الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 مارس 2018

الطعن 12336 لسنة 60 ق جلسة 25 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 36 ص 272

جلسة 25 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

--------------

(36)
الطعن رقم 12336 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "حالة الضرورة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به.
الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً من المحكمة.
(4) حكم "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(5) حكم "وضعه والتوقيع عليه" " بطلانه". بطلان.
خلو الحكم من توقيع كاتب الجلسة. لا يبطله. المادة 312 إجراءات.

-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - برفض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن منعى الطاعن في شأن ما شاب أقوال الشهود من تناقض وتضارب ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أنه يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمتان اللتان ارتكبهما الطاعن هما الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به، وما كان دفع الخطر الحال به - بفرض وجوده - ليسوغ له الاعتداء على المجني عليه بالضرب وإتلاف زجاج محله خاصة وأن الطاعن لا يدعي أن المجني عليه شارك ابنه في الاعتداء عليه ولم يرد بالأوراق ولا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شيء من ذلك، لما كان ذلك، فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة في هذه الصورة إنما يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من المحكمة.
4 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
5 - لما كان البين من الحكم الابتدائي أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلاً عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحدث عمداً بـ... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً مستخدماً في ذلك أداة. ثانياً: أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وطلبت عقابه بالمادتين 242/ 1 - 3، 361 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عن التهمة الأولى وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن منعى الطاعن في شأن ما شاب أقوال الشهود من تناقض وتضارب ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمتان اللتان ارتكبهما الطاعن هما الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به، وما كان دفع الخطر الحال به - بفرض وجوده - ليسوغ له الاعتداء على المجني عليه بالضرب وإتلاف زجاج محله خاصة وأن الطاعن لا يدعي أن المجني عليه شارك ابنه في الاعتداء عليه ولم يرد بالأوراق ولا بمدونات الحكم أو تقرير أسباب الطعن شيء من ذلك. لما كان ذلك، فإن دفاعه بقيام حالة الضرورة في هذه الصورة إنما يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، أنه قد خلا من بيان الهيئة التي أصدرته، إلا أن محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية قد تضمنت هذا البيان، وإذ كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى والهيئة التي أصدرته وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ، وكان الطاعن لا يجادل في أن هذه الهيئة هي التي سمعت المرافعة أو أن النيابة العامة كانت ممثلة في مرحلة المحاكمة، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلاً عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يوجب التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق