مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 176 Convention 176
اتفاقية السلامة والصحة في المناجم
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثانية والثمانين في 6 حزيران / يونيه 1995
وإذ يشير الى اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، وخاصة الى اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 ، واتفاقية وتوصية الحماية من الإشعاعات، 1960 واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات 1963 ، واتفاقية وتوصية إعانات إصابات العمل، 1964 ، واتفاقية وتوصية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض) ، 1965 ، واتفاقية الفحص الطبي للأحداث، (العمل تحت سطح الأرض) ،1965 ، واتفاقية وتوصية بيئية العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات) ، 1977، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 ، واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية،1985 ، واتفاقية وتوصية الحرير الصخري (الاسبستوس) ، 1986، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة في البناء، 1988 ، واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية، 1990، واتفاقية وتوصية منع الحوادث الصناعية الكبرى ،1993،
وإذ يرى أن للعمال حاجة وحقا في المعلومات والتدريب والمشاورة الحقيقيةَ والمشاركة في وضع وتنفيذ تدابير السلامة والصحة المتعلقة بالمخاطر والأخطار التي تواجههم في صناعة التعدين،
وإذ يقر بأن من المستصوب منع وقوع الحوادث المعينة والإصابات والأمراض التي يتعرض لها العمال أو أفراد الجمهور، أو الضارة بالبيئة، والناجمة عن عمليات التعدين .
وإذ يراعي ضرورة التعاون بين منظمةَ العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المؤسسات المعنية،
وإذ يشير الى الصكوك ومدونات السلوك والمدونات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي أصدرتها هذه المنظمات،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة في المناجم، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال هذه الدورة .
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/ يونيه عام خمس وتسعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 :
الجزء الاول - التعاريف
المادة 1
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، يغطي تعبير "منجم" :
(أ) المواقع الموجودة على سطح الأرض أو في جوفها وتجري فيها الأنشطة التالية بوجه خاص:
"1" التنقيب عن المعادن باستثناء النفط والغاز، عن طريق القلب الميكانيكي للأرض .
"2" استخراج المعادن باستثناء النفط والغاز .
(3) إعداد المواد المستخرجة، بما في ذلك سحقها أو طحنها أو تركيزها أو غسلها .
2 - في مفهوم هذه الاتفاقية يعني
الجزء الثاني - النطاق وطرائق التطبيق
المادة 2
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع المناجم .
2 - يجوز للسلطة المختصة في كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين :
(أ) أن تستبعد من نطاق انطباق الاتفاقية أو بعض أحكامها، فئات معينة من المناجم اذا كانت الحماية الشاملة المتاحة في هذه المناجم بموجب القوانين والممارسات الوطنية لا تقل عن الحماية الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقيةَ تطبيقا كاملا .
(ب) أن تضع في حالة استبعاد فئات معينة من المناجم عملا بالبند (أ) السابق خططا لتغطية جميع المناجم تدريجيا .
3 - على كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية وتستفيد من الإمكانية المتاحة لها في الفقرة 2 (أ) السابقة أن تبين في تقاريرها عن تطبيق الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أي فئة معينة من المناجم استبعدتها على هذا النحو وأسباب استبعادها .
المادة 3
1 - تضع كل دولة عضو، على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، سياسة متسقة بشأن السلامة والصحة في المناجم، وخاصة فيما يتعلق بتدابير إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتطبق هذه السياسة وتراجعها دوريا .
المادة 4
1 - تقرر القوانين واللوائح الوطنية التدابير التي تكفل تطبيق هذه الاتفاقية .
2 - تستكمل هذه القوانين واللوائح الوطنية، عند الاقتضاء، بما يلي :
(أ) معايير تقنية أو مبادئ توجيهية أو مدونات للممارسات، أو .
(ب) وسائل تطبيق أخرى تتفق مع الممارسات الوطنية .
وذلك حسبما تحدده السلطة المختصة .
المادة 5
1 - تعين القوانين واللوائح الوطنية، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 ، السلطة المختصة بمراقبة وتنظيم مختلف جوانب السلامة والصحة في المناجم .
2 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية على :
(أ) الإشراف على السلامة والصحة في المناجم .
(ب) التفتيش على المناجم من قبل مفتشين تعينهم السلطة المختصة لهذه الغاية .
(ج) إجراءات الإبلاغ عن الحوادث المميتة والخطيرة وعن الأحداث الخطرة وكوارث المناجم والتحقيق فيها، حسبما تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية لكل منها .
(د) جمع ونشر الإحصاءات عن الحوادث والأمراض المهنية وكذلك عن الأحداث الخطرة، حسبما تحدده القوانين او اللوائح الوطنية لكل منها .
( هـ) صلاحية السلطة المختصة في أن توقف أو تقيد أنشطة التعدين لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة الى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت الى التوقيف أو التقييد .
(و) وضع إجراءات فعالة لضمان إعمال حق العمال وممثليهم في أن يستشاروا في المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة في مكان العمل، وان يشاركوا في التدابير المتعلقةَ بذلك .
3 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية على أن يتم صنع المتفجرات والمفجرات وتخزينها ونقلها واستخدامها في المناجم من قبل أشخاص مؤهلين ومرخص لهم بذلك، أو أن يتم ذلك تحت إشرافهم المباشر .
4 - تقرر هذه القوانين واللوائح الوطنية :
(أ) الاشتراطات المتعلقة بالإنقاذ في المناجم والإسعافات الأولية والمرافق الطبية المناسبة .
(ب) الالتزام بتوفير أجهزة التنفس للإنقاذ الذاتي لعمال مناجم الفحم الواقعة تحت سطح الأرض ، وعند الضرورة، لعمال المناجم الأخرى الواقعة تحت سطح الأرض .
(ج) تدابير الحماية لتأمين الحفريات في المناجم المهجورة لإزالة أو تقليل الأخطار على السلامة والصحة .
(د) الاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الخطرة المستعملة في عمليات التعدين والنفايات التي تتولد في المناجم، ونقلها والتخلص منها بطريقة مأمونة .
(ه) الالتزام، عند الاقتضاء، بتوفير مرافق صحية كافية وتسهيلات للاغتسال وتغيير الملابس وتناول الطعام، والمحافظة عليها في ظروف صحية .
5 - تنص هذه القوانين واللوائح الوطنية أيضا على أن يكفل صاحب العمل المسؤول عن المنجم إعداد مخططات مناسبة للحفريات قبل بدء التشغيل، وتحديث هذه المخططات دوريا في حالة إدخال تعديل هام، مع حفظها في موقع المنجم .
الجزء الثالث - تدابير الوقاية والحماية في المناجم
الف - مسؤوليات أصحاب العمل
المادة 6
عند اتخاذ تدابير الوقاية والحماية عملا بهذا الجزء من الاتفاقية، يقيم صاحب العمل المخاطر ويعالجها حسب الترتيب التالي للأولويات :
(أ) إزالة الأخطار .
(ب) التحكم في الأخطار من مصدرها .
(ج) تقليل الأخطار بأساليب تشمل وضع نظم عمل مأمونة .
(د) اشتراط استعمال معدات الحماية الشخصية في حال بقاء الأخطار .
وذلك مع مراعاة التدابير المعقولة والعملية والممكنة، والممارسات السليمة، وبذل الجهد اللازم .
المادة 7
يتخذ أصحاب العمل كل التدابير اللازمة لإزالة أو تقليل الأخطار على السلامة والصحةَ في المناجم الخاضعة لإشرافهم، وبوجه خاص :
(أ) ضمان تصميم المناجم وبنائها وتزويدها بالمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من المعدات، بما في ذلك نظام اتصالات، لضمان سلامة تشغيلها وتوفير بيئة عمل صحية .
(ب) ضمان تجهيز المناجم وتشغيلها وصيانتها ووقف تشغيلها بحيث يستطيع العمال أداء العمل المسند اليهم دون أن يعرضوا للخطر سلامتهم وصحتهم أو سلامة وصحة غيرهم .
(ج) اتخاذ خطوات للمحافظة على استقرار الأرض في المناطق التي يدخلها أشخاص بحكم عملهم .
(د) تزويد كل موقع عمل تحت سطح الأرض ، حيثما يكون ذلك عمليا، بمخرجين ويوصل كل منهما بوسيلة خروج منفصلة الى سطح الأرض .
(هـ) ضمان رصد بيئة العمل وتقييمها والتفتيش عليها بانتظام لتحديد مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها العمال وتقييم درجة تعرضهم لها .
(و) ضمان تهوية مناسبة في كل الحفريات الواقعة تحت سطح الأرض التي يسمح بدخولها .
(ز) وضع وتنفيذ خطة وإجراءات تشغيل لضمان نظام عمل سليم وحماية العمال في المناطق المعرضة لمخاطر معينة .
(ح) اتخاذ تدابير واحتياطات مناسبة لطبيعة تشغيل المنجم لمنع نشوب الحرائقَ والانفجارات وانتشارها، ولاكتشافها ومكافحتها .
(ط ) ضمان وقف التشغيل وإجلاء العمال الى مكان مأمون في حالة وجود خطر شديد على سلامتهم وصحتهم .
المادة 8
يعد صاحب العمل خطة استجابة للطوارئ خاصة بكل منجم، لمواجهة الكوارث الصناعية والطبيعية التي يمكن الى حد معقول توقعها .
المادة 9
حيثما يتعرض العمال لمخاطر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية، على صاحب العمل أن :
(أ) يعرف العمال، بطريقة مفهومة، بالأخطار المرتبطة بعملهم والأخطار الصحية التي ينطوي عليها، وبتدابير الوقاية والحماية المناسبة .
(ب) يتخذ التدابير الملائمة لإزالة أو تقليل الأخطار الناجمة عن التعرض لهذه المخاطر .
(ج) يقدم ويصون معدات وملابس وتسهيلات وقائية مناسبة، حسبما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، دون أن يحمل العمال أي تكلفة، حيثما يتعثر بطريقة أخرى ضمان حماية كافية من خطر الحوادث أو الإصابة الصحية، بما في ذلك التعرض للظروف القاسية .
(د) يوفر الإسعافات الأولية للعمال الذين يتعرضون لإصابة أو مرض في موقع العمل، وكذلك وسائل النقل المناسبة من موقع العمل الى المرافق الطبية المناسبة واستقبالها لهم .
المادة 10
يكفل صاحب العمل:
(أ) توفير برامج تدريب وإعادة تدريب مناسبة وتقديم تعليمات مفهومة للعمال، دون أن يحملهم أي تكلفة، بشأن مسائل السلامة والصحة، وكذلك بشأن العمل المسند اليهم .
(ب) توفير إشراف ورقابة كافيين في كل نوبة عمل لضمان التشغيل المأمون للمنجم وفقا للقوانين واللوائح الوطنية .
(ج) وضع نظام يكفل بدقة معرفة أسماء جميع الأشخاص الموجودين تحت سطح الأرض في أي وقت وكذلك معرفة مكانهم المحتمل .
(د) التحقيق في كل الحوادث والأحداث الخطرة، حسبما تحدده القوانين أو اللوائح الوطنية، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
(هـ) تقديم تقرير الى السلطة المختصة بشأن الحوادث والأحداث الخطرة، وفقا لما تقرره القوانين واللوائح الوطنية .
المادة 11
يكفل صاحب العمل إشرافا صحيا منتظما على العمال المعرضين للمخاطر الصحية المهنية الخاصة بالتعدين طبقا للمبادئ العامةَ في الصحة المهنية ووفقا للقوانين واللوائح الوطنية .
المادة 12
حيثما يضطلع اثنان من أصحاب العمل أو اكثر بأنشطة في نفس المنجم، ينسق صاحب العمل المسؤول عن المنجم تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بسلامة وصحة العمال، ويكون المسؤول في المقام الأول عن سلامةَ التشغيل، غير أن هذا لا يعفي أصحاب العمل فرادى من مسؤولية تنفيذ كافة التدابير المتعلقة بسلامة وصحة عمالهم .
باء - حقوق وواجبات العمال وممثليهم
المادة 13
1 - تكفل القوانين واللوائح الوطنية، المشار إليها في المادة 4 الحقوق التالية للعمال :
(أ) إبلاغ صاحب العمل والسلطة المختصة بالحوادث والأحداث الخطرة والمخاطر .
(ب) مطالبة صاحب العمل والسلطة المختصة بإجراء عمليات تفتيش وتحقيق، والحصول على ذلك حيثما تكون هناك دواعي للقلق لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة .
(ج) معرفة المخاطر في موقع العمل التي قد تؤثر على سلامتهم أو صحتهم وإعلامهم بها .
(د) الحصول على المعلومات المتوفرة لدى صاحب العمل أو السلطة المختصة بشأن سلامتهم وصحتهم .
(هـ) الابتعاد بأنفسهم عن أي موقع في المنجم إذا ظهرت ظروف تبدو مبرراً معقولا للاعتقاد بوجود خطر شديد على سلامتهم أو صحتهم .
(و) اختيار ممثلي السلامة والصحة جماعيا .
2 - يتمتع ممثلو السلامة والصحة المشار اليهم في الفقرة 1 (و) أعلاه، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، بالحقوق التالية :
(أ) تمثيل العمال في جميع جوانب السلامة والصحة في موقع العمل، بما فيها حيثما يكون ذلك قابلا للانطباق، ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1 أعلاه .
(ب) القيام بما يلي :
"1" المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيق التي يقوم بها صاحب العمل والسلطة المختصة في موقع العمل .
"2" مراقبة مسائل السلامة والصحة والتحقيق فيها .
(ج) الاستعانة بمستشارين وخبراء مستقلين .
(د) التشاور في الوقت المناسب مع صاحب العمل بشأن مسائل السلامة والصحة، بما في ذلك السياسات والإجراءات .
(هـ) التشاور مع السلطة المختصة .
(و) تلقي أخطار بالحوادث والأحداث الخطرة، في المجالات التي وقع اختيار العمال وممثليهم عليها .
3 - تحدد إجراءات ممارسة الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و2 السابقتين عن طريق :
(أ) القوانين واللوائح الوطنية .
(ب) التشاور بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم .
4 - تكفل القوانين واللوائح الوطنية ممارسة الحقوق الواردة في الفقرتين 1 و 2 السابقتين بدون التعرض لتميز أو مجازاة .
المادة 14
تقع على العمال، بموجب القوانين واللوائح الوطنية، وبما يتفق مع التدريب الذي تلقوه، الواجبات التالية :
(أ) أن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة.
(ب) أن يعتنوا عناية معقولة بسلامتهم وصحتهم وبسلامة وصحة الأشخاص الأخرين الذين يمكن أن يتأثروا بتصرفاتهم أو بسهوهم أثناء العمل، بما في ذلك العناية والاستخدام السليمين للملابس الواقية والتسهيلات والمعدات الموضوعة تحت تصرفهم لهذا الغرض .
(ج) أن يبلغوا فورا المشرف المباشر بأي وضع يعتقدون انه قد يمثل خطرا على سلامتهم أو صحتهم أو على سلامة وصحة الأشخاص الأخرين ولا يستطيعون التصرف فيه بأنفسهم .
(د) أن يتعاونوا مع صاحب العمل لتمكينه من الوفاء بالواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتقه بموجب الاتفاقية .
التعاون
المادة 15
تتخذ تدابير، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, لتشجيع التعاون بين أصحاب العمل والعمال وممثليهم من اجل تعزيز السلامة والصحة في المناجم .
الجزء الرابع - التنفيذ
المادة 16
تقوم الدولة العضو :
(أ) باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك النص على عقوبات مناسبة وتدابير تصحيحية، لضمان الإنفاذ الفعال لأحكام الاتفاقية .
(ب) إنشاء أقسام تفتيش ملائمة تشرف على تطبيق التدابير التي تتخذ عملا بهذه الاتفاقية وتزويد هذه الأقسام بما تحتاجه من موارد لأداء مهامها .
الجزء الخامس - أحكام ختامية
المادة 17
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 18
1 - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين .
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادةَ 19
1 - يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 20
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذيِ يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية .
المادة 21
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة 22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة 23
1 - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية .
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة 24
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق