جلسة 18 إبريل سنة 1998
برئاسة صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف.
-------------
(75)
الطعن 47524 لسنة 59 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
". محكمة النقض " سلطتها في الرجوع في الحكم".
قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم المحامي التوكيل
الذي قرر بالطعن بمقتضاه . ثبوت تقديمه بطعن آخر منظور مع ذات الطعن وفصل عنه . أثره.
الرجوع عن الحكم نظر الطعن من جديد.
(2) شيك بدون رصيد . دعوى جنائية "
انقضاؤها". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
". ارتباط . قوة الأمر المقضي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في
يوم واحد وعن معاملة واحدة أيا كان تاريخ كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط
إجرائي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو
بالبراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454 إجراءات جنائية.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها دون إثبات اطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافا وأشخاص ومحل وسبب كل منها
ومدى نهائية احكم فيها. قصور.
--------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ / ...... المحامي الذي قرر الطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذى يخوله ذلك، وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بملف الطعن رقم 48652 لسنة 59 ق وكان منظوراً مع هذا الطعن من قبل وفصل عنه ، دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن المائل ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
2 - من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون . وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، لا يكفي لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الطافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم فى تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أعطى المجنى عليه بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الموسكي قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . وقررت محكمة النقض عدم قبول الطعن . تقدم الأستاذ / ..... نيابة عن الطاعن بطلب رجوع عن هذا الحكم كما تقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة وحددت جلسة اليوم لنظر الطلب ... إلخ .
----------------
المحكمة
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة.......بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الأستاذ/..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك, وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا بملف الطعن رقم ...... وكان منظورا مع هذا الطعن من قبل وفصل عنه, دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن الماثل, فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة 1985 الجمالية واستئنافها رقم .... لسنة 1986 لأن الشيكات جميعها صدرت عن معاملة واحدة بيد أن الحكم أطرح الدفع بما لا يؤدي إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "أن وقائع الدعوى لا تفصح عن أن المتهم قد أصدر عدة شيكات عن معاملة واحدة وأن الشيك ليس جزء من عملية واحدة أصدر عنها المتهم عدة شيكات، إذ عجز المتهم عن إثبات ذلك, لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحة المتقدم بيانها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون بما يعيبه أيضا بالقصور الموجب لنقضه والإعادة.