الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 1961 لسنة 82 ق جلسة 4 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 20 ص 153

جلسة 4 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي، نجاح موسى، أحمد مصطفى ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة .

----------------

(20)

الطعن رقم 1961 لسنة 82 القضائية

(1) قانون " تفسيره " . غش في عقد مقاولة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟

قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة مع شركة مساهمة استناداً لعدم مساهمة الدولة أو إحدى جهاتها بنصيب فيها وأن أموالها ليست عامة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

(2) بناء . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إغفال الحكم التعرض لتهمة إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المنسوبة للمطعون ضده رغم الإشارة إليها واقتصاره في تبرير القضاء ببراءته منها لما ساقه بالنسبة لتهمة أخرى . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام أسس قضاءه بالبراءة على ما مجمله " أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المتعاقدة مع المتهم هي شركة .... وهى إحدى شركات المساهمة وفقاً للقانون المصري وهي مملوكة لأشخاص عاديين ولا تساهم فيها أية مؤسسة أو هيئة عامة أو جهة تابعة للدولة بنصيب أي أن أموالها أموال خاصة ومن ثم تخرج عن نطاق الحماية التي تغياها الشارع بنص المادة 116مكرراً ج/1 من قانون العقوبات مما تكون معه الجريمة المسندة للمتهم غير متوافرة الأركان وتخرج عن دائرة التأثيم الوارد بالنص سالف الذكر مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان نص المادة 116 مكرراً ج/1 من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .... " . وهو واضح الدلالة في تأثيم أي غش يرتكبه المتعاقد مع إحدى شركات المساهمة - إلى جانب الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات والتي تعد أموالها أموالاً عامة - في تنفيذه لأي من العقود الواردة بالمادة سالفة الذكر ، وإذ كانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده أنه ارتكب غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة مساهمة مصرية وهو ما يدخل في نطاق التأثيم الوارد بتلك المادة فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى نفي التأثيم استناداً لعدم مساهمة الدولة أو إحدى جهاتها بنصيب في الشركة المجني عليها وأن أموالها ليست أموالاً عامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما فى ذلك من تخصيص لعبارة النص بغير مخصص وبلا سند من القانون ، إذ متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها فإنه يجب عدم تحميلها فوق ما تحتمل واعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منه ، إذ لو كان الشارع يقصد بشركات المساهمة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لما حال بينه وبين النص على ذلك حائل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

2- لما كان المطعون ضده قد قدم للمحاكمة - إلى جانب تهمة الغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة بينه وبين شركة المساهمة المجني عليها - بتهمة إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءته مما أسند إليه ، أي أن قضاءه بالبراءة قد شمل التهمة الثانية المنسوبة للمطعون ضده وكان البين من مدوناته أنه لم يعرض البتة للتهمة الثانية ولم يدل برأيه في الأدلة القائمة بخصوصها رغم إشارته لها وصفاً وقيداً بما يفيد أنه قد فطن إلى أنها معروضة عليه ومع ذلك فقد اقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضده من هاتين التهمتين على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فقط فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بعناصر الدعوى وظروفها ودون تمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم ويوفر سبباً آخر لنقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

(أ) ارتكب غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المؤرخ .... الذي ارتبط به مع شركة .... – شركة مساهمة مصرية - والمتضمن توريده خامات وبناء عدد .... غرفة نوم فندقية موزعة بالأدوار الأرضي والعلوي المبينين بالنموذجين 1 ، 2 بمشروع قرية .... ذلك بأن نفذ أعمال البياض بصورة غير مطابقة للمواصفات الفنية بانتقاصه كمية الأسمنت وضعف المقام بها وتنفيذها على طبقتين بدلاً من طبقة واحدة وعدم عمل أساسات لبعض أعمال مباني الطوب لأسلحة ودورة البلوكونات بالدور الأرضي مما ألحق أضرار جسيمة بالشركة على النحو المبين بالتحقيقات .

(ب) أقام أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تنفيذه على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين إحدى شركات المساهمة ، وإقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضي به المادة 116مكرراً ج/1 من قانون العقوبات ، كما أغفل الفصل في جريمة إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام أسس قضاءه بالبراءة على ما مجمله " أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المتعاقدة مع المتهم هي شركة .... وهي إحدى شركات المساهمة وفقاً للقانون المصري وهي مملوكة لأشخاص عاديين ولا تساهم فيها أية مؤسسة أو هيئة عامة أو جهة تابعة للدولة بنصيب أي أن أموالها أموال خاصة ومن ثم تخرج عن نطاق الحماية التي تغياها الشارع بنص المادة 116مكرراً ج/1 من قانون العقوبات مما تكون معه الجريمة المسندة للمتهم غير متوافرة الأركان وتخرج عن دائرة التأثيم الوارد بالنص سالف الذكر مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان يكفي أن يتشكك القاضي فى ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان نص المادة 116 مكرراً ج/1 من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .... " . وهو واضح الدلالة في تأثيم أي غش يرتكبه المتعاقد مع إحدى شركات المساهمة - إلى جانب الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات والتي تعد أموالها أموالاً عامة - في تنفيذه لأي من العقود الواردة بالمادة سالفة الذكر ، وإذ كانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده أنه ارتكب غشاً في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة مساهمة مصرية وهو ما يدخل في نطاق التأثيم الوارد بتلك المادة فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى نفي التأثيم استناداً لعدم مساهمة الدولة أو إحدى جهاتها بنصيب في الشركة المجني عليها وأن أموالها ليست أموالاً عامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما في ذلك من تخصيص لعبارة النص بغير مخصص وبلا سند من القانون ، إذ متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها فإنه يجب عدم تحميلها فوق ما تحتمل واعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً وقاطعاً في الدلالة على المراد منه ، إذ لو كان الشارع يقصد بشركات المساهمة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لما حال بينه وبين النص على ذلك حائل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد قدم للمحاكمة - إلى جانب تهمة الغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة بينه وبين شركة المساهمة المجني عليها - بتهمة إقامة أعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءته مما أسند إليه ، أي أن قضاءه بالبراءة قد شمل التهمة الثانية المنسوبة للمطعون ضده وكان البين من مدوناته أنه لم يعرض البتة للتهمة الثانية ولم يدل برأيه في الأدلة القائمة بخصوصها رغم إشارته لها وصفاً وقيداً بما يفيد أنه قد فطن إلى أنها معروضة عليه ومع ذلك فقد اقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضده من هاتين التهمتين على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فقط فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بعناصر الدعوى وظروفها ودون تمحيص لأدلتها مما يعيب الحكم ويوفر سبباً آخر لنقضه . ولما كان كل ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق