الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الطعن 2226 لسنة 52 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 92 ص 514

جلسة 21 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري، إبراهيم الطويلة وأحمد الحديدي.

-------------------

(92)
الطعن رقم 2226 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض". حكم "الطعن في الحكم". بطلان "بطلان الطعن".
جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها "مثال".
(2) شفعة "دعوى الشفعة". دعوى "الخصوم في دعوى الشفعة".
نقض.
دعوى الشفعة. لا تقبل في جميع مراحلها بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام جميع أطرافها. البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.

----------------
1 - لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه "إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم" يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 3/ 1982 المسلمة صورتها إليها يومئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً.
(2) لا تقبل دعوى الشفعة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، في جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 4068 لسنة 1977 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن ومورثه المطعون ضدهم الأخيرين بطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة الأرض المبينة في الصحيفة والمباعة منها إلى الطاعن، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1980 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 66 لسنة 32 ق المنصورة وبتاريخ 7/ 4/ 1982 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 217 من قانون المرافعات على أنه "إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم....." يدل على أن مناط جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة وقد وقعت أثناء ميعاد الطعن فإن وقعت قبل صدور الحكم وجب - وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات - أن تشتمل صحيفة الطعن على أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن على ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه - حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 13/ 3/ 1982 والمسلمة صورتها إليه يومئذ فإن طعنه بالنسبة لهم يكون باطلاً، وإذ كانت دعوى الشفعة، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا تقبل في مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام البائع والمشتري أو ورثة من يتوفى منهم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول.

الاتفاقية رقم 22: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود استخدام البحارة، 1926

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة في السابع من حزيران / يونيه عام 1926 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعقود استخدام البحارة, وهو موضوع يدخل ضمن البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه, عام ست وعشرين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى "اتفاقية عقود استخدام البحارة" , 1926, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع السفن البحرية المسجلة في بلد أي من الدول الأعضاء التي صدقت هذه الاتفاقية وعلى أصحاب تلك السفن وربابنتها وبحارتها . 
2. لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على : ‌
أ ) السفن الحربية ‌
ب ) السفن الحكومية غير المستخدمة في التجارة ‌
ج ) السفن المستخدمة في التجارة الساحلية ‌
د ) يخوت الترفيه ‌
ه ) السفن التي يطلق عليها اسم "INDIAN COUNTRY CRAFT" ‌
و ) سفن الصيد ‌
ز ) السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن مائة طن أو ثلاثمائة متر مكعب، أو سفن التجارة الداخلية التي تقل حمولتها عن الحد الأدنى المقرر في القانون الوطني الذي ينظم اللوائح الخاصة بهذه السفن والساري وقت اعتماد هذه الاتفاقية.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية : 
1) يشمل تعبير ( سفينة ) أي سفينة أو مركب من كل نوع وتعمل بالملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. 
2) يشما تعبير ( بحار) كل من يستخدم أو يعمل بأي صفة على ظهر أي سفينة ضمن طاقمها، باستثناء ربان السفينة و قائدها والطلاب البحريين والتلاميذ على ظهر أي سفينة للتدريب ، والبحارة تحت التمرين إذا كانوا مرتبطين بقد خاص للتدريب، ويستثنى كذلك ملاحو الأسطول الحربي ومن يعملون في خدمة الحكومة بصفة مستديمة . 
3) يشمل تعبير ( ربان ) كل من يتولى قيادة و مسؤولية سفينة، باستثناء المرشدين. 
4) تعنى عبارة ( سفينة للتجارية الداخلية) أي سفينة تستخدم في التجارة بين بلدها وموانئ بلد مجاور داخل حدود جغرافية يحددها القانون الوطني.

3
1) يوقع عقد الاستخدام كل من مالك السفينة أو من يمثله والبحار. وتوفر للبحار ولمستشاره تسهيلات معقولة لبحث شروط الاستخدام قبل توقيع العقد . 
2) يوقع البحار العقد بالشروط التي يحددها القانون الوطني، لضمان إشراف السلطة العامة المختصة إشرافا كافيا على هذه العقود. 
3) يعتبر أن الأحكام السابقة قد نفذت إذا شهدت السلطة المختصة بان مواد العقد قد عرضت عليها كتابة، وان كلا من مالك السفينة أو من يمثله والبحار قد صادقوا عليها. 
4) بنص القانون الوطني على أحكام مناسبة تكفل فهم البحار لشروط العقد . 
5) لا يجوز أن يتضمن العقد أي حكم يخالف أحكام القانون الوطني أو أحكام هذه الاتفاقية. 
6) يحدد التشريع الوطني الإجراءات والضمانات الأخرى المتعلقة بإبرام العقد، وفقا لما يعتبر ضروريا لحماية مصالح مالك السفينة والبحار.

4
1) تتخذ تدابير مناسبة تتفق مع أحكام القانون الوطني لضمان أن يكون عقد الاستخدام خاليا من أي بند يتفق عليه الطرفان مقدما على مخالفة القواعد العادية المتعلقة بالاختصاص القضائي. 
2) لا تفسر هذه المادة بأنها تستبعد اللجوء إلى التحكيم.

5
1) يسلم كل بحار تشتمل على سجل استخدامه على ظهر السفينة. و يحدد القانون الوطني شكل هذه الوثيقة، والبيانات التي تسجل فيها والطريقة التي تحرر بها هذه البيانات. 
2) لا تحوى هذه الوثيقة أي تقدير لمستوى عمل البحار أو أي إشارة إلى أجره.

6
1) يجوز أن يبرم العقد لمدة محددة أو لرحلة معينة، أو أيضا لمدة غير محددة إذا كان القانون الوطني يجيز ذلك. 
2) يحدد العقد بوضوح حقوق كل من الطرفين والتزاماته. 
3) يشتمل العقد في كل الحالات على البيانات التالية : ‌
أ ) اسم البحار ولقبه وتاريخ ميلاده أو عمره ومحل ميلاده. ‌
ب ) مكان وتاريخ إبرام العقد. ‌
ج ) اسم السفينة أو السفن التي يتعهد البحار بالخدمة عليها. ‌
د ) عدد أفراد طاقم السفينة إذا طلب القانون الوطني ذلك ‌
ه ) الرحلة أو الرحلات التي سيقام بها، إذا أمكن تحديد ذلك وقت التعاقد
و ) الصفة التي سيستخدم بها البحار ‌
ز ) المكان والتاريخ اللين يطلب فيهما من البحار استلام العمل على ظهر السفينة إذا أمكن تحديدهما ‌
ح ) مقدرا المؤن التي سيزود بها البحار، ما لم بنص القانون الوطني على نظام آخر ‌
ط ) مقدرا اجر العامل ‌
ي ) اجل العقد وشروط انتهائه أي : 
أ- التاريخ المحدد لانتهاء العقد إذا كان لمدة محددة. 
ب- بيان ميناء الوصول وطول المدة التي سيصرف في نهايتها البحار من الخدمة بعد الوصول إذا كان العقد لرحلة واحدة. 
ج- الشروط التي تجيز لأحد الطرفين التحلل من العقد إذا كان لمدة غير محددة، والمهلة اللازمة للإخطار بإنهائه، على إلا تقل هذه المدة بالنسبة لمالك السفينة عنها بالنسبة للبحار. ‌
ك ) الأجازة السنوية باجر الممنوحة للبحار بعد انقضاء سنة من الخدمة مع نفس شركة الملاحة ، إذا كان القانون الوطني بنص على هذه الأجازة . ‌
ل ) أي بيانات أخرى يطلبها القانون الوطني.

7
إذا نص القانون الوطني على أن تكون بالسفينة قائمة بأفراد الطاقم، فيجب أن بنص كذلك على أن تكون شروط العقد مسجلة في هذه القائمة أو مرفقة بها.

8
لكي يتثبت البحار من طبيعة ومدى حقوقه والتزاماته، بنص القانون الوطني على التدابير التي ينبغي اتخاذها لتمكينه من الحصول على معلومات واضحة على ظهر السفينة عن شروط الاستخدام، سواء بان يعلق بيانا بشروط الاستخدام في مكان يسهل للبحارة الاطلاع عليه، أو بأي طريقة أخرى مناسبة.

9
1. يمكن لأي من الطرفين إنهاء عقد غير محدد المدة في أي ميناء ترسو فيه السفينة لشحنها أو لتفريغها، مع مراعاة مهلة الأخطار المتفق عليها، على إلا تقل تلك المهلة عن 24 ساعة.
2. يحرر الأخطار بإنهاء العقد كتابة، ويحدد القانون الوطني الطريقة التي يقدم بها الأخطار والتي تكفل تلافي أي نزاع لاحق بين طرفي العقد في هذه الصدد.
3. يحدد القانون الوطني الظروف الاستثنائية التي تجيز عدم إنهاء العقد حتى في حالة تقديم الأخطار وفقا للأصول.

10
إذا كان العقد لرحلة واحدة، أو لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، فانه ينتهي قانونا: ‌
أ ) برضا الطرفين ‌
ب ) بوفاة البحار ‌
ج ) بفقد السفينة أو عدم صلاحيتها كلية للملاحة ‌د ) لأي سبب آخر بنص عليه القانون الوطني أو تنص عليه هذه الاتفاقية.

11
يحدد القانون الوطني الظروف التي يجوز فيها لمالك السفينة أو لربانها صرف البحار من الخدمة فورا.

12
يحدد القانون الوطني أيضا الحالات التي يجوز فيها للبحار أن يطلب إعفاءه من الخدمة فورا.

13
1. إذا اثبت البحار لمالك السفينة أو لوكيله أن في إمكانه أن يتولى قيادة سفينة أو شغل وظيفة ضابط أو مهندس ميكانيكي أو أي وظيفة أخرى أرقى من الوظيفة التي يشغلها، أو إذا جدت بعد استخدامه ظروف تجعل السماح له بإنهاء خدمته أمرا ضروريا يحقق مصلحته، جاز له أن يطلب إعفاءه من الخدمة ، بشرط أن يقدم ليحل محله بحارا كفؤا وموثوقا به يوافق مالك السفينة أو وكيله ودون أن يتحمل مالك السفينة أي زيادة في النفقات.
2. يستحق البحار في هذه الحالة أجره عن المدة التي تنتهي في تاريخ تركه للخدمة.

14
1. أيا كان السبب في إنهاء العقد أو فسخه، يثبت إعفاء البحار من الخدمة في الوثيقة التي تعطى له طبقا للمادة 5 وفي قائمة أفراد الطاقم، وتصادق السلطة العامة المختصة على ذلك بناء على طلب أي من الطرفين.
2. يكون للبحار في أي وقت الحق في أن يحصل، إلى جانب السجل المشار إليه في المادة 5، على شهادة منفصلة من الربان بمستوى عمله، أو على شهادة توضح له على الأقل انه قد أدى جميع التزاماته المنصوص عليها في العقد.

15
يحدد القانون الوطني التدابير الواجب اتخاذها لضمان مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.

16
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

17
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

18
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

19
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد من 1 إلى 15 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1928، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

20
تتعهد كل دولة في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

21
يجوز لكل دولة عضو في منظمة العمل الدولية صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

23
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 21: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش المهاجرين، 1926

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثامنة في السادس والعشرين من تشرين أيار/ مايو عام 1926 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على السفن, وهو احد البنود في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ست وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش المهاجرين, 1926, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم السلطة المختصة في كل بلد بتعريف تعبيري "سفينة مهاجرين" و "مهاجرين" من أجل هذا البلد.

2
1. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بقبول مبدأ ألا تقوم بالتفتيش الرسمي الذي يجرى على ظهر أي سفينة مهاجرين لحمايتهم أكثر من حكومة واحدة / مع الاستثناءات الواردة فيما بعد .
2. لا يمنع هذا النص حكومة أخرى من أن تعين من وقت لآخر، وعلى نفقتها الخاصة، ممثلا لها لمرافقة مواطنيها من المهاجرين على ظهر السفينة، بصفة مراقب، شريطة إلا يتعدى على واجبات المفتش الرسمي.

3
إذا عين مفتش رسمي للمهاجرين على ظهر إحدى سفن المهاجرين، فان حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه التي تقوم بتعيينه، كقاعدة عامة. على انه يجوز أن تقوم بتعيين هذا المفتش حكومة أخرى بموجب اتفاق بين حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه وحكومة أو أكثر من الحكومات التي يكون مواطنوها ضمن المهاجرين الموجودين على ظهر السفينة.

4
1. تحدد الحكومة المسئولة عن تعيين المفتش الرسمي الخبرة العلمية والمواصفات المهنية والخلقية الضرورية التي يجب أن تتوافر فيه.
2. لا يجوز للمفتش الرسمي بأي حال من الأحوال أن تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بمالك السفينة أو بشركة الملاحة أو أن يكون تابعا لأي منهما.
3. لا يمنع هذا النص حكومة ما من أن تعين طبيب السفينة مفتشا رسميا بصفة استثنائية، وفى حالة الضرورة المطلقة.

5
1. يكفل المفتش الرسمي احترام حقوق المهاجرين التي يملكونها بمقتضى قانون البلد الذي ترفع السفينة علمه، أو أي قانون آخر ينطبق عليهم، أو حقوقهم الناشئة عن اتفاقات دولية أو عن شروط عقود نقلهم بالسفينة.
2. تبلغ حكومة البلد الذي ترفع السفينة علمه المفتش الرسمي، أيا كانت جنسيته، بنصوص أي قوانين أو لوائح نافذة تنظم أوضاع المهاجرين، وبأي اتفاقات دولية أو أي عقود تتعلق بهذا الموضوع وتكون قد أبلغت إلى هذه الحكومة.

6
لا تحد هذه الاتفاقية من سلطة الربان على ظهر السفينة. ولا يجوز للمفتش الرسمي بأي حال أن يتعدى على سلطة الربان على ظهر السفينة، وعليه إلا يعنى إلا بإنفاذ القوانين أو اللوائح أو الاتفاقات أو العقود التي تتعلق مباشرة بحماية المهاجرين على ظهر السفينة وبرعايتهم.

7
1. يقدم المفتش الرسمي خلال الأيام الثماني التالية لسو السفينة في ميناء الوصول تقريرا إلى حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه، وترسو هذه الحكومة نسخة من هذا التقرير إلى الحكومات المعنية الأخرى إذا كانت هذه الحكومات قد أبدت رغبتها من قبل في الحصول على هذا التقرير.
2. يرسل المفتش الرسمي نسخة من هذا التقرير إلى ربان السفينة.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، طبقا للأحكام المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

9
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

10
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

11
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1928 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

12
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق أحكامها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، طبقا لأحكام المادة 35 مندستور منظمة العمل الدولية.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 30: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (التجارة والمكاتب)، 1930

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الرابعة عشرة في العاشر من حزيران/يونيه 1930، 
وإذ قرر اعتماد المقترحات الخاصة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران/ يونية عام ثلاثين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (التجارة والمكاتب), 1930, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.

1
1- تنطبق هذه الاتفاقية على المستخدمين في المؤسسات التالية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو ملكية خاصة: 
أ‌- المؤسسات التجارية, بما في ذلك مكاتب البريد والبرق والهاتف أو الفروع التجارية لأي مؤسسات أخرى, 
ب‌- المؤسسات والأقسام الإدارية التي يعمل المستخدمون فيها أساسا في أعمال مكتبية, 
ج- المؤسسات التجارية والصناعية المختلطة ما لم تكن تعتبر بمثابة مؤسسات صناعية وتحدد السلطة المختصة في كل بلد الخط الذي يميز المؤسسات التجارية والمؤسسات التي يعمل المستخدمون فيها أساسا في أعمال مكتبية عن المؤسسات الصناعية والزراعية.
2- لا تنطبق أحكام الاتفاقية على المستخدمين في المؤسسات التالية: 
أ- مؤسسات العلاج الطبيعي ورعاية المرضى, أو العجزة أو المعدمين, أو المختلين عقليا,
ب- الفنادق والمطاعم والنزل والنوادي والمقاهي وغيرها من محال المشروبات, 
ج- دور العرض والملاهي العامة. وتطبق هذه الاتفاقية مع ذلك على الأشخاص المستخدمين في فروع المؤسسات المذكورة في الفقرات الفرعية أ و ب و ج من هذه الفقرة, إذا كان يمكن اعتبار هذه الفروع لو أنها كانت مشاريع مستقلة, ضمن المؤسسات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
3- يجوز للسلطة المختصة في كل بلد أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية - 
أ- المؤسسات التي لا يعمل فيها سوى أفراد أسرة صاحب العمل, 
ب- الإدارات العامة التي يعمل المستخدمون فيها كجهاز للسلطة العامة, 
ج- الأشخاص الذين يشغلون مراكز إدارية أو وظائف يؤتمن شاغلوها على السرية, 
د- من توفدهم المؤسسة أو من يمثلونها طالما كانوا يؤدون أعمالهم خارجها.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية, يعني تعبير "ساعات العمل" الوقت الذي يكون المستخدمون أثناءه تحت تصرف صاحب العمل, ولا تدخل فيها فترات الراحة التي لا يكون المستخدمون أثناءها تحت تصرف صاحب العمل.

3
لا تتجاوز ساعات العمل بالنسبة لمن تنطبق عليهم هذه الاتفاقية ثماني وأربعين ساعة في الاسبوع وثماني ساعات يوميا, مع مراعاة الشروط المنصوص عليها أدناه.

4
يجوز توزيع الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية المنصوص عليها في المادة 3 بحيث لا تتعدى ساعات العمل في أي يوم عشر ساعات.

5
1- يجوز في حالة التوقف العام عن العمل بسبب: 
(أ) أعياد محلية أو 
(ب) حوادث طارئة أو قوة قاهرة ( حادثة تصيب المصنع, أو انقطاع للقوة المحركة أو للإضاءة أو للتدفئة أو المياه, أو أحداث تسبب تلفا ماديا جسيما للمؤسسة) أن تزاد ساعات العمل اليومية لتعويض ساعات العمل التي فقدت, مع مراعاة الشروط التالية: 
أ- لا تعوض ساعات العمل المفقودة في أكثر من ثلاثين يوما في السنة على أن يتم ذلك في غضون مهلة معقولة, 
ب- لا تتجاوز الزيادة في ساعات العمل اليومية ساعة واحدة, ج- لا تزيد ساعات العمل اليومية على عشر ساعات.
2- تخطر السلطة المختصة بطبيعة التوقف العام عن العمل وبسببه وتاريخه, وبعدد ساعات العمل المفقودة, وبالتغييرات المؤقتة التي تجرى في مواعيد العمل.

6
يجوز في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها بسبب ظروف العمل تطبيق أحكام المادتين 3 و4 أن ترخص اللوائح التي تضعها السلطة العامة بتوزيع ساعات العمل على فترة تزيد على أسبوع, بشرط ألا تتجاوز متوسط ساعات العمل المحسوب على أساس عدد الأسابيع ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا, وألا تتجاوز ساعات العمل في أي يوم عشر ساعات.

7
تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة - 
1- الاستثناءات الدائمة التي يمكن السماح بها - 
أ‌- لفئات معينة من الأشخاص يكون عملها متقطعا بطبيعته مثل البوابين ومن يستخدمون لحراسة وصيانة أماكن العمل والمخازن,
ب‌- لفئات الأشخاص الذين يشتغلون مباشرة في أعمال تحضيرية أو تكميلية يتعين بالضرورة أداؤها خارج الحدود المقررة لساعات عمل سائر المستخدمين في المؤسسة, 
ج- لمحال البيع وغيرها من المنشآت إذا حدث, بسبب طبيعة العمل أو كثافة السكان أو عدد المستخدمين إن كان تطبيق ساعات العمل المحددة في المادتين 3 و4 متعذرا.
2- الاستثناءات المؤقتة التي يمكن السماح بها- 
أ- في حالة حادث وقع أو يوشك أن يقع, أو قوة قاهرة, أو أعمال عاجلة لأزمة للآلات أو الأجهزة - ولكن فقط بالقدر الضروري لتجنب تعارض خطير مع العمل العادي في المنشأة, 
ب- لتفادي تلف المواد القابلة للعطب أو تفادي إفساد النتائج التقنية للعمل, 
ج- لإمكان أداء أعمال خاصة مثل عمليات الجرد والموازنة والاستحقاقات والتصفيات وإقفال الحسابات, 
د- لتمكين المؤسسات من مواجهة حالات ضغط غير عادي للعمل بسبب ظروف خاصة, إذا لم يكن في استطاعة صاحب العمل اللجوء بشكل طبيعي إلى تدابير أخرى.
3- فيما عدا ما تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2, تحدد اللوائح التي توضع بموجب هذه المادة عدد ساعات العمل الإضافية المسموح بها في اليوم الواحد, كما تحدد, بالنسبة للاستثناءات المؤقتة, عدد الساعات الإضافية المسموح بها في السنة.
4- لا يجوز أن يقل معدل أجر ساعات العمل الإضافية المسموح بها بمقتضى الفقرات ب و ج ود من الفقرة 2 من هذه المادة عن مرة وربع مرة من المعدل العادي.

8
توضع اللوائح المنصوص عليها في المادتين 6 و7 بعد التشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل المعنية, مع مراعاة ما قد يكون معقودا من اتفاقيات جماعية بين هذه المنظمات.

9
يجوز للحكومة في أي بلد أن توقف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في حالة نشوب حرب أو أي حالة طارئة تهدد سلامة الوطن.

10
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على أي عرف أو اتفاق تحدد بموجبه ساعات عمل أقل أو تدفع بموجبه أجور أعلى مما تنص عليه هذه الاتفاقية.
2- أي قيود تفرضها هذه الاتفاقية هي قيود إضافية, وليست قيودا مخالفة, لأي قيود أخرى تفرضها أي قوانين أو لوائح تحدد ساعات عمل أقل أو أجرا أعلى مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

11
ضمانا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية - 
1- تتخذ التدابير الضرورية التي تكفل كفاية التفتيش, 
2- يلزم كل صاحب عمل - 
أ‌- بأن يبين عن طريق إعلانات تلصق في أماكن ظاهرة في المؤسسة أو في أي مكان آخر مناسب, أو بأي طريقة أخرى تقرها السلطة المختصة, مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها, وفي حالات العمل بطريق المناوبة, مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها, 
ب‌- بأن يبين بنفس الطريقة فترات الراحة التي تمنح للمستخدمين ولا تدخل في ساعات العمل, وفقا للمادة 2. 
ج- أن يمسك سجلا مطابقا للنموذج الذي تعده السلطة المختصة يدون فيه كل ساعات العمل الإضافية التي تؤدي بموجب الفقرة 2 من المادة 7, والأجور المدفوعة عنها.
3- يعتبر استخدام أي شخص في غير أوقات العمل المحددة وفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من هذه المادة أو أثناء الفترات المبينة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من هذه المادة تصرفا غير قانوني.

12
تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية التدابير اللازمة, في شكل عقوبات لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

13
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

14
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

15
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

16
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة على تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء العام التالي لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العمل تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

18
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونا, نقض هذه الاتفاقية فورا دون اشتراط أي مدة, بغض النظر عن أحكام الماد 16 أعلاه, وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
2- اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
3- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة بشكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

19
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 4: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل المرأة ليلاً، 1919

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول /أكتوبر عام 1919, بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعمل النساء ليلا, وهو موضوع يدخل ضمن البند الثالث في جدول أعمال هذا المؤتمر المعقود في واشنطن, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية عمل النساء ليلا, 1919, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشأة صناعية" بوجه خاص- 
أ‌- المناجم والمحاجر, والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض. 
ب‌- الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, أو تحويلها, أو تنظيفها, أو إصلاحها, أو زخرفتها, أو صقلها, أو إعدادها للبيع, أو تفتيتها, أو تدميرها, والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن, وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع, 
ج- بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء, أو سكة حديدية, أو ترام, أو رصيف أو ميناء, أو حوض, أو قناة, أو ممر مائي للملاحة الداخلية, أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة, أو شبكة للمجاري, أو مصرف للمياه, أو بئر, أو تركيبات برقية أو هاتفية, أو تركيبات كهربية, أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه, أو غير ذلك من أعمال الإنشاء, فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
2- تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية, والتجارة والزراعة, من ناحية أخرى.

2
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "الليل" فترة من إحدى عشرة ساعة متوالية على الأقل, يدخل فيها فاصل زمني ما بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا.
2- يجوز في البلدان التي لا تطبق فيها حتى الآن أي لوائح حكومية على تشغيل النساء في المنشآت الصناعية أثناء الليل, أن تعلن الحكومة بصفة مؤقتة, ولمدة أقصاها ثلاث سنوات, أن المقصود بفترة الليل هو عشر ساعات فقط, يدخل فيها الفاصل الزمني ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.

3
لا يجوز تشغيل النساء من أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها, باستثناء المنشأة التي لا يعمل فيها الأفراد من نفس الأسرة.

4
لا تطبق أحكام المادة الثالثة: 
أ‌- في حالات القوة القاهرة, عندما يحدث توقف في العمل في أية منشأة لم يكن في الإمكان توقعه, وليس له طابع التكرار, 
ب‌- في الحالات التي يتناول فيها العمل مواد أولية أو مواد في طور التحضير عرضة للتلف السريع, وكان العمل الليلي ضروريا للمحافظة عليها من تلف محقق.

5
يجوز لحكومتي الهند وسيام وقف تطبيق المادة 3 من هذه الاتفاقية بالنسبة لأية منشأة صناعية, باستثناء المصانع " الفابريقات" كما يعرفها القانون الوطني, ويبلغ مكتب العمل الدولي بكل حالة من حالات وقف تطبيق المادة المذكورة.

6
يجوز تخفيض فترة العمل الليلي إلى عشر ساعات خلال ستين يوما من أيام السنة في المنشآت الصناعية التي تتأثر بالمواسم, وفي كل الأحوال حيثما تقتضي ذلك ظروف استثنائية.

7
يجوز أن تكون فترة الليل أقصر مما هو منصوص عليه في المواد السابقة في البلدان التي يكون العمل فيها نهارا مرهقا للصحة بسبب طبيعة المناخ, شريطة إعطاء فترة راحة تعويضية أثناء النهار.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

9
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية. 
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

11
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي هذا الإخطار, ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدي مكتب العمل الدولي, وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

12
تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ أحكامها.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 5: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1919, بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية,
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتشغيل الأحداث: الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيلهم, وهو موضوع يدخل ضمن البند الرابع في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش الحد الأدنى للسن (الصناعة), 1919, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشأة صناعية" بوجه خاص- 
أ‌- المناجم والمحاجر, والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض. 
ب‌- الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, أو تحويلها, أو تنظيفها, أو إصلاحها, أو زخرفتها, أو صقلها, أو إعدادها للبيع, أو تفتيتها, أو تدميرها, والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن, وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع, 
ج- بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء, أو سكة حديدية, أ, ترام, أو رصيف أو ميناء, أو حوض, أو قناة, أو ممر مائي للملاحة الداخلية, أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة, أو شبكة للمجاري, أو مصرف للمياه, أو بئر, أو تركيبات برقية أو هاتفية, أو تركيبات كهربية, أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه, أو غير ذلك من أعمال الإنشاء, فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
2- تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية, والتجارة والزراعة, من ناحية أخرى.

2
لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها, باستثناء المنشآت التي لا يعمل بها إلا أفراد من نفس الأسرة.

3
لا تطبق أحكام المادة 2 على العمل الذي يقوم به الأحداث في المدارس المهنية, إلا إذا كانت السلطة العامة تقر هذا العمل وتشرف عليه.

4
تيسيرا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية, يطلب من كل صاحب عمل في منشأة صناعية أن يحتفظ بسجل يقيد به أسماء جميع من يستخدمهم ممن تقل سنهم عن ستة عشر عاما, مع تسجيل تاريخ ميلادهم.

5
1- عند تطبيق هذه الاتفاقية في اليابان, يجوز إدخال التعديلات التالية على المادة 2:
أ‌- يجوز تشغيل الأحداث الذين تزيد سنهم على اثنتي عشرة سنة إذا كانوا قد أتموا مرحلة التعليم الابتدائي, 
ب‌- يجوز وضع أحكام مؤقتة فيما يتعلق بالأحداث الذين تتراوح سنهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة ويشتغلون بالفعل.
2- تلغى أحكام القانون الياباني الحالي التي تجيز استخدام الأحداث دون سن الثانية عشرة في بعض الأشغال السهلة والخفيفة.

6
لا تطبق أحكام المادة 2 على الهند, ولكن يحظر في الهند تشغيل الأحداث دون الثانية عشرة. 
أ‌- في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص,
ب‌- في المناجم والمحاجر وغير ذلك من أشغال استخراج المعادن من باطن الأرض, 
ج- في نقل الركاب أو البضائع أو البريد بالسكك الحديدية, أو في تحميل وتفريغ البضائع في الأحواض وأرصفة الموانئ والمرافئ, باستثناء النقل اليدوي.

7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

8
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها في مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية,
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

9
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بذلك.

10
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ إصدار مدير عام مكتب العمل الدولي لهذا الإخطار, ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. 
ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

11
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول / يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

12
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

13
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

14
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 48: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش، 1935

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. وقاد دعاه المجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي اجتماع في جنيف ، 
حيث عقد دورته التاسعة عشرة في حزيران يونية 1935، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحفاظ على الحقوق الجارية اكتسابها والحقوق المكتسبة بموجب نظم تأمين العجز والشيخوخة والأرامل واليتامى، لصالح العمال الذين ينقلون محل إقامتهم من بلد إلى آخر وهي موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة ، 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران / يونية عام خمس وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التي ستسمى اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش ،" 1935:

1
1- يقام بموجب هذه الاتفاقية نظام مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية للحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة لدى مؤسسات تامين العجز والشيخوخة والأرامل واليتامى الإلزامي (التي ستسمى فيما بعد مؤسسات التأمين).
2- لا يقصد بعبارة ((الدول الأعضاء)) عند ورودها في الأجزاء الثاني والثالث والرابع والخامس من هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية الملتزمة بهذه الاتفاقية.

2
1- تجمع مدد التأمين التي يقضيها الأشخاص المشتركون في مؤسسات تأمين موجودة في دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء ، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأشخاص من قبل كل هذه المؤسسات وفق القواعد التالية.
2- لأغراض الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها تجمع المدد التالية : 
(أ‌) مدد الاشتراك. 
(ب‌) المدد التي لم تدفع عنها اشتراكات ، ولكن تحفظ الحقوق أثناءها بمقتضى القوانين أو اللوائح التي تقضى هذه المدد في إطارها، 
(ج) المدد التي تدفع خلالها إعانة نقدية بموجب تأمين العجز أو الشيخوخة في دولة عضو أخرى، 
(د) العدد التي تدفع خلالها إعانة نقدية بموجب نظام آخر للتأمين الاجتماعي في دولة عضو أخر ،؟ إذا كان من شأن إعانة مقابلة ، طبقا للقوانين أو اللوائح التي تخضع لها المؤسسة التي تقوم بتجميع المدد، أن تؤدى إلى الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها.
3- الأغراض : 
(1) تحديد ما إذا كانت الشروط مستوفاة فيما يتعلق بالمدة المؤهلة (المدة الدنيا للخضوع للتأمين) وبعدد أقساط الاشتراك المقررة لاستحقاق مزايا خاصة (الحدود الدنيا المضمونة) 
(2) استرداد الحقوق. 
(3) حق الدخول في تأمين اختياري. 
(4) الحق في العلاج والرعاية الطبية. 
تجمع المدد التالية: 
(أ‌) مدد الاشتراك، 
(ب‌) المدد التي لم تدفع عنها اشتراكات ولكن تدخل في حساب المدة المؤهلة بمقتضى كل من القوانين أو اللوائح التي تنقضي هذه المدد في إطارها والقوانين أو اللوائح التي تخضع لها المؤسسة التي تقوم بتجميع المدد.
4- حيثما تقضى القوانين أو اللوائح في دولة عضو ما يأخذ المدد المنقضية في مهنة ما يغطيها نظام خاص وحدها في الاعتبار لأغراض تحديد ما إذا كان المطالب يستحق مزايا معينة ،" تقتصر المدد الواجب تجميعها للأغراض الواردة في الفقرتين 2 و3 على المدد المنقضية في هذه المهنة بموجب نظام التامين الذي يغطيها بالنسبة لدولة عضو ما لا يوجد فيها نظام تأمين خاص للمهنة المعينة .
5- لا تحسب مدد الاشتراك والمدد المماثلة المنقضية في آن معا لدى مؤسسات دولتين عضويين أو أكثر سوى مرة واحدة لأغراض التجميع.

3
1- تقوم كل مؤسسة تامين يستحق المطالب إعانة منها على أساس مدد التأمين التي تم تجميعها، بحساب مقدار مثل هذه الإعانة وفقا للقوانين أو اللوائح التي تحكم هذه المؤسسة.
2- تدفع الإعانات أو مفردات الإعانات التي تختلف باختلاف المدة المنقضية في التأمين وتحدد حصرا على أساس المدد المنقضية بموجب القوانين واللوائح التي تحكم المؤسسة المسئولة أي تخفيض.
3- يجوز تخفيض الإعانات أو مفردات الإعانات التي تحدد بغض النظر المنقضية في التأمين وتتألف من مبلغ ثابت، أو من نسبة مئوية من الأجر الذي يؤخذ في الحساب لأغراض التأمين، أو من أحد مضاعفات متوسط أقساط الاشتراك، ويكون هذا التخفيض بنسبة المدد التي تؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات وفقا لحساب الإعانات وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم جميع المؤسسات المعنية.
4- لا تنظم هذه الاتفاقية توزيع تكاليف العلاج والرعاية الطبية.

4
إذا قل مجموع مدد التأمين المنقضية لدي مؤسسات التأمين في دولة عضو عن ستة وعشرين أسبوع اشتراك, فإنه يجوز لهذه المؤسسة أو المؤسسات أن ترفض تحمل أي مسئولية عن الإعانات. ولا تأخذ المؤسسات المعنية الأخرى في الاعتبار المدد التي رفض تحمل مسئولية الإعانات بالنسبة لها, عند إجراء التخفيض الذي تسمح به الفقرة 3 من المادة 3.

5
1- إذا كان يحق لشخص يستحق إعانة من مؤسسات تأمين تابعة لدولتين عضويين على الأقل أن يتلقى من أي من هذه المؤسسات, لولا هذه الاتفاقية, إعانة أكبر من مجموع الإعانات المستحقة له بموجب المادة 3, يحق له عندئذ أن يتلقى من هذه المؤسسة إعانة تكميلية تساوي الفرق.
2- عندما تستحق إعانات تكميلية من أكثر من مؤسسة واحدة, يستحق المستفيد أعلى هذه الإعانات ويوزع عبئها بين هذه المؤسسات بما يتناسب مع الإعانة التكميلية التي كانت ستدفعها كل منها منفردة.

6
يجوز النص باتفاق بين الدول الأعضاء المعنية على طريقة: 
(أ‌) حساب الإعانات بطريقة تختلف عن تلك المقررة في المادة 3 ولكن تعطي نتيجة تعادل على الأقل, في مجملها ما يعطيه تطبيق المادة المذكورة وشريطة ألا يقل مجموع الإعانات المستحقة بأي حال عن أعلى إعانة يتعين أن تدفعها مؤسسة تأمين واحدة عن المدد المنقضية لديها. 
(ب‌) السماح لمؤسسة تأمين تابعة لدولة عضو ما بإسقاط مسئوليتها تجاه المؤمن عليه ومن يعولهم بأن تدفع لمؤسسة التأمين التي انتسب إليها في دولة عضو أخرى رأس المال الذي يمثل الحقوق الجاري اكتسابها من قبله وقت توقف انتسابه إلى المؤسسة الأولى شريطة أن تقبل المؤسسة الثانية ذلك وأن تتعهد بتقيد رأس المال هذا لتغطية الحقوق. 
(ج) تحديد مجموع الإعانات التي تمنحها مؤسسات التأمين في الدول الأعضاء بالمبلغ المستحق، على أساس تجميع المؤسسة التي تخضع لأفضل القوانين واللوائح لمدد التأمين.

7
لا يلزم المطالب بتقديم طلبه إلى أكثر من واحدة من مؤسسات التأمين التي كان منتسبا إليها, وتقوم هذه المؤسسة بإبلاغ المؤسسات الأخرى المبينة في الطلب.

8
تستند مؤسسات التأمين لتحويل المبالغ المقدرة بعملة دولة عضو أخرى عند بحث طلبات الإعانات إلى العلاقة القائمة بين العملتين في اليوم الأول من ربع السنة الذي قدم فيه الطلب في سوق الصرف الرئيسية التابعة للدولة العضو الذي قدر المبلغ بعملتها. 
على أنه يجوز اعتماد طريقة أخرى للتحويل بالاتفاق بين الدول الأعضاء المعنية.

9
يجوز لأي دولة عضو أن تمتنع عن تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية في علاقاتها مع دولة عضو أخرى لا تغطي قوانينها ولوائحها الحالة التي تطلب إعانة بموجبها.

10
1- يستفيد الأشخاص المنتسبون إلى مؤسسة تأمين في دولة عضو ما ومن يعولونهم مجموع الإعانات التي اكتسبوا فيها الحق بموجب هذا التأمين, وذلك: 
(أ‌) إذا كانوا مقيمين في أراضي دولة عضو, بغض النظر عن جنسيتهم, 
(ب‌) إذا كانوا من رعايا دولة عضو, بغض النظر عن مكان إقامتهم
2- على أنه يجوز وقف صرف أي إعانة أو تكملة أو جزء من معاش يدفع من الأموال العامة للأشخاص الذين ليسوا من رعايا دولة عضو.
3- ويجوز أيضا لأي دولة عضو طوال فترة خمس سنوات اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية, أن ترجئ دفع أي إعانة أو تكملة أو جزء من معاش يدفع من الأموال العامة لرعايا الدول الأعضاء التي عقدت معها اتفاقيات إضافية لهذه الغاية.

11
1- لا يجوز الاستعاضة عن المعاشات التي يتم الحفاظ على الحق فيها عملا بالمادة 10 بمبلغ إجمالي يقل عن قيمة رأس المال الأساسي.
2- على أنه يجوز لمؤسسة التأمين المسئولة عن الإعانات أن تحول المعاشات ذات القيمة الشهرية الضئيلة إلى مبالغ إجمالية تحسب وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم المؤسسة المذكورة شريطة ألا تخفض هذه المبالغ بحجة الإقامة في الخارج.

12
1- يجوز إخضاع المستفيدين من هذه الاتفاقية لأحكام قوانين ولوائح دولة عضو تسمح بتخفيض أو وقف الإعانات إذا كان هذا الشخص المعني يستحق في ذات الوقت إعانات ضمان اجتماعي أخرى أو كان يمارس عملا يغطيه تأمين إلزامي, وذلك بالنسبة للإعانات المستحقة بموجب نظام تأمين دولة عضو أخرى أو بالنسبة للاستخدام في أراضي دولة عضو أخرى.
2- على أنه لا يجوز تطبيق الأحكام التي تسمح بتخفيض أو وقف الإعانات في حالة تراكمها بخصوص نفس الحالة الطارئة, على الإعانات التي يكتسب الحق فيها طبقا للجزء الثاني من هذه الاتفاقية.

13
يجوز لمؤسسة التأمين المسئولة عن دفع الإعانات طبقا لهذه الاتفاقية أن تدفعها للمستفيدين من هذه الإعانات بالعملة المتداولة في بلدها.

14
1- تقدم السلطات ومؤسسات التأمين في كل من الدول الأعضاء المساعدة لمثيلاتها في الدول الأعضاء الأخرى كما لو كانت تطبق قوانينها ولوائحها الخاصة في الدول الأعضاء الأخرى كما لو كانت تطبق قوانينها ولوائحها الخاصة بالتأمين الاجتماعي وتضطلع بصورة خاصة بناء على طلب مؤسسة تابعة لأي دولة عضو, وبالتحقيقات والفحوص الطبية اللازمة لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يتلقون الإعانات التي تقع على عاتق هذه المؤسسة يستوفون الشروط المؤهلة لها.
2- تحدد التكاليف المترتبة على هذه المساعدة وواجبة التسديد وفقا لتعريفة المؤسسة أو السلطة التي قدمت المساعدة أو بما يساوي النفقات الفعلية في حال عدم وجود مثل هذه التعريفة ما لم تتفق الدول الأعضاء على خلاف ذلك.

15
يوسع نطاق الإعفاءات من الرسوم التي تمنحها قوانين أو لوائح أي دولة عضو بخصوص المستندات التي تقدم إلى سلطاتها أو مؤسسات التأمين فيها ليشمل الوثائق المماثلة التي تقدم تطبيقا لهذه الاتفاقية إلى السلطات أو مؤسسات التأمين في أي دولة عضو أخرى.

16
يجوز لمؤسسة التأمين المسئولة عن دفع الإعانات المستحقة لمستفيد يقيم في أراضي دولة عضو أخرى أن تكلف مؤسسة التأمين الموجودة في مكان إقامة المستفيد بدفع هذه الإعانات بالنيابة عنها, وفقا لشروط يتفق عليها بين هاتين المؤسستين وذلك بموافقة السلطات المركزية المختصة في الدول الأعضاء المعنية.

17
تتعهد كل دولة عضو لم تكن قد أقامت بعد نظاما من هذا النوع حتى تاريخ تصديقها على هذه الاتفاقية بإقامة أحد النظامين التاليين خلال اثني عشر شهرا اعتبارا من هذا التاريخ. 
(أ‌) نظام تأمين إلزامي تدفع بموجبه معاشات في سن لا يتجاوز الخامسة والستين لأغلبية المستخدمين في المنشآت الصناعية والتجارية. 
(ب‌) نظام تأمين إلزامي ضد العجز والشيخوخة والترمل والتيتم يغطي قسما كبيرا من المستخدمين في المنشآت الصناعية والتجارية.

18
1- على كل دولة عضو أن تعامل رعايا الدول الأعضاء الأخرى على قدم المساواة مع مواطنيها فيما يتعلق بالخضوع للتأمين الإلزامي لإعانات التأمين بما في ذلك إعانة أ, تكملة أو جزء من معاش يدفع من الأموال العامة.
2- على أنه يجوز لأي دولة عضو أن تقصر على رعاياها الحق في أي إعانة أو تكملة أو جزء من معاش يدفع من الأموال العامة ولا يمنح إلا للمؤمن عليهم الذين تجاوزوا سنا مقررة وقت سريان القوانين أو اللوائح التي تنص على التأمين الإلزامي.

19
يجوز الخروج على أحكام هذه الاتفاقية عن طريق معاهدات تعقد بين الدول الأعضاء على ألا تمس حقوق وواجبات الدول الأعضاء غير الأطراف فيها وشريطة أن تنص بوضوح على المحافظة على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة وفقا لشروط لا تقل مواتاة, في مجملها عن تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية.

20
1- لمساعدة الدول الأعضاء في تطبيق هذه الاتفاقية تنشأ بموجبها في إطار مكتب العمل الدولي لجنة تتألف من مندوب واحد من كل دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص يعينهم على التوالي ممثلو الحكومات وأصحاب العامل والعمال في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وتضع هذه اللجنة نظامها الإجرائي.
2- تقدم هذه اللجنة بناء على طلب دولة عضو واحدة أو أكثر توصيات بشأن طريقة تطبيق هذه الاتفاقية مسترشدة بمبادئها وأهدافها.

21
1- حيثما لم يصرف المعاش أو وقف صرفه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بسبب إقامة الشخص المعني في الخارج, يصرف المعاش أو يستأنف صرفه عملا بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة للدولة العضو المعنية.
2- تراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية, مدد التأمين السابقة لبدء نفاذها إذا كانت هذه المدد تؤخذ في الاعتبار لو كانت الاتفاقية نافذة أثناءها.
3- يعاد النظر بناء على طلب الشخص المعني في المطالبات التي تمت تسويتها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ما لم تكن هذه التسوية قد تمت في شكل دفع مبلغ إجمالي ولا يجوز أن يترتب على إعادة النظر هذه دفع متأخرات أو استرداد إعانات عن الفترة السابقة لبدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو المعنية.

22
1- لا يؤثر نقض دولة عضو لهذه الاتفاقية على الالتزامات التي تقع على مؤسسات التأمين فيها بخصوص المطالبات المستحقة قبل أن يصبح هذا النقض نافذا.
2- لا يترتب على نقض هذه الاتفاقية سقوط الحقوق الجاري اكتسابها بموجب هذه الاتفاقية وتنظم القوانين أو اللوائح الوطنية التي تخضع لها المؤسسة المعنية شروط الحفاظ على هذه الحقوق خلال الفترة اللاحقة لتوقف نفاذ هذه الاتفاقية.

23
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

24
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لها لدي المدير العام.
3- وبعدئذ يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها.

25
عند تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي قد ترسلها فيما بعد دول أخرى أعضاء في المنظمة.

26
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة, بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة خمس سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة خمس سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

27
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, عند انقضاء كل فترة خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية, تقريرا عن تطبيقها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعوا إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

28
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ‌) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا, وبغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. 
(ب‌) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

29
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 51: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تخفيض ساعات العمل (الأشغال العامة)، 1936

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد اجتمع في جنيف حيث عقد دورته العشرين في 4 من حزيران/ يونية عام 1936 
وإذ يضع في اعتباره أن مسألة تخفيض ساعات العمل في الأشغال العامة التي تنفذها الحكومات أو تدعمها ماليا تشكل البند الثالث في جدول أعمال هذه الدورة, 
وإذ يؤكد المبدأ الذي كرسته اتفاقية تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة في الأسبوع. 1935 , مع المحافظة على مستوى المعيشة, 
وإذ يرى أنه من المستحسن أن يطبق هذا المبدأ على الأشغال العامة عن طريق اتفاق دولي, يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران / يونيه عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تخفيض ساعات العمل (الأشغال العامة) , 1936,

1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المستخدمين مباشرة في أعمال البناء أو الهندسة المدنية التي تمولها الحكومات المركزية أو تدعمها ماليا.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، إن وجدت، النطاق الدقيق لعبارات "أعمال البناء أو الهندسة المدنية" و "تمولها" و "تدعمها ماليا" في مفهوم الاتفاقية.
3- يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، أن تستبعد من تطبيق هذه الاتفاقية: 
(أ) الأشخاص المستخدمين في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد أسرة صاحب العمل، 
(ب) الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية ولا يؤدون عادة عملا يدويا.

2
1- لا يجوز أن يزيد متوسط ساعات عمل الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية علي أربعين ساعة في الأسبوع.
2- يجوز أن يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية اثنين وأربعين ساعة في حالة الأشخاص الذين يعملون في نوبات متعاقبة لتنفيذ عمليات تقتضي طبيعتها أن تجري دون توقف في أي وقت من النهار أو الليل أو الأسبوع.
3- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، العمليات التي تنطبق عليها الفقرة 2 من هذه المادة.
4- عندما تحسب ساعات العمل كمتوسط، تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، عدد الأسابيع التي يحسب هذا المتوسط علي أساسها والحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها في كل أسبوع.
5- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "ساعات العمل" الوقت الذي يكون فيه المستخدمون أثناءه تحت تصرف صاحب العمل، ولا تدخل فيه فترات الراحة التي لا يكونون فيها تحت تصرفه.

3
1- يجوز للسلطة المختصة، عن طريق لوائح توضع بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، أن تسمح بتجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة في حالة: 
(أ) الأشخاص المستخدمين في أعمال تحضيرية أو تكميلية يتعين بالضرورة أداؤها خارج الحدود المقررة لسير العمل العادي في المنشأة أو أحد فروعها أو في النوبة. 
(ب) الأشخاص المستخدمين في مهن تنطوي، بحكم طبيعتها، علي فترات سكون طويلة لا يتعين فيها علي هؤلاء الأشخاص بذل أي نشاط بدني أو ايلاء انتباه متواصل، أو لا يبقون في أماكن عملهم أثناءها إلا للرد علي ما قد يتلقون من طلبات.
2- تحدد اللوائح المشار إليها في الفقرة 1 الحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها طبقا لهذه المادة. 3- يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بتجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة، إلي حد مقرر، في حالات الضرورة لتفادي تعطل خطير في تنفيذ أشغال عامة معينة بسبب ظروف استثنائية مثل صعوبة الوصول إلي موقع العمل أو استحالة تشغيل عدد كاف من الأيدي العاملة المؤهلة.

4
يجوز تجاوز حدود ساعات العمل التي تنص عليها المادة السابقة، ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادي تعطل السير العادي للعمل في المنشأة بصورة خطيرة، وذلك: 
(أ) في حالة حادث وقع أو يوشك أن يقع، أو أعمال عاجلة لازمة للآلات أو الأجهزة، أو في حالة القوة القاهرة، 
(ب) لمواجهة ما يترتب علي تغيب غير متوقع من واحد أو أكثر من أعضاء النوبة.

5
1- يجوز تجاوز الحدود المقررة لساعات العمل في المادتين 2 و 3 في الحالات التي يكون فيها استمرار وجود أشخاص معينين ضروريا لإنهاء، عملية يستحيل إيقافها لأسباب تقنية.
2- تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت، العمليات التي تنطبق عليها هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل المسموح لأولئك الأشخاص بأدائها زيادة علي الحدود المقررة.
3- تدفع أجور ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا لهذه الفقرة وفق معدل لا يقل مرة وربع مرة عن المعدل العادي.

6
1- يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عددا من ساعات العمل الإضافي لمواجهة زيادات غير عادية في ضغط العمل. ولا يمنح هذا الإقرار إلا بموجب لوائح توضع بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إن وجدت حول مدي ضرورة هذا العمل الإضافي وعدد الساعات اللازمة. 
ولا يجوز أن يسمح هذا الإقرار بتشغيل أي شخص أكثر من مئة ساعة عمل إضافي في السنة.
2- تدفع أجور ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا لهذه المادة وفق معدل لا يقل عن مرة وربع مرة من المعدل العادي.

7
تسهيلا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية بفعالية، يتعين علي كل صاحب عمل: 
(أ) أن يبين عن طريق إعلانات تعلق في أماكن ظاهرة من المنشأة أو في أي مكان مناسب آخر، أو بطريقة أخري تقرها السلطة المختصة: 
"1" مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها، 
"2" مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل علي نوبات، 
"3" وصف نظام النوبات المتعاقبة في حالة تطبيق مثل هذا النظام، مع مواعيد العمل المقررة لكل شخص أو مجموعة أشخاص، 
"4" الترتيبات المتخذة في الحالات التي يحسب فيها متوسط ساعات العمل الأسبوعية علي مدي عدد من الأسابيع، "5" فترات الراحة عندما لا تعتبر جزءا من ساعات العمل. 
(ب) إمساك سجل بالشكل الذي تقرره السلطة المختصة لجميع ساعات العمل الإضافي الفعلية طبقا للمواد 3 (الفقرة 3) و 5 و 6 وللأجور المدفوعة لقاءها.

8
تتضمن التقارير السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء عن تطبيق هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة، معلومات كاملة عن: 
(أ‌) التعاريف المعتمدة طبقا للفقرة 2 من المادة 1، 
(ب‌) العمليات التي تعتبرها السلطة المختصة مستمرة بالضرورة بحكم طبيعتها، طبقا للفقرة 2 من المادة 2، 
(ج) القرارات المتخذة طبقا للفقرة 4 من المادة 2، 
(د) القرارات المتخذة طبقا للمادة 3، 
(هـ) الإقرار بالعمل الإضافي الممنوح طبقا للمادة 6.

9
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو أي قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام. 
2- ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيلها لدي المدير العام.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

12
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية علي هذه الاتفاقية، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في المنظمة بذلك. 
كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

13
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعدئذ أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من عشر سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات علي بدء نفاذها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها، 
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

16
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.