الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاسرة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 12 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 في شأن الصحة العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2022 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
- وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة (1) نطاق سريان المرسوم بقانون
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غيـر المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12)، و(13)، و(15)، و(16)، و(17)، من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه.
2. يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون المنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة، الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلاً من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه.

المادة (2) حساب المدد
يُعتمد التقويم الميلادي في حساب المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) الاستثناء من العرض على التوجيه الأسري
تُستثنى دعاوى الطلاق التي تُرفع استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرةً على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.

المادة (4) المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
يُراعى في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور الآتية:
1. الشهادة: المساواة في الشهادة أمام المحكمة، ويعتد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل دون تفرقة.
2. الإرث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. الحق في طلب الطلاق: للزوج والزوجة على حد سواء كلٌ بإرادته المنفردة طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقهما المتعلقة بالطلاق.
4. الحضانة المشتركة: تتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن (18) الثمانية عشر عاماً، وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار.

الفصل الثاني: أحكام الزواج المدني
المادة (5) الزواج المدني
يُشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط الآتية:
1. بلوغ كل من الزوج والزوجة (21) واحد وعشرين عاماً ميلاديًّا على الأقل. ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته.
2. ألا يكون الزواج بين الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال، وأية حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.
3. أن يعبر كِلا الزوجين صراحةً أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه.
4. توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح.
5. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6) إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه
1. يجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة، من خلال تقديم طلب وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام قاضي التوثيقات، وللزوجين الاتفاق على شروط العقد، ويتم الاعتداد فيما بينهما بما ورد في هذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة للأطفال.
3. يتعين أن يتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق إن وجد، وإقرار الزوجة بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، وعلى الزوج تقديم هذا الإقرار في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة أمام قاضي التوثيقات.
4. أن يكون العقد مشتملاً على ما يفيد رضا كل منهما نطقاً أو كتابةً.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج العقد المعتمد مزدوج اللغة للزواج المدني.
6. بعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض.

الفصل الثالث: الطلاق وإجراءاته
المادة (7) الطلاق بالإرادة المنفردة
يُكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.

المادة (8) إجراءات الطلاق
يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.

المادة (9) نفقة المطلقة
للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل الآتية:
1. عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج.
2. سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.
3. الحالة المالية لكل من الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي يتم ندبه من المحكمة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين.
4. مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى للطلاق.
5. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.
6. الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة.
7. تكفّل الأب بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي.
8. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
9. في جميع الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال.

الفصل الرابع: حضانة الأبناء
المادة (10) الحضانة المشتركة
1. حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الأبن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء.
2. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يقدم الطرفان طلباً للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية، أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة، أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حالات عزل الطرف الآخر من الحضانة وإسقاط حقه فيها.
3. في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأي منهما التقدّم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لذلك للاعتراض أو طلب تدخّل المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف.
4. للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.

الفصل الخامس: التركات والوصايا
المادة (11) توزيع الإرث
1. للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. في حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى. وإذا لم يكن للمتوفى أي أولاد فإن الميراث يؤول إلى والديّ المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته. وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث ويوزع بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
3. استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، لأي من ورثة الأجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسجّلة على خلاف ذلك.

المادة (12) إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها
يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) إجراءات تسجيل الوصايا
1. يتم تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون في السجل المعد لذلك وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. للزوجين تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما.

الفصل السادس: إثبات النسب

المادة (14) إثبات نسب المولود


1. يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألّا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ‌. أن الطفل مجهول النسب.
ب‌. أن فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه.
3. لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل أن يصدر قراراً يُنظم بمقتضاه إجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليه.

الفصل السابع: الأحكام الختامية

المادة (15) ما لم يرد بشأنه نص خاص


تسري القوانين والتشريعات النافذة في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (17) الإلغاء


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (18) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023

الأربعاء، 9 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
سلطة الترخيص المختصة: السلطة المحلية المختصة بإصدار الرخص المهنية للمترجمين وبيوت الترجمة.
الجهة القضائية المختصة: المحاكم أو النيابة العامة.
محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تُحدد بقرار من الوزير.
اللجنة: لجنة شؤون المترجمين المنشأة بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
المجلس: مجلس تأديب المترجمين المنشأ بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون المترجمين في الوزارة.
مهنة الترجمة: قيام المترجم بتحويل النصوص والكلمات والأفكار والإشارات من لغة إلى أخرى، على أن يكون التحويل بصورة تحريرية أو شفهية أو بلغة الإشارة، وذلك بناءً على تكليف من الجهات القضائية المختصة أو بناءً على طلب من الغير.
الجدول: جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة في الوزارة.
المترجم: الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الترجمة والمقيد في الجدول.
بيت الترجمة: الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الترجمة في الدولة والمقيد في الجدول، ويشمل ذلك بيوت الترجمة المحلية والدولية.
الميثاق: مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية التي يجب على المترجم وبيوت الترجمة التقيد بها عند مزاولة مهنة الترجمة.

المادة (2) مزاولة مهنة الترجمة
1. لا يجوز مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص المختصة، وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
2 . استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للجهة القضائية الاستعانة بمترجم أو بيت ترجمة من غير المقيدين في الجدول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، شريطة أداء المترجم اليمين القانونية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الاستعانة بالمترجمين وبيوت الترجمة غير المقيدين والمشار إليهم في البند (2) من هذه المادة.

المادة (3) قبول المستندات المترجمة
مع عدم الإخلال بما ورد في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق أو التصديق ولا لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم، ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم أو بيت ترجمة مقيد في الجدول وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة
1. يُنشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين وبيوت الترجمة، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولة مهنة الترجمة.
2. تُقيد في الجدول كافة بيانات المترجمين وبيوت الترجمة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأي تحديث يطرأ عليها.

المادة (5) شروط قيد المترجم في الجدول
1. يُشترط لقيد المترجم في الجدول ما يأتي:-
‌ أ. أن يكون كامل الأهلية ولائقاً طبيًاً.
‌ ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رُد إليه اعتباره.
‌ ج. أن يجيد اللغة التي سيقوم بالترجمة منها وإليها، قراءةً وكتابةً وتحـدثاً إجادة تامة.
‌ د. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا، المعترف بها في الدولة يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها، وتصدر اللجنة قائمة بالمؤهلات ودرجاتها المعتمدة.
‌ ه. ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال الترجمة عن (5) خمس سنوات، ويُستثنى المترجم المواطن من شرط الخبرة.
‌ و. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُقررها الوزارة.
‌ ز. أن يكون مقيماً في الدولة ولديه إقامة سارية المفعول في حال كان طالب القيد أجنبياً.
‌ ح. أن يتعهد بمزاولة مهنة الترجمة من داخل الدولة، ومن خلال بيت الترجمة مرخص لمزاولة أعمال مهنة الترجمة.
ط. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المترجم مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت الترجمة الذي يعمل لديه، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
ي. ألاّ يكون قد تم شطبه من الجدول تنفيذاً لقرار المجلس أو محكمة الاستئناف المختصة، ما لم يمضِ على تاريخ صدور القرار أو الحكم (3) ثلاث سنوات.
ك. سداد الرسوم المقررة.
2. مع مراعاة الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي يجب توافرها لقيد مترجمي لغة الإشارة.

المادة (6) شروط قيد بيت الترجمة في الجدول
يُشترط لقيد بيت الترجمة في الجدول ما يأتي:-
1. بالنسبة لبيت الترجمة المحلي:
أ. أن يكون مرخصاً له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
‌ ب. أن يكون المدير المشرف عليه من المترجمين المقيدين في الجدول.
‌ ج. ألاّ يقل عدد المترجمين في بيت الترجمة المحلي عن (4) أربعة مترجمين مقيدين في الجدول.
‌ د. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
‌ ه. سداد الرسوم المقررة.
2. بالنسبة لبيت الترجمة الدولي، بالإضافة إلى الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يجب استيفاء الشروط الآتية:
‌ أ. رخصة سارية المفعول للفرع الرئيسي خارج الدولة.
‌ ب. أن يكون المترجمين المقيدين العاملين لدى بيت الترجمة الدولي، مقيمين في الدولة.

المادة (7) قيد المترجمين الموظفين في الجهات الحكومية
1. للجهات الحكومية أن تطلب من الوزارة قيد أيّ من موظفيها الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها المادة (5) من هذا المرسوم بقانون كمترجم، على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهة التي يتبعها الموظف، وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تُعفى الجهات الحكومية من سداد الرسوم المقررة ومن تقديم وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية للمترجمين التابعين لها.

المادة (8) الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول
للجنة استثناء بعض الأشخاص الطبيعيين أو بيوت الترجمة من بعض شروط القيد في الجدول، والواردة في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، في الحالات الآتية:
1. المترجم الذي تستعين به الجهة القضائية المختصة عند الضرورة، شريطة أدائه اليمين القانونية.
2. من سبق لهم القيد في الجدول قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة والخبرة اللازمة بالنظر إلى سجله وعدد أعمال الترجمة التي كلف بها وأنجزها.
3. أصحاب اللغات النادرة التي لا يوجد مترجمون مماثلون لهم مقيدون في الجدول أو كان عدد المقيدين منهم غير كاف.

المادة (9) إجراءات القيد في الجدول
1. تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تبت اللجنة في الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال (10) أيام عمل، ويجوز لمن تم رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتاً.
3. يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ رفض طلب القيد.

المادة (10) مدة القيد في الجدول
1. يكون قيد المترجم وبيت الترجمة في الجدول لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب تجديد القيد قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد في الجدول وفقاً لذات الشروط المحددة للقيد لأول مرة.
2. لا يجوز للمترجم أو بيت الترجمة مزاولة أعمال الترجمة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده.
3. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته، إلغاء القيد من الجدول.

المادة (11) أداء اليمين القانونية
1. لا يجوز تقديم أعمال الترجمة قبل أداء اليمين القانونية.
2. يقوم المترجم بأداء اليمين القانونية بعد قيده في الجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة، بالصيغة الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها".
3. يُحرر محضر بحلف اليمين ويُودع في ملف المترجم لدى الإدارة المختصة.

المادة (12) التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة
1 . للمترجم أو بيت الترجمة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة متى قام لدى أي منهم مانع يحول دون مزاولتها، شريطة إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تُحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة ضمن مدة القيد في الجدول، وللمترجم طلب إعادة مزاولتها عند زوال ذلك المانع، شريطة توافر شروط المزاولة وسريان صلاحية قيده.

المادة (13) التزامات المترجمين


يجب على المترجم عند مزاولة مهنة الترجمة الالتزام بما يأتي:-
1. أن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقاً للميثاق، وألاّ يغير في مضمون ما يترجم.
2. أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يُعهد بها إليه، ومن داخل الدولة.
3. أن يبذل العناية اللازمة لتحديث مهاراته، ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. ألاّ يُفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
5. أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها.
6. أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم بيت الترجمة الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
7. أن يخطر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على عنوان بيت الترجمة الذي يعمل من خلاله، خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
8. الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها.
9. تسليم بطاقته وختم الترجمة الخاص به إلى الإدارة المختصة في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (14) التزامات مدير بيت الترجمة


يلتزم مدير بيت الترجمة بما يأتي:-
1. وضع شهادة القيد وترخيص بيت الترجمة في مكان بارز منه.
2. إخطار الإدارة المختصة بالمترجمين الذين يعملون لدى بيت الترجمة، وبكل تغيير يطرأ عليهم خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
3. إخطار الإدارة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
4 . الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.
5. التقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص للمترجمين بها.
6. عدم تعهيد أو إسناد أعمال الترجمة في بيت الترجمة لغير المترجمين العاملين لديه والمقيدين في الجدول.

المادة (15) الإخطار بالدعاوى الجزائية


على كافة الجهات القضائية المختصة في الدولة إخطار الإدارة المختصة بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد المترجمين وبيوت الترجمة، وبالأحكام التي تصدر ضد أي منهم خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قيد الدعاوى أو صدور الأحكام، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بممارسة أعمال الترجمة أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة.

المادة (16) إجراءات تقييم عمل المترجم


1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل المترجم، وفقاً للمعايير والنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يودع تقرير التقييم الفنّي للمترجم في ملفِّه لدى الإدارة المختصة بعد إخطار المترجم بنسخة منه، ولا يجوز لغير الإدارة المختصة والمترجم المعني بالتقرير واللجنة الاطلاع على هذا التقرير.
3. تقوم الإدارة المختصة بتسليم المترجم تقرير الأداء خلال (10) عشر أيام عمل من تاريخ اعتماد التقرير من الإدارة المختصة، وللمترجم التظلم كتابة من تقرير التقييم أمام اللجنة، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به.
4. تُصدر اللجنة قرارها في التظلُّم، سواءً برفضِه أو بتعديل نتيجة التقييم، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها، ويكون القرار الصادر عنها بشأن التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة.

المادة (17) الآثار المترتبة على نتيجة التقييم


تقوم اللجنة في حال حصول المترجم على درجة تقييم فني متوسط أو ضعيف باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية بحقه، ووفقاً للتسلسل الآتي:-
1. توجيه إنذار خطي للمترجم لمعالجة أسباب القصور في أدائه في حال حصوله على هذا التقييم لأول مرة.
2. إلزام المترجم بالحصول على دورات تدريبية متخصصة واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة.
3. إيقاف المترجم عن تقديم أعمال الترجمة أمام الجهات القضائية لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بعد توجيه الإنذار الخطي إليه.
4. شطب قيد المترجم من الجدول في حال تكرار حصوله على هذا التقييم، بعد إيقافه عن تقديم أعمال الترجمة.

المادة (18) حالات شطب قيد المترجم وبيت الترجمة


يشطب قيد المترجم وبيت الترجمة من الجدول بقرار من اللجنة في أيّ من الحالات الآتية:-
1. بالنسبة للمترجم:
‌ أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
‌ ب. إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية، بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة.
‌ ج. إذا تكرر حصوله على تقييم فنّي متوسط أو ضعيف.
‌ د. بناءً على طلب يقدم منه.
2. بالنسبة لبيت الترجمة:
‌ أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
‌ ب. إذا لم يجدد قيده خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ج. بناءً على طلب يقدم من الممثل القانوني لبيت الترجمة.

المادة (19) إنشاء وتشكيل لجنة شؤون المترجمين


1. تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة شؤون المترجمين" تتبع الوزارة.
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير.

المادة (20) اختصاصات لجنة شؤون المترجمين


1. تختص اللجنة بما يأتي:-
‌ أ. دراسة طلبات قيد المترجمين وبيوت الترجمة في الجدول، وطلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة مهنة الترجمة والمقدمة من المترجم أو بيت الترجمة، بحسب الأحوال، والبت فيها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ب. النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين وبيوت الترجمة، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة.
‌ ج. النظر فيما يعرض عليها من تقارير بشأن المترجمين وبيوت الترجمة، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. النظر في التظلمات المرفوعة من المترجم على تقرير تقييم الأداء السنوي.
‌ ه. أيّ اختصاصات أخرى يُعهد إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (21) عرض الشكوى على اللجنة


تُخطر الإدارة المختصة المترجم وبيت الترجمة، بحسب الأحوال، بأيّ شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، وتُعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم أو بيت الترجمة، لتقرير ما تراه مناسباً بشأن حفظ الشكوى أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس.

المادة (22) إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي


1. يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تأديب المترجمين"، يختص بتأديب المترجمين وبيوت الترجمة.
2. يصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من الوزير، على أن يُشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها.

المادة (23) رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها


1. ترفع الدعوى التأديبية أمام المجلس من النيابة العامة، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.
2. للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
3. للمجلس وقف المترجم أو بيت الترجمة مؤقتاً عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمتهم.

المادة (24) السير في إجراءات المحاكمة


1. إذا رأى المجلس وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف المترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، بحسب الأحوال، الحضور أمامه خلال (5) خمسة أيام عمل على الأقل بناءً على قرار من رئيس المجلس.
2. يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى والأدلة المؤيدة للمخالفات المسندة إليه.

المادة (25) جلسات المجلس والطعن في أحكامه


1. تكون جلسات المجلس سرية، ويحضر المترجم بشخصه أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، بحسب الأحوال، أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمحام.
2. إذا لم يحضر المترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، في هذه الحالة يعلن المترجم أو بيت الترجمة بالقرار خلال (10) عشر أيام من تاريخ صدوره.
3. يجوز للنيابة العامة والمترجم أو بيت الترجمة الطعن على الحكم الصادر من المجلس أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضوريّاً، ومن تاريخ إعلانه للمترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة إذا كان غيابيّاً.
4. لا يجوز أن يضار المترجم أو بيت الترجمة بطعنه على الحكم الصادر ضده من المجلس.

المادة (26) الحكم في الدعوى التأديبية


يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة (27) الجزاءات التأديبية


الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم أو بيت الترجمة هي:-
1. الإنذار.
2. وقف القيد لمدة لا تجاوز سنة.
3. شطب القيد من الجدول نهائيّاً.

المادة (28) أتعاب المترجم أو بيت الترجمة في الدعاوى الجزائية


تتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب المترجم أو بيت الترجمة، إذا قررت الاستعانة بأيّ منهم في القضايا الجزائية.

المادة (29) ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة


يصدر الوزير ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) عقوبة مزاولة مهنة الترجمة خلاف أحكام المرسوم بقانون


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
1. زاول مهنة الترجمة بصفته مقيد في جدول المترجمين وهو غير مقيد في الجدول أو تم شطب قيده أو وقفه.
2. تعمّد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلف المستند محل الترجمة عمداً أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة أو أفشى سراً علم به من خلال ممارسته لأعمال مهنته.

المادة (31) عقوبة منع الموظف من أداء عمله


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون تأدية عمل الموظفين المشار إليهم في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (32) توقيع العقوبة الأشد


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (33) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه


للوزير تعيين مترجمين في الوزارة من ذوي الخبرة والدّراية يتولون التدقيق والتفتيش الفنّي على أعمال المترجمين، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهامهم وصلاحياتهم وطبيعة مهام التفتيش وإجراءاته المنوطة بهم.

المادة (34) الضبطية القضائية


يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (35) لائحة الجزاءات الإدارية


لمجلس الوزراء إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية بناء على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (36) توفيق الأوضاع


على المترجمين وبيوت الترجمة أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء لمدد مماثلة.

المادة (37) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (39) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (40) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (41) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 2 يناير 2023.

الأحد، 6 أبريل 2025

الطعن 208 لسنة 59 ق جلسة 12 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 113 ص 707

جلسة 12 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.

----------------

(113)
الطعن رقم 208 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 4) دعوى الأحوال الشخصية "الإجراءات"، "الإثبات".
(1) وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية - مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. إثبات بمحضر الجلسة أن الحكم لم يصدر في غرفة مشورة على خلاف الثابت بنسخته الأصلية من أنه صدر في غرفة مشورة. العبرة بمحضر الجلسة. اعتبار الثابت بالنسخة الأصلية خطأ مادياً لا يرتب البطلان.
(2) خلو محضر الجلسة مما يفيد انعقادها في علانية. مفاده. أنها عقدت في غرفة مشورة. طالما لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك.
(3) تقدير البينات وفهم ما يقدم فيها من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
(4) الشهادة. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة. عدم وجوب أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها.

------------------
1 - النص في المادة 174 من قانون المرافعات على أنه، ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً، يدل - على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه في جلسة علنية. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محضر جلسة... التي نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد في غرفة مشورة مما مفاده انعقادها في علانية، وأن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في غرفة مشورة، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة... أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بينات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
4 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 188 لسنة 86. ك. أحوال نفس بور سعيد على المطعون ضدها الحكم بتطليقها منه، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها زوجته بصحيح العقد إلا أنها أخلت بواجباتها الزوجية حياله بأن أساءت معاشرته مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وإذ هجرت منزل الزوجية وافترقا أكثر من ثلاث سنوات فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي الطاعن حكمت في 19/ 1/ 1988 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 1 لسنة 88 أحوال بور سعيد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 11/ 6/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الحكم المطعون فيه وبنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه أن الثابت من النسخة الأصلية له أنه قد صدر في غرفة مشورة بالمخالفة لحكم المادة 174 من قانون المرافعات التي توجب النطق بالأحكام في علانية.
وحيث إن هذا الدفع مردود. ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات على أنه، ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً، يدل - على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه في جلسة علنية. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 11/ 6/ 89 التي نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد في غرفة مشورة مما مفاده انعقادها في علانية، فإن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في غرفة مشورة، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان، ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 9/ 4/ 89 دون أن يثبت بمحضرها أنها عقدت في غرفة مشورة بالمخالفة لحكم المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية في سرية على أن يصدر الحكم علناً، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 9/ 4/ 1989، أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة، وإذ لم يقيم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن شاهديه شهدا أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدها إخلالاً جسيماً بواجباتها الزوجية لرفضه مطالبها غير المقبولة، ورفضها عروض الصلح التي عرضت عليها، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى بما يتوافر معه شروط تطليقها منه طبقاً للمادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه لعجزه عن إثبات عناصرها لعدم تناول شهادة شاهديه سبب الخلاف بينه وبين المطعون ضدها واستحالة دوام - العشرة بينهما، مهدراً بذلك دلالة بينته، ناسباً إليه الإخلال بواجباته نحو المطعون ضدها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بينات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها، وكان البين من أقوال شاهدي الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة أن المطعون ضدها غير راغبة في استمرار الحياة الزوجية بينهما، وإنها رفضت عروض الصلح التي عرضاها عليها، وتركت منزل الزوجية ودامت الفرقة بينهما ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى، وإن العشرة مستحيلة بينهما بما يتوافر معه شروط التطليق إعمالاً لنص المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 التي تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته إخلالاً جسمياً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقها ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأهدر دلالة هذه البينة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن على قوله من أن شهادة شاهدي الطاعن لم تتناول بيان سبب الخلاف بين الطاعن والمطعون ضدها أو أن العشرة مستحيلة بينهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
ولما تقدم. وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكانت شروط التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس متوافرة في جانب المطعون ضدها، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 88 "أحوال بور سعيد" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الاثنين، 31 مارس 2025

الطعن 99 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 67 ص 405

جلسة 5 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: أحمد نصر الجندي وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

------------------

(67)
الطعن رقم 99 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: الاستئناف".
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظره بورقة الاستئناف. مادتان 167 و319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2) دعوى الأحوال الشخصية "نظر الدعوى، الطعن في الحكم: الاستئناف".
حضور محام غير مقيد بجدول محاكم الاستئناف عن ذوي الشأن أمام هذه المحاكم. لا جزاء.
(3) المسائل الخاصة بالمسلمين "التطليق".
القضاء بالتطليق. م 6 بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من المطعون ضدها. كفايته لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح دون حاجة لإعادة عرضة أمام محكمة الاستئناف.
(4) دعوى الأحوال الشخصية "الطعن في الحكم: النقض".
عدم بيان الطاعن بسبب النعي مناعية على الحكم المطعون فيه وكيفية قصور الحكم في الرد عليها. أثره عدم قبول النعي. لا يغني عن ذلك إحالته أو تقديمه مذكرات أمام محكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور.
(5، 6) المسائل الخاصة بالمسلمين "التطليق".
(5) الضرر. م 6 بق 25 لسنة 1929. معياره. شخصي. تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً. موضوعي. من سلطة قاضي الموضوع. اختلافه باختلاف بيئة الزوجين.
(6) إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً.

-------------------
1 - النص في المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم في الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً" وفي المادة 319 على أنه "إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن... مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وهي الجلسة المحددة بورقة الاستئناف.
2 - النص في المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم.. والنص في المادة 37 على أنه للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري... ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا مفاده أن المشرع لم يقرر جزاء على حضور المحامي غير المقيد بجدول محاكم الاستئناف عن ذوي الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه في المادة 42 من قانون المحاماة المشار إليه من أنه لا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
3 - لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف.
4 - لما كان الطاعن قد اقتصر في بيانه لسبب النعي على القول بأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفوع ودفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وضمنه مذكرتيه ومستنداته دون أن يبين مناعية وكيفية قصور الحكم في الرد عليها ولا يغني عن ذلك إحالته أو تقديمه مذكرات أمام محكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور الذي يشوب الحكم ذلك أن المستندات يجب أن تبين بياناً صريحاً في التقرير بالطعن لا لتكون مصدراً تستخرج منه محكمة النقض بنفسها وجه العيب في الحكم المطعون فيه ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر في معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 شخصي لا مادي وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع ويختلف باختلاف بيئة الزوجين.
6 - التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى ولو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لاختلاف المجال الذي يدور في فلكه مجرد إقامة الادعاء أو التبليغ ومدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 332 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ دأب على إيذائها والإساءة إليها بالضرب وبدد منقولاتها وطردها من منزل الزوجية وهجرها فضلاً عن مداومته معاقرة الخمر وتتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1988 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 630 لسنة 105 قضائية وبتاريخ 6/ 4/ 1989 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه يقول في بيان الوجهين الأول والثاني منها أن المطعون ضدها - المستأنفة - لم تحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف لا بشخصها ولا بوكيل عنها مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن الثابت من محضر الجلسة حضور محامي عن الأستاذ... المحامي الموكل عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 1429 لسنة 1987 الموسكي وإذ كان هذا الأخير غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف فإن حضوره عن المستأنفة يكون باطلاً لا يصحح حضور المحامي - الذي حرر صحيفة الاستئناف ووقعها أمام المحكمة بعد إبداء النيابة رأيها في الدعوى ودون أن يكون بيده توكيل رسمي عن المستأنفة فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. ويقول في الوجه الثالث أن محكمة الاستئناف لم تعرض الصلح على الطرفين إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول والثاني مردود ذلك أن النص في المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم في الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً وفي المادة 319 على أنه إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن... مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وهي الجلسة المحددة بورقة الاستئناف. لما كان ذلك وكان النص في المادة الثالثة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه... لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة. الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم.. والنص في المادة 37 على أنه للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري... ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور أمام جميع المحاكم ما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. مفاده أن المشرع لم يقرر جزاء على حضور المحامي غير المقيد بجدول محاكم الاستئناف عن ذوي الشأن أمام هذه المحاكم ويؤيد هذا ما نص عليه في المادة 42 من قانون المحاماة المشار إليه من أنه لا يجوز لغير المحامين المقيدين أمام محكمة النقض الحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف حضور محام عن المطعون ضدها بالجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف فإن حضوره هذا يكون كافياً ليصحح حضور المطعون ضدها بهذه الجلسة ولو كان غير مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس ومردود في وجهه الثالث ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها وهو ما يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلبات أصلية واحتياطية وأبدى أمامها دفوعاً ودفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى وضمنها مذكرتيه المودعتين بالأوراق ومؤيده بالمستندات المقدمة منه وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يقل كلمته بشأن ما أبداه من طلبات ودفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن قد اقتصر في بيانه لسبب النعي على القول بأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفوع ودفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وضمنه مذكرتيه ومستنداته دون أن يبين مناعية وكيفية قصور الحكم في الرد عليها ولا يغني عن ذلك إحالته أو تقديمه مذكرات أمام محكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور الذي يشوب الحكم ذلك أن المستندات يجب أن تبين بياناً صريحاً في التقرير بالطعن لا لتكون مصدراً تستخرج منها محكمة النقض بنفسها وجه العيب في الحكم المطعون فيه ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر في توافر الإضرار الموجب للتطليق على واقعة اتهام الطاعن المطعون ضدها في عدة قضايا جنائية مع أنه لا يتحقق به معنى الضرر المبيح للتفريق بين الزوجين لأن الطاعن استعمل حقه في الإبلاغ عما اقترفته المطعون ضدها من جرائم ولم يتعمد الإساءة إليها أو الإضرار بها وأنه لا مسئولية عليه طالما صدر الإبلاغ معبراً عن الواقع وإذا قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتطليق فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر في معنى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 شخصي لا مادي وتقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع ويختلف باختلاف بيئة الزوجين وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن استدامة الحياة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها غدت مستحيلة بعد أن وصل الأمر إلى حد اتهامها وأهلها وتعددت الخصومات القضائية بينهما فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب ولا يغير من ذلك أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى ولو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام - العشرة مستحيلاً لاختلاف المجال الذي يدور في فلكه مجرد إقامة الادعاء أو التبليغ ومدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال قائماً على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 23 مارس 2025

الطعن 116 لسنة 58 ق جلسة 15 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 37 ص 205

جلسة 15 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

------------------

(37)
الطعن رقم 116 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى الأحوال الشخصية "الإجراءات".
خلو الحكم من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أو مضمون هذا الرأي. لا يبطله ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك بالحكم.
(2) المسائل الخاصة بالمسلمين "طاعة". دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى".
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. الحكم في الاعتراض بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية لا يمنع من نظر الاعتراض الثاني المبني على أن المسكن غير مستوفى شرائطه الشرعية وعدم أمانة المطعون ضده. علة ذلك.

-------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 وإن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل في مذكرتها وأثبت ذلك بالحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها وأثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأي وهو ما يكفي لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف. ولا عليه بعد ذلك إن لم يورد اسم عضو النيابة الذي قدم المذكرة أو مضمونها ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ... بالاعتراض رقم... وثبتت المحكمة أوجه الاعتراض وانتهت إلى أن الحكم بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة بخلوه من بيان مسكن الزوجية الذي يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلاناً آخر بتاريخ... اعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الاعتراض الماثل مغايراً لموضوع الاعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الاعتراض الثاني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1014 لسنة 1985 أحوال شخصية كلي دمنهور على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها منه في 17/ 12/ 1985 بدعوتها للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته ومد خولته وفي عصمته، وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للعودة إلى المسكن المبين به، وكان هذا المسكن غير مستوف شرائطه الشرعية، وهو غير أمين عليها نفساً ومالاً. فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين. حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 2/ 1986 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 7 لسنة 87 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 20/ 4/ 1988 حكمت برفض الاستئناف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان من وجهين: تقول في بيان أولهما أن اسم المطعون ضده الصحيح هو... وكما ورد بديباجة الحكم المستأنف، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بديباجته أن اسم المطعون ضده وهو ما يخالف الاسم الصحيح بما يعيبه بالبطلان. وتقول في بيان الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر اسم عضو النيابة الذي أودع مذكرة النيابة في الاستئناف، ولا يغني ذلك إيراد اسم وكيل النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم. كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان رأي النيابة ولا يصلح لاستقامته ما أورده بمدوناته - من أن النيابة قدمت مذكرة بالرأي - وهو ما يعيبه بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنها تضمنت الاسم الصحيح للمطعون ضده وهو مما يكون معه النعي بهذا الوجه في غير محله. ومردود في وجهه الثاني ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 وإن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل في مذكرتها وأثبت ذلك بالحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها وأثبت الحكم المطعون فيه في مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأي وهو ما يكفي لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف. ولا عليه بعد ذلك إن لم يورد اسم عضو النيابة الذي قدم المذكرة أو مضمونها ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده سبق أن وجه إليها إعلاناً للدخول في طاعته واعترضت عليه بالاعتراض رقم 444 لسنة 1985 أحوال شخصية كلي دمنهور الذي قضي فيه بعدم الاعتداد بالإعلان وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الصادر في الاعتراض المشار إليه. والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع مستنداً إلى أن المطعون ضده وجه إليها إعلاناً آخر بالدخول في طاعته بتاريخ 17/ 12/ 1985 موضوع الاعتراض الماثل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ 24/ 7/ 1985 بالاعتراض رقم 444 لسنة 1985 أحوال شخصية كلي دمنهور. وبحثت المحكمة أوجه الاعتراض وانتهت إلى الحكم بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية الذي يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلاناً آخر بتاريخ 17/ 12/ 85 اعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الاعتراض الماثل مغايراً لموضوع الاعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الاعتراض الثاني ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده لم يعد لها مسكناً شرعياً ودائم الاعتداء عليها وغير أمين عليها نفساً ومالاً وقد حكم عليه بعقوبة الحبس في القضية رقم 3025 لسنة 1985 جنح أبو حمص لتبديده منقولاتها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأحال في أسبابه إلى حكم محكمة أول درجة الذي اطمأن إلى شهادة شاهدي المطعون ضده والتي ينفيها الحكم الصادر في الاعتراض السابق. فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم 3025 لسنة 1985 لتبديده منقولاتها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص عارياً عن الدليل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاعتراض على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده أنه أعد للطاعنة مسكناً مستوفياً شرائطه وأرسل في طلب عودتها إليه وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي وحده لحمل قضائه فإن النعي عليه بأن الحكم الصادر في الاعتراض السابق رقم 444 لسنة 1985 بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة ينفي ما قرر به الشاهدين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 8 يناير 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى
يُعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا المرسوم بقانون الاتحادي، وتسري أحكامه على جميع المسائل التي تتناولها المواد الواردة فيه، فإذا لم يجد القاضي نصاً فيه حَكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن تُراعى تخيّر أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة، فإذا لم يجد حَكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.


المادة الثانية
تُطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون المعاملات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

المادة الثالثة
1. يُصدر مجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة كلٌّ في نطاق اختصاصه اللوائح والأدلة الآتية:
‌أ. لائحة الإشهادات والتوثيقات.
‌ب. لائحة بعمل إدارة دعاوى الأحوال الشخصية واختصاصات القاضي المشرف.
‌ج. اللائحة المنظمة لعمل المأذونين الشرعيين.
‌د. لائحة تنظيم التركات وأموال القصر.
‌ه. لائحة التوجيه الأسري.
‌و. لائحة رؤية المحضونين.
‌ز. اللائحة المنظمة لعمل الحكمين.
‌ح. دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية.
‌ط. دليل إرشادي يُنظم القواعد اللازمة لتقدير قيمة النفقات والأجور وما في حكمها.
‌ي. أي لائحة أخرى تطبيقاً لأحكام القانون المرافق.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إسناد تنفيذ أحكام النفقات وتحصيلها إلى إحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لتتولى دفعها للمحكوم لهم ثم تحصيلها من المحكوم عليهم وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن، ويكون لها صفة المحكوم لهم في متابعة تحصيل النفقات وما يترتب عليها من رسوم والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.
3. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، أن يصدر قراراً بإسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون وتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات التي تتعلق بشؤون القاصر لأي جهة لديها ما يؤهلها للقيام بذلك وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن.
4. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية إلى حين إصدار مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، اللوائح والأدلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة
يحل القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون المرافق له.

المادة الخامسة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة (1) نطاق سريان القانون
1. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلماً.
2. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم أو اتفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة.
3. تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة.
4. تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق، ودعاوى إثبات أو نفي النسب التي لم يصدر بها حكم بات.

المادة (2) حساب المدد
يُعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة (3) اختصاص المحاكم
1. تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.
2. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أو محل إقامته أو محل عمله.
3. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة، حسب الأحوال، في المسائل الآتية:
‌أ. النفقات والأجور وما في حكمها.
‌ب. الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
‌ج. المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.
‌د. التطليق والخلع والإبراء والفسخ والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها.
4. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
5. يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:
‌أ. في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.
‌ب. في مسائل الحجر بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.
‌ج. في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل للغائب.
‌د. إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
‌ه. على المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً.
6. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.

المادة (4) اختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على أجنبي ليس له موطن في الدولة
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية:
1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أُبعد من الدولة أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في الخارج.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين أو الزوجة أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.
4. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
5. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة.
6. إذا تعدّد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.
7. إذا كان له موطن مختار في الدولة.

المادة (5) اختصاص قاضي الأحوال الشخصية وقاضي التركات
1. يختص قاضي الأحوال الشخصية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية.
2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يختص قاضي التركات بالآتي:
‌أ. إصدار حكم بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر وتصفية وتوزيع التركة وتعيين الوصي على القصر ووصي التركة، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على التركة.
‌ب. نظر كافة المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وأي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة أو متفرعة عن التركة تتعلق بملكيتها أو تصفيتها أو أي شأن من شؤونها بين الورثة والغير والنزاعات التي تتم بين الورثة والأوصياء ومن في حكمهم.
‌ج. أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالوقف أو بالتسوية بين الورثة في الهبات تكون ناشئة عن التركة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
‌د. يجوز إسناد بعض الاختصاصات الواردة في هذه المادة إلى دائرة مختصة أو محكمة متخصصة بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية.

المادة (6) إذن المحكمة أو موافقتها
1. في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يُقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. للمحكمة أن تجري التحقيق اللازم، ولها أن تطلب ما تراه ضرورياً، وعليها سماع البينة وطلب المستندات اللازمة.
3. لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من اليوم التالي لصدوره إن كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلانه إن كان بمثابة الحضوري، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف.

المادة (7) توجيه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد شخص
تُوجّه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص إلى الورثة المحتملين للمفقود ووكيله أو من عُيّن وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة.

المادة (8) مركز الإصلاح والتوجيه الأسري
1. للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قراراً بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك، ويُستثنى من العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق.
2. إذا تم الصلح بين الأطراف أمام مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، أُثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف والموجه الأسري، ويُعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.

المادة (9) ميعاد الطعن على الأحكام
ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في هذا القانون (30) ثلاثون يوماً.

المادة (10) بدء ميعاد الطعن
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.

الفصل الثاني: الخطبة
المادة (11) تعريف الخطبة
الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تعد الخطبة زواجاً.

المادة (12) العدول عن الخطبة
لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة (13) الهدايا خلال فترة الخطبة
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية، ما لم يُثبت الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر.

المادة (14) استرداد الهدايا
1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن ((25,000 خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
2. إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.

المادة (15) استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة
1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
2. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسـبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله، ما لم يوجد اتفاق يقضِ بغير ذلك.
3. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

الفصل الثالث: الزواج
المادة (16) تعريف الزواج وغايته
الزواج عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

المادة (17) تعريف الخلوة
الخلوة هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن كل منهما للآخر بلا مطلع عليهما فيه، وتثبت الخلوة باتفاقهما عليها إذا أقرا بها أو بشهادة الشهود.

المادة (18) أركان عقد الزواج
الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج هي:
1. الإيجاب والقبول من الزوجين.
2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج.


المادة (19) أهلية الزواج


1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
2. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ (18) ثمانية عشر سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وأن يكون مستوفياً للضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
3. إذا طلب الزواج من لم يبلغ سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى المحكمة، وتُحدد المحكمة مدة لحضور الولي بعد إعلانه يُبين خلاله أقواله، فإن لم يحضر أو حضر وكان اعتراضه غير سائغ زوّجته المحكمة.
4. كل من تزوج زواجاً صحيحاً يكتسب أهلية التقاضي والتوكيل في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً ولو لم يبلغ سن الرشد.
5. إذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد عن (30) ثلاثين سنة، فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.


المادة (20) تزويج السفيه أو المجنون أو المعتوه


1. لمن بلغ من الذكور سن الرشد وكان سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه، ولولي المال قبل الدخول الاعتراض على ما زاد على ضعف مهر المثل، ويُستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.
2. للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب الولي، بعد توفر الشـــــروط الآتية:

‌أ. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
‌ب. أن يقبل الطرف الآخر التزوج منه بعد إفهامه حالته.
‌ج. أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً من جهة حكومية عن حالة الجنون أو العته، مبيناً به مدى إمكانية انتقاله إلى نسله.


المادة (21) ترتيب الأولياء في الزواج


يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي:
1. الأب ثم من أوصى له، ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم من تختاره المرأة من: ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشـقيق، ثم العم لأب، أو من تُعينه المحكمة منهم، أو القاضي نفسه.
2. إذا اســتوى الأولياء في الدرجة، تقدّم من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
3. إذا تعذّر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة أو أي من ذي مصلحة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
4. يُحظر تزويج البنت بغير رضاها، وفي جميع الأحوال يجب أن يضـمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.


المادة (22) تزويج من لا ولي له


القاضي ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها.

المادة (23) شروط الولي في الزواج


يُشترط في الولي في الزواج أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، فإن فُقد شرط من شروط الولاية، زوّج الوليّ الذي يليه.

المادة (24) منع ولي المرأة تزويجها


إذا منع الولي، ولو كان الأب، المرأة التي له الولاية عليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، تتولى المحكمة تزويج المرأة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض من تراه مناسباً بإجراء العقد.

المادة (25) شروط الإيجاب والقبول


يُشترط في الإيجاب والقبول:
1. أن يكونا متوافقين صراحة بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً وعرفاً.
2. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً، وذلك وفقاً لما تُقرره التشريعات السارية في هذا الشأن.
3. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل ولا دالين على التأقيت.


المادة (26) شروط صحة عقد الزواج


يُشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
1. تعيين الزوجين.
2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
3. رضا الزوجة.
4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج.
5. شهادة شاهدين.

المادة (27) شروط الشاهد في الزواج


يُشترط في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.

المادة (28) المحرمات بسبب القرابة


1. يُحرّم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من:

‌أ. الأصل وإن علا.
‌ب. الفرع وإن نزل.
‌ج. فروع الوالدين وإن نزلوا.
‌د. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

2. يُحرّم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.

المادة (29) المحرمات بسبب المصاهرة


1. يُحرّم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:

أ‌. أصول زوجته وإن علون.
ب‌. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
ج‌. من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

2. الدخول في الزواج غير الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المادة (30) المحرمات بسبب اللعان


1. يُحرّم على التأبيد زواج الرجل من امرأة لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
2. يُحرّم على الشخص ابنته المنفية باللعان.

المادة (31) المحرمات بسبب الرضاعة


يُحرّم من الرضاع ما يُحرّم من النسب، إذا توفرت الشروط الآتية:
1. أن يقع الرضاع في العامين الأولين من عمر المولود.
2. أن يبلغ عدد مرات الرضاع (5) خمس رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
3. يُثبَت الرضاع بالترتيب الآتي: إقرار المرضعة، أو بشهادة زوجها أو فروعها أو اثنتين من النساء اللصيقات بها.

المادة (32) حالات التحريم المؤقت من الزواج


يُحرّم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
1. زواج الرجل من زوجة الغير.
2. زواج الرجل من المعتدة من غيره.
3. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً، ما لم تنقضِ عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح.
4. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي.
5. الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، ويأخذ حكم الجمع أن تكون إحداهما في فترة عدتها منه ولو كان الطلاق بائناً.
6. زواج المسلم من غير الكتابية.
7. زواج المسلمة من غير المسلم.

المادة (33) ضوابط الاشتراط في عقد الزواج


1. الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
2. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً ينافي أصله بطل العقد.
3. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
4. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج إلا إذا أسقط حقه صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن.
5. إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
6. لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
7. لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق.

المادة (34) انعقاد عقد الزواج


ينعقد الزواج بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة (35) أنواع عقد الزواج


عقد الزواج نوعان، وهما:
1. عقد زواج صحيح.
2. عقد زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي:

‌أ. عقد الزواج الباطل الذي يتخلف فيه ركن أو أكثر من أركان عقد الزواج.
‌ب. عقد الزواج الفاسد الذي يتخلف فيه شرط أو أكثر من شروط صحة العقد.

المادة (36) عقد الزواج الصحيح


يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره منذ انعقاده.

المادة (37) عقد الزواج غير الصحيح


يكون عقد الزواج غير صحيح إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته أو أُشترط فيه شرط ينافي أصله.

المادة (38) آثار عقد الزواج الباطل


1. لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
2. يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، العدة وثبوت النسب.

المادة (39) آثار عقد الزواج الفاسد


1. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونة صغرى.
2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:

‌أ. استحقاق المرأة المهر المسمى أو مهر المثل إذا لم يسمى المهر.
‌ب. ثبوت النسب.
‌ج. وجوب العدة.
‌د. حرمة المصاهرة.
‌ه. استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة بفساد العقد.

المادة (40) تصحيح عقد الزواج الباطل أو الفاسد


يصـح للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشـروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتوثيق عقود الزواج.

المادة (41) توثيق عقد الزواج


1. يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية.
2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
3. يُشترط لعقد الزواج استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تُحددها التشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة (42) الكفاءة


1. يجب أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة وقت انعقاد الزواج ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده، والكفاءة حق لكل من المرأة ووليها كامل الأهلية.
2. العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.
3. ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته.

المادة (43) حق الزوجة ووليها طلب فسخ العقد لعدم الكفاءة


إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يُوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ، وإذا امتنع الولي يجوز للزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة.

المادة (44) سقوط حق الزوجة في طلب الفسخ لعدم الكفاءة


يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة من تاريخ الدخول، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.

المادة (45) المهر


1. المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بموجب عقد الزواج، ويخضع تحديده لقانون تحديد المهر.
2. المهر ملك للمرأة، لا تُجبر على أي تصرّف فيه، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

المادة (46) تأجيل المهر


1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
2. إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً.
4. ‌إذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.
5. في جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.

المادة (47) وجوب وتأكيد واستحقاق المهر


1. فيما عدا عقد الزواج الباطل، يجب المهر بموجب عقد الزواج.
2. يتأكد المهر المسمى كاملاً أو مهر المثل بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو وفاة أحد الزوجين.
3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها ما لا يتجاوز نصف مهر المثل.

المادة (48) مهر المثل


يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
1. السكوت عن تسمية المهر.
2. نفي المهر في عقد الزواج.
3. عدم تسمية المهر في العقد تسمية صحيحة.


المادة (49) حقوق الزوجين


يلزم على كل من الزوجين مراعاة الآتي:
1. حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
2. عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.
3. عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
4. السكن في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى المحكمة مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.
5. المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
6. على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والقسم والنفقة الواجبة.
7. على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك.

المادة (50) حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية


1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج.
2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيّأ لها المسكن المناسب.

المادة (51) أموال الزوجة وذمتها المالية


1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها.
2. إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.

الفصل الرابع: الفرقة بين الزوجين

المادة (52) حالات الفرقة بين الزوجين


تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1. الطلاق.
2. التطليق.
3. الخُلع.
4. فسخ عقد الزواج.
5. وفاة أحد الزوجين.

المادة (53) تعريف الطلاق


الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، واللفظ نوعان:
1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

المادة (54) وقوع الطلاق من الزوج


1. يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
2. لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح.

المادة (55) توكيل الزوج غيره في الطلاق


1. يصح للزوج، أو الزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، توكيل الغير ذكراً كان أو أنثى، بالتطليق بموجب توكيل خاص موثق.
2. لا يقبل قول المُوكل في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل، إلا إذا وثق الزوج أو الزوجة رجوعه قبل وقوع الطلاق أو أثبت علم الوكيل برجوعه عن الوكالة قبل وقوع الطلاق.

المادة (56) الحالات التي لا يقع فيها الطلاق


لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
1. إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح.
2. طلاق غير العاقل أو من زال عقله ولو اختياراً بمحرم.
3. طلاق المكره.
4. طلاق من اشتدَّ غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
5. الطلاق المضاف إلى المستقبل.
6. الطلاق المُعلق على فعل شيء أو تركه أو على حصول شيء أو عدم حصوله، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً.
7. الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً.

المادة (57) الطلاق المتكرر


لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.

المادة (58) توثيق الطلاق


1. يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
2. إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، بدون عذر تقبله المحكمة، فلها الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه.

المادة (59) أنواع الطلاق


الطلاق نوعان:
1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ‌. الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلِق بإرجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
ب‌. الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

المادة (60) الطلاق الرجعي


كل طلاق في زواج صحيح يُعد طلاقاً رجعياً ما عدا:
1. الطلاق المكمل للثلاث، تَبين به المرأة بينونة كبرى.
2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تَبين به المرأة بينونة صغرى.

المادة (61) المراجعة


إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

المادة (62) ما تصح به المراجعة


1. تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
2. لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

المادة (63) قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة


1. لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
2. يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

المادة (64) توثيق المراجعة


1. يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه.
2. إذا لم يوثق الزوج المراجعة خلال المدة المحددة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر، فلا تصح المراجعة.

المادة (65) تعريف الخلع


الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها، ويقع بالخلع طلقة بائنة بينونة صغرى.

المادة (66) بدل الخلع


1. كل ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون بدلاً في الخلع.
2. إذا كان بدل الخلع هو المهر، فيقتصر تسليم ما قبض من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
3. لا يجوز التراضي على أن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم.
4. إذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتاً، حكمت المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب تُقدره.

المادة (67) الأهلية في الخلع


يصح الخلع من الزوجين كاملي الأهلية، ويصح البدل في الخلع بأهلية مقدم العوض.

المادة (68) توثيق الخلع


على الزوجين توثيق الخلع وفقاً للإجراءات المعمول بها أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة لإثباته بأي من وسائل الإثبات.

المادة (69) فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة


1. إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرض أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
2. يسقط الحق في الفسخ إذا علم بالمرض أو العلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحةً أو دلالةً، على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للمرض أو العلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
3. إذا كان المرض أو العلة المضرة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة عقد الزواج دون حاجة لإمهال، أما إذا كان زوالهما ممكناً تؤجل المحكمة الدعوى لمدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة أو المرض خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة عقد الزواج.
4. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة المرض أو العلة وتقديرها وإمكانية علاجها.

المادة (70) آثار فسخ عقد الزواج للمرض أو العلة المضرة


إذا فسخ عقد الزواج لمرض أو لعلة مضرة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تُقرر ما يأتي:
1. إذا كان المرض أو العلة في الزوجة سابقاً للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غرر به.
2. إذا كان حدوث المرض أو العلة في أي من الزوجين سابقاً على العقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
3. إذا كان حدوث المرض أو العلة في الزوج سابقاً على العقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
4. إذا علم الزوج بالعيب في الزوجة قبل العقد، ثم طلب الفسخ لذات العيب قبل الدخول والخلوة الشرعية فلها نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسمى المهر.
5. إذا علمت الزوجة بالعيب في الزوج قبل العقد، ثم طلبت الفسخ لذات العيب بعد الدخول أو الخلوة الشرعية فعليها إرجاع نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسمى المهر.

المادة (71) فسخ عقد الزواج للضرر


لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح.

المادة (72) تعيين الحكمين


إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً أو (6) ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد ما لم يحدث ضرر جديد يُوجب الفسخ أو طرأت ظروف ووقائع جديدة تُقدرها المحكمة، فإن تعذر الإصلاح بينهما، تعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تُحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسـر، وإلا فمن غير أهلهما ممن تُرجى منهما القدرة على الإصلاح، ويُحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تعيينهما.

المادة (73) تقصي الحكمين لأسباب الشقاق


يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.

المادة (74) تقرير الحكمين


إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه وتُقدر المحكمة العوض في ضوء العوامل التي أدت إليها ودور كل من الزوجين فيها، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر المثبت في وثيقة الزواج، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها.

المادة (75) فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة


1. تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، وذلك دون الحاجة إلى بحث أسباب الضرر وثبوته.
2. إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.

المادة (76) فسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر الحال


1. يُحكم للزوجة غير المدخول بها بفسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء مهرها الحال ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف المحكمة له بالوفاء.
2. لا يحكم للزوجة بعد الدخول بفسخ عقد الزواج لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

المادة (77) التطليق لعدم الإنفاق على الزوجة


1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه أمهلته المحكمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، فإن امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً مقبولاً طلقت عليه المحكمة.
2. إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً، فإن امتنع عن السداد بعد انتهاء الأجل طلق عليه القاضي. وفي جميع الأحوال، يقع الطلاق في هذه الحالة بائناً بينونة صغرى.
3. إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً.

المادة (78) الحكم بالتطليق للهجر


على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1. إذا حلف الزوج على عدم مباشرتها مدة تزيد على (4) أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
2. إذا امتنع الزوج عن مباشرتها مدة تزيد على (6) ستة أشهر بلا عذر مشروع.

المادة (79) الحكم بالتطليق للغيبة والفقد والحبس


1. للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره.
2. لزوجة المفقود والذي لا يُعرف موطنه أو محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.
3. لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة (3) ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ويُشترط للحكم للزوجة بفسخ عقد الزواج ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من (6) ستة أشهر.

المادة (80) التطليق بسبب إدمان تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسكرات


لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.

الفصل الخامس: العدة

المادة (81) تعريف العدة


العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة.

المادة (82) حالات وجوب العدة


مع مراعاة المادتين (38) و(39) من هذا القانون، تجب العدة في حالة الوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.

المادة (83) احتساب مدة العدة


1. يتم احتساب مدة العدة وفق الآتي:

أ‌. يبدأ احتساب مدة عدة الوفاة من تاريخ الوفاة.
ب‌. يبدأ احتساب مدة عدة الطلاق من تاريخ صيرورة الحكم باتاً عند الفرقة بحكم قضائي في حالات التطليق أو فسخ عقد الزواج أو الحكم ببطلانه، أو من تاريخ إثباته أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق.

2. لا تتزوج المرأة في الحالات السابقة إلا بعد انتهاء مدة العدة.


المادة (84) عدة المطلقة غير الحامل


عدة المطلقة غير الحامل تكون على النحو الآتي:
1. (3) ثلاثة أطهار لذوات الحيض والطهر.
2. (3) ثلاثة أشهر قمرية لمن انقطع عنها الطمث وممتدة الدم، و(3) ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالطهر.

المادة (85) عدة الحامل


تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

المادة (86) عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل


عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل تكون على النحو الآتي:
1. قبل الدخول بها أو بعده هي (4) أربعة أشهر و(10) عشرة أيام بالأشهر القمرية.
2. إذا كانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
3. إذا كانت المرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
4. تعتد المدخول بها بعقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق.
5. وفي جميع الأحوال، إذا توفى أحد الزوجين أثناء نظر الاستئناف أو الطعن أمام المحاكم العليا، فإن العدة تُحسب من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

الفصل السادس: النسب

المادة (87) طرق إثبات النسب


1. يثبت نسـب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية.
2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة

المادة (88) إثبات النسب حال قيام عقد الزواج


1. أقل مدة الحمل (180) مائة وثمانون يوماً وأكثره (365) ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تُقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك.
2. يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج بعد انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ عقد الزواج، أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

المادة (89) شروط ثبوت النسب بالإقرار


1. يجب لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، توفر الشروط الآتية:

‌أ. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
‌ب. أن يكون الولد مجهول النسب.
‌ج. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
‌د. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.

2. يجوز للمحكمة طلب إجراء فحص الحمض النووي متى رأت ذلك.


المادة (90) ثبوت النسب بإجراء فحص الحمض النووي


للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص بعد التحقق مما يأتي:
1. أن يكون الولد مجهول النسب.
2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

المادة (91) ثبوت النسب بإقرار الزوجة


إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقراره بالشروط المذكورة في المادة (89) من هذا القانون، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل.

المادة (92) عدم جواز سماع دعوى نفي النسب


إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام المواد (87) و(89) و(90) و(91) من هذا القانون، فلا تسمع الدعوى بنفيه.

المادة (93) نفي نسب الولد باللعان


ليس للزوج أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان، إذا توفر الشرطان الآتيان:
1. أن يتقدم بالدعوى خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
2. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

المادة (94) نظر دعوى اللعان


1. إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
2. إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
3. يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
4. يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.

الفصل السابع: النفقة

المادة (95) تعريف النفقة


النفقة حق لمستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف.

المادة (96) تقدير النفقة


1. يُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.
2. يجوز أن تكون النفقة نقداً.
3. تقوم مقام الإنفاق إباحة المال عيناً أو منفعة.

المادة (97) زيادة وإنقاص النفقة


1. يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
2. تُحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي:

أ‌. في حال الزيادة، لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من (6) ستة أشهر.
ب‌. في حال الإنقاص، لا يسري الحكم بأثر رجعي، وتحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يُحدد الحكم تاريخ آخر.

3. لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالنفقة باتاً إلا في الظروف الاستثنائية التي تُقدرها المحكمة.

المادة (98) النفقة المستمرة


تعد النفقة المستمرة التي تُستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يُقدم على سائر الديون، وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون.

المادة (99) النفقة الزوجية


1. تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.
2. لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
3. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

المادة (100) النفقة المؤقتة


للمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تُقرر بناءً على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه، ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة (101) نفقة المعتدة وسكنها


1. تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي.
2. تجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حاملاً إلى أن تضع حملها.
3. لا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملاً.
4. لا نفقة لمعتدة من خلع أو وفاة.
5. المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها إلا إذا كان غير مناسب فتستحقُّ السكنى في بيت مناسب.

المادة (102) متعة المطلقة


إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للمحكمة تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.

المادة (103) سقوط حق الزوجة في النفقة


يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

المادة (104) مسكن الزوجية


تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

المادة (105) الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية


1. للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
2. للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
3. إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
4. للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسب، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناءً على طلب الزوجة المتضررة.

المادة (106) نفقة الأولاد


1. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تُقدره المحكمة.
2. نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3. تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره.
4. إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
5. تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
6. تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو بإذن المحكمة.

المادة (107) نفقة الوالدين


1. يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
2. إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

المادة (108) توزيع نفقة الوالدين على الأولاد


1. توزع نفقة الوالدين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
2. إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما رضاء فلا رجوع له على إخوته.
3. إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما بموجب حكم على الأولاد بالنفقة، فيجوز لمن أنفق أن يرجع على كل واحد من إخوته بما أنفقه وفق الحكم، متى كان إنفاقه بنية الرجوع.

المادة (109) ضم الوالدين لعائلة الولد


إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده، أُلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

المادة (110) ترتيب الملزمين بالنفقة والمستحقين لها


1. تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الإرث.
2. إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب.

المادة (111) تاريخ المطالبة بنفقة الأولاد والأقارب


1. لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.
2. تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد من تاريخ المطالبة القضائية.

الفصل الثامن: الحضانة

المادة (112) تعريف الحضانة


1. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية.
2. يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
3. استثناءً من حكم البند (2) من هذه المادة، يكون للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون، وبما يحقق مصلحة المحضون.
4. عند الخلاف على ما يحقق مصلحة المحضون، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار الولي، وذلك دون المساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية.
5. إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت له الولاية على المحضون، جاز لأي منهم أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة لمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
6. إذا كانت حضانة المحضون للمحارم من النساء غير الأم، وكانت الولاية لغير الأب، يجوز للحاضنة وفقاً لما تتطلبه مصلحة المحضون، أن ترفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة لمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
7. لا تُخل أحكام هذه المادة بواجب النفقة المقررة للمحضون بموجب هذا القانون.

المادة (113) شروط الحاضن


يجب أن تتوفر في الحاضـن الشروط الآتية:
1. العقل، وبلوغ سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية إذا كان الحاضن الأم أو الأب، وبلوغ سن الرشد إذا كان الحاضن غيرهما.
2. الأمانة والقدرة على تربية المحضون التربية الصالحة وحفظه ورعايته والإشراف على تعليمه.
3. السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تشكل خطراً على حياة أو صحة المحضون.
4. إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك وفقاً لتقدير المحكمة.
5. إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كانت أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
7. ألا يكون مدمناً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.
8. أن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين، إلا إذا كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون وقدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقاً للشروط التي تُقررها المحكمة.

المادة (114) ترتيب الأحق بالحضانة


الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تُقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تُقرر خلاف هذا الترتيب، بناءً على مصلحة المحضون.

المادة (115) سقوط الحق في الحضانة


1. يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

‌أ. إذا تخلف أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن.
‌ب. إذا قصّر الحاضن في القيام بواجبات الحضانة أو تعذر عليه قيامه بها.
‌ج. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
‌د. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من تاريخ علمه بسبب الاستحقاق من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
‌ه. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته لسبب غير العجز الصحي.
‌و. ارتكاب الحاضن لسلوك مشين يؤثر على المحضون.

2. يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.


المادة (116) شروط السفر بالمحضون إلى خارج الدولة


1. يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب.
2. للمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (60) ستين يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تُقدرها بعد سماع أقوال الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب ما لم يتعذر الحضور.
3. يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما.
4. للمحكمة أن تأذن للحاضن من غير الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (60) ستين يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تُقدرها بعد سماع أقوال الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما ما لم يتعذر حضورهما أمامها.

المادة (117) جواز سفر المحضون


1. دون الإخلال بأحكام المادة (116) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيُسلَم للحاضنة.
2. للمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأت تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3. للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
4. لكل من بلغ (18) ثـمانية عشر عاماً ميلادياً دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق ثبوتية أخرى خاصة به، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة (118) عدم طلب الحضانة


1. إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا أُلزم بها الأب.
2. إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
3. إذا لم يوجد الوالدان أو امتنعا ولم يقبل الحضانة أحداً من الأقارب، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة (119) أجرة الحاضنة


1. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
2. يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة أجرة مسكن بقدرٍ يغطي تكاليف سكن المحضونين معها.

المادة (120) ترك الأم بيت الزوجية


إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة (121) زيارة المحضون


1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تُقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون.
2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً أو كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
3. يجوز للمحكمة أن تكلف الحاضن أو المحكوم له بالرؤية بمصاريف الانتقال داخل الدولة لتحقيق الرؤية وفقاً لظروف الحال.
4. يجوز لقاضي التنفيذ باتفاق الحاضن والمحكوم له بالرؤية تغيير مواعيد وأماكن الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون.
5. ينفذ حكم المحكمة جبراً إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن.

المادة (122) اختيار المحضون الإقامة لدى أحد والديه


إذا أتم المحضـون (15) الخامسة عشر من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة (123) انتهاء واستمرار الحضانة


1. تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية.
2. إذا كان المحضـون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة (124) الأوراق الثبوتية


مع مراعاة أحكام المادتين (116) و (117) من هذا القانون، يحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الولي أو المحكمة، وألا يستخدمها بما يضر الولي أو يتعارض مع ولايته أو يخالف مصلحة المحضون أو ينتفع بها بغير حق، وفي حال مخالفته، فللولي طلب الأوراق الثبوتية، ولا تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن من المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون، ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

المادة (125) القاصر


1. القاصر إما أن يكون فاقداً للأهلية أو ناقصها.
2. يُعد فاقداً للأهلية الصغير غير المميز، والمجنون، والمعتوه، ويُعد في حكم فاقد الأهلية الجنين والمفقود والغائب.
3. يُعد ناقصاً للأهلية الصغير المميز، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة.
4. مع مراعاة ما ورد في المادتين (19) و(113) من هذا القانون، تخضع الأهلية وعوارضها وانعدامها ونقصانها، وسن الرشد، والولاية، والوصاية لأحكام قانون المعاملات المدنية.

المادة (126) تعيين الوصي


1. للأب أن يُعيِّن وصياً ليقوم بشؤون الصغير أو المجنون أو المعتوه أو الحمل المستكن في حال عجز الأب أو بعد وفاته، أو تُعينه المحكمة لمدة محددة أو غير محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت المصلحة ذلك.
2. يجوز للمحكمة أن تُعين أُم القاصر وصياً على ماله.
3. يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.

المادة (127) تعيين القيم


1. تُعيِّن المحكمة قيِّماً لإدارة أموال وشؤون المحجور عليه لسفه أو غفلة، على أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الوصي وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. تسري أحكام الوصاية على القوامة والوكالة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويتولى ولي المال أو القيم أو الوصي بحسب الحال شؤون القاصر وتمثيله.
3. يكون طلب تعيين القيّم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب.

المادة (128) أقسام الولاية على القاصر


1. تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:

‌أ. ولاية على النفس، ويقصد بها، الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
‌ب. ولاية على المال، ويقصد بها، العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

2. يجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.

المادة (129) ترتيب الولاية على مال القاصر


1. الولاية على مال القاصر للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم للمحكمة.
2. لا يجوز للأب أو الجد الصحيح التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.

المادة (130) الشروط التي يتعين توفرها في الولي أو الوصي


يجب أن تتوفر في الولي أو الوصي الشروط الآتية:
1. أن يكون كـامـل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية أو الوصاية المنوطة به.
2. أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً بالنسبة للولاية على النفس.
3. ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار أو الإفلاس بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص بالنسبة للولاية على المال.
5. ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
6. ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.

المادة (131) شمول ولاية الأب


تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.

المادة (132) حدود ولاية الأب على أموال ولده القاصر


1. تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً وإدارة واستثماراً.
2. تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية:

‌أ. التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله.
‌ب. القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.
‌ج. قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده إذا كانت خالية من الالتزامات الضارة.
‌د. الإنفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه.

المادة (133) الولاية وأموال التبرع للقاصر


لا يدخل في الولاية ما يؤول إلى القاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.

المادة (134) بطلان التصرف بمال القاصر


لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه، فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.

المادة (135) إيداع قائمة بموجودات القاصر في المحكمة


1. على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة في المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.
2. يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.

المادة (136) مسؤولية الأب لسوء تصرفه وإلحاق الضرر بالقاصر


1. تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر.
2. يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر بالقاصر.

المادة (137) التصرف في أموال القاصر


لا يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال القاصر إلا بإذن المحكمة:
1. التصرف في عقار القاصر ناقلاً للملكية أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة تُقدرها المحكمة.
2. الاقتراض لمصلحة القاصر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
3. تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
4. الاستمرار في تجارة آلت إلى القاصر.
5. قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات.
6. إنفاق الولي على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه.

المادة (138) تصرفات الأب الموقوفة على إذن المحكمة


تكون تصرفات الأب موقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية:
1. إذا اشترى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده.
2. إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده.
3. إذا باع ملك ولده ليستثمر ثـمنه لنفسه.

المادة (139) الأحكام المقررة لولاية الجد


تسري على الجد الصحيح الأحكام المقررة للأب في الولاية.

المادة (140) واجب الوصي المأذون له بالتجارة


يجب على الوصي المأذون له بالتجارة في أموال القاصر أن يقدم للمحكمة حساباً دورياً عن تصرفاته.

المادة (141) مسؤولية المشرف بمراقبة أعمال الوصي


إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسؤولاً أمام المحكمة.

المادة (142) واجب الوصي في إدارة أموال القاصر


مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية، لمجلس الوزراء أو السلطة المحلية المختصة، إسناد مهمة استثمار مال القاصر وإدارته ورعاية القصر والقيام بشؤونهم لأي جهة مختصة أو مؤهلة في ذلك، ويضع مجلس الوزراء أو رئيس الجهة القضائية المحلية كافة الضوابط والإجراءات والقواعد والأحكام المتعلقة بإدارة واستثمار ورعاية أموال القصر والقيام بشؤونهم، بالإضافة إلى تحديد وتنظيم المحكمة أو الدوائر القضائية المختصة بنظر الطلبات أو المنازعات المتعلقة بها.

المادة (143) رقابة المحكمة على تصرفات الوصي


تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلتزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه.

المادة (144) أعمال الوصي التي تتطلب إذن المحكمة


لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة:
1. التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2. التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وفي المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة.
3. تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً.
4. استثمار أموال القاصر لحسابه.
5. اقتراض أموال لمصلحة القاصر.
6. تأجير عقار القاصر.
7. قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8. الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
9. الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر.
10. الإقرار بحق على القاصر.
11. الصلح والتحكيم.
12. رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13. التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً.
14. بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
15. ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه وفق التشريعات السارية.
16. تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة.
17. الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

المادة (145) حق القاصر في محاسبة الوصي


للقاصر بعد بلوغه سن الرشد محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية.

المادة (146) سلب الولاية على المال وعزل الوصي


تُسلب الولاية ويُعزل الوصي بقرار من المحكمة المختصة في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في الولي أو الوصي.
2. إذا قصر الولي أو الوصي بواجبات الولاية أو الوصاية، أو تعذر قيامه بها.

المادة (147) أجر الوصي


1. تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً.
2. يجوز للمحكمة بناءً على طلب الولي أو الوصي أن تُقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تُقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ الطلب.

المادة (148) نطاق عمل الوصي


يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها القانون والنظام العام والآداب العامة.

المادة (149) تعدد الأوصياء


إذا تعدد الأوصياء، يكون ترتيب الوصاية ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك وفق الآتي:
1. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يُفوضه باقي الأوصياء.
2. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم ترَ المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
3. إذا جعل الأب الوصاية لشخص ثم جعلها لآخر فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.

المادة (150) ضم وصي أو أكثر من قبل المحكمة


للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره واحداً أو أكثر إذا عَجز أو احتاج إلى من يُعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.

المادة (151) نفاذ الوصاية


1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيّاً منه للوصاية.
2. لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتُقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.

المادة (152) عزل وتنحي الوصي عن الوصاية


1. للأب عزل الوصي متى شاء.
2. للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.
3. للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المادة (153) سلب الولاية على النفس وجوباً


تُسلب الولاية على النفس وجوباً في الحالات الآتية:
1. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في شروط الولي.
2. إذا قَصر الولي بواجبات الولاية أو الوصاية أو تعذر قيامه بها.
3. إذا ثبت للمحكمة أن أموال القاصر أصبحت في خطر.
4. إذا ارتكب الولي أو الوصي مع المولى عليه أو الموصى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها.
5. إذا صدر على الولي أو الوصي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعه هو أو غيره على نفس المولى عليه أو الموصي عليه أو ما دونها.

المادة (154) سلب الولاية على النفس جوازاً


1. يجوز سلب الولاية عن الولي على النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بسبب عدم العناية، ولا يُشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر.
2. يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات المختصة مع استمرار ولاية الولي.

المادة (155) تسليم القاصر إلى شخص مؤتمن أو مؤسسة مختصة


في الحالات المذكورة في المادتين (153) و (154) من هذا القانون، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات المختصة حتى يُبت في موضوع الولاية.

المادة (156) حالات انتهاء الولاية والوصاية


تنتهي الولاية والوصاية حال تحقق أي من الحالات الآتية:
1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
2. رفع الحجر عن المحجور عليه.
3. وفاة القاصر.
4. استرداد أب القاصر أهليته وقدرته على القيام بمهام الولاية.
5. عزل الولي أو الوصي أو قبول تنحيه.
6. وفاة الولي أو الوصي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
7. ثبوت فقد الولي أو الوصي أو غيابه.
8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

المادة (157) استمرار الولاية أو الوصاية


إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الولي أو الوصي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الولاية أو الوصاية عليه.

المادة (158) التزامات الوصي أو الولي بعد انتهاء مهمته


على الولي أو الوصي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصـر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من تُعينه المحكمة تحت إشرافها، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.

المادة (159) وفاة الولي أو الوصي أو القيم المعين من المحكمة أو فقدانه أهليته


1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات السارية في الدولة بشأن تنظيم المواليد والوفيات، على مراكز الشرطة إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة وفاة تقع في دائرتها، وعلى النيابة العامة إبلاغ المحكمة التي تقع في دائرتها إذا تبيّن لها أن المتوفى ولي أو وصي أو قيم على قصّر ويخشى على ضياع أموالهم بوفاته.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا توفي الوصي أو الولي أو القيم المعين من المحكمة أو فقد أهليته، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ المحكمة المختصة لحماية حقوق القاصر.

المادة (160) رد الولاية لولي النفس


في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً، يجوز للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناءً على طلبه بشرط أن تكون قد مضت (6) ستة أشهر على زوال سبب سلبها.

المادة (161) وقف الولاية


تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حُبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية.

المادة (162) آثار الحكم بسلب الولاية


1. يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
2. إذا سلبت ولاية الولي عن بعض ممن هم تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم.

المادة (163) انتقال الولاية بعد السلب


إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً، فإن أبى أو كان غير أهل، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلاً ولو لم يكن قريباً للقاصر، أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات المختصة.

المادة (164) الجهات الحكومية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين


لا تخل الأحكام الواردة في هذا القانون، بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المادة (165) منع الجهات المكلفة بشؤون القاصر


تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع للقاصر شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.

المادة (166) إقامة المحجور عليه دعوى رفع الحجر بنفسه


للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الفصل العاشر: الغائب والمفقود

المادة (167) تعريف الغائب والمفقود


1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تُقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
2. المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

المادة (168) تعيين المحكمة وصي لإدارة أموال الغائب أو المفقود


1. إذا لم يكن للغائب أو المفقود ولي، فللمحكمة أن تُعين وصياً لإدارة أمواله أو بعضها.
2. يحصي الوصي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

المادة (169) انتهاء الفقد


1. ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:

‌أ. إذا تحققت حياة المفقود.
‌ب. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى، ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال ألا تحكم بوفاة المفقود إلا في الحالات التالية:

1. قام الدليل على وفاته.
2. بعد مضي مدة سنة من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.
3. بعد مضي مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.

2. يُعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.


المادة (170) ظهور المفقود حياً


يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:
1. أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
2. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

الفصل الحادي عشر: الوصية

المادة (171) تعريف الوصية


1. الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
2. تصح الوصية مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح.

المادة (172) اقتران الوصية بشرط


إذا اقترنت الوصية بشرط يُخالف أحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

المادة (173) تنفيذ الوصية


تنفذ الوصية من تركة الموصي، في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.

المادة (174) تصرفات المريض مرض الموت


يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.

المادة (175) أركان الوصية


أركان الوصية هي:
1. الصيغة.
2. الموصي.
3. الموصى له.
4. الموصى به.

المادة (176) انعقاد الوصية


1. تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
2. لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما.

المادة (177) تعديل الوصية والرجوع عنها


1. يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها.

المادة (178) شروط الموصي


1. يُشترط في الموصي أن يكون كامل الأهلية.
2. تصح الوصية من المحجور عليه في وجوه البر بإذن المحكمة.

المادة (179) الوصية الواجبة


1. من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية:

‌أ. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه مورثهم عن أصله المتوفى على فرض موت مورثهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.
‌ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل مورثهم جدّاً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
‌ج. تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

2. الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
3. يُحرم قاتل المورث والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون.


المادة (180) تعدد الوصايا


1. تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.
2. عند تعدد الوصايا بغير تعيين المال الموصى به وضاق عنها الثلث، فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه، وإذا كان المال الموصى به معيناً فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمال المعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

المادة (181) الموصى له


يجوز أن يكون الموصى له أي من الآتي:
1. شخص معين حي أو حمل مستكن.
2. فئة محصورة أو غير محصورة.
3. وجوه البر الجائزة شرعاً.
4. مسجد أو وقف.
5. شخص اعتباري تجيز التشريعات السارية في الدولة له قبول الوصايا.

المادة (182) الوصية مع اختلاف الدين


تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين سواء كانت بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير.

المادة (183) حكم الوصية بما لا يجوز تملكه من الموصى له


إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

المادة (184) الوصية للوارث


1. لا تجوز الوصية لوارث إلا في الحالتين الآتيتين:

أ‌. إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها.
ب‌. إذا اقتضتها مصلحة راجحة تُقرها المحكمة، فتنفذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة.

2. المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.

المادة (185) لزوم الوصية بحسب الموصى له


تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:
1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.
2. إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.
3. إذا كانت لوجوه البر الجائزة شرعاً، أو لفئة غير محصورة، فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.
4. إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
5. إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.

المادة (186) رد الوصية


1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
3. للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للتشريعات السارية.
4. إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.

المادة (187) إعذار الموصى له بقبول الوصية أو ردها


1. لا يُشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.
2. إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصـى له، وتُحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً فتُقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.
3. إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية، ويسرى البند (2) من هذه المادة على ورثة الموصى له لتحديد موقفهم من قبول الوصية أو ردها.

المادة (188) استحالة تنفيذ الوصية


إذا استحال تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب رجع الموصى به ميراثاً.

المادة (189) تنفيذ الوصية لفئة غير محصورة


إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

المادة (190) توزيع الوصية في حال تعدد الموصى لهم


إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يُحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:
1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
2. إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.

المادة (191) شروط الموصى به


يُشترط في الموصى به ما يأتي:
1. أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
2. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
3. ألا يكون الموصى به مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

المادة (192) أشكال الموصى به وأحكامه


1. يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.
2. إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المادة (193) إذا زادت الوصية على ثلث التركة


تُنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت الوصية على الثلث فتكون على النحو الآتي:
1. يوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
2. تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له.
3. تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.

المادة (194) ضوابط حساب خروج منفعة العين الموصى بها من التركة


إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ثلث التركة على النحو الآتي:
1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.
2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

المادة (195) عودة منفعة العين الموصى بها إلى مالك العين


تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين في الحالات الآتية:
1. إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
2. إذا مات الموصى له بالمنفعة.
3. إذا انقطع الموصى له واحداً أو أكثر، وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.

المادة (196) تحول الوصية إلى وقف


إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، فيكون لها حكم الوقف.

المادة (197) الوصية بسهم شائع في التركة


إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.

المادة (198) الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي


1. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.
2. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

المادة (199) حالات بطلان الوصية


تبطل الوصية في الحالات الآتية:
1. رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
2. وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
3. رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
4. قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
5. تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

الفصل الثاني عشر: التركة

المادة (200) تعريف التركة


التركة هي ما يخلفه المتوفى من الأموال والحقوق المالية.

المادة (201) ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة


ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
1. تجهيز الميت بالمعروف.
2. قضاء الديون، سواء كانت حقاً لله أو للعباد.
3. تنفيذ الوصية بحدود الثلث إلا إذا رضي الورثة بالزيادة على الثلث.
4. قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

المادة (202) شروط استحقاق الإرث


يُشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:
1. وفاة المورث حقيقة أو بحكم قضائي.
2. حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
3. وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.

المادة (203) الحرمان من الميراث


من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، ويُشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.

المادة (204) الإرث في حالة الطلاق الرجعي وطلاق المريض مرض الموت


الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في الحالتين الآتيتين:
1. إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
2. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.

المادة (205) حالات لا توارث فيها


1. لا توارث مع اختلاف الدين.
2. لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، ولم يُعلم المتقدم وفاةً منهم.

المادة (206) أشكال الميراث


1. يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
2. الفرض هو نصيب مقدر شرعاً للوارث.
3. التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعاً للوارث.

المادة (207) الفرع الوارث


الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

المادة (208) الأصل الوارث


الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.

المادة (209) الفروض


الفروض هي: الثلثان والثلث والسدس، والنصف والربع والثمن.

المادة (210) أصحاب الفروض


أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، سواء انفردن أو تعددن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم سواء انفردوا أو تعددوا.

المادة (211) إرث الزوج


يرث الزوج (النصف) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

المادة (212) إرث الزوجة


1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.
2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

المادة (213) إرث الأب


1. يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
2. يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
3. يرث الأب جميع التركة تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث أو أحد الزوجين.

المادة (214) إرث الجد


1. الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
2. يرث الجد عند عدم وجود الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
3. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب، وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد، فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

المادة (215) إرث الأم


1. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:

‌أ. إذا كان للميت فرع وارث.
‌ب. إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.

2. مع مراعاة ما تضمنه البند (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في البند (1) من هذه المادة.
3. ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصـر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.


المادة (216) إرث الجدة


1. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.
2. ترث الجدة (السدس) عند عدم وجود الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتحجب البعيدة لأب بالقريب لأم، ولا تحجب البعيدة من جهة الأم بالقريبة من جهة الأب، وتشتركان في (السدس).

المادة (217) إرث البنت


1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت.
2. ترث البنت إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة (218) إرث بنت الابن


1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان:

‌أ. ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
‌ب. ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر (السدس)، إذا توفر الشرطان الآتيان:

‌أ. وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
‌ب. ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.

3. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها أو أنزل منها تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

المادة (219) إرث الأخت الشقيقة


1. ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و (الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفرت الشروط الآتية:

‌أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
‌ب. ألا يكون للميت فرع وارث.
‌ج. ألا يكون للميت أخ شقيق.

2. ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توفر الشرطان الآتيان:

‌أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
‌ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

3. تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فأكثر بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توفرت الشروط الآتية:

أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
‌ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
‌ج. ألا يكون للميت أخ شقيق.
‌د. أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

المادة (220) إرث الأخت لأب


1. مع عدم الإخلال بما تضمنه البند (1) من المادة (219) من هذا القانون من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر، وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
2. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة فأكثر (السدس)، إذا توفر الشرطان الآتيان:

‌أ. وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
‌ب. ألا يكون للميت أخ لأب.

3. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة فأكثر الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توفرت الشروط الآتية:

‌أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
‌ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
‌ج. ألا يكون للميت أخ شقيق.

4. تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة فأكثر بالباقي تعصيباً مع الغير، إذا توفرت الشروط الآتية:

‌أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
‌ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
‌ج. أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
‌د. ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
‌ه. ألا يكون للميت أخ لأب.

المادة (221) إرث الأخ لأم والأخت لأم


يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان:
1. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2. ألا يكون للميت فرع وارث.

المادة (222) إرث الجمع من الأخوة لأم


إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً، فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

المادة (223) تعريف الحجب من الميراث


الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

المادة (224) حالات الحجب


1. لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث.
2. من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

المادة (225) أنواع العصبة


العصبة ثلاثة أنواع، وهي:
1. عصبة بالنفس.
2. عصبة بالغير.
3. عصبة مع الغير.

المادة (226) العصبة بالنفس


العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:
1. البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
2. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
3. الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
4. العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا (أشقاء أو لأب)، وأبناء الأعمام (أشقاء أو لأب) وإن نزلوا.

المادة (227) العصبة بالغير


1. العصبة بالغير هم:

أ. البنت فأكثر مع الابن.
‌ب. بنت الابن فأكثر مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها في الإرث.
‌ج. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق.
‌د. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب.

2. ويكون الإرث في الأحوال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للذكر مثل حظ الأنثيين.


المادة (228) العصبة مع الغير


العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب واحدة فأكثر، مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

المادة (229) ميراث العاصب بالنفس


إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس وذلك بمراعاة نص المادة (240) من هذا القانون.

المادة (230) ترتيب العصبات


1. يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة (226) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
2. يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
3. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.

المادة (231) ميراث العاصب بالغير والعاصب مع الغير


يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.

المادة (232) تزاحم أصحاب الفروض


إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

المادة (233) رد باقي التركة على أصحاب الفروض


إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

المادة (234) تعريف ذوي الأرحام


ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

المادة (235) أنواع ذوي الأرحام


لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:
1. جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:

‌أ. الجد غير الوارث وفقاً لحكم البند (1) من المادة (214) من هذا القانون.
‌ب. الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم البند (1) من المادة (216) من هذا القانون.
‌ج. العم لأم.
‌د. العمة.
‌ه. بنت العم.
‌و. بنت الأخ الشقيق أو لأب.
‌ز. ولد الأخت لغير أم.
‌ح. ولد الأخت مطلقاً.

2. جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:

‌أ. الجد غير الوارث وفقاً لحكم البند (1) من المادة (214) من هذا القانون.
‌ب. الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم البند (1) من المادة (216) من هذا القانون.
‌ج. الخال.
‌د. الخالة.
‌ه. ولد الأخ والأخت لأم.
‌و. أولاد القرابات السابقة.

3. جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:

‌أ. ولد البنت.
‌ب. ولد بنت الابن.
‌ج. أولاد القرابات السابقة.

المادة (236) حالات ميراث ذوي الأرحام


يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
2. إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.

المادة (237) قسمة تركة ذوي الأرحام


يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

المادة (238) اتحاد جهات ذوي الأرحام


إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.

المادة (239) الأكدرية


يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة (240) المشتركة


يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء.
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى.

المادة (241) حكم التركة إذا لم يوجد وارث


إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.

المادة (242) ميراث المفقود


1. يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
2. إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طُبق حكم البند (1) من المادة (170) من هذا القانون.

المادة (243) ميراث الجنين


يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناءً على تقرير طبي معتمد يُحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.

المادة (244) إرث المقر له


1. إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة، ثبت إرث المقر له من الميت.
2. إذا لم تقم البينة، شارك المقرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

المادة (245) إرث من لم ينسب لأبيه


يرث من لم ينسب لأبيه، ومنفي النسب، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

المادة (246) إقرار الورثة بالنسب


1. لا يترتب على إقرار المتوفى حال حياته بالنسب أثر بالنسبة للورثة، إلا إذا توفرت في الإقرار شروط صحته.
2. إذا أقر بنسب على غيره ولم يثبت وفقاً للمادة (91) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.
3. إذا أقر بعض الورثة لآخر بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به.

المادة (247) التخارج من التركة


1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
2. يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة وفقاً للتشريعات السارية.

المادة (248) حالات التخارج من التركة


1. يجوز للورثة التخارج مع بعضهم أو مع الموصى له إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتُحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
2. إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة، جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

المادة (249) أنواع التخارج من التركة


1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
2. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قُسـم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قُسـم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلافه.
4. إذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسـمة نصـيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

المادة (250) التحايل على الميراث


يُعتبر باطلاً كل تحايل على الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.

الفصل الثالث عشر: العقوبات

المادة (251)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان يتولى شؤون القاصر ومن في حكمه وارتكب أحد الأفعال الآتية:
1. تصرف في أموال القاصر ومن في حكمه أو مستنداته أو اختلسها أو استعملها أو بددها أو أخفاها إضراراً به أو تصرف فيها بغير إذن المحكمة ولم تُقر المحكمة التصرف بعد ذلك.
2. تسبب بخطئه أو إهماله في الإضرار بأموال القاصر ومن في حكمه.
3. امتنع بغير وجه حق عن تسليم أوراق القاصر ومن في حكمه وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر.
4. تصرف بأموال القاصر وأوراقه أو استعملها بعد انتهاء صفته على القاصر.
ويعد صدور حكم جزائي بالإدانة في البندين (1) و(2) من هذه المادة سبباً موجباً لسلب ولاية المال وما في حكمها.

المادة (252)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حاضن سافر بالمحضون الذي تحت حضانته دون إذن وليه أو المحكمة أو استعمل محرراً أو صورته يخص المحضون أو انتقع به بغير وجه حق.

المادة (253)


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو بدد أو أتلف أو استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

المادة (254)


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك.
2. امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي.

المادة (255)


لا يجوز رفع الدعوى الجزائية بشأن الأفعال المنصوص عليها في المواد (252)، (253)، (254) من هذا القانون إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.