الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2024

الطعن 1842 لسنة 58 ق جلسة 6 / 7 / 1989 مكتب فني 40 ق 111 ص 657

جلسة 6 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

---------------

(111)
الطعن رقم 1842 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "سلطتها".
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك. معدوم. أثر ذلك؟
تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى. عند رفع الأمر إليها. عير جائز. علة ذلك؟
إثارة انعدام اتصال المحكمة بالدعوى. لأول مرة أمام النقض. جائز. حد ذلك؟
مثال.

----------------
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يقود سيارة المصلحة - هيئة السكك الحديدية - وأن مستقليها من العاملين بتلك الهيئة وقد وقع الحادث أثناء عودتهم من العمل - وهو ما أكدته المفردات المضمومة، ومن ثم فإن الطاعن بهذه الصفة يتمتع بالحماية المقررة بنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفع الدعوى الجنائية قبله من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة - حسب درجته الوظيفية - لما كان ذلك، وكان هذا الإجراء لم يتبع إذ أن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده من وكيل النيابة - فإن إجراءات تحريكها تكون مشوبة بعيب البطلان، ويكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً، وينعدم بالتالي أثر الحكم الصادر فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة كل من...... و....... و....... و........ و........ و........ و........ و........ و........ و........ و....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه واحترازه فاصدم بالسيارة...... نقل جيزة ولم يتخذ الحيطة والحذر فحدثت إصابات المجني عليهم سالفي الذكر المبينة بالتقارير الطبية. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. ثالثاً: نكل عن مساعدة المجني عليهم بنقلهم إلى أقرب مستشفى. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدرشين قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة والنكول عن مساعدة المجني عليهم قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة لم تفطن إلى أن الطاعن موظف عام وقد وقعت الجريمة منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وإذ أقيمت الدعوى الجنائية ضده على خلاف حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى لا تكون مقبولة ويكون الحكم الصادر فيها معدوم الأثر الأمر الموجب لنقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عنصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يقود سيارة المصلحة - هيئة السكك الحديدية - وأن مستقليها من العاملين بتلك الهيئة وقد وقع الحادث أثناء عودتهم من العمل - وهو ما أكدته المفردات المضمومة، ومن ثم فإن الطاعن بهذه الصفة يتمتع بالحماية المقررة بنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفع الدعوى الجنائية قبله من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة - حسب درجته الوظيفية - لما كان ذلك، وكان هذا الإجراء لم يتبع إذ أن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده من وكيل النيابة - فإن إجراءات تحريكها تكون مشوبة بعيب البطلان. ويكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً، وينعدم بالتالي أثر الحكم الصادر فيها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم لمطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق