الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 26 يونيو 2026

قرار مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية باحترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة 1994

قرار لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الستون
6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994، تونس

إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الستين في تونس العاصمة، الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994،
إذ تدارس تقرير الأمانة عن اليوم الإعلامي الذي اشتركت في تنظيمه منظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 7 نيسان/أبريل 1994 بأديس أبابا علي نحو ما هو مرفق بتقرير لجنة الخمسة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين،
إذ يأخذ في الاعتبار التوصيات الصادرة عن هذه الحلقة بشأن التوعية بالقانون الدولي الإنساني وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
إذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء المذابح العشوائية التي ترتكب علي مسارح النزاعات المسلحة،
إذ يأخذ في الاعتبار أن قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية هي مجموعة من القيم الشاملة المقبولة التي لم يتم تنفيذها بالكامل حتى الآن،
وإذ تحدوه الرغبة في أن يصبح القانون الدولي الإنساني معروفا بصورة أفضل لدي جميع الناس،
وإذ يعي ضرورة تعزيز التضامن الدولي بغية حماية ضحايا النزاعات المسلحة،
وإذ يعرب عن دعمه لمبادرات السلم التي تتخذها منظمة الوحدة الأفريقية وهيئات أخري من أجل تلافي النزاعات المسلحة أو التخفيف من التوترات،
واقتناعا منه بالدور الذي تؤديه المنظمات الإنسانية في النزاعات المسلحة من أجل حماية وإغاثة ومساعدة الضحايا،
1. يأخذ علما بالتوصيات الصادرة عن حلقة التدارس الأولي التي اشتركت في تنظيمها منظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في 7 نيسان/أبريل 1994 بأديس أبابا، علي نحو ما هو مرفق بتقرير لجنة الخمسة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين.
2. يعرب عن أسفه لكون السكان المدنيين عامة والنساء والأطفال خاصة هم أساسا ضحايا العمليات العدائية وأعمال العنف المرتكبة في النزاعات المسلحة.
3. يؤكد اقتناعه بأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية لا يساهم فقط في تخفيف المعاناة وحماية جميع الضحايا حماية فعلية، بل يخلق كذلك الجو الملائم للحوار وإعادة السلم.
4. يحث جميع الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة علي توفير المساعدة والحماية لوكالات العمل الإنساني وتسهيل عملها أثناء النزاعات المسلحة واحترام رمز الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
5. يدين الهجمات علي موظفي المنظمات الإنسانية وقتلهم ويحث الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة علي ضمان سلامتهم.
6. يدعو كافة الدول الأعضاء، التي لم تنضم أو لم تصادق بعد علي الصكوك الواردة أدناه إلي البحث من جديد في إمكانية التعجيل بذلك دون تأخير. وهذه الصكوك هي:
(أ) البروتوكولان الإضافيان إلي اتفاقيات جنيف لعام 1949،
(ب) اتفاقية 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980 لحظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،
(ج) اتفاقية 14 أيار/مايو 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.
7. يطلب إلي الدول الأعضاء القيام بترويج القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بين مواطنيها.
8. يشيد بشجاعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتفانيهما ومساهمتهما في خدمة ضحايا النزاعات المسلحة واللاجئين.
9. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي تعزيز التعاون فيما بينهما في حالات النزاعات والحروب وترويج معرفة القانون الدولي الإنساني.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 426-427.

الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993

30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، جنيف

إن المشاركين في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، المنعقد بجنيف من 30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، يعلنون رسميا ما يلي:

أولا

1. نرفض انتشار الحروب والعنف والكراهية في جميع أنحاء العالم، كما نرفض تزايد انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تحدث بانتظام. ونرفض عدم الرأفة بالجرحى وقتل الأطفال واغتصاب النساء وتعذيب السجناء وعدم تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية إلي الضحايا واللجوء إلي تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وعدم احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي وعدم تقديم المعلومات إلي أسر الأشخاص المفقودين عن مصير ذويهم وترحيل السكان بصورة غير شرعية، كما نرفض تعرض البلدان للدمار،
2. نرفض، طالما أن الحرب لم تستأصل، أن يتم انتهاك الأحكام الواردة في القانون الدولي الإنساني والتي تهدف إلي رفع المعاناة الناجمة عن النزاعات المسلحة. وندين بشدة هذه الانتهاكات التي تتسبب في استمرار تدهور حالة الأشخاص الذين هم تحت حماية هذه القواعد بالذات.
3. نرفض أن يصبح السكان المدنيون باستمرار، وفي أغلب الأحيان، الضحية الرئيسية للأعمال العدائية وأعمال العنف التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثلما يحدث حين يستخدمون كمرمي أو كدروع بشرية، ولا سيما عندما يصبحون ضحايا ممارسة "التطهير العرقي" البغيضة. ونعرب عن انزعاجنا من التزايد الواضح في أعمال العنف الجنسي الموجه بشكل خاص ضد النساء والأطفال ونؤكد من جديد أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
4. نشجب الأساليب والطرق التي تستخدم أثناء سير الأعمال العدائية والتي تتسبب في معاناة جسيمة بين السكان المدنيين. وفي هذا الشأن، نؤكد من جديد عزمنا علي تطبيق وتوضيح، وكلما دعت الضرورة إلي ذلك، زيادة تطوير القانون الجاري به العمل والذي ينظم النزاعات المسلحة، لا سيما غير الدولية منها، لتأمين حماية أكثر فعالية لضحايا هذه النزاعات.
5. نؤكد وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ضرورة تعزيز عري التضامن التي ينبغي أن توحد البشرية ضد ويلات الحروب، وفي جميع الجهود التي تبذلها لحماية ضحايا هذه الحروب. وفي هذا السياق، ندعم مبادرات السلام الثنائية والمتعددة الأطراف الهادفة إلي تخفيف حالات التوتر وتفادي نشوب نزاعات مسلحة.
6. نلتزم بالعمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وطبقا لميثاق الأمم المتحدة، من أجل ضمان احترام كامل للقانون الدولي الإنساني في حالة الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها القانون المذكور.
7. نطالب باتخاذ إجراءات علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي لتمكين الأفراد الذين يقدمون المساعدة والإغاثة من إنجاز مهمتهم لفائدة ضحايا النزاعات المسلحة بكل أمان. وتأكيدا علي أن قوات حفظ السلام ملتزمة بالعمل وفقا للقانون الدولي الإنساني، نطالب أيضا بتمكين أفرادها من الاضطلاع بمهمتهم دون عراقيل ودون المساس بسلامتهم الجسدية.

ثانيا

نؤكد التزامنا، طبقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه بهدف حماية ضحايا الحرب. ونطلب بإلحاح من جميع الدول ألا تدخر جهدا في سبيل:
1. نشر القانون الدولي الإنساني بتلقين قواعده لعامة السكان عن طريق إدماج هذه القواعد في برامج التعليم وبزيادة الوعي لدي وسائط الإعلام، لتمكين السكان من استيعاب القانون المذكور والتصدي لانتهاكاته طبقا للأحكام الواردة فيه،
2. تنظيم تدريس القانون الدولي الإنساني في الإدارات العمومية المسؤولة عن تطبيقه وإدماج أحكامه الأساسية في برامج التدريب العسكري، كذلك في المدونات والكتب والقوانين العسكرية، لكي يعرف كل محارب ومحاربة أنه ملزم باحترام أحكام هذا القانون والمساهمة في ضمان احترامها،
3. إجراء دراسة متأنية للتدابير العملية الكفيلة بتعزيز فهم القانون الدولي الإنساني واحترامه في حالات النزاع المسلح، إذ تفككت هياكل الدولة بدرجة تصبح معها هذه الأخيرة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا القانون،
4. بحث وإعادة بحث إمكانية انضمام الدول أو، إذا وردت الإشارة إلي ذلك، تأكيد من سيخلفها في الانضمام إلي المعاهدات ذات الصلة باتفاقيات جنيف لعام 1949 وذلك من أجل دعم الطابع العالمي للقانون الدولي الإنساني، لا سيما الانضمام إلي:
- اللحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والصادر بتاريخ 8 حزيران/يونيو 1977 (البروتوكول الأول)،
- اللحق "البروتوكول" الثاني الإضافي إلي اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية والصادر في 8 حزيران/يونيو 1977 (البروتوكول الثاني)،
- اتفاقية 1980 بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة وبروتوكولاتها الثلاثة،
- اتفاقية 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
5. اعتماد وتنفيذ كافة القواعد والقوانين والإجراءات علي المستوي الوطني من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني المطبق في حالة نشوب نزاع مسلح وزجر مخالفات هذا القانون،
6. المساهمة في إبراز الاتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني بصورة عادلة ولا سيما الاعتراف بصلاحية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بمقتضى المادة 90 من اللحق "البروتوكول" الأول المشار إليه في الفقرة 4 من الجزء الثاني من هذا الإعلان،
7. التأكد من أن جرائم الحرب تخضع لمتابعة قانونية دقيقة وأن مرتكبيها يعاقبون علي أعمالهم، وبالتالي تنفيذ الأحكام القاضية بفرض عقوبات في حالة حدوث مخالفات خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني وتشجع تشكيل هيئة قانونية دولية مناسبة في الوقت الملائم، والاعتراف في هذا الشأن بالعمل الهام الذي أنجزته لجنة القانون الدولي في ما يرجع إلي إنشاء محكمة جنائية دولية. ونؤكد من جديد أن الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني ستكون ملزمة بدفع تعويض إذا اقتضى الأمر،
8. تحسين مستوي تنسيق الأنشطة الإنسانية الطارئة لإعطائها الانسجام والفعالية اللازمين، وتقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية التي تضطلع بمهمة حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وتزويدهم، دون تحيز، بالمواد والخدمات الضرورية لبقائهم، وتيسير عمليات الإغاثة العاجلة والفعالة بضمان وصول هذه المنظمات الإنسانية إلي المناطق المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز احترام أمنها وسلامتها، طبقا للقواعد المطبقة بموجب القانون الدولي الإنساني،
9. تعزيز احترام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك الشارات الأخرى المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والتي تحمي الأفراد والمعدات والمنشآت ووسائل النقل الصحية، ورجال الدين وأماكن العبادة والأفراد العاملين والبضائع وقوافل الإغاثة وفقا للقانون الدولي الإنساني،
10. إعادة تأكيد قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة أثناء نشوب نزاع مسلح والتي تحمي الممتلكات الثقافية، وأماكن العبادة والبيئة الطبيعية، إما ضد هجومات تستهدف البيئة بصفتها كذلك، أو ضد أعمال التخريب المقصودة التي تسفر عن خسائر جسيمة في البيئة، وتأمين احترام هذه القواعد والاستمرار في بحث سبل تعزيزها،
11. ضمان فعالية القانون الدولي الإنساني واتخاذ إجراءات صارمة، طبقا لأحكام هذا القانون، ضد الدول المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات،
12. الاستفادة من المؤتمر القادم المعني ببحث اتفاقية 1980 بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بهذه الاتفاقية، والذي سيكون فرصة تنضم فيها المزيد من الدول إلي الاتفاقية المذكورة، والنظر في تعزيز القانون القائم بهدف الوصول إلي حلول ناجعة لمسألة الاستخدام العشوائي للألغام المتفجرة التي تبتلي المدنيين في مناطق مختلفة من العالم.
وانطلاقا من هذا الإعلان نؤكد من جديد ضرورة تعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وفي هذا الخصوص، ندعو الحكومة السويسرية إلي عقد اجتماع مفتوح للجميع تحضره مجموعة من الخبراء الحكوميين المعنيين ببحث الوسائل العملية للتشجيع علي الاحترام التام للقانون وتطبيق قواعده وإعداد تقرير يرفع إلي الدول وإلي المؤتمر الدولي القادم للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وفي الختام نؤكد إيماننا بأن القانون الدولي الإنساني، بصيانته لمجالات الخدمة الإنسانية في سعير النزاعات المسلحة، يبقي باب المصالحة مفتوحا ويساهم في إعادة استتباب السلم بين المتحاربين، بل يساهم أيضا في الانسجام بين الشعوب.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1996، ص 85-89.

قرار وزير الداخلية 13968 لسنة 1999 بحظر تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يشابهها

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹۹۹/۱۰/۳۱⁩

وزارة الداخلية
قرار رقم 13968 لسنة 1999

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 4 لسنة 1981 بحظر ارتداء أزياء أو وضع أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يضعه أو يحمله أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، ويحظر تصنيع وتداول الزى الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة، المعدل بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1997؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 4800 لسنة 1999؛
وبعد موافقة وزارة الدفاع؛

قـرر:
مادة 1 - يحظر بغير ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يشابهها أو يماثلها مما ترتديه أو تضعه أو تحمله القوات المسلحة وقوات الشرطة.
ويلزم الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالقوات المسلحة قبل التعامل الفعلي في الأصناف الخاصة بها بأية صورة من الصور كشرط ضروري لإمكان الترخيص بالتعامل فيها.
مادة 2 - يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار، وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، وذلك لحالتي التصنيع والاتجار، ويكون الترخيص باستيراد الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل نهاية المدة الأولى.
مادة 3 - الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة بذلك طبقا لما جاء بالمادة الأولى.
مادة 4 - لمدير مصلحة الأمن العام رفض الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الملابس أو الشارات أو العلامات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة، أو ما يراه مناسبا من قيود بقرار مسبب بعد موافقة الجهات المختصة بالقوات المسلحة (فيما يتعلق بالزي الرسمي الخاص بها).
مادة 5 - يعلن طالب الترخيص - فى حالة رفض طلب الاتجار أو التصنيع أو الاستيراد أو الترخيص أو التجديد أو تقصير المدة أو قصره على أنواع معينة منها أو تقييده أو سحبه أو إلغائه - كتابة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المثبت بطلبه.
ويجوز له التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به، وتختص مديرية الأمن التابع لها طالب الترخيص بفحص التظلم ورفع مذكرة بالرأي لمدير مصلحة الأمن العام للبت بقرار نهائى فى هذا التظلم.
مادة 6 - يشترط في طالب الترخيص ما يلى:
(أ) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) أن يكون حسن السير والسلوك.
(جـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) ألا يكون من المشهور عنهم إرتكاب جرائم، أو من الأشخاص المسجلين الخطرين على الأمن العام.
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ما لم يكن حاصلاً على مؤهل دراسى. ويجب توافر الشروط المشار إليها فى مديرى المحلات والمصانع والعاملين بها.
(و) يقدم إقرار من طالب الترخيص والشركاء بما يفيد تضامنهم في المسئولية عما يقع من أحدهم من مخالفات بالمحل.
مادة 7 - يقدم طلب بترخيص المحل أو المصنع أو طلب الاستيراد لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصنع، مرفقا به ما يلي:
(أ) صورتان فوتوغرافيتان للطالب، ولكل من شركائه، والعاملين معه.
(ب) صحيفة للحالة الجنائية لم يمض عليها سنة لكل منهم.
(جـ) رسم هندسى من صورتين للمحل أو المصنع المراد الترخيص به، موضحا به الموقع، والأبعاد، والمقاسات، والمشتملات من الداخل.
(د) رخصة الإسكان والمرافق من المحافظة التابع لها.
(هـ) الموقف التجنيدى (بالنسبة للذكور).
- ويقيد الطلب بسجل خاص يثبت به الأوراق المقدمة، والإجراءات التي تتم بالنسبة للطلب حتى إصدار الرخصة.
- ويقوم الطالب وشركاؤه، والعاملون معه، بتحرير نموذج تعارف موضحا به بيانات أقاربهم.
- وفى حالة الموافقة، تحرر رخصة ببيانات الطالب، وشركائه، والعاملين معه، على جانب القطاع المالي للوزارة. وتلصق عليها صورهم الفوتوغرافية، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
- وتقيد الرخصة بسجل خاص برقم مسلسل موضحاً به كافة البيانات.
مادة 8 - يكون تجديد الترخيص بالاتجار فى الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة أو صنعها بصفة دورية كل ثلاث سنوات. ويقدم طلب بذلك للمديرية التابع لها طالب الترخيص قبل انتهاء سريان الرخصة بشهر على الأقل، على أن ترفع أوراق التجديد لمدير مصلحة الأمن العام مشفوعة برأي المديرية لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن وبعد موافقة الجهات المختصة بالقوات المسلحة بالنسبة للتعامل فى الملابس والشارات الخاصة بها.
مادة 9 - ينتهى الترخيص فى الحالات الآتية:
(أ) وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه دون شركائه.
(ب) إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الرخصة حتى انتهاء مدة سريانها.
(جـ) تنازل المرخص له عن الترخيص.
(د) هدم المحل أو المصنع أو نقله إلى مكان آخر.
(هـ) أية مستجدات عسكرية أو أمنية تستوجب إلغاء الترخيص.
مادة 10 - يلغى الترخيص فى حالة طلب الجهات المختصة بالقوات المسلحة، أو في حالة مخالفة الشروط الخاصة بالمحل أو طالب الترخيص، أو تلك المنصوص عليها به، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية التي قد تترتب على تلك المخالفات.
مادة 11 - على التاجر أن يمسك دفترين أحدهما لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة الواردة للمحل، ومصدر الحصول عليها (اسم المصنع المنتج وعنوانه ورقم رخصته)، وذلك وفقا للنموذج المرفق بالقرار. والثاني لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية المباعة الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة وبيانات المشترى (الاسم، الرتبة، جهة العمل، العنوان، رقم إثبات الشخصية، التوقيع بالاستلام).
- أما بالنسبة للمصنع فيكتفى بدفتر واحد فيه للبيع، يدرج به جميع أعداد وأوصاف المنتجات المباعة من المصنع واسم المشترى ورقم رخصته وعنوانه.
مادة 12 - لا يجوز نقل الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بغير تصريح خاص من المديرية التى تقع فى دائرة اختصاصها الجهة المنقول منها تلك الملابس والشارات العسكرية، على أن يبين فى التصريح الكمية أو العدد المرخص بنقله، ونوعه، والجهة المنقولة منها وإليها، واسم كل من الراسل، والمرسل إليه، وكذلك خط سير، ووقت النقل، وأية شروط أخرى قد يرى فرضها لصالح الأمن العام.
مادة 13 - يتم التفتيش على المحال التجارية والمصانع مرة كل شهر بمعرفة رئيس وحدة مباحث المركز أو القسم التابع له المصنع أو محل البيع، للتأكد من انتظام القيد بالدفاتر ومطابقة ما هو مقيد بها على ما هو موجود بالفعل فى المحال أو المصانع ومدى مشروعية البيع للأفراد أو التجار حسب الأحوال كما يتم التفتيش (مرة كل ستة أشهر) بمعرفة رؤساء أقسام الرخص بمديريات الأمن للتأكد من ذلك. لمفتشى إدارة الرخص بمصلحة الأمن العام المرور على هذه المحال والمصانع لمتابعة القيام بإجراءات التفتيش.
- وللجهات المختصة بالقوات المسلحة حق التفتيش على المحال التجارية والمصانع التى تتعامل فى الأصناف الواردة بالأمر العسكري رقم 6 لسنة 1996 المشار إليه.
مادة 14 - يلغى قرار وزير الداخلية الصادر برقم 4800 لسنة 1999
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريراً فى 28/ 10/ 1999

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 201 : سريان أحكام الحساب على الجد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 201)
تسري على الجد الأحكام المقررة في هذا القانون في شأن الحساب.

Article 201
The provisions of this law regarding accounting shall apply to the grandfather.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲۰۱) سريان الأحكام المقررة في هذا المشروع على الجد في شأن الحساب و مفهوم هذا الحكم أن تلك الأحكام تطبق في شأن الجد، سواء فيما يتعلق برأس المال، أو فيما يتعلق بالريع.

التعليق



قرار وزير الخارجية 330 لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني.

نشر بتاريخ 29 / 10 / 2017 في الجريدة الرسمية العدد 1216 السنة السادسة والأربعون
استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى “اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني”.

المادة الثانية
تشكل اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن في حكمه من الجهات الآتية:
– وزارة الدفاع (نائبا للرئيس).
– وزارة العدل.
– وزارة الشؤون القانونية.
– وزارة التراث والثقافة.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة التعليم العالي.
– وزارة القوى العاملة.
– جامعة السلطان قابوس.
– شرطة عمان السلطانية.
– الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
– الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها، بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.

المادة الثالثة
تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الرابعة
تختص اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه، ويكون لها بصفة خاصة ما يأتي:
١ – التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته داخل السلطنة.
٢ – اقتراح التدابير والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
٣ – تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطنة، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
٤ – اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
٥ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحماية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.
٦ – اقتراح عقد الندوات وسائر الفعاليات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.
٧ – تمثيل السلطنة في الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.
٨ – الإسهام في برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.
٩ – ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.
١٠ – أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة
تجتمع اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدعوة من رئيسها مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة
يجوز للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تشكيل لجان عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة.

المادة السابعة
تعد اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تقريرا سنويا عن أنشطتها واختصاصاتها متضمنا ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الثامنة
يكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية في الميزانية العامة للدولة.

المادة التاسعة
تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة
تتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الحادية عشرة
على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الثانية عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

أمر رئاسة الجمهورية التونسي1051 لسنة 2006 بشأن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

نشر بتاريخ 25 / 04 / 2006

أمر عدد 1051 لسنة 2006 مؤرخ في 20 أفريل 2006 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 15 لسنة 1967 المؤرخ في 10 أفريل 1967 المتعلق بانخراط البلاد التونسية في بروتوكول جنيف الخاص بتحجير الاستعمال في الحرب للغازات الخانقة أو السامة أو الشبيهة بها وجميع الوسائل الجراثيمية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1979 المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بالمصادقة على البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 أوت 1949،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 10 لسنة 1980 المؤرخ في 15 أكتوبر 1980 المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية عند حدوث نزاع مسلح وفي النظام التنفيذي لهذه الاتفاقية وكذلك في البروتوكول الخاص لحماية الممتلكات الثقافية عند حدوث نزاع مسلح،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – أحدثت لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تعنى بالتعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته وتطويره وتبدي هذه اللجنة رأيا استشاريا في المسائل المتعلقة بهذا القانون ومجالات تطبيقه كلما طلب منها ذلك.

الفصل 2 – تسعى اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خاصة إلى ما يلي:تقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني،
تقديم المقترحات اللازمة لملاءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني،
اقتراح خطة سنوية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني والتنسيق بين الجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ الخطة المقترحة،
التعاون مع اللجان والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني.

الفصل 3 – يرأس وزير العدل وحقوق الإنسان أو من ينوبه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:المنسق العام لحقوق الإنسان،
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
ممثل عن وزارة التربية والتكوين،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ممثل عن وزارة التعليم العالي،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للتضامن،
ممثل عن جمعية الهلال الأحمر التونسي،
ثلاث شخصيات وطنية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الدولي الإنساني.
وتقع تسمية أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وباقتراح من الوزارات والهيئة والجمعيات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة لإثراء أعمال اللجنة.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يتم إبلاغه إلى الأعضاء خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

الفصل 5 – يمكن للجنة أن تحدث لجانا فرعية متخصصة تكلف بدراسة إحدى المسائل الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 6 – تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح وزارة العدل وحقوق الإنسان وتتولى خاصة :إعداد الملفات المعروضة على اللجنة وحفظها،
تحرير محاضر الجلسات،
متابعة مقترحات اللجنة وتوصياتها.

الفصل 7 – تضمّن مجمل أنشطة اللجنة في تقرير سنوي يرفعه وزير العدل وحقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 8 – تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على اعتمادات ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 9 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أفريل 2006.

أمر 116 لسنة 1941 يحظر ارتداء أزياء وحمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات العسكرية

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۱۹٤۱/۰۱/۱۳⁩

محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الثاني (من ث إلى ش) - صـ 1495

13 يناير 1941 - أمر رقم 116
يحظر ارتداء أزياء وحمل شارات مماثلة أو مشابهة
لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات العسكرية (1)

نحن حسين سرى باشا
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة 1939 باعلان الأحكام العرفية فى البلاد المصرية ؛
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 16 نوفمبر سنة 1940 ؛

نقرر ما هو آت :
مادة 1 - يحظر على الأفراد أن يرتدوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات مماثلة أو مشابهة لتلك التي يرتديها أو يحملها أفراد القوات البرية والبحرية والجوية لحضرة صاحب الجلالة ملك مصر والقوات البريطانية على اختلاف أسلحتها .
مادة 2 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين .
كذلك تضبط وتصادر اداريا الملابس والأزياء والشارات المتقدم ذكرها .
ويعاقب بنفس العقوبة المديرون أو المسئولون عن إدارة الهيئات أو الجمعيات التى ينتمي إليها المخالف والتى تكون قد قررت اتخاذ تلك الملابس أو الأزياء أو الشارات شعارا لأعضائها أو للأفراد المنتمين إليها .
-------------------
(1) صدر المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1945 باستمرار العمل بهذا الأمر .

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 200 : رد أموال القاصر إليه عند بلوغه سن الرشد

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 200)
على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال ثلاثين يوما من بلوغه سن الرشد، وإذا مات الولي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا؛ التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال - بتسليم الأموال إلى النائب القانوني عن القاصر خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو صيرورة حكم الحجر أو إثبات الغيبة نهائيا.
ولا يُحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر، ومع ذلك يُحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر الغرض معين؛ كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة.

Article 200
The guardian or his heirs must return the minor’s money to him within thirty days of him reaching the age of majority. If the guardian dies, is placed under guardianship, or is considered absent, his heirs or his representative, as the case may be, are obligated to hand over the money to the minor’s legal representative within sixty days of the date of death, or the date the guardianship ruling becomes final or the absence is proven.
The father is not held accountable for how he spends the proceeds of the minor's money, however, he is held accountable for the proceeds of money that was given to the minor for a specific purpose, such as education or practicing a craft or profession.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۲۰۰) حكمًا عام يُلزم الولي، أو ورثته برد أموال القاصر إليه خلال ثلاثين يوما من بلوغه سن الرشد، وإذا مات الولي، أو حجر عليه، أو صدر حكم نهائي باعتباره غالبا، التزم ورثته، أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال إلى النائب القانوني عن القاصر، خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو صيرورة الحكم بالحجر نهائيا أو إثبات الغيبة نهائيا، ويُسأل الولي أو ورثته أو النائب القانوني عن قيمة ما تم التصرف فيه باعتبار القيمة وقت المطالبة، ولم ير المشروع محاسبة الأب على ما تصرف فيه من ربع مال القاصر الغرض معين في مصلحة القاصر، لا سيما أن بعض التشريعات المقارنة تجعل للأب حق انتفاع على أموال القاصر ما بقيت الولاية قائمة رعاية المركز الأب؛ ودعما لأسباب السلام العائلي، وكذلك الشأن فيما تبرع به الولي للصغير، فهو لا يلزم بتقديم حساب عنه؛ لأنه هو مصدر المال.
التعليق



أمر عسكري 38 لسنة 1952 بتعديل الأمر 20 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله القوّات العسكرية

الوقائع المصرية فى 5 أغسطس سنة 1952 - العدد 119 مكرر

أمر رقم 38
بتعديل الأمر رقم 20 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة
أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله القوّات العسكرية

نحن على ماهر
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد؛
وعلى المرسوم الصادر فى 25 من مارس سنة 1952 باستمرار الأحكام العرفية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدّل بالقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1944؛
وبمقتضى السلطات المخولة لنا بالمرسوم الصادر في 24 من يوليه سنة 1952؛
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20 الصادر في 20 فبراير سنة 1952 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أفراد القوات المسلحة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
تقرر ما هو آت:
مادة 1 - تعدل المادتان 1 و2 من الأمر رقم 20 المشار إليه على الوجه الآتى:
مادة (1) يحظر على غير أفراد القوات المسلحة وقوات البوليس أن يرتدوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات رسمية مما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المصرية البرية والبحرية والجوية وقوات البوليس أو ملابس أو أزياء أو شارات مماثلة أو مشابهة لها.
مادة (2) كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه وتضبط وتصادر إداريا الملابس والأزياء والشارات السابق ذكرها.
مادة 2 - يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
القاهرة فى 13 ذى القعدة سنة 1371 (4 أغسطس سنة 1952)

قرار مجلس الوزراء 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹۹۸/۱۲/۱٦⁩

رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 4248 لسنة 1998
فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1997 بالتعديل الوزارى؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2918، 2919، 2920، 2921، 2922، 2923، 2924، 2925، 2926 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على بعض الخدمات الجماهيرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)
تحدد الجداول المرفقة الخدمات الجماهيرية التى يسري عليها هذا القرار.

(المادة الثانية)
يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية نماذج بالمستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها في المادة الأولى وكذا التوقيتات الزمنية التى تؤدى الخدمة خلالها.
ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها فى النماذج المشار إليها، مع الالتزام بأداء الخدمة إلى طالبها فى التوقيت المحدد لها.

(المادة الثالثة)
يلغى كل نص أو حكم يخالف ما تضمنته النماذج المشار إليها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بها.

(المادة الرابعة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويعمل بالنماذج الصادرة تنفيذا له فى التاريخ المحدد بها.

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1419 هـ
(الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م).

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
خطة تطوير الخدمات الجماهيرية
المرحلة الأولى للتطوير ( ٧٠ خدمة )
اعتباراً من ۱۹۹۷/۱۲/۱ حتی ۱۹۹۸/۸/۳۱
وحدات الإدارة المحلية ( ١٤ خدمة )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۱۸ / ۱۹۹۸ )
اولا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات :
1 - إصدار تراخيص البناء :
١/١ إصدار تراخيص الإنشاء والتعلية
٢/١ إصدار تراخيص التدعيم والترميم .
۲ - إصدار تراخيص الهدم بحكم محكمة / بقرار هدم .
3 - توصيل المرافق للمباني الجديدة .
٤ الترخيص للمحال الصناعية والتجارية .
5 - الترخيص للمحال العامة ( مقهى - مطعم - فندق ) .
٦ - الترخيص للملاهي غير السياحية .
7 - الترخيص للباعة الجائلين
8 - تراخيص الإشغالات .
9 - تراخيص الإعلانات
۱۰ - التراخيص بإقامة وبناء الجبانات .
ثانيا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية فقط :
۱ - إصدار شهادة عقارية .
٢ - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .
٣ - سحب الأجرة
استخراج شهادة بالمبالغ المودعة ( من المودع أو المودع إليه ) .
التعليم ( ٨ خدمات )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۱۹ / ۱۹۹۸ )
۱ - استخراج بيان نجاح أو رسوب .
۲ - استخراج بيان قيد أو غياب .
3 - استخراج الشهادات الدراسية .
٤ - طلب الالتحاق بمدارس رياض الأطفال ( التعليم الأساسي عام / خاص ) .
5 - طلب التحويل بين المدارس الرسمية
٦ - طلب التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية .
7 - طلب التقدم لامتحانات المنازل.
8 - طلب التحاق الطلبة المصريين العائدين من الخارج بالمدارس الرسمية .
الضرائب العقارية ( ٨ خدمات )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ۲۹۲۰ / ۱۹۹۸ ) :
اولا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بكافة المحافظات :
۱ - خدمة استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير ١٩٦٢ :
١/١ استخراج شهادات الميلاد
٢/١ استخراج شهادات الوفاة
۲ - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية
3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .
4 - طلب تقدير ضريبة الحوض :
١/٤ خدمة طلب الطعن في تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية .
٢/٤ خدمة طلب التظلم من تقدير القيمة الإيجارية للعقار .
ه - خدمة طلب نقل وتصحيح التكليف :
١/٥ خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للأطيان الزراعية .
٢/٥ خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للعقارات المبنية
6 - خدمة طلب رفع ضريبة الأطيان عن الممول ( أرض تالفة / غير صالحة للزراعة ) وأقيم عليها مباني وما زالت مربوطة بالضريبة .
7 - خدمة طلب رفع الضريبة لخلو العقار .
8 - خدمة طلبات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية لإقامة حفلات معفاة
ثانيا - خدمات تقدمها دار المحفوظات العمومية وجهاز الميكروفيلم بالنسبة لمحافظة القاهرة وباقي المحافظات :
۱ - استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير ١٩٦٢ :
١/١ استخراج شهادات الميلاد
۲/۱ استخراج شهادات الوفاة
٢ - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية
3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .
ثالثا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات فيما عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية :
1 - إصدار شهادات عقارية ( كشف رسمي ) .
٢ - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .
٣ - سحب الأجرة .
٤ - استخراج شهادة بالمبالغ المودعة من المودع أو المودع إليه ( من حساب الممولين ) .
التجارة والتموين (۷) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۱ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - استخراج بطاقة التموين لأول مرة .
۲ - فصل بطاقة تموينية للطلاق أو الزواج .
3 - تحويل بطاقة من بقال إلى بقال في نفس المنطقة أو المكتب .
4 - تحويل بطاقة تموينية من مكتب إلى مكتب داخل أو خارج المحافظة .
ه - استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد / تالف .
٦ - إضافة أفراد بطاقة تموينية غير المواليد .
7 - الترخيص بإنشاء وتشغيل مخبز .
الشئون الاجتماعية ( ٦) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۲ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - طلب صرف معاش ضمانی
۲ - طلب صرف مساعدة شهرية .
3 - طلب صرف مساعدة دفعة واحدة .
٤ - طلب منح شهادات التأهيل الاجتماعي للمعوقين .
ه - طلب صرف أجهزة تعويضية .
٦ - طلب استخراج تراخيص حضانة ( أفراد ) .
القوى العاملة والهجرة ( ٥ خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ۲۹۲۳ / ۱۹۹۸ ) :
۱ - التصديق على عقود العمل بالخارج .
۲ - استخراج شهادة قيد عامل فني وعامل غير فني .
3 - تلقى طلبات الخريجين من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة الفنية وإحالتها إلى وزارة القوى العاملة .
4 - استخراج شهادة قيد الحاصلين على مؤهلات .
ه - إصدار وتجديد تراخيص العمل للأجانب .
الزراعة واستصلاح الأراضي (۹) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ٢٩٢٤ / ١٩٩٨ ) :
أولا - خدمات تقدمها الوحدات البيطرية بكافة المحافظات :
1 - خدمة علاج وتحصين الحيوانات والدواجن .
٢ - خدمة طلب التأمين على الماشية
3 - خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر .
ثانيا - خدمات تقدمها مديريات الزراعة بالمحافظات :
۱ - خدمة إصدار بطاقة حيازة زراعية .
۲ - خدمة طلب نقل حيازة زراعية .
3 - خدمة استخراج تراخيص الاتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية .
٤ - خدمة استخراج تراخيص الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية .
خدمة استخراج تراخيص الاتجار في الأعلاف ومواد العلف . ه
5 - خدمة استخراج تراخيص مشاتل الفاكهة .
الصحة والسكان (۸) خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم ٢٩٢٥ / ١٩٩٨ ) :
اولا - خدمات تقدمها مديريات الشئون الصحية بالمحافظات :
مكاتب الصحة :
۱ - استخراج شهادة الميلاد
۲ - استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد ) خلال السنة الأولى من الميلاد ) .
مراكز التطعيم الدولية :
3 - استخراج شهادة تطعيم دولية .
المستشفيات - المجموعات الصحية والوحدات الصحية الريفية - المراكز الصحية بالحضر - ومراكز رعاية الأمومة والطفولة :
٤ - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم .
ه - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم ( مستشفى حميات العباسية ) .
المناطق الطبية :
٦ - طلب ترخيص عيادات طبية خاصة / مشتركة / أسنان .
7 - طلب ترخيص محلات تجهيز وبيع النظارات الطبية
ثانيا - خدمات تقدم مركزيا بالقاهرة ) وزارة الصحة والسكان ) :
8 - طلب ترخيص بمعمل أو مصنع أسنان .
الأحوال المدنية ( ٥ خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ) رقم ٢٩٢٦ / ١٩٩٨ ) :
خدمات تقدمها مصلحة الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى بكافة المحافظات :
۱ - خدمة طلب استخراج صورة قيد أو وثيقة أو مستند :
۱/۱ استخراج صورة قيد من ( الميلاد ) .
۲/۱ استخراج صورة قيد من ( الزواج ) .
٣/١ استخراج صورة قيد من ( الطلاق ) .
٤/١ استخراج صورة قيد من ( الوفاة ) .
۲ ، ۳ - خدمة طلب استخراج بطاقة شخصية / عائلية للمواطن داخل وخارج جمهورية مصر العربية :
١/٢ طلب استخراج بطاقة شخصية
٢/٢ طلب استخراج بطاقة عائلية
3 - خدمة طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( حذف / إضافة ) :
١/٣ طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( الوظيفة أو المهنة ) .
٢/٣ طلب تغيير بيانات بالبطاقة (محل الإقامة)
4 - خدمة إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومي .


مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 199 : مساءلة الأب والجد

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 199)
لا يُسأل الأب إلا عن خطئه الجسيم، أما الجد فيسأل مسئولية الوصي.

Article 199
The father is only questioned about his serious mistake, while the grandfather is questioned about the responsibility of the guardian.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۹۹) مسئولية الأب عن أعمال الولاية، فقصرتها على حالة الخطأ الجسيم، كأن يتصرف في المال بغين، فيكون مسئولاً قبل القاصر عن التعويض، وعلة هذا الحكم أن الأب متبرع من ناحية، ثم إن ما بينه وبين القاصر من روابط ينبغي أن تكون شفيعة في يسير الخطأ، فالرباط العائلي يقتضي عدم الرجوع على أساس الخطأ اليسير، وهو خطأ يغلب وقوعه. ويحسن أن يغتفر في حدود الأب بولده فضلا عن أن الولي قد يقع في الخطأ اليسير في مال نفسه. أما الجد فقد عومل معاملة الوصي.
التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 198 : الإعادة القضائية للولاية المسلوبة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 198)
إذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت؛ فلا تعود إلا بقرار من المحكمة، بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.

Article 198
If the guardianship is taken away, limited, or suspended, it shall not be restored except by a decision of the court, after verifying that the reasons that led to its being taken away, limited, or suspended have disappeared.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
مذكرة المادة السابقة
التعليق



منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة 1990

16 تشرين الأول/أكتوبر 1990

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990 دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة كمراقب في دورتها وأشغالها. واعتمدت مشروع قرار دون التصويت يقتضي بمنح اللجنة الدولية مركز المراقب، وقد تبنت هذا المشروع 138 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عددها 159 دولة
وجاء في نص القرار ما يلي:
"منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
1. تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
2. تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار".
سجلت مسألة منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب في جدول الأعمال بطلب وجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة في 16 آب/أغسطس 1990 ممثلو دائمون عن إحدى وعشرين دولة. وأرفقت هذه الرسالة بمذكرة تفسيرية نورد فيما يلي نصها "الوثيقة رقم (A/45/191) وبمشروع القرار الذي جاء نصه أعلاه.
قدم مشروع القرار إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العادية صاحب السعادة السيد فيري تراكسلير، الممثل الدائم لإيطاليا لدي هيئة الأمم المتحدة الذي علل خطوته بحدث تاريخي هو تواجد هنري دونان مؤسس الصليب الأحمر في سولفرينو. وباسم المشاركين في وضع مشروع القرار حي السيد تراكسلير اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي مساهمتها في تدوين وتطوير وتطبيق القانون الدولي الإنساني وعلي دورها كوسيط محايد غير متحيز يعمل بتفان منذ 125 سنة علي صيانة ونشر المثل الإنسانية العليا في حالات النزاع المسلح.
والجدير بالذكر هنا أن الدول ومنظمات أخري، خاصة الإقليمية أو المختصة تتمتع بمركز المراقب لدي الأمم المتحدة. لكن هذه هي أول مرة يمنح فيها المركز لهيئة غير حكومية. وبخصوص هذه النقطة بالذات، كما أكد السفير تراكسلير علي ذلك، وأعربت الدول علي حساسيتها إزاء الدور الخاص الذي عهد به المجتمع الدولي للجنة الدولية وكذلك المهام التي وكلت إليها بموجب اتفاقيات جنيف، وذلك هو ما يجعل من اللجنة الدولية هيئة فريدة من نوعها بحكم طبيعتها ومركزها.
وأعرب العديد من الخطباء عن مساندتهم لموقف مندوب إيطاليا مؤكدين أن منح اللجنة الدولية مركز المراقب لا يجب اعتباره سابقة، وشاطرهم الرأي كذلك ممثلو كل من الهند وباكستان والولايات المتحدة.
وكما جاء علي لسان السيد كورنيليو سورماروغا رئيس اللجنة الدولية فإن "قبول اللجنة الدولية كمراقب لدي الأمم المتحدة بعد اعترافا بارزا بالدور الذي تقوم به هذه الهيئة علي المستوي الدولي". وباتخاذها هذا القرار تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت من جديد علي مهام اللجنة الدولية وعلي المبادئ التي تنشط عملها وخاصة مبدأ الحياد وعدم التحيز والعالمية. هذا القرار سيساهم أيضا في تعزيز التعاون بين اللجنة وهيئة الأمم المتحدة. علي المستوي التطبيقي وبفضل إمكانية التحدث عن مواضيع من اختصاصها والاطلاع علي وثائق الجمعية العامة وحضور جلساتها ولجانها سيكون بإمكان ممثلي اللجنة الدولية، سواء في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك أو في جنيف أو في أي مكان آخر، أن يتدخلوا بسرعة وبشكل مباشر لدي المتحكمين في زمام الأمور علي الساحة الدولية.


مرفق
منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الصليب الأحمر الدولية بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، لجنة الصليب الأحمر الدولية في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة للصليب الأحمر الدولية،
3. تقرر دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
4. تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار.


المرفق
مذكرة تفسيرية
1. إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي مؤسسة إنسانية مستقلة أسست في جنيف بسويسرا في عام 1863. وفقا للمهمة التي منحها لهذه اللجنة المجتمع الدولي للدول في طريق معاهدات دولية مصدق عليها عالميا، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد لتقديم الحماية والمساعدة إلي ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
2. واتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، لحماية ضحايا الحرب والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 166 دولة، وكذلك بروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، تحدد صراحة دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط إنساني محايد وغير متحيز. وعلي هذا فإن معاهدات القانون الإنساني الدولي تحدد للجنة الدولية للصليب الأحمر واجبات مماثلة لواجبات أية سلطة حماية مسؤولة عن حماية مصالح أية دولة في حالة الحرب من حيث أنه يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتصرف كبديل لسلطة الحماية في إطار مفهوم اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. وعلاوة علي هذا فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها نفس الحق الذي تتمتع به سلطة الحماية بالنسبة لمقابلة أسري الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة، والمدنيين المشمولين باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة). وبالإضافة إلي هذه المهام المحددة فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها، كمؤسسة محايدة، حق المبادرة، بموجب حكم تتضمنه اتفاقية جنيف الرابعة، بتقديم أي اقتراح تراه في صالح ضحايا النزاع.
3. والنظامان الأساسيان للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بصيغتهما المعدلة من جانب المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي تشترك فيه الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، يتطلبان أن تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي نشر المعلومات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وزيادة فهم هذا القانون، وكذلك تشجيع تطويره. وينص النظامان الأساسيان أيضا علي أن تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المبادئ الأساسية للحركة، وهي مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة الطوعية والوحدة والعالمية، وأن تعلن هذه المبادئ.
4. واعتماد الحكومات في عام 1864 لاتفاقية جنيف الأولي لتحسين حالة الجرحى والمرضي من أفراد القوات المسلحة في الميدان كان بناء علي مبادرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومنذ ذلك الوقت، تسعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي تطوير القانون الإنساني الدولي ليظل متماشيا مع تطور المنازعات.
5. وللوفاء بالمهمة الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب القانون الإنساني الدولي، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والنظامين الأساسيين للحركة، عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الكثير من الدول اتفاقات للمقر تحكم مركز وفودها وموظفيها. كما عقدت اللجنة، خلال قيامها بأعمالها، اتفاقات أخري مع دول ومع منظمات حكومية دولية.
6. وفي عام 1989، كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمتوسط يبلغ 590 ممثلا يعملون في 48 وفدا، تعمل في حوالي 90 بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط -وتشمل البلدان الداخلة في مجال تغطية وفودها الإقليمية المختلفة- وقدمت الحماية والمساعدة إلي ضحايا النزاعات المسلحة، بموجب اتفاقيات جنيف، وإلي ضحايا الاضطرابات والتوترات الداخلية، باتفاق مع الحكومات المعنية.
7. وفي حالة نشوب نزاع دولي مسلح، تتمثل مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة أسري الحرب والمدنيين طبقا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بأسري الحرب (الاتفاقية الثالثة) واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة) والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول). وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي، تؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلباتها المتعلقة بزيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب النزاع علي المادة 3 من اتفاقيات جنيف وعلي البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية المسلحة (البروتوكول الثاني).
8. وفي الحالات الأخرى غير المشمولة باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تستفيد من حقها القانوني في القيام بمبادرات بأن تقترح علي الحكومات أن تسمح لها بمقابلة الأشخاص المحرومين من حريتهم نتيجة لاضطرابات وتوترات داخلية.
9. والغرض من زيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأشخاص المحرومين من حريتهم هو غرض إنساني علي وجه التحديد: إذ أن مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يراقبون المعاملة التي يلقاها المسجونون، ويبحثون الظروف المادية والنفسية لاحتجازهم، ويطالبون من السلطات، كلما دعت الحاجة، أن تتخذ خطوات لتحسين معاملة المحتجزين وأحوالهم المعيشية. ولا يحدث أبدا أن تعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رأي بالنسبة لأسس الاحتجاز. وتسجل النتائج التي تتوصل إليها اللجنة في تقارير سرية لا تنشر.
10. وفي حالة النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدة المادية والطبية، بموافقة الحكومات المعنية وعلي شرط أن يسمح لها بتقديم إلحاحية احتياجات الضحايا في الموقع، والقيام بدراسات استقصائية في الميدان لتحديد فئات وأعداد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، ورصد توزيع مواد الإغاثة.
11. وأنشطة وكالة البحث المركزية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تستند إلي التزام المؤسسة، طبقا لاتفاقيات جنيف، بمساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للنزاعات الدولية المسلحة وإلي حقها في القيام بمبادرات إنسانية في حالات أخري. وتشمل أعمال الوكالة، مندوبيها، في الميدان جمع وتسجيل ومركزة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المستحقين لمساعدة اللجنة، مثل أسري الحرب والمعتقلين المدنيين والمحتجزين والأشخاص المشردين واللاجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب الاقتضاء وتشمل هذه الأعمال أيضا المشردين واللاجئين، وتقديم هذه المعلومات حسب الاقتضاء وتشمل هذه الأعمال أيضا إعادة الاتصال بين أفراد الأسر المنفصلين، وذلك أساسا عن طريق الرسائل العائلية عند انعدام وجود وسائل الاتصال العادية أو تعطل هذه الوسائل بسبب أي نزاع، البحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم أو الذين لا تعرف عائلاتهم أنباء عنهم، وتنظيم عمليات لم شمل الأسر، وعمليات نقل الأشخاص إلي أماكن مأمونة وإعادتهم إلي أوطانهم.
12. والمهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمهام التي تقوم بها الأمم المتحدة يكمل بعضها بعضا بشكل متزايد، كما أن التعاون بين المؤسستين قد زاد وثاقة سواء بالنسبة لأنشطتهما الميدانية أو بالنسبة لجهودهما الرامية إلي تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي. وقد لوحظ هذا في السنوات الأخيرة في عمليات كثيرة كتقديم الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات في جميع أرجاء العالم.
13. وكان هناك تعاون وثيق أيضا بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بالنسبة للمسائل القانونية، وأسهمت اللجنة في الأعمال التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا المجال. وقد انعكس هذا أيضا في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والهيئات العامة التابعة لهما في تقارير الأمين العام.
14. ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كمراقب، في أعمال الجمعية العامة ستؤدي إلي زيادة التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة وإلي تسهيل أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تذييل
مشروع القرار
منح مركز المراقب للجنة الدولية للصليب الأحمر لدي النظر في دورها الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي المهام الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 11949،
وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا لذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الإنسانية الدولية،
ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
5. تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
تطلب إلي الأمين العام أن يتخذ الإجراء المناسب لتنفيذ هذا القرار".
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثالثة، العدد 16، تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر 1990، ص 445-450.

المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على انضمام البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949

 مرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة

أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٩

وعلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ (آب) أغسطس ١٩٤٩ بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المقرين في جنيف في ١٢ ديسمبر ۱۹۷۷ ،

وبناء على عرض وزير الخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ (آب) أغسطس ۱۹٤٩ بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المقرين في جنيف في ۱۲ ديسمبر ۱۹۷۷

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

أمير دولة البحرين

صدر في قصر الرفاع :

عيسى بن سلمان آل خليفة

بتاريخ 9 ذي الحجة ١٤٠٦هـ

الموافق ١٤ أغسطس ١٩٨٦م

الجريدة الرسمية - العدد ۱۷۰۸ - الخميس ٢١ أغسطس ١٩٨٦م

صفحة 7