الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2017

سنة المكتب الفني 40 جنائي (1989)

الطعن 5791 لسنة 58 ق جلسة 11 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 6 ص 56
الطعن 1604 لسنة 57 ق جلسة 12 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 7 ص 68
الطعن 6050 لسنة 58 ق جلسة 12 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 8 ص 72
الطعن 5760 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 9 ص 77
الطعن 5805 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 10 ص 81
الطعن 3745 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 11 ص 87
الطعن 5808 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 12 ص 94
الطعن 6151 لسنة 58 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 13 ص 97
الطعن 6156 لسنة 58 ق جلسة 19 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 14 ص 103
الطعن 3597 لسنة 57 ق جلسة 22 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 15 ص 109
الطعن 6288 لسنة 58 ق جلسة 24 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 16 ص 111
الطعن 5402 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1  / 1989 مكتب فني 40 ق 17 ص 117
الطعن 264 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 18 ص 122
الطعن 265 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 19 ص 127
الطعن 730 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 20 ص 130
الطعن 733 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 21 ص 134
الطعن 3458 لسنة 57 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 22 ص 136
الطعن 677 لسنة 58 ق جلسة 30 /1 / 1989 مكتب فني 40 ق 23 ص 139
الطعن 1312 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 24 ص 143
الطعن 5708 لسنة 57 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 25 ص 146
الطعن 1999 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 26 ص 150
الطعن 6006 لسنة 58 ق جلسة 1 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 27 ص 152
الطعن 3346 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 28 ص 156
الطعن 4533 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 29 ص 160
الطعن 5457 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 30 ص 166
الطعن 1941 لسنة 58 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 31 ص 171
الطعن 6198 لسنة 58 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 32 ص 185
الطعن 3778 لسنة 57 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 33 ص 193
الطعن 4714 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 34 ص 199
الطعن 6247 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 35 ص 203
الطعن 6823 لسنة 58 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 36 ص 207
الطعن 3670 لسنة 57 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 37 ص 219 
الطعن 6150 لسنة 58 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 38 ص 223 
الطعن 6825 لسنة 58 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 39 ص 231
الطعن 6991 لسنة 58 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 40 ص 240
الطعن 4512 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 41 ص 254
الطعن 300 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 42 ص 262
الطعن 7389 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 43 ص 265
الطعن 8224 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 44 ص 280
الطعن 3508 لسنة 57 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 45 ص 291
الطعن 3737 لسنة 57 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 46 ص 295
الطعن 6803 لسنة 58 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 47 ص 300
الطعن 488 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 48 ص 305
الطعن 494 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 49 ص 310
الطعن 496 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 50 ص 316
الطعن 564 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 51 ص 326
الطعن 568 لسنة 58 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 52 ص 329
الطعن 1052 لسنة 58 ق جلسة 23 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 53 ص 332
الطعن 1201 لسنة 58 ق جلسة 27 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 54 ص 341
الطعن 8989 لسنة 58 ق جلسة 2 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 55 ص 347
الطعن 8230 لسنة 58 ق جلسة 7 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 56 ص 355
الطعن 3923 لسنة 57 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 57 ص 361
الطعن 8234 لسنة 58 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 58 ص 364
الطعن 8418 لسنة 58 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 59 ص 370
الطعن 258 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 60 ص 373
الطعن 1337 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 61 ص 376
الطعن 8421 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 62 ص 381
الطعن 8422 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 63 ص 384
الطعن 2998 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 64 ص 388
الطعن 3016 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 65 ص 393
الطعن 5648 لسنة 57 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 66 ص 396
الطعن 3983 لسنة 57 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 67 ص 399
الطعن 8242 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 68 ص 403
الطعن 8243 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 69 ص 409
الطعن 8429 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 70 ص 416

الطعن 3873 لسنة 57 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 71 ص 422
الطعن 4706 لسنة 57 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 72 ص 427
الطعن 8459 لسنة 58 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 73 ص 432
الطعن 4537 لسنة 57 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 74 ص 436
الطعن 8260 لسنة 58 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 75 ص 439
الطعن 8262 لسنة 58 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 76 ص 445
الطعن 169 لسنة 58 ق جلسة 27 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 77 ص 455
الطعن 1266 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 78 ص 457
الطعن 506 لسنة 59 ق جلسة 3 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 79 ص 461
الطعن 6770 لسنة 58 ق جلسة 4 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 80 ص 482
الطعن 152 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 81 ص 491
الطعن 806 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 82 ص 514
الطعن 517 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 83 ص 522
الطعن 153 لسنة 59 ق جلسة 19 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 84 ص 525
الطعن 782 لسنة 58 ق جلسة 20 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 85 ص 531
الطعن 1390 لسنة 58 ق جلسة 20 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 86 ص 535
الطعن 2016 لسنة 58 ق جلسة 26 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 87 ص 540
الطعن 1822 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 88 ص 543
الطعن 1823 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 89 ص 545
الطعن 1508 لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 90 ص 547
الطعن 1563 لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 91 ص 553
الطعن 657 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 92 ص 558
الطعن 1822 لسنة 59 ق جلسة 4 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 93 ص 565
الطعن 8531 لسنة 58 ق جلسة 9 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 94 ص 570
الطعن 3300 لسنة 57 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 95 ص 574
الطعن 6980 لسنة 58 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 96 ص 578
الطعن 7002 لسنة 58 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 97 ص 581
الطعن 2051 لسنة 58 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 98 ص 587
الطعن 1856 لسنة 58 ق جلسة 29 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 99 ص 590
الطعن 1942 لسنة 58 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 100 ص 594
الطعن 1201 لسنة 59 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 101 ص 602
الطعن 2485 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 102 ص 613
الطعن 2487 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 103 ص 618
الطعن 59 لسنة 57 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 104 ص 622
الطعن 842 لسنة 59 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 105 ص 626
الطعن 1932 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 106 ص 630
الطعن 2112 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 107 ص 637
الطعن 2292 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 108 ص 641
الطعن 2296 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 109 ص 648
الطعن 2298 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 110 ص 651
الطعن 1842 لسنة 58 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 111 ص 657
الطعن 154 لسنة 59 ق جلسة 6 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 112 ص 661
الطعن 1884 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 113 ص 668
الطعن 1885 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 114 ص 672
الطعن 1886 لسنة 59 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 115 ص 675
الطعن 1811 لسنة 58 ق جلسة 27 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 116 ص 680
الطعن 1883 لسنة 59 ق جلسة 27 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 117 ص 688
الطعن 2545 لسنة 59 ق جلسة 27 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 118 ص 702
الطعن 2552 لسنة 59 ق جلسة 1 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 119 ص 709
الطعن 3523 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 120 ص 717
الطعن 3574 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 121 ص 723
الطعن 5520 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 122 ص 726
الطعن 2555 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 123 ص 733
الطعن 2774 لسنة 59 ق جلسة 8 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 124 ص 742
الطعن 1851 لسنة 59 ق جلسة 9 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 125 ص 751
الطعن 3539 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 126 ص 758
الطعن 4366 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 127 ص 762
الطعن 2819 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 128 ص 769
الطعن 2983 لسنة 57 ق جلسة 18 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 129 ص 776
الطعن 3488 لسنة 57 ق جلسة 19 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 130 ص 780
الطعن 1875 لسنة 59 ق جلسة 19 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 131 ص 787
الطعن 1877 لسنة 59 ق جلسة 19 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 132 ص 792
الطعن 2517 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 133 ص 797
الطعن 2518 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 134 ص 803
الطعن 4809 لسنة 58 ق جلسة 25 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 135 ص 809
الطعن 2638 لسنة 58 ق جلسة 26 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 136 ص 813
الطعن 3552 لسنة 58 ق جلسة 30 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 137 ص 816
الطعن 4684 لسنة 58 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 138 ص 819
الطعن 2498 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 139 ص 844
الطعن 2812 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 140 ص 849
الطعن 2814 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 141 ص 854
الطعن 4185 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 142 ص 861
الطعن 4371 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 143 ص 866
الطعن 5268 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 144 ص 875
الطعن 4474 لسنة 58 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 145 ص 879
الطعن 4375 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 146 ص 884
الطعن 5068 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 147 ص 889
الطعن 3672 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 148 ص 893
الطعن 3749 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 149 ص 901
الطعن 2524 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 150 ص 904
الطعن 4154 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 151 ص 912
الطعن 3512 لسنة 58 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 152 ص 918
الطعن 823 لسنة 59 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 153 ص 922
الطعن 4408 لسنة 59 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 154 ص 950
الطعن 4120 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 155 ص 961
الطعن 4122 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 156 ص 967

الطعن 3540 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 157 ص 973
الطعن 1816 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 158 ص 978
الطعن 357 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 159 ص 983
الطعن 4399 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 160 ص 988
الطعن 4406 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 161 ص 997
الطعن 4407 لسنة 59 ق جلسة 20 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 162 ص 1006
الطعن 3776 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 163 ص 1015
الطعن 3782 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 164 ص 1018
الطعن 3339 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 165 ص 1027
الطعن 3786 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 166 ص 1031
الطعن 3787 لسنة 59 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 167 ص 1035
الطعن 2805 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 168 ص 1038
الطعن 4147 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 169 ص 1048
الطعن 4152 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 170 ص 1061
الطعن 4153 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 171 ص 1069
الطعن 2640 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 172 ص 1078
الطعن 4211 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 173 ص 1084
الطعن 4632 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 174 ص 1088
الطعن 4635 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 175 ص 1091
الطعن 2371 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 176 ص 1095
الطعن 2393 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 177 ص 1099
الطعن 4875 لسنة 58 ق جلسة 29 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 178 ص 1103
الطعن 4622 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 179 ص 1108
الطعن 4764 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 180 ص 1112
الطعن 4821 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 181 ص 1117
الطعن 5482 لسنة 58 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 182 ص 1126
الطعن 4480 لسنة 58 ق جلسة 4 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 183 ص 1131
الطعن 2306 لسنة 58 ق جلسة 7 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 184 ص 1141
الطعن 3788 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 185 ص 1149
الطعن 14486 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 186 ص 1158
الطعن 14490 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 187 ص 1166
الطعن 16059 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 188 ص 1177
الطعن 4643 لسنة 58 ق جلسة 11 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 189 ص 1183
الطعن 12482 لسنة 59 ق جلسة 11 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 190 ص 1187
الطعن 12477 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 191 ص 1192
الطعن 12494 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 192 ص 1196
الطعن 6965 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 193 ص 1206
الطعن 8965 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 194 ص 1209
الطعن 7637 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 195 ص 1213
الطعن 7671 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 196 ص 1218
الطعن 12476 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 197 ص 1224
الطعن 3538 لسنة 58 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 198 ص 1232
الطعن 12484 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 199 ص 1235
الطعن 15342 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 200 ص 1240
الطعن 12487 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 201 ص 1246
الطعن 1912 لسنة 58 ق جلسة 20 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 202 ص 1255
الطعن 1846 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 203 ص 1260
الطعن 15006 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 204 ص 1269
الطعن 15008 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 205 ص 1274
الطعن 15009 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 206 ص 1285
الطعن 15357 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 207 ص 1289
الطعن 4839 لسنة 59 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 208 ص 1294
الطعن 4844 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 209 ص 1298
الطعن 5438 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 210 ص 1302
الطعن 5885 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 211 ص 1305
الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 212 ص 1310
الطعن 5522 لسنة 59 ق جلسة 25 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 213 ص 1313
الطعن 1125 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 214 ص 1346
الطعن 4661 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 215 ص 1352
الطعن 4595 لسنة 58 ق جلسة 27 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 216 ص 1357
الطعن 4891 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 217 ص 1361
الطعن 4892 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 218 ص 1364
الطعن 5003 لسنة 58 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 219 ص 1367

الطعن 4838 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 220 ص 1371
الطعن 4916 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 221 ص 1375

الطعن 2605 لسنة 62 ق جلسة 15 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 110 ص 703

برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب وأحمد سليمان عبد البارى وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  دستور . قانون " الغاء القانون".
وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور . بوصفه التشريع الوضعي الأسمى والإ تعين إهدارها . سواء كانت سابقة أو لاحقه على العمل به . علة ذلك .
من المقرر أن الدستور هو القانون الوضعي الاسمى صاحب الصدارة فإن على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته لاعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة، سواء كان سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور،قد نسخ ضمنا بقوة الدستورية نفسه، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى،فإذا فعلت السلطة الادنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور، إذا كان نصه قابلا للإعمال بذاته، وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور.
- 2  تفتيش " التفتيش بغير إذن". تلبس . دستور
ورود قيد على الحرية الشخصية غير جائز . إلا فى حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة المادة 1/41 من الدستور . المقصود بعبارة " وفقاً لأحكام القانون " الواردة بالمادة 41 من الدستور ؟ النص فى المادة 41 من الدستور . بعدم جواز القبض والتفتيش إلا فى الحالات المبينة به حكم قابل للإعمال بذاته . نص المادة 191 من الدستور . مؤداها .
لما كانت المادة 1/41من الدستور قد نصت على ان "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون"وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان، يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حسبما أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود،لا يجوز إجراؤه إلا فى حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، ولا يغير من ذلك عبارة "وفقا لاحكام القانون "التى وردت فى نهاية تلك المادة، بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم، لان هذه العبارة لا تعنى تفويض الشارع العادى فى إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه، والقول بغير ذلك يفضى إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستورى بإرادة الشارع القانونى وهو ما لا يفيده نص المادة 41من الدستور، وإنما تشير عبارة "وفقا لاحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الامر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الاجراءات التى يتم بها القبض والتفتيش لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور فى المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش فى غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون، يكون حكما قابلا للاعمال بذاته، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذى لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانوني.
- 3  تفتيش " التفتيش بغير إذن". تلبس . دستور . قانون " الغاء القانون" . مأمورو الضبط القضائي .
نص المادة 49 إجراءات . مخالف للمادة 41 من الدستور . مؤدى ذلك : إعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه .
من المقرر أن مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ولا يجوز الإسناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .
- 4  تلبس .  مأمورو الضبط القضائي . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه".
حالة التلبس تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه . تعويل الحكم المطعون فيه فى إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل المستند لحكم المادة 49 إجراءات رغم نسخها بالمادة 41 من الدستور . خطأ فى القانون . حجب الخطأ المطعون فيه عن تقدير ما قد يوجد فى الدعوى من أدلة أخرى يوجب أن يكون مع النقض الإعادة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضا من بيان أن أمر القبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل لإجرائه إستناد إلى الحكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضده ، أثناء وجودة بمنزل مأذون بتفتيشه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، رغم أنها نسخت بالمادة 1/41 من الدستور، فإنه يكون قد خالف القانون، بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه - حاز بقصد الاتجار مخدرا ( حشيش ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل وبالبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1959 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار ان الاحراز مجرد من القصود
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ 

----------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنهما تما استنادا إلى أحكام المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية التي نسخت بالمادة 41 من الدستور، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيرادا له وردا عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أن التحريات التي أجراها الرائد ................ الضابط بقسم مكافحة مخدرات القاهرة دلت على أن .................... "سبق محاكمته" يزاول نشاطا غير مشروع ويحرز ويحوز مواد مخدرة يحتفظ بها بمنزله أو بمحل عصير فواكه مملوك له وسطر تحرياته بمحضر عرض على النيابة العامة التي بعد أن اطمأنت إليها - أذنت له بضبط وتفتيش ................. لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة، وتنفيذا للإذن الصادر من النيابة العامة قام الرائد ............... وصحبته قوة من رجال الشرطة السريين والمقدم ............ بالانتقال إلى مسكن ومحل المأذون بتفتيشه، توجه المقدم ................. إلى المحل وهو إلى مسكنه حيث وجد المأذون بتفتيشه داخله يجلس على كنبه بلدي بحجرة على يسار الداخل وأمامه المتهم .............. يقوم بعد مبلغ من النقود (635 جنيها) ويسلمه للمأذون بتفتيشه فقام بالقبض على الأخير وبيده المبلغ النقدي الذي سلمه له المتهم ................. وكذلك على الأخير وبسؤال الأخير عن سبب وجوده صحبة المأذون بتفتيشه بمسكنه بدت عليه علامات الارتباك ولم يقدم له مبررا مقبولا، وبسؤاله عما يثبت شخصيته زاد ارتباكه فقام الضابط بتفتيشه فعثر بجيب الصديري الذي يرتديه أسفل جلبابه البلدي على كيس من النايلون الشفاف عليه لاصق بداخله طربتان بقماش دمور أبيض لمادة يشتبه أن تكون حشيشا، كما عثر بالجيب الأيسر لذات الصديري على طربتين أخرتين من ذات قماش الطربتين الأخيرتين بها مادة يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش فضبطها، وبعرض المضبوطات على المتهم اعترف له بإحرازها وأنه قام بشرائها من المأذون بتفتيشه، وأثبت تقرير المعامل الكيماوية أن المادة المضبوطة تزن 1290.1 جم وثبت من تحليلها أنها لمخدر الحشيش". ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لأنهما تما إعمالا لحكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية التي نسخت بنص المادة 41 من الدستور. لما كان ذلك، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه. فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة، سواء كان سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور، قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعا صادرا من سلطة أعلى، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور، إذا كان نصه قابلا للإعمال بذاته، وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور. لما كان ذلك، وكانت المادة 41/1 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، ولا يغير من ذلك عبارة "وفقا لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك المادة، بعد إيرادها الحالتين اللتين يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق المتقدم، لأن هذه العبارة لا تعني تفويض الشارع العادي في إضافة حالات أخرى تبيح القبض على الشخص وتفتيشه، والقول بغير ذلك يفضي إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع الدستوري بإرادة الشارع القانوني وهو ما لا يفيده نص المادة 41 من الدستور، وإنما تشير عبارة "وفقا لأحكام القانون" إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بالقبض على الشخص وتفتيشه وبيان كيفية صدوره إلى غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها القبض والتفتيش. لما كان ذلك، فإن ما قضى به الدستور في المادة 41 منه من عدم جواز القبض والتفتيش في غير حالة التلبس إلا بأمر يصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون، يكون حكما قابلا للإعمال بذاته، وما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لا ينصرف حكمها بداهة إلا إلى التشريع الذي لم يعتبر ملغيا أو معدلا بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى تدخل من الشارع القانوني. لما كان ذلك، وكان مفاد ما قضى به نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره، أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم، فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، كما خلت أيضا من بيان أن أمرا بالقبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل، لإجرائه استنادا إلى حكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضده، أثناء وجوده بمنزل مأذون بتفتيشه، على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، رغم أنها نسخت بالمادة 41/1 من الدستور، فإنه يكون قد خالف القانون، بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى، بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 735 لسنة 71 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 123 ص 739

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وبعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، احمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل احمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
------------
- 1  ضرائب "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية أم فروعاً. سريان ضريبة أرباح شركات الأموال على ما تتحصل عليه من أرباح. مؤداه. أنها المكلفة بتقديم إقرار سنوي عن أرباحها وخسائرها وملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار. شرطه. ألا ترى مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك . المواد 111، 121، 125 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993.
مفاد نصوص المواد 111، 121، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أن الضريبة على أرباح شركات الأموال تسري على ما تتحصل عليه الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر من أرباح سواء أكانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعاً لهذه الشركات أو المنشآت وأنها هي المكلفة بتقديم إقراراً سنوياً بمقدار أرباحها وخسائرها والملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار ما لم تر مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك.
- 2  ضرائب "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
اعتداد الحكم المطعون فيه بالإخطار الموجه إلى الطاعن بربط ضريبة مستحقة على نشاط شركة أجنبية مارسته في مصر لحسابه وبمطالبته بالوفاء بها. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – المواد 111، 121، 125 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - واعتد بالإخطار الموجه إلى الطاعن بإجراءات ربط الضريبة المستحقة على أرباح شركة ...... الأجنبية عن نشاطها الذي مارسته لحساب الطاعن وطالبته بالوفاء بها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح شركة الأموال "......" الأجنبية عن تعاملاتها مع البنك الطاعن في السنوات 1989, 1990, 1991 وأخطرته مع مطالبته بسداد الضرائب المستحقة على هذه الشركة الذي تعاقد معها للقيام بمشروعات داخل البلاد فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ....... لسنة 1996 ضرائب المنصورة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرا فيها, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 4 يونية سنة 1998 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطعان هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 5 ق لدى محكمة استئناف المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25 يولية سنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر نائب رئيس المحكمة, والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامه بالضريبة المستحقة على شركة ".............." الأجنبية بمصر والتي تعاقد معها على تنفيذ بعض المشروعات طبقا لبروتوكول التعاون الفني بين مصر والمجموعة الأوروبية الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1988 والذي خلت مواده من تحديد المكلف بعبء الضريبة بما يوجب معه إعمال أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تحمل هذه الشركة الأجنبية الضريبة على أرباح نشاطها في مصر خلال فترة عملها بها وأن يقتصر دور الطاعن على القيام بواجب خصم وتوريد ما أوجبته عليه المادة 44 من القانون سالف البيان تحت حساب الضريبة وقدره 10% من قيمة المبالغ المستحقة لتلك الشركة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تحميله الضريبة المستحقة على تلك الشركة عن نشاطها في مصر وإلى أحقية مصلحة الضرائب في توجيه المطالبة له دونها فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 111من القانون رقم 157 لسنة 19811 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993- على أنه "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة أيا كان الغرض منها وتسري الضريبة على
1-........2-..........3- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر" وفي المادة 121 منه على أنه "على الجهات المنصوص عليها في البنود 1, 3 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه إقراراً مبينا فيه مقدار أرباحها وخسائرها حسب الأحوال معتمدا من أحد المحاسبين ......... وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه ...." وفي المادة 125 منه على أنه "على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة..." مفاده أن الضريبة على أرباح شركات الأموال تسري على ما تتحصل عليه الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر من أرباح سواء أكانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعاً لهذه الشركات أو المنشآت وأنها هي المكلفة بتقديم إقراراً سنويا بمقدار أرباحها وخسائرها والملزمة بسداد الضريبة من واقع هذا الإقرار ما لم ترى مصلحة الضرائب تصحيحه أو تعديله بعد إخطارها بذلك, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإخطار الموجه إلى الطاعن بإجراءات ربط الضريبة المستحقة على أرباح شركة ".........." الأجنبية عن نشاطها الذي مارسته لحساب الطاعن وطالبته بالوفاء بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه.

الطعن 731 لسنة 71 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 122 ص 734

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، احمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل احمد نواب رئيس المحكمة ووائل سعد الرفاعي.
------------
- 1  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين: نطاق عقد التأمين: التزامات المؤمن له".
عقد التأمين . مبناه حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقعها المؤمن له. الغش فيها أو إخفاء الحقيقة. يجعله باطلاً.
عقد التأمين وإن كان يعد من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقعها المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً.
- 2  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التأمين: نطاق عقد التأمين: التزامات المؤمن له".
التزام المؤمن له عند التأمين بإحاطة المؤمن بالبيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته. وسيلته إلى ذلك. الإجابة على أسئلة مطبوعة في طلب التأمين أو بما يُدلى به من بيانات يُثبتها كتابة في هذا الطلب. إخلاله بذلك. أثره. بطلان عقد التأمين.
المقرر أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ويكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين أو ما يدلي به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب أو تطلب من المؤمن منه يترتب على الإخلال به يقع عقد التأمين باطلا.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس".
خلو وثيقة التأمين من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن له. إبرام الأخير هذه الوثيقة بعد شهر إفلاسه. لا يُرتب بطلانها. علة ذلك.
إذ كان الثابت من صورة طلب التأمين المقدم من الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني - والمقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 19 سبتمبر سنة 1999 - أنها قد خلت من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن لها بما لازمه ألا تواجه بهذا الشرط الذي حررت الوثيقة المتضمنة له في تاريخ لاحق على طلب التأمين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط، فإن النعي عليه بهذا السبب - ببطلان وثيقة التأمين التي أبرمتها معها الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني (وكيل الدائنين في تفليستها) لإخفائها عند التعاقد أنها أشهرت إفلاسها - يكون في غير محله وهو ما لا ينال منه إبرام وثيقة التأمين من مفلس باعتبار أن غل يده لا يستتبع بطلانها وأن صاحب الصفة في طلب عدم نفاذها في حق باقي دائني المؤمن له - عدا المطعون ضده الأول - هو المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً للدائنين.
- 4  فوائد "الفوائد التأخيرية والتعويضية".
سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً لمطلق تقدير القضاء. م 226 مدني.
المقرر أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء . لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيه - وقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها - هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التي تستحق عنه تسرى من تاريخ المطالبة بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب - إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم في حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث - يكون على غير أساس.
- 5  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
الدفاع الوارد بوجه النعي. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً لا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما ورد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على نحو ينطوى معه هذا السبب على دفاع جديد لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1998 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 73100 جنيه قيمة وثيقة التأمين ضد السطو إضافة إلى فوائدها القانونية من تاريخ المطالبة مختصماً فيها المطعون ضده الثاني بصفته، وقال بيانا لذلك إنه بموجب وثيقة تأمين رقم ...... قامت شركة ...... للملابس الجاهزة التي يمثلها الأخير بالتأمين لصالح المطعون ضده الأول على أقمشة مخزنة بمخازن مغلقة داخل مصنع الشركة ضد السطو والحريق بمبلغ 73100 جنيه، وإذ حدثت سرقة للبضائع المؤمن عليها وتحرر محضر بالواقعة وقيد ضد مجهول فتقدم المطعون ضده الأول للطاعنة لصرف قيمة التأمين فرفضت بادعاء سقوط حقه في المطالبة به لمخالفته الشروط العامة والخاصة الواردة بالوثيقة، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 أبريل سنة 2000 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 56 ق، وبتاريخ 15 يولية سنة 2001 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده الأول لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنها تمسكت ببطلان وثيقة التأمين التي أبرمتها معها الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني – وكيل الدائنين في تفليستها – لإخفائها عند التعاقد أنها أشهرت إفلاسها بالمخالفة لأحكام البند السابع من وثيقتي التأمين الأولى عن المدة من 29 يونية سنة 1996 حتى 29 يونية سنة 1997 والثانية التي تبدأ من نهاية التاريخ الأخير حتى 29 يونية سنة 1998 التي حدث خلال سريانها خطر السطو المؤمن منه وهو الخطر الذي لو علمت به لرفضت إبرام وثيقة التأمين أو لطلبت من الشركة المؤمنة زيادة قسط التأمين هذا إلى أن إبرامها هذه الوثيقة رغم شهر إفلاسها لصالح المطعون ضده الأول ينطوي على تمييزه عن باقي دائنيها يحول دون سريانها في حقهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمخالفة لهذا النظر بإلزامها بأداء مبلغ التأمين للأخير فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن عقد التأمين وان كان يعد من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقعها المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً، ذلك أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ويكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين أو ما يدلي به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب أو تطلب من المؤمن له إثباته كتابة في طلب التأمين اعتبر جوهريا في نظره ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه يترتب على الإخلال به أن يقع عقد التأمين باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة طلب التأمين المقدم من الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني والمقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 19 سبتمبر سنة 1999 أنها قد خلت من إيراد قيد يتعلق باشتراط عدم شهر إفلاس المؤمن لها بما لازمه ألا تواجه بهذا الشرط الذي حررت الوثيقة المتضمنة له في تاريخ لاحق على طلب التأمين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بهذا الشرط، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله وهو ما لا ينال منه إبرام وثيقة التأمين من مفلس باعتبار أن غل يده لا يستتبع بطلانها، وأن صاحب الصفة في طلب عدم نفاذها في حق باقي دائني المؤمن له عدا – المطعون ضده الأول – هو المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً للدائنين
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ صدور الحكم في حين أن عقد التأمين يعوض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها حسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقصود يكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به 73100 جنيهوقد تحقق الخطر المؤمن منه وهو سرقة الأشياء المؤمن عليها – هو جل مبلغ التأمين فإن الفوائد التي تستحق عنه تسري من تاريخ المطالبة بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتقاعس المؤمن له وفقا لبنود وثيقة التأمين عن المحافظة على الأشياء والبضائع المؤمن عليها بترك المخزن المودعة فيه بلا حماية على نحو يجعل الخطر محققاً ويبطل عقد التأمين
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك بما ورد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على نحو ينطوي معه هذا السبب على دفاع جديد لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.