جلسة 28 من إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم
وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة. وفرحان بطران.
-------------
(80)
الطعن رقم 15494 لسنة 60
القضائية
(1) وصف التهمة. محكمة
الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
نيابة عامة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف
الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى
الوصف القانوني السليم. حد ذلك؟
للنيابة العامة أن تطلب من محكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المقامة عليها. شرط ذلك؟
(2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". أمر الإحالة. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
للنيابة العامة أن تطلب من محكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المقامة عليها. شرط ذلك؟
(2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". أمر الإحالة. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
عدم جواز معاقبة المتهم
عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكيف بالحضور. المادة 307 إجراءات.
(3)بناء على أرض زراعية. تعدي على أرض مملوكة للدولة. محكمة استئنافية.
استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "بطلانه". بطلان. نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة ثاني درجة. اتصالها
بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.
اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات. تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله. علة ذلك؟
اختلاف جريمة البناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل عن جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً عقوبات. تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله. علة ذلك؟
-----------
1 - من المقرر أنه وإن
كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من
تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف
القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة
وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة العامة
بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها
من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا
أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن
يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة
الجديدة من إحدى درجتي التقاضي.2 - من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
3 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت
عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116
لسنة 1983. ومحكمة جنح الخانكة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم
شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ورد
الشيء لأصله على نفقة المتهم وذلك بعد أن عدلت الوصف إلى تعدي على أرض مملوكة
للدولة بإقامة منشآت عليها المؤثمة بالمادة 372 مكرراً عقوبات.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بأن
أقام عليها منشآت بدلاً من تهمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة
المختصة الموجهة إليه من النيابة العامة - والتي حوكم عنها أمام محكمة أول درجة
ودون تنبيه الطاعن إلى هذا التعديل فضلاً عن أنها بذلك فوتت عليه إحدى درجتي
التقاضي إذ كان على محكمة ثاني درجة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمحاكمته من
جديد على ضوء هذا التعديل مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبنى عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وإن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من قانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة لدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إنه من المقرر أنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة والنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبنى عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وإن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152، 156 من قانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة لدولة بإقامة منشآت عليها والمعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق