برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم
وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 أجانب " تملك الاجانب للأراضي
الزراعية". قانون " القانون الواجب التطبيق. في
مسائل الملكية". ملكية " قيود الملكية . الحد من حرية
تملك الأجانب للعقارات في مصر". معاهدات "اتفاق اتحاد الجمهوريات
العربية".
الأصل . حظر القانون 15 لسنة 1963 على الأجانب تملك الأراضي الزراعية
وما في حكمها في مصر بأي سبب . للمتمتعين بجنسية إحدى جمهوريات اتحاد الجمهوريات
العربية حق تملك الأراضي الزراعية بالجمهوريتين الآخرتين وفقاً للقوانين المطبقة
على مواطني الجمهورية التي يتم فيها التملك . المادة الأولى من قرار مجلس رئاسة الاتحاد
رقم 9 لسنة 1972 . صدور القانون رقم 143 لسنة 1984 متضمناً النص على انسحاب
جمهورية مصر العربية من اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية . أثره . زوال هذا
الاستثناء .
ولئن كانت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 1972 الصادر عن مجلس
رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على أنه "استثناء من الأحكام النافذة
في الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد، يكون للمتمتعين بجنسية إحدى هذه الجمهوريات حق
تملك الأراضي الزراعية بالجمهوريتين الأخيرتين وفقا للقوانين المطبقة على مواطني
الجمهورية التي يتم فيها التملك" وهو ما يعد استثناء من الأصل العام المقرر
في جهورية مصر العربية كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 15 لسنة 1963 والذي يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين
تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر بأي سبب من أسباب كسب الملكية، إلا أنه
بصدور القانون رقم 143 لسنة 1984 في 1984/10/2 متضمنا النص على انسحاب جمهورية مصر
العربية من اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم في عضويته معها
الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية لم يعد بعد ذلك التاريخ ثمة
محل للاستناد إلى القرارات الصادرة عن مجلس رئاسة الاتحاد في اكتساب حقوق جديدة
تناهض أحكام التشريعات الوطنية.
- 2 أجانب " تملك الاجانب للأراضي
الزراعية". تقادم " التقادم المكسب :من شروطها .
كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم". ملكية " قيود الملكية . الحد من حرية تملك الأجانب للعقارات في
مصر". معاهدات " اتفاق اتحاد الجمهوريات
العربية".
عدم اكتمال حيازة الطاعن ـ وهو سوري الجنسية ـ للأطيان محل التداعي
المدة الازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدور القانون رقم 143 لسنة 1984
بانسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية . أثره . حظر تملكه تلك الأطيان بعد هذا
التاريخ بأي سبب . من أسباب كسب الملكية .
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم تكتمل له حيازة أرض التداعي
المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدر القانون رقم 143 لسنة 1984
بانسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية فإنه يحظر عليه - وهو سوري الجنسية - أن
يمتلكها بعد هذا التاريخ بأي سبب من أسباب كسب الملكية عملا بنص المادة 1/1 من
القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
السالف الإشارة إليه المتصل حكمها بالنظام العام.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5654 سنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية ضد
المطعون عليه بطلب الحكم بثبوت ملكيته لمساحة 1/4 17 س و 9 ط و 1 ف أطيانا زراعية
مبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ
15/12/1972 اشترى هذه الأرض من المطعون عليه وتسلمها وقيد حيازته لها بسجلات
الجمعية الزراعية، وإذ استمر وضع يده عليها أكثر من خمسة عشر عاما بنية الملك قبل
أن يستردها المطعون عليه في 31/12/1987 نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 680 لسنة
1984 ببطلان عقد البيع المذكور فقد أقام الدعوى بتاريخ 25/12/1988 حكمت المحكمة
برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
1054 سنة 106 ق، وبتاريخ 13/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
الموضوع بحق مواطني اتحاد الجمهوريات العربية في تملك الأراضي الزراعية وفقا
للقوانين المطبقة على مواطني الجمهورية التي يتم فيها التملك وذلك عملا بنص المادة
الأولى من قرار مجلس رئاسة الاتحاد رقم 9 لسنة 1972، لا يقدح في ذلك انسحاب
جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 143 لسنة 1984
طالما لم يصدر تشريع ممن يملكه أعلا منه أو مساو له في الدرجة يتضمن النص على
إلغائه صراحة أو ضمنا، هذا إلى أن القانون المذكور لا ينسحب أثره إلى الماضي مادام
لم ينص فيه على ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع أخذا بأسباب الحكم
المستأنف الذي اعتبر صدور القانون رقم 143 لسنة 1984 سببا لوقف التقادم الذي لم
تكن قد اكتملت مدته قبل تاريخ العمل به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة الأولى من
القرار رقم 9 لسنة 1972 الصادر عن مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على
أنه "استثناء من الأحكام النافذة في الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد، يكون
للمتمتعين بجنسية إحدى هذه الجمهوريات حق تملك الأراضي الزراعية بالجمهوريتين الآخرتين
وفقا للقوانين المطبقة على مواطني الجمهورية التي يتم فيها التملك" - وهو ما
يعد استثناء من الأصل العام المقرر في جمهورية مصر العربية كما نصت عليه الفقرة
الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 والذي يحظر على الأجانب سواء
أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر
بأي سبب من أسباب كسب الملكية، إلا أنه بصدور القانون رقم 143 لسنة 1984 في
2/10/1984 متضمنا النص على انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق إقامة اتحاد
الجمهوريات العربية الذي ضم في عضويته معها الجمهورية العربية الليبية والجمهورية
العربية السورية لم يعد بعد ذلك التاريخ ثمة محل للاستناد إلى القرارات الصادرة عن
مجلس رئاسة الاتحاد في اكتساب حقوق جديدة تناهض أحكام التشريعات الوطنية. لما كان
ما تقدم وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم تكتمل له حيازة أرض التداعي المدة
اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب
مصر من اتحاد الجمهوريات العربية فإنه يحظر عليه - وهو سوري الجنسية - أن يتملكها
بعد هذا التاريخ بأي سبب من أسباب كسب الملكية عملا بنص المادة 1/1 من القانون رقم
15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها السالف الإشارة
إليه المتصل حكمها بالنظام العام، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن
النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.