الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يناير 2024

الطعن 3552 لسنة 58 ق جلسة 30 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 137 ص 816

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وفتحي الصباغ.

--------------

(137)
الطعن رقم 3552 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "بياناته" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 

خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثره: بطلانه.
اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من تاريخ إصداره. يترتب عليه بطلانه.
(2) نقض "أثر الطعن".
نقض الحكم بالنسبة للطاعن. يقتضي نقضه للمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن لاتصال وجه الطعن بها.

---------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من تاريخ صدوره، ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل.
2 - لما كان نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة إلى الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 - ..... بأنهما أحدثا عمداً بـ ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت غيابياً بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ.
عارضا، وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعوى المدنية. استأنفا، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم الأول أسبوعين مع الشغل وتغريم المتهمة الثانية عشرين جنيهاً.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه البطلان، ذلك أنه وقد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من تاريخ صدوره ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح لأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من تاريخ صدوره، ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. ولما كان نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة إلى الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، مما مقتضاه إعادة بحثها من جميع نواحيها بالنسبة لكل من اتهم فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق