الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 142: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية، 1975

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 142                                                         Convention 142
اتفاقية بشأن التوجيه المهني والتدريب
المهني في تنمية الموارد البشرية
 بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 19 تموز/يوليه 1977 .

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيثِ عقد دورته الستين في 4 حزيران/ يونيه 1975;
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، التدريب المهني والتوجيه المهني، وهو موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران/ يونيه عام خمسة وسبعين وتسعمائة والف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975
المادة 1 :
1­ - تعتمد كل دولة عضو تطور سياسات وبرامج شاملة ومنسقة للتوجيه المهني والتدريب المهني، ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمالة، وخاصة عن طريق مكاتب التشغيل العامة .
2 - ­ تأخذ هذه السياسات والبرامج في اعتبارها :
(أ) احتياجات العمالة وفرصها ومشاكلها على المستويين الإقليمي والوطني .
(ب) مرحلة ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
(ج) العلاقات المتبادلة بين تنمية الموارد البشرية والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى .
3 - تتابع السياسات والبرامج بطرائق تتناسب مع الظروف الوطنية . 
4 - ­ تصمم السياسات والبرامج لتحسين قدرة الفرد على الفهم، والتأثير فرادى أو جماعات على بيئة العمل والبيئة الاجتماعية .
5 - ­ تشجع هذه السياسات والبرامج كل الأشخاص ، على قدم المساواة ودون أي تفرقة، على تنمية قدراتهم على العمل واستخدامها، وان تمكنهم من ذلك، لصالحهم وبما يتفق مع أمانيهم، مع وضع احتياجات المجتمع في الاعتبار .

المادة 2
تضع كل دولة عضو وتطور، آخذة الغايات المذكورة أعلاه في الاعتبار، نظما مفتوحة ومرنة وتكميلية للتعليم التقني والمهني العام وللتوجيه التعليمي والمهني والتدريب المهني، سواء جرت هذه الأنشطة في اطار النظام التعليمي الرسمي أو خارجه .

المادة 3
1­ - توسع كل دولة عضو بالتدريج نظم توجيهها المهني، بما في ذلك مواصلة تقديم معلومات بشأن العمالة بغية كفالة توفير المعلومات الشاملة وأوسع توجيه ممكن لكل الأطفال والشباب والكبار، بما في ذلك البرامج المناسبة لكل المعوقين والعاجزين .
2 - تغطي مثل هذه المعلومات وهذا التوجيه، والفرص التعليمية المرتبطة بذلك، ووضع العمالة وآفاق العمالة، وآفاق الترقية، وظروف العمل، والسلامة والصحة أثناء العمل، وغير ذلك من جوانب الحياة العملية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل مستويات المسؤولية .
3 - ­ تستكمل المعلومات والتوجيه بمعلومات عن الجوانب العامة للاتفاقات الجماعية، وعن حقوق والتزامات كل المعنيين بموجب قانون العمل، على أن تتفق هذه المعلومات مع التشريع والممارسة الوطنية، وان تراعى وظائف ومهام كل من منظمات العمال وأصحاب العمل المعنية .

المادة 4
على كل دولة عضو ان توسع نظم التدريب المهني لديها وان تعد لها وتنسقها لمواجهة احتياجات التدريب المهني طيلة الحياة لدى الشباب والكبار في كل قطاعات الاقتصاد وفروع النشاط الاقتصادي وعلى كل مستويات المهارة والمسؤولية .

المادة 5
توضع سياسات وبرامج التوجيه المهني والتدريب المهني وتنفذ بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال، وعند الاقتضاء، مع غيرها من الأجهزة المهتمة وبما يتفق مع القانون والممارسة الوطنيين .

المادة 6
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة 7
1­ - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية .
3 - ­ ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي .

المادة 8
1­ - يجوز لأي دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .
2 - ­ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 9
1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 10
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 11 
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة 12
1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية .
2 - ­ تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .

المادة 13 
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق