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية، أو عقود خيارات، أو عقود المبادلة، وغيرها من العقود النمطية
العقود المستقبلية: عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التي توافق عليها الهيئة، يكون تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد، وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقا للمواصفات والجودة والكمية ومكان التسليم، بما يتفق مع القواعد التي تضعها إدارة البورصة
عقود الخيارات: العقود التي تتوافر فيها شروط العقود المستقبلية، متى كانت تعطي لمشتري العقد الحق في شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد
عقود المبادلة: عقود المبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية أخرى، وفقًا لبنود العقد الذي يجب أن يحدد فيه وقت إبرامه سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة، وتاريخ انتهائه
التداول: شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود المقيدة في جداول البورصة، وفقا لشروط التداول ببورصة العقود الآجلة التي يضعها مجلس إدارة البورصة، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة
شركة الوساطة في العقود: الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة في شراء وبيع كافة أنواع العقود باسم ولحساب عملائها
منفذ الأوامر: الشخص الطبيعي من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود
الأعضاء المتعاملون على العقود: كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة بذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مركز المقاصة والتسوية: الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة
المخازن المعتمدة للسلع: المخازن بأنواعها المختلفة التي تخزن بها السلع محل العقود وفقا للشروط والضوابط التي تحددها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المنشأة بحكم المادة (26 مكررا 6). 
خبراء تصنيف السلع: الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع محل العقود بأنواعها المختلفة
مادة (26 مكررا 1): 
مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب أن يكون لبورصة العقود الآجلة عقد تأسيس ونظام أساسي وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه مصري
ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد ومعايير وهيكل مساهمي بورصة العقود الآجلة
مادة (26 مكررا 2): 
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة، ومقدار قيمته، والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة الهيئة لحصيلته
ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتي
1- أنواع العقود التي يجرى التعامل عليها في البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية
2- قواعد وشروط العضوية بالبورصة
3- كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد
4- كيفية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها
5- لائحة التداول بالبورصة
6- الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ
7- المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين، ومنع التلاعب في السوق
8- وصف لنظام التداول، وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية
9- نماذج الاتفاقات التي ستتعامل بها البورصة بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية، والتداول، وإتمام عمليات المقاصة والتسوية التي تجربها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة
10- الإجراءات التي تتخذها البورصة عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل في البورصة، ووسائل فض المنازعات التي تتيحها البورصة للمتعاملين فيها
11- نسخة من ميثاق الشرف الذي يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالبورصة، وأعضاء البورصة
ويجب على الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته، ولها في سبيل ذلك أن تطلب المستندات والبيانات التي تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص، وعلى الأخص ما يأتي
(أ) مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط
(ب) استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة
(جـ) توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة
(د) توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه
ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة تعديل أي من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها في هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
مادة (26 مكررا 3): 
يتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصيغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة
ويضع مجلس إدارة بورصة العقود الآجلة قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التي تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة في شأنها، على أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود، والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات، وتوقيتات التداول، ونظام الضمانة وشروطه، وكيفية التعامل مع العقود التي تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة
ويكون للبورصة في سبيل أداء عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها المرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين
وتلتزم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل في سوق العقود، وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور، من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى
كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي يصدرها بتحديدها وبمواعيد تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مادة (26 مكررا 4): 
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في بورصة العقود الآجلة
وتتكون موارد البورصة من
1- الموارد التي تحصلها طبقا لأحكام هذا القانون
2- مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها
3- عائد استثمار أموالها
4- المنح والهبات التي تقدم لها، والقروض المحلية والخارجية التي تعقد لصالحها، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
مادة (26 مكررا 5): 
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد إجراء المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة
وفي حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
ويسري فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية
مادة (26 مكررا 6): 
تنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى ((وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع)) تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي
وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع، وقواعد عملها
الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع بالعمل
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص
الترخيص لخبراء تصنيف السلع
إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة
تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة لمختلف السلع، وبالأخص السلع محل التعاقدات في بورصة العقود الآجلة
التفتيش على المخازن
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع
فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع، وتصنيفها، وتحديد معايير ودرجة جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع
طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة في شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع
مادة (26 مكررا 7): 
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية
ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يحددهما الوزير المختص
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، يحدده الوزير المختص
ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص
ممثل عن البنك المركزي المصري، يحدده محافظ البنك المركزي
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يحدده رئيسها
ممثل عن بورصة العقود الآجلة، يحدده رئيس هذه البورصة
ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة يختار اثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس، كما يصدر قرارا بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يتضمن النظام الأساسي للوحدة ما يأتي
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها
تنظيم الوحدة
اختصاصات مجلس الأمناء
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء
تعيين المدير التنفيذي للوحدة، وتحديد المعاملة المالية له
مادة (26 مكررا 8): 
تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من
(أ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول
(ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف
(جـ) مقابل الخدمات التي تقدمها الوحدة، ومقابل الإشراف على المخازن المعتمدة للسلع والأنشطة المرتبطة بها
(د) عائد استثمار أموال الوحدة
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليه بناء على اقتراح من مجلس أمناء الوحدة
وتكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها في بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، تودع فيها مواردها
مادة (26 مكررا 9): 
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذي الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص
وتمسك البورصة سجلا يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة التي تباشر نشاطها به، ويحدد النظام الأساسي قواعد العضوية بالبورصة، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوي
ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
مادة (26 مكررا 10): 
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا لشركات الوساطة في العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصري
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتي
1- شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة، ونظم المعلومات الواجب توافرها
2- معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتي يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط
3- أداء تأمين تحدد قيمته، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة حصيلته
4- رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
5- ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة، أو الحكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد اعتباره
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها في الأعضاء المتعاملين على العقود
مادة (26 مكررا 11): 
لا يجوز لأي شركة وساطة أن تفتح حسابا لأي عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل في العقود الآجلة، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أي خسائر عن التعامل في بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدي المودع لديها لحسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتي
(أ) ضوابط الإعلان عن الخدمات التي تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود
(ب) متطلبات الإفصاح وفقا لفئات العملاء المختلفة
(جـ) ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء
(د) ما يجب أن يتضمنه ملف العميل
(هـ) وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها
وتلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود الآجلة بالاشتراك في صندوق تأمين المتعاملين المنصوص عليه في المادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود الآجلة
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود الآجلة في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها
ويحدد هذا القرار ما يجب إتباعه في شأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها الصندوق
مادة (26 مكررا 12): 
يجوز لشركة الوساطة التعامل في العقود لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود الآجلة والهيئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابها الخاص أو لحساب العاملين بها، وذلك وفقا للإجراءات التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة
وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول في تعاقد بالبيع أو بالشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة
مادة (26 مكررا 13): 
تسري أحكام المادة (20 مكررا) من هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود الآجلة، أو شركات الوساطة في العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود
مادة (26 مكررا 14): 
تسري على المتعاملين في بورصات العقود الآجلة أحكام المادتين (21)، (21 مكررا) من هذا القانون
مادة (26 مكررا 15): 
للهيئة في الظروف الطارئة التي تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التي تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول في البورصة، أو تصفية أي عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة
وتسري أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة
ولمجلس إدارة الهيئة حفاظا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص البورصة في حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، أو النظام الأساسي للبورصة، على أن يصدر القرار متضمنا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار
مادة (26 مكررا 16): 
تسري أحكام المادتين (30 )، (31) من هذا القانون على شركات الوساطة في العقود الآجلة والأعضاء المتعاملين على السلع
ولرئيس الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لمنفذ الأوامر حال تكرار مخالفة قواعد العمل بناء على تقرير مخالفات تعده البورصة أو الإدارة المختصة بالهيئة
مادة (26 مكررا 17): 
تسري على شركات الوساطة ببورصات العقود الآجلة الأحكام المتعلقة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الواردة بالباب الثالث من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه
مادة (28 مكررا): 
ينشأ بالهيئة سجل تقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة في جميع الحالات التي يتطلب فيها ذلك هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل
(الفصل الرابع
الاتحاد المصري للأوراق المالية 
مادة (41 مكررا 9): 
ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 يسمى ((الاتحاد المصري للأوراق المالية))، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات في شأن تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات في شأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته
ويجب أن يسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي له في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد
وتلتزم جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون
مادة (66 مكررا): 
تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد (63، 64، الفقرة الأولى من المادة 66، 68، 69) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة
مادة (66 مكررا 1): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر كل من
1- خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها
2- خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم
3- خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة، فيما يخص الآتي
(أ) أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة
(ب) شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط
(جـ) شروط الترخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة في العقود
(د) شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع
(هـ) مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة (26 مكررا 5) من هذا القانون.

المادة 3
لا يجوز إصدار أوراق مالية لحاملها، وتلتزم الشركات التي أصدرت أوراقا مالية لحاملها قبل العمل بهذا القانون وحائزو هذه الأوراق بتحويلها إلى أوراق مالية اسمية وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون
وعلى هذه الشركات وحائزي تلك الأوراق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور ذلك القرار.

المادة 4
يلغى القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك
كما تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لستة 1992، وكل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها في قانون سوق رأس المال المشار إليه أو في أي تشريع آخر.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 116 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 26 ص 127


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات الطلب " الصفة في الطلب ".
وزير العدل. هو الرئيس الأعلى الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
(2 ، 3) أهلية . ترقية .
(2) عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية . لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى.
(3) ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب ، أ . أساسها . الأقدمية مع الأهلية . م 49 من قانون السلطة القضائية . درجة الأهلية . تقديرها. بالكفاية الفنية وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها . قيام أسباب تنتقص من أهلية القاضي . أثره . لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... القاضي – تقدم بهذا الطلب بتاريخ 30/9/1991 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم – وفقا لطلباته الختامية – بإلغاء القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إن القرار الجمهوري سالف الذكر صدر خاليا من ترقيته رغم حلول الدور عليه وذلك لما نسب إليه من تحقيقات الشكوى رقم 75 لسنة 1988 حصر عام التفتيش القضائي من أنه أبان عمله قاضيا بمحكمة أمن الدولة الجزئية أصدر حكما بتاريخ 1/12/1987 في الجنحتين رقمي 73، 74 لسنة 1986 أمن دولة النزهة بمعاقبة المتهم في كل منها بالحبس ثلاث سنوات والغرامة والرد وخلال وجود الجنحتين معه لكتابة أسباب قضائه السابق قام بمحو منطوق الحكمين واستبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس وذلك في تاريخ لاحق وحرر أسبابهما بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوما على تاريخ صدورهما وهو ما كان محلا للتنبيه رقم 12 لسنة 88/1989 الموجه إليه من وزير العدل وإذ كانت وزارة العدل لم تخطره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ولما كان القرار الجمهوري سالف الذكر قد تخطاه في الترقية رغم ذلك فإنه يكون مشوبا بالبطلان والتعسف في استعمال السلطة فقد تقدم بالطلب.
وطلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي الموضوع برفضه وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه وإن كان النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه "كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها ... ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ولم أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقرير أهليته للترقي تقديرا مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر في 2/9/1991 بالتخطي، فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/9/1991 – أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار – وكان يبين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة في القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق دفاع الطالب أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة في إخطار الطالب بالتخطي في الترقية، وإذ كانت ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب"، "أ" يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضي ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام 1991 استنادا إلى الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه رقم 12 لسنة 88/1989 وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهلية الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 103 لسنة 62 ق جلسة 2 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 25 ص 122


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات الطلب " الصفة في الطلب ".
وزير العدل . هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي . غير مقبول .
(2) تأديب " تنبيه".
لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها على ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم . ثبوت صحة ما نسب للطالب من وقائع ومخالفتها لواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يبرر توجيه التنبيه إليه . اثره . رفض طلب إلغائه .
(3) إجراءات الطلب " تعديل الطلب".
جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب . شرطه . وجوب أن يكون ميعاد تقديم الطلب قائماً . طلب تعديلها بإلغاء القرار الإداري بعد ذلك الميعاد . أثره . عدم قبول الطلب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ ... القاضي بمحكمة المنيا الابتدائية تقدم في 20/7/1992 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي للحكم وفقا لطلباته الختامية في مذكرته المقدمة بتاريخ 2/5/1993 أولا: بإلغاء التنبيه رقم 6 لسنة 1991، 1992 وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها .
وقال بيانا لطلبه إن وزير العدل وجه إليه كتابة التنبيه رقم 6 لسنة 1991/1992 بناء على توصية مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 2 لسنة 1991 لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 178 لسنة 1991 حصر عام التفتيش القضائي أنه تساند إلى سلطة وظيفته في التدخل لدى مكتب مخدرات الإسكندرية للإفراج عن ابن عمه بعد القبض عليه إثر حملة تفتيشية وتم إخلاء سبيله دون اتخاذ أي إجراء رسمي ضده ولما كان مبنى التنبيه توصية من مجلس تأديب القضاة الذي لا ولاية له في ذلك وجاء مشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد تظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه. ولما كانت الوقائع التي نسبت إليه لا تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتقاص من أهليته للترقي إلى الوظيفة الأعلى ولا تبرر تخطيه في الترقية فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وطلب رفض طلب إلغاء التنبيه وعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري لتخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية لسنة 1991 وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب إلغاء التنبيه فإنه لما كان لوزير العدل طبقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا واجبات أو مقتضيات وظائفهم فإن الثابت من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 178 لسنة 1991 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما ينعاه الطالب على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفض طلب إلغائه
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية فإنه وإن كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب إلا أنه نظراً لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإداري إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات. لما كان ذلك وكان الطالب بعد أن قدم طلبه ابتداء طالباً إلغاء التنبيه رقم 6 لسنة 91/1992 عدله بتاريخ 2/5/1993 بإضافة طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية في الحركة القضائية لسنة 1991، ولما كان هذا القرار قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/10/1991 ولم يعدل الطالب طلباته بطلب إلغائه إلا بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ نشره وهو الميعاد الذي أوجب القانون تقديم الطلب خلاله طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن طلب الإلغاء يكون مقدما بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله.

الطعن 63 لسنة 61 ق جلسة 2 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 24 ص 120


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعويض . ندب .
ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد استبعاده من الندب لها . اعتباره تعويض كاف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/6/1991 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل "بصفته" أن يؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
وقال بيانا له إن مجلس القضاء الأعلى استبعده من دورة الكسب غير المشروع في المدة من يناير حتى مارس 1991 بسبب التنبيه الذي وجه إليه برقم 5 لسنة 78 بتاريخ 4/2/1978 من النائب العام، وأنه تظلم من هذا التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى وبجلسة 20/5/1991 قرر المجلس إلغائه وإدراج اسمه في أول دورة كسب قادمة، وإذ كان هذا التنبيه قد صدر معيبا بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وسبب له أضرارا مادية وأدبية تمثلت من نقله من عمله بالقاهرة وحرمانه من دورات الكسب ثلاث سنوات ومن الإعارات والندب للوظائف القيادية فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المادة 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية نصت على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة، ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة، وكان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم 5 لسنة 78 في 4/2/78 من النائب العام أبان عمله وكيلا للنائب العام بنيابة الوايلي دون سماع أقواله وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة 20/5/1991 وقرر إدراج اسم الطالب من أول دورة كسب قادمة فإن المحكمة ترى من قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافي عما قد يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض.

الطعن 208 لسنة 61 ق جلسة 13 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 23 ص 117


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاش .
الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش . ماهيتها . عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها أياً ما بلغ مرتب من يشغلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن ... المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 25/12/1991 للحكم بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المقرر لنائب الوزير، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن اعتبارا من 5/3/1991، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 213.05 جنيها وعن الأجر المتغير بمبلغ 353.10 جنيها وإذ بلغ مرتبه الأساسي 2585 جنيها سنويا أي ما يزيد عن نهاية الربط المالي المقرر لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف، فإنه إعمالا لحكم التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية عليا الصادر بتاريخ 3/3/1990 بمعادلة درجات أعضاء الهيئات القضائية بالوزير ونائب الوزير من حيث المعاش فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش، وإذ تظلم للهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها أخطرته في 13/11/1991 برفض تظلمه. فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات برفض الطلب.
ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفي موضوع الطلب برفضه.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية". لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطالب – وإن بلغ مرتبه مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف – إلا أنه لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف حتى إحالته إلى التقاعد في 5/3/1991 لبلوغه سن الستين وهي مناط استحقاقه معاش نائب الوزير، ومن ثم فإن طلبه معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 65 لسنة 61 ق جلسة 13 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 22 ص 114


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاش . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
الحكم نهائياً برفض طلب تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير استناداً على أن الطالب لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف . مؤداه . عدم جواز العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 11/6/1991 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإعادة تسوية معاشه المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بيانا لطلبه إنه شغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وجاوز مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته من حيث المعاش وإذ أحيل إلى المعاش في 5/1/1986 وسوى معاشه خلافا لذلك فتظلم أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها رفضت تظلمه فتقدم لمحكمة النقض بالطلب رقم 47 لسنة 56ق وقضى بجلسة 5/5/1987 بالرفض وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها التفسيري رقم 3 لسنة 8ق في 3/3/1990 بمساواة من يتقاضى من المستشارين مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف بدرجة نائب الوزير من حيث المعاملة في المعاش فقد تقدم بطلبه.
دفعت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطلب رقم 47 لسنة 56 ق .
وطلب الحاضر عن الحكومة قبول الدفع واحتياطيا رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي بقبول الدفع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 47 لسنة 56 ق أن الطالب كان قد تقدم به للحكم بتسوية معاشه المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير على سند من أن مرتبه جاوز المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته من حيث المعاش اعتبارا من تاريخ استحقاقه وقد قضى فيه بجلسة 5/5/1987 بالرفض تأسيسا على أنه لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ومن ثم فإنه لا يستحق معاملته في المعاش المستحق عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير المعاملة المقررة لنائب الوزير وإذ حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي في خصوص ما قضى به بما لا وجه معه لإعادة طرح هذا النزاع في أي دعوى تالية له، وكان الطلب الماثل بين ذات الخصوم وعن النزاع ذاته فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطلب رقم 47 لسنة 56 ق ، ولا يغير من ذلك تحدي الطالب بالقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/3/1990 ذلك أن المحكمة انتهت فيه إلى أن المناط في استحقاق معاش نائب الوزير هو شغل العضو لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف وبلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

الطعن 9 لسنة 62 ق جلسة 6 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 111


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين .
تعيين مستشاري محكمة النقض . كيفيته . عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها . مؤداه . حقها في اتباع القواعد التنظيمية التي قررتها في هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 11/2/1992 تقدم الأستاذ ... المحامي العام بنيابة النقض بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 1992 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مستشارا بمحكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 25/11/1991 عرض ترشيحه مع آخرين على الجمعية العامة لمحكمة النقض للتعيين في وظائف مستشارين بها وحصل على 54 صوتا من مجموع الحاضرين وعددهم 111 صوتا. وقد تبين أن إحدى بطاقات إبداء الرأي فقدت وأخرى باطلة وبذلك تكون عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت "109" صوتا وما حصل عليه من أصوات يقل عن النصاب اللازم للترشيح صوتا واحدا. وإذ كان الصوت الذي فقدت بطاقته يجب أن يضاف إلى مجموع الأصوات التي حصل عليها. سيما وأنه يتمتع بالأهلية اللازمة للترشيح بحكم عمله بنيابة النقض ولا يوجد بالأوراق ما يبرر عدم حصوله على هذا الصوت ولو حصل عليه وفقا لما تقدم فإنه يكون قد حاز 55 صوتا هي نصف أعضاء الجمعية، وكانت قرارات الجمعيات العامة – وفقا لقانون السلطة القضائية – تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذ تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا يوجد بالأوراق ما ينفي حصوله على صوت رئيس الجمعية العامة، ورغم ذلك امتنعت الجمعية العامة لمحكمة النقض من ترشيحه كما لم يرشحه وزير العدل، وإذ كانت الجمعية العامة قد استبعدته بغير مقتضى على نحو ما سلف بيانه فإن الترشيحات تكون قد تمت بالمخالفة للقانون ومعيبه بالانحراف في استعمال السلطة، وإذ صدر القرار الجمهوري بناءً على هذه الترشيحات فإنه يكون معيبا بذات العيوب. ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح إحداهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منهما مستشارا بالمحكمة – وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليه طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجري التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني، وعلى ذلك فلا محل لما ينعي به الطالب على الجمعية من أنها استبعدت الصوت الباطل والصوت الذي فقدت بطاقة إبداء الرأي الخاص به من مجموع عدد الحاضرين في احتساب عدد الأصوات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة ومن ثم لم ترشحه الجمعية العامة ولا دليل على ما استطرد إليه من تعييب لترشيحات الجمعية العامة، ولم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار المطعون فيه إذ لم يشتمل على تعيينه مستشارا بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب.

الطعن 88 لسنة 62 ق جلسة 8 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 105


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أقدمية . مرتبات .
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية . شرطه . اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة . ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأحدث وصيرورتها جزءاً من المرتب الأساسي . أثره . مساواة الأقدم به واستحقاقه المرتب الأساسي من تاريخ تقاضى الأحدث له . لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية . علة ذلك .
(2) مرتبات . تقادم .
الفروق المالية من الحقوق الدورية المتجددة . مؤدى ذلك . تقادمها بخمس سنوات . م 375/ 1 مدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/7/1992 تقدم السادة ...،...،... و... المحامون العاملون بالنيابة العامة والأستاذ ... رئيس المحكمة بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بتسوية مرتب كل منهم أسوة بالأستاذ ... اعتبارا من 12/4/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالوا بيانا لطلبهم إنهم والمقارن به كانوا يشغلون في تاريخ 12/4/1986 وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها ولما كان هذا الزميل يليهم في الأقدمية وكان يتقاضى مرتبا أساسيا يزيد عما يتقاضونه بمبلغ عشرون جنيها تمثل إعانة التهجير اعتبارا من التاريخ المشار إليه وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 وكان مقتضى نص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة والتفتت وزارة العدل عن إجابتهم إلى طلبهم فقد تقدموا بهذا الطلب.
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطالب واحتياطيا سقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابتهم إلى طلب التسوية دون الفروق المالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون...". وفي الفقرة الرابعة من البند "تاسعا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة..." يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث في ذات الوظيفة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ ... تقررت له إعانة تهجير بواقع عشرون جنيها شهريا وقد ضمت إلى أجره الأساسي فأصبح مقداره 178 جنيها شهريا استنادا إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتبارا من 12/4/1986 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التي كان يشغلها وأنها بذلك أصبحت جزءا من مرتبه باعتبار أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءا منه وتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة، وكان كل من الطالبين أقدم في التعين بوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها من الأستاذ .. وعدت بذلك أقدميته سابقة على أقدمية المقارن به في ذات الوظيفة في 12/4/1986 بما لازمه معاملة كل منهم ذات المعاملة التي تقررت له باستحقاق كل منهم المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المقارن به في التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش من عدم صرف فروق مالية في المدة السابقة على سريانه ذلك أن حكم القانون في هذا الخصوص ينصرف إلى تسوية حالات من تقررت لهم فعلا إعانة التهجير من المستحقين لها وضمت بمقتضى هذا القانون إلى رواتبهم الأساسية، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة من عدم أحقيتهم في صرف أية فروق مالية عن الماضي تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ذلك أن هذا النص ينصرف إلى الآثار التي ترتبت وقت نفاذ هذا القانون
وحيث إنه عن الدفاع المبدى من الحكومة بسقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسي، فإنه لما كانت هذه الفروق من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني، وكان الثابت من الأوراق أن الطالبين تقدموا بطلبهم في 6/7/1992 قبل مضي خمس سنوات على سريان أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يتعين الحكم بسقوط حقهم فقط فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديمهم الطلب.