الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 13316 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 77 ص 596

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي، وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(77)
الطعن رقم 13316 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة".
وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له. أساس ذلك؟
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. دعوى جنائية. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه".
مثال لحكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.

-------------------
1 - لما كانت وفاة المتهم قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت واقعة الدعوى تخلص في أن.... تقدم بعدة شكاوى ضد كل من..... و..... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته. وتحرر عن ذلك المحضر رقم.... لسنة.... إداري منيا القمح والذي قيد برقم.... لسنة.... جنح منيا القمح (موضوع هذه الدعوى) والمحضر رقم.... لسنة..... إداري منيا القمح وبسؤال المتهمين المشكو في حقهما قررا أنه لا يوجد طريق يمر منه الشاكي وإنما يوجد حد فاصل بين الأرض الزراعية وليس للشاكي حق في المرور عليه وأن هناك طريق آخر يوصل لأرضه وزراعته. بسؤال.... و.... قررتا أن الشاكي يمر من هذا الطريق الخصوصي. وبسؤال.... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هي حد فاصل. وبسؤال..... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه. وبسؤال.... قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكي يمر عليه. ومن حيث إنه بتاريخ 24/ 12/ 1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو في حقهما للشاكي في استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضي الحيازة. وبتاريخ 29/ 12/ 1984 صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من استخدام الطريق محل النزاع - وبمنع تعرض المشكو في حقهما له في استخدام الطريق. وحيث إنه قد ورد بخطاب هندسة طرق منيا القمح المؤرخ 19/ 1/ 1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه في حدود المتر الواحد. وحيث أثبت معاون مباحث مركز منيا القمح في محضره المؤرخ 13/ 1/ 1985 الذي انتقل لتنفيذ قرار الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أي علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار. وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو في حقه المؤرخ 24/ 2/ 1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل. وحيث إنه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1991 في الدعوى رقم....... لسنة..... مدني منيا القمح المقامة من المدعي..... ضد المدعى عليهما فيها.... و.... أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقاً وأن أرض المدعي غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور في أرض المدعى عليهما.
وحيث إنه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/ 12/ 1991 المنتدب في الدعوى رقم.... لسنة..... مدني منيا القمح المقامة من..... وآخرين ضد.... أن عين النزاع هي حد فاصل اعتباري للملكيات الواقعة على جانبه وليست طريقاً خاصاً. ومن حيث إن المحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت في هذه الدعوى بتاريخ 11/ 12/ 1985 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى أن عين النزاع هي حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعي وآخرين وليست طريقاً. ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هي طريق وأن المدعي بالحقوق المدنية له حيازة عليه، ومن ثم تكون جريمة التعرض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.... مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة في حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: - 1).... - 2).... طاعن" بأنهما: دخلا الطريق المبين بالمحضر بقصد منع حيازة المجني عليه....... له بالقوة. وطلبت عقابهما بالمادة 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهما أن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه إعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من هيئة أخرى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر........ ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني....... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وهذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر وحددت جلسة..... لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة اتهمت كل من: - 1)...... 2)...... بأنهما في يوم 1/ 9/ 1984 دخلا الطريق المبين بالمحضر بقصد منع حيازة المجني عليه..... له بالقوة على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادة 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً ضد المتهمين وطلب إلزامهما بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث إن المحامي الحاضر عن المتهمين قدم بجلسة 25/ 3/ 1998 صورة رسمية لقيد وفاة المتهم....... بتاريخ 19/ 2/ 1997.
ومن حيث إن وفاة المتهم المذكور قد حدثت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي بات فيها فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص في أن....... تقدم بعدة شكاوى ضد كل من..... و.... يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه. وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته. وتحرر عن ذلك المحضر رقم...... لسنة...... إداري منيا القمح والذي قيد برقم..... لسنة...... جنح منيا القمح (موضوع هذه الدعوى) والمحضر رقم..... لسنة..... إداري منيا القمح.
وبسؤال المتهمين المشكو في حقهما قررا أنه لا يوجد طريق يمر منه الشاكي وإنما يوجد حد فاصل بين الأرض الزراعية وليس للشاكي حق في المرور عليه وأن هناك طريق آخر يوصل لأرضه وزراعته.
بسؤال..... و..... قررتا أن الشاكي يمر من هذا الطريق الخصوصي.
وبسؤال.... دلال المساحة قرر أن الأرض محل النزاع هي حد فاصل.
وبسؤال..... شيخ الناحية قرر أن الأرض محل النزاع حد فاصل وليست طريق وأنه كان يمر عليه على سبيل الاستثناء حتى أهمل فمنع المرور عليه.
وبسؤال....... قرر أن الأرض محل النزاع حد وليست طريق وأنه لم يشاهد الشاكي يمر عليه.
ومن حيث إنه بتاريخ 24/ 12/ 1984 صدر قرار النيابة العامة بالزقازيق بمنع تعرض كل من المشكو في حقهما للشاكي في استخدام الطريق محل النزاع وبعرض الأوراق على السيد قاضي الحيازة. وبتاريخ 29/ 12/ 1984 صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من استخدام الطريق محل النزاع - وبمنع تعرض المشكو في حقهما له في استخدام الطريق.
وحيث إنه قد ورد بخطاب هندسة طرق منيا القمح المؤرخ 19/ 1/ 1985 أن الحد الفاصل موضوع النزاع يتراوح عرضه في حدود المتر الواحد.
وحيث أثبت معاون مباحث مركز منيا القمح في محضره المؤرخ 13/ 1/ 1985 الذي انتقل لتنفيذ قرار قاضي الحيازة استحالة تنفيذ القرار لعدم وجود أي علامات أو حدود يمكن معها تنفيذ القرار.
وحيث يبين من بيان الحدود المقدم من المشكو في حقه المؤرخ 24/ 2/ 1986 الصادر من مديرية المساحة بالشرقية أن محل النزاع هو حد فاصل.
وحيث إنه قد ورد بالحكم الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1991 في الدعوى رقم 73 لسنة 1985 مدني منيا القمح المقامة من المدعي..... ضد المدعى عليهما فيها....... و....... أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن عين النزاع حد فاصل وليست طريقاً وأن أرض المدعي غير محبوسة عن الطريق العام حتى يتقرر له حق مرور في أرض المدعى عليهما.
وحيث إنه قد ورد بتقرير الخبير المؤرخ 31/ 12/ 1991 المنتدب في الدعوى رقم 17 لسنة 1985 مدني منيا القمح المقامة من.... وآخرين ضد..... أن عين النزاع هي حد فاصل اعتباري للملكيات الواقعة على جانبه وليست طريقاً خاصاً.
ومن حيث إن المحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت في هذه الدعوى بتاريخ 11/ 12/ 1985 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى أن عين النزاع هي حد فاصل بين أملاك المتهمين والمدعي وآخرين وليست طريقاً. ولم يثبت من أوراق الدعوى بدليل قاطع يطمئن إليه أن عين النزاع هي طريق وأن المدعي بالحقوق المدنية له حيازة عليه، ومن ثم تكون جريمة التعويض للحيازة بالقوة غير متوافرة الأركان ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم........ مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة.
لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف إلى انتفاء الخطأ في حق المدعى عليهما لعدم توافر أركان الجريمة ولعدم ثبوت التهمة في حقهما وهو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساس يقيد حرية القاضي المدني اعتباراً بأن نفي الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة في رأي المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفضها إعمالاً لنصوص القانون ونزولاً على قواعد قوة الشيء المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق