الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 27 مارس 2014

الطعن 63279 لسنة 73 ق جلسة 3 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 41 ص 271

جلسة 3 من مايو سنة 2005
 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس، عمر بريك، فرحان بطران وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(41)
الطعن 63279 لسنة 73 ق
(1) حكم" تسبيبه. تسبيب معيب". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش" التفتيش بغير إذن ". تلبس. دستور. قبض. مواد مخدرة . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
تفتيش الضابط أمتعة المتهم التي وضعها بحقيبة السيارة الأجرة التي استوقفها للوقوف على أشخاص مستقليها بقالة تنصله منها وكونها في حكم المتروكات والأموال المباحة بما يبيح تفتيشها دون توافر مظاهر تنبئ عن وقوع جريمة. خطأ . العثور بها على المخدر المضبوط. لا تتوافر به حالة التلبس ولا تبيح القبض على المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس وعلة ذلك ؟
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
الحرية الشخصية. حق كفله الدستور. علة وأساس ذلك ؟
المادة 41 من الدستور. مفادها ؟
(2) إثبات "شهود". تفتيش " بطلان التفتيش " . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
بطلان التفتيش. مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل الباطل دون سواه. وجوب القضاء بالبراءة. أساس ذلك ؟
------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ... " استقل سيارة أجرة من "ملوى" إلى "القاهرة" وكان يحمل حقيبتين الأولى في يده وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات "الحشيش" المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين "العياط" على طريق "مصر أسيوط" الزراعي استوقف الملازم أول "... " السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذى ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التي تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط بحيازته" وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما اسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لإستكناه أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه - النظر- وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هي معرفه في القانون، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها، كما وأن تخلي الطاعن عن الحقيبة كان إجبارياً وليس اختياري، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – فى صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة (41) منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهو معنوية لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختـص أو النيابة العامة وذلك وفقـاً لأحكام القانون ". وكان الحكم المطعـون فيـه قـد خالف هـذا النـظر وجـرى في قضائه على صحة هـذا الإجراء ، فإنه يكـون قد أخطأ في تطبيـق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل- فى الحكم بالإدانة - على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حرز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " المخدر وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق – بمعاقبة " ... " بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر المضبوط كان مجرداً من القصود .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات "الحشيش" المخدر بغير قصد من القصود الخاصة، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس التى تجيزها قانوناً ولكن الحكم رد على ذلك مما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ... " استقل سيارة أجرة من "ملوى" إلى "القاهرة" وكان يحمل حقيبتين الأولى في يده وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات "الحشيش" المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين "العياط" على طريق "مصر أسيوط" الزراعي استوقف الملازم أول "... " السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذي ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التى تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط بحيازته" وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما اسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لاستكناه أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه - النظر - وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هي معرفه في القانون، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ". وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها، كما وأن تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجبارياً وليس اختياري، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – في صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة (41) منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهو معنوية لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ". وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيـق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل- في الحكم بالإدانة - على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن - عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته .

الأربعاء، 26 مارس 2014

الطعن 10342 لسنة 65 ق جلسة 20 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 40 ص 268

جلسة 20 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , عمر الفهمي ونادي عبد المعتمد ، نواب رئيس المحكمة .
-------------
(40)
الطعن 10342 لسنة 65 ق
دعوى مدنية . زنا . فاعل أصلى . اشتراك . مساهمة جنائية . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة . علة ذلك ؟ 
محو جريمة الزنا عن الزوجة . بوصفها الفاعل الأصلي . وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك. أثره : محو جريمة الشريك . علة ذلك ؟
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده يوجب استفادة الشريك منه . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . شمول التنازل الدعويين الجنائية والمدنية . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت أثارها لسبب من الأسباب وقبل صدو حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويحوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ..... 2 - ..... " الطاعن " ارتكب جريمة الزنا مع المتهمة الثانية حالة كونها زوجة ....... وبمسكن الزوجية " المتهم الأول " اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها في منزلها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت عقابهما بالمواد 40 /2،3 ، 41 ، 273 ، 274، 275 ، 276 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ...... الجزئية قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للأخرى عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف " الطاعن " ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الزنا مع أخرى - سبق الحكم بانقضاء الجنائية بالنسبة لها للتنازل - قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجنى عليه ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه حضر أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة .... نوفمبر سنة ..... وقرر بتنازله عن شكواه ضد زوجته لأنها مازالت في عصمته وقضى بتلك الجلسة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوجة للتنازل . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً ، وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني ، فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت أثارها لسبب من الأسباب وقبل صدو حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستتبع بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيها ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائي أو يعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويحوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءته مع رفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعن المصاريف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7937 لسنة 66 ق جلسة 14 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 39 ص 265

جلسة 14 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب .
--------------
(39)
الطعن 7937 لسنة 66 ق

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

الطعن بالنقض . مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص . خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن في القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة بوصف أنه : أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، وطلبت عقابه بالمادتين 22، 27 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والإزالة .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإذ استأنف هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة والإزالة والمصاريف . فتقدم الطاعن لذات المحكمة بطلب تفسير لذلك الحكم فأصدرت قرارها برفض طلب التفسير ، فطعن في هذا القرار بطريق النقض ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم - جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن فى القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9559 لسنة 69 ق جلسة 11 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 38 ص 262

جلسة 11 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، محمود مكي نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
------------
(38)
الطعن 9559 لسنة 69 ق
 بلاغ كاذب . دعوى مدنية . خطأ . تعويض . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.
متى يكون التبليغ خطأ مدنيًا يستوجب التعويض؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني يستوجب التعويض عنه. يعيبه ويوجب نقضه بخصوص الدعوى المدنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباً ضده بوقائع لم يثبت صحتها على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مدنياً مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - مأمورية .... الاستئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وفى الدعوى المدنية برفضها .
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب لعدم إحاطته بأدلة الدعوى الدالة على ثبوت التهمة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7193 لسنة 66 ق جلسة 6 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 37 ص 257

جلسة 6 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------
(37)
الطعن 7193 لسنة 66 ق

محال صناعية وتجارية . علامة تجارية . تزوير " علامات تجارية ". جريمة " أركانها ". عقوبة " تطبيقها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والقرارات المنفذة له عن المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل .

تعريف العلامة التجارية وفقاً لمفهوم نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ؟

تسجيل العلامة التجارية . دليل ملكيتها ومناط الحماية القانونية عليها .

عدم جواز المنازعة في ملكية العلامة التجارية . إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل . دون أن ترفع عليه بشأنها دعوي حكم بصحتها . أساس ذلك ؟

تسجيل العلامة التجارية . ركن من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها .

المقصود بالتزوير أو التقليد . هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه .

خلو الحكم من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ونوع المحل المنسوب للطاعن إدارته بدون ترخيص ونوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة التي تم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه . قصور .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط ، أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل ، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل ، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها ، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، كما أغفل بيان نوع المحل الذي نسب للطاعن إدارته دون ترخيص ، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : (1) حاز بغير سبب مشروع المضبوطات مع علمه بذلك . (2) وضع بسوء نية على منتجاته علامة مملوكة للغير . (3) علق علامة تجارية . (4) استعمل بسوء قصد علامة مقلدة . (5) أدار محلاً بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 23 ، 36 ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والمواد 1 ، 2 ، 17 ، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . 

ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر عن كل تهمة من الأولى إلى الرابعة ومائة جنيه عن الخامسة والمصادرة والغلق وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ .

فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتعديل بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة محل بدون ترخيص واستعمال علامة تجارية مقلدة وحيازة منتجات صناعية عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه قد خلا من أسباب قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط ، وأن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل ، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذى وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل ، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها ، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، كما أغفل بيان نوع المحل الذى نسب للطاعن إدارته دون ترخيص ، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19775 لسنة 74 ق جلسة 4 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 36 ص 245

جلسة 4 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د/ وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وخالد مقلد.
----------
(36)
الطعن 19775 لسنة 74 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . شروع . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الشروع في مفهوم حكم المادة 45 عقوبات . ماهيته ؟
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدى إليه حتماً لاعتباره شارعاً في ارتكاب جناية أو جنحة . متى كان قصد الفاعل معلوماً وثابتاً . مؤدى ذلك ؟
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني . موضوعي . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد عملة ورقية .
(2) إثبات " خبرة " . تقليد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة في التعامل على نحو من شأنه أن يخدع الناس . كاف للعقاب على جريمة تقليد الأوراق المالية .
إغفال الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمقلدة . لا يعيبه . متى أثبت أن الأوراق المقلدة من شأنها أن ينخدع الناس بها .
مثال .
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" . استدلالات . تسجيل المحادثات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التسجيل والضبط والتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(4) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
تولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهـم . غير لازم . له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم .
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها . لا يعيب الإجراءات . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه . علة ذلك ؟
مثال .
(6) تقليد . شروع . جريمة " أركانها " . ترويج عملة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية . تحققها : بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة الطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى . ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد .
جريمة الشروع في تقليد عملة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفعها للتداول . وجوب استظهار المحكمة له . عدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال . متى كان ما أوردته يكشف بذاته عن ذلك القصد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة شروع في تقليد عملة ورقية بقصد الترويج .
(7) تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بعدم كفاية الأدوات المضبوطة بحانوت الشاهد لتقليد العملة وأنها مما تحويه كافة المنازل عادة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . مفاد ذلك : اطراحه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم ..... رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت على صحة البلاغ المقدم به كل من ...... و.......بقيام الطاعن بعرض تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات المقلدة ، فاستصدر إذن من القاضي الجزئي بمحكمة بورسعيد الكلية بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التي أثبت أرقامها في محضر جمع الاستدلالات وقد تبين لـه من تسجيل هذه المحادثات اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التي يتم تقليدها وقيام الطاعن بإملاء المبُلغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشرون جنيهاً وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج ، وأنه قد تحدد مساء يوم 3/2/2003 لاجتماعهم ، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون لـه الرائد .... بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبُلغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل الطاعن مع المبُلغ الثاني في المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك للمبُلغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة في تقليد العملات وبتفتيشه لـه عثر معه على مبلغ قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتحمل ذات الأرقام التي أثبتت في محضر جمع الاستدلالات كما تمكن من ضبط إحدى وعشرون ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر فقط كما تم ضبط عدد ثماني ورقات مالية مقلدة فئة العشرون جنيهاً تحمل ذات الأرقام ، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط الأسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة الملونة ، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في تقليد عملات ورقية مالية محلية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذى باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً ، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره ، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أو خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع ، وكان الثابت من الحكم - على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثاني فأعدا لـه جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه ، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة ، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
2 - من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل الشروع فى تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلي باستخدام المسح الضوئي (سكانر) للورقتين الماليتين فئتي الخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصري وتم الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن ينخدع الشخص العادي في تلك الأوراق المالية المقلدة فيقبلونها في التعامل على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهي قص وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قـدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
3 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت هذه المحكمة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ،
4 - من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون لـه محل .
5 - لما كان ما ينعاه الطاعن من بطلان إذن الضبط والتفتيش بمقولة أنه صدر لضبط جريمة مستقبلية مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يتمسك ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبلية ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحل تجهيز الجريمة وأطرحه في قوله " … لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات والمراقبات الفنية أن تفتيش حانوت الشاهد الأول قد أسفر عن ضبط جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة والأسطوانة المدمجة التي ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنها تحوي ثماني ملفات تحوى نسخاً لظهر ووجه الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وكذا تم ضبط تلك الأوراق المقلدة المشار إليها وهى من فئة الخمسة جنيهات والعشرون جنيهاً والمائة جنيه المصرية مقلدة وصالحة لطرحها للتداول على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهي فصل وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، وكان ذلك من مثل نشاط المتهم وسلوكه الإجرامي بقصد الإضرار بمال الدولة وتحقيق ربح مادي وإن وقف نشاطه عن حد الشروع " وهو ما يكفى لاطراح دفاع الطاعن لما هو مقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلات للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى ، ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد ، وإن هذه الجريمة وإن استلزمت - فضلاً عن القصد الجنائي العام - قصداً خاصاً هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه شرع في تقليد أوراق مالية محلية وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها كما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه كان ينوي أن يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول وأن يقتسم حصيلة ذلك بينه وبين الشاهدين الأول والثاني ، كما أن الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً آخر له غير الترويج من تزييف العملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في بيان الركن المعنوي للجريمة لا يكون سديداً.
7 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن حول الأدوات التي ضبطت بحانوت الشاهد الأول من أنها لا تكفي وحدها دون جهاز المسح الضوئي في عملية تقليد العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
8 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذي تحمله الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذى أملاه للشاهد الأول يكون في غير محله . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : شرع في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد بأن قام بطبع صور لوجه وظهر عملات ورقية من فئة المائة جنيه والعشرين جنيه والخمسة جنيهات المصرية بأن اصطنعها على غرار العملات الورقية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وخاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق - حاز بغير مسوغ آلات وأدوات مما تستخدم فى عملية تقليد العملات الورقية المضبوطة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 /3 ، 202 /1 ، 204 مكرر ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المالية والأدوات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في تقليد عملات ورقية محلية وحيازة الأدوات المستعملة في التقليد قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه دانه رغم أن ما قام به من أفعال لا تؤدى لتوافر الجريمة في حقه ولم يبين أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم الإفصاح عن مصدرها كما أنه صدر عن جريمة مستقبلية وقعت بناء على تحريض من رجال المباحث ورد الحكم بما لا يصلح على دفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحلها وأن الأجهزة المضبوطة مملوكة لـه وحده كما أنها توجد بكل مسكن ولا تكفى لتقليد العملة بدون جهاز المسح الضوئي (الاسكانر) والذي لم يضبط وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذي تحمله الورقة المالية فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذي أملاه الطاعن للمبلغ الأول وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت على صحة البلاغ المقدم به كل من ..... و..... بقيام الطاعن بعرض تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات المقلدة ، فاستصدر إذن من القاضي الجزئي بمحكمة ..... الكلية بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التي أثبت أرقامها في محضر جمع الاستدلالات وقد تبين لـه من تسجيل هذه المحادثات اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التي يتم تقليدها وقيام الطاعن بإملاء المبُلغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشرون جنيهاً وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج ، وأنه قد تحدد مساء يوم 3/2/2003 لاجتماعهم ، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون لـه الرائد ... بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبُلغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل الطاعن مع المبُلغ الثاني في المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك للمبُلغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة في تقليد العملات وبتفتيشه لـه عثر معه على مبلغ قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتحمل ذات الأرقام التي أثبتت في محضر جمع الاستدلالات كما تمكن من ضبط إحدى وعشرون ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر فقط كما تم ضبط عدد ثماني ورقات مالية مقلدة فئة العشرون جنيهاً تحمل ذات الأرقام ، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط الأسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة الملونة ، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في تقليد عملات ورقية مالية محلية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة بل يكفى لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجاني هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً ، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره ، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أو خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع ، وكان الثابت من الحكم - على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثاني فأعدا له جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه ، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة ، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ، أنه يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل الشروع في تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلى باستخدام المسح الضوئي (سكانر) للورقتين الماليتين فئتي الخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصري وتم الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن ينخدع الشخص العادي في تلك الأوراق المالية المقلدة فيقبلونها فى التعامل على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهي قص وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قـدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت هذه المحكم - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون لـه محل . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان إذن الضبط والتفتيش بمقولة أنه صدر لضبط جريمة مستقبلية مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يتمسك ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبليــة ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحل تجهيز الجريمة وأطرحه في قوله "… لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات والمراقبات الفنية أن تفتيش حانوت الشاهد الأول قد أسفر عن ضبط جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة والأسطوانة المدمجة التي ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنها تحوي ثماني ملفات تحوي نسخاً لظهر ووجه الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وكذا تم ضبط تلك الأوراق المقلدة المشار إليها وهي من فئة الخمسة جنيهات والعشرون جنيهاً والمائة جنيه المصرية مقلدة وصالحة لطرحها للتداول على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهي فصل وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، وكان ذلك من مثل نشاط المتهم وسلوكه الإجرامي بقصد الإضرار بمال الدولة وتحقيق ربح مادى وإن وقف نشاطه عن حد الشروع " وهو ما يكفي لاطراح دفاع الطاعن لما هو مقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلات للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى، ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد ، وإن هذه الجريمة وإن استلزمت - فضلاً عن القصد الجنائي العام - قصداً خاصاً هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه شرع في تقليد أوراق مالية محلية وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها كما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه كان ينوى أن يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول وأن يقتسم حصيلة ذلك بينه وبين الشاهدين الأول والثاني ، كما أن الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً آخر له غير الترويج من تزييف العملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في بيان الركن المعنوي للجريمة لا يكون سديداً ، أما ما يثيره الطاعن حول الأدوات التي ضبطت بحانوت الشاهد الأول من أنها لا تكفى وحدها دون جهاز المسح الضوئي في عملية تقليد العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذي تحمله الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذي أملاه للشاهد الأول يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ