الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 47524 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 75 ص 589

جلسة 18 إبريل سنة 1998
برئاسة صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف.
-------------
(75)
الطعن 47524 لسنة 59 ق

(1) نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". محكمة النقض " سلطتها في الرجوع في الحكم".

قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه . ثبوت تقديمه بطعن آخر منظور مع ذات الطعن وفصل عنه . أثره. الرجوع عن الحكم نظر الطعن من جديد.

(2) شيك بدون رصيد . دعوى جنائية " انقضاؤها". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". ارتباط . قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".

إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أيا كان تاريخ كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرائي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454 إجراءات جنائية.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إثبات اطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافا وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية احكم فيها. قصور.

--------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ / ...... المحامي الذي قرر الطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذى يخوله ذلك، وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بملف الطعن رقم 48652 لسنة 59 ق وكان منظوراً مع هذا الطعن من قبل وفصل عنه ، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن المائل ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
2 - من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون . وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، لا يكفي لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الطافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أعطى المجنى عليه بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الموسكي قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . وقررت محكمة النقض عدم قبول الطعن . تقدم الأستاذ / ..... نيابة عن الطاعن بطلب رجوع عن هذا الحكم كما تقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة وحددت جلسة اليوم لنظر الطلب ... إلخ .
----------------
المحكمة
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة.......بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الأستاذ/..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك, وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بملف الطعن رقم ...... وكان منظورا مع هذا الطعن من قبل وفصل عنه, دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن الماثل, فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة 1985 الجمالية واستئنافها رقم .... لسنة 1986 لأن الشيكات جميعها صدرت عن معاملة واحدة بيد أن الحكم أطرح الدفع بما لا يؤدي إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "أن وقائع الدعوى لا تفصح عن أن المتهم قد أصدر عدة شيكات عن معاملة واحدة وأن الشيك ليس جزء من عملية واحدة أصدر عنها المتهم عدة شيكات، إذ عجز المتهم عن إثبات ذلك, لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يعيبه أيضا بالقصور الموجب لنقضه والإعادة.

الطعن 19092 لسنة 60 ق جلسة 21 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 76 ص 593

جلسة 21 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(76)
الطعن رقم 19092 لسنة 60 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التعويض في الدعوى المدنية الفرعية المقامة من المتهمين إعمالاً للمادة 267 إجراءات. مناطه؟
ثبوت أن الضرر الواقع على الطاعنين لم يكن بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.
مثال.

----------------
لما كان مناط التعويض وفق المادة 267 إجراءات جنائية أن يلحق الطاعنين ضرر بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما أمام القاضي الجنائي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض تعويض الطاعنين لما ارتآه من أنه لم يلحق بهما ضرر من الادعاء المباشر عليهما فإنه لا يقبل منهما المنازعة في ثبوت الضرر المتمثل في إجراءات تحقيق النيابة معهما ولا الضرر الناتج عن هدم بناء لهما - لأن أي الضررين المشار إليهما بفرض ثبوتهما ليس بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما - هذا إلى أن تقريرهما بالطعن قد أنصب على الحكم الصادر لصالحهما بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده عليهما دون الحكم الصادر برفض دعواهما طبقاً للمادة 267 إجراءات جنائية ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعى عليه مدنياً "بصفته" دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما: أولاً: دخلا عقاراً (أرض فضاء) في حيازة.... بقصد سلب حيازته بالقوة. ثانياً: تعديا على الأرض موضوع التهمة الأولى بإقامة منشآت عليها والانتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: دخلا العقار سالف الذكر ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك وطلب عقابهما بالمواد 369، 372، 373 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له "بصفته" مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة وادعى المتهمان مدنياً قبل المدعي بالحقوق المدنية "بصفته" بإلزامه أن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. استأنف المتهمان دعواهما المدنية ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في الدعوى الفرعية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الطاعنان قد طلبا إلزام المطعون ضده "بصفته" تعويضهما عملاً بالمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية إزاء ادعائه عليهما بالطريق المباشر في الجنحة...... لسنة 1998 العامرية - ولما كان مناط التعويض وفق المادة المشار إليها أن يلحق الطاعنين ضرر بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما أمام القاضي الجنائي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض تعويض الطاعنين لما ارتآه من أنه لم يلحق بهما ضرر من الادعاء المباشر عليهما فإنه لا يقبل منها المنازعة في ثبوت الضرر المتمثل في إجراءات تحقيق النيابة معهما ولا الضرر الناتج عن هدم بناء لهما - لأن أي الضررين المشار إليهما بفرض ثبوتهما ليس بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما - هذا إلى أن تقريرهما بالطعن قد أنصب على الحكم الصادر لصالحهما بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده عليهما دون الحكم الصادر برفض دعواهما طبقاً للمادة 267 إجراءات جنائية ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول.

الطعن 8744 لسنة 66 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 79 ص 608

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(79)
الطعن رقم 8744 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف". نقض "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تسميه أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.
(4) اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق المتهم.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم المطعون فيه مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.
(6) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة طوارئ. سرقة. سلاح. ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون مع حمل سلاح ناري وذخيرة. للقضاء الجنائي العادي. أساس ذلك؟
(7) ارتباط. اختصاص "اختصاص ولائي". محاكم عادية. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة طبقاً لنص المادة 214 إجراءات. مناط تحققها؟
إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. خلو أي تشريع من النص على انفراد تلك المحاكم بالفصل وحدها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر. مؤدى ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليهما - ..... و...... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد. إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
3 - لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود.
4 - من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله "والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن يعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتنجلي في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدي على المخبر السري". وكان ما أورده الحكم - على النحو سالف الذكر - كافياً وسائغاً في ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن، فإن النعي عليه بقاله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد..... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
6 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو في أي تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين هي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
7 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: المتهمان الأول والثاني: - أ) سرقا السلاح الناري والذخائر المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين لوزارة الداخلية وعهدة الشرطي السري..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك المتهم الأول بيده وضربه الثاني بقطعة حجرية على وجهه ثم أطرحاه أرضاً وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك ذلك الإكراه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، ب) استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الشرطي السري...... بأن تعديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتمكنا بذلك من بلوغ مقصدهما وهو الفرار بالسلاح الناري والذخائر المسروقة. المتهم الأول أيضاً 1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس ماركة حلوان عيار 9 مم) 2) أحرز ذخائر (عدد خمسة طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثالث: اشترك بطريق المساعدة في الجناية موضوع التهمة الأولى بأن أقل المتهمين الأول والثاني بالسيارة قيادته ليتمكنا من مغادرة مكان الواقعة. المتهمون الثلاثة: شرعوا في سرقة الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه....... وكان ذلك من مسكنه حال كونهم أكثر من شخص وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرارهم خشية ضبطهم. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 47، 127 مكرراً/ أ، 314، 317/ أولاً - رابعاً - خامساً، 321 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 394 لسنة 1954 بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما - ..... و....... - وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في جناية سرقة بإكراه والشروع - وآخرين - في السرقة ليلاً من مكان مسكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وبطلان، ذلك بأن عول في قضائه على الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليهما الأول والثاني رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرح دفاعهما في هذا الشأن بما لا يصلح لإطراحه. كما أن ما نسبه إلى الطاعن من اعتراف لا يتضمن ارتكابه جرماً. كما أقام الطاعن دفاعه على أنه لا يعد شريكاً في ارتكاب الواقعة لأن مصاحبته للمحكوم عليهما الآخرين كانت دون علم منه بنيتهما. إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه. كما عول الحكم على أقوال الرائد...... دون أن يورد مضمونها أو مؤداها في بيان جلي ومفصل، هذا فضلاً عن صدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدور الطاعن كشريك في جريمة السرقة بالإكراه وأكده في قوله: "والقول بأن المتهم الثالث براء مما حدث لأنه لم يكن يعلم نية الآخرين قول لا يستسيغه عقل فهو شريك في الجريمة ودوره قيادة السيارة وتنجلي في تسهيل هروبهم بالسيارة قيادته بعد الشروع في السرقة والتعدي على المخبر السري". وكان ما أورده الحكم - على النحو سالف الذكر - كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن، فإن النعي عليه بقاله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الرائد....... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1958 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس فيه أو في أي تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها. ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين هي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلي النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة. لما كان ذلك، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 24574 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 78 ص 603

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(78)
الطعن رقم 24574 لسنة 62 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.
(2) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة. طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك وعلته؟
(3) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع المعارضة. أثره؟

----------------
1 - لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف، ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 401/ 1 من ذات القانون التي تقضى بأنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، فإنه يكون قد خالف القانون، وبعد ذلك منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل جائزاً.
2 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيها - بما تضمنه قضاؤه من تسوئ لمركز المطعون ضدهم في استئنافهم وفي معارضتهم - قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن، وإذ كانت هذه المخالفة قد حجبت محكمة الموضوع عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بوصف أنهم: أحدثوا عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبلهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من الأول والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبحبس الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضوا وقضى في معارضتهم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة قد خالف القانون ذلك أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المطعون ضدهم وحدهم ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تلتزم بنص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل وسوأت مركز المطعون ضدهم فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 241، 242 من قانون العقوبات وإلزامهم بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت للمجني عليها. ولما استأنفوا وحدهم هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف فعارضوا وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وذلك استناداً إلى أن المجني عليها قد تخلفت لديها عاهة مستديمة من جراء إصاباتها. لما كان ذلك، وكانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف. ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إسناداً إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 401/ 1 من ذات القانون التي تقضي بأنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، فإنه يكون قد خالف القانون، ويعد ذلك منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل جائزاً، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن - وقد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون - مقبولاً شكلاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيها - بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر من تسوئ لمركز المطعون ضدهم في استئنافهم وفي معارضتهم - قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن، وإذ كانت هذه المخالفة قد حجبت محكمة الموضوع عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 13316 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 77 ص 596

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي، وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(77)
الطعن رقم 13316 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة".
وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له. أساس ذلك؟
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. دعوى جنائية. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه".
مثال لحكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.

-------------------
1 - لما كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت واقعة الدعوى تخلص في أن.... تقدم بعدة شكاوى ضد كل من..... و..... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته. وتحرر عن ذلك المحضر رقم.... لسنة.... إداري منيا القمح والذي قيد برقم.... لسنة.... جنح منيا القمح (موضوع هذه الدعوى) والمحضر رقم.... لسنة..... إداري منيا القمح وبسؤال المتهمين المشكو في حقهما قررا أنه لا يوجد طريق يمر منه الشاكي وإنما يوجد حد فاصل بين الأرض الزراعية وليس للشاكي حق في المرور عليه وأن هناك طريق آخر يوصل لأرضه وزراعته. بسؤال.... و.... قررتا أن الشاكي يمر من هذا الطريق الخصوصي. وبسؤال.... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هي حد فاصل. وبسؤال..... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه. وبسؤال.... قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكي يمر عليه. ومن حيث إنه بتاريخ 24/ 12/ 1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو في حقهما للشاكي في استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضي الحيازة. وبتاريخ 29/ 12/ 1984 صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من استخدام الطريق محل النزاع - وبمنع تعرض المشكو في حقهما له في استخدام الطريق. وحيث إنه قد ورد بخطاب هندسة طرق منيا القمح المؤرخ 19/ 1/ 1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه في حدود المتر الواحد. وحيث أثبت معاون مباحث مركز منيا القمح في محضره المؤرخ 13/ 1/ 1985 الذي انتقل لتنفيذ قرار الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أي علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار. وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو في حقه المؤرخ 24/ 2/ 1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل. وحيث إنه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1991 في الدعوى رقم....... لسنة..... مدني منيا القمح المقامة من المدعي..... ضد المدعى عليهما فيها.... و.... أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقاً وأن أرض المدعي غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور في أرض المدعى عليهما.
وحيث إنه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/ 12/ 1991 المنتدب في الدعوى رقم.... لسنة..... مدني منيا القمح المقامة من..... وآخرين ضد.... أن عين النزاع هي حد فاصل اعتباري للملكيات الواقعة على جانبه وليست طريقاً خاصاً. ومن حيث إن المحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت في هذه الدعوى بتاريخ 11/ 12/ 1985 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى أن عين النزاع هي حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعي وآخرين وليست طريقاً. ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هي طريق وأن المدعي بالحقوق المدنية له حيازة عليه، ومن ثم تكون جريمة التعرض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.... مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة في حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: - 1).... - 2).... طاعن" بأنهما: دخلا الطريق المبين بالمحضر بقصد منع حيازة المجني عليه....... له بالقوة. وطلبت عقابهما بالمادة 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهما أن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من هيئة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر........ ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني....... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وهذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر وحددت جلسة..... لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة اتهمت كل من: - 1)...... 2)...... بأنهما في يوم 1/ 9/ 1984 دخلا الطريق المبين بالمحضر بقصد منع حيازة المجني عليه..... له بالقوة على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادة 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً ضد المتهمين وطلب إلزامهما بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث إن المحامي الحاضر عن المتهمين قدم بجلسة 25/ 3/ 1998 صورة رسمية لقيد وفاة المتهم....... بتاريخ 19/ 2/ 1997.
ومن حيث إن وفاة المتهم المذكور قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص في أن....... تقدم بعدة شكاوى ضد كل من..... و.... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه. وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته. وتحرر عن ذلك المحضر رقم...... لسنة...... إداري منيا القمح والذي قيد برقم..... لسنة...... جنح منيا القمح (موضوع هذه الدعوى) والمحضر رقم..... لسنة..... إداري منيا القمح.
وبسؤال المتهمين المشكو في حقهما قررا أنه لا يوجد طريق يمر منه الشاكي وإنما يوجد حد فاصل بين الأرض الزراعية وليس للشاكي حق في المرور عليه وأن هناك طريق آخر يوصل لأرضه وزراعته.
بسؤال..... و..... قررتا أن الشاكي يمر من هذا الطريق الخصوصي.
وبسؤال.... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هي حد فاصل.
وبسؤال..... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه.
وبسؤال....... قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكي يمر عليه.
ومن حيث إنه بتاريخ 24/ 12/ 1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو في حقهما للشاكي في استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضي الحيازة. وبتاريخ 29/ 12/ 1984 صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من استخدام الطريق محل النزاع - وبمنع تعرض المشكو في حقهما له في استخدام الطريق.
وحيث إنه قد ورد بخطاب هندسة طرق منيا القمح المؤرخ 19/ 1/ 1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه في حدود المتر الواحد.
وحيث أثبت معاون مباحث مركز منيا القمح في محضره المؤرخ 13/ 1/ 1985 الذي انتقل لتنفيذ قرار قاضي الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أي علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار.
وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو في حقه المؤرخ 24/ 2/ 1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل.
وحيث إنه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1991 في الدعوى رقم 73 لسنة 1985 مدني منيا القمح المقامة من المدعي..... ضد المدعى عليهما فيها....... و....... أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقاً وأن أرض المدعي غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور في أرض المدعى عليهما.
وحيث إنه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/ 12/ 1991 المنتدب في الدعوى رقم 17 لسنة 1985 مدني منيا القمح المقامة من.... وآخرين ضد..... أن عين النزاع هي حد فاصل اعتباري للملكيات الواقعة على جانبه وليست طريقاً خاصاً.
ومن حيث إن المحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت في هذه الدعوى بتاريخ 11/ 12/ 1985 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى أن عين النزاع هي حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعي وآخرين وليست طريقاً. ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هي طريق وأن المدعي بالحقوق المدنية له حيازة عليه، ومن ثم تكون جريمة التعويض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم........ مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة.
لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة في حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساس يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.

(الطعن 15494 لسنة 60 ق جلسة 28 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 80 ص 617)

جلسة 28 من إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة. وفرحان بطران.
-------------
(80)
الطعن رقم 15494 لسنة 60 القضائية
(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نيابة عامة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. حد ذلك؟
للنيابة العامة أن تطلب من محكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المقامة عليها. شرط ذلك؟

 (2)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". أمر الإحالة. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكيف بالحضور. المادة 307 إجراءات.
 (3)بناء على أرض زراعية. تعدي على أرض مملوكة للدولة. محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة ثاني درجة. اتصالها بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.
اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات. تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله. علة ذلك؟
-----------
1 - من المقرر أنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي.
2 - من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
3 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح الخانكة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ورد الشيء لأصله على نفقة المتهم وذلك بعد أن عدلت الوصف إلى تعدي على أرض مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها المؤثمة بالمادة 372 مكرراً عقوبات.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بأن أقام عليها منشآت بدلاً من تهمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة الموجهة إليه من النيابة العامة - والتي حوكم عنها أمام محكمة أول درجة ودون تنبيه الطاعن إلى هذا التعديل فضلاً عن أنها بذلك فوتت عليه إحدى درجتي التقاضي إذ كان على محكمة ثاني درجة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمحاكمته من جديد على ضوء هذا التعديل مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبنى عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وإن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من قانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة لدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 23908 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 4 ص 26

جلسة 5 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل.

---------------

(4)
الطعن رقم 23908 لسنة 65 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدى إليه خبرته.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيبً. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين. غير جائزة أمام النقض.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاتخاذه غير جائز.
مثال
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين. للقاضي الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذ أنس فيها الصدق.
النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه. غير مقبول. علة ذلك وأساسه؟
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة. مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. غير جائز. الجدل الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 الشهادة. ماهيتها؟ 

سماع المحكمة شهادة الأبكم. غير محظور. طالما يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه المقدرة على التمييز. لها الأخذ بشهادته على طريقته في التعبير.

(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
مثال.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إدراك معاني إشارات المجني عليه الأبكم. موضوعي. حد ذلك؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(9) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. غير جائز. أمام النقض.
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للنعي على الحكم.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "هتك عرض". إحالة. لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. علة ذلك؟
عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
إغفال المحكمة رواية والدة المجني عليه أن ابنها يرتدي سروالاً. لا يعيب الحكم ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(13) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقرير الدليل".
تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها.
مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدة؟
(14) جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ظروف مشددة.
عدم التزام المحكمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة. ما دامت ليست عنصراً من عناصرها. وعدم ترتيب القانون أثراً علي مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب.
(15) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود. إلا ما تقيم عليه قضاءها.
عدم تعرض المحكمة لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات. مفاده؟
(16) إثبات "شهود" إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقا للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981. إجراءات.
مثال.
(17) إثبات "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي المنطق والقانون.
(18) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي علي المحكمة عدم مناقشة الطبيب الشرعي في التقرير المقدم منه. لا محل له. ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ذلك.
(19) هتك عرض. إجراءات "إجراءات المحاكمة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال في شأن طلب بحث فصائل الحيوانات المنوية في جريمة هتك العرض.
(20) إثبات "بوجه عام". "صلح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والد المجني عليه والمتهم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(21) إثبات "بوجه عام". تزوير "الطعن بالتزوير". محضر الجلسة. حكم "بيانات الديباجة".
إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول الادعاء بعكس ذلك إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.
(22) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقريرين الطبيين المقدمين في الدعوى. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(23) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلانه "بطلان".
التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته؟
(24) هتك عرض رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.
(25) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع التدليل مع ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها للمتهم الذي تحاكمه. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تصح.
(26) إثبات "بوجه عام". خبرة "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة. شرطه. أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.
النعي على الحكم عدم تعويله على التقويم الهجري في تقدير عمر المجني عليه. غير مقبول. ما دام استند في ذلك إلى شهادة ميلاده الرسمية.
(27) هتك عرض. ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
منازعة الطاعن في عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 عقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.

---------------

1 - من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون.
2 - إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها التقرير الطبي الشرعي. وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث. فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منه ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
4 - لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال. ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلي به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً, ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه, بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز. وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير.
6 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً حول عدم قدرة المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
7 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما شهد به المجني عليه بطريقة الإشارات للشاهد..... مدرس الصم والبكم الذي استعانت به النيابة العامة لكي ينقل إليها الإشارات التي وجهها المجني عليه وعول على ما نقله عنه فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال يتمخض جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ولم يطلب أن تتولي المحكمة بنفسها سؤال هذا المجني عليه أو الاستعانة بخبير لتفهم معاني إشاراته فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
9 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وأن مرتكب الجريمة هو شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية والدة المجني عليه - قولها أن ابنها يرتدي سروال، ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن، وبالتالي فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة ارتداء المجني عليه سروال والظروف التي أحاطت بها.
12 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ضبط سروال المجني عليه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض.
13 - من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله.
14 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة ما دامت ليست عنصراً من عناصرها ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
15 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها للأدلة التي بينها الحكم.
16 - لما كان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي - الممرض والممرضة - اللذين صاحبا الطاعن أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه.
17 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والقانون.
18 - لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
19 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
20 - لما كان لا يعيب الحكم التفاته إلى الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
21 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علناً، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن. غير سديد.
22 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذين التقريرين من أن الإصابات التي لحقت بفتحة شرج المجني عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث. فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض.
23 - من المقرر أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي يأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.
24 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني بأن أولج قضيبه في دبر المجني عليه بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرخ متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحقت بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلى حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
25 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذي تحاكمه فإن المجادلة - في ذلك - في أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج على القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام - أمام محكمة النقض لا تصح.
26 - لما كان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. ولما كان الحكم قد استند في تقدير سن المجني عليه إلى الاطلاع على شهادة ميلاده الرسمية والتي تضمنت أنه من مواليد 6/ 9/ 1989. الأمر الذي يدل على أن هذا البيان قد استوفى من دليل رسمي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ذلك البيان فإن النعي على الحكم لعدم تعويله - وهو في سبيل تقدير عمر المجني عليه - على التقويم الهجري يكون في غير محله.
27 - لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و269 من قانون العقوبات لانتقاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه هتك عرض الصبي....... الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد وذلك بأن نحى عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره حالة كونه من المتولين ملاحظته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يحظ بدفاع جدي، وإن بني دفاع الطاعن في التحقيقات على أنه لم يهتك عرض المجني عليه وأن الأخير أصيب في فتحة الشرج عندما كان يقضي حاجته بالمرحاض في دورة المياه إلا أن الحكم لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري باستدعاء الطبيب الشرعي لاستطلاع رأيه وأطرحه بما لا يصلح رداً، وعول في قضائه من بين ما عول عليه على أقوال المجني عليه رغم أنه صبي غير مميز إلى جانب عدم قدرته على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم فقد كان لزاماً على المحكمة إزاء ذلك استدعاء أحد الأطباء المختصين لإبداء الرأي في حالة المجني عليه العقلية والذهنية للوقوف على حجة الدليل المستمد من أقواله، وأن ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه التي نقلت عنه بواسطة المترجم...... لا تتفق مع الأقوال التي حصلها الحكم نقلاً عن المجني عليه، وقام دفاع الطاعن بالتحقيقات على استحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وقد قعدت النيابة العامة عن تحقيق هذا الدفاع بإحضار كشف أسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على تلك الطفلة وهو ما غاب على المحكمة تحقيقه، وحصل الحكم في مدوناته أن المجني عليه كان يرتدي سروالاً وأن ذلك السروال قد تلوث بالمني الذي أمناه به الطاعن في حين أن الثابت من أقوال والدة المجني عليه بالتحقيقات أنه لم يكن يرتدي سروالاً وإنما كان يرتدي بنطالاً برغم أن ذلك السروال لم يضبط ولم تقدمة والدة المجني عليه وهو ما يرشح للقول بأنة لم يكن ملوثاً بالحيوانات المنوية وكان أولى بالمحكمة أن تحقق هذا الأمر لينجلي حقيقته، ولم تفطن المحكمة إلى تأخر والدة المجني عليه في التبليغ مما مكنها من العبث بملابس المجني عليه ووضع الحيوانات المنوية عليها، فضلاً عن اضطراب المحكمة في بيان مكان حصول الواقعة، كما لم تعرض لأقوال شهود النفي في التحقيقات، كما خلت الأوراق مما يفيد سؤال الممرض والممرضة الذين صاحبا الطاعن أثناء توقيع الكشف الطبي على المجني عليه، كما لم تفطن المحكمة إلى ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي الخاص بفتحة شرج المجني عليه من أن الانعكاس الشرجي سليم يتناقض مع النتيجة التي انتهى إليها ذات التقرير من أن المجني عليه تعرض لاعتداء جنسي من الخلف بدفع شديد فقد كان لازماً عليها إزاء ذلك استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لاستطلاع رأيه بخصوص رفع هذا التناقض، كما أن المحكمة لم تأمر بتحليل المني لمعرفة ما إذا كان للطاعن من عدمه، كما أن المحكمة لم تنطق بالحكم المطعون فيه في جلسة علنية بالمخالفة للمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الحكم لم يعن برفع التناقض بين التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة العام الثابت به أن المجني عليه كان مصاباً بالتهاب حول فتحة الشرج وبين التقرير الطبي الشرعي الذي حصَّل الحكم مضمونه في مدوناته، هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى ما ورد بمذكرة النيابة العامة للطلب الشرعي من خلوها من الإشارة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع من أن إصابة المجني علية نجمت عن سقوط مؤخرته على - شطاف المرحاض - وأن شخصاً خلاف الطاعن هو الذي اقترف الجريمة ودون أن يدلل الحكم على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وإصابة المجني عليه، ويضاف إلى ذلك أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج عن القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام، وعلاوة على ذلك فإن المحكمة لم تعول - وهي بسبيل تقدير سن المجني عليه - على التقويم الهجري، وأخيراً فإن الحكم أخطأ إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات إذ لم يفصح عن صفة الطاعن في ملاحظة المجني عليه مما يكشف عن أن المحكمة لم تكن على بينة بحقيقة الحال وبصحة الواقعة - كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبي وفق المادتين 267/ 2 و269 من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، إذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح تصوير الطاعن للحادث في قوله: "وحيث إنه من إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة من تبرير لإصابة المجني عليه بفتحة الشرج من أن مردها سقوطه على شطاف بالحمام أثناء قضائه حاجته بالحمام الملحق لغرفة الكشف فمردود بأن ما ذهب إليه المتهم دفاع واهن يدحضه ما ثبت من معاينة النيابة العامة للحمام الذي أشار إليه الطبيب الملحق بغرفة الكشف والتي خلصت إلى أن الحمام به شطافاً طوله 2 سم فقط ولا يمكن أن يحدث إصابة المجني عليه حسب التصوير الذي قال به المتهم فضلاً عن ذلك فإن ما استبان من تقرير الطب الشرعي في بيان وصف إصابة المجني عليه من وجود شرخ بفتحة الشرج متورم الحواف طوله حوالي 1 سم بمقدمة الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة 12 ووجود هالة تكدمية بكامل محيط فتحة الشرج والجلد المحيط بها من ثناياه وما أقطع به المجني عليه من تعرضه لاعتداء جنسي من الخلف لواطاً بدفع شديد بذكر منتصب بالغ بعنف شديد في وقت يعاصر ميقات الحادث فهو أمر كاف للإحاطة بدفاع المتهم ودحضه ومما يؤكد كذب المتهم في دفاعه إذ أنه لو صح ما ذهب إليه لتصويره لكانت إصابة المجني عليه إصابة وخذيه بفعل اصطدام مؤخرته بمقدمة الشطاف وليست تلك الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي هذا بالإضافة إلى أن ما ثبت من تقرير التحليل بشأن فحص بنطال المجني عليه وقطعة القماش التي أقر المتهم أنه وضعها في دبر المجني عليه من وجود حيوانات وسوائل منوية فهو أمر قاطع الدلالة على عدم صحة دفاع المتهم الذي لا تأبه به المحكمة ولا ترى في إنكاره إلا دفاعاً مرسلاً لا يركن إلى سند من الجد لا تطمئن إلية المحكمة قصد به أن يفلت من الأدلة التي أحاطت به والتي سبق بيانها على ثبوت الجرم في حقه". وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها. وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها التقرير الطبي الشرعي، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منه ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه. وإذ كان الطاعن لا يدعي بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً, ولم يطلب إلى المحكمة تحقق مدى توافر التمييز لديه, بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجني عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ولا يوجد في القانون ما يحظر سماع شهادة الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى ولديه القدرة على التمييز، وللمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير، وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً حول عدم قدرة المجني عليه على الإدراك والتمييز لإصابته بالبكم أمام محكمة الموضوع فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما شهد به المجني عليه بطريقة الإشارات للشاهد..... مدرس الصم والبكم الذي استعانت به النيابة العامة لكي ينقل إليها الإشارات التي وجهها المجني عليه وعول على ما نقله عنه فإن إدراك المحكمة لمعاني الإشارات أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فلا معقب عليها في ذلك طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال يتمخض جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار شيئاً في هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ولم يطلب أن تتولي المحكمة بنفسها سؤال هذا المجني عليه أو الاستعانة بخبير لتفهم معاني إشاراته فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن باستحالة ارتكابه للواقعة لوجود طفلة أخرى بحجرة الكشف وأن مرتكب الجريمة هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن في يوم 5/ 1/ 1994 وعرضهم على المجني عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية والدة المجني عليه - قولها أن ابنها يرتدي سروال، ما دامت لم تعتمد في قضائها على تلك الواقعة ولم تسندها إلى الطاعن، وبالتالي فلم تكن في حاجة إلى تحقيق واقعة ارتداء المجني عليه سروالاً والظروف التي أحاطت بها. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم ضبط سروال المجني عليه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي لها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تأخر والدة المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال والدة المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون قد غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في صدره مكان الحادث الذي يتعين به الاختصاص ولم ينازع الطاعن في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تذكر في حكمها بقعة وقوع الجريمة ما دامت ليست عنصراً من عناصرها ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفة الجريمة باعتباره ظرفاً مشدداً للعقاب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أطرح الصورة التي وردت بأقوال شهود النفي في التحقيقات بما تؤيد دفاعه وتنفى التهمة عنه وأغفل إيرادها والإشارة إليها. مردود بأنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها للأدلة التي بينها الحكم. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ )/ 2 المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي - الممرض والممرضة - اللذين صاحبا الطاعن أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي في قولة: "وثبت من تقرير الطب الشرعي أنة بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بتاريخ 8/ 1/ 1995 تبين أنه بفحص منطقة الشرج وجود شرخ متورم الحواف بلون أحمر طوله 1 سم بمقدمة الغشاء المخاطي بجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وهالة تكدمية زرقاء بكامل يحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها من ثناياه وخلص التقرير إلى أن المجني عليه قد تجاوز العامين من العمر ولم يبلغ السادسة بعد وأنه قد تعرض لاعتداء جنسي من الخلف لواطاً بدفع شديد لذكر منتصب بالغ بعنف شديد في تاريخ حديث يعاصر تاريخ الواقعة وهو 5/ 1/ 1995". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليماً لا يجافى المنطق والقانون، فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض فيما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن الانعكاس الشرجي سليم وما انتهى إليه ختام التقرير من أن المجني عليه تعرض لاعتداء جنسي من الخلف بدفع شديد يكون على غير أساس، هذا فضلاً عن أن البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علنا، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي المقدمين في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذين التقريرين من أن الإصابات التي لحقت بفتحة شرج المجني عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير الطبي الصادر من مستشفى المحلة والتقرير الطبي الشرعي قد خلا كلاهما من شبهة التناقض الذي يسقطه، ومن ثم فإن استناد الحكم إليهما كدليلين في الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما برئ منه الحكم ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه هتك عرض المجني عليه بأن أولج قضيبه في دبر المجني علية بعنف شديد فأحدث بفتحة شرجه شرج متورم الحواف طوله حوالي 1 سم يمتد من الغشاء المخاطي لجلد فتحة الشرج مقابل الساعة الثانية عشر وصاحب ذلك هالة لكدمة زرقاء بالكامل تحيط بفتحة الشرج والجلد المحيط بها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه التي لحقت بفتحة الشرج - سالفة الذكر - تشير إلى حصول لواط بإيلاج في وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذي تحاكمه فإن المجادلة - في ذلك - في أن أسباب الحكم جاءت ترمي الطاعن بالخروج على القيم والأخلاق على خلاف المتبع في تسبيب الأحكام - أمام محكمة النقض لا تصح. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. لما كان الحكم قد استند في تقدير سن المجني عليه إلى الاطلاع على شهادة ميلاده الرسمية والتي تضمنت أنه من مواليد 6/ 9/ 1989، الأمر الذي يدل على أن هذا البيان قد استوفى من دليل رسمي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ذلك البيان فإن النعي على الحكم لعدم تعويله - وهو في سبيل تقدير عمر المجني عليه - على التقويم الهجري يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 من قانون العقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.