الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 2 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 46: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (مناجم الفحم) (مراجعة)، 1935

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٤٦                                                         Convention 46

اتفاقية بشأن تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم (مراجعة عام ١٩٣٥)  

لم تكن هذه الاتفاقية قد بدأ نفاذها في أول آب / أغسطس ۱۹۸۱

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة عشرة في 4 حزيران / يونيه ۱۹۳5 .

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم التي اعتمدها المؤتمر في دورته الخامسة عشرة، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة

وإذ يرى أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران / يونيه عام خمس وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم) (مراجعة ) ١٩٣٥

المادة 1

1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع مناجم الفحم ، أي على كل منجم يستخرج منه الفحم الحجري أو اللجنيت فقط أو يستخرج منه أساسا الفحم الحجري أو اللجنيت إلى جانب معادن أخرى.

2 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة منجم لجنيت» أي منجم يستخرج منه فحم من حقبة جيولوجية لاحقة للحقبة الكربونية.

المادة ٢

في مفهوم هذه الاتفاقية تعني كلمة «العامل» :

(أ) في حالة مناجم الفحم الواقعة تحت سطح الأرض، أي شخص يعمل تحت سطح الأرض أيا كان صاحب العمل الذي يستخدمه أو نوع العمل الذي ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون في مجال الإشراف يؤديه أو الإدارة ولا يؤدون عادة عملاً يدوياً

(ب) في حالة مناجم الفحم المكشوفة ، أي شخص يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استخراج الفحم ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعملون في مجال الإشراف أو الإدارة ولا يؤدون عادة عملاً يدوياً .

المادة 3

1 - يقصد بساعات العمل في مناجم الفحم الحجري الواقعة تحت سطح الأرض الوقت الذي يقضى في المنجم محسوبا كما يلي:

(أ) الوقت الذي يقضى في منجم يقع تحت سطح الأرض يعني الفترة بين لحظة دخول العامل إلى المصعد للهبوط إلى المنجم ولحظة مغادرته للمصعد بعد صعوده مرة أخرى .

(ب) في المناجم التي يكون الدخول إليها من حفير أفقي ، يعني الوقت الذي يقضى في المنجم الفترة بين لحظة مرور العامل من مدخل الحفير الأفقي ولحظة عودته إلى سطح الأرض.

2 - لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي يقضيه أي عامل في منجم للفحم الحجري يقع تحت سطح الأرض سبع ساعات وخمس وأربعين دقيقة يوميا .

المادة ٤

تعتبر اشتراطات هذه الاتفاقية مستوفاه اذا كانت الفترة بين لحظة مغادرة أول العمال من أي نوبة أو أي مجموعة لسطح الأرض ولحظة عودتهم إلى سطح الأرض هي نفس الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة .. ويراعى أن يكون ترتيب هبوط وصعود عمال أي نوبة أو مجموعة والوقت اللازم لذلك واحدا تقريبا.

المادة 5

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تعتبر اشتراطات هذه الاتفاقية مستوفاه اذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أن تقدر مدة هبوط أو صعود العمال التي تدخل في حساب الوقت الذي يقضى في المنجم على أساس المتوسط المرجح لعدة هبوط أو صعود جميع نوبات العمال في البلد بأسره. وفي هذه الحالة ، لا تتجاوز الفترة بين وقت مغادرة آخر عمال النوبة لسطح الأرض ووقت عودة أول عامل من نفس النوبة إلى سطح الأرض سبع ساعات وخمسة عشرة في أي منجم على أنه لا يجوز السماح بأي أسلوب تنظيم يجعل ساعات عمل عمال الحفر كفئة من العمال ، تتجاوز في المتوسط ساعات عمل الفئات الأخرى من العمال الذين يعملون تحت سطح الأرض في نفس النوبة.

2 - على كل دولة عضو تطبق الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة ثم تطبق في وقت لاحق أحكام المادتين ٣ و ٤ أن تجري التغيير بالنسبة للبلد بأسره ، وليس في جزء منه فقط.

المادة ٦

1 - لا يجوز تشغيل العمال في مناجم الفحم تحت سطح الأرض أيام الأحاد وأيام العطلات الرسمية .

ولكن هذا الشرط يعتبر مستوفى اذا كان العمال يتمتعون بفترة ثمان عشرة ساعة منها على الأقل راحة من أربع وعشرين ساعة متعاقبة في يوم الأحد أو يوم العطلة الرسمية.

2 - يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بالاستثناءات التالية من تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، للعمال الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة بالنسبة لـ :

(أ) الأعمال التي تقتضي طبيعتها أن تؤدي دون انقطاع .

(ب) الأعمال المتعلقة بتهوية المنجم ومنع تعطل أجهزة التهوية والأعمال المتعلقة بالسلامة والإسعافات الأولية في حالة الحوادث أو الأمراض ورعاية الحيوانات .

(ج) الأعمال المساحية ، اذا لم يمكن أداؤها في أيام أخرى دون وقف أو عرقلة العمل في المنشأة .

(د) الأعمال العاجلة التي تحتاجها الآلات وغيرها من التجهيزات ، التي لا يمكن أداؤها أثناء ساعات العمل العادية في المنجم، والأعمال العاجلة أو الاستثنائية الأخرى التي لا يستطيع صاحب العمل التحكم فيها .

3 - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لضمان عدم أداء أي عمل أيام الأحاد والعطلات الرسمية باستثناء تجيزه هذه المادة.

٤ - يدفع مقابل العمل المسموح به وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة المعدل العادي.

5 - يكفل للعمال الذين يعملون إلى حد كبير في الأعمال المسموح بها بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة ، إما فترة راحة تعويضية أو مدفوعات إضافية كافية بالإضافة إلى المعدل المحدد في الفقرة ٤ من هذه المادة وتنظم القوانين أو اللوائح الوطنية تفاصيل تطبيق هذا الحكم.

المادة 7

تقرر اللوائح التي تضعها السلطة العامة حدودا قصوى أقل من تلك المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ للعمال الذين يعملون في أماكن بسبب ظروف الحرارة أو الرطوبة غير العادية أو غيرها من تجعلها الظروف غير صحية بوجه خاص.

المادة 8

1 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على إمكان تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ في حالة وقوع حادثة فعلية أو محتملة ، أو في حالة القوة القاهرة . أو الأعمال العاجلة التي تحتاجها آلات أو تجهيزات أو معدات المنجم بسبب تعطل هذه الآلات أو التجهيزات أو المعدات، وذلك حتى لو كان هذا التجاوز يؤثر عرضيا على إنتاج الفحم، وإنما بقدر ما يكون ضروريا لتفادي تعطل خطير في سير العمل العادي في المنجم.

2 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على إمكان تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ٧ في حالة العمال المستخدمين في عمليات تقتضي طبيعتها أن تنفذ دون انقطاع أو في أعمال تقنية بقدر ما يكون عملهم لا غنى عنه لإعداد أو إنهاء العمل بصورة عادية أو لاستئناف العمل بصورة كاملة في النوبة التالية ، شريطة ألا تتضمن هذه الأعمال إنتاج الفحم أو نقله. ولا يجوز أن يزيد الوقت الإضافي المسموح به على هذا النحو عن نصف ساعة في اليوم لأي عامل باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ٣ و ٤ من هذه المادة.

3 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز ساعات العمل نصف ساعة عن الحدود المقررة في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ۷ وذلك بالنسبة لفئات العمال التالية :

(أ) العمال الذين يكون وجودهم لا غنى عنه لتشغيل أجهزة التهوية

(ب) عمال المخازن الواقعة تحت سطح الأرض

(ج) عمال الروافع وسائقو القاطرات ومساعدوهم اللازمون.

ومحطات الضخ ومحطات الهواء المضغوط

على أنه لا يجوز تشغيل أي عامل من الفئات المذكورة أعلاه يؤدي أعمالا تقتضي طبيعتها أن تنفذ دون انقطاع . أكثر من ثماني ساعات يوميا باستثناء الوقت الذي يقضيه هذا العامل داخل المنجم للوصول إلى مكان عمله وعودته منه ، مع العلم بأنه يتعين في كل حالة تخفيض هذا الوقت إلى أقل حد ممكن.

على انه في حالة :

(أ) عمال المخازن الواقعة تحت سطح الأرض

(ب) مشغلو الآلات والمسئولون عن مصاعد الآبار المكلفون بنقل العمال .

(ج) سائقو القاطرات المكلفون بنقل العمال

(د) المساعدون اللازمون للفئتين (ب) و (ج) أعلاه .

تحدد اللوائح التي تضعها السلطات العامة مدة الإطالة.

4 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز ساعات العمل المنصوص عليها في المواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ وفي الفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة في حالة العمال الذين يكون وجودهم لا غنى عنه لتشغيل تجهيزات التهوية ومحطات الضخ ومحطات الهواء المضغوط الواقعة تحت سطح الأرض ، شريطة أن تقتصر هذه الزيادة على القدر اللازم لتبديل النوبات دوريا ، ولا تعتبر ساعات العمل المؤداة طبقا لهذا الحكم عملا إضافياً على أن يكون مفهوما أنه لا يجوز أن يؤدي أي عامل ، خلال أي فترة من ثلاثة أسابيع، أكثر من احدى وعشرين نوبة يقرر طولها لفئته وفق ما تنص عليه الفقرة ٢ أو الفقرة 3 من هذه المادة حسب الحالة.

5 - لا يجوز في حالة المناجم التي يجرى فيها العمل بصورة عادية أن يزيد عدد العمال الذين تنطبق عليهم الفقرتان ۲ و ۳ من هذه بأي حال عن خمسة في المائة من مجموع المستخدمين في المنجم. المادة

٦ - يدفع مقابل العمل الإضافي الفعلي طبقا لأحكام هذه المادة وفق معدل لا يقل عن مرة وربع مرة المعدل العادي.

المادة 9

1 - السلطة العامة يجوز للوائح التي تضعها أن تسمح ، بالإضافة إلى ما تتيحه أحكام المادة ، بما لا يزيد عن ستين ساعة عمل إضافي في السنة للمنشآت في جميع أنحاء البلد ككل.

2 - تدفع أجور هذا العمل الإضافي وفق معدل لا يقل عن مثل وربع مثل المعدل العادي.

المادة 10

تضع السلطة العامة اللوائح المشار إليها في المواد ۷ و ۸ و ۹ بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية.

المادة 11

تتضمن التقارير السنوية الواجب تقديمها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنظيم ساعات العمل وفقا لأحكام المواد ٣ و ٤ و ٥. وتتضمن كذلك معلومات كاملة عن اللوائح الموضوعة طبقا للمواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ١٤ وعن تنفيذها .

المادة ١٢

تسهيلاً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تلزم إدارة كل منجم بما يلي :

(أ) الإعلان عن ساعات بدء هبوط عمال كل نوبة أو مجموعة وساعات انتهاء صعودهم، وذلك عن طريق إعلانات تعلق في مكان ظاهر عند مدخل المنجم أو في مكان مناسب آخر أو بأي طريقة أخرى تقرها السلطة العامة .

توافق السلطة العامة على هذه الساعات . وتحدد هذه الساعات بحيث لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه كل عامل في المنجم الحدود المقررة في هذه الاتفاقية. ولا يجوز تغيير هذه الساعات . بعد الإعلان عنها . إلا بموافقة السلطة المختصة وشريطة أن يعلن ذلك بالطريقة التي تقرها السلطة العامة .

(ب) الإمساك بسجل بالشكل الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية . لكل ساعات العمل الإضافية التي تؤدي بمقتضى المادتين ۸ و ۹.

المادة ١٣

1 - تنطبق المادتان 3 و 4 والمواد من 1 إلى ١٢ من هذه الاتفاقية على مناجم اللجنيت الواقعة تحت سطح الأرض مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح . بما يتفق مع الشروط التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية . بعدم اعتبار فترات الراحة الجماعية التي يتوقف أثناءها الإنتاج جزءا من الوقت الذي يقضى في المنجم، شريطة ألا تتجاوز فترات الراحة بأي حال ، ثلاثين دقيقة لكل نوبة. ولا يمنح هذا التصريح إلا اذا ثبتت ضرورته بناء على تحقيق رسمي كل حالة على حدة وبعد التشاور مع ممثلي العمال المعنيين

(ب) يجوز زيادة عدد ساعات العمل الإضافي التي تنص عليه المادة 9 بحيث لا يتجاوز خمس وسبعين ساعة في السنة .

۲ - ويجوز ، بالإضافة الى ذلك . أن توافق السلطة المختصة على الاتفاقات الجماعية التي تسمح بساعات عمل إضافي أخرى لا تزيد عن خمس وسبعين ساعة في السنة. ويدفع مقابل ساعات العمل الإضافي الأخرى هذه وفق نفس المعدل المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة . ولا يسمح بذلك كقاعدة عامة في جميع مناجم اللجنيت الواقعة تحت سطح الأرض ، بل يقتصر على مواقع أو مناجم منفردة حيث يشترط ذلك لظروف تقنية أو جيولوجية خاصة .

المادة ١٤

لا تنطبق المواد من 3 إلى ١٣ من هذه الاتفاقية على مناجم الفحم الحجري واللجنيت المكشوفة. ومع ذلك تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن تطبق على هذه المناجم أحكام اتفاقية واشنطن العام ۱۹۱۹ التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثمان ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، شريطة الا يتجاوز عدد ساعات العمل الإضافي المسموح بها وفقا للفقرة (ب) من المادة 6 من الاتفاقية المذكورة مئة ساعة في السنة. ويجوز للسلطة المختصة في الحالات التي تقتضيها ضرورات خاصة فقط أن تقر الاتفاقات الجماعية التي تنص على زيادة هذه الساعات المئة بما لا يتجاوز مئة ساعة أخرى في السنة.

المادة ١٥

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية القوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بساعات العمل بحيث تقلل الضمانات التي تتيحها للعمال.

المادة ١٦

يجوز الحكومة أي بلد أن توقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية أثناء أي حالة طارئة تعرض السلامة الوطنية للخطر.

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام المكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية .

المادة ١٨

لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

ويبدأ نفاذها بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضويين من الدول الأعضاء التالية: ألمانيا، بريطانيا ، بلجيكا بولندا، تشيكوسلوفاكيا فرنسا هولندا.

ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة 19

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضويين من الدول الأعضاء المذكورة في الفقرة الثانية من المادة ١٨ بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أخرى أعضاء في المنظمة.

المادة ٢٠

1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة خمس سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من ثلاث سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢١

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، خلال مهلة ثلاث سنوات على الأكثر اعتبارا من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . بإدراج مسألة مراجعة هذه الاتفاقية بشأن النقاط التالية في جدول أعمال المؤتمر :

(أ) إمكانية إجراء تخفيض جديد لساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة 3 .

(ب) الحق في اللجوء إلى طريقة الحساب الاستثنائية الواردة في المادة .

(ج) إمكانية تعديل الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من المادة ١٣ في اتجاه تخفيض ساعات العمل

(د) إمكانية تخفيض عدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في المادة ١٤.

2 - وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ٢٢

1 – إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة على الاتفاقية الحالية. يقفل باب تصديق الدول الأعضاء

۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة ٢٣

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 31: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (مناجم الفحم)، 1931

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٣١                                                         Convention 31

اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم


لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ أبداً، وتم تنقيح مبادئ الاتفاقية لاحقاً قد روجعت عام 1935 بالاتفاقية ٤٦ .
وانسحبت في تاريخ 30 أيار 2000 خلال مؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الخامسة عشرة في ٢٨ أيار / مايو ۱۹۳۱ ،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بساعات العمل في مناجم الفحم، وهي موضوع البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .

يعتمد في هذا اليوم الثامن عشر من حزيران / يونيه من عام واحد وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم ۱۹۳۱ للتصديق عليها من جانب أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية :

المادة 1

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع مناجم الفحم أي على أي منجم يستخرج منه الفحم الحجري أو اللجنيت وحدهما ، أو الفحم الحجري أو اللجنيت أساسا إلى جانب معادن أخرى

يعني بتعبير "منجم اللجنيت" في مفهوم هذه الاتفاقية . أي منجم يستخرج منه فحم من حقبة جيولوجية تالية للحقبة الفحمية .

المادة ٢

في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير "عامل" -

(ا) في مناجم الفحم تحت الأرض ، كل شخص يعمل تحت الأرض لدى أي صاحب عمل أو في أي شكل من أشكال العمل ، باستثناء الأشخاص العاملين في الإشراف أو الإدارة الذين لا يؤدون عادة عملاً يدوياُ.

(ب) في مناجم الفحم المفتوحة . كل شخص يعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استخراج الفحم . باستثناء الأشخاص العاملين في الإشراف أو الإدارة الذين لا يؤدون عادة عملاً يدوياً

المادة 3

يقصد بساعات العمل في مناجم الفحم الحجري تحت الأرض الوقت الذي يقضى في المنجم محسوباً كما يلي :

"1" الوقت الذي يقضى في منجم تحت الأرض يعني الفترة بين دخول العامل إلى القفص من أجل الهبوط والوقت الذي يغادر فيه القفص بعد الصعود مرة أخرى

"2" في المناجم التي يكون الدخول إليها من حفير أفقي يعني الوقت الذي يقضى في المنجم الفترة بين وقت مرور العامل من مدخل الحفير ووقت عودته إلى سطح الأرض

"3" في أي منجم للفحم الحجري تحت الأرض لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه أي عامل في المنجم ٧ ساعات و ٤٥ دقيقة في اليوم .

المادة 4

تعتبر أحكام هذه الاتفاقية قد طبقت اذا كانت الفترة بين وقت مغادرة أول عمال في النوبة أو في أي مجموعة لسطح الأرض وبين وقت عودتهم الى سطح الأرض هي نفس الفترة المنصوص عليها في الفقرة 3 من ويكون ترتيب الهبوط والصعود لأي نوبة أو أي مجموعة من المادة 3 العمال والوقت اللازم لذلك واحداً تقريبا .

المادة 5

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تعتبر أحكام هذه الاتفاقية قد طبقت اذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أنه عند حساب الوقت الذي يقضى في المنجم يحسب هبوط العمال وصعودهم وفقا للمتوسط المرجح لمدة الهبوط أو الصعود لجميع نوبات العمال في جميع أرجاء البلد وفي هذه الحالة لا تتجاوز الفترة بين وقت مغادرة آخر عامل في النوبة لسطح الأرض ووقت عودة أول عامل من نفس النوبة إلى سطح الأرض سبع ساعات و ۱5 دقيقة في أي وقت من الأوقات شريطة عدم السماح بأي أسلوب للتنظيم يجعل عمال الحفر ، كمجموعة من العمال ، يؤدون في المتوسط ساعات عمل أطول مما تؤديه بقية فئات العمال تحت الأرض في نفس النوبة

2 - على كل دولة عضو تطبق الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة ثم تطبق في وقت لاحق أحكام المادتين ٣ و ٤ ، أن تجري التغيير في نفس الوقت في جميع أرجاء البلد وليس في جزء منه فقط

المادة 6

1 - لا يجوز استخدام العمال في العمل تحت الأرض في مناجم الفحم أيام الآحاد وأيام العطلات الرسمية ومع ذلك يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية بالاستثناءات التالية للعمال الذين يزيد عمرهم عن ١٨ سنة :

(أ) لأداء عمل يجب بسبب طبيعته أن يكون أداؤه مستمراً .

(ب) للعمل المتعلق بتهوية المنجم ومنع تعطل جهاز التهوية . وأعمال السلامة ، والعمل المتعلق بالإسعافات الأولية في حالة الحوادث والأمراض، ورعاية الحيوانات

(ج) للأعمال المساحية اذا لم يمكن أداؤها في أيام أخرى دون وقف أو تعطيل عمل المنشأة .

(د) للعمل العاجل المتعلق بالآلات وغيرها من الأجهزة الذي لا يمكن أداؤه أثناء ساعات العمل العادية في المنجم وفي الحالات الأخرى العاجلة أو الاستثنائية التي لا يستطيع صاحب العمل السيطرة عليها

2 - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لضمان عدم أداء عمل في أيام الآحاد وأيام العطلات الرسمية باستثناء ما هو مسموح به وفقا لهذه المادة .

3 - يدفع مقابل العمل الذي يؤدي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي .

٤ - يكفل للعمال الذين يعملون إلى حد كبير في الأعمال المسموح بها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إما فترة راحة تعويضية أو مدفوعات إضافية كافية بالإضافة إلى المعدل المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة وتنظم القوانين واللوائح الوطنية تفاصيل تطبيق هذا الحكم .

المادة 7

تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تحديد حدود أقصى أقل مما نصت عليه المواد ٣ و ٤ و ٥ للعمال الذين يعملون في أماكن عمل غير صحية بوجه خاص بسبب ظروف غير عادية من الحرارة أو الرطوبة أو لسبب آخر .

المادة 8

1 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز الساعات المذكورة في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ۷ :

(أ) في حالة الحوادث سواء وقعت بالفعل أو كانت وشيكة الوقوع . وفي حالة القوة القاهرة، أو في حالة أداء عمل عاجل على الآلات أو الأجهزة أو المعدات في المنجم بسبب تعطل هذه الآلات أو الأجهزة أو المعدات ، حتى اذا كان ذلك يشمل إنتاج الفحم بصفة عرضية . ولكن بالقدر اللازم لتفادي تعطيل العمل العادي للمنجم بدرجة كبيرة .

(ب) بالنسبة للعمال المستخدمين في عمليات يجب، بحكم طبيعتها . أداؤها بصفة مستمرة أو في عمليات تقنية ، بالقدر الذي يكون عملهم ضروريا للإعداد للعمل أو إنهائه بالطريقة المعتادة أو ضروريا لاستئناف العمل الكامل في النوبة التالية . وفي جميع الأحوال يشترط ألا يعني ذلك إنتاج الفحم أو نقله ، ولا يتجاوز العمل الإضافي المسموح به وفقا لهذه الفقرة نصف ساعة في أي يوم لأي عامل . وبالنسبة لجميع المناجم التي تعمل بطريقة عادية لا يتجاوز عدد العمال المعنيين في أي وقت 5 في المائة من مجموع عدد الأشخاص المستخدمين في المنجم .

2 - يدفع مقابل العمل الإضافي الذي يؤدى وفقا لأحكام هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي .

 المادة 9

1 - بالإضافة إلى أحكام المادة ٨. يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على ألا يتجاوز العمل الإضافي عن ستين ساعة في السنة في كل منشأة في كل أرجاء البلاد .

۲ - يدفع مقابل هذا العمل الإضافي بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي

المادة 10

تضع السلطات العامة اللوائح المنصوص عليها في المواد ۷ و ۸ و 9 بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية

المادة 11

تتضمن التقارير السنوية التي تقدم وفقا للمادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات عن الإجراءات المتخذة لتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع أحكام المواد ٣ و ٤ و ٥ كما تقدم أيضا معلومات كاملة عن اللوائح التي صدرت بمقتضى المواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ١٤ وعن تنفيذها

المادة ١٢

لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على إدارة كل منجم أن :

(أ) السلطات تعلن عن طريق إعلانات توضع في مكان ظاهر عند فتحة المنجم أو في أي مكان مناسب آخر . أو بأي طريقة أخرى تقرها عن الساعات التي يبدأ عندها عمال كل نوبة أو مجموعة العامة في الهبوط والانتهاء من الصعود .

وتوافق السلطات العامة على هذه الساعات التي يجب تحديدها بحيث لا يزيد الوقت الذي يقضيه كل عامل في المنجم عن الحدود التي قررتها هذه الاتفاقية، ومتى أعلنت هذه الساعات لا يجوز تغيرها إلا بموافقة السلطات العامة مع مراعاة طريقة الإعلان والأسلوب وفقا لما تقرره السلطة العامة

(ب) تحتفظ بسجل بالشكل الذي تقرره القوانين واللوائح الوطنية بجميع الساعات الإضافية التي أديت وفقا للمادتين ۸ و ۹

المادة ١٣

1 - في مناجم اللجنيت تحت الأرض تنطبق المادتان ٣ و ٤ والمواد من ٦ إلى ۱۲ من هذه الاتفاقية مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح ، وفقا للشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية ، بفترات توقف جماعية يتوقف فيها الإنتاج على ألا تشمل الوقت الذي يقضى في المنجم ، شريطة ألا تزيد هذه الفترات بأي حال عن ثلاثين دقيقة في كل نوبة . ولا يجوز السماح بهذه الفترات إلا بعد إثبات ضرورة هذا النظام بتحقيق رسمي في كل حالة على حدة ، وبعد التشاور مع ممثلي العمال المعنيين

(ب) يجوز زيادة عدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في المادة 9 بما لا يجاوز ٧٥ ساعة في السنة

2 -  ويجوز للسلطة المختصة بالإضافة إلى ذلك ، أن توافق على الاتفاقات الجماعية التي تنص على ساعات عمل إضافية أخرى لا تجاوز ٧٥ ساعة في السنة . ويدفع عن هذا العمل الإضافي الآخر أجر بالمعدل المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 9 . ولا يجوز عموما الترخيص به في جميع مناجم اللجنيت تحت الأرض بل في مناطق أو مناجم معينة حيث تتطلب ذلك ظروف تقنية أو جيولوجية خاصة

 المادة ١٤

لا تنطبق المواد من 3 إلى ١٣ من هذه الاتفاقية على المناجم المفتوحة لاستخراج الفحم الحجري أو اللجنيت ومع ذلك تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن تطبق على هذه المناجم أحكام اتفاقية واشنطن العام ۱۹۱۹ التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع . شريطة ألا يجاوز العمل الإضافي الذي يؤدي وفقا للفقرة (ب) من المادة 1 من الاتفاقية المذكورة 100 ساعة في السنة . وحيثما كانت هناك احتياجات خاصة، وفي هذه الحالة فقط . يجوز للسلطة المختصة أن تقر الاتفاقات الجماعية التي تنص على زيادة المائة ساعة المذكورة بما لا يجاوز مائة ساعة أخرى في السنة .

المادة ١٥

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على تغيير القوانين أو اللوائح الوطنية الخاصة بساعات العامل بحيث تقلل من الضمانات التي تقررها للعمال

المادة ١٦

يجوز لحكومة أي بلد وقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية في حالات الطوارئ التي تهدد السلامة الوطنية .

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية وفقا للشروط المذكورة في دستور منظمة العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

 المادة ١٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .

2 - لا يبدأ نفاذ الاتفاقية إلا بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ تسجيل تصديق دولتين من الدول الأعضاء التالية لدى المدير العام : ألمانيا ، بلجيكا ، بولندا . تشيكوسلوفاكيا . فرنسا . المملكة المتحدة ، هولندا

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد انقضاء ستة شهور من تسجيل تصديقها .

المادة ١٩

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي فور تسجيل تصديق دولتين من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۸ لدى مكتب العمل الدولي بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك . ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة .

المادة ٢٠

1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي

۲ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها الفترة خمس سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة ثلاث سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة ٢١

1 - بعد ثلاث سنوات على أكثر تقدير من بدء نفاذ هذه الاتفاقية يدرج مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جدول أعمال المؤتمر مسألة مراجعة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقاط التالية :

(أ) إمكان إجراء تخفيض آخر في ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 .

(ب) الحق في اللجوء إلى طرق الحساب الاستثنائية التي ترسيها المادة 5 .

(ج) إمكان تعديل أحكام المادة ١٣ ، الفقرتين (أ) و (ب) من أجل تخفيض ساعات العمل

(د) إمكان إجراء تخفيض في مقدار العمل الإضافي المنصوص عليه في المادة ١٤ .

2 - وبالإضافة إلى ذلك يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٢

1 -  اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية دون اشتراط انقضاء فترة زمنية ، متى بدأ نفاذ الاتفاقية المراجعة الجديدة

2 -  ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية

3 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة ٢٣

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

الأحد، 16 مارس 2025

الاتفاقية رقم 181: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم ۱۸۱

اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة                          Convention No. 181

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيه ۱۹۹۷

وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩ وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل

وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين، ١٩٩٤، رأى أن تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩.

وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه

وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سوق العمل.

وإذ يذكر بالحاجة إلى حماية العمال من التجاوزات

وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات الصناعية

وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية إدارات التوظيف ١٩٤٨

وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري ۱۹۳۰ واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ١٩٤٩ واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة)، ۱۹۵۸؛ واتفاقية سياسة العمالة ١٩٦٤؛ واتفاقية الحد الأدنى للسن، ۱۹۷۳ واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، ۱۹۸۸؛ والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) ١٩٤٩ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ١٩٧٥

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) ١٩٤٩، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/ يونيه عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة ، ۱۹۹۷

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة وكالات الاستخدام الخاصة" أي شخص طبيعي أو اعتباري مستقل عن السلطات العامة، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل التالية:

(أ) خدمات ترمي إلى التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه، دون أن تصبح وكالة الاستخدام الخاصة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك.

(ب) خدمات تتمثل في توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويشار إليه أدناه بعبارة "المنشأة المستخدمة ") يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام

(ج) خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن وظائف تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال من قبيل توفير المعلومات دون أن يهدف ذلك إلى التوفيق بين عروض وطلبات عمل محددة.

2 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "معالجة البيانات الشخصية للعمال" جمع هذه البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو ابلاغها أو أي استخدام آخر للمعلومات المتعلقة بعامل محدد أو قابل للتحديد.

3 - في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير "العمال" الباحثين عن عمل.

المادة ٢

1 - تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة.

۲ - تطبق هذه الاتفاقية على جميع فئات العمال وجميع فروع النشاط الاقتصادي. ولا تطبق على تعيين وتوظيف البحارة.

3 - أحد أهداف هذه الاتفاقية هو السماح بعمل وكالات الاستخدام الخاصة فضلاً عن حماية العمال الذين يلجأون إلى خدماتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

4 - يجوز لأي دولة، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تقوم بما يلي:

(أ) تحظر في ظروف محددة، عمل وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص فئات معينة من العمال أو فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1.

(ب) تستثني في ظروف محددة عمال فروع معينة من النشاط الاقتصادي، أو أجزاء منها، من نطاق الاتفاقية أو من بعض أحكامها، شريطة توفير حماية ملائمة بطريقة أخرى للعمال المعنيين.

5 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في تقاريرها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، أي حظر أو استثناء تكون قد سمحت به بموجب الفقرة أعلاه، وتبين أسباب ذلك.

المادة 3

1 - يحدد الوضع القانوني لوكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.

۲ - تحدد كل دولة عضو الشروط التي تنظم عمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً لنظام للترخيص أو الاعتماد، ما لم تكن هذه الشروط منظمة أو محددة خلاف ذلك بموجب قوانين وممارسات وطنية ملائمة.

المادة ٤

تتخذ تدابير لضمان عدم حرمان العمال الذين تعينهم وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادة 1 من الحق في الحرية النقابية وحق المفاوضة جماعياً .

المادة ٥

1 - توخياً لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الحصول على عمل ومزاولة مهن معينة، تتحقق كل دولة عضو من أن وكالات الاستخدام الخاصة تعامل العمال دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي تغطيها القوانين والممارسات الوطنية وبوجه خاص السن أو الإعاقة.

2 - لا تنفذ الفقرة 1 من هذه المادة بطريقة تمنع وكالات الاستخدام الخاصة من تقديم خدمات خاصة أو برامج مستهدفة ترمي إلى مساعدة أكثر العمال حرمانا في سياق بحثهم عن وظائف.

المادة 6

تكون معالجة البيانات الشخصية للعمال من قبل وكالات الاستخدام الخاصة على النحو التالي:

(أ) تجرى بطريقة تحمي هذه البيانات وتضمن احترام الحياة الخاصة للعمال بما يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية

(ب) تقتصر على المسائل المتصلة بالمؤهلات والخبرة المهنية للعمال المعنيين وأي معلومات أخرى ذات صلة مباشرة.

المادة 7

1 - لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئياً أو كلياً، أي رسوم أو تكاليف من العمال.

۲ - يجوز للسلطة المختصة، حرصا على مصلحة العمال المعنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، أن تسمح باستثناءات من أحكام الفقرة 1 أعلاه فيما يتعلق بفئات معينة من العمال، فضلا عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصة.

3 - على كل دولة عضو تسمح بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ أعلاه أن تضمن تقاريرها التي تقدمها بموجب المادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية معلومات عن هذه الاستثناءات وأن تبين أسباب ذلك.

المادة ٨

1 - تعتمد كل دولة عضو بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال جميع التدابير الضرورية والملائمة ضمن اختصاصها، وعند الاقتضاء، بالتعاون مع سائر الدول الأعضاء، لتوفير الحماية الملائمة للعمال المهاجرين المعينين أو الموظفين على أراضيها عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة وحمايتهم من التجاوزات. وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تنص على عقوبات، بما في ذلك حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تمارس التدليس وترتكب تجاوزات.

۲ - حيثما يعين العمال في بلد ما للعمل في بلد آخر، تنظر الدولتان العضوان المعنيتان في عقد اتفاقات ثنائية لمنع التجاوزات وممارسات التدليس في التعيين والتوظيف والاستخدام.

المادة 9

تتخذ كل دولة عضو تدابير لضمان عدم قيام وكالات الاستخدام الخاصة باستخدام أو توريد الأطفال للعمل.

المادة ١٠

تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات ملائمة يشارك فيها، عند الاقتضاء أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، من أجل التحقيق في الشكاوى والتجاوزات وممارسات التدليس المزعومة المتعلقة بأنشطة وكالات الاستخدام الخاصة.

المادة 11

تتخذ كل دولة عضو وفقا للقوانين والممارسات الوطنية التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية الملائمة للعمال المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة حسبما ورد في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 أعلاه، فيما يتعلق بما يلي:

(1) الحرية النقابية

(ب) المفاوضة الجماعية

(ج) الحد الأدنى للأجور.

(د) ساعات العمل وسائر ظروف العمل

(هـ) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية

(و) الحصول على التدريب

(ز) السلامة والصحة المهنيتان

(ح) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية

(ط) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال

(ي) حماية الأمومة وإعانات الأمومة وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١2

تحدد كل دولة عضو وتوزع وفقا للقوانين والممارسات الوطنية مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 والمنشآت المستخدمة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) المفاوضة الجماعية

(ب) الحد الأدنى للأجور

(ج ) ساعات العمل وسائر ظروف العمل

(د) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية

(هـ) الحصول على التدريب

(و) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين

(ز) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية

(ح) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال

(ط) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١٣

1 - تقوم كل دولة عضو، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون بين إدارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دوريا .

۲ - تستند الشروط المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى مبدأ احتفاظ السلطات العامة بالاختصاص النهائي فيما يتعلق بما يلي:

(أ) وضع سياسة سوق العمل

(ب) استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة.

3 - تقدم وكالات الاستخدام الخاصة على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة المعلومات التي تطلبها هذه السلطة، مع إيلاء الاعتبار الواجب السرية هذه المعلومات وذلك:

(أ) لتمكين السلطة المختصة من أن تكون على دراية بهيكل وكالات الاستخدام الخاصة وأنشطتها، وفقا للظروف والممارسات الوطنية

(ب) للأغراض الإحصائية.

٤ - تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات وتنشرها على فترات منتظمة.

المادة ١٤

۱ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية مثل أحكام المحاكم أو قرارات التحكيم أو الاتفاقات الجماعية.

۲ - تكفل إدارة تفتيش العمل أو السلطات العامة المختصة الأخرى الإشراف على تطبيق الأحكام الرامية إلى إنفاذ هذه الاتفاقية.

۳ - ينص على تدابير تصحيحية ملائمة، بما في ذلك توقيع العقوبات عند الاقتضاء، وتنفذ تنفيذا فعالا في حالة انتهاك أحكام هذه الاتفاقية.

المادة ١٥

لا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة السارية على العمال المعينين أو الموظفين أو المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة، بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.

المادة ١٦

تراجع هذه الاتفاقية، اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩ واتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل ۱۹۳۳

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

۲ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١٩

1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢٠

۱ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات ووثائق النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

٢ - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ٢١

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ٢٢

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٣

۱ - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة ۱۹ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ٢٤

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الثلاثاء، 11 مارس 2025

قرار رئيس الجمهورية 416 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 416 لسنة 1992
بشأن الموافقة على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد
سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها والموقعين فى روما
بتاريخ 10/ 3/ 1988

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول الملحق بها والموقعين فى روما بتاريخ 10/ 3/ 1988، وذلك مع التحفظات المرفقة والتحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1413 هـ (18 نوفمبر سنة 1992 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 جمادى الآخر سنة 1413 هـ الموافق 15 ديسمبر سنة 1992 م.

تحفظات حكومة جمهورية مصر العربية
على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية
والبروتوكول الملحق بها

1 - التحفظ على المادة 16 التسوية السلمية للمنازعات لتقريرها الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية، وكذلك بالنسبة لانطباق الاتفاقية على السفن البحرية فى المياه الداخلية والتى يتضمن برنامجها فيما وراء المياه الاقليمية.
2 - التحفظ على نص المادة السادسة فقرة (2) من الاتفاقية والمادة الثالثة فقرة 2 من البروتوكول لما تمنحه تلك المواد من ولاية قضائية اختيارية للدول المبتزة (التى يطلب منها مرتكب العمل الارهابى القيام أو الامتناع عن عمل ما).
وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من كل من المادتين.

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

ان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية،
اذ تأخذ فى اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية الى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول.
واذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الاعلان العالمى لحقوق الانسان والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية،
واذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمى، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسئ بشدة الى كرامة بنى الانسان،
واذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية،
واذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولى ككل،
واذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولى بين الدول فى ميدان استنباط واعتماد اجراءات فعالة وعملية لتلافى الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها،
واذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/ 61 الصادر فى 9 كانون الأول/ ديسمبر 1985 الذى حثت فيه، ضمن أمور أخرى، "جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة، ذات الصلة، على أن تسهم فى القضاء التدريجى على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولى، وأن تولى اهتماما خاصا لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التى تنطوى على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، والحالات التى يوجد فيها احتلال أجنبى، التى يمكن أن تولد الارهاب الدولى وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".
كما تستذكر أن القرار رقم 40/ 61 يدين "ادانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالا اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبيها، بما فى ذلك التى تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"،
واذ تستذكر أيضا أن القرار رقم 40/ 61 دعا المنظمة البحرية الدولية الى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"،
واذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 (5 - 104) الصادر فى 20 تشرين الثانى/ نوفمبر 1985 الذى دعا الى وضع اجراءات ترمى الى تلافى الأعمال غير المشروعة التى تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم.
واذ نلاحظ أن مسألة الانضباط العادى على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية،
واذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافى ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغير تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، واذ تلاحظ فى هذا الصدد باتباع اجراءات تلافى الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التى أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
واذ تؤكد كذلك أن المسائل التى لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولى العام.
واذ تعترف بالحاجة الى أن تلتزم جميع الدول، فى كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التزاما صارما بقواعد ومبادئ القانون الدولى العام.
قد اتفقت على ما يلى:

(المادة 1)

لغايات هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "سفينة" أى مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بما فى ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكى والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى.

(المادة 2)

1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
( أ ) السفن الحربية: أو
(ب) السفن التى تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة: أو
(ج) السفن التى سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2 - لا تخل هذه الاتفاقية بأى شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التى تعمل لأغراض غير تجارية.

(المادة 3)

1 - يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:
( أ ) الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الاخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة اذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
(ج) تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة.
(د) الاقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن يؤدى الى تدميرها أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.
(هـ) تدمير المرافق الملاحية البحرية أو الحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، اذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفن.
(و) نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالى تهديد الملاحة الآمنة للسفن.
(ز) جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة فى الفقرات الفرعية من "أ" الى "و".
2 - كما يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بالآتى:
( أ ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 أو:
(ب) التحريض على ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأعمال.
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطنى، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة 1 بهدف اجبار شخص حقيقى أو اعتبارى على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به اذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية،

(المادة 4)

1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية اذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار فى مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الاقليمى لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها.
2 - وفى الحالات التى لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه فانها مع ذلك ستطبق، اذا كان الفاعل أو الظنين موجودا فى دولة طرف فى الاتفاقية غير الدولة المشار اليها فى الفقرة 1.

(المادة 5)

تجعل كل دولة طرف فى الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار مالها من طابع خطير.

(المادة 6)

1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 عند ارتكاب الجرم:
( أ ) ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة.
(ب) فى أراضى تلك الدولة، بما فى ذلك مياهها الاقليمية.
(ج) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم فى الحالات التالية:
( أ ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم فى محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها فى الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. واذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراء لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجوداً فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه الى أى من الدول الأطراف التى فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1، 2 من هذه المادة.
5 - لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.

(المادة 7)

1 - تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين فى أراضيها، وطبقا، لقوانينها باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالاجراءات الجنائية أو اجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعى هذا.
2 - تقوم هذه الدولة على الفور باجراء تحقيق أولى فى الوقائع طبقا لتشريعاتها.
3 - يحق لأى شخص تتخذ ضده الاجراءات المشار اليها فى الفقرة 1 ما يلى:
( أ ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى ينتمى اليها أو التى يحق لها اجراء مثل هذا الاتصال، واذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التى يتخذ من أراضيها مقرا معتادا له.
(ب) تلقى زيارة من ممثل تلك الدولة.
4 - تمارس الحقوق المشار اليها فى الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح فى الدولة التى يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التى تهدف اليها الحقوق الممنوحة فى ظل الفقرة 3 على الوجه الأمثل.
5 - عندما تقوم دولة طرف، طبقا لهذه المادة، باعتقال شخص ما، فان عليها أن تبلغ على الفور الدول التى فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7، الى جانب أية دولة معنية أخرى، اذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التى تستدعى احتجازه. وينبغى على الدولة الطرف التى تقوم بالتحقيق الأولى المشار اليه فى الفقرة 2 من هذه المادة أن تقوم على الفور بارسال ما تخلص اليه من نتائج الى الدول المذكورة وأن توضح ما اذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.

(المادة 8)

1 - يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف (دولة العلم) أن يسلم الى سلطات دولة طرف أخرى ما (الدولة المتلقية) أى شخص اذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلا من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2 - وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة 1 ينبغى أن تكفل دولة العلم، حيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول المياه الاقليمية للدولة المتلقية، ان أمكن، الزام الربان باخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية الى ذلك.
3 - ينبغى أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالاجراءات طبقا لأحكام المادة 7، الا فى الحالات التى تتوافر لديها الأسباب للاعتماد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التى تستند اليها عملية التسليم ومن الواجب ارفاق أى رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية الى ذلك.
4 - تكفل دولة العلم الزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوفرة فى حوزته بشأن الجرم المزعوم.
5 - يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقا للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم فى مثل هذا الطلب، واذا ما وافقت عليه فانها تباشر بالاجراءات طبقا للمادة 7، وفى حال رفض دولة العلم للطلب فان عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية الى ذلك.

(المادة 9)

لا يجوز تفسير أى بند فى هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الانقاذ على ظهر السفن التى لا ترفع علمها.

(المادة 10)

1 - فى الحالات التى تنطبق فيها المادة 6 فان على الدولة الطرف التى يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور، ان لم تقم بتسليمه، ودون أى استثناء على الاطلاق، وبغض النظر عما اذا كان الجرم قد ارتكب فى أرضها أم لا، الى احالة القضية دون تأخير الى سلطتها المختصة بغرض المقاضاة طبقا لقوانين هذه الدولة. ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة ازاء أى جرم عادى ذى طابع خطير فى ظل قانون تلك الدولة.
2 - يكفل لأى شخص تباشر بحقه اجراءات المقاضاة فيما يتصل بالأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 معاملة منصفة فى كافة مراحل الدعوى، بما فى ذلك جميع الحقوق والضمانات التى يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الاجراءات.

(المادة 11)

1 - تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2 - اذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلبا بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فان على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم ازاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3. ويخضع التسليم للشروط الأخرى التى ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التى ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.
4 - واذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب فى المكان الذى وقعت فيه فحسب بل وكذلك فى مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5 - وفى حال تلقى دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التى فرضت ولايتها طبقا للمادة 7، وقررت عدم المقاضاة فان عليها عند اختيار الدولة التى ستسلم اليها الفاعل أو الظنين أن تراعى بشكل مناسب مصالح ومسئوليات الدولة الطرف التى كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6 - وعند دراسة طلب الظنين طبقا لهذه الاتفاقية، ينبغى أن تراعى الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما اذا كان بالمستطاع انقاذ حقوق هذا الظنين المحددة فى الفقرة 3 من المادة 7 فى الدولة الطالبة.
7 - وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فان أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكى تتماشى مع هذه الاتفاقية.

(المادة 12)

1 - على الدول الأطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة ازاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3، بما فى ذلك تقديم العون فى عملية الحصول على الادلة المتوافرة فى حوزتها والتى تحتاجها تلك الاجراءات.
2 - تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة فى الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التى قد تكون قائمة بينها. واذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فان الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقا لقوانينها الوطنية.

(المادة 13)

1 - تتعاون الدول الأطراف فى تلافى الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 وخصوصا عن طريق:
( أ ) اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كى تمنع القيام على أراضيها بالاعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها.
(ب) تبادل المعلومات طبقا لقوانينها الوطنية، وتنسيق الاجراءات الادارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافى ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2 - وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد فى المادة 3 عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه فان على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم فى أراضيها أن تبذل كل ما فى وسعها لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعى لها.

(المادة 14)

على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن جرما ما من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 سيرتكب أن تتقدم، طبقا لقانونها الوطنى وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة فى حوزتها الى تلك الدول التى تعتقد أنها ستكون الدول التى ستفرض الولاية طبقا للمادة 6.

(المادة 15)

1 - على كل دولة طرف، وطبقا لقانونها الوطنى، أن تقدم الى الأمين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة فى حوزتها عن:
( أ ) ظروف الجرم،
(ب) الاجراءات المتخذة طبقا للفقرة 2 من المادة 13،
(ج) الاجراءات المتخذة ازاء الفاعل أو الظنين ولا سيما نتائج اجراءات تسليم الفارين أو أية اجراءات قانونية أخرى.
2 - تقوم الدولة الطرف التى يحاكم فيها الظنين، وطبقا لقانونها الوطنى، بابلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للاجراءات.
3 - يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين 1، 2 على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء فى المنظمة البحرية الدولية، (المشار اليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.

(المادة 16)

1 - عند استحالة تسوية أى نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها الى التحكيم. واذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فان بمقدور أى منها أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة.
2 - بامكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول بها أو الانضمام اليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعا. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام ازاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.
3 - تستطيع أية دولة أبدت تحفظا حسب الفقرة 2 أن تسحب، فى أى وقت هذا التحفظ وذلك عن طريق اخطار الأمين العام.

(المادة 17)

1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية فى مدينة روما فى 10 آذار/ مارس 1988 وذلك للدول المشاركة فى المؤتمر الدولى لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح فى مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار/ مارس 1988 و9 آذار/ مارس 1989 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - بمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
( أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول.
(ج) الانضمام.
3 - يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

(المادة 18)

1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام خمسة عشر دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو بالموافقة أو القبول أو بايداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2 - وبالنسبة لدولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الايداع.

(المادة 19)

1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد فى الصك المذكور.

(المادة 20)

1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.

(المادة 21)

1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلى:
( أ ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها بالآتى:
1 - كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة أو القبول أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2 - تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 - ايداع أى صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4 - تلقى أى اعلان أو اخطار يصدر فى ظل هذه الاتفاقية.
(ب) ارسال نسخ مصدقة مطالبة للأصل من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليها.
3 - وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة 22)

حررت هذه الاتفاقية فى نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية فى الحجية.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت فى مدينة روما فى اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات
الثابتة القائمة فى الجرف القارى

ان الدول الأطراف فى هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافا فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،
واذ تدرك أن الأسباب التى دعت الى وضع الاتفاقية تنطبق أيضا على المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى،
واذ تأخذ فى اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،
واذ تؤكد أن المسائل التى لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادئ القانون الدولى العام؛

(المادة 1)

1 - يطبق، مع ما يلزم من تبديل، بنود المادتين 5، 7 والمواد من 10 الى 16 فى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (المشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") أيضا على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 2 من هذه الاتفاقية فى حال ارتكاب هذه الأفعال على سطح المنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى أو ضدها.
2 - وفى الحالات التى ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقا للفقرة 1 فانه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضى دولة طرف غير الدولة التى تقع المنصة الثابتة فى مياهها الداخلية أو الاقليمية.
3 - ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الثابتة" الى جزيرة اصطناعية، أو منشأة، أو هيكل مما قد ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.

(المادة 2)

1 - يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى:
( أ ) الاستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الاخافة.
(ب) ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة اذا كان العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة؛
(ج) تدمير منصة ثابتة أو الحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،
(د) الاقدام، بأى وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة يمكن أن تؤدى الى تدمير تلك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر.
(هـ) جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أى جرم من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات من ( أ ) الى (د).
2 - كما يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم اذا ما قام بالآتى:
( أ ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 أو
(ب) التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أى شخص أو مشاركة مقترفها.
(ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطنى، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 بهدف اجبار شخص حقيقى أو اعتبارى على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به اذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للنظر سلامة المنصة الثابتة.

(المادة 3)

1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 1 وذلك عند ارتكاب الجرم:
( أ ) ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة فى الجرف القارى لتلك الدولة، أو
(ب) من قبل أحد مواطنيها.
2 - كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم فى الحالات التالية:
( أ ) عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة.
(ب) عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل.
(ج) عند ارتكاب الجرم فى محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3 - تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار اليها فى الفقرة 2 باخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار اليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. واذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فان عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الالغاء.
4 - تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 2 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجودا فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه الى أى من الدول الأطراف التى فرضت ولايتها طبقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
5 - لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقا للقوانين الوطنية.

(المادة 4)

ليس هناك فى هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بالمنصات الثابتة القائمة فى الجرف القارى.

(المادة 5)

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول فى مدينة روما فى 10 آذار/ مارس 1988، وفى مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد باسم "المنظمة") بين 14 آذار/ مارس 1988 حتى 9 آذار/ مارس 1989 وذلك لأية دولة وقعت على الاتفاقية، ثم يظل باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:
( أ ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول، أو
(ب) التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول أو
(ج) الانضمام.
3 - يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
4 - يقتصر الانضمام الى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط التى وقعت على الاتفاقية دون تحفظ بشرط التصديق، أو القبول أو الموافقة، أو التى صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت اليها.

(المادة 6)

1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام ثلاث دول بالتوقيع عليه دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو ايداعها لصك بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام على أن هذا البروتوكول لن يغدو نافذا قبل سريان مفعول الاتفاقية.
2 - وبالنسبة لأى دولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذا البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فان مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الايداع.

(المادة 7)

1 - يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنسبة لها.
2 - ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
3 - ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد فى الصك المذكور.
4 - ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحابا من جانبه من هذا البروتوكول.

(المادة 8)

1 - يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.
2 - يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف فى هذا البروتوكول لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو خمس منها أيهما كان أكثر.
3 - يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على أنه ينطبق على البروتوكول كما عدل.

(المادة 9)

1 - يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.
2 - يقوم الأمين العام بما يلى:
( أ ) اخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة اليه وجميع الدول الاعضاء فى المنظمة بالآتى:
1 - كل توقيع جديد أو ايداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.
2 - تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
3 - ايداع أى صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.
4 - تلقى أى اعلان أو اخطار يصدر فى ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول.
(ب) ارسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليه.
3 - وبمجرد نفاذ هذا البروتوكول، يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل الى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع الماده 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة 10)

حرر هذا البرتوكول فى نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والأسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية فى الحجية.
واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حررت فى مدينة روما فى اليوم العاشر من شهر آذار/ مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين