الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 24574 لسنة 62 ق جلسة 22 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 78 ص 603

جلسة 22 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

------------------

(78)
الطعن رقم 24574 لسنة 62 القضائية

(1) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.
(2) نقض "الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة. طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك وعلته؟
(3) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع المعارضة. أثره؟

----------------
1 - لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف، ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 401/ 1 من ذات القانون التي تقضى بأنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، فإنه يكون قد خالف القانون، وبعد ذلك منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل جائزاً.
2 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.
3 - لما كان الحكم المطعون فيها - بما تضمنه قضاؤه من تسوئ لمركز المطعون ضدهم في استئنافهم وفي معارضتهم - قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن، وإذ كانت هذه المخالفة قد حجبت محكمة الموضوع عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بوصف أنهم: أحدثوا عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبلهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من الأول والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبحبس الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضوا وقضى في معارضتهم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة قد خالف القانون ذلك أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المطعون ضدهم وحدهم ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تلتزم بنص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل وسوأت مركز المطعون ضدهم فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 241، 242 من قانون العقوبات وإلزامهم بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت للمجني عليها. ولما استأنفوا وحدهم هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بسقوط الاستئناف فعارضوا وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وذلك استناداً إلى أن المجني عليها قد تخلفت لديها عاهة مستديمة من جراء إصاباتها. لما كان ذلك، وكانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف. ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إسناداً إلى أن الواقعة جناية دون أن يتقيد بنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أو بنص المادة 401/ 1 من ذات القانون التي تقضي بأنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، فإنه يكون قد خالف القانون، ويعد ذلك منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة لأنه سوف يقابل حتماً بقضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها إذ لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها بعد أن صار هذا الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض في الحكم الماثل جائزاً، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن - وقد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون - مقبولاً شكلاً. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيها - بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر من تسوئ لمركز المطعون ضدهم في استئنافهم وفي معارضتهم - قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن، وإذ كانت هذه المخالفة قد حجبت محكمة الموضوع عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق