الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 89: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 89                                                             Convention 89
اتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة) , 1948 
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في سان فرانسيسكو, حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في 17 حزيران/ يونيه 1948
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية العمل ليلا (النساء), 1919 التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الأولى, ولاتفاقية العمل ليلا (النساء) (مراجعة), 1934 , التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثامنة عشرة, وهو موضوع البند التاسع في جدول أعمال هذه الدورة,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم, التاسع من تموز / يوليه عام ثمان وأربعين وتسعمائة والف , الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل ليلا (النساء) (مراجعة), 1948 :

الجزء الأول - أحكام عامة
مادة 1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني مصطلح "المؤسسة الصناعية" , بوجه خاص , ما يلي:
أ- المناجم والمحاجر, والأشغال الأخرى المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض ,
ب- المؤسسات التي يجري فيها صنع المواد, وتعديلها, وتنظيفها, وإصلاحها, وزخرفتها, وأعدادها للبيع, وتفكيكها او تدميرها, أو المؤسسات التي يجري فيها تحويل المواد, بما في ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة من كل نوع,
ج- المؤسسات التي تعمل في أشغال البناء والهندسة المدنية, بما في ذلك أشغال التشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم.
2- تعين السلطة المختصة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية, والزراعة والتجارة وغيرها من الأشغال غير الصناعية, من ناحية أخرى.

مادة 2 
في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "الليل" فترة من احدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل, تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا, ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر فترات تختلف باختلاف المناطق, أو الصناعات, أو المؤسسات, أو فروع الصناعات أو المؤسسات, ولكن عليها أن تستشير منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية قبل تقرير أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

مادة 3
لا يجوز تشغيل النساء, أيا كانت أعمارهن, ليلا في أي مؤسسة صناعية عامة كانت أو خاصة, أو في أي من فروعها, وتستثنى من ذلك المؤسسات التي لا يستخدم فيها سوى أفراد من نفس الأسرة.

مادة 4
لا تنطبق المادة 3 على:
أ- حالات القوة القاهرة, عندما يحدث في أي مؤسسة توقف عن العمل لم يكن في المستطاع التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر,
ب- الحالات التي يقتضي العمل فيها استعمال مواد أولية أو مواد في طور المعالجة وتكون عرضة للتلف السريع, وكان هذا العلم الليلي ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة محققة.

مادة 5
1- يجوز للحكومة أن توقف حظر عمل النساء ليلا, بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية,
عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك لمواجهة ظروف طارئة خطيرة.
2- تخطر الحكومة المعنية المدير العام لمكتب العمل الدولي بوقف هذا الحظر في تقريرها السنوي عن تطبيق هذه الاتفاقية.

 
مادة 6
يجوز تخفيض فترة الليل الى عشر ساعات في ستين يوما في السنة في المؤسسات الصناعية التي تتأثر باختلاف المواسم وفي جميع الأحوال عندما تقتضي ظروف استثنائية ذلك.

مادة 7
يجوز جعل فترة الليل اقصر مما تقرر في المواد السابقة في البلدان التي يجعل مناخها العمل نهارا بالغ الإرهاق, شريطة منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.

مادة 8
لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
أ- النساء اللاتي يشغلن مراكز مسؤولة ذات طابع إداري أو تقني,
ب- النساء المستخدمات في أقسام الصحة والرعاية الاجتماعية ولا يشتغلن عادة في أعمال يدوية.

الجزء الثاني - أحكام خاصة لبعض البلدان
مادة 9
يجوز في البلدان التي لم يطبق فيها بعد نظام حكومي على استخدام النساء في المؤسسات الصناعية أثناء الليل, أن تعلن الحكومة, بصفة مؤقتة ولمدة أقصاها ثلاث سنوات, أن مصطلح "الليل" يعني فترة من عشر ساعات فقط, تشمل فترة تحددها السلطة المختصة بسبع ساعات متعاقبة على الأقل وتقع ما بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا.

مادة 10
1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الهند, مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
2- تنطبق الأحكام المذكورة على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
3- تشمل مصطلح "المؤسسة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع الهندي,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم الهندي.

مادة 11
1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على باكستان مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
2- تنطبق الأحكام المذكورة على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الباكستانية.
3- تشمل مصطلح "المؤسسة الصناعية":
أ- المصانع وفقا لتعريفها في قانون المصانع,
ب- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم.

مادة 12
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي, في أية دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعماله, أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو اكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
2- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها, وتعرض الدولة العضو أو الدول الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها, خلال فترة من عام واحد, أو في ظروف استثنائية خلال فترة من ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر, على السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع, لإنفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء أخر.
3- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي, بعد حصولها على موافقة السلطة أو السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها, بتصديقها للتعديل رسميا لتسجيله.
4- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدى تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.

الجزء الثالث - أحكام ختامية
مادة 13
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 14
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

مادة 15
1- يجوز لاي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نافذ الاتفاقية لأول مرة, بمستند ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله.
ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية, ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليها في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى, ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 16
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي تبلغه بها الدول أعضاء المنظمة.
2- يلفت المدير العام انتباه الدول أعضاء المنظمة, عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به, الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

مادة 17
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المواد السابقة, لكي يسجلها الأمين العام وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 18 
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام, لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات بعد نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا عن تنفيذ هذه الاتفاقية وينظر فيها اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 19
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ- يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونا, النقض الفوري لهذه الاتفاقية, على الرغم من أحكام المادة 15 أعلاه, اذا ومتى كانت الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ,
ب- يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل هذه الاتفاقية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولكن لم تصدق الاتفاقية المراجعة.

مادة 20
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق