الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 2 : انتفاء مسئولية المهاجر ورضائه

 العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016

رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (2) 
لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في القانون".
رئيس المجلس:
ليتفضل السيد النائب صلاح عبد البديع بشرح اقتراحه على هذه المادة.
السيد النائب المحترم الدكتور محمد صلاح عبد البديع السيد هاشم ( صلاح عبد البدیع)
إنني موافق سيادة الرئيس على مشروع القانون ولكنني أعترض على المادة الثانية "فيما يتعلق بإعفاء المهاجرين من أى مسئولية جنائية أو مدنية، وإذا كنا تحاول أن نحد من هذه الظاهرة فلابد على الأقل أن توقع عقوبة مالية على المهاجر إذا كان فوق سن المسئولية الجنائية على أن يتحمل ولى أمره هذه الغرامة حتى نحد من هذه الظاهرة بشكل يقلل من الإقدام على ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة، وشكراً سيادة الرئيس.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
في فلسفة هذا المشروع بقانون بالنسبة للمهاجر المهرب ينظر إليه على أنه شخص ينتحر ومحنى عليه، والشخص الذي ينتحر لا عقوبة عليه من الناحية الجنائية وإنما إذا تضمن الفعل جرائم أخرى معاقباً عليها - كما أسلفت - مثل تزوير جواز سفر أو السفر دون تأشيرة فهي هنا تخضع لقوانين عقابية أخرى، وهذه الفلسفة الحقيقية في أن الشخص المهرب يعامل معاملة الشخص الذي ينتحر والشخص الذي ينتحر لا يعاقب وهنا لا تأثيم على من يقدم على الانتحار.
رئيس المجلس:
يعتبر هنا مجنياً عليه، لأن المهاجر هنا وفقاً للاتفاقية يعتبر مجنياً عليه.
السيد النائب المحترم عفيفي كامل عفيفي إبراهيم
بالنسبة لعدم المسئولية الجنائية سيادة الرئيس أو المدنية لم يتعارض مع المشروع بقانون ونحن قلنا إنه في اتفاقية باليرمو في المادة (6) فقرة (4) ذكرت: "تحول هذه الاتفاقية دون ترتيب أي مسئولية جنائية وفقاً للقانون المحلي.
وعندنا تعتبر جمهورية مصر العربية بأن دولة مقصد ومصدر ومعبر لأننا يأتي إلينا أناس ونقوم بتصدير أناس وهناك أناس تعبر من خلالنا، فهناك قوانين تحمى السيادة المصرية، وكيف يخرج مواطن بطريقة غير شرعية ولا أحاسبه وهناك القانون رقم 97 لسنة 1959 وهو قانون المغادرة دون ترخيص أو مخالفة الجوازات وهناك القانون رقم 289 لسنة 2005، الذي يتصدى الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية، إذا أغفلت هذا النص فبذلك يلغى هذه النصوص برغم أن هذه النصوص متعلقة بالسيادة المصرية ومن الممكن أن يكون هناك أفراد عليهم أحكام أو هاربون أو مشتركون في تنظيمات إرهابية، وبذلك لابد أن يكون دخول البلد والخروج منه بترخيص وبطريقة شرعية، وأتحفظ على هذا النص.
رئيس المجلس
سيادتك في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وتعلم بأن الدخول والخروج بغير الطريق الرسمي يختلف عن جريمة الهجرة الشرعية.
السيد النائب المحترم عفيفي كامل عفيفي إبراهيم
لابد من التعديل هنا.
رئيس المجلس
سأترك السيد النائب المحترم بهاء الدين أبو شقة أستاذ القانون الجنائي للرد عليك.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
هذا موجود.
السيد النائب المحترم عفيفي كامل عفيفي إبراهيم
هناك أمر آخر سيادة الرئيس وهو : يمكن لخمس أو لست أفراد أن يقولوا أجرنا مركباً وسافروا ويطبق عليهم هذا النص، وهذا طريق للالتفاف حول النصوص التي نشرعها الآن، فالمفروض لو أن شخصين أو ثلاثة اتفقوا على السفر وقاموا بتأجير مركب ويخرجون بطريقة غير شرعية فلابد أن ينطبق عليهم هذا النص.
رئيس المجلس:
الهجرة نوع من الجرائم المنظمة خلاف من يدخل ويخرج من الحدود وسيادتك تخلط بين القانون العام والقانون الجنائي.
والآن، هل لأحد ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه.
مقدم من السيد النائب المحترم صلاح عبد البديع ويقضى بتوقيع غرامة مالية على المهرب وعدم إعفائه من المسئولية الجنائية حتى لو كان حدثا ويقوم ولي أمره بدفع الغرامة بدلا عنه.
الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
رئيس المجلس
(أقلية)
إذن، الموافق على المادة (2) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق