الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 763 لسنة 81 ق جلسة 25 / 12 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضى / أحمد على عبد الرحمن             رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / أحمد عمـر محمدين       و      محمد عبـد العــال 
                                  و عزمـى الشافعـى       و      د/ عـادل أبو النجـا         
                                                  نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صابر جمعه 
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 30 من المحرم  سنة 1433 هـ  الموافق 25 من ديسمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 763 لسنة 81 القضائية
المرفوع مــن :
.............................                                          طاعــن
      " محكوم عليه "
ضـــد
    النيابة العامة                                                        مطعـون ضدهـا 
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجناية رقم 7500 لسنة 2009 قسم الظاهر ( المقيدة برقم 1916 لسنة 2009 كلى غرب القاهرة ) بأنهم فــى غضون الفترة من يناير سنة 2009 إلى 16 من سبتمبر سنة 2009 بدائرة قسم الظاهر ـ  محافظـة القاهرة :ـ
أولاً:ـ المتهم الأول:ـ بصفته موظفًا عموميًا رئيس قسم المشروعات بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة ـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ خمس عشرة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة المعز للمقاولات المملوكة للمتهم الثالث والناشئة عن الأعمال المسندة لها من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيًا:ـ المتهم الثانى:ـ بصفته موظفًا عموميًا فنى إنشاءات بقسم المشروعات بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة ـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة ....... للمقاولات المملوكة للمتهم الثالث والناشئة عن الأعمال المسندة لها من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثًا:ـ المتهم الثالث:ـ قدم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الأول والثانى مبالغ الرشوة موضوع الاتهام المبين بالبندين أولاً وثانيًا .
         وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة ـ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 2010 عمـلاً بالمواد 103 ، 107 مكررًا ، 110 ، 111/1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته.
أولاً:ـ بمعاقبة عبـــد الله مصطفى الشربينى عبد البر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه الفين جنيه عما أسند إليه ومصادرة المبلغ النقدى المضبوط .
ثانيًا:ـ بإعفاء أشرف عز الدين سيد عوض من العقاب .
ثالثًا:ـ ببراءة عبد الفتاح عبد الرسول عبد الجواد مما أسند إليه .
      فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة2010.
     كما طعن الأستاذ/ علاء كمال عبد اللطيف حجازى المحامى عن المحكوم عليه فى 25 من ديسمبر سنة 2010 .
     وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من ديسمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / عبد الرؤوف محمد مهدى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة ، قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذنى النيابة العامة الصادرين بتاريخى 8 و15/9/2009 بتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التى تمت بين المتهمين والقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات لشواهد عددها بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ ودون أن تبدى المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذنين ، والتفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان الأذنين سالفى الذكر لمخالفتهما نص المادتين 95 و 206 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين لا تجيز للنيابة العامة الإذن بتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات ولصدورهما دون تحديد الأماكن الخاصة التى يأذن بالتسجيل والتصوير فيها ، وتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع وبالمذكرة التى قدمها لها بخلو التسجيلات التى تمت مما يفيد طلبــه أو قبوله أو أخذه لأية مبالغ مالية على سبيل الرشوة ، وأغفل الرد على هذا الدفاع رغم تعويله على أقوال ضابط الواقعة المستندة إلى تلك التسجيلات ، والتفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط المبلغ المدعى بكونه رشوة لحصولهما بالمخالفة لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 15/9/2009 ، كما عول على دليلين متناقضين هما شهادة الضابط أحمد محمد عبد الجواد عضو هيئة الرقابة الإدارية واعتراف المتهم الثالث فيما قرراه بشأن كيفية طلب مبلغ الرشوة منه دون أن يعن برفع هذا التناقض ذلك أن اعتراف المتهم الثالث لم يتضمن قيام الطاعن بطلب الرشوة وافترض الحكم دون دليل من الأوراق أن آداب الحديث منعته من طلب الرشوة صراحة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهم الثالث أشرف عز الدين سيد عوض بتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والتصوير هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن الرد على دفعه ببطلان إذنى النيابة العامة بتسجيل الأحاديث وتصوير اللقاءات لمخالفتها نص المادتين 95 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية وكذا إغفاله الرد على دفاعه بخلو تلك التسجيلات مما يفيد طلبه أو قبوله أو أخذه لأيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة وتعويله على أقوال ضابط الواقعة المستندة إلى تلك التسجيلات غير منتج فى الدعوى إذ إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث وتصوير اللقاءات التى تمت نفاذًا لإذن النيابة العامة ، ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى الرد على هذا الدفاع ، يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه أخذ بأقوال الشاهدين الأول والثانى باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التى أطرحها الحكم ولم يعول عليها فى قضائه ، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت بأن هذه الأقوال تمت منهما غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ جاز لها الأخذ بها ، هذا فضلاً عن ذلك فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على التسجيلات كقرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه مـادام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ومن ثم فـــإن ما ينعاه الطاعن فى هذا المقام لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان النعى على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن بخلو التسجيلات مما يفيد طلبه أو قبوله أو أخذه لأية مبالغ على سبيل الرشوة مردودًا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا مادام كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفرت عنه من ضبط المبلغ المدعى بكونه رشوة لحصولهما بالمخالفة لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 15/9/2009 ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقًا موضوعيًا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يغدو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا لا شئ فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، كما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة ـ فى الدعوى المطروحة ـ قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الثالث بدعوى تضاربها أو تنافرها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى  مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، كما أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعــة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصلـــه لا تحرف الشهادة عن موضعها وهى فى ذلك غير مقيدة بالا تأخذه إلا بالأقوال الصريحــة أو مدلولها الظاهر ، وكان البين مما أورده الطاعن بأسباب طعنه أن ما حصله الحكم من اعتراف المتهم الثالث له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج عن مؤداه ، إذ يؤخذ منها طلب الطاعن وأخذه لمبلغ الرشوة ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .  لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

الطعن رقم 11328 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الأحــد (ب)
 ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / أحمد على عبد الرحمن               رئيس الدائــرة
وعضوية السادة القضــاة / مجــدى أبــو العلا     و       فرغلــى زناتـــى                  
                              و أحمـد عمر محمدين     و        قـدرى عبـــد الله
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 هـ
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11328 لسنة 80 ق
المرفـوع مـن :
محمد حسن فكرى محمد                                                   طاعــن
     " محكوم عليه "
ضـــد
النيابـة العامــة                                                   مطعـون ضدهـا
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1927 لسنة 2010 قسم دار السلام ( المقيدة برقم 870 لسنة 2010 كلى جنوب القاهرة ) بأنه فى يوم 8 من ابريل سنـة 2010 بدائرة قسم دار السلام ـ محافظة القاهرة ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخـدراً نبات الحشيش الجاف فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة ـ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من يوليه سنة 2010 عملاً بالمــواد 1، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة جوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط .
      فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أغسطس سنة 2010 .
      وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من سبتمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ/ رجب محمد السيد ناصر المحامى .
   وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
                                                المحكمــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من المحامى رجب محمد السيد إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
                                  فلهـذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً .

  أميــن الســر                                               رئيـس الدائــرة

الطعن رقم 10689 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيــــة
الأحـد (ب)
ـــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن              رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة /  مجدي أبو العـلا       و      فرغلـى زناتي  
                                  و أحمد عمر محمديـن    و     قدري عبــد الله
                                                   نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 هـ  الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10689 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
.......................                                           " طاعــن "
     " محكوم عليه "
ضـــد
   النيابة العامة                                                       " مطعـون ضدهـا "
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 671 لسنة 2010  مركز ههيـا ( المقيدة برقم 71 لسنة 2010 كلى شمال الزقازيق ) بأنه في يوم 16 من يناير سنة 2010 بدائرة مركز ههيا  ـ محافظة الشرقية :ـ
أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة "مسجد السراجنة بندر ههيا".
       وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق  ـ  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من مايو سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يونيه سنة 2010 .
       وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 25 من يوليه سنة 2010 موقعاً عليها مـن الأستـاذ / محمد عبد الكريم حجازي المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
      من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 24/5/2010 وقُدم التقرير بالطعن فيه بالنقض في 3/6/2010 في الميعاد ، بيد أن أسباب الطعن لم تقدم إلا في 25/7/2010 ـ أى في اليوم الحادي والستون ـ بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً ويتعين الحكم بذلك.
                فلهــذه الأسبـــاب
 حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .

                أميـــن الســــر                                           رئيــس الدائـــــرة

الطعن رقم 4273 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2011

باسـم الشعـب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الأحــد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / أحمد على عبد الرحمن              رئيــس الدائــرة
وعضوية السادة القضـــاة / مجـدى أبو العــلا       و      فرغلــى زناتـــى
                               و محمـد عبــد العال      و      توفيــق سليــــم              
                                                  نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4273 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
 1ـ صلاح عبد النبى عبد الرحمن حسن
2ـ حسن عبد النبى عبد الرحمن حسن                                    طاعــنان
           " محكوم عليهما "                   
ضـــد
1ـ النيابة العامة                                              
2ـ حسن أحمد حسن أحمد                                             مطعـون ضدهـم
3ـ صلاح أحمد حسن أحمد
   " مدعيان بالحق المدني"
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 2894 لسنة 2007 قسم قهـا ( المقيدة برقم 2413 لسنة 2007 كلى شمال بنها ) بأنهما فى يوم 4 من أكتوبر سنة 2007 بدائرة قسم قها  ـ  محافظة القليوبية :ـ
أـ قتلا المجنى عليه أحمد حسن أحمد حسن مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً " بندقية آلية " وترصداه وما أن ظفرا به أطلق الأول وابلاً من الأعيرة النارية من السلاح النارى سالف الذكر حال تواجد الثانى على مسرح الجريمة يشد من أزره قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
ب ـ المتهم الأول:ـ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص به .
ج ـ المتهم الأول:ـ أحرز ذخائر عدد أثنين وعشرين طلقة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر .
دـ المتهمين:ـ اتلفا عمداً المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق " سيارة رقم 808229 ملاكى القاهرة " والمملوكة للمجنى عليه أحمد حسن أحمد حسن بان جعلها غير صالحة للاستعمال.
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.                                                                                                                        
        وادعى كلاً من المدعيان بالحقوق المدنية مدنياً بصفتهما نجلى المجنى عليه قبل المتهمان بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من فبراير سنة 2010 عمـلاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 361/3،1  من قانون العقوبات والمواد 1/1  , 6 ، 26/5،3  من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 162 لسنة 1958 ، 1 لسنة 1981 ، 560 لسنة 1981 ، 400 لسنة 2003 ، 131 لسنة 2006 بشأن حالة الطوارئ مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهما والمصادرة بإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
      فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 2010 .
        وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من مارس سنة 2010 موقعاً عليها مـن الأستاذ / نبيل مدحت سالم المحامى .
     وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً.
            من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
   ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإتلاف سيارة عمداً ودان أولهما كذلك بجريمتى إحــراز سلاح نارى مششخن لا يجوز ترخيصه وذخائر مما تستعمل فيه ، وألزمهما معاً بالتعويض المدنى ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق ، ذلك بأنه عول على دليلين متعارضين هما أقوال شاهد الواقعة ـ فى التحقيقات ـ بأن الطاعن الأول أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه من الخلف ، حال أن التقرير الطبى الشرعى أثبت ـ من بين ما أثبته ـ أن تلك الأعيرة أُطلقت من الأمام حسبما جاء بالكشف الظاهرى لجثته والصفة التشريحية ، وقد أسقط الحكم فى تحصيله شهادة الشاهد المذكور قالته المتقدمة بما أحالها عن معناها رغم دلالتها فى قيام التعارض بينها والدليل الفنى ، ولم يعرض الحكم لدلالة ما شهدت به الطبيبة الشرعية نهى صادق السيد فى جلسة المحاكمة من إمكان إطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليه من سلاح واحد أو من سلاحين وأنها أطلقت من اتجاهات مختلفة ، وأغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن ـ تكذيباً لما قال به شاهد الواقعة من اختبائه خلف شجرة آن الحادث ـ بعدم وجود أشجار بموقعة ـ حسب المستند المقدم منه ـ  وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة الذى أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه ـ وبفرض صحة قوله أن الطاعن أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه من الخلف ـ غير متعارض والدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الشرعى فيما تضمنه من أن الأعيرة النارية أطلقت على المجنى عليه من الأمام ، ذلك أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الظهر والضارب له واقف أمامه أو خلفه حسب الوضع الذى يكون عليه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة ، ومن ثم فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى تكون ولا محل لها, فضلاً عن ذلك فإن البيَّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بشأن قاله التناقض بين الدليلين القولى والفنى، ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناهــا أو يحرفها عن مواضعها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله تحصيل أقوال شاهد الواقعة على النحو الذى أورداه فى أسباب الطعن ـ وبما لا أثر له فى قالة التناقض بين الدليلين ، حسبما تقدم القول ـ يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد ساقته أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها بما يكفى لحمل قضائها ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً أطراحها لها ، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التى اعتمدت عليها فى حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله دلالة ما شهدت به الطبيبة الشرعية فى جلسة المحاكمة يكون لا محل له لأن المحكمة وقد أغفلتها تكون قد رأت فيها معنى لم تساير فيه دفاع الطاعنين . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراهـــا وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميـع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ـ من بين ما عول عليه ـ على أقوال شاهد الواقعة واطمأن إلى صدقه وصحة تصويره لها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى وجه الطعن تكذيباً له لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا على المحكمة إن هى لم تتعقبه وترد عليه ، ذلك أنه ـ وعلى ما سلفت الإشارة ـ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد أطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة أطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارته أمام محكمة النقض . ولما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصاريف المدنية. 
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية. 

     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

الطعن رقم 2360 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2011 (رجوع)

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائــرة الجنائيــــة
الأحـد (ب)
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضي / أحمد على عبد الرحمن            رئيــس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / مجـدى أبو العـــلا     و      أحمد عمر محمديـن       
                                 و محمـد عبــد العال      و     أشرف محمد مسعــد           
                                                    نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 هـ  الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2360 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
1ـ حمادة أحمد عثمان حسين                                           " طاعــن "
     " محكوم عليه "
ضـــد
   النيابة العامة                                                        " مطعـون ضدهـا "
الوقائــــع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 8339 لسنة 2009  مركز المنشأة ( المقيدة برقم 1240 لسنة 2009 كلى جنوب سوهاج ) بأنهما في يوم 19 من أغسطس سنة 2009 بدائرة مركز المنشأة  ـ محافظة سوهاج :ـ
أحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
       وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج ـ  لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من ديسمبر سنة 2009 عملاً بالمواد 1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى  من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر والسيارة والدراجة المضبوطين ـ باعتبار أن الإحراز  مجرد من القصود المسماة.
 فطعن الأستاذ / أنور أحمد مغيزل المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15  من ديسمبر سنة 2010 .
      وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من يناير سنة2010 موقعاً عليها من المحامى المقرر.
وقضت محكمة النقض فى 8 من يناير سنة2011 بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه حمادة أحمد عثمان شكلاً.
ثانيًا: قبول الطعن المقدم من الطاعن الليثى على حسانين أحمد شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
وقدم وكيل الطاعن الأول طلبى الرجوع المقيدين تحت رقمى 62 ، 64/3 عرائض المكتب الفنى وتحدد جلسة اليوم لنظر موضوع الطلب.
          وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
         من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة الثامن من مايو سنة 2011 بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه حمادة أحمد عثمان شكلاً استنادًا إلى عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه نيابة عن الطاعن ثم بتاريخى 1/8/2011 ، 8/8/ 2011 قدم المحامى أنور أحمد عبد الحميد مغيزل طلبين للعدول عن هذا الحكم ونظر الطعن المذكور ، وأقام طلبيه على أنه تعذر على الوكيل تقديم سند الوكالة رقم 861/أ لسنة 2001 بسبب ظروف خارجة عن الإرادة بسبب إضراب عام من عمال السكة الحديد بسوهاج تسبب فى تأخر وصول القطارات عن مواعيدها ، وأن التوكيل لم يكن موجودًا وقت التقرير بالطعن ، وأن محكمة النقض أخطأت فى عدم إعمال مبدأ قانوني ثابت وهــو امتداد أثر الطعن للطالب لاتصال أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني به اتصالاً وثيقًا عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى نظام التقاضى أنه متى صدر الحكم فى الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذ ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد ، أما ما استنته محكمة النقض ـ خروجًا على هذا الأصل ـ من العدول عن بعض أحكامها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما إستن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط كى تعدل المحكمـة عن حكم أصدرته أن يكون الحكـم فيما قضى به قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونًا ، ثم ـ يثبت ـ من بعد ـ أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن ، وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها ، وإذ كان الطاعن لا يجادل ، بل إنه يسلم فى طلبه بأن سند التوكيل المثبت لصفة المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يكن قد قدم لهذه المحكمة عند نظرها الطعن بجلسة 8/5/2011 فإن طلبه العدول عن الحكم الذى أصدرته بتلك الجلسة بعدم قبول الطعن شكلاً لا يكون له محل . ولا يشفع له فى ذلك ما اعتذر به أسباب طلبه ، مادام أنه لم يقدم مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره والحكم فيه ـ دليلاً رسميًا يثبت صفة من قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ، وذلك لما هو مقرر من أن إجراءات الطعن هى من الإجراءات الشكلية فى الخصومة التى يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ومن أن التقرير بالطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية هو من شأن المحكوم عليه وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان نائبًا عنه بحكم القانون أو موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق الأمر الذى يتعين معه أن يكون التوكيل معروضًا على محكمة النقض عند نظرها الطعن للتثبت من استيفاء إجراءات الطعن ، ومادام أنه حين زال سبب عذره وجاء إلى القاهرة لم يقم بتقديم هذا الطلب فور حضوره بل قدمه بعد مدة تزيد على تسعين يومًا فضلاً عن أن محاميًا حضر عن الطاعن بجلسة صدور الحكم 8/5/2011 ولم يعتذر لهذا السبب . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى أنبنى عليه النقض بالنسبة للطاعن الثاني لا يتصل بطالب الرجوع فلا يمتد إليه أثر النقض إعمالاً لنص المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ إن تقدير هذا الأمر مرجعه إلى محكمة النقض فهى التى تعين فى حكمها من الذى يتعدى إليه أثر النقض لأنها هى وحدها التى يكون لها تقديــر مدى ما تعرضت له من الحـكم المطعون فيه ، وكان مفـاد سكوتها أنها لم تر ضمنًا إعمال أثر النقض لطالب الرجوع . لما كان ما تقدم ، فإن طلبى الرجوع يكونان على غير أساس فيتعين رفضهما .   
فلهــذه الأسبـــاب
قررت المحكمة: رفض الطلب .

                أميـــن الســــر                                           رئيــس الدائـــــرة