عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة
99
(1)
لا
يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان
باطلاً.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها.
المشروع
التمهيدي:
المادة
١٤٤ - لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه
، أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد .
الشريعة
الإسلامية :
البدائع
ج ٥ ص ۲۳۲ و ۲۳۳ وابن عابدين ج ٤ ص ١٨٢ . بداية المجتهد ج ۲ ص ۱۳۹ .
مذكرة
المشروع التمهيدي :
۱ -
ينطبق هذا النص على جميع عقود المزايدات وبوجه خاص على البيوع والإيجارات التي
تجرى بطريق المزايدة . وهو يحسم خلافاً طال عهد الفقه به . فافتتاح المزايدة على
الثمن ، ليس في منطق النص إلا دعوة للتقدم بالعطاءات . والتقدم بالعطاء هو الإيجاب
. أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد . وقد أعرض المشروع عن المذهب الذي يرى في
افتتاح المزايدة على الثمن إيجاباً وفي التقدم بالعطاء قبولاً .
٢ -
ويراعى أن العطاء الذي تلحق به صفة القبول ، وفقاً لحكم النص ، يسقط بعطاء يزيد
عليه حتى لو كان هذا العطاء باطلاً ، أو قابلاً للبطلان ، بل ولو رفض فيما بعد .
ويسقط كذلك إذا أقفل المزاد دون أن يرسو على أحد . وليس في ذلك إلا تطبيق للقواعد
العامة ، فما دام التقدم بالعطاء هو الإيجاب فهو يسقط إذا لم يصادفه القبول قبل
انقضاء الميعاد المحدد . أما الميعاد في هذا الفرض فيحدد اقتضاء من دلالة ظروف
الحال ، ومن نية المتعاقدين الضمنية ، وهو ينقضي بلا شك عند التقدم بعطاء أكبر ،
أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد .
3 -
وقد أخذ القضاء المصري بالمذهب الذي اتبعه المشروع ، فاعتبر التقدم بالعطاء
إيجاباً لا قبولاً ، ورتب على ذلك جواز العدول عنه . ومن هذا ما قضت به محكمة
استئناف مصر الأهلية ، إذ حكمت بأن العطاء الذي يتقدم به شخص في بيع يجرى بالمزاد
العلني أمام المجلس الحسبي ، ثم يعدل عنه قبل موافقة المجلس ، يعتبر إيجاباً يجب
أن يتعلق به قبول المجلس ، ويجوز على ذلك العدول عنه قبل القبول ( استئناف مصر ٩
يونيه سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ رقم ٢٨١ ص ٥٤٤ ) .
المشروع
في لجنة المراجعة
تليت
المادة ١٤٤ من المشروع واقترح أن تضاف عبارة ( ولو كان باطلا ) بعد عبارة ( عطاء
يزيد عليه ) .
فوافقت
اللجنة على ذلك وأصبحت المادة في صيغتها النهائية :
لا
يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان
باطلا أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد .
وأصبح
رقم المادة ١٠١ في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۰۱ .
المشروع
في مجلس الشيوخ
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة الرابعة
تليت
المادة ١٠١ وهي الخاصة بتمام العقد في المزايدات فتساءل حضرة الشيخ المحترم أحمد
رمزي بك عن معنى إقفال المزاد فقال له سعادة الرئيس إن معنى إقفال المزاد انتهاؤه
دون رسوه على أحد وأرجو أن تفرقوا حضراتكم بين حالتين : العطاء الأخير في
المزايدات وإرساء المزاد . فالأول ليس إرساء وإنما الإرساء هو قبول آخر عطاء .
أقول أرسيت عليه أي أعطيته ولكن إذا أعطيت سعراً أعلى فهذا لا يعتبر إرساءاً وعلى
ذلك فلا معنى لوجود العبارة الأخيرة الواردة في المادة وهي « أو بإقفال المزاد دون
أن يرسو على أحد » وأعتقد أنه يحسن حذف هذه العبارة .
وقد
تساءل بعض حضرات الأعضاء عن حكم المزايدات التي يشترط في إعلانها أن لصاحب الشأن
فيها الحق في رفض أو قبول أي عطاء يقدم فيها وعن المزايدات الحكومية التي تحتاج
إلى تصديق طبقاً للقواعد المالية فأجاب عبده محرم بك بأنه لا يمكن إرساء المزاد
إلا بعد التصديق عليه إذ التصديق هو القبول بالإرساء ممن يملكه. هذا بالنسبة
للحالة الأولى، أما بالنسبة للحالة الثانية فان إرساء المزاد لا يتم إلا باستعمال
حق الخيار المشروط في الإعلان . وقد تساءل أيضاً حضرة الشيخ المحترم الأستاذ حسن
عبد القادر كيف يكون المزاد باطلاً فرد عبده بك محرم على ذلك كما لو زايد قاصر أو
معتوه بأكثر من المزاد الأول فيسقط هذا الأخير . وبعد مناقشة يسيرة أخذ الرأي على
المادة .
قرار
اللجنة :
وافقت
اللجنة على المادة مع حذف عبارة « أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد » .
تقرير
اللجنة :
حذفت
اللجنة عبارة « أو بإقفال المزاد دون أن يرسو على أحد » التي تختم هذه المادة .
وقد راعت في ذلك أن الإرساء هو الذي يتم به العقد فإيراد العبارة يكون مجرد تزيد
قد يحمل على محمل آخر .
وأصبح
رقم المادة ٩٩ .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 64 – ص 65 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق