الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 مارس 2014

الطعن 23236 لسنة 74 ق جلسة 3 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 42 ص 277

جلسة 3 مايو سنة 2005
برئاسة السيد القاضي / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضي ومحمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(42)
الطعن 23236 لسنة 74 ق
(1) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . قتل عمد .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنها .مادامت قد اطمأنت إليها.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل.موضوعي.
مثال لإطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن للإكراه صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
(2) إثبات " اعتراف " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "نظر الطعن والحكم فيه " . قتل عمد .
تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال للتدليل على انتفاء التناقض بين الدليلين القولي والفني صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
(3) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي ببطلان اعتراف الطاعن أمام المحكمة .غير مجد. مادام الحكم لم يستند في الإدانة إلي دليل مستمد منه .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض ". قتل عمد .
مثال لرد سائغ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في اطراح الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن به من النيابة العامة في جريمة قتل عمد .
(5) إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .
اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت . مفاده ؟
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
(6) قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي" .
قصد القتل . امر خفى . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال للتدليل علي توافر قصد القتل لحكم صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوي .
(7) قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .
ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال . البحث في توافره . موضوعي.
مثال للتدليل من محكمة النقض على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لدى نظرها موضوع الدعوى .
 (8) قتل عمد . سرقة . اقتران . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتطبيق المادة 234 /2 عقوبات .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في التدليل على توافر ظرف الاقتران بين جريمتي القتل عمد مع سبق الإصرار والسرقة مع حمل السلاح ليلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه مردوداً عليه بأن المتهم المذكور مثل أمام النيابة العامة للتحقيق في ...... سنة ..... حيث قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات وقد أدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني وخطوات إعدادهم لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره ومن ثم فإن القول بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً عار من دليل أما ما أثير عن وقوع إكراه معنوي عليه مردوداً بأن ذلك القول ليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده ، كما وأن القول بعدم صدق هذا الاعتراف أو معقوليته هو في مجمله مردود بأن اعتراف المتهم الثالث جاء تفصيلياً يتفق وما أوردته الأدلة الفنية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهمين بشأن بطلان الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة كدليل عليه وعلى المتهمين الأول والثاني .
2 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى اعتراف المتهم الثالث بأن المتهم الأول قام بالاعتداء على المجنى عليه ببلطة على رأسه ثم طعنه بسكين وقام المتهم الثاني بطعنه بسكين في أجزاء متفرقة من جسده وهو ما يتطابق فيه الدليل القولي مع الدليل الفني ومؤداه أن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثاه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتوني والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثاني عشر الأيسر والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث .
3 - لما كان ما يثيره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان الاعتراف المعزو إليه أمام المحكمة لعدم إدراكه ما يترتب على هذا الاعتراف فإنه لا جدوى مما يثار فى هذا الصدد لأن هذه المحكمة لم تعول على هذا الاعتراف في إدانة المتهمين وإنما عولت على اعتراف المتهم المذكور في تحقيقات النيابة العامة الذى تطمئن إلى صدقه وصحته .
4 - حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه على غير سند من الواقع إذ الثابت من أوراق الدعوى أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام العقيد ..... مفتش مباحث فرقة ........ بإجراء تحرياته التي دلت على أن المتهمين هم مرتكبي الجريمة وأفرغ هذه التحريات في محضره المؤرخ .... سنة .... والذى صدر بموجبه إذن النيابة العامة المؤرخ في ..... سنة ..... الساعة ..... مساء بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم وضبط الأدوات والأسلحة والأشياء التي استخدمت في ارتكاب الحادث ونفاذا لهذا الإذن فقد تم ضبط المتهمين بتاريخ ...... سنة ...... الساعة ..... صباحاً.
5 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والثاني وعدول المتهم الثالث عن اعترافه فى تحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مصدقاً لها في بيان واضح فضلاً عن أن أقوال الطبيب الشرعي جاءت مؤيدة لذلك وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليه والتي أودت بحياته وفق ما ذهب إليه المتهم الثالث في اعترافاته وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات .
6 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهم الملحة إلى المال لإنهاء ضائقتهم المالية وأن في قتل المجنى عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء بلطة وسكين وقام الأول باستدراجه إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث كان كل من المتهمين الثاني والثالث في انتظاره حيث قاما بشل حركته وقام المتهم الأول بضربه بالبلطة والسكين وقام الآخرين بطعنه بالسكين في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده ولم يتركوه حتى أيقنوا هلاكه وإزهاق روحه ثم قاموا بسرقة المبلغ النقدي الذي كان بحوزته .
7 - حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية في هدوء وروية وانتووا قتل المجنى عليه ليتمكنوا من سرقته وأعدوا أدوات الجريمة ثم استدرجه المتهم الأول إلى مكان التنفيذ حيث كان ينتظره كل من المتهمين الثاني والثالث ثم قاموا بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته بإلقائها في الطريق العام بعيداً عن مكان ارتكاب الجريمة وكان المتهمون في كل ذلك يتسمون بالهدوء والروية سواء فى إعدادهم لجريمتهم أو فى تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديهم .
8- لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات في شقها الأول بنصها على ظرف الاقتران أنه يكفي لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً والتي تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بأن اتحدت إرادتهم على قتل المجنى عليه وسرقة ما بحوزته من نقود وقد وقع تنفيذا لذلك الاتفاق الجرائم التالية :- أولاً : قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه والاستيلاء على ما بحوزته من نقود وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء " سكينتين وبلطة " وتنفيذا لذلك توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه واستدرجه لمسكنه بزعم استرداد بعض المبالغ النقدية المستحقة لأحد أقاربه وما أن ظفر به المتهمان الثاني والثالث اللذان كانا بانتظاره باغتاه بشل حركته وانهال عليه الأول ببلطة وسكين وتابعه الثاني والثالث بطعنه بسكين قاصدين من ذلك إزهاق روحه فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته وقد ارتكبوا هذه الجناية بقصد ارتكاب جناية أخرى مرتبطة وهي : أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر أ - سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه ليلا حال حملهم لأسلحة بيضاء ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات . ب - حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء " بلطة سكينتين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة بإجماع الآراء إحالة الأوراق بالنسبة لجميع المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة .... من .... سنة .... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً ومصادرة الأسلحة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قررت في ..... وبإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وحددت جلسة ..... من .....سنة ..... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 234 /2 ، 316 من قانون العقوبات و1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به و 2 ، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن خمسة عشر عاماً عما أسند إليه . ثالثا : بمصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .
ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهم شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ...... لنظر الموضوع مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة إعلان الشهود وإحضار المتهمين من السجن لتلك الجلسة .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة القضية حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة اليوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين ..... و..... و..... (حدث) كانت تربطهم علاقة بالمجني عليه ..... مردها الصداقة والمنشأ ونظراً لمرورهم بضائقة مالية وعلمهم بوجود مبلغ مالي معه ينوى شراء قطعة أرض به ببلدته فقد قادهم تفكيرهم الشيطاني إلى قتله والاستيلاء على ما يملكه من نقود لفك ضائقتهم المالية ، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضعوا خطتهم ونفاذا لهذه الخطة اعدوا سلاحاً أبيض بلطة وسكين وتوجه الأول إلى مسكن المجنى عليه مساء يوم ..... من ..... سنة ...... واستدرجه إلى مسكنهم حيث كان يتواجد به المتهمان الثاني والثالث وما أن وصلا إلى المسكن حتى قام المتهمان الثاني والثالث بالإمساك به وشل حركته في حين قام المتهم الأول بطعنه بالسكين ثم ضربه بالبلطة ثم تابع الثاني والثالث طعنه بالسكين في أجزاء مختلفة من جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه ثم عندما أيقنوا من موته قاموا بسرقة المبلغ النقدي الذي كان بحوزته واقتسموه فيما بينهم ثم أشعلوا النار في الملابس ومرتبة السرير التي تلوثت بدم المجنى عليه وغسلوا الحجرة محل الحادث ثم قاموا بلف الجثة في بطانية ووضعوها في كرتونة وقام المتهمان الأول والثالث بحملها على دراجة وإلقائها حيث تم العثور عليها .
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين من شهادة كل من العقيد ..... و..... والطبيب الشرعي ..... ومما ثبت من محضر المعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية ومن إرشاد المتهمين عن الأسلحة المستخدمة ومن اعتراف المتهم الثالث (الحدث) في تحقيقات النيابة العامة .
فقد شهد العقيد ..... مفتش مباحث فرقة ...... بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة الأولى المعقودة بتاريخ ..... سنة ..... أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام بإجراء تحرياته السرية التي دلت على أن المتهمين الثلاثة هم الذين قاموا بارتكاب الجريمة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش أشخاصهم ومحل إقامتهم وبضبطهم ومواجهتهم بتحرياته أقروا له بأنهم نظراً لمرورهم بضائقة مالية اتفقوا فيما بينهم على قتل المجنى عليه وسرقة نقوده التي يحتفظ بها معه لشراء قطعة أرض في بلدته وفى مساء يوم ..... سنة..... توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه وهناك اتصل المتهم الثاني بالمتهم الأول تليفونيا للاطمئنان على نجاح الخطة وعقب ذلك قام الأخير باصطحاب المجنى عليه إلى مسكن المتهمين بزعم استرداد بعض المبالغ المالية المستحقة لأحد أقاربه بمنطقة ..... ، وبعد وصول المتهم الأول وبصحبته المجنى عليه إلى محل إقامة المتهمين قام المتهمان الثاني والثالث بشل حركته وقام المتهم الأول بطعنه بسكين أعدت سلفا لهذا الغرض عدة طعنات في بطنه وجانبيه ثم واصل الاعتداء عليه ببلطة كان يخفيها بطيات ملابسه ثم قام المتهم الثالث ...... بطعنه أيضاً بسكين كانت بحوزته في أجزاء متفرقة من جسده حتى فارق الحياة ثم قاموا بالاستيلاء على النقود التي كانت معه وقدرها ست جنيهات واقتسموها فيما بينهم وقام المتهمان الأول والثالث بلف الجثة بكوفرتة ووضعها في كرتونة ونقلها على الدراجة الخاصة بالمتهم الأول إلى مكان العثور عليها ثم أخذا الكوفرتة والكرتونة وعادا إلى حجرتهما مرة أخرى وقاما بإحراق المرتبة والملابس الملوثة بالدماء وعند تصاعد الدخان بكثافة قاما بمحاولة إخماد النار بالماء وأضاف الشاهد أنه تم ضبط السكين والبلطة المستخدمتين في الحادث بإرشاد المتهم الأول وتم ضبط الكوفرتة وباقي الكرتونة بإرشاد المتهم الثالث .وشهدت الشاهدة الثانية ...... بتحقيقات النيابة بأنه في حوالى الساعة ..... من مساء يوم ..... سنة ...... حال تواجدها بمنزلها صحبة زوجها المجني عليه حضر المتهم الأول وطلب منه التوجه معه لتحصيل مبلغ مالي من أحد الأشخاص وأثناء ذلك اتصل المتهم الثاني تليفونيا بالمتهم الأول وعقب ذلك اصطحب الأخير زوجها وانصرفا ولم يعد زوجها بعد ذلك إلى أن علمت بوفاته وأضافت بأن زوجها كان بحوزته مبلغاً مالياً سحبا بعضه من دفتر التوفير بغرض شراء قطعة أرض بموطنهما الأصلي وأن المتهم الأول كان يعلم بذلك بعد ترديد المجنى عليه لهذه الرغبة أمام آخر على صلة وثيقة بالمتهم الأول. وشهد الطبيب الشرعي .... بجلسة المحاكمة المعقودة بجلسة .... سنة .... بأن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة النافذة الطعنية بالبطن وكذا بمنتصف يسار الظهر وما أدت إليه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتوني والأوعية الرئيسية بالبطن وتهتك بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثاني عشر الأيسر وأن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بأقوال المتهم الثالث بالتحقيقات. وأثبت محضر معاينة النيابة العامة التصويرية المؤرخ ..... سنة .... قيام المتهم الثالث بتمثيل ارتكابه والمتهمان الأول والثاني لجريمتهم على نحو مطابق لما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وإرشاده عن الأسلحة المستخدمة فى الاعتداء على المجنى عليه .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن بالمجنى عليه الإصابات التالية : 1 - كدم بفروة الرأس وآخر بالوجنة اليمنى رضى حيوي حديث حدث كل منهما من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وكل منهما بسيط ولا يحدث الوفاة . 2 - جروح بأعلى وأسفل مقدم يسار الصدر وأعلى يسار الظهر والجانب الأيسر من الظهر وأعلى الألية اليسرى جميعها جروح قطعية حيوية حديثة حدثت من الإصابة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وجميعها غير نافذة لا تحدث الوفاة فى حد ذاتها . 3 - جرح بفروة الرأس مصحوب بكسر بعظام الجمجمة وهو عبارة عن إصابة قطعية رضية حيوية وحديثة حدثت من الإصابة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة أيا كان نوعه ومن شأن تلك الإصابة أن تفقد المجنى عليه الوعى. 4 - جرح بمنتصف يسار البطن وجرح بمنتصف يسار الظهر كل منهما طعني حيوي حديث حدث من الإصابة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه. 5 - أن الوفاة ناشئة أساساً من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثتاه من تهتك للأمعاء والغشاء البريتوني والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثامنة والضلع الثاني عشر الأيسر وأنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح الذى حدث يوم ..... مدة حوالى يوم وأن الإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث ..... وفي تاريخ قد يعاصر التاريخ الوارد بالأوراق والمعطى للواقعة .
وأثبت تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بمصلحة الطب الشرعي العثور على دم آدمي بالبلطة المضبوطة بإرشاد المتهم الأول كما عثر على دم آدمي على ملابس المتهم الثالث بالقميص وكذلك بالكوفرتة التي ضبطت بإرشاده وبقطعة الكرتون التي أرشد عنها أيضاً وكذلك آثار دماء على ملابس المجنى عليه وثبت أن جميع العينات المأخوذة من التلوثات الآدمية أنها من فصيلة دم ( .... ) وهى ذات فصيلة الدم المأخوذة من المجنى عليه.
ومن حيث إن المتهم الثالث ...... اعترف فى تحقيقات النيابة العامة التي أجريت في ..... من .....سنة ...... بارتكابه جريمة قتل المجني عليه وسرقة النقود التي كانت معه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني مقرراً أنهم اتفقوا في وقت سابق على تاريخ الجريمة على قتل المجنى عليه وسرقة ما بحوزته من نقود علموا بأنه يحملها معه وحاولوا تنفيذا الجريمة أكثر من مرة حتى قاموا بتنفيذها بتاريخ .... من..... سنة ..... حيث قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه من منزله إلى محل إقامتهم . وبعد حضور المجنى عليه بصحبة المتهم الأول دخلوا جميعاً إلى حجرة حارس قطعة الأرض التي يقيمون بها ثم قام والمتهم الثاني بشل حركته حيث قام الأخير بوضع فوطة على فم المجنى عليه وقام هو بالإمساك بقدميه ثم قام المتهم الأول بضربه على رأسه بالبلطة ثم طعنه هو بالسكين ثم قام المتهم الثاني بطعنه بذات السكين في أجزاء متفرقة من جسمه وكان ذلك بقصد إزهاق روحه وسرقة ما معه من نقود وعندما تأكدوا من موته قاموا بالاستيلاء على المبلغ الذى كان بحوزته واقتسموه فيما بينهم وقاموا بلف الجثة ببطانية وكوفرتة ووضعه في كرتونة وربطوها بحبل غسيل وبعد حوالى ثلاث ساعات قام هو والمتهم الأول بحمله على دراجة والقياه بجوار سور محطة مترو الأنفاق ..... ثم قاموا بغسل ملابسهم الملوثة بالدماء وحرق المرتبة والبطانية وغسل البلطة والسكين ووضعها فى برميل موجود بقطعة الأرض كما قاموا بغسل الحجرة والحائط من الدماء وتخلصوا من الفوطة المستعملة في التنظيف .
ومن حيث إن تقرير الباحث الاجتماعي أورى أن المتهم الثالث انقيادي الشخصية ولا يبالى بعواقب الأمور ويعانى من التفكك الأسري وقد تورط لغياب السلطة الضابطة عن طريق الأسرة لبعده عن أسرته وهو ضحية الظروف الاجتماعية الصعبة .
ومن حيث إن المتهمين حضروا بجلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة ومع كل من المتهمين الأول والثاني محام موكل للدفاع عنه وقد ندبت المحكمة للمتهم الثالث الحدث محام للدفاع عنه .
وحيث إنه بجلسات المحاكمة أنكر المتهمان الأول والثاني الاتهام المسند إليهما
واعترف المتهم الثالث بالتهمة المسندة إليه مقرراً أنه ارتكب الجريمة بالاشتراك مع آخر غير المتهمين الأول والثاني ودفع محاميا المتهمين الأخيرين ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم الثالث أمام النيابة العامة لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي وعدم صدقه أو معقوليته وتناقضه مع الدليل الفني وعدم صلاحية أداة ارتكاب الجريمة لإحداث الإصابات الواردة بالمجنى عليه وبطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة وأن رواية زوجة المجنى عليه الأولى هى الصادقة والتمسا براءة المتهمان من الاتهام المسند إليهما ، ثم ترافع محامى المتهم الثالث ودفع ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم فى الأوراق وأمام المحكمة لكونه لا يدرك ما يترتب على اعترافه وعدم صدق ما ورد بهذا الاعتراف أو ما جاء بأقوال زوجة المجنى عليه وبطلان القبض والتفتيش وعدم وجود اقتران بين القتل والسرقة والتمس براءة المتهم من الاتهام المسند إليه واحتياطياً استعمال الرأفة .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه مردوداً عليه بأن المتهم المذكور مثل أمام النيابة العامة للتحقيق في ..... سنة ..... حيث قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات وقد أدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني وخطوات إعدادهم لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره ومن ثم فإن القول بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً عار من دليل أما ما أثير عن وقوع إكراه معنوي عليه مردوداً بأن ذلك القول ليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده ، كما وأن القول بعدم صدق هذا الاعتراف أو معقوليته هو فى مجمله مردود بأن اعتراف المتهم الثالث جاء تفصيلياً يتفق وما أوردته الأدلة الفنية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهمين بشأن بطلان الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة كدليل عليه وعلى المتهمين الأول والثاني .
وحيث إنه عن دفاع المتهمين الأول والثاني بتناقض اعتراف المتهم الثالث مع الدليل الفني فهو في غير محله ذلك أن المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى اعتراف المتهم الثالث بأن المتهم الأول قام بالاعتداء على المجنى عليه ببلطة على رأسه ثم طعنه بسكين وقام المتهم الثاني بطعنه بسكين في أجزاء متفرقة من جسده وهو ما يتطابق فيه الدليل القولي مع الدليل الفني ومؤداه أن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثاه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتوني والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثاني عشر الأيسر والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث .
وحيث إن ما يثيره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان الاعتراف المعزو إليه أمام المحكمة لعدم إدراكه ما يترتب على هذا الاعتراف فإنه لا جدوى مما يثار فى هذا الصدد لأن هذه المحكمة لم تعول على هذا الاعتراف فى إدانة المتهمين وإنما عولت على اعتراف المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة العامة الذى تطمئن إلى صدقه وصحته .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه على غير سند من الواقع إذ الثابت من أوراق الدعوى أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام العقيد ...... مفتش مباحث فرقة ..... بإجراء تحرياته التي دلت على أن المتهمين هم مرتكبي الجريمة وأفرغ هذه التحريات في محضره المؤرخ ... سنة ..... والذي صدر بموجبه إذن النيابة العامة المؤرخ في .... سنة ..... الساعة ..... مساء بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم وضبط الأدوات والأسلحة والأشياء التي استخدمت فى ارتكاب الحادث ونفاذا لهذا الإذن فقد تم ضبط المتهمين بتاريخ .... سنة ..... الساعة .... صباحاً.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والثاني وعدول المتهم الثالث عن اعترافه فى تحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدقاً لها فى بيان واضح فضلاً عن أن أقوال الطبيب الشرعي جاءت مؤيدة لذلك وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليه والتي أودت بحياته وفق ما ذهب إليه المتهم الثالث في اعترافاته وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات .
ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهم الملحة إلى المال لإنهاء ضائقتهم المالية وأن فى قتل المجنى عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء بلطة وسكين وقام الأول باستدراجه إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث كان كل من المتهمين الثانى والثالث في انتظاره حيث قاما بشل حركته وقام المتهم الأول بضربه بالبلطة والسكين وقام الآخرين بطعنه بالسكين فى أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده ولم يتركوه حتى أيقنوا هلاكه وإزهاق روحه ثم قاموا بسرقة المبلغ النقدي الذى كان بحوزته .
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية فى هدوء وروية وانتووا قتل المجنى عليه ليتمكنوا من سرقته وأعدوا أدوات الجريمة ثم استدرجه المتهم الأول إلى مكان التنفيذ حيث كان ينتظره كل من المتهمين الثاني والثالث ثم قاموا بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته بإلقائها في الطريق العام بعيداً عن مكان ارتكاب الجريمة وكان المتهمون في كل ذلك يتسمون بالهدوء والروية سواء فى إعدادهم لجريمتهم أو في تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديهم .
ومن حيث إن المادة 234 من قانون العقوبات فى شقها الأول بنصها على ظرف الاقتران أنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً والتي تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .
ومن حيث إنه وتأسيساً على ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على سبيل الجزم أن المتهمين : 1 - ..... 2 - ..... 3 - ...... فى يوم ...... بدائرة قسم ..... محافظة ..... : 1 - قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه ...... بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه والاستيلاء على ما بحوزته من نقود وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء - سكين وبلطة - وتنفيذاً لذلك توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه واستدرجه لمسكنه بزعم استرداد بعض المبالغ المستحقة لأحد أقاربه وما أن ظفروا به حتى قام المتهمان الثاني والثالث اللذان كانا بانتظاره بشل حركته وانهال عليه الأول ببلطة وسكين وتابعه الثاني والثالث بطعنه بذات السكين قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى مرتبطة وهى أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر أ - سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ....... ليلاً حال حملهم لأسلحة بيضاء ظاهرة - بلطة وسكين - على النحو آنفا المؤثمة بالمادة 316 عقوبات . ب - حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء - بلطة وسكين - وبغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات الأمر الذى يتعين معه إدانتهم طبقاً للمواد 230، 231، 232، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003، 1/1، 25 مكرراً /1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به ، والمادتين 2، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع توقيع عقوبة واحدة عن التهم الثلاث المسندة إلى كل منهم وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الأشد وذلك لوجود ارتباط بينهم عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعوها إلى النزول بالعقوبة في نطاق ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المتهمين الأول والثاني بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 63279 لسنة 73 ق جلسة 3 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 41 ص 271

جلسة 3 من مايو سنة 2005
 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس، عمر بريك، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(41)
الطعن 63279 لسنة 73 ق
(1) حكم" تسبيبه. تسبيب معيب". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش" التفتيش بغير إذن ". تلبس. دستور. قبض. مواد مخدرة . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
تفتيش الضابط أمتعة المتهم التي وضعها بحقيبة السيارة الأجرة التي استوقفها للوقوف على أشخاص مستقليها بقالة تنصله منها وكونها في حكم المتروكات والأموال المباحة بما يبيح تفتيشها دون توافر مظاهر تنبئ عن وقوع جريمة. خطأ . العثور بها على المخدر المضبوط. لا تتوافر به حالة التلبس ولا تبيح القبض على المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة ذلك ؟
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
الحرية الشخصية. حق كفله الدستور. علة وأساس ذلك ؟
المادة 41 من الدستور. مفادها ؟
(2) إثبات "شهود". تفتيش " بطلان التفتيش " . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
بطلان التفتيش. مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك ؟
------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ... " استقل سيارة أجرة من "ملوى" إلى "القاهرة" وكان يحمل حقيبتين الأولى في يده وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات "الحشيش" المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين "العياط" على طريق "مصر أسيوط" الزراعي استوقف الملازم أول "... " السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذى ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التي تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط بحيازته" وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما اسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لإستكناه أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه - النظر- وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هي معرفه في القانون، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها، كما وأن تخلي الطاعن عن الحقيبة كان إجبارياً وليس اختياري، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – فى صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة (41) منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهو معنوية لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختـص أو النيابة العامة وذلك وفقـاً لأحكام القانون ". وكان الحكم المطعـون فيـه قـد خالف هـذا النـظر وجـرى في قضائه على صحة هـذا الإجراء ، فإنه يكـون قد أخطأ في تطبيـق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل- فى الحكم بالإدانة - على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حرز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " المخدر وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق – بمعاقبة " ... " بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر المضبوط كان مجرداً من القصود .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات "الحشيش" المخدر بغير قصد من القصود الخاصة، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس التى تجيزها قانوناً ولكن الحكم رد على ذلك مما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ... " استقل سيارة أجرة من "ملوى" إلى "القاهرة" وكان يحمل حقيبتين الأولى في يده وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات "الحشيش" المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين "العياط" على طريق "مصر أسيوط" الزراعي استوقف الملازم أول "... " السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذي ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التى تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط بحيازته" وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما اسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لاستكناه أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه - النظر - وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هي معرفه في القانون، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها، كما وأن تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجبارياً وليس اختياري، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – في صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة (41) منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهو معنوية لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ". وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيـق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل- في الحكم بالإدانة - على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته .

الأربعاء، 26 مارس 2014

الطعن 10342 لسنة 65 ق جلسة 20 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 40 ص 268

جلسة 20 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , عمر الفهمي ونادي عبد المعتمد ، نواب رئيس المحكمة .
-------------
(40)
الطعن 10342 لسنة 65 ق
دعوى مدنية . زنا . فاعل أصلى . اشتراك . مساهمة جنائية . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة . علة ذلك ؟ 
محو جريمة الزنا عن الزوجة . بوصفها الفاعل الأصلي . وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك. أثره : محو جريمة الشريك . علة ذلك ؟
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده يوجب استفادة الشريك منه . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . شمول التنازل الدعويين الجنائية والمدنية . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت أثارها لسبب من الأسباب وقبل صدو حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويحوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ..... 2 - ..... " الطاعن " ارتكب جريمة الزنا مع المتهمة الثانية حالة كونها زوجة ....... وبمسكن الزوجية " المتهم الأول " اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها في منزلها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت عقابهما بالمواد 40 /2،3 ، 41 ، 273 ، 274، 275 ، 276 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ...... الجزئية قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للأخرى عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف " الطاعن " ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الزنا مع أخرى - سبق الحكم بانقضاء الجنائية بالنسبة لها للتنازل - قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجنى عليه ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه حضر أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة .... نوفمبر سنة ..... وقرر بتنازله عن شكواه ضد زوجته لأنها مازالت في عصمته وقضى بتلك الجلسة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوجة للتنازل . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني ، فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت أثارها لسبب من الأسباب وقبل صدو حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أو يعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويحوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7937 لسنة 66 ق جلسة 14 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 39 ص 265

جلسة 14 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب .
--------------
(39)
الطعن 7937 لسنة 66 ق

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

الطعن بالنقض . مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص . خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن في القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة بوصف أنه : أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، وطلبت عقابه بالمادتين 22، 27 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والإزالة .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإذ استأنف هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة والإزالة والمصاريف . فتقدم الطاعن لذات المحكمة بطلب تفسير لذلك الحكم فأصدرت قرارها برفض طلب التفسير ، فطعن في هذا القرار بطريق النقض ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم - جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن فى القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9559 لسنة 69 ق جلسة 11 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 38 ص 262

جلسة 11 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، محمود مكي نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
------------
(38)
الطعن 9559 لسنة 69 ق
 بلاغ كاذب . دعوى مدنية . خطأ . تعويض . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.
متى يكون التبليغ خطأ مدنيًا يستوجب التعويض؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني يستوجب التعويض عنه. يعيبه ويوجب نقضه بخصوص الدعوى المدنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباً ضده بوقائع لم يثبت صحتها على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مدنياً مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - مأمورية .... الاستئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وفى الدعوى المدنية برفضها .
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب لعدم إحاطته بأدلة الدعوى الدالة على ثبوت التهمة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7193 لسنة 66 ق جلسة 6 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 37 ص 257

جلسة 6 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------
(37)
الطعن 7193 لسنة 66 ق

محال صناعية وتجارية . علامة تجارية . تزوير " علامات تجارية ". جريمة " أركانها ". عقوبة " تطبيقها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والقرارات المنفذة له عن المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل .

تعريف العلامة التجارية وفقاً لمفهوم نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ؟

تسجيل العلامة التجارية . دليل ملكيتها ومناط الحماية القانونية عليها .

عدم جواز المنازعة في ملكية العلامة التجارية . إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل . دون أن ترفع عليه بشأنها دعوي حكم بصحتها . أساس ذلك ؟

تسجيل العلامة التجارية . ركن من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها .

المقصود بالتزوير أو التقليد . هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه .

خلو الحكم من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ونوع المحل المنسوب للطاعن إدارته بدون ترخيص ونوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة التي تم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه . قصور .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط ، أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل ، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل ، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها ، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، كما أغفل بيان نوع المحل الذي نسب للطاعن إدارته دون ترخيص ، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : (1) حاز بغير سبب مشروع المضبوطات مع علمه بذلك . (2) وضع بسوء نية على منتجاته علامة مملوكة للغير . (3) علق علامة تجارية . (4) استعمل بسوء قصد علامة مقلدة . (5) أدار محلاً بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 23 ، 36 ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والمواد 1 ، 2 ، 17 ، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . 

ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر عن كل تهمة من الأولى إلى الرابعة ومائة جنيه عن الخامسة والمصادرة والغلق وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ .

فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتعديل بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة محل بدون ترخيص واستعمال علامة تجارية مقلدة وحيازة منتجات صناعية عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه قد خلا من أسباب قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط ، وأن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل ، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذى وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل ، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها ، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، كما أغفل بيان نوع المحل الذى نسب للطاعن إدارته دون ترخيص ، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ