الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اتفاقيات دولية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 5 سبتمبر 2026

الأعمال التحضيرية لدستور 1923





الفصل الرابع – السلطة القضائية













القانون 29 لسنة 1913 بشأن القانون النظامي (الجمعية التشريعية)

عودة الى صفحة الأعمال التحضيرية لدستور 1923 👈 (هنا)


الوقائع المصرية - العدد - في 21 يوليو سنة 1913 .

نحن خديو مصر

لما كانت رغبتنا هي منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقا للأفكار النيرة وكافلا لحسن الإدارة ولصيانة الحرية الشخصية وضامنا لاتساع نطاق التقدم والعمران وملائما لهذه البلاد بنوع خاص. ولما كانت هذه الغاية لا يتسنى نيلها إلا بتعاضد جميع الطبقات تعاضدا مبينا على الولاء وبامتزاج جميع المرافق امتزاجا يؤدي إلى ترقية نظام الحكومة بطريقة تجمع بين السكينة والتروي بحيث لا يكون هذا النظام عبارة عن مجرد تقليد ومحاكاة للأساليب الغربية بل يكون داعيا إلى تمهيد السبيل لرفاهة الأمة المصرية وإسعادها. ولما كانت بغيتنا حينئذ هي تعديل القانون النظامي تعديلا يكون من ورائه تحسين الأسلوب التشريعي وذلك باستبدال القوانين النظامية الحالية بقوانين ترمي إلى ضم مجلس شورى القوانين مع الجمعية العمومية في هيئة واحدة وإلى تقرير طريقة للانتخاب تكون أوسع نطاقا وأكثر انطباقا على الحكمة وإلى ازدياد عدد الممثلين الذين يعهد إليهم بالمشاركة في أعمال السلطة التشريعية وإلى تخويل الهيئة الجديدة الاختصاصات الممنوحة الآن لكل من مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وإلى ترتيب طريقة يجرى عليها العمل في الاستشارة وفي اقتراح وضع القوانين لكي تزاد استفادة الحكومة عن ذي قبل من آراء هذه الهيئة الجديدة ومقترحاتها فيما يتعلق بإدارة الشؤون الداخلية في القطر المصري. فقد أمرنا بما هو آت:


مادة رقم 1

أنشئت جمعية تشريعية. وأنشئ مجلس مديرية في كل مديرية.

مادة رقم 2

تؤلف الجمعية التشريعية من أعضاء قانونيين وأعضاء منتخبين وأعضاء معينين. والنظار أعضاء قانونيون. وعدد الأعضاء المنتخبين ستة وستون عضوا ينتخب أحدهم وكيلا بمعرفة الجمعية ويكون انتخاب هؤلاء الأعضاء بالكيفية وبالشروط المقررة في قانون الانتخاب. وعدد الأعضاء المعينين سبعة عشر عضوا أحدهم رئيس والثاني وكيل والخمسة عشر الآخرون يعينون على نحو يكفل النيابة عن الأقليات والمصالح التي لم تنل نصيبا من الانتخاب. وتعطى مكافأة للأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين. ويصدر أمر عال بناء على طلب مجلس النظار بتأليف الجمعية التشريعية بعد الانتخاب.


مادة رقم 3





الأعضاء المنتخبون موزعون على الوجه الآتي: القاهرة 4 (أربعة). الإسكندرية 3 (ثلاثة). الغربية 7 (سبعة). المنوفية 5 (خمسة). الدقهلية 5 (خمسة). البحيرة 5 (خمسة). الشرقية 5 (خمسة). القليوبية 3 (ثلاثة). الجيزة 3 (ثلاثة). بني سويف 2 (اثنان). الفيوم 3 (ثلاثة). المنيا 4 (أربعة). أسيوط 5 (خمسة). جرجا 4 (أربعة). قنا 4 (أربعة). أسوان 1 (واحد). بورسعيد والإسماعيلية 1 (واحد). السويس 1 (واحد). دمياط 1 (واحد). ويختار الخمسة عشر عضوا المعينون من قبل الحكومة بحيث يكون لجميع الطبقات من الأهالي حد أدنى لعدد من ينوب عنها وذلك على الوجه الآتي: أقباط 4 (أربعة). العرب البدو 3 (ثلاثة). التجار 2 (اثنان). الأطباء 2 (اثنان). المهندسون 1 (واحد). رجال التربية العامة أو الدينية 2 (اثنان). المجالس البلدية 1 (واحد).


مادة رقم 4





مدة عضوية الأعضاء المنتخبين والمعينين في الجمعية التشريعية ست سنين. ويتجدد انتخاب ثلث كل من الفريقين في كل سنتين.

مادة رقم 5

يجب على أعضاء الجمعية التشريعية أن يحلفوا في أول جلسة يعقدونها وقبل مباشرة أعمال وظيفتهم يمين الصداقة لنا والطاعة لقوانين القطر.

مادة رقم 6

لا يجوز في غير أحوال السقوط المنصوص عنها في قانون الانتخاب عزل عضو من أعضاء الجمعية التشريعية إلا بأمر عال يصدر بناء على عرض مجلس النظار إثر قرار يصدر من الجمعية بأغلبية ثلاثة أرباع الآراء.


مادة رقم 7

إذا خلا محل أحد الأعضاء في الجمعية التشريعية يختار بدله في ثلاثة أشهر على الأكثر بطريق الانتخاب أو التعيين على حسب الأحوال. ولا تدوم عضوية العضو الجديد إلا لنهاية مدة العضو الذي حل هو محله.


مادة رقم 8

يجوز حل الجمعية التشريعية في أي وقت بأمر منا بناء على عرض مجلس النظار. ومتى حٌلت وجب إجراء الانتخابات والتعيينات الجديدة في ثلاثة أشهر. ويكون تعيين الأعضاء الذين ينفصلون من الجمعية عند تجديد الثلث من أعضائها أول مرة وثاني مرة بطريق القرعة. ويحصل التجديد المذكور دائما في شهر يناير التالي لانقضاء مدة السنتين المقررة في المادة الرابعة.

مادة رقم 9

لا يجوز إصدار أي قانون ....... بأمور مصر الداخلية وله مساس بتنظيم سلطات الحكومة أو يقرر بطريقة عامة أمرا متعلقا بحقوق سكانها المدنية أو السياسية وكذا كل أمر عال يشتمل على لائحة إدارة عمومية. وماعدا ذلك من التقنينات يصدر به أمر منا بموافقة مجلس نظارنا.

مادة رقم 10

لا يجوز إصدار أي قانون أو أمر عال إلا إذا كان موقعا عليه من رئيس مجلس النظار ومن النظار المختصين به.

مادة رقم 11

للجمعية التشريعية في مسائل التقنين حق تحضير مشروعات القوانين ما عدا ما يتعلق من ذلك بالقوانين النظامية. فإذا عرض واحد من الأعضاء أو أكثر على الجمعية مشروع قانون تقرر في جلستها العلنية قبول النظر فيه أو رفضه. وفي حالة القبول يحول المشروع على لجنة تبحث فيه ثم تعرضه على الجمعية لتنظر فيه وهي مجتمعة بهيئة لجنة عامة. فإن أقرته تبعث به إلى مجلس النظار. فإذا وافق مجلس النظار على المشروع قدمه إلى الجمعية كما هو أو مع ما يعن له من التعديل لتنظر فيه بالطريق العادي. وإذا لم يقبله يرسل إلى الجمعية بيانا بالأسباب التي بنى عليها قراره. ولا تجوز المناقشة في هذه الأسباب. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تنظر الجمعية التشريعية المشروع في جلسة علنية إلا إذا سبق إقراره من مجلس النظار.

مادة رقم 12

للجمعية التشريعية أن تقبل أي مشروع قانون يقدم لها من الحكومة كما هو أو أن تعدله أو أن ترفضه.

مادة رقم 13

إذا لم توافق الحكومة على رأي الجمعية تعيد إليها المشروع مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك. وللجمعية البحث في إيضاحات الحكومة. فإن لم تر رأيها ينعقد مؤتمر من مجلس النظار ومن الجمعية التشريعية وهي منعقدة بهيئة لجنة عامة.

مادة رقم 14

إذا لم يؤد بحث المؤتمر إلى الاتفاق يؤجل مشروع القانون المعروض مدة خمسة عشر يوما. وبعد انقضائها يقدم المشروع ثانية إلى الجمعية بصورته الأولى أو مع ما تكون الحكومة قد أدخلته عليه من التعديل بشرط عدم الخروج عن الأساس الذي بني عليه أو الذي لوحظ في التعديلات السابق إدخالها فيه.

مادة رقم 15

إذا استمر الخلف بعد التأجيل المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة بين الجمعية والحكومة جاز لهذه أن تحل الجمعية أو أن تصدر القانون على الصورة التي قدمته بها أخيرا أو مع التعديلات التي تكون قد قبلتها. وعلى الحكومة أن تبلغ الجمعية الأسباب التي حملتها على عدم التعويل على رأيها.

مادة رقم 16

إذا حلت الجمعية التشريعية لاستمرار الخلف بين الحكومة وبينها كما هو مبين في المادة الخامسة عشرة يقدم عند الاقتضاء مشروع القانون الذي كان سببا في ذلك الخلف للجمعية الجديدة في دور انعقادها الأول. ويجب نظره بالأولوية على غيره من المشروعات الأخرى ما عدا مشروع الميزانية. ويعتبر المشروع المقدم على هذا النحو مشروعا جديدا ينظر فيه بالطرق المعتادة.

مادة رقم 17

لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصية في القطر المصري إلا بعد مباحثة الجمعية التشريعية في ذلك وإقرارها عليه.

مادة رقم 18

تستشار الجمعية التشريعية فيما يأتي: أولا - في كل سلفة عمومية. ثانيا - في كل مشروع عام متعلق بجملة مديريات وخاص بإنشاء أو إبطال ترعة أو مصرف أو خط من خطوط السكك الحديدية. ثالثا - في فرز عموم أطيان القطر لتقدير درجات أموالها. وعلى الحكومة إذا لم تعول على رأي الجمعية أن تخطرها بالأسباب التي دعت إلى ذلك.

مادة رقم 19

تبدي الجمعية التشريعية رأيها أو رغباتها سواء كان ذلك بناء على طلب الحكومة بالنسبة للمسائل والمشروعات المعروضة عليها أو من تلقاء نفسها. والذي يجوز للجمعية أن تبدي فيه من تلقاء نفسها رأيا أو رغبة مما هو راجع إلى أمور مصر الداخلية هي المواد المتعلقة بالثروة العمومية أو الأمور الإدارية أو المالية. وعلى الحكومة إذا لم تعول على هذه الآراء والرغبات أن تخطر الجمعية بالأسباب التي دعت إلى ذلك.

مادة رقم 20

لا يجوز للجمعية التشريعية أن تقرر قرارا أو أن تبحث أو أن تبدي ملحوظة أو رغبات في مخصصات الحضرة الخديوية وويركو الآستانة والدين العمومي وبالجملة في الواجبات والالتزامات الناتجة من قانون التصفية أو الاتفاقات الدولية. وكذا المسائل المتعلقة بالدول الأجنبية وعلاقات مصر بهذه الدول. ويخرج أيضا من اختصاص الجمعية المسائل المتعلقة بتعيين أحد موظفي الحكومة أو أحد مأموريها أو بترقيته أو نقله أو عقوبته أو رفته. وكذا كل عمل آخر تجريه الحكومة بالنسبة لفرد من موظفيها أو من مأموريها.

مادة رقم 21

كل قرار تصدره الجمعية التشريعية ويكون خارجا عن الحدود المقررة في هذا القانون يكون باطلا وغير معمول به.

مادة رقم 22

تُرسل ميزانية إيرادات ومصروفات الحكومة العمومية إلى الجمعية التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بأربعين يوما على الأقل. وللجمعية أن تبدي آراءها وملحوظاتها أو رغباتها في كل قسم من أقسام الميزانية ما عدا الأقسام المتعلقة بالمسائل المنصوص عنها في المادة العشرين. وترسل تلك الآراء والملاحظات أو الرغبات إلى ناظر المالية وعليه في حالة رفضها أن يبين أسباب ذلك. وللجمعية التشريعية أن تبحث في هذه الأسباب وأن تبدي بعد ذلك ملحوظات جديدة.

مادة رقم 23

تعتمد الميزانية في جميع الأحوال بمقتضى أمر عال يصدر بناء على عرض مجلس نظارنا قبل نهاية السنة المالية بخمسة أيام على الأقل. وعلى نظارة المالية أن تبعث إلى الجمعية التشريعية في الشهر التالي لنشر الميزانية إيضاحا بالأسباب التي تكون قد دعتها لعدم التعويل على الملحوظات الجديدة التي أبدتها الجمعية.

مادة رقم 24

يُرسل في كل سنة حساب عموم الإدارة المالية عن السنة الماضية التي أقفلت حساباتها إلى الجمعية التشريعية لإبداء رأيها أو ملحوظاتها أو رغباتها فيه. ويكون إرساله قبل تقديم الميزانية الجديدة بأربعة شهور على الأقل.

مادة رقم 25

يجوز لكل مصري أن يقدم لنا عريضة. فالعرائض التي تبعث إلى رئيس الجمعية التشريعية تنظر فيها الجمعية وتحكم برفضها أو بقبولها. وما يقبل يحال على ناظر الديوان المختص به لإجراء ما يلزم عنه وإخطار الجمعية بما يتم فيه.


مادة رقم 26





كل عريضة تختص بحقوق أو منافع شخصية ترفض متى كانت من خصائص المحاكم أو لم يسبق تقديمها لجهة الإدارة المختصة بها.


مادة رقم 27





يجوز لأعضاء الجمعية التشريعية أن يوجهوا إلى النظار أسئلة في المسائل الإدارية ذات المصلحة العامة بمراعاة الشروط الآتية: أولا - أن يحرر مريد السؤال إلى سكرتير الجمعية قبل توجيهه بخمسة أيام على الأقل إخطارا يتضمن نص السؤال بتمامه. ومع ذلك يجوز بموافقة رئيس الجمعية التشريعية والناظر ذي الشأن أن يحرر الإخطار قبل توجيه السؤال بأربع وعشرين ساعة وذلك في حالة الاستعجال. ثانيا - لرئيس الجمعية التشريعية ومعه الوكيلان أن يرفض أي سؤال أو أن يطلب تعديله إذا رأى فيه ألفاظا غير لائقة أو مطاعن شخصية أو ما يكون باعثا على التنافر بين العناصر المكونة لمجموع الأمة وكذا كل سؤال له مساس بالعلاقات والاتفاقات الدولية.


مادة رقم 28





يجيب النظار أو النائبون عنهم على الأسئلة التي توجه إليهم بالكيفية المتقدم بيانها. ولهم أن لا يجيبوا على سؤال يرون من المصلحة العامة عدم الإجابة عنه.


مادة رقم 29





لا تكون إجابات النظار أو نوابهم محلا للمناقشة ولكن يجوز لأعضاء الجمعية بموافقة الرئيس أن يوجهوا أسئلة تكميلية لا يكون الغرض منها إلا استيضاح النقط التي نشأت عن إجابات النظار.


مادة رقم 30





تلتئم الجمعية التشريعية كل سنة في أول يوم من شهر نوفمبر ويمتد دور انعقادها إلى آخر شهر مايو من السنة التالية. ويجوز دعوتها للاجتماع بأمر منا كلما دعت الأحوال إلى ذلك. وعلى كل حال لا ينفض دور الانعقاد العادي أو الاستثنائي إلا إذا بعثت الجمعية التشريعية إلى الحكومة رأيها في جميع المسائل التي عرضت عليها.


مادة رقم 31





للنظار في بعض المسائل أن يستصحبوا كبار الموظفين في دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم في ذلك.


مادة رقم 32





تكون جلسات الجمعية التشريعية علنية بالكيفية التي تتقرر في لائحة داخلية تصدرها الجمعية. أما المؤتمرات مع مجلس النظار والاجتماعات التي تعقدها الجمعية بهيئة لجنة عامة فغير علنية.


مادة رقم 33





لا تصح مداولات الجمعية التشريعية إلا إذا حضر الجلسة ثلثا الأعضاء على الأقل بقطع النظر عمن يكون غائبا بأجازة مقررة. وتصدر القرارات بالأغلبية ما عدا الأحوال المنصوص على وجوب توفر ثلاثة أرباع الآراء فيها. وإذا تساوت الأصوات رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس. والإنابة في إبداء الرأي غير جائزة. ويكون إبداؤه جهرا إلا إذا قررت الجمعية أن يكون بالاقتراع السري مراعاة للمصلحة العامة.


مادة رقم 34





يعين رئيس الجمعية التشريعية العمال اللازمين لتأدية أعمالها.


مادة رقم 35





(أ) لمجلس المديرية أن يقرر رسوما مؤقتة في المديرية لصرفها في منافع عمومية ومنها التعليم. وللمجلس أن يستعمل تلك الرسوم بأكملها للتعليم. وقراره في وضع الرسوم وفي تخصيصها يكون قطعيا ويصدر به الأمر العالي ما دام لا يتجاوز الخمسة في المائة من مجموع الضرائب في المديرية فإذا قرر أكثر من ذلك لا يكون قراره قطعيا فيما زاد عن الخمسة في المائة إلا بعد تصديق الحكومة على الزيادة وصدور الأمر العالي ويتبع في تحصيل وحفظ وصرف تلك الرسوم القواعد المتبعة في الأموال الأميرية. وله أن يراقب استعمال ما لم يباشر هو صرفه من تلك الرسوم طبقا لنصوص هذا القانون أو أي قانون آخر. (ب) لا يجوز بدون ترخيص خصوصي من ناظر الداخلية أن يصرف مبلغ من الأموال التي للمجلس صرفها مباشرة إلا إذا كان داخلا في الميزانية السنوية التي يقررها المجلس بموافقة الناظر المشار إليه لمدة اثني عشر شهرا ابتداء من أول يناير من كل سنة. (جـ) لنظارة المالية أن تفتش وتراجع حسابات مجالس المديريات. (د) للمجلس أن يطلب بواسطة الرئيس من المصالح الأميرية بالمديرية كل ما يحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال التي من اختصاص المجلس النظر فيها.


مادة رقم 36





فيما عدا الاختصاصات المقررة للمجلس بنص صريح في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير ولكل ناظر أن يستشير المجلس في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها. وللمجلس أن يبدي من نفسه للمدير ولكل ناظر بواسطته وكذلك لمجلس النظار رغبات فيما يتعلق بحاجات المديرية العمومية وعلى الأخص في شؤون الزراعة والري وطرق المواصلات والأمن العام والصحة العمومية والتعليم. ومع ذلك: (أ) يخرج من اختصاص مجلس المديرية جميع المسائل التي تختص بها المجالس المحلية أو المجالس المحلية المختلطة الموجودة في المديرية. (ب) ولا يجوز للمجلس أن يبحث في تعيين موظفي الحكومة أو نقلهم ولا في تأديبهم أو رفتهم.


مادة رقم 37





أولا - رأي المجلس مقدما لازم في المشروعات الآتية: (1) تغيير حدود المديرية. (2) إنشاء أو إلغاء مجلس محلي في دائرة اختصاص المديرية. (3) إنشاء المدارس والمستشفيات الأميرية أو نقلها أو إبطالها وكذلك الجبانات العمومية. (4) مشترى أو بيع أو إبدال أو إنشاء أو ترميم المباني والأملاك الأميرية في المديرية أو تغيير استعمالها. (5) سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية أو إبطال ذلك. (6) إصدار قرار ببيان كيفية سريان قانون على بندر أو قرية في المديرية. (7) تغيير دوائر الاختصاص الإدارية والقضائية في المديرية. (8) تغيير حدود البنادر أو القرى أو إنشاء قرى جديدة أو إلغاء قرى موجودة في المديرية. (9) إنشاء سكك حديد زراعية في المديرية وتعيين اتجاهاتها. (10) إعطاء الامتيازات لشركات أو لأفراد بالمديرية. ثانيا - وموافقة المجلس مقدما واجبة في المشروعات الآتية قبل تنفيذها: (أ) إصدار المدير لائحة محلية تسري على المديرية كلها أو على قسم منها أو على بنادر أو قرى فيها أو تعديل أو إلغاء لائحة خاصة بالمديرية. (ب) سريان قرار أو لائحة على بندر أو قرية أو إبطال ذلك. (جـ) إصدار قرار ببيان كيفية سريان قرار أو لائحة على بندر أو قرية في المديرية. ولا يسري حكم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة على القرارات واللوائح الوقتية التي تصدر أو التي يؤمر بسريانها في حالة وباء أو في غيرها من الأحوال المستعجلة. وعلى المدير في هذه الحالة أن يخبر المجلس بالأسباب التي دعت لذلك في أول انعقاد له. ولا يسري حكم هذه الفقرات أيضا على المسائل التي تكون من اختصاص مجلس محلي أو مجلس محلي مختلط في المديرية وكذلك الإجراءات المأمور بها في قانون صادر بعد أخذ رأي الجمعية التشريعية.


مادة رقم 38





تعرض جداول نظارة الأشغال العمومية السنوية المتعلقة بالمديرية في المسائل الآتية على مجلس المديرية لأخذ رأيه فيها: (أ‌) إنشاء الترع والمصارف العمومية. (ب‌) تطهير الترع والمصارف العمومية. فإذا بدا لنظارة الأشغال العمومية ما يدعوها للتعديل فيما رآه مجلس المديرية وجب عليها أن تأخذ رأيه في هذا التعديل. (جـ) مناوبات الري مدة انخفاض النيل. ومع ذلك فإن عرض جداول المناوبات على المجلس لا يخل بما لنظارة الأشغال العمومية ومأموريها من حق تعديل المناوبات في الأحوال المستعجلة بدون أخذ رأي المجلس مقدما فيها. وفي حالة التعديل المذكور يجب إخبار المجلس بالأسباب التي دعت إلى ذلك في أول انعقاد له.


مادة رقم 39

لا يقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون مولد أو سوق في أي جهة من جهات المديرية لم تجر العادة بإقامته فيها إلا بعد الترخيص به من المديرية بموافقة رأي مجلس المديرية. ويبطل المدير بالطرق الإدارية كل مولد أو سوق يقام مخالفا لحكم هذه المادة. ومع ذلك: (أ) لا يسري حكم هذه المادة على الأسواق التي تقام بناء على امتياز منح قبل العمل بهذا القانون. (ب) ولا يجوز بمقتضاها إعطاء رخصة على ما يخالف شروط امتياز منح قبل ذلك التاريخ. (جـ) والرخصة المعطاة طبقا لحكمها لا تعفي من وجوب مراعاة اللوائح الصحية وغيرها المتعلقة بالموالد والأسواق.


مادة رقم 40

(أ) يقرر مجلس المديرية بمصادقة نظارة الداخلية عدد الخفراء اللازمين لكل بندر أو قرية في المديرية ما عدا البنادر والقرى التي بها مجالس محلية أو مجالس محلية مختلطة. وكذلك يعين بيان درجاتهم. (ب) يقرر المجلس كذلك مرتبات الخفراء بمراعاة معدل الأجور الجارية في أنحاء المديرية. (جـ) وإذا لم يقرر المجلس قبل أول يناير من كل سنة إجراء تغيير في عدد خفراء بندر أو قرية أو في مرتباتهم يبقى ذلك كما كان في السنة الماضية. ومع ذلك يجوز لناظر الداخلية بعد أخذ رأي المجلس أن يزيد عدد خفراء أي بندر أو قرية إذا رأى أن حالة الأمن العام تقتضي ذلك. (د) وتعين في كل سنة لجنة من المجلس للفصل نهائيا في الشكاوى من توزيع رسوم الخفر على المنازل في البنادر أو القرى التي ليس بها مجالس محلية أو مجالس محلية مختلطة.


مادة رقم 41

أولا - يختص مجلس المديرية في مسائل العزب بما يأتي: (أ) لا تنشأ عزبة في المديرية إلا بعد الترخيص بذلك من المديرية بموافقة رأي المجلس. ويراعي المجلس مساحة الأطيان التي يمتلكها طالب الرخصة في الجهة المراد إنشاء العزبة فيها وعدد الأشخاص المشتغلين بزراعتها والمسافة بين هذه الأطيان وبين قرية أو مكان آخر يتيسر فيه السكنى وإمكان اتخاذ الوسائل الكافية لحراسة العزبة بغير مصاريف باهظة. ويجب أن يرفق بطلب الترخيص بإنشاء عزبة رسم الموقع المراد إنشاؤها فيه ورسم مبانيها وكافة البيانات اللازمة ليتمكن المجلس من إصدار قراره طبقا لأحكام هذه المادة. (ب) للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر هدم عزبة ولو كان مرخصا بها إذا صارت ملجأ لذوي السيرة السيئة أو مأوى للأشقياء. (جـ) للمجلس أن يقرر هدم كل عزبة أنشئت بدون رخصة قبل العمل بهذا القانون أو بعده إذا تعسرت حراستها أو اقتضت تلك الحراسة مصاريف باهظة وذلك نظرا لعدد سكانها وحالة معيشتهم. ومع ذلك: (أ) لا يصدر قرار بالتطبيق للفقرتين (ب) و(جـ) من هذه المادة إلا بعد تكليف مالك العزبة بإبداء أقواله للمجلس أو للجنة يشكلها المجلس وبشرط التصديق على ذلك من مجلس النظار. (ب) لا يجوز الترخيص بإنشاء عزبة تكون واقعة على مسافة مائة متر بالأقل من جسر النيل أو من جسر ترعة عمومية أو مصرف عمومي أو من جبانة أو على مسافة 300 متر بالأقل من بركة موجودة بالجهة البحرية من المكان المراد إنشاء العزبة فيه أو 200 متر من بركة واقعة في جهة أخرى. (جـ) يجوز استئناف رفض طلب الرخصة إلى ناظر الداخلية. ثانيا - إذا أنشئت عزبة أو شرع في إنشائها بدون ترخيص من المدير أو من ناظر الداخلية في حالة الاستئناف جاز لجهة الإدارة أن تباشر هدمها قبل إتمام بنائها أو في أثناء ستة شهور من إتمامه. ويجري المدير الهدم بالطرق الإدارية وتحصل مصاريف ذلك من مالك العزبة أو مالك الأرض التي كانت العزبة تنشأ فيها طبقا لنصوص الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880.


مادة رقم 42

للمجلس زيادة عن ترقية التعليم الأولي ومنه التعليم الزراعي وتعليم الصناعات اليدوية ترقية التعليم بكافة أنواعه ودرجاته في المديرية على الطريقة المبينة بعد: (أ) له أن يقرر إنشاء أو امتلاك مدارس في المديرية واتخاذ ما يلزم لإدارتها وله كل السلطة التي تجب لذلك. (ب) له أن يدير مدارس غير التي أنشئت أو صار امتلاكها على وجه ما تقدم بشرط أن يكون تخصيص بنائها مكفولا على الدوام للتعليم وأن يشتمل عقد تحويلها إلى المجلس على الشروط التي تضمن له إدارتها الفعلية. (جـ) للمجلس طلبا لتوحيد سير العمل في جميع أنحاء المديرية أن يضع لوائح وبرو جرامات لسير المدارس على اختلاف درجاتها غير المدارس التي أنشئت أو صار امتلاكها وغير التي تدار طبقا للفقرة السابقة وأن يمنح عنوان "مدرسة معترف بها" التي تسير على مقتضى تلك اللوائح ويقبل صاحبها أو من يتولى شؤونها ما هو لازم من الشروط لهذه المدارس. (د) له أن يضم إليه أربعة على الأكثر ممن لهم عناية خصوصية بأمور التعليم في المديرية يحضرون في جلساته حال انعقاده للنظر والفصل في مسائل التعليم ويكون رأيهم شوريا ويكونون حتما أعضاء في لجنة التعليم إذا كان تمت لجنة. ومدة وجود أولئك المختارين في المجلس سنتان إلا إذا جدد اختيارهم. (هـ‌) له أن يشكل من أعضائه أو ممن يعنون بأمر التعليم في المديرية لجانا يناط بكل واحدة منها إدارة مدرسة أو أكثر ويحدد اختصاص هذه اللجان. (و‌) له أن يقبل المال أو العقار الذي يوهب ليستعمل هو أو غلته في شؤون التعليم في المديرية بوجه عام أو في جهة معينة منها. كذلك له أن يقبل الاكتتابات التي يخصصها المكتتبون لعمل من الأعمال التي اختص بها المجلس في شؤون التعليم ويجب في هذه الحالة استعمال الأموال المكتتب بها فيما خصصت له. (ز‌) على المجلس أن يخصص للتعليم الأولي ومنه التعليم الزراعي وتعليم الصناعات اليدوية سبعين في المائة من مجموع الرسوم التي تخصص للتعليم والثلاثون في المائة الباقية تصرف على التعليم الابتدائي وما فوقه. وعلى المجلس أن يراعي على قدر الإمكان في استعمال السلطة الممنوحة له بمقتضى هذه المادة كل لائحة عمومية يصدر بها قانون أو قرار من ناظر المعارف العمومية.


مادة رقم 43

يجب على المجلس أن يتم بحثه وأن يبدي رأيه في المسائل الواجب عرضها عليه بمقتضى نصوص هذا القانون أو القوانين الأخرى في مدة لائقة من وقت عرضها عليه. فإذا أبى إبداء رأيه أو لم يبد رأيا مطلقا في تلك المدة جاز لمجلس النظار أن يأمر بإجراء العمل بدون انتظار الرأي المذكور.


مادة رقم 44

تشكل مجالس المديريات كما يأتي: يكون في كل مجلس نائبان عن كل مركز من مراكز المديرية ينتخبهما مندوبو الانتخاب عن بلاد ذلك المركز. ويجب أن يكون النائبان مقيمين في دائرة المركز. ويراعى في تطبيق هذه المادة ما يأتي: (1) كل بندر مديرية ذي نظام إداري خاص يعتبر جزءا من المركز الواقع فيه. (2) كل مركز لا يزيد عدد سكانه على عشرين ألفا وكل قسم إداري غير مركز يلحق بأحد المراكز الأخرى بقرار يصدر من ناظر الداخلية بموافقة مجلس النظار. ويكون المدير رئيسا لمجلس المديرية. فإن غاب أو منعه عن العمل مانع ناب عنه وكيل المديرية. وتعتبر مجالس المديريات المشكلة كما تقدم أشخاصا معنوية. ويكون المدير نائبا عن المجلس بهذه الصفة في استعمال ما له من السلطة وفي أداء ما عليه من الواجبات مما يدخل في دائرة اختصاصه.


مادة رقم 45

ينتخب النائبون عن المراكز في مجالس المديريات لمدة أربع سنين. ويخرج أحد نائبي كل مركز بالدور كل سنتين. ويستمر الأعضاء الخارجون في وظائفهم بالمجلس إلى أن يتعين بدلهم. ويجوز إعادة انتخابهم.


مادة رقم 46

إذا خلا محل أحد الأعضاء في أحد مجالس المديريات يشرع في انتخاب بدله في خلال ثلاثة شهور على الأكثر. ولا تستمر مدة توظف العضو الجديد إلا إلى حين انتهاء مدة سلفه.


مادة رقم 47

يحلف العضو الجديد في مجلس المديرية أمام المدير قبل مباشرة العمل يمين الإخلاص للجناب الخديوي والخضوع لقوانين البلاد.


مادة رقم 48

يقرر مجلس المديرية فصل كل عضو تخلف عن الحضور مدى ثلاثة أدوار متتابعة من أدوار الاجتماع بدون عذر مقبول لدى المجلس. ودور الاجتماع هو الجلسة أو الجلسات المتتابعة التي يعقدها المجلس بناء على دعوة اجتماع واحدة. ولا يجوز في غير أحوال السقوط المنصوص عليها في قانون الانتخاب عزل أحد أعضاء مجالس المديريات إلا بأمر عال يصدر بناء على عرض مجلس النظار إثر قرار يصدر من مجلس المديرية بأغلبية ثلاثة أرباع الآراء.


مادة رقم 49

تجتمع مجالس المديريات في المواعيد التي تتقرر في لائحة الإجراءات الداخلية. فإذا لم تكن لوائح فهي تجتمع كلما دعاها المدير. وللمدير دعوة المجلس لاجتماع فوق العادة في أي وقت كان. وعليه دعوته إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يجوز لأحد غير الأعضاء أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إلا بدعوة منه أو من المدير لفائدة المسائل الحاصل البحث فيها. لكن لكل ناظر تعيين مندوب أو أكثر يحضر جلسات مجلس المديرية أو لجانه عند النظر في أمر يتعلق بإحدى المصالح التابعة لنظارته. ولهؤلاء المندوبين حق الاشتراك في المداولات ولا يكون لهم رأي معدود. ويعتبر المدير أو وكيله بالنيابة عنه عضوا في جميع لجان مجلس المديرية ويرأس كل جلسة يحضرها. لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. وتصدر القرارات بالأغلبية. وإذا تساوت الآراء فالأرجحية للفريق الذي منه الرئيس. لناظر الداخلية أن يصدر بموافقة مجلس النظار لوائح إجراءات عمومية لسير مجالس المديريات. ولكل مجلس مديرية أن يضع لائحة لإجراءاته الداخلية بالتطبيق للوائح العامة. ويجب التصديق على تلك اللائحة من ناظر الداخلية.


مادة رقم 50

يجوز حل مجلس المديرية في كل وقت بأمر عال تبين فيه أسباب ذلك. وحينئذ يجب إجراء الانتخابات الجديدة في ثلاثة أشهر من تاريخ الحل.


مادة رقم 51

كل خلاف يحدث في تأويل معنى أحد أحكام هذا القانون يناط فصله فصلا نهائيا بلجنة مخصوصة تؤلف من ناظرين يكون أحدهما ناظر الحقانية وله الرياسة والثاني يسميه مجلس النظار ومن اثنين من أعضاء الجمعية التشريعية تختارهما هي ومن رئيس محكمة الاستئناف الأهلية ووكيلها وأقدم مستشار فيها.


مادة رقم 52

يكون تجديد الثلث الأول من أعضاء الجمعية التشريعية في شهر يناير سنة 1916 وتجديد الثلث الثاني في شهر يناير سنة 1918 وتجديد الثلث الثالث في شهر يناير سنة 1920. ويعين بطريق القرعة من يخرج في الثلث الأول ومن يخرج في الثلث الثاني.


مادة رقم 53

أعضاء مجالس المديريات الحاليون يقرون في وظائفهم لحين انتهاء مدة عضويتهم. لكن لتسهيل تجديد النصف كل سنتين طبقا للمادة الخامسة والأربعين تنقضي في آخر سنة 1915 عضوية الأعضاء الذين كانت مدتهم لا تنقضي بحسب النظام المعمول به إلا في آخر سنة 1916.


مادة رقم 54

ألغي القانون النظامي الصادر في أول مايو سنة 1883 والتعديلات التي أدخلت عليه بالأمر العالي الرقيم 29 سبتمبر سنة 1883 وبالقوانين نمرة 3 ونمرة 18 ونمرة 22 سنة 1909 وألغي القانون نمرة 2 سنة 1911 والقانون نمرة 7 سنة 1912 وكذلك ما خالف هذا القانون من نصوص القوانين والأوامر العالية والإرادات السنية واللوائح.


مادة رقم 55

على نظار حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ويجب أيضا عرضه في جميع المدن والقرى بالقطر المصري.

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026

القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية - العدد ١٨ مكرر - في ٩ مايو سنة ٢٠١٠

قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول

تعريفات

مادة (١):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

١ - الجماعة الإجرامية المنظمة:

الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.

٢ - الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:

أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.

٣ - المجني عليه:

الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي، وعلى الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٢):

يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

مادة (٣):

لا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

الفصل الثاني

الجرائم والعقوبات

مادة (٤):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (٥):

يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

مادة (٦):

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

مادة (٧):

يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٨):

يعاقب بالسجن كل من أخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفي أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفي الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.

مادة (٩):

يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

مادة (١٠):

يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

مادة (١١):

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

مادة (١٢):

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

مادة (١٣):

يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة (١٤):

تكون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة (٢) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، كما يسرى على غسل الأموال المتحصلة منها أحكام القانون المذكور.

كما تسري على تلك الجرائم أحكام المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ )، ٢٠٨ مكررًا (ب)، ٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (١٥):

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.

ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

الفصل الثالث

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

مادة (١٦):

مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين ٥ و٦ منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

٢ - إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا.

٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.

٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.

٦ - إذ وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

مادة (١٧):

في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة.

الفصل الرابع

التعاون القضائي الدولي

مادة (١٨):

تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (١٩):

يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

مادة (٢٠):

للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الخامس

حماية المجني عليهم

مادة (٢١):

لا يعد المجني عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًا عليه.

مادة (٢٢):

تكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيًا ونفسيًا وتعليميًا واجتماعيًا وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًا أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة (٢٣):

يراعى في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.

كما يُراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه:

( أ ) الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.

(ب) الحق في صون حرمته الشخصية وهويته.

(ج) الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.

(د) الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.

(هـ) الحق في المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.

(و) وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

مادة (٢٤):

توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن في قانون الطفل أو أي قانون آخر.

مادة (٢٥):

تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية وعلى نحو آمن وسريع، كما تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية.

مادة (٢٦):

تقوم السلطات المختصة بتوفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.

مادة (٢٧):

ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية.

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة (٢٨):

تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود.

ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (٢٩):

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره.

مادة (٣٠):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤٣١ هـ

(الموافق ٩ مايو سنة ٢٠١٠ م).

حسنى مبارك

الاثنين، 31 أغسطس 2026

قرار وزير العمل 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل

الوقائع المصرية - العدد ۱۷٦ (تابع) في ١٣ أغسطس سنة ٢٠٢٦

وزارة العمل

قرار رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٦

بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل

وزير العمل

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها الصادر بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦؛

وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧

وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ :

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨؛ 

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ :

وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ :

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛

قرر:

(الباب الأول)

التعاريف

المادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

1 - العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه .

2 - المتدرج كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر .

۳ - صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .

4 - الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدا كان أو عينا ، ويشمل الآتي :

الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات .

الأجر المتغير : باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وفقا لما ورد بالبند رقم (٤) من المادة ( ۱ ) من قانون العمل المشار إليه .

5 - الحد الأدنى للأجور : قيمة الأجر الذي يجب أن يحصل عليه العامل كحد أدنى، لمواجهة تكاليف المعيشة، والصادر بتحديده قرارا من المجلس القومي للأجور وفقا لقانون العمل المشار إليه

٦- التدريب : عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب

7 - التحقيق مع العامل: إجراء قانوني يتخذ لمساءلة العامل والتحقق من مدى ارتكابه مخالفة تتعلق بالعمل، وسماع أقواله وتمكينه من إبداء ما لديه من أوجه دفاع، ويجرى بمعرفة الشئون القانونية بالمنشأة، أو المستشار القانوني ، أو محامي صاحب العمل، أو من يفوضه صاحب العمل أو المدير المسئول قانونا في إجراء التحقيق .

8 - اللائحة : لائحة قواعد تنظيم العمل بالمنشأة، التي تتضمن على الأخص نظم الترقي والنقل والأجور، والمخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها ، وغيرها من القواعد المنظمة لعلاقة العمل، وذلك وفقا لأحكام المادة (۱۳۷) من قانون العمل المشار إليه .

۹ - جدول الجزاءات : مصفوفة مرفقة باللائحة تتضمن المخالفات التي تعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي والجزاءات المقابلة لها .

١٠ - الشكوى الطلب المقدم من العامل إلى أحد رؤسائه، أو إلى اللجنة المشكلة بالمنشأة لتلقى تلك الطلبات ، للتضرر من سلوك، أو خدمة، أو قرار، أو غير ذلك

١١ - السخرة: كل عمل أو خدمة تفرض عنوة على أى شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره .

١٢ - التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

١٣ - التنمر : كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى .

١٤ - الاستقالة من العمل تصرف قانوني من جانب العامل لإنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة، وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون وهذا القرار .

١٥ - الاستقالة الحكمية اعتبار العامل مستقيلاً لتغيبه عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية

١٦ - ملف الخدمة ملف ورقي أو إلكتروني أو كليهما ، يتضمن بيانات العامل ومستنداته ، وسائر الوثائق المتعلقة بعلاقة العمل منذ تاريخ تعيينه وحتى انتهاء خدمته، وما يطرأ عليها من تعديلات

۱۷ - الفصل من الخدمة جزاء تأديبي يتم توقيعه على العامل من المحكمة العمالية المختصة عند ثبوت ارتكابه خطأ جسيما، ويجب أن تكون الإحالة للمحكمة بعد إجراء تحقيق محايد، وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه .

۱۸ - الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها

۱۹ - المنظمة النقابية العمالية المختصة : اللجنة النقابية للمنشأة، فإذا لم يوجد بالمنشأة لجنة نقابية فتكون النقابة العامة التي يدخل نشاط المنشأة ضمن تصنيفها النقابي .

۲۰ - المفوض العمالي : أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها .

۲۱ - الوكيل المفوض : كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل في إدارة المنشأة، أو شاغلو الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل

٢٢ - الإدارة العليا : صاحب العمل أو من يمثله، أو رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المسئول عن المنشأة أو المدير التنفيذي ، ممن يملكون سلطة اتخاذ القرار بحكم وظائفهم أو بموجب تفويض صادر لهم بذلك، بحسب الأحوال.

۲۳ - إدارة الموارد البشرية الإدارة المختصة بعمليات الاختيار والتعيين والتدريب وتنمية المهارات، وتقييم الأداء ، والترقية، والأجور، وشئون العاملين، وإبرام عقود العمل ، وتوفير بيئة عمل مواتية، وغيرها

٢٤ - سياسات الموارد البشرية مجموعة من المبادئ والقواعد التي تضعها المنشأة لتنظيم علاقات العمل وإدارة شؤون العاملين ، وتحديد الحقوق والواجبات والإجراءات ذات الصلة بها، بما يكفل حسن سير العمل ، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة

٢٥ - مدونة السلوك الوظيفي : وثيقة معتمدة من الإدارة العليا بناء على عرض إدارة الموارد البشرية، تتضمن مجموعة المبادئ والقيم وقواعد السلوك المهني الواجب الالتزام بها داخل بيئة العمل، بما يكفل الانضباط الوظيفي والاحترام المتبادل ويوفر بيئة عمل آمنة ومحفزة .

٢٦ - القانون: قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

الباب الثاني)

(الأحكام الإجرائية)

( الفصل الأول )

(إعداد اللائحة)

محتويات اللائحة الرئيسية

المادة ( ٢ )

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقا لطبيعة نشاط المنشأة، على أن تتضمن اللائحة على الأخص ما يلي:

۱ - تنظيم إجراءات الإعلان عن شغل الوظائف وعمليات الاختيار والتشغيل

۲ - تنظيم عمليات التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير وتنمية مهارات العاملين

3 - إبرام عقود العمل .

4 - إنشاء ملف خدمة العامل .

5 - وضع آليات تقييم أداء العاملين .

٦ - الترقي ونظامه وشروطه وضوابطه

7 - تنظيم أحكام النقل والندب والتكليف بالعمل .

8 - حماية الأجور وضمانات الوفاء بمستحقات العامل

9 - تنظيم وتحديد ساعات العمل وأوقات الراحة والتشغيل الإضافي والأجر المستحق عنه .

۱۰ - تحديد أنماط العمل، وتعزيز التحول الرقمي بالمنشأة .

۱۱ - وضع آليات الحصول على الإجازات بكافة أنواعها .

۱۲ - توفير بيئة عمل صحية وآمنة تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

۱۳ - تحديد أسباب وحالات انتهاء علاقة العمل

١٤ - تحديد واجبات العمال وتنظيم إجراءات التحقيق معهم .

15 - تحديد المخالفات التي تمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي والجزاءات التأديبية المقررة لها .

المادة (۳)

مع مراعاة حجم المنشأة ، وهيكلها الإداري، وطبيعة نشاطها ، يجب أن تتضمن اللائحة سياسات الموارد البشرية والقواعد والإجراءات المنظمة لعلاقات العمل، بما يكفل تحديد الحقوق والواجبات الوظيفية للعاملين بها

كما يجب أن تتضمن اللائحة كافة المزايا الممنوحة للعاملين والمطبقة فعليا بالمنشأة قبل إعدادها ، سواء كانت مقررة بموجب قرارات تنظيمية داخلية أو لوائح معتمدة أو ثابتة بموجب عقود عمل أو استقرت عليها الممارسة العملية .

المادة (٤)

يراعى عند إعداد اللائحة، كلما أمكن ذلك الاسترشاد بآراء ومقترحات العاملين بالمنشأة، من خلال الحوار والتشاور معهم أو مع ممثليهم والاستماع إلى ذوى الخبرة منهم، ومراعاة رأى شاغلي الوظائف القيادية .

المادة (٥)

تعد اللائحة وفقا لتسلسل منطقي للأحكام، وبصياغة واضحة ومحددة لحقوق طرفي علاقة العمل وواجبات كل منهما وصلاحيات الإدارة العليا وشاغلي الوظائف القيادية، وذلك من خلال نصوص منضبطة تعبر بدقة عن المقصود منها، مع تضمينها تعريفات للألفاظ والعبارات التي تحتمل أكثر من معنى، أو يتكرر استخدامها ، أو يكون لاختلاف تفسيرها أثر في تحديد الحقوق أو الالتزامات أو الآثار المالية المترتبة عليها .

إدراج البيانات الأساسية للمنشأة

المادة (٦)

يجب أن تتضمن اللائحة البيانات الأساسية للمنشأة، وعلى الأخص اسمها ، وشكلها القانوني، ونشاطها الاقتصادي، وعنوانها، وعدد العاملين بها، ورقمها التأميني، واسم صاحب العمل أو المالك أو رئيس مجلس الإدارة واسم المدير المسئول.

(الفصل الثاني)

المادة (۷)

طلب التصديق ومراجعة اللائحة

إجراءات ومواعيد التصديق

يقدم طلب التصديق على اللائحة إلى مديرية العمل المختصة (مكتب علاقات العمل من صاحب العمل أو الممثل القانوني للمنشأة مرفقا به الآتي:

۱ - ما يثبت صفة مقدم الطلب، وسند تمثيله للمنشأة، بحسب الأحوال، وصورة من بطاقة رقمه القومي سارية .

۲ - صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم التأميني للمنشأة .

3 - ثلاث نسخ من مشروع اللائحة موقعة من المدير المسئول بالمنشأة وممهورة بخاتمها على كل صفحة من صفحاتها

4 - صورة من اللائحة السارية وقت تقديم الطلب .

وتقوم المديرية بمنح مقدم الطلب إيصالاً رسمياً يفيد تمام استلام مشروع اللائحة موضحا به عدد صفحاتها ، وتاريخ تقديمها ، وموقعا من الموظف المختص وممهوراً بخاتم مكتب علاقات العمل المختص أو المديرية، بحسب الأحوال .

استطلاع رأي المنظمة النقابية المختصة

المادة (۸)

يجب على مديرية العمل المختصة موافاة المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، بنسخة من مشروع اللائحة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ استلامه من المنشأة.

ويجوز للمديرية دعوة الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من تفوضه لاستلام نسخة من مشروع اللائحة بعد التحقق من صفته وتفويضه، وراثات ذلك في إيصال يتضمن تاريخ التسلم وعدد صفحات مشروع اللائحة، ويوقع عليه المستلم، ويرفق به أصل التفويض وصورة من بطاقة الرقم القومي .

وعلى المنظمة النقابية المختصة إبداء رأيها كتابة لمديرية العمل في مشروع اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له، وإلا اعتبر ذلك موافقة منها على المشروع .

المادة (۹)

تقوم المديرية بمراجعة مشروع اللائحة في ضوء أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية، وملاحظات المنظمة النقابية العمالية المختصة إن وجدت، فإذا كان المشروع يتضمن أية أحكام مخالفة للقانون أو انتقاصا من أي مزايا وردت في اللائحة السابقة للمنشأة، أو مقررة للعاملين فعليا، فعليها أن تعترض عليه كتابة، ويكون الاعتراض مسببا ، وعلى المنشأة معالجة أسباب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل على الأكثر .

فإذا لم تقم المديرية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها من المنشأة اعتبرت اللائحة نافذة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة

لجنة توحيد المبادئ وحسم اختلاف الآراء

المادة (١٠)

تشكل بقرار من وزير العمل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة، برئاسته، وعضوية عدد كاف من المختصين القانونيين والفنيين تختص بتوحيد المبادئ والقواعد الخاصة بأحكام اللائحة، ونشرها وتعميمها على مديريات العمل، وكذا الفصل في اختلاف الآراء بشأن اللوائح التي تحال إليها من مديري مديريات العمل في هذا الشأن .

وللجنة أن تضم في عضويتها ممثلاً عن المنظمات النقابية العمالية وآخر عن منظمات أصحاب الأعمال، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات

ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، وقواعد وإجراءات إحالة الموضوعات إليها واختصاصاتها الأخرى .

الباب الثالث)

الأحكام الموضوعية للائحة)

(الفصل الأول)

نطاق السريان

المادة ( ١١ )

تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة، وفروعها ومواقع العمل التابعة لها ، أيا كانت طبيعة أو مدة علاقة عملهم، أو نمط أدائه، متى كانوا يؤدون أعمالا لصالح المنشأة أو تحت إشرافها .

المادة ( ١٢ )

لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقال ملكيتها أو إدارتها، بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات الإخلال بسريان أحكام اللائحة، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنها

المادة ( ١٣ )

إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن لوائح المنشأة المعتمدة

ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام اللائحة .

المادة (١٤)

تعتبر اللائحة مكملة ومتممة لقانون العمل وقراراته التنفيذية، وعقود العمل الجماعية والفردية المبرمة مع العاملين بالمنشأة، وعند التعارض تسري دائما الأحكام التي تتضمن مزايا أفضل للعمال .

(الفصل الثاني)

مبادئ حماية العاملين وصون كرامتهم في بيئة العمل

المادة (١٥)

يجب أن تتضمن اللائحة ضوابط تكفل منع أية ممارسات من شأنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إخضاع العامل للعمل الجبري أو القسري أو حمله على أدائه تحت التهديد أو الإكراه، وعلى الأخص حظر قيام الإدارة العليا أو أي من العاملين بالمنشأة بأي فعل أو امتناع من شأنه تحقيق ذلك ، بما في ذلك احتجاز بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر العامل، أو تقييد حريته في التنقل، أو إجباره على العمل الساعات تجاوز الحدود المقررة قانونا ، أو استقطاع أي مبالغ من أجره وفاء لقرض أو دين بالمخالفة الأحكام القانون أو اتخاذ أي إجراء أو ممارسة أخرى من شأنها إخضاعه لأي صورة من صور العمل الجبري أو القسري .

المادة (١٦)

يجب أن تشتمل اللائحة على الأحكام والإجراءات اللازمة لمكافحة التنمر والعنف والتحرش بكافة صوره وأشكاله، بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة وصحية تصون كرامة العاملين والعاملات وتحترم حقوقهم .

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية أشد، يجب أن تتضمن اللائحة بيان الأفعال المحظورة التي تشكل صورة من صور التحرش أو الاعتداء أو المضايقة، أو التنمر والجزاءات التأديبية المقررة لها ، سواء وقع الفعل من الرؤساء أو الزملاء أو المرؤوسين، كما يجب أن تتضمن التدابير اللازمة لحماية بيئة العمل والجمهور المتردد على المنشأة أثناء العمل أو بسببه، وتحديد آلية تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها

ويتعين تشديد الجزاء إذا ارتكب الفعل من أحد رؤساء المجنى عليه أو ممن لهم سلطة وظيفية أو إشرافيه عليه

المادة (١٧)

يجب أن تحظر اللائحة كل عمل أو سلوك أو إجراء ينطوي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تمييز أو تفرقة بين العاملين في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها ، أو شروط أو ظروف العمل أو الترقي، أو الأجور أو الحقوق والواجبات الناشئة عن علاقة العمل لأي سبب من الأسباب بالمخالفة لأحكام القانون، وأن تكفل المساواة وتكافؤ الفرص بينهم .

المادة (۱۸)

لا يعد تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب لوائح أو قرارات تنظيم العمل للمرأة بما يكفل التوفيق بين متطلبات العمل وواجباتها الأسرية والاجتماعية، أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، متى كانت هذه التدابير مقررة بالقدر اللازم لتمكينهم، وزيادة معدلات تشغيلهم، ودمجهم في بيئة العمل ومراعاة احتياجاتهم وخصوصيتهم، أو للأطفال بقصد حمايتهم ومكافحة عملهم .

المادة (١٩)

يحظر تضمين اللائحة أي حكم يتعارض مع أحكام القانون، ويعد باطلاً كل شرط أو اتفاق يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة قانونا

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة للعاملين بموجب عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو لوائح المنشأة أو قراراتها الداخلية، أو بمقتضى العرف. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يترتب على تطبيق اللائحة الانتقاص من أي حقوق أو مزايا سبق أن حصل عليها العاملون، وتعد تلك الحقوق والمزايا أساسا لا يجوز النزول عنه .

(الفصل الثالث)

شغل الوظائف والتعيين

المادة (٢٠)

تحدد اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لشغل الوظائف بها والإعلان عنها ، ومعايير الاختيار والتعيين، ومسوغات التعيين، وطرق شغل الوظائف، وذلك وفقا المبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة والكفاءة .

المادة (٢١)

تحدد فترة اختبار العامل إن وجدت في عقد العمل بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة مدة أطول من ذلك، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد

(الفصل الرابع)

عقود العمل وملفات خدمة العاملين

عقود العمل

المادة (۲۲)

تلتزم الإدارة المختصة بالموارد البشرية، أو من يفوضه صاحب العمل بتحرير عقد عمل لكل عامل متضمنا البيانات الجوهرية المنصوص عليها في القانون

وعلى الأخص تاريخ إبرام العقد وبدء سريانه، وبيانات صاحب العمل، ومحل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وطبيعة العمل المتفق عليه، والأجر المتفق عليه وطريقة ومواعيد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المقررة للعامل .

ملفات العاملين

المادة (۲۳)

تحدد اللائحة الإدارة المختصة بإنشاء ملف لكل عامل، ورقيا أو إلكترونيا ومحتوياته، وضوابط حفظه وتداوله ومدة الاحتفاظ به، بما لا يخل بالأحكام القانونية المقررة، والجهات أو الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليه، بما يكفل سرية البيانات وحمايتها

الفصل الخامس)

تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم

المادة (٢٤)

تضع اللائحة نظام يكفل تنمية مهارات الموارد البشرية على نفقة المنشأة، وتنفيذ برامج تدريبية دورية للعاملين بها، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الفنية والسلوكية، بما يتوافق مع طبيعة نشاط المنشأة وتطوراتها التقنية والتنظيمية، وبما يحقق تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية

المادة (٢٥)

يجب أن يكون الاختيار للتدريب وفق شروط موضوعية تضمن استفادة العامل من البرامج التدريبية التي تضعها المنشأة، أو التي يتم إلحاقه بها داخليا أو خارجيا ، وفقا المقتضيات العمل وخطة التدريب المعتمدة، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة للتأهيل والترقي الوظيفي .

المادة (٢٦)

يجوز إلزام العامل بحضور دورات تدريبية أو تأهيلية متى كانت لازمة لمتطلبات الوظيفة أو لتطوير الأداء أو لاشتراطات السلامة والصحة المهنية أو لمواكبة تطورات تكنولوجية حديثة

المادة (٢٧)

يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل تدريبا متخصصا بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها في عقد العمل، وفي حالة تركه العمل بإرادته المنفردة قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل أو أكثر وفقا لطبيعة كل مهنة وتكاليف التدريب وخصوصيته

ويجوز أن تتناسب نسبة التكاليف مع نسبة المدة التي يلتزم العامل بها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يؤدي تنظيم التدريب أو الالتزامات المترتبة عليه إلى تقييد حرية العامل في العمل أو الانتقال

(الفصل السادس )

التصنيف والتوصيف الوظيفي

المادة (۲۸)

تحدد اللائحة مستويات الوظائف واختصاصات وصلاحيات كل وظيفة داخل المنشأة، وقواعد تفويضها ، بما يضمن حسن سير العمل ، ويصدر التفويض كتابة من السلطة المختصة بالمنشأة محددا حدود وصلاحيات المفوض .

المادة (٢٩)

تضع المنشأة نظاماً لتصنيف الوظائف وتوصيفها يحدد لكل وظيفة مسماها ، ومهامها ، ومسؤولياتها ، وشروط شغلها ، ودرجتها الوظيفية، بما يحقق العدالة والمساواة بين العاملين

(الفصل السابع)

تقييم الأداء

المادة (٣٠)

يجب أن تنظم اللائحة تقييم أداء العاملين، وفقا لمعايير موضوعية وعادلة وقابلة للقياس، وبما يتفق مع طبيعة الوظائف وأهداف المنشأة .

المادة (٣١)

يجب أن تتضمن اللائحة آلية لإخطار العامل بنتيجة تقييم أدائه، وتمكينه من التظلم منها ، متى رغب ذلك، لدى صاحب العمل أو الإدارة العليا بالمنشأة .

الفصل الثامن)

الترقية والنقل والندب والتكليف

الترقية

المادة (٣٢)

يجب أن تتضمن اللائحة نظاما للترقية يتناسب مع الهيكل التنظيمي للمنشأة وحجم العمالة بها ، ويكفل إتاحة شغل الوظائف الأعلى للعاملين بالمنشأة المستوفين لشروط شغلها ، وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة، وبما يراعى الكفاءة والجدارة والأداء الوظيفي والسجل التأديبي للعامل

النقل والندب والتكليف

المادة (۳۳)

تحدد اللائحة ضوابط ومعايير نقل العامل بين الإدارات أو مواقع العمل، أو ندبه أو تكليفه بالعمل بما لا يترتب عليه المساس بأجره أو درجته الوظيفية، وبما تقتضيه مصلحة العمل، مع مراعاة موافقة العامل كلما أمكن، أو منحه مزايا أو حوافز مناسبة عند الاقتضاء .

ولا يجوز أن يترتب على النقل أو الندب أو التكليف، فوات دور العامل في الترقية إلا إذا كان ذلك بناءً على طلبه، كما لا يجوز أن تقل الوظيفة المنقول أو المنتدب إليها أو المكلف بها عن مستوى وظيفته الأصلية .

المادة (٣٤)

لا يجوز نقل العامل أو ندبه أو تكليفه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل أو أجره .

(الفصل التاسع)

حماية الأجور

نظام حماية الأجور والمزايا

المادة (٣٥)

مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور المقرر ، يجب أن تتضمن اللائحة نظاما للأجور، وأن يرتبط الأجر بالدرجة الوظيفية، ومستوى المهارة والكفاءة، مع ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذى القيمة المتساوية، واستحقاق العلاوة الدورية بما لا يقل عن المقرر قانونا .

المادة (٣٦)

يجب أن تتضمن اللائحة الضمانات الكفيلة بحماية الأجور، وعلى الأخص حظر الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر، أو الخصم منه إلا في الأحوال والحدود المقررة قانونا

كما يجب أن تحدد اللائحة قواعد استحقاق المزايا العينية والنقدية والبدلات والحوافز والمنح والتعويضات وغيرها وفق أسس عامة ومجردة .

المادة (۳۷)

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه، بالعملة المتداولة قانونا ، أو في الحساب البنكي للعامل أو بأي وسيلة دفع إلكتروني يجيزها القانون

الفصل العاشر)

ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات

ساعات العمل

المادة (۳۸)

يجب أن تتضمن اللائحة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ونظام التناوب، إن وجد بما يتفق وطبيعة نشاط المنشأة ، مع إعلان جداول العمل والراحة ومواعيد تناول الطعام وتنظيم التشغيل الإضافي والمقابل المستحق عنه بما لا يقل عن الحدود المقررة قانونا

كما يجب أن تتضمن ضوابط العمل المرن والعمل عن بعد، إن وجدت، وعلى الأخص الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة التي ترعى أطفالا من ذوى الإعاقة أو الأقزام .

تنظيم أنماط العمل الجديدة

المادة (۳۹)

في حالة تطبيق المنشأة أى من أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد أو غيرها من صور العمل غير التقليدية، يجب أن تتضمن اللائحة القواعد المنظمة لنمط التشغيل بما يتفق مع طبيعة النشاط وظروف العمل ، ولا يخل بحقوق العامل مع تحديد ساعات العمل وواجبات الأداء وآليات المتابعة والتقييم .

الإجازات

المادة (٤٠)

تنظم اللائحة أنواع الإجازات المختلفة، وآليات الحصول عليها ، وشروط وضوابط استحقاقها ، وعلى الأخص الإجازات السنوية والعطلات والمناسبات الرسمية والعارضة والإجازة الطارئة للعامل يوم ولادة مولود له ، والإجازة المرضية والدراسية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس، ومواعيد كل منها ومددها وكيفية حسابها ، وذلك بما يحقق التوازن بين مقتضيات العمل وحقوق العامل، وبما لا يقل عن الحدود المقررة قانونا

المادة (٤١)

لا يجوز تشغيل العامل بعد مواعيد العمل الأصلية، أو في أيام الراحة الأسبوعية أو في الأعياد والإجازات الرسمية، إلا على سبيل الاستثناء، وبما تقتضيه مصلحة العمل وظروفه، وبمقابل عادل لا يقل عن المقرر قانونا ، ووفقا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة

وفي جميع الأحوال، يراعى تنظيم التشغيل الإضافي بما لا يترتب عليه الإضرار بصحة العامل أو المساس بسلامته، وبما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين .

(الفصل الحادي عشر)

تنظيم بيئة العمل واستقرارها وسلامة العاملين

السلامة والصحة المهنية

المادة (٤٢)

يجب أن تشتمل اللائحة على الأقل ما يلي :

1 - التزام العامل باستخدام وسائل السلامة والصحة المهنية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات الصادرة لحماية صحته وسلامته وسلامة العاملين معه ويحظر عليه تعطيل أو إساءة استعمال أو إتلاف وسائل الوقاية أو الحماية أو العبث بها بأي صورة.

۲ - التزام المنشأة بتوفير اشتراطات ووسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل حماية العاملين والمنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل

3 - مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الطوارئ والإخلاء وتوفير وسائل الإنذار والإرشاد المناسبة لهم كلما اقتضت طبيعة العمل ذلك

تسوية المنازعات الداخلية

المادة (٤٣)

مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، ومع مراعاة تسوية المنازعات العمالية بقانون العمل يجب أن تتضمن اللائحة نظاماً لتسوية المنازعات الفردية أو الجماعية التي قد تنشأ بين العاملين أو بينهم وبين صاحب العمل أو من يمثله، بما يكفل سرعة الفصل فيها وديا من خلال آليات محددة للإبلاغ والتسوية الداخلية قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة .

التواصل المؤسسي والعلاقات الداخلية

المادة (٤٤)

تنظم اللائحة قنوات التواصل الداخلي بين الإدارات والعاملين بما يكفل وضوح المعلومات وسرعة تداولها ، وتضع آليات لإدارة العلاقات الداخلية وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، بما يحقق الانضباط المؤسسي .

الشكاوى والتظلمات

المادة (٤٥)

تحدد اللائحة آليات تلقي شكاوى وتظلمات العاملين وفحصها ، وعلى الأخص شكاوى المرأة العاملة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمانات ومدد فحصها البت فيها ، وإجراءات التظلم من القرارات الداخلية أو نتائج الفحص .

الباب الرابع)

التحقيق مع العمال ومساءلتهم

(الفصل الأول)

واجبات العمال وضمانات التحقيق معهم

المادة (٤٦)

تحدد اللائحة واجبات العمال والأعمال المحظورة عليهم بما يتوافق مع طبيعة نشاط المنشأة ووفقا لأحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية، كما تحدد ضمانات التحقيق مع العمال ومساء لتهم، مع مراعاة ما يلي:

1 - أن تكون المخالفات المنسوبة إلى العامل المحال للتحقيق مرتبطة بالعمل أو مقتضياته .

٢ - البدء في التحقيق خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة وألا تجاوز مدة التحقيق ثلاثة أشهر، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة

3 - عدم جواز توقيع الجزاء بعد مضى ثلاثين يوما من انتهاء التحقيق .

٤ - لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .

المادة (٤٧)

تختص الإدارة القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العاملين فيما ينسب إليهم من مخالفات، وفي حالة عدم وجود إدارة قانونية يجوز لصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق إلى شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة على ألا تقل درجته الوظيفية عن درجة العامل محل التحقيق .

ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة فيما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء .

الفصل التأديبي

المادة (٤٨)

يجب أن تتضمن اللائحة ضوابط الفصل التأديبي، على ألا يتم إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، وبسبب ارتكاب العامل خطأ جسيما ، وبعد استنفاد الجزاءات الأدنى متى كانت طبيعة المخالفة تسمح بذلك

الفصل الثاني)

الجزاءات التأديبية

المادة (٤٩)

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العمل بشأن واجبات العمال ومساءلتهم، يجب أن تتضمن اللائحة الأفعال التي تعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، والجزاءات التأديبية المقابلة لها ، وللمنشأة أن تدرجها في فصل مستقل أو جدولاً مرفقا بها

المادة (٥٠)

تكون الجزاءات الواردة باللائحة هي الحد الأقصى لما يجوز توقيعه على العامل مع جواز النزول عن هذه الحدود القصوى أو حفظ التحقيق، بحسب ظروف كل حالة ومقتضيات حسن سير العمل

المادة (٥١)

تتدرج الجزاءات التأديبية من الإنذار حتى الجزاءات الأشد على ألا يوقع جزاء الفصل من الخدمة إلا في حالات الأخطاء الجسيمة وفقا لأحكام القانون .

المادة (٥٢)

يسأل تأديبيا كل عامل يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة باللائحة ، أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويوقع عليه أحد الجزاءات المقررة بها

المادة (٥٣)

لا تخل المساءلة التأديبية بحق المنشأة في اتخاذ ما تراه من إجراءات جنائية أو مدنية للمطالبة بحقوقها متى توافرت موجبات ذلك قانونا

المادة (٥٤)

لا يعفى العامل من المسؤولية التأديبية استنادا إلى صدور أمر من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من هذا الرئيس رغم تنبيه الرئيس كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على مصدر الأمر .

المادة (٥٥)

إذا كان الجزاء هو الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر المقصود به الأجر الأساسي اليومى للعامل

ويخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه ومقداره ، وبالجزاء المقرر في حالة تكرار المخالفة

المادة (٥٦)

في حالة امتناع العامل عن استلام الإخطار بالجزاء، يتم إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته.

المادة (٥٧)

يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها ، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق .

المادة (٥٨)

تختص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، وفقا الأحكام قانون العمل، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية من صاحب العمل أو من يفوضه، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام .

حصيلة أموال الجزاءات

المادة (٥٩)

تحدد اللائحة الإدارة المختصة بإمساك سجلا ورقيا أو إلكترونيا ، لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العاملين متضمنا بيانات العامل وسبب الجزاء ومقداره، وأن يخصص لحصيلة الجزاءات حساب مستقل يوجه للصرف على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين وفي حالة تصفية المنشأة يتم توزيع هذه الحصيلة على العمال الموجودين وقت التصفية بالتساوى فيما بينهم .

الباب الخامس)

انتهاء علاقة العمل

المادة (٦٠)

تنظم اللائحة حالات انتهاء علاقة العمل وإجراءات كل حالة ومنها :

۱ - انتهاء مدة العقد

۲ - انتهاء العقد المبرم لإنجاز عمل معين

3 - الإنهاء بالإخطار وفقا لأحكام القانون

4 - الاتفاق المكتوب بين الطرفين على إنهاء العقد

5 - وفاة العامل حقيقة أو حكما أو عجزه وفقا لأحكام قانون التأمينات

الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

٦ - الاستقالة الحكمية لانقطاع العامل عن العمل .

7 - الاستقالة وفقا للإجراءات القانونية

8 - الفصل من الخدمة بحكم من المحكمة العمالية المختصة .

۹ - بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة .

١٠ - الحكم نهائيا على العامل في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة .

المادة (٦١)

يجب أن تفرد اللائحة أحكام مستقلة لكل سبب من أسباب إنهاء علاقة العمل دون خلط بين الاستقالة الحكمية والصريحة، أو بين الاستقالة ومهلة الإخطار، أو بين الإنهاء والفصل التأديبي .

المادة (٦٢)

يحظر النص في اللائحة على مهلة إخطار للاستقالة، ويجوز الاتفاق على مهلة إخطار فقط في حالات إنهاء العلاقة باتفاق الطرفين أو التقابل أو الفسخ بالتراضي .

المادة (٦٣)

لا يجوز طلب فصل العامل من المحكمة العمالية نتيجة نشاطه النقابي، ما لم تثبت المنشأة أن الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

الباب السادس)

تحديث اللائحة وتطويرها

تحديث السياسات واللوائح

المادة (٦٤)

تلتزم المنشأة بمراجعة السياسات واللوائح الداخلية وتقييمها بشكل دوري، للتحقق من فاعليتها وملاءمتها لمتطلبات العمل والتطورات التشريعية والتنظيمية واتخاذ ما يلزم من تعديلات عند الاقتضاء، وفقا للإجراءات المقررة قانونا .

تعديل اللوائح

المادة (٦٥)

يجوز تعديل اللائحة، بناء على مقتضيات العمل، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين، على أن يتم اعتماد التعديل وإعلانه بالوسائل المعتمدة داخل المنشأة، ويجب اتخاذ إجراءات التصديق عليه من مديرية العمل المختصة بذات إجراءات التصديق لأول مرة .

المادة (٦٦)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في ٢٠٢٦/٧/٢٨

وزير العمل

حسن رداد