الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 مارس 2018

الطعن 10217 لسنة 61 ق جلسة 22 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 185 ص 1239

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

------------------

(185)
الطعن رقم 10217 لسنة 61 القضائية

(1) طرق عامة. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
نطاق تطبيق المادة 13/ 4 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 بشأن الطرق العامة. قصره. على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها. متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. علة ذلك؟
تحميل القانون المذكور الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة ببعض القيود. مؤداه؟
(2) طرق عامة. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. القياس محظور في مجال التأثيم.
جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق العام. مناط تحققها؟
معاقبة الحكم الطاعن عن جريمة غير مؤثمة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف والبراءة.

-----------------
1 - لما كان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 وإن نص في مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة فصلها النص - لخدمة أغراض القانون - بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة واشترط عدم إقامة منشآت عليها، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة 10 منه" إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص في المادة 13 الواردة بالباب الرابع تحت عنوان "العقوبات" على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - .... 2 - .... 3 - اغتصاب جزء منها 4 - إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق 5 - .... 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات 7 - .... 8 - ...." فقد دل بذلك على أن الشارع قصر في نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التي تقام على جانبي الطريق لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنة 1968 المار ذكره من تعريف الطرق العامة بأنها الطرق المعدة للمرور العام غير المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمل الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرها ببعض القيود إلا أنه لم ينص على اعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.
2 - من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان مفهوم دلالة نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر أن جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق لا تتحقق إلا إذا وقع فعل التعدي المذكور على الطريق العام ذاته. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي دين الطاعن بارتكابها - حسبما يبين من وصف التهمة - تعد فعلاً غير مؤثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكابها وعاقبه بالعقوبة الواردة به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على الطريق العام بأن أقام بناء على الأرض الواقعة على جانبيه دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 12، 13/ 3، 15، 17 من القانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه خمسين جنيهاً ورد الشيء لأصله. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة بناء على جانبيه بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الواقعة تعد فعلاً غير مؤثم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في يوم 25/ 8/ 1990 تعدى على الطريق العام بأن أقام بناء على الأرض الواقعة على جانبيه دون موافقة الجهات المختصة، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1، 2، 12، 13/ 3، 15، 17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984، ومحكمة أول درجة دانته على هذا الأساس وقضت بتغريمه خمسين جنيهاً وإلزامه بمصاريف رد الشيء لأصله، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 وإن نص في مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة فصلها النص - لخدمة أغراض القانون - بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة واشترط عدم إقامة منشآت عليها، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة 10 منه" إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص في المادة 13 الواردة بالباب الرابع تحت عنوان "العقوبات" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - .... 2 - .... 3 - اغتصاب جزء منها 4 - إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق 5 - .... 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات 7 - .... 8 - ...." فقد دل بذلك على أن الشارع قصر في نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشر المشار إليها على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التي تقام على جانبي الطريق لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنة 1968 المار ذكره من تعريف الطرق العامة بأنها الطرق المعدة للمرور العام غير المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمل الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرها ببعض القيود إلا أنه لم ينص على اعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها. وإذ كان من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان مفهوم دلالة نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر أن جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق لا تتحقق إلا إذا وقع فعل التعدي المذكور على الطريق العام ذاته. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي دين الطاعن بارتكابها - حسبما يبين من وصف التهمة - تعد فعلاً غير مؤثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكابها وعاقبه بالعقوبة الواردة به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19054 لسنة 63 ق جلسة 21 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 184 ص 1232

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.

------------------

(184)
الطعن رقم 19054 لسنة 63 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يكفي بذاته دليلاً على حصول الاختلاس.
(2) إثبات "خبرة" "شهود". اختلاس أموال أميرية. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
عدم بيان الحكم مفردات المبالغ المقول باختلاسها وتعويله في الإدانة على أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير المنتدب دون أن يورد مؤدى أقوال أحد شهود الإثبات ووجه استدلاله بها ودون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها تقرير الخبير. قصور.
(3) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(4) إثبات "خبرة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". اختلاس أموال أميرية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
طلب الدفاع عن الطاعن في ختام مرافعته ندب خبير لتحقيق دفاعه بأن رئيسه تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة أو ترد عليه بأسباب سائغة لإطراحه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-------------------
1 - من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
2 - لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ولما كان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن فضلاً عن أنه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع المبلغ المختلس إذ بعد أن بين عدد أصناف الدرجات والمراوح والتليفزيونات ذهب قوله إلى وجود بعض أصناف أخرى دون أن يبين أسعار الأصناف التي عددها وماهية الأصناف الأخرى فضلاً عن أنه عول في الإدانة على أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير المنتدب ومنها أقوال عضو اللجنة.... محاسب ثاني بإدارة التكاليف بالشركة المذكورة دون أن يورد مؤدى ما شهد به ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها، كما لم يعن بذكر حاصل الواقعات التي تضمنها تقرير الخبير المنتدب من اختلاس ودون أن يعرض إلى الأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير ولا يكفي ذلك في بيان أسباب الحكم الصادر بالإدانة لخلوه مما يكشف عن وجه اعتماده على هذا التقرير الذي استنبطت منه المحكمة معتقدها في الدعوى على أساسه مما يصم الحكم بالقصور.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
4 - لما كان الحكم قد صادر المتهم في دفاعه بأن رئيسه المباشر.... قد تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء بموجب شيكات آجلة وحصل قيمة بعض البضائع، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير آخر لتحقيق واقعات ما أثاره بشأن رئيسه المذكور يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً "أمين عهدة بالشركة المصرية لـ.... فرع الأقصر 1 - اختلس البضائع المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للشركة سالفة الذكر والبالغ قيمتها 63739.993 جنيهاً والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع والمسلمة إليه بهذه الصفة. 2 - أهمل في صيانة البضائع المملوكة للشركة سالفة الذكر والمعهودة إليه على نحو يعطل الانتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالأقصر لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ أ، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته ورد مبلغ 63739.993 (ثلاثة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيهاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليماً) وتغريمه مبلغ مساوي لقيمة الغرامة المقضى بها وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى والظروف التي لابستها وخلا من عناصر الجريمة وأركانها والأساس الذي احتسبت المحكمة على مقتضاه قيمة المبلغ المختلس وما تم تحصيله وما علق بذمة العملاء لما له من أثر في عقوبتي الرد والغرامة النسبية، كما عول الحكم على أقوال الشهود وتقريري لجنتي الجرد التي اقتصرت على وجود عجز في الحساب وهو لا يدل على حصول الاختلاس خاصة وأنه تمسك بندب خبير للوقوف على حقيقة المبلغ المنسوب إليه اختلاسه بعد استبعاد ما تصرف فيه رئيسه بمعرفته إلا أن المحكمة أغفلت طلبه. مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بقوله: "انتهت أعمال لجنتي الجرد السنوية المشكلتين من الجهة الإدارية لمراجعة عهدة المتهم.... - أمين عهدة السلع الاستهلاكية بالشركة المصرية.... فرع الأقصر عن المدة من 1/ 7/ 84 وحتى 30/ 6/ 1985 والمدة من هذا التاريخ وحتى 29/ 7/ 1985 من أن المذكور قد اختلس بضائع من عهدته عبارة عن عدد 244 دراجة صيني اسبور/ 26 وعدد 288 مروحة ارينت سقف/ 56 وعدد 10 تليفزيون ماركة شارب 20 بوصة ملون فضلاً عن بعض الأصناف الأخرى والموضحة بالتحقيقات وقد بلغت قيمة البضائع المختلسة مبلغ 63739.993 جنيهاً وكانت تلك البضائع مسلمة إليه بصفته أميناً للعهدة إلا أنه اختلسها لنفسه وباعها لحسابه الخاص ولم يقم بتوريد أثمانها للجهة المالكة لها".
واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال أعضاء اللجنة التي شكلت لفحص عهدة الطاعن والتقرير المقدم منها وإلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة. وحصل مؤدى تقرير الخبير المنتدب في قوله: "إلى أن هناك عجز في عهدة المتهم من البضائع المختلفة الأصناف في تاريخ الجرد الحاصلين في 30/ 6/ 1985، 29/ 7/ 1985 والموضحة بالتقرير مبلغ وقدره 63867.226 جنيهاً وأن المسئول عن ذلك هو المتهم والمحكمة تنوه إلى أنها تطمئن إلى ذلك التقرير لقيامه على أسس سليمة". ويبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك بطلباته الختامية بندب خبير آخر في الدعوى لخصم قيمة المبالغ النقدية المتحصلة بواسطة رئيسه.... وانتهت المحكمة إلى رفض هذا الطلب على سند من القول أن قصد الطاعن من إعادة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها مرة أخرى إلصاق الاتهام برئيسه مدعياً أنه كان ينفذ أوامره وهو ما نفاه الأخير. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر. وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ولما كان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن فضلاً عن أنه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع المبلغ المختلس إذ بعد أن بين عدد أصناف الدراجات والمراوح والتليفزيونات ذهب قوله إلى وجود بعض أصناف أخرى دون أن يبين أسعار الأصناف التي عددها وماهية الأصناف الأخرى فضلاً عن أنه عول في الإدانة على أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير المنتدب ومنها أقوال عضو اللجنة.... محاسب ثاني بإدارة التكاليف بالشركة المذكورة دون أن يورد مؤدى ما شهد به ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها، كما لم يعن بذكر حاصل الواقعات التي تضمنها تقرير الخبير المنتدب من اختلاس ودون أن يعرض إلى الأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير ولا يكفي ذلك في بيان أسباب الحكم الصادر بالإدانة لخلوه مما يكشف عن وجه اعتماده على هذا التقرير الذي استنبطت منه المحكمة معتقدها في الدعوى على أساسه مما يصم الحكم بالقصور، ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد صادر المتهم في دفاعه بأن رئيسه المباشر.... قد تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء بموجب شيكات آجلة وحصل قيمة بعض البضائع، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير آخر لتحقيق واقعات ما أثاره بشأن رئيسه المذكور يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها - فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره، قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 43435 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 39 ص 284

جلسة الأول من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

--------------

(39)
الطعن رقم 43435 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقرير الطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك؟
التقرير بالطعن بالنقض يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به.
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه وتضمنه بيانات قضية وحكم يختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وكان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس النيابة إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المحكوم عليه وتضمن بيانات قضية وحكم تختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه المودعة، ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها 1 - أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة 2 - أقامت بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة ثلاثة آلاف وستمائة جنيه والإزالة. عارضت المحكوم عليها وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المتهمة من الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وكان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس النيابة - إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المحكوم عليه وتضمن بيانات قضية وحكم تختلف عن الحكم موضوع الطعن وأسبابه المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

الثلاثاء، 6 مارس 2018

الطعن 24569 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 175 ص 1170

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-----------------

(175)
الطعن رقم 24569 لسنة 62 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف. وليس له حق التصرف فيه. شرطي تحققها؟
وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه. وما إذا كان له حق هذا التصرف من عدمه. إغفال ذلك. قصور.

------------------
من المقرر قانوناً أنه يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له.... وآية ذلك وأخذاً به على وقائع الجنحة فيكون قد استقر في وجدان المحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تحقق إلا باجتماع شرطين (الأول) أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و(الثاني) ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح بنها بوصف أنه باع له السيارة المبينة بالأوراق بعد أن أوهمه بملكيته لها في حين إنه لا يملك سوى نصفها. وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس الطاعن شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن لم يعن ببيان أركان الجريمة التي دانه بها - وبخاصة تصرفه في مال لا يملكه وليس له حق التصرف فيه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أوجز ما أورده المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن باعه سيارة بالتقسيط وإذ أوفاه كامل ثمنها لم يوقع له عقد البيع حيث استبان له أنه لا يمتلك سوى نصفها فقط، خلص إلى إدانة الطاعن في قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى كما هو ثابت فيها هي أن المتهم أوهم المجني عليه بأن له حق التصرف في السيارة موضوع الدعوى فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه النقود التي طلبها منه، إلا أن المجني عليه وقع ضحية هذا الاحتيال واكتشف أن المتهم ليس له حق التصرف في تلك السيارة إلا في نصفها فقط، فمن المقرر قانوناً أنه يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له.... وآية ذلك وأخذاً به على وقائع الجنحة فيكون قد استقر في وجدان المحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة سالفة الذكر". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين (الأول) أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و(الثاني) ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 41964 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 174 ص 1162

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.

---------------

(174)
الطعن رقم 41964 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) عقوبة "تطبيقها". إتلاف. قانون "تفسيره".
جريمة الإتلاف العمدي للمنقولات. من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما. أساس ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره".
وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237 و238 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.
المقصود بالحضور في نظر المادة 238 إجراءات جنائية؟
(4) دعوى مدنية. تعويض. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. وكالة. قانون "تفسيره".
وجوب حضور المتهم بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض. تخلفه. يوجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني بإعلانه بطلباته. المادة 251 إجراءات.
جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة في مواجهة وكيل المتهم في الحالات التي يجوز له فيها الحضور عملاً بالمادة 237/ 2 إجراءات.
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء بإلغائه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي المادة 419 إجراءات. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(6) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعنين ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين بوصف أنهم أتلفوا عمداً منقولات المجني عليه وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيهاً وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة بعد تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962.
3 - من المقرر على مقتضى نص المادتين 237، 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 الذي جرت محاكمة الطاعنين في ظل سريان أحكامه أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
4 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه" ولئن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بالحق المدني بإعلان المتهم بطلباته إلا أنه مما يغني عن ذلك حضور محامي المتهم أمام محكمة أول درجة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك عملاً بالمادة 237/ 2 سالفة الذكر.
5 - لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية ضمناً تأسيساً على رفضها الدفع بعدم قبول الدعوى وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعنين التعويض المؤقت مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
6 - من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أتلفوا المنقولات الموضحة بالأوراق والمملوكة.... والذي ترتب عليه ضرراً يزيد على خمسين جنيهاً. وطلبت عقابهم بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح طوخ قضت حضورياً بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات. استأنف المحكوم عليهم والمدعي بالحق المدني ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقيه الجنائي والمدني وبتغريم كل متهم مائتي جنيه وفي الدعوى المدنية بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويض مؤقت.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات عمداً وإلزامهم بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك أن الحكم التفت عن دفاعهم بأن الطاعن الأول يستحيل عليه اقتراف الجريمة المسندة إليه لتواجده بالمستشفى صحبة أقاربه بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من واقع أوراق الدعوى رقم.... جنح طوخ كما قضى الحكم برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبلهم من المجني عليه مع أنها غير مقبولة لرفعها بالمخالفة لحكم المادتين 251، 275 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعنين ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يتعين رفض طعنهم موضوعاً فيما قضى به في الدعوى الجنائية مع مصادرة الكفالة. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين بوصف أنهم أتلفوا عمداً منقولات المجني عليه وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيهاً وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة بعد تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 وبعد تداولها بالجلسات أصدرت محكمة أول درجة حكماً حضورياً بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبعد قبول الدعوى المدنية المقامة ضدهم من المجني عليه فاستأنفوا كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية وحضروا بجلسات المحاكمة الاستئنافية ومعهم محام كما حضر المدعي بالحقوق المدنية ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقيه الجنائي والمدني والقضاء مجدداً بتغريم كل متهم مائتي جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه تعويضاً مؤقتاً وكان من المقرر على مقتضى نص المادتين 237، 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 الذي جرت محاكمة الطاعنين في ظل سريان أحكامه أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وكان الطاعنون قد مثلوا بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل وهو ما يجوز لهم عملاً بالمادة 237/ 2 من ذلك القانون، وكانت الفقرة الثانية من المادة 251 من القانون ذاته تنص على أنه "يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه" ولئن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بالحق المدني بإعلان المتهم بطلباته إلا أنه مما يغني عن ذلك حضور محامي المتهم أمام محكمة أول درجة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك عملاً بالمادة 237/ 2 سالفة الذكر - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن توجيه المدعي بالحق المدني لطلب التعويض بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة في حضور الطاعن السابع لشخصه وثاني الطاعنين بوكيل عنهم يكون صحيحاً إذ أن الطاعنين ممثلون قانوناً في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى المدنية بصرف النظر عن مدى سلامة ما انطوى عليه من تقريرات قانونية قد أصاب صحيح القانون - بيد أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية ضمناً تأسيساً على رفضها الدفع المار وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعنين التعويض المؤقت مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 18863 لسنة 62 ق جلسة 6 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 173 ص 1156

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

------------------

(173)
الطعن رقم 18863 لسنة 62 القضائية

(1) زنا. إثبات "بوجه عام". تلبس. جريمة.
التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. المادة 276 عقوبات.
مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم. كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة.
(2) زنا. إثبات "بوجه عام".
زنا المرأة. جواز إثباته. بكافة طرق الإثبات.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
(4) زنا. إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
مثال لتسبيب سائغ في جريمة زنا.
(5) زنا. دعوى جنائية "انقضاؤها". دفوع. فاعل أصلي. شريك.
للزوج في دعوى الزنا التنازل عن شكواه قبل صدور حكم بات. المادة 10 إجراءات.
محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها. أثره: محو جريمة الشريك. أساس ذلك وعلته؟
(6) حكم "بيانات الديباجة".
الخطأ في ديباجة الحكم. لا يعيبه. علة ذلك؟

---------------------
1 - من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.
2 - من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الزنا.... وإقرار الطاعن الثاني بمحضر الضبط وخلص الحكم إلى أن الطاعنة الأولى تقيم مع الطاعن الثاني في شقة مفروشة وأن الأخير عاشرها معاشرة الأزواج وأنه هو الذي فتح باب الشقة للمجني عليه وشاهد الواقعة والشرطيين السريين مرتدياً فانلة داخلية وبنطال بيجامة ووجود الطاعنة الأولى معه في نفس الشقة مرتدية قميص نوم يدل على أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية. ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي. والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات.
6 - من المقرر أن الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني. المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى حال كونها زوجة في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ذلك بأن واقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2، 3، 41، 73، 75 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ. استأنفا ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً. كما وأنه من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة. وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الزنا.... وإقرار الطاعن الثاني بمحضر الضبط وخلص الحكم إلى أن الطاعنة الأولى تقيم مع الطاعن الثاني في شقة مفروشة وأن الأخير عاشرها معاشرة الأزواج وأنه هو الذي فتح باب الشقة للمجني عليه وشاهد الواقعة والشرطيين السريين مرتدياً فانلة داخلية وبنطال بيجامة ووجود الطاعنة الأولى معه في نفس الشقة مرتدية قميص نوم يدل على أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية. ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي. والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أثارا بأسباب طعنهما أن الزوج - المجني عليه - قد تنازل عن الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بموجب إقرار موثق بالشهر العقاري بعد صدور الحكم المطعون فيه. بيد أنهما لم يقدما هذا التنازل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - كما أنه تبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أنه وإن كان ثابت بمحضر جلسة نظر الإشكال في الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد قدما تنازلاً موثقاً منسوباً إلى الزوج - إلا أن المفردات خلت من هذا التنازل وأنه ثابت على ملف الدعوى - أنه قد تبين أن التنازل مزور على الزوج وقد أفرد تحقيق مستقل عن واقعة التزوير بنيابة شرق الإسكندرية. ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الابتدائي بشأن رقم الدعوى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها. ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 50255 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 172 ص 1151

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وعبد الله المدني وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

----------------

(172)
الطعن رقم 50255 لسنة 59 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. متى رأت المحكمة الاستئنافية إلغاؤه والقضاء بالإدانة. إغفال ذلك. قصور.
(2) بناء على أرض زراعية. قانون "تفسيره".
الأرض المقصودة بالحماية في مفهوم المادتين 152، 156 من القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83 هي الأرض الزراعية حقيقة أو حكماً.
امتداد الحماية المقررة إلى البناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص المحافظ المختص. علة ذلك؟
(3) بناء على أرض زراعية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم في بيان واقعة الدعوى على تحديد ما جاء بمحضر الضبط من قيام الطاعن بالبناء في أرض زراعية دون استظهار أن الأرض زراعية وأدلة استخلاص ذلك وتمحيص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية أو يرد على طلب الطاعن بندب خبير في الدعوى. قصور.
القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية - إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة - أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.
2 - لما كانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر ( أ ).... (ب).... (جـ).... (د).... (هـ).... وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير" وإذ كان مؤدى النص المتقدم في صريح ألفاظه أن الأرض المقصودة بالحماية به هي الأرض الزراعية حقيقة كانت أم حكماً وهي الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأراضي المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص إذ لا أثر عند انتفاء زراعية الأراضي حقيقة أو حكماً لصدور ذلك الترخيص أو عدم صدوره في إباحة الفعل أو تجريمه وفق أحكام قانون الزراعة، لأنه عند هذا الانتفاء – يخرج الفعل عن النطاق النوعي لتطبيق أحكام قانون الزراعة وأما أن يخضع لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976، إذا كان الفعل قد ارتكب في عواصم المحافظات أو إحدى البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلي وهو النطاق المكاني لسريان أحكام الباب الثاني من القانون المذكور كما حددته المادة 29 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وأما أن يخرج الفعل عن نطاق التأثيم الجنائي مطلقاً إذا ارتكب في أرض غير زراعية خارج هذا النطاق.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد وجود حالة بناء في الأرض موضوع التهمة ورتب على ذلك ثبوتها في حق الطاعن دون أن يستظهر أن الأرض زراعية والأدلة التي يستخلص منها ذلك، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية، أو يرد على طلب الطاعن الاحتياطي الجازم في مختتم مرافعته بندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في إقامة بناء على أرض زراعية وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. واتهمته أيضاً بأنه ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية وطلبت عقابه بالمادتين 151/ 2، 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح مركز قليوب قررت ضم الدعويين للارتباط وقضت ببراءة المتهم. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في البناء في أرض زراعية قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن الأرض موضوع المخالفة ليست زراعية وعلى أساس من ذلك قضى الحكم المستأنف ببراءته بيد أن الحكم المطعون فيه ألغى هذه البراءة دون أن يفند أسباب الحكم المستأنف أو يرد بأسباب سائغة على طلب الطاعن الجازم بندب خبير للتحقق من زراعية الأرض. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن من تهمة الشروع في البناء في أرض زراعية لما خلصت إليه من ترجيح دفاع الطاعن بأن الأرض ليست زراعية، ويبين من محاضر جلسات محكمة ثاني درجة - عند نظر استئناف النيابة العامة لحكم البراءة - أن الدفاع مع الطاعن طلب تأييد الحكم المستأنف واحتياطياً ندب خبير في الدعوى. وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإدانته بمقولة أن المحكمة لا ترى مبرراً لطلب الطاعن وأن الثابت بمحضر المخالفة وجود حالة بناء بغير ترخيص في الأرض موضوع الاتهام الأمر الذي يرتب ثبوت التهمة في حق الطاعن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية - إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة - أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه. لما كان ذلك. وكانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن: "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر ( أ ).... (ب).... (جـ).... (د).... (هـ).... وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير" وإذ كان مؤدى النص المتقدم في صريح ألفاظه أن الأرض المقصودة بالحماية به هي الأرض الزراعية حقيقة كانت أم حكماً وهي الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأراضي المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص إذ لا أثر عند انتفاء زراعية الأراضي حقيقة أو حكماً لصدور ذلك الترخيص أو عدم صدوره في إباحة الفعل أو تجريمه وفق أحكام قانون الزراعة، لأنه عند هذا الانتفاء - يخرج الفعل عن النطاق النوعي لتطبيق أحكام قانون الزراعة وأما أن يخضع لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976، إذا كان الفعل قد ارتكب في عواصم المحافظات أو إحدى البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلي وهو النطاق المكاني لسريان أحكام الباب الثاني من القانون المذكور كما حددته المادة 29 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وأما أن يخرج الفعل عن نطاق التأثيم الجنائي مطلقاً إذا ارتكب في أرض غير زراعية خارج هذا النطاق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد وجود حالة بناء في الأرض موضوع التهمة ورتب على ذلك ثبوتها في حق الطاعنين دون أن يستظهر أن الأرض زراعية والأدلة التي يستخلص منها ذلك، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية، أو يرد على طلب الطاعن الاحتياطي الجازم في مختتم مرافعته بندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى النظر في سائر أجه الطعن الأخرى.

الطعن 43281 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 171 ص 1148

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.

---------------

(171)
الطعن رقم 43281 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية. دعوى مدنية. وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن وصفها. علة ذلك؟
التحدث عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز - ما دام لم يثر شيئاً بشأنها أمام محكمة الموضوع.
مثال.

-----------------
من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فضلاً عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك ورفض الدعوى المدنية إذ ينطوي ما أتياه على جريمة أخرى هي التصرف في سلع مستوردة لمنشأة فندقية قبل الحصول على موافقة وزير السياحة إعمالاً للمادتين 6، 22 من القانون رقم واحد لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما تهربا من أداء ضريبة الاستهلاك بأن استعملا السلع المعفاة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها وتصرفا فيها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 38، 39، 54/ 8 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المطعون ضدهما ومحكمة جنح مركز دمياط قضت عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فضلاً عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن نعي الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك ورفض الدعوى المدنية إذ ينطوي ما أتياه على جريمة أخرى هي التصرف في سلع مستوردة لمنشأة فندقية قبل الحصول على موافقة وزير السياحة إعمالاً للمادتين 6، 22 من القانون رقم واحد لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، يكون غير سديد، وأفصح الطعن - من ثم - عن عدم قبوله موضوعاً.

قانون 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 بإنهاء المنازعات الضريبية.


الجريدة الرسمية العدد  8مكرر (هـ) بتاريخ 27 / 2 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها, كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه, النص الآتي
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها, وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

المادة 3
تستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 12 لسنة 2018 بتعديل قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981


الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (و)  بتاريخ 21 / 2 / 2018
توقيع :عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف إلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 فقرة ثانية للمادة 17, ومادتان جديدتان برقمي (27 مكررا, 174 مكررا), نصوصها الآتية
مادة (17 فقرة ثانية): 
ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص
مادة (27 مكررا): 
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملي وات) على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة تعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر
مادة(174 مكررا): 
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكررا) من هذا القانون
وفي حالة العود, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين
وفي جميع الأحوال, يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

الخميس، 1 مارس 2018

الطعن 29810 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 38 ص 280

جلسة 31 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.

----------------

(38)
الطعن رقم 29810 لسنة 59 القضائية

تبديد. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين منقولات الآخر. علة ذلك؟
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية.

------------------
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً عن طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من كل هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثال الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص، وهو ما استقر عليه قضاء النقض. لما كان ذلك، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها، وحضرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة... وأقرت بأنها تسلمت جميع أعيان جهازها وبالصلح والتنازل الموثق المقدم من الطاعن بذات الجلسة والمرفق بملف الطعن، فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر - ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل، وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهي معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز طنطا بوصف أن الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة جهازها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات إضراراً بزوجته وألزمه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن - المؤيد بالمستندات - من أن المجني عليها أقرت أمام محكمة ثاني درجة باستلامها منقولاتها من الطاعن وتصالحت معه وتنازلت عن دعواها قبله، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً عن طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذا كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص، وهو ما استقر عليه قضاء النقض. لما كان ذلك، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها، وحضرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة... وأقرت بأنها تسلمت جميع أعيان جهازها وبالصلح والتنازل الموثق المقدم من الطاعن بذات الجلسة والمرفق بملف الطعن، فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر - ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل، وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهي معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها.

الطعن 27427 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 37 ص 277

جلسة 26 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

------------------

(37)
الطعن رقم 27427 لسنة 59 القضائية

إزالة. حد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟
استناد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين في جريمة إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين. إلى ما انتهى إليه الخبير من إزالة الحد. دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.

----------------
من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الاستناد على ما انتهى إليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أزالا الحد المنوه عنه بالمعاينة والذي يفصل بينهما وبين... بالأرض الموضحة بالمعاينة المرفقة مخالفاً بذلك القانون. وطلبت عقابهما بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ابشواى قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 358 من قانون العقوبات ولم يستظهر ما إذا كان الحد الفاصل متعارفاً عليه من قديم الزمان أو برضاء الطرفين أو بحكم قضائي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الاستناد على ما انتهى إليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12336 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 36 ص 272

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

--------------

(36)
الطعن رقم 12336 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "حالة الضرورة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به.
الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً من المحكمة.
(4) حكم "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(5) حكم "وضعه والتوقيع عليه" " بطلانه". بطلان.
خلو الحكم من توقيع كاتب الجلسة. لا يبطله. المادة 312 إجراءات.

-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - برفض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن منعى الطاعن في شأن ما شاب أقوال الشهود من تناقض وتضارب ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أنه يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمتان اللتان ارتكبهما الطاعن هما الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به، وما كان دفع الخطر الحال به - بفرض وجوده - ليسوغ له الاعتداء على المجني عليه بالضرب وإتلاف زجاج محله خاصة وأن الطاعن لا يدعي أن المجني عليه شارك ابنه في الاعتداء عليه ولم يرد بالأوراق ولا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شيء من ذلك، لما كان ذلك، فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة في هذه الصورة إنما يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من المحكمة.
4 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
5 - لما كان البين من الحكم الابتدائي أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلاً عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحدث عمداً بـ... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً مستخدماً في ذلك أداة. ثانياً: أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وطلبت عقابه بالمادتين 242/ 1 - 3، 361 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عن التهمة الأولى وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن منعى الطاعن في شأن ما شاب أقوال الشهود من تناقض وتضارب ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمتان اللتان ارتكبهما الطاعن هما الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به، وما كان دفع الخطر الحال به - بفرض وجوده - ليسوغ له الاعتداء على المجني عليه بالضرب وإتلاف زجاج محله خاصة وأن الطاعن لا يدعي أن المجني عليه شارك ابنه في الاعتداء عليه ولم يرد بالأوراق ولا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شيء من ذلك. لما كان ذلك، فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة في هذه الصورة إنما يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، أنه قد خلا من بيان الهيئة التي أصدرته، إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنت هذا البيان، وإذ كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ، وكان الطاعن لا يجادل في أن هذه الهيئة هي التي سمعت المرافعة أو أن النيابة العامة كانت ممثلة في مرحلة المحاكمة، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلاً عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يوجب التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 413 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 35 ص 269

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(35)
الطعن رقم 413 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". تقادم.
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
(2) جريمة "تعدد الجرائم". نقض "سلطة محكمة النقض".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.
(3) إتلاف. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً. قصور.

------------------
1 - من المقرر أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المثار من المطعون ضدها - بقولها أن الصورة الرسمية المقدمة للمحضر مؤرخ بنفس تاريخ المحضر واسم المبلغ ومكان الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً، وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفصل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أتلفت عمداً المنقول المبين الوصف والقيمة بالأوراق المملوك لـ... وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. وطلبت عقابها بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم... قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك لاختلاف الواقعتين في الدعويين ولوقوع كل منهما في زمان مختلف عن الأخرى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المثار من المطعون ضدها - بقولها إن الصورة الرسمية المقدمة للمحضر مؤرخ بنفس تاريخ المحضر واسم المبلغ ومكان الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفصل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط - الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.