صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 28 سبتمبر 2014
(الطعن 2500 لسنة 75 ق جلسة 14 /2 /2006 س 57 ق 36 ص 173)
الجمعة، 26 سبتمبر 2014
(الطعن 5777 لسنة 75 ق جلسة 12 / 2 / 2006 س 57 ق 27 ص 126)
السبت، 20 سبتمبر 2014
(الطعن 2843 لسنة 61 ق جلسة 28 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 50 ص 240)
جلسة 28 من يناير سنة 1996
برئاسة
السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود
عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(50)
الطعن رقم
2843 لسنة 61 القضائية
(1)إثبات "شهادة الشهود" "موانع الشهادة".
حكم. بطلان.
للشهادة حجية
متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد
عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. تدليل
الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده. وجوب تمحيص هذا الدفاع. مخالفة
ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد. أثره. بطلان الحكم.
(2)حكم "عيوب التدليل". نقض.
استناد الحكم إلى
جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد
إحداها. أثره. نقض الحكم.
2 - من المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على
المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم 1165 لسنة 1987 مدني الإسكندرية
الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه وقال
بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1964 استأجرت الأولى من سلفه الطابق الأول
من العقار المملوك لها لاستعماله سكناً لها إلا أنها أجرت جزءاً منه من باطنهاً
للمطعون ضده الثاني دون إذن منه وبالمخالفة لشروط العقد فأقام الدعوى. تدخلت
المطعون ضدها الثالثة خصماً فيها - منضمة لوالدتها المطعون ضدها الأولى - في طلب
رفضها لإقامتها معها وزوجها المطعون ضده الثاني - بالعين محل النزاع - أحالت
المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت بقبول التدخل وبرفض الدعوى
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 628 لسنة 46
قضائية فقضت بتاريخ 12 من مارس سنة 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أقام
قضاءه على الأخذ بأقوال شاهدي المطعون ضدهم على الرغم من تجريحه لأقوال الشاهدة
الأولى منهما - ..... - وتمسكه بعدم جواز الأخذ بشهادتها لوجود خصومة قضائية
بينهما كشفت عنها هذه الشاهدة نفسها بالتحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة
والمستندات التي قدمها إليها تدليلاً على ذلك بجلسة 30/ 1/ 1990 إلا أن الحكم
المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي
في محله، ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة ذات
حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك
اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته
ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها
من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين
الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف "لا تقبل شهادة
خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة" وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود
من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من
سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة
يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة
الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً
لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على
أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل
على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم
تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً لما كان
ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن اعترض عند إجراء التحقيق أمام محكمة أول درجة
على شهادة الشاهدة الأولى للمطعون ضده - ........ - لوجود خصومة قضائية بينهما وقد
أقرت بذلك في محضر التحقيق حين ذكرت أنه قام برفع دعوى قضائية منه ضدها كما قدم
لتلك المحكمة شهادة من جدول نيابة باب شرقي تفيد أن الشكوى 3659 سنة 1986 مقدمة
منها ضده تضررت فيها من تصرفه قبلها تدليلاً على دفاعه بشأن قيام خصومة بينهما وإذ
لم يعر الحكم المطعون فيه هذا الدفاع التفاتاً وعوّل في قضائه بتأييد الحكم
المستأنف وبرفض دعوى الطاعن على أقوال هذه الشاهدة، فإنه يكون مشوباً بالفساد في
الاستدلال والقصور المبطل ولا يقيله من عثرته استناده إلى أقوال شاهد آخر للخصم
لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم
قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة
المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت
فساده فإنه يتعين نقض الحكم، وحسب الحكم المطعون فيه هذا السبب الموجب لنقضه دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 3873 لسنة 60 ق جلسة 10 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 84 ص 434)
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4096 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 الصادر له منه والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باعه مذكور حصة قدرها 12ط شيوعا في 24ط من كامل أرض وبناء العقار المبين صحيفتها لقاء ثمن مقداره 4000ج وإذ لم ينفذ التزامه بنقل الملكية له أقام الدعوى, كما أقام أيضا الدعوى رقم 2914 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين بطلب إبطال الحكم الصادر في الدعوى رقم 11470 سنة 1984 الجيزة الابتدائية ومحو التسجيلات المترتبة عليه تأسيسا على أن المطعون عليه الأول باع للمطعون عليه الثاني بيعا صوريا ذات الحصة السابق بيعها له وإذ استصدر الأخير الحكم المشار إليه بصحة ونفاذ عقده فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته المتقدمة, وأقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 4695 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الأول وآخر بطلب إلزام الطاعن بتقديم عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 والحكم برده وبطلانه, ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث وقرر المطعون عليه الأول بالطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 21/2/1984 المنسوب صدوره منه, ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/12/1986 في الدعوى رقم 14096 سنة 1984 للطاعن بطلباته, وفي الدعوى رقم 2914 سنة 1985 بعدم قبولها, وفي الدعوى رقم 4695 سنة 1985 برفضها.
استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 634 سنة 104ق كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 734 سنة 104 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت في 23/1/1990 بقبولها شكلا وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 ثم عادت وقضت بتاريخ 19/6/1990 في الاستئناف رقم 634 سنة 104ق برفض الدعوى رقم 14096 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وفي الاستئناف رقم 734 سنة 104 ق بإنهاء خصومة الدعوى رقم 4695 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون عليه الأول ـ البائع ـ قد وقع ورقة العقد على بياض وأن صلب العقد قد حرر في وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له في حين أن صحة التوقيع على المحرر العرفي يجعله بما ورد فيه حجة على صاحبه سواء كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره, وأن التوقيع على بياض لا يعني بالضرورة أن صلب المحرر مزور ما لم يثبت مدعي التزوير كيفية وصول توقيعه الصحيح على ورقة المحرر المطعون عليه, هذا إلى أن تقرير الخبير قد خلا مما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد موضوع النزاع قد اختلس منه بغتة بطريق الغش أو الاحتيال وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة, أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة, والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة, وأن مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها, وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحا على بياض وأثبت على ورقة المستند قبل إثبات عبارات صلب العقد ورتب على ذلك تزوير هذا العقد في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون فيه الأول على العقد قد أختلس منه بغتة وحال أنه لم يعلن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة رغم أن مدعي التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصا اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
الطعن 1518 لسنة 59 ق جلسة 14 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 95 ص 493
جلسة 14 من مارس سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/
محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين
المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
----------------
(95)
الطعن رقم 1518 لسنة 59
القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل "ما لا يصلح
سبباً للطعن".
تأييد الحكم المطعون فيه
لقضاء محكمة أول درجة بأسباب خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره.
النعي الوارد على الحكم الابتدائي. غير مقبول.
(2) إثبات "العدول عن
إجراءات الإثبات".
لمحكمة الموضوع العدول
عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. عدم
التزامها ببيان أسباب هذا العدول. علة ذلك. م 9 من قانون الإثبات "مثال".
(3) حكم "استنفاد الولاية".
الأحكام القطعية -
موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل - عدم جواز العدول
عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها.
(4، 5) إيجار "إيجار
الأماكن". قانون. "نطاق سريان القانون". نظام عام.
(4)الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب
الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم
تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
(5) صدور تشريع لاحق يستحدث
حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها. سريانه بأثر فوري
على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة
الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع والمراكز التي نشأت في ظله.
المادتان 2 مرافعات، 9 مدني.
(6) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب
الإخلاء: الإضرار بسلامة المبنى" قانون "القانون الواجب التطبيق".
اشتراط الحصول على حكم
نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء م 18 ق 136 لسنة 1981.
لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.
علة ذلك.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان سبب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع من خلو واقعة التداعي من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التي حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهو صدور حكم قضائي نهائي بذلك، ومن ثم فإنه لم يعد في حاجة إلى تنفيذ الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بجلسة (...) بندب أحد أساتذة كلية الهندسة خبيراً في الدعوى لبحث الضرر بالعين المؤجرة، وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة عن أسباب هذا العدول.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضي به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً، ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك أن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ (...) في الاستئناف رقم 406 لسنة 39 ق الإسكندرية أنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تأسيساً على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي لم يكن يستلزم صدور حكم قضائي نهائي بثبوت الضرر وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيها ويتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضي بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى الدعوى قد جاءت خلواً من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التي حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهي صدور حكم قضائي نهائي بثبوت الضرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد التزم بما قطع به الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ (...) والذي حاز قوة الأمر المقضي بشأن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى في خصوص عدم اشتراط صدور حكم قضائي نهائي لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء مما يعيبه.
4 - المقرر في قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع أو المراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رُفعت في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها أو إجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، كما نصت المادة 9 من القانون المدني على أن تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أُعد فيه الدليل أو في الوقت الذي يبغى فيه إمداده.
6 - لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر هو أعم وأشمل وهو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصاً عليه في المادة 31/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة. لما كان ذلك وكان الشرط الوارد بالفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من الحصول على حكم نهائي لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى - لا يسري إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بتاريخ 6/ 3/ 1980 أي في ظل القانون الأخير ومن ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهى إلى ضرورة اشتراط صدور حكم قضائي نهائي يثبت استعمال المطعون ضده العين محل النزاع بطريقة تضر بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث الشروط الموضوعية الخاصة بذاتية القاعدة القانونية الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 وهي بحث ما إذا كان المطعون ضده قد استعمل العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى من عدمه مما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون
ضده بصفته الدعوى رقم 1496 لسنة 1980 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم
بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده بصفته
استأجر العين محل النزاع بموجب عقد إيجار محال إليه من المالك السابق في أغسطس سنة
1967 بقصد استعمالها مطبعة، غير أنه أجرى تعديلات جسيمة بها بالغة الخطورة على
المبنى فأنذره بتاريخ 14/ 1/ 1980 بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ولما لم يستجب
فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم
قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 406 سنة 39 ق الإسكندرية -
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر
موضوعها حيث قيدت برقم 1285 لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية. قضت
المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 552 لسنة 42 ق
إسكندرية. حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن
أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب والتناقض، وفى بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة أقامت
قضاءها برفض الدعوى تأسيساً على تقرير الخبير المنتدب فيها في حين أن الحكم
المطعون فيه استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف استناداً على أن الضرر لم يثبت
بحكم قضائي نهائي طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يعن
ببحث وتفنيد أسباب الحكم الابتدائي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان لمحكمة الاستئناف أن
تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التي اعتمد عليها الحكم المستأنف، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناءً على أسباب خاصة به
دون أن يحيل عليه في أسبابه وكان النعي منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير
مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه
تمسك أمام محكمة الموضوع بندب أحد أساتذة كلية الهندسة خبيراً في الدعوى وقد
أجابته محكمة الاستئناف إلى طلبه فأصدرت حكماً تمهيدياً بذلك إلا أن خبير الدعوى
اعتذر عن مباشرة المأمورية فطلب من المحكمة المطعون في حكمها ندب أقدم ثلاثة خبراء
بمكتب الإسكندرية لمباشرة المأمورية على ضوء الحكم التمهيدي المشار إليه إلا أن
الحكم المطعون فيه قد التفت عنه وعدل عن الحكم التمهيدي دون أن يورد أسباباً لذلك
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد،
ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من
إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في
موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات ببيان سبب
العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على
مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً. لما كان ذلك وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد وجدت في أوراق الدعوى
ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع من خلو واقعة التداعي من وسيلة
الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التي حددها القانون رقم
136 لسنة 1981 للإخلاء وهو صدور حكم قضائي نهائي بذلك ومن ثم فإنه لم يعد في حاجة
إلى تنفيذ الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بجلسة 4/ 3/ 1987 بندب أحد أساتذة
كلية الهندسة خبيراً في الدعوى لبحث الضرر بالعين المؤجرة، وهو ما يعد عدولاً
ضمنياً عن تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة عن أسباب هذا
العدول، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه طعن بالاستئناف في الحكم الصادر في ذات النزاع بين
الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم 1496 لسنة 1980 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية
القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت الضرر بحكم قضائي نهائي طبقاً للمادة 18 من
القانون رقم 136 لسنة 1981، وبالرغم من أن المحكمة الاستئنافية قد حسمت هذه
المسألة بحكمها الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1985 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة
الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تأسيساً على وجوب إعمال أحكام المادة 31/
جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي لم تكن تستلزم صدور حكم قضائي نهائي بثبوت
الضرر الواجب التطبيق، وأن هذا القضاء قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه إلا أنها
عادت وقضت بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف وأسست قضاءها على وجوب ثبوت
الضرر بحكم قضائي نهائي قبل إقامة الدعوى إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم
136 لسنة 1981 بما يتناقض مع قضائها الأول وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة
التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية
- موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية
المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً، ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً
أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا
يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. وإذ كان ذلك وكان الثابت
من الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 17/ 3/ 1985 في الاستئناف رقم 406
لسنة 39 ق الإسكندرية أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول
درجة لنظر موضوعها تأسيساً على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 49 لسنة
1977 الذي لم يكن يستلزم صدور حكم قضائي نهائي بثبوت الضرر، وحاز هذا القضاء قوة
الأمر المقضي، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لاستنفاد
ولايتها بالفصل فيها ويتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير
حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضي بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
استناداً إلى أن الدعوى قد جاءت خلواً من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة
الاستعمال الضار بسلامة المبنى التي حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهي
صدور حكم قضائي نهائي بثبوت الضرر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد التزم
بما قطع به الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 17/ 3/ 1985 والذي حاز قوة الأمر
المقضي بشأن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى في خصوص عدم اشتراط
صدور حكم قضائي نهائي لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء
مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن التعديل الوارد بنص المادة 18
من القانون رقم 136 لسنة 1981 من وجوب الحصول على حكم قضائي نهائي بثبوت الضرر لا
يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة بل يتعلق ببعض شروطها وتحديد الدليل الذي يجب توافره
قبل رفع دعوى الإخلاء دون مساس بذاتيتها، ومن ثم فإن القانون المشار إليه لا يسري
من تاريخ نفاذه على الوقائع التي نشأت في ظله هذا إلى أنه تمسك أمام محكمة الموضوع
بدفاع مؤداه أن حكماً نهائياً بثبوت الضرر قد صدر ضد المطعون ضده بإدانته في الجنحة
رقم 6 لسنة 1977 بلدية المنشية لإقامته بناء بعين التداعي دون الحصول على ترخيص من
الجهة المختصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وطبق حكم المادة 18 من
القانون سالف الذكر من ضرورة اشتراط أن يثبت الإضرار بسلامة المبنى بحكم نهائي في
حين أن هذا الشرط مستحدث بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ولا ينسحب أثره على واقعة
الإضرار بالعين مثار النزاع التي بني عليها هذا السبب ذلك أنها قد وقعت وأقيمت
الدعوى عنها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وقبل إصدار القانون رقم
136 لسنة 1981 وهي محكومة بحكم القانون الذي وقعت في ظله مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كان المقرر في قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب
الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري على جميع المراكز
والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها، ولو كانت ناشئة قبل تاريخ
العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات إيجار
الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة سواء
بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة
الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه، أما إذا كان
التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما
استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات
التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري في هذه
الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له
أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رفعت في
ظله هو الذي يحكم شروط قبولها أو إجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة 2 من
قانون المرافعات على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعة تم صحيحاً في ظل قانون
معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك، كما نصت المادة 9 من القانون المدني
على أن تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد
فيه الدليل أو في الوقت الذي يبغى فيه إمداده..." لما كان ذلك وكان المشرع قد
استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 آنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب
الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله
قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل
وهو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات
القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم
نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصاً عليه في المادة 31/ د من القانون رقم 49 لسنة
1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب
العامة لما كان ذلك وكان الشرط الوارد بالفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم
136 لسنة 1981 من الحصول على حكم نهائي لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة
المبنى - لا يسري إلا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له
أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذه والتي رفعت في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977
وكانت الدعوى المطروحة قد أُقيمت بتاريخ 6/ 3/ 1980 أي في ظل القانون الأخير، ومن
ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وطبق المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهى إلى ضرورة
اشتراط صدور حكم قضائي نهائي يثبت استعمال المطعون ضده العين محل النزاع بطريقة
تضر بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث
الشروط الموضوعية الخاصة بذاتية القاعدة القانونية - الواردة في القانون رقم 136
لسنة 1981 وهي بحث ما إذا كان المطعون ضده قد استعمل العين بطريقة ضارة بسلامة
المبنى من عدمه مما يعيبه ويوجب أيضاً نقضه بالإضافة إلى ما جاء بالرد على الوجه
الأول من السبب الأول.