جلسة 21 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده ومحمود صدقي خليل.
--------------------
(339)
الطعن رقم 1730 لسنة 50 القضائية
عمل "المساواة".
وجوب التسوية بين عمال المقاول من الباطن وعمال صاحب العمل الأصلي م 53 ق 91 لسنة 1959. شرطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9 لسنة 1973 مدني كلي أسوان على كل من الطاعن بصفته (وزير الثقافة) والممثل القانوني للشركات الاتحادية لإنقاذ معبدي أبو سمبل وطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما متضامنين وفي مواجهة وكيل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء بأن يدفعا له مبلغ 2320.400 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة تعاقدت مع الشركات الاتحادية على تنفيذ مشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل وقد التزمت تلك الشركات في العقد بأن تتولى تقديم الطعام والسكن والعلاج والمواصلات لجميع عمالها بالمجان. وإذ كان المطعون ضده من العاملين لدى الشركات الاتحادية المذكورة ولم تنفذ هذا الالتزام طيلة مدة العمل في المشروع، فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ 29 - 5 - 1973 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق حكمها، وبتاريخ 19 - 11 - 1978 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإلزام الطاعن الممثل القانوني للشركات الاتحادية في مواجهة النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء بأن يدفعا متضامنين للمطعون ضده مبلغ 2534.153 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية في 19 - 11 - 1973 وحتى السداد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط رقم 178 لسنة 53 ق. وبتاريخ 17 - 5 - 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10 - 5 - 1981 وفيها التزمت رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينفي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركات الاتحادية بأن يدفعا للمطعون ضده المبلغ المطالب به على أساس من أحكام المادة 53 - من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، في حين أن إعمال أحكام تلك المادة يقتضي أن يكون الذي عهد به صاحب العمل إلى المقاول داخلاً في نشاطه المعتاد، وأن يكون لعمال يعملون في ذات منطقة العمل التي يعمل بها عمال المقاول، وإلا يحقق هذا الأخير لعماله المساواة الكاملة في كافة الحقوق التي يتمتع بها عمال صاحب العمل وعلى هذا الأساس يقوم التضامن بينه وبين المقاول فيما يحقق التسوية بين العمال في المنطقة الواحدة. وإذ كانت هذه الشروط غير متوافرة في المطعون ضده ذلك لأن العمل الذي عهد به الطاعن بصفته في الشركات الاتحادية لا يدخل في النشاط المعتاد للطاعن بصفته ولم يكن لوزارة الثقافة التي يمثلها عمال يعملون في ذات المنطقة التي عمل فيها عمال تلك الشركات فإن الطاعن بصفته لا يكون ملتزماً بأي التزام قبل المطعون ضده ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما تقضي به وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه، إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامناً معه في ذلك، مما مفاده أن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى التسوية بين عمال المقاول من الباطن وعمال صاحب العمل الأصلي، وهذه التسوية ليست مطلقة بل هي مشروطة بأن تتماثل الأعمال التي يقوم بها عمال صاحب العمل الأصلي وعمال المقاول في طبيعتها، وأن يكون العمل في منطقة واحدة، فإذا اختلفت الظروف التي يعمل فيها الطائفتان من العمال - عمال صاحب العمل الأصلي وعمال المقاول أو تغايرت أعمالهم في طبيعتها، ولم يكن لصاحب العمل عمال أصلاً سواء في منطقة العمل أو في غيرها، فلا محل لإعمال حكم هذا النص، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أسند إلى الشركات الاتحادية بمقتضى اتفاق خاص أتمه مشروع إنقاذ معبدي أبو سمبل مما مفاده أن الطاعنة لم يكن لها عمالاً قائمين بهذا المشروع المعهود به لتلك الشركات فإن نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لا تنطبق على النزاع الماثل ولا يلتزم الطاعن بالتضامن بالوفاء بالتزامات الشركات الاتحادية قبل المطعون ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتزام وزارة الثقافة بأن تدفع بالتضامن مع الشركات المذكورة ما طلبه المطعون ضده في دعواه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 178 لسنة 53 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بالنسبة للطاعن وبرفض الدعوى ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق