الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يناير 2017

الطعن 11017 لسنة 75 ق جلسة 23 /12/ 2010 مكتب فني 61 ق 98 ص 731

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، صبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
------------
(98)
الطعن 11017 لسنة 75 ق
(1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي. 
الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(2) قتل عمد. سرقة. قصد جنائي. إتلاف. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في استظهار نية القتل وعدم الرد على دفاعهما بانتفائها. غير مجد. ما دام قد عاقب كلاً منهما بعقوبة واحدة عن الجرائم المسندة إليهما وهي القتل العمد والإتلاف العمدي الذي ترتب عليه تعرض حياة الناس للخطر والسرقة في طريق عام ليلاً مع حمل السلاح المؤثمة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 315 عقوبات والمقررة للأخيرة. إعمال المحكمة للمادة 17 من القانون ذاته مع عدم نزولها بالعقوبة لحدها الأدنى. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟
(3) قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. كاف لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي. الجدل في ذلك. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
(4) قتل عمد. سرقة. اقتران. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعنين على الحكم بعدم توافر ظرف الاقتران. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد والسرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح مجردة من هذا الظرف.
(5) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟ 
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم.
(6) وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم دون حاجة للفت نظر الدفاع. علة ذلك؟ مثال.
(7) قتل عمد. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". ارتباط. إتلاف. سرقة.
نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة الإتلاف العمدي. غير مجد. ما دام قد طبق المادة 32 عقوبات وعاقبة بعقوبة واحدة عن الجرائم التي دانه بها تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل المقترنة بجناية السرقة ليلاً في الطريق العام مع حمل السلاح.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود" "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده؟ 
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. 
سرد المحكمة لروايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به. غير لازم. حسبها إيراد ما تطمئن إليه واطراح ما عداه ولها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة. 
اختلاف اعتراف المتهمين السابق الحكم عليهم مع أقوال المجني عليهم في تفصيلات معينة. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المنازعة في صورة الواقعة والجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها. غير جائز.
(10) إثبات "شهود" "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم في حق آخر وإن عدل عنها. متى اطمأنت إليها. ولها التعويل على رواية المتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له دون التعرض لهما أو بيان العلة. علة ذلك؟
(11) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المواد الجنائية. موضوعي. ما دام سائغاً. 
نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في التحصيل والفساد في الاستدلال بشأن رده على الدفع ببطلان الاعتراف رغم اطراحه له بما له أصله الثابت بالأوراق. غير صحيح. 
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان الاعتراف.
(12) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. 
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة. 
مثال.
-----------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. ومن تعرف المجني عليهم على المتهمين .....، ..... ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ...... ومن تقرير مضاهاة البصمات ومن الشهادة الصادرة من ..... ومن تقرير معاينة ومطابقة السيارة الخاصة ...... الطاعن الأول. والمستخدمة في الحادث ومن تقرير قسم الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهمين ....، .... إذ إن المتهمين إضافة إلى الثلاثة السابق الحكم عليهم يضمهم تشكيل عصابي واحد تخصص في السطو المسلح وكان كل من المتهمين ....، .... محرزاً لبندقية آلية وهي أداة قاتلة بطبيعتها وأطلقا النار من هاتين البندقيتين بكثافة صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليه ..... فأصابته أربعة أعيرة نارية على الأكثر كما أن ظروف الحادث تفصح بما لا يدع مجالاً للشك من اتفاق المتهمين جميعاً على إزهاق روح المجني عليه بسبب رغبتهم في الاستيلاء على ما معه من نقود ومتاع هو ومن كانوا برفقته في السيارة وتوافرت علاقة السببية بين فعل المتهمين والنتيجة المتمثلة في وفاة المجني عليه ..... إذ إنه لولا إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها بقصد قتل من فيها رغبة في السرقة ما حدثت وفاة المجني عليه لما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه من أن الوفاة نارية نتيجة التهتك بالطحال والكلية اليسرى والمعدة والفص الأيسر للكبد وتهتك العضلات والأوعية الدموية المغذية للساق اليسرى وما صاحبها من نزيف وصدمة" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين حسبما هي معرفة به في القانون، وليس على المحكمة. من بعد. أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، وينحل جدل الطاعن في توافر نية القتل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا يجدي الطاعنين النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل أو عدم الرد على دفاعهم بانتفائها لديهما، لانتفاء مصلحتهما منه ذلك بأن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليهما عقوبتي السجن المؤبد للطاعن الأول والسجن لمدة عشر سنوات للطاعن الثاني عن الجرائم المسندة إليهما. جريمة القتل العمد وجريمة الإتلاف العمد التي ترتب عليها تعريض حياة الناس للخطر وجريمة السرقة في طريق عام ليلاً مع حمل السلاح. وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 315 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أخذت الطاعن الأول بقسط من الرأفة في نطاق ما يجرى به نص المادة 17 من قانون العقوبات، إذ إنها لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى الذي تجيزه تلك المادة، مما مفاده أنها قدرت تناسب العقوبة المقضي بها مع الواقعة الثابتة لديها.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن توافر ظروف الاقتران في قوله: ".... ولما كان الثابت لدى المحكمة من أوراق الدعوى أنه قد اقترنت بجناية القتل جنايتين أخريين توافرت لكل منهما أركانها القانونية الخاصة فقد قتل المتهمون جميعاً عمداً .... بقصد سرقة نقوده ومتاعه هو ومن كانوا متواجدين معه بالسيارة التي كان يستقلها وتمكنوا بالفعل من سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من ...، ...، ...، ...، ...، ...، ... وكان ذلك ليلاً وبالطريق العام بأن أطلق المتهم ..... الطاعن الأول. والمتهم السابق الحكم عليه .... أعيرة نارية من السلاح الذي كان يحرزه كل منهما صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم لحملهما على التوقف فأصابها عطب من جراء إصابتها بتلك الأعيرة وتوقفت حيث تبين إصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته والتف المتهمون حول تلك السيارة وقاموا بإنزال المجني عليهم وطرحهم أرضاً والاستيلاء على نقودهم ومنقولاتهم حال كونهم أكثر من شخصين يحمل بعضهم أسلحة نارية بصورة ظاهرة الأمر المنطبق عليه نص المادة 315/أولاً وثالثاً عقوبات فقط بحسبان أن الاعتداء الذي يكون جريمة القتل العمد هو الذي يكون في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة ومن ثم لا ترى المحكمة وفقاً لما هو مقرر قانوناً اقتران القتل العمد بالسرقة بالإكراه كما أتلف المتهمون ومن بينهم المتهمين .....، .... السيارة ...... والمملوكة ........ بأن أطلق عليها المتهمان ....، .... أعيرة نارية من بندقيتين آليتين كانا يحرزانهما وانهال المتهم ...... عليها بعصا بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزرهم مما ترتب عليه جعل حياة مستقلي السيارة في خطر وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السيارة محل الحادث بها تهشم بالزجاج الأمامي من الجهة اليمنى وتهشم زجاج الباب الأمامي الأيسر نتيجة اصطدام جسم صلب وعثر على ثقبين نافذين بالشنطة الخلفية الأول على بعد 10 سم من الحافة اليسرى للشنطة ناتج عن مقذوف ناري والثاني أعلى اللوحة المعدنية الخلفية جهة اليسار واخترق جميع مقاعد السيارة واستقر أسفل المقعد المفصلي المثبت للمقعد الأول لصالون السيارة وهو مقذوف ناري كما تبين وجود ثقب نافذ بحافة الجنط الحديد اخترق الإطار الكاوتشوك الخلفي الأيسر للسيارة وعثر على ثلاثة أظرف مطروقة الكبسولة تستخدم على الأسلحة 7.62 × 39 على مسافات 200 و250 و300 متر من السيارة الأمر المنطبق عليه نص المادة 361/1- 3 عقوبات "فإن ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، ذلك أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد والسرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبت الحكم توافرهما في حق الطاعنين مجردة من ظرف الاقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف.
5 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل. على نحو ما تقدم. على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف الاقتران، فإن قالة التناقض تنحسر عنه، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة، واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يكون جريمة القتل المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 234 والمادة 315/ أولاً وثالثاً من قانون العقوبات - كما ورد بأمر الإحالة - خلافاً لما يقول به الطاعن، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان البين بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه المقترنة بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالسجن المؤبد للأول والسجن للثاني، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدي ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لأي من جريمتي قتل المجني عليه، والسرقة ليلاً بالطريق العام مع حمل السلاح.
8 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، كما لا يعيب الحكم اختلاف اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. مع أقوال المجني عليهم في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ إن عدم إيراد الحكم لها يفيد اطراحها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين بالتحقيقات وإلى صدورها منهم وحصلتها كما هي في الأوراق وبلا تناقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وفي استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
10 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق آخر وإن عدل عنها بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة في أخذها بإحداها دون الأخرى لأن تعويلها على ما أخذت معناه أنها اطمأنت إلى صحته واطرحت ما عداه، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الثلاثة السابق الحكم عليهم يكون على غير أساس.
11 - لما كان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من المحكوم عليهم الثلاثة. السابق الحكم عليهم. تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي وأنه غير مطابق للحقيقة، ورد عليه بقوله: "فمردود عليه بأن اعتراف المتهمين ....، ....، .... قد جاء مفصلاً في كل موضع من مواضع تحقيقات النيابة العامة وجاء هذا الاعتراف بإرادة حرة دون شائبة من إكراه وقع عليهم أو خشية من خوف ألم بهم فجاء هذا الاعتراف متسانداً مترابطاً متوافقاً تماماً مع سائر أدلة الثبوت في الدعوى صادراً عن المتهمين بإرادة حرة عن اختيار وإدراك صحيحين وجاء واضحاً وصريحاً جازماً بارتكاب الأفعال المسندة إليهم سواء لما أدلوا به للنقيب .... أو ما قرروه لوكيل النيابة المحقق بالتحقيقات، ولم يثبت طوال هذه المراحل أنهم كانوا تحت تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو لوحظت أية آثار تبين وقوع الإكراه بأي شكل أو نوع عليهم كما خلت أوراق الدعوى تماماً مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع ثمة إكراه عليهم حيث إن الإصابات التي كانت موجودة بالمتهم ...... أثبت الطبيب الشرعي أنها حروق قديمة ولا علاقة لها بالواقعة ولا توجد بعموم جسده أية إصابات أخرى ومن ثم تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أن اعتراف المتهمين قد صدر منهم طواعية واختياراً وعن إرادة حرة وهم عالمون بالواقعة التي انصب عليها الاعتراف وعقوبتها ومطابقاً للحقيقة والواقع في الدعوى مما يضحى معه الدفع ببطلانه قائماً على غير سند من صحيح القانون والواقع خليقاً بالرفض". وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تفنيده وفي نفي الصلة بين الحروق المشاهدة بالمتهم ..... وبين الاعتراف - على أنها سابقة على الحادث - والذي اطمأن إليه الحكم، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها. بهذه المثابة. أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم ..... - المرفقة - أن ما أورده الحكم - فيما سلف - في رده على الدفع المشار إليه له معينه الصحيح من ذلك التقرير والذي تضمن أن إصابته .... وجائزة الحدوث وفق ما جاء على لسانه بمذكرة النيابة وقد يتفق ..... أي في تاريخ سابق على الواقعة التي حدثت بتاريخ ..... ومن ثم فإن الحكم فيما عول عليه من التقرير الطبي الشرعي في رده على هذا الدفع لم يخالف الثابت بالأوراق وتنحسر عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد الاستدلال.
12 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الثاني للجرائم التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراده مؤدى تقرير البحث الاجتماعي بشأنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم: أ- قتلوا .... عمداً بأن أطلق عليه المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من سلاح ناري كان يحمله كل منهما "بندقية آلية" بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فأصابته بعض تلك الأعيرة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتين أخريين هما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:- 1- سرقوا المنقولات والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين ....، …. وكان ذلك ليلاً وبالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهم بأن أطلق المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من سلاحيهما سالف الذكر صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم لحملها على التوقف فأصابها عطب من جراء إصابتها بتلك الأعيرة فأشهر المتهمان الأول والثاني سلاحيهما في وجه المجني عليهم سالفوا الذكر وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبالغ والمنقولات سالفة الذكر وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين يحمل بعضهم أسلحة نارية بصورة ظاهرة. 2- أتلفوا عمداً السيارة ..... والمملوكة ..... بأن أطلق عليهما المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من سلاحيهما سالف الذكر وانهال عليها المتهم الثالث بعصا بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزرهم وترتب على ذلك جعل حياة مستقليها في خطر الأمر المنطبق عليه المواد 234/2، 315، 361/1، 3 من قانون العقوبات
ب. المتهمين الأول وآخر سبق الحكم عليه: 1. أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. 2- أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه ممن لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1، 2، 315/ أولاً وثالثاً، 361 /1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2، 6، 26/ 3، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق والمستبدل والمواد 2/1، 95، 112/1، 2، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة ..... بالسجن المؤبد عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة ..... بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما. وآخرين سبق الحكم عليهم. بجرائم القتل العمد المقترن بجنايتي سرقة في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح وإتلاف عمدي جعل حياة الناس في خطر ودان الطاعن الأول أيضاً بإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل لديهما، ملتفتاً عما أثاره الدفاع من أن ملابسات الحادث تفصح عن أن مقتل المجني عليه كان حادثاً عارضاً لا تتوافر فيه تلك النية إذ إن إطلاق الأعيرة كان بهدف إيقاف السيارة فضلاً عما شهد به ضابط المباحث مجرى التحريات من أن إطلاق النار كان لإجبار سائق السيارة التي يستقلها المجني عليه على التوقف وإرهاب الركاب وأنه لم يكن في نية المطلق للأعيرة النارية القتل، إلا أن الحكم أخذ الطاعنين بحكم الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على الرغم من عدم توافر ظرف الاقتران في الواقعة إذ إن الجرائم المسندة إلى الطاعنين يجمعهما سلوك إجرامي واحد، كما أن ما أورده الحكم في مدوناته عن نية القتل عاد ونفاه عند التحدث عن ظرف الاقتران، فضلاً عن أن المحكمة لم تلتزم صورة الواقعة ووصفها القانوني كما ورد بأمر الإحالة وأجرت تعديلاً مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع، وسائل الحكم الطاعنين عن واقعة الإتلاف العمدي باعتبارها جناية مقترنة حال أنها جنحة لا يتحقق بها الاقتران، هذا إلى أنه عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم ما شابها من تناقض مع اعترافات المتهمين - السابق الحكم عليهم - واطرح أقوالهم بجلسة المحاكمة التي عدلوا فيها عن أقوالهم بالتحقيقات دون أن يورد مبرراً لذلك، حال أن الواقعة لا تعدو أن تكون قتل خطأ إذ إن إطلاق الأعيرة النارية كان بقصد إيقاف السيارة إلا أنه حدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته دون باقي ركاب السيارة ودون أن يقصد إزهاق روحه، وقد اطرح الحكم دفعهما ببطلان اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وبعدم مطابقته للحقيقة بما لا يسوغ اطراحه ويخالف الثابت في الأوراق، وأخيراً التفت الحكم عما جاء بتقرير البحث الاجتماعي والذي استدل به الطاعن الثاني على نفي التهمة عنه، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. ومن تعرف المجني عليهم على المتهمين ....، .... ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ...... ومن تقرير مضاهاة البصمات ومن الشهادة الصادرة من ..... ومن تقرير معاينة ومطابقة السيارة الخاصة الطاعن الأول. والمستخدمة في الحادث ومن تقرير قسم الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهمين .....، ..... إذ إن المتهمين إضافة إلى الثلاثة السابق الحكم عليهم يضمهم تشكيل عصابي واحد تخصص في السطو المسلح وكان كل من المتهمين ....، .... محرزاً لبندقية آلية وهي أداة قاتلة بطبيعتها وأطلقا النار من هاتين البندقيتين بكثافة صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليه .... فأصابته أربعة أعيرة نارية على الأكثر كما أن ظروف الحادث تفصح بما لا يدع مجالاً للشك من اتفاق المتهمين جميعاً على إزهاق روح المجني عليه بسبب رغبتهم في الاستيلاء على ما معه من نقود ومتاع هو ومن كانوا برفقته في السيارة وتوافرت علاقة السببية بين فعل المتهمين والنتيجة المتمثلة في وفاة المجني عليه ..... إذ إنه لولا إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها بقصد قتل من فيها رغبة في السرقة ما حدثت وفاة المجني عليه لما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه من أن الوفاة نارية نتيجة التهتك بالطحال والكلية اليسرى والمعدة والفص الأيسر للكبد وتهتك العضلات والأوعية الدموية المغذية للساق اليسرى وما صاحبها من نزيف وصدمة" وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكافة في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين حسبما هي معرفة به في القانون، وليس على المحكمة. من بعد. أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، وينحل جدل الطاعن في توافر نية القتل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه لا يجدي الطاعنين النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل أو عدم الرد على دفاعهم بانتفائها لديهما، لانتفاء مصلحتهما منه ذلك بأن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليهما عقوبتي السجن المؤبد للطاعن الأول والسجن لمدة عشر سنوات للطاعن الثاني عن الجرائم المسندة إليهما. جريمة القتل العمد وجريمة الإتلاف العمد التي ترتب عليه تعريض حياة الناس للخطر وجريمة السرقة في طريق عام ليلاً مع حمل السلاح. وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 315 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أخذت الطاعن الأول بقسط من الرأفة في نطاق ما يجرى به نص المادة 17 من قانون العقوبات، إذ إنها لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى الذي تجيزه تلك المادة، مما مفاده أنها قدرت تناسب العقوبة المقضي بها مع الواقعة الثابتة لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن توافر ظروف الاقتران في قوله: "... ولما كان الثابت لدى المحكمة من أوراق الدعوى أنه قد اقترنت بجناية القتل جنايتين أخريين توافرت لكل منهما أركانها القانونية الخاصة فقد قتل المتهمون جميعاً عمداً ..... بقصد سرقة نقوده ومتاعه هو ومن كانوا متواجدين معه بالسيارة التي كان يستقلها وتمكنوا بالفعل من سرقة المنقولات والمبالغ المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لكل من ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ... وكان ذلك ليلاً وبالطريق العام بأن أطلق المتهم ..... الطاعن الأول. والمتهم السابق الحكم عليه .... أعيرة نارية من السلاح الذي كان يحرزه كل منهما صوب السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم لحملهما على التوقف فأصابها عطب من جراء إصابتها بتلك الأعيرة وتوقفت حيث تبين إصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته والتف المتهمون حول تلك السيارة وقاموا بإنزال المجني عليهم وطرحهم أرضاً والاستيلاء على نقودهم ومنقولاتهم حال كونهم أكثر من شخصين يحمل بعضهم أسلحة نارية بصورة ظاهرة الأمر المنطبق عليه نص المادة 315/ أولاً وثالثاً عقوبات فقط بحسبان أن الاعتداء الذي يكون جريمة القتل العمد هو الذي يكون في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة ومن ثم لا ترى المحكمة وفقاً لما هو مقرر قانوناً اقتران القتل العمد بالسرقة بالإكراه، كما أتلف المتهمون ومن بينهم المتهمين ....، .... السيارة .... والمملوكة ... بأن أطلق عليها المتهمان ....، .... أعيرة نارية من بندقيتين آليتين كانا يحرزانهما وانهال المتهم ... عليها بعصا بينما وقف باقي المتهمين على مسرح الحادث يشدون من أزرهم مما ترتب عليه جعل حياة مستقلي السيارة في خطر وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السيارة محل الحادث بها تهشم بالزجاج الأمامي من الجهة اليمنى وتهشم زجاج الباب الأمامي الأيسر نتيجة اصطدام جسم صلب وعثر على ثقبين نافذين بالشنطة الخلفية الأول على بعد 10 سم من الحافة اليسرى للشنطة ناتج عن مقذوف ناري والثاني أعلى اللوحة المعدنية الخلفية جهة اليسار واخترق جميع مقاعد السيارة واستقر أسفل المقعد المفصلي المثبت للمقعد الأول لصالون السيارة وهو مقذوف ناري كما تبين وجود ثقب نافذ بحافة الجنط الحديد اخترق الإطار الكاوتشوك الخلفي الأيسر للسيارة وعثر على ثلاثة أظرف مطروقة الكبسولة تستخدم على الأسلحة 7.62 × 39 على مسافات 200 و250 و300 متر من السيارة الأمر المنطبق عليه نص المادة 361 /1 - 3 عقوبات "فإن ما ذهب إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، ذلك أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض فضلاً عن ذلك فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد والسرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح التي أثبت الحكم توافرهما في حق الطاعنين مجردة من ظرف الاقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم قد دلل. على نحو ما تقدم. على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً وبما لا يتعارض مع ما ساقه من تدليل على توافر ظرف الاقتران، فإن قالة التناقض تنحسر عنه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم لركن الإكراه في السرقة، واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يكون جريمة القتل المسندة إليهما، ومؤاخذتهما عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 234 والمادة 315/ أولاً وثالثاً من قانون العقوبات. كما ورد بأمر الإحالة. خلافاً لما يقول به الطاعن، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه المقترنة بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالسجن المؤبد للأول والسجن للثاني، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدي ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لأي من جريمتي قتل المجني عليه، والسرقة ليلاً بالطريق العام مع حمل السلاح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، كما لا يعيب الحكم اختلاف اعتراف المتهمين. السابق الحكم عليهم. مع أقوال المجني عليهم في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته إذ إن عدم إيراد الحكم لها يفيد اطراحها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين بالتحقيقات وإلى صدورها منهم وحصلتها كما هي في الأوراق وبلا تناقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان من أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وفي استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق آخر. وإن عدل عنها بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع كما أن لها أن تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة في أخذها بإحداها دون الأخرى لأن تعويلها على ما أخذت معناه أنها اطمأنت إلى صحته وأطرحت ما عداه، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعنان في شأن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الثلاثة السابق الحكم عليهم يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من المحكوم عليهم الثلاثة. السابق الحكم عليهم. تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي وأنه غير مطابق للحقيقة، ورد عليه بقوله: "فمردود عليه بأن اعتراف المتهمين ....، ....، .... قد جاء مفصلاً في كل موضع من مواضع تحقيقات النيابة العامة وجاء هذا الاعتراف بإرادة حرة دون شائبة من إكراه وقع عليهم أو خشية من خوف ألم بهم فجاء هذا الاعتراف متسانداً مترابطاً متوافقاً تماماً مع سائر أدلة الثبوت في الدعوى صادراً عن المتهمين بإرادة حرة عن اختيار وإدراك صحيحين وجاء واضحاً وصريحاً وجازماً بارتكاب الأفعال المسندة إليهم سواء لما أدلوا به للنقيب .... أو ما قرروه لوكيل النيابة المحقق بالتحقيقات ولم يثبت طوال هذه المراحل أنهم كانوا تحت تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو لوحظت أية آثار تبين وقوع الإكراه بأي شكل أو نوع عليهم كما خلت أوراق الدعوى تماماً مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع ثمة إكراه عليهم حيث إن الإصابات التي كانت موجودة بالمتهم ...... أثبت الطبيب الشرعي أنها حروق قديمة ولا علاقة لها بالواقعة ولا توجد بعموم جسده أية إصابات أخرى ومن ثم تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان ويرتاح وجدانها إلى أن اعتراف المتهمين قد صدر منهم طواعية واختياراً وعن إرادة حرة وهم عالمون بالواقعة التي انصب عليها الاعتراف وعقوبتها ومطابقاً للحقيقة والواقع في الدعوى مما يضحى معه الدفع ببطلانه قائماً على غير سند من صحيح القانون والواقع خليقاً بالرفض". وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تفنيده وفي نفي الصلة بين الحروق المشاهدة بالمتهم .... وبين الاعتراف. على أنها سابقة على الحادث والذي اطمأن إليه الحكم، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها . بهذه المثابة. أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم .... المرفقة - أن ما أورده الحكم - فيما سلف - في رده على الدفع المشار إليه له معينه الصحيح من ذلك التقرير والذي تضمن أن إصابته ..... وجائزة الحدوث وفق ما جاء على لسانه بمذكرة النيابة وقد يتفق .... أي في تاريخ سابق على الواقعة التي حدثت بتاريخ ..... ومن ثم فإن الحكم فيما عول عليه من التقرير الطبي الشرعي في رده على هذا الدفع لم يخالف الثابت بالأوراق وتنحسر عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الثاني للجرائم التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراده مؤدي تقرير البحث الاجتماعي بشأنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5061 لسنة 79 ق جلسة 22 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 82 ص 637

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جاب الله محمد، وهاني حنا، ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة، وطارق بهنساوي.
---------------
(82)
الطعن 5061 لسنة 79 ق
نظام عام. قانون "تفسيره". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة النقض "سلطتها". اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة عادية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أثر الطعن".
المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مفادها؟ 
ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم. عامة أصلية. ما يحد من سلطتها في ذلك. استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه. مؤدى ذلك؟ 
القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية. من النظام العام. جواز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو قضاؤها فيه من تلقاء نفسها. متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أو كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. 
وجوب قضاء المحاكم العادية بعدم اختصاصها بنظر الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ولو ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها. علة وأساس ذلك؟ 
تصدي محكمة الجنايات للفصل في الجريمة المعاقب عليها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب نقض حكمها والقضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه دون المحكوم عليهما غيابياً. علة ذلك؟
--------------
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه وآخرين: أولاً: أتلفوا عمداً خط من خطوط الاتصالات التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات. ثانياً: شرعوا في سرقة الكابلات التليفونية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبسين بها. ثالثاً: حازوا أدوات وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات ... التي قضت حضورياً للطاعن والمتهم ... وغيابياً للمتهمين الآخرين بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسين ألف جنيه وإلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:  (1)    ....  (2).... ..(16 قانون تنظيم الاتصالات ..". فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد نصت على أنه "... للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". لما كان ذلك، وكان من المقرر أو ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياه على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم، وعلى ذلك إذا قدمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها، وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 1، 11، 70، 71/1، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الدعوى للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ... لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم صدر غيابياً بالنسبة لهما، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ..... "طاعن" 2- ..... 3- ...... 4- ..... بأنهم: أولاً: أتلفوا وآخر مجهول عمداً خطاً من خطوط الاتصالات التليفونية والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات بأن قاموا بقطع الكابلات مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات التليفونية عن المشتركين. ثانياً: تم شرعوا وآخر مجهول في سرقة الكابلات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة في مرفق الاتصالات السلكية والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها. ثالثاً: حازوا وآخر مجهول أدوات وأسلحة بيضاء وهي "فأس حجري. مفكان. بنزتان. سكينة. منشار" دون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغاً من الضرورة الحرفية أو الشخصية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث والرابع عملاً بالمواد 1، 11، 70، 71/1، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات والمواد 1/1، 25 مكرراً/أ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ومع إعمال المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مبلغ خمسين ألف جنيه وإلزامهم بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمصادرة السلاح المضبوط
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه وآخرين: أولاً: أتلفوا عمداً خطاً من خطوط الاتصالات التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات. ثانياً: شرعوا في سرقة الكابلات التليفونية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها. ثالثاً: حازوا أدوات وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات ......... التي قضت حضورياً للطاعن والمتهم ... وغيابياً للمتهمين الآخرين بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه خمسين ألف جنيه وإلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (1) .... (2) .... (16) قانون تنظيم الاتصالات ..". فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد نصت على أنه "... للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى". لما كان ذلك، وكان من المقرر أو ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصيلة، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص، وکان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاکم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياه على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ويجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم، وعلى ذلك إذا تقدمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية آنف الذكر فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها، وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان. لما كان ذلك، وكانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 1، 11، 70، 71/1، 3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجناية أن تقضي إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما وهي لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهي غير مختصة بنظرها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الدعوى للدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية للفصل فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ..... عريف لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم صدر غيابياً بالنسبة لهما، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الخميس، 12 يناير 2017

كتاب دوري 6 لسنة 2016 بحظر التدوين على المواقع الاليكترونية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( 7 ) لسنة ٢٠١٦
بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥ أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أهاب فيه برجال القضاء والنيابة العامة عدم التدوين على المواقع الإلكترونية بما ينال من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها ويخالف تقاليدها المستقرة وحظر عليهم مخالفة ذلك .
إلا أنه تلاحظ لنا في الآونة الأخيرة قيام البعض من أعضاء النيابة العامة بالتدوين على المواقع الإلكترونية في شأن بعض الأحداث الجارية في البلاد التي تتسم بالطابع السياسي بالمخالفة لما توجبه التعليمات القضائية من عدم الجهر بالآراء السياسية أو التعليق على ذلك يما ينال من حيدة النيابة العامة وهيبتها .
وإذ كان ما سبق يمثل خروجا على موروث التقاليد القضائية التي رسخت واستقرت في تاريخ النيابة العامة وحرصا منا على الحفاظ على المكانة الرفيعة للنيابة العامة والنأي بأعضائها عن مخالفة بيان مجلس القضاء الأعلى ، والتعليمات القضائية للنيابة العامة ، وعن كل مواطن الشبهة فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :-

أولا : - تجنب التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية بشأن أية أحداث تتسم بالطابع السياسي أو موضوعات لها ذات الطابع ، وإبداء الإعجاب بأية صفحات أو أخبار أو تعليقات تحتوي على ذلك أو على ما يشير إلى تأييد اتجاه سياسي أو حزبي .
ثانيا:- عدم قبول طلبات الإضافة أو الصداقة التي ترد إليهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية إلا بعد التحقق من شخصية الطالب لعدم مخالطة من هم ليسوا فوق مستوى الشبهات ، وتحقيقاً لما توجبه وظيفة النيابة العامة من القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين أعضاء النيابة العامة وأفراد الناس حفاظاً على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .
ثالثاً : - يجب على أعضاء النيابة العامة الالتزام بعدم إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق أو المداولة فيها عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية لما في ذلك من خطورة وخروج على التقاليد العريقة للنيابة العامة .
رابعا: - عدم تناول أي شأن من شئون النيابة العامة أو القضاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي لما يتضمنه ذلك من النيل من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها .
خامسا : - يمتنع على أعضاء النيابة العامة الإدلاء بأية تصريحات لكافة وسائل الإعلام عن القضايا التي يتولوا التحقيق فيها ، وكذا الظهور العلني في تلك الوسائل ، وإجراء المداخلات في البرامج المسموعة أو المرئية .
وإننا لواثقون من فطنة السادة أعضاء النيابة العامة وحسن تقديرهم للأمر وحرصهم على رفعة شأن النيابة العامة .
والله ولي التوفيق
صدر في 5 / 5 / 2016
النائب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق)






الطعن 25 لسنة 37 ق المحكمة الدستورية العليا (تنازع) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  95
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 2306 لسنة 2003 لجان عمال ضد رئيس مجلس إدارة شركة .......، طلباً للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (12664.54) جنيهاً، قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، استناداً إلى أنه كان يعمل بالشركة المذكورة وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 5/6/2002 وتبقى له رصيد إجازات مقداره (703) يوم رفضت الشركة سداد قيمته نقداً، مما حدا به لإقامة دعواه الموضوعية، فأحيلت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت لديها برقم 312 لسنة 2006 عمال كلي
وبجلسة 29/4/2007 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 12722.63 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يقم بها، فطعنت شركة ....... على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1213 لسنة 11 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 23/1/2008 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. فأقام المدعي الدعوى رقم 39354 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه الخدمة. وبجلسة 9/1/2014 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكمين السالفي الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته مما يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى المعروضة
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما تبعاً لذلك بالتنفيذ
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 1213 لسنة 11 قضائية، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 39354 لسنة 67 قضائية، وهما حكمان نهائيان تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر تنفيذهما معاً، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين
وحيث إن النزاع الموضوعي الصادر في شأنه الحكمين محل الدعوى المعروضة يتعلق بمطالبة أحد العاملين بإحدى الشركات المساهمة – وفقاً لقرار وزير الحكم المحلي رقم 76 لسنة 1978 بتأسيس شركة .... (شركة مساهمة مصرية) – في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية بعد بلوغه سن التقاعد، وكانت العلاقة بين الشركة والعاملين بها تعد من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر منازعات العاملين بتلك الشركة والفصل فيها، للقضاء العادي، دون القضاء الإداري الذي ينحسر اختصاصه عن هذا النوع من المنازعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/1/2008 في الدعوى رقم 1213 لسنة 11 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/1/2014، في الدعوى رقم 39354 لسنة 67 قضائية.

الطعن 28 لسنة 37 ق المحكمة الدستورية العليا (تنازع) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/ 11 /2016 ص  99
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة، ضد المدعي بصفته، بطلب انتداب أحد خبراء وزارة العدل لتقدير الرسوم المستحقة على الرسالة الجمركية موضوع الدعوى، وبيان ما سدده بالزيادة تمهيداً للحكم بإلزام المدعي بأدائها والفوائد القانونية من تاريخ السداد، ولقد شيد دعواه على سند من أن الشركة التي يمثلها قامت باستيراد بعض الرسائل بموجب مشمول الشهادة الجمركية رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة – وعند الإفراج عن تلك البضائع قدمت الشركة لمصلحة الجمارك المستندات التي يتطلبها القانون وهي فواتير الشراء الأصلية، وشهادة المنشأ الأصلية وأوراق الشحن، والاعتماد المستندي، إلا أن مصلحة الجمارك لم تعتد بتلك الأوراق وأهدرت السعر الوارد بها بالمخالفة للقانون، الأمر الذي اضطره إلى سداد الضرائب والرسوم الجمركية بناء على تقدير جزافي حتى يتم الإفراج عن البضائع، وإذ جاء هذا التقدير مخالفاً للقانون والمستندات مما يصير معه تحصيل هذه المبالغ قد تم دون وجه حق، فقد أقام المدعي دعواه للمطالبة باسترداد الفارق بين السعر الجزافي وبين السعر الوارد بالأوراق، وبجلسة 2/6/2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 52410 جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، فطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 6503 لسنة 17 ق، وبجلسة 12/11/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 20390 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالباً الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد له مبلغاً قدره 318799 جنيهاً، بالإضافة إلى الفوائد القانونية استناداً إلى أنه استورد بضائع صينية متنوعة، وتحرر عنها البيانات الجمركية أرقام 100، 468، 506، 508، 509 لسنة 2008، ولقد تقدم من أجل الإفراج عن هذه الرسائل بالمستندات الخاصة بها، إلا أن مصلحة الجمارك أهدرت السعر الوارد بالفاتورة الأصلية وقدرت رسوماً جزافية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك واتفاقية التجارة العالمية، وبجلسة 11/9/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين سالفي الذكر قد تعامدا على محل واحد فيما يتعلق بالمشمول الجمركي رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام دعواه المعروضة
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أولاً: ..... ثانياً: ..... ثالثاً: الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها". 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وإن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وذلك طوعاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في القرارات المار ذكرها
وحيث إن المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية، وعناصرها، ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية على مشمول الرسالة رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة التي قام المدعى عليه باستيرادها، وهو ما ينطبق عليه نص البند (سادساً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 11/9/2012 في الدعوى رقم 20390 لسنة 15 قضائية، هو الحكم الصادر من الجهة القضائية التي تدخل المنازعة الموضوعية في ولايتها، وهو ما يتعين الاعتداد به، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 في الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/11/2013 في الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 11/9/2012 في الدعوى رقم 20390 لسنة 15 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 في الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/11/2013 في الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية.

كتاب دوري 1 لسنة 2017 بشأن انشاء نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية

جمهورية مصر العربية
النيابة العـامـة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2017
-----------------------------------
وزارة العدل
مكتب الوزير
قـــــــرار
وزير العدل رقم 11301 لسنة 2016
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون الاجرءات الجنائية رقم 1150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 19 / 12 / 2016 ؛
وبناء علي ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم ؛
قــــــــرر:
المـــــادة الاولــي
تنشأ نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية ، تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية ، ويكون مقرها بوحدة مرور شرم الشيخ التي تقع علي الطريق المؤدي الي دهب - خلف كمين شرم الشيخ - دهب ، تختص بقضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة قسمي شرطة أول وثان شرم الشيخ اعتبارا من 1/1/ 2017
المـــــادة الثانيـــة
علي الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

المـــــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1 / 1 / 2017 .

وزير العدل
المستشار
محمد حسام عبد الرحيم
----------------------------------

نبلغكم قرار السيد المستشار قرار وزير العدل رقم رقم 11301 لسنة 2016 بإنشاء نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية للعلم به وتنفيذه
والله ولي التوفيق ،
النائب العام
المستشار /
نبيل أحمد صادق


كتاب دوري 2 لسنة 2017 بشأن انشاء نيابة قسم ثالث المحلة لشئون الاسرة

جمهورية مصر العربية
النيابة العـامـة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2017

----------------------------------------
وزارة العدل
مكتب الوزير
قـــــــرار
وزير العدل رقم 11300 لسنة 2016
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون الاجرءات الجنائية رقم 1150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 19 / 12 / 2016 ؛
وعلي قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 .
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون إنشاء محاكم الاسرة ،
وعلي قرار السيد المستشار / وزير العدل رقم 4391 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية .
وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الاسرة ، وعلي كتاب السيد المستشار / النائب العام المؤرخ 21 / 12 / 2016 ،
وبناء علي ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم ؛
قـــــــرر:

المــــادة الاولــي
تنشأ نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة ويكون مقرها بالطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبري الكائن بشارع الزهراء - قسم أول المحلة الكبري بمدينة المحلة الكبري - محافظة الغربية .

المــــادة الثانيـــة
تحال الي النيابة المشار إليها في المادة السابقة القضايا والتحقيقات والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بهذا القرار .

المــــادة الثالثـــة
علي الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

المــادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1 / 1 / 2017 .

وزير العدل
المستشار
محمد حسام عبد الرحيم
---------------------------------------------------
نبلغكم قرار السيد المستشار قرار وزير العدل رقم رقم 11300 لسنة 2016 بإنشاء نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة للعلم به وتنفيذه
والله ولي التوفيق ،



الطعن 7 لسنة 38 ق المحكمة الدستورية العليا (تنازع) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  109
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي في دعوى التنفيذ أقام إشكالاً في التنفيذ أمام محكمة تنفيذ شمال القاهرة الابتدائية قيد برقم 2025 لسنة 2015 تنفيذ شمال، ابتغاء القضاء له بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 423 لسنة 2010 مدني كلي الأقصر، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 158 لسنة 34 ق استئناف عالي الأقصر، على سند من أن هذين الحكمين قد تناقضا مع الحكم الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2012 مدني اقتصادي قنا، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 52 لسنة 4 ق مدني مستأنف اقتصادي قنا، وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 2015 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، ووفقاً للمادتين (34 و35) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة موقعاً عليها من محام أو عضو هيئة قضايا الدولة وأن يرفق بالطلب، في حالة تنازع الاختصاص، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع في شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول، ولا يرد على ذلك استثناء عدا ما تضمنه البند (أ) من نص المادة (29) منه والتي تجيز لكل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها وفي شأن إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع المطروح عليها
لما كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به في الدعوى المعروضة قد ورد بالإحالة من محكمة تنفيذ شمال القاهرة إلى هذه المحكمة فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 14 لسنة 38 ق المحكمة الدستورية العليا (منازعة تنفيذ) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  157
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي بأنه بتاريخ 25/3/2012، بدائرة قسم مركز المراغة بمحافظة سوهاج، أحرز سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكذلك حيازة ذخائر مما يستعمل في هذا السلاح، وقيدت الدعوى ضده بالجناية رقم 5814 لسنة 2012 مركز المراغة، ورقم 698 لسنة 2012 كلي شمال سوهاج، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات سوهاج، التي قضت بجلسة 22/10/2012، حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة، استنادا إلى نصوص المواد (1/2 و6 و26/ 3-4 و30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون، فطعن كل من المدعي والنيابة العامة على هذا الحكم بالنقض، فقضت محكمة النقض بجلسة 11/2/2014، برفض الطعن المقدم من المدعي، وبقبول طعن النيابة العامة شكلا ونقض ذلك الحكم وجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المدعي هي السجن المؤبد بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة، لأسباب حاصلها خطأ الحكم في تطبيق القانون لإعماله مقتضى حكم المادة (17) من قانون العقوبات خلافا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، بعد تعديله بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012، التي حظرت على المحاكم الجنائية عند توقيع العقوبة على جرائم السلاح المنصوص عليها في أي من فقرات هذه المادة، تطبيق نص المادة (17) من قانون العقوبات التي تنظم قواعد الرأفة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"؛ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، ثم قضت بجلسة 14/2/2015 في القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"؛ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، وإذا ارتأى المدعي أن الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا السالفي البيان، فقد أقام الدعوى المعروضة
وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أن: "يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزا أو محرزا، بالذات أو بالواسطة، سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3). 
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2و3). 
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد ..... 
واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة
وتنص المادة (17) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أن: "يجوز في مواد الجنايات – إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة – تبديل العقوبة على الوجه الآتي
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر". 
وحيث إن المدعي أقام منازعة التنفيذ المعروضة؛ على سند من القول بأن الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض حكم محكمة جنايات سوهاج وتعديل العقوبة المقضي بها من السجن المشدد ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد، لإعماله قواعد الرأفة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العقوبات خلافا لنص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 السالف البيان بعد تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012، ونصها في الفقرة الأخيرة منها على حظر تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات، يعد عائقا يحول دون إعمال الأثر الرجعي للحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بجلسة 8/11/2014 و78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14/2/2015
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلا، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه، بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها أحكام الدستور؛ تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من أسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعي قدم إلى المحاكمة الجنائية استنادا إلى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ولم يقدم بالفقرة الثانية منها، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14/2/2015، قد قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر السالف البيان فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، ومن ثم لا يتصور أن يكون الحكم المحتج عليه عقبة في سبيل تنفيذ هذا الحكم الدستوري لاختلاف محل كل منهما
وحيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ....... 
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". 
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن قانونها – ضمانا لصون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها عدوانا – قد نص في المادة (49) منه على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي؛ فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادا إليه تعتبر كأن لم تكن. وهو ما يعني سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن فيها ممتنعا، لتفارقها قوة الأمر المقضي التي قارنتها، وتلك هي الرجعية الكاملة التي أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية، وهي – بعد – رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها، بل يكون أثرها جارفا لكل عائق على خلافها ولو كان حكما باتا
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التفسير المنطقي السديد لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون هذه المحكمة؛ بشأن إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر منها بعدم دستورية نص جنائي صدر بالإدانة، واعتباره كأن لم يكن ولو كان باتا، ينسحب إلى الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله؛ باعتباره وضعا تأباه العدالة إذا ما أسقط الحكم هذا الوصف عن الأفعال التي ارتكبها المتهم، أو عن طريق تعديل تكييفها، أو بتغيير بنيان بعض عناصرها، بما يمحو عقوبتها كلية أو يجعلها أقل وطأة؛ استنادا إلى أن هذا الحكم يسري في شأن الأحكام السابقة على صدوره ولو كانت باتة، طبقا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، ولئن لم يتعرض – سواء في منطوقه أو ما يتصل به من أسباب اتصالا حتميا – للفصل في دستورية أي من نصوص مواد الاتهام المسندة إلى المدعي بارتكاب الجرائم التي دين على أساسها، إلا أنه إذ انتهى إلى عدم دستورية نص الفقرة المشار إليها، فإن أثره ينصرف إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها، وهو القيد المتمثل في عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يمكن المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها أن تجعل حكمها – بعد إزالة هذا القيد – أقل وطأة؛ متى ارتأت استعمال سلطتها التقديرية طبقا لنص المادة (17) من قانون العقوبات. متى كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنايات المشار إليه قد أعمل مقتضى نص المادة (17) من قانون العقوبات، إلا أن حكم محكمة النقض – وهو الحكم الذي يطلب المدعي عدم الاعتداد به في منازعة التنفيذ الراهنة – إذ قضى بتشديد العقوبة في قضية الجناية المشار إليها استنادا إلى عدم جواز إعمال المحكمة حكم هذه المادة، يغدو مخالفا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الآنف الذكر، وتبعا لذلك يشكل عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم؛ مما يتعين معه القضاء بإزالتها
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه بصفة مستعجلة, فإن هذا الطلب المستعجل يعد فرعا من أصل النزاع المعروض، وإذ قضت هذه المحكمة في موضوع النزاع على النحو السالف البيان؛ فإن مباشرتها اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد باتت غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014, في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية", وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.