الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نيابة عامة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026

الطعن 849 لسنة 54 ق جلسة 5 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 158 ص 721

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.

----------------

(158)
الطعن رقم 849 سنة 54 القضائية

خلو رجل. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً. تعويله في ذلك على أن دفع المبلغ في تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات المتضمنة المبلغ المقال بأنه المقدم. وسؤال المجني عليه في محضر الشرطة. تناقض يعيب الحكم. مثال.

------------------
لما كان ما أورته المحكمة في أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها قضاءه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إذ بينما أورد في مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 وأن الكمبيالات التي تضمنت المبلغ الذي قال المجني عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1977 وأن الضابط الذي أحيلت إليه الشكوى سأل المجني عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1980، إذا به يعود فيعول - في مجال إطراح الدفع المشار إليه - على أن دفع المبلغ موضوع الاتهام قد تم في 15 من ديسمبر سنة 1980 وهو تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات بل وعلى سؤال المجني عليه في المحضر، الأمر الذي لا يمكن معه استخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق من الشاكي.... بصفة مقدم إيجار يزيد عن الحد المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مثل ما تقاضاه من المجني عليه وجملتها ستمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثمائة جنيه إلى المجني عليه فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرر الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اقتضاء مقدم إيجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فرفض الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا الدفع بقالة أن المبلغ دفع في 15 من ديسمبر سنة 1980 في حين أنه دفع في 15 من ديسمبر سنة 1977 منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى في قوله: "من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن.... تقدم بشكوى إلى السيد مأمور قسم الساحل ضمنها أنه استأجر من المتهم - الطاعن - شقة كائنة في منزله الواقع بشارع الثورة قسم الساحل برقم 5 مقابل قيمة إيجارية شهرية قدرها 7 جنيه و 550 مليم وقد اشترط المتهم عليه أن يدفع له مبلغ 750 جنيه كخلو رجل ولما أفهمه ذلك حرر له كمبيالات بمبلغ 300 جنيه باعتبار أن المبلغ الباقي هو450 جنيه خلو رجل اضطر إلى دفعه..... وحيث إنه أحيلت الشكوى إلى الرائد..... قام بتاريخ 16/ 11/ 1980 بسؤال الشاكي الذي كرر ما ضمنه شكواه ذاكراً أنه كان حاضراً وقت الاتفاق... وأضاف أن الاتفاق كان في 15/ 12/ 1980 وقد تأخر في الإبلاغ إزاء إعطاء وكيل المالك وعداً له برد المبلغ واستطرد بالقول أن المالك لم يتقاض منه أي مبالغ وإنما الذي تسلم المبلغ وهو... (الطاعن)، وبسؤال..... (الطاعن) أنكر الاتهام ذاكر أنه لم يتقاض من الشاكي أي مبلغ كخلو رجل وأضاف أن الشاكي يستأجر الشقة من ثلاث سنوات دون أن يسدد القيمة الإيجارية وحيث إن الشاكي قدم عقد الإيجار أرفق صورته وهو مؤرخ في 1/ 12/ 1977 محرر ما بين المتهم كوكيل عن مالك العقار وبين المجني عليه في 1/ 12/ 1977 كما قدم أيضاً ست صور فوتوغرافية من كمبيالات قيمة كل منها خمسون جنيهاً محررة في 15/ 12/ 1977 تستحق الدفع على التوالي في أول فبراير سنة 1981، 1/ 12/ 1981، 1/ 10/ 1982، 1/ 4/ 1980، 1/ 9/ 1978، 12/ 7/ 1979 وهذه الكمبيالات المدين بها المتهم لصالح الشاكي، ثم عرض الحكم للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بالتقادم فلما كان الثابت من أقوال المجني عليه بأن دفع المبلغ موضوع الاتهام تم في 15/ 12/ 1980 وقد أقيمت الدعوى في 31/ 3/ 1981 أي قبل مضي ثلاث سنوات ومن ثم يضحى الدفع بالتقادم في غير محله خليق القضاء برفضه". لما كان ذلك، وكان ما أورته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها قضاءه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إذ بينما أورد في مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 وأن الكمبيالات التي تضمنت المبلغ الذي قال المجني عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1977 وأن الضابط الذي أحيلت إليه الشكوى سأل المجني عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1980، إذا به يعود فيعول - في مجال إطراح الدفع المشار إليه - على أن دفع المبلغ موضوع الاتهام قد تم في 15 من ديسمبر سنة 1980 وهو تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات بل وعلى سؤال المجني عليه في المحضر، الأمر الذي لا يمكن معه استخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

القضية 145 لسنة 22 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 275 ص 1675

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (275)
القضية رقم 145 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها".
يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته - أثر ذلك - أن تعد الدعوى فيما سواها غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد - عدم قبول.

-----------------
1 - إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي قرع سمع محكمة الموضوع؛ وانصب عليه تقديرها للجدية؛ وارداً على الفقرة السادسة والأخيرة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره، فإن ما عداه يكون واقعاً خارج نطاق الدعوى.
2 - مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ولما تقدم تغدو الدعوى غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من أغسطس سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أنهتها بطلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 10528 لسنة 1999 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قبل المدعي ابتغاء القضاء بتحديد أجرة عين التداعي والمؤجرة للأخير بقصد استعمالها مكتباً للمحاماة، وذلك في ضوء ما قرره القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، في زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وقد تدخل منضماً إليه في الدعوى المدعى عليهم من الخامسة إلى الثامنة بصفتهم باقي الملاك، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة السادسة والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وأذنت للمدعي في رفع دعواه الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إن من المقرر، أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، وفي الحدود التي تقدر فيها محكمة الموضوع جديته. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي قرع سمع محكمة الموضوع؛ وانصب عليه تقديرها للجدية؛ وارداً على الفقرة السادسة والأخيرة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره، فإن ما عداه يكون واقعاً خارج نطاق الدعوى الدستورية؛ وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003، في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" والقاضي برفض الطعن على نص الفقرة 6 من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 29/ 5/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليه فإن الدعوى تكون غير مقبولة؛ وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 135 لسنة 22 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 274 ص 1672

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (274)
القضية رقم 135 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

-----------------
وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من أغسطس 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب التي بينتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 4073 لسنة 1999 كلي إيجارات، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر بينهما، على سند من القول بأن المدعى عليه كان قد استأجر تلك العين لاستعمالها كمخزن لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/ 8/ 1999، فقام المدعي بإنذار المدعى عليه بالإخلاء، إلا أنه لم يمتثل فأقام الدعوى المذكورة، وبجلسة 18/ 4/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم فقد استأنفه بالاستئناف رقم 7948 لسنة 117 ق. س، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالباً الحكم بإلغائه، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 14/ 11/ 2002 في الجريدة الرسمية العدد (46)، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 162 لسنة 22 قضائية "دستورية".

القضية 15 لسنة 21 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 273 ص 1669

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (273)
القضية رقم 15 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

------------------
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من فبراير سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن نجاة عبد الكريم السيد - الغير ممثلة في الدعوى الماثلة - أقامت على المدعي - في الدعوى الراهنة - الدعوى رقم 886 لسنة 1997 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية، بطلب الحكم بإخلائه المحل التجاري المؤجر له والمبين بالأوراق، وذلك لتخلفه عن سداد الأجرة المستحقة بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 لسنة 23 ق الإسماعيلية، وأثناء نظره، دفع بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين، وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وقد نشر أولهما في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 223 لسنة 20 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 272 ص 1666

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (272)
القضية رقم 223 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

--------------------
مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة - صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة - من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1174 لسنة 1998 إيجارات مأمورية قليوب الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة، بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للمحل التجاري المؤجر له من المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ 2/ 6/ 1990، وبيان مدى خضوع العلاقة الإيجارية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وقال بياناً لذلك أنه إذ ثار نزاع بين طرفي العلاقة الإيجارية في شأن تحديد الأجرة المستحقة بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه فقد أقام الدعوى المار ذكرها. ادَّعت المدعى عليها فرعياً على المدعي بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها قيمة الزيادة القانونية للأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1998 حتى 1/ 9/ 1998 وما يستجد منها. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرتين (5 و6) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية، وقد نشر أولهما في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير التضامن الاجتماعي 767 لسنة 2022 بإصدار لائحة نظام العمل لمراكز مكافحة عمل الأطفال

 قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 767 لسنة 2022

الوقائع المصرية - العدد 292 تابع (ب) - في 29 ديسمبر سنة 2022

بإصدار لائحة نظام العمل لمراكز مكافحة عمل الأطفال

وزير التضامن الاجتماعي

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 17/ 6/ 1999 ؛

وعلى الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي ؛

ولصالح العمل ؛

قرر:

المـادة رقم 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية لمراكز مكافحة عمل الأطفال باللائحة المرافقة لهذا القرار .

المـادة رقم 2 إصدار

تكون مديرية التضامن الاجتماعي بكل محافظة مسئولة عن تسليم نسخة من اللائحة المرفقة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة لها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

كما تلتزم الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بتسليم اللائحة المرافقة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المركزية المسند إليها المشروع خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .

المـادة رقم 3 إصدار

للجمعية أو المؤسسة المسند إليها مشروع مركز مكافحة عمل الأطفال أن تعمل بأحكام لائحة النظام الداخلي للجمعية أو المؤسسة الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له .

المـادة رقم 4 إصدار

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له .

المـادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير التضامن الاجتماعي

نيفين القباج

\

مادة رقم 1

التعريف بمراكز مكافحة عمل الأطفال

هي مؤسسات اجتماعية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترعى الأطفال العاملين دون سن الثامنة عشر عامًا ، وتسعى لتوفير سبل الرعاية والحماية والتأهيل والتنمية للأطفال العاملين وأسرهم ، إيمانًا منها بأن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية الطفل حتى ينشأ في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ، وتقدم المراكز العديد من الأنشطة التي تنمى جوانب شخصية الطفل الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية ، وتسعى لإكسابه العديد من الخبرات والمهارات والمعارف التي تثقل شخصيته في وقت فراغه وتحثه على الاستمرار في دراسته وترك العمل في المهن الخطرة .


مادة رقم 2

الهدف من المراكز

تهدف المراكز إلى تحقيق الأهداف الآتية :

1 - رعاية وحماية الأطفال من الانخراط فى أنواع خطرة من العمل قد تؤثر سلبًا على نموهم بدنيًا وذهنيًا وأخلاقيًا ونفسيًا واجتماعيًا .

2 - تسعى لحل المشاكل التي تواجه الأطفال وأسرهم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية قد تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم والانضمام لأسوأ أشكال العمل المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999

3 - تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والتعليمية والتوعوية والصحية لتمكين الطفل من التمتع بحقوقه الأساسية .

4 - عقد ورش تدريبية لتنمية مهارات الأطفال وقدراتهم على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة الآمنة المناسبة لأعمارهم وظروفهم الصحية والنفسية والتعليمية .

5 - توفير أنشطة تثقيفية ، تعليمية ، اجتماعية ، ترفيهية ، رياضية . . إلخ تساعد فى شغل أوقات فراغ الأطفال وتنمى جوانب شخصيتهم وتكسبهم العديد من المعارف والمهارات والخبرات .

6 - تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأسر الأطفال من خلال ربطهم ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي .

7 - التنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لإعادة إلحاق الأطفال بالمنظومة التعليمية أو المدارس المجتمعية .

8 - تنظيم فصول محو أمية للأطفال المتسربين من التعليم لحين إعادة دمجهم بالمنظومة التعليمية .

9 - التواصل والتنسيق مع أصحاب العمل للتأكد من توافر بيئة عمل ملائمة للطفل والتنسيق مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لضمان الإنقاذ والإبلاغ عن أية انتهاكات أو مخالفات بمحل العمل .

10 - توعية الأطفال بأهمية التعليم ، والحقوق والواجبات الأساسية داخل الأسرة وداخل بيئة العمل ، وأهم القضايا والموضوعات المجتمعية مثل مخاطر إدمان المخدرات ، والنظافة الشخصية . . . إلخ .

11 - توعية الأسر بمخاطر عمل الأطفال وحقوقهم ، وأهمية التعليم وأثره على مستقبل الأطفال علاوة على رفع وعى الأسر بقضايا مجتمعية مختلفة .

12 - توعية أصحاب العمل بمخاطر عمل الأطفال وحقوقهم والعقوبات التي ينص عليها القانون المصري حيال هذا الأمر .

13 - توفير خدمات التدريب والتأهيل للأطفال الملتحقين بالمركز لتنمية مهاراتهم على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والاستفادة من مشروعات الوزارة المسندة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى النطاق الجغرافى للمركز .

14 - إدارة الحالة داخل المركز والتقييم المستمر لمصادر الخطر ووضع برنامج رعاية فى حالة مغادرة المركز .

15 - التنسيق مع الإدارة العامة للتمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة لإدراج الأطفال المتسربين من التعليم بمراكز التكوين أو التدريب المهنى للتدريب على المهن الحرفية المختلفة وفقًا لرغبة الطفل .

16 - التنسيق مع مكاتب القوى العاملة فى النطاق الجغرافى للمركز لإخطاره بحالات الأطفال العاملين وأماكن عملهم .

17 - توعية الأطفال وأسرهم وأصحاب العمل بسياسة حماية الطفل المطبقة بالمركز .

18 - القيام بأنشطة خارجية تهدف للتعريف بخدمات مراكز مكافحة عمل الأطفال بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة .

19 - التنسيق مع الإدارات الصحية لتحويل الأطفال وأسرهم لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم لهم .



مادة رقم 3

تعريف الفئة المستهدفة

يستفيد من خدمات المراكز الفئات الآتية :

1 - الأطفال من الذكور والإناث فى الفئة العمرية من 7 - 18 عام وبخاصة المتسربين من التعليم والمندرجين فى أعمال خطرة دون السن القانونى .

2 - أسر الأطفال العاملين للربط بخدمات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعى ومنها الحماية والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية .



مادة رقم 4

شروط القبول

يشترط لقبول الطفل فى أحد المراكز الشروط الآتية :

أن يكون الطفل معرض لضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو أسرية أو غير ذلك من الأسباب التى تدفع به إلى التسرب من التعليم أو العمل دون السن القانونى .

أن يخضع الطفل للكشف والفحوصات الطبية التى يقرها المركز ، وتسفر عن كونه مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والعقلية والنفسية .

ألا يكون صدر على الطفل حكم قضائى نهائى فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .



مادة رقم 5

ضوابط القبول والمستندات

يتم تقديم طلب الالتحاق من خلال الطفل أو ولى أمره ويتم فتح ملف لكل طفل بالمركز يتضمن المستندات الآتية :

طلب التحاق بالمركز على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة .

مستند إثبات الشخصية صورة شهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومى إن وجدت أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص تثبت سن الطفل .

بحث اجتماعى للطفل وأسرته من الوحدة الاجتماعية التابع لها مقر إقامة الأسرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى المختصة .

عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة للطفل .

صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل .

شهادة صحية توضح الحالة الصحية والنفسية للطفل وتؤكد سلامته البدنية والنفسية والذهنية للالتحاق بالمركز .



مادة رقم 6

إجراءات التحاق الطفل العامل بالمركز

يقوم مسئولى المركز باتخاذ الإجراءات التالية لإلحاق الطفل بالمركز :

1 - تعريف الأطفال بالأنشطة وخدمات المركز المقدمة لهم ولأسرهم، والقيام بالزيارات الميدانية لأماكن عمل الأطفال لمحاولة إقناع الأطفال العاملين بالالتحاق بالمركز .

2 - إقناع صاحب العمل بأهمية إلحاق الطفل بالمركز وتبصرته بحقوق الطفل العامل .

3- إجراء الزيارات المنزلية لأسر الأطفال العاملين لإقناعهم بأهمية التحاق الطفل بالمركز ، ويتم استيفاء استمارة البحث الاجتماعى أثناء هذه الزيارة .

4 - إحالة الطفل إلى الوحدة الصحية فى النطاق الجغرافى للمركز لتوقيع الكشف الطبى على الطفل العامل والإفادة بتقرير طبى عن حالة الطفل قبل إتمام إجراءات قبوله بالمركز .

شروط الترخيص وضوابط الجمعية والمؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع وسحب الإسناد ومواصفات ومكونات المركز



مادة رقم 7

يتم استيفاء المستندات والشروط التالية لترخيص مركز مكافحة عمل الأطفال :

1 - طلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية التابع لها مركز مكافحة عمل الأطفال يقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعى التابع لها المركز .

2 - محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بالموافقة على ترخيص المركز .

3 - آخر ميزانية سنوية للجمعية أو للمؤسسة الأهلية .

4 - خطاب تفويض من مجلس إدارة الجمعية أو من مجلس أمناء المؤسسة باسم المفوض بإنهاء إجراءات الترخيص .

5 - لائحة النظام الأساسى للجمعية أو للمؤسسة الأهلية .

6 - عقد إيجار أو تمليك موثق بالشهر العقارى أو تخصيص من المحافظة بالمقر المراد ترخيصه .

7 - شهادة من الحماية المدنية بصلاحية المقر لإنشاء المركز واستيفائه اشتراطات الدفاع المدنى .

8 - شهادة من الحى أو جهاز المجتمعات العمرانية بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية .

9 - اللائحة الداخلية للجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال .

10 - تقرير مالى وإدارى من إدارة الجمعيات التابع لها الإدارة الاجتماعية .

11 - آخر تفتيش مالى وإدارى وفنى للجمعية أو للمؤسسة الأهلية يكون مرضيًا .

12 - تقرير فنى من إدارة شئون الطفل بمطابقة موقع المركز للمواصفات المقررة بموجب هذه اللائحة .

13 - بيان بالجهاز الوظيفى بالمركز ويقدم صورة المؤهل العالى وصورة الرقم القومى لهم .

14 - يشترط فى موقع المركز أن يكون فى بيئة صناعية بها عدد من الورش والمصانع أماكن عمل الأطفال .

ويتم تقديم جميع المستندات سالفة البيان من أصل وصورتين .



مادة رقم 8

الضوابط التى تحكم الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع

يتعين على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنفذة للمشروع الالتزام بالضوابط الآتية :

1 - الالتزام بقانون الطفل المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

2 - الالتزام بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية .

3- الالتزام بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة .

4 - الالتزام بقبول جميع الحالات التى ينطبق عليها الشروط ويتم إصدار تقرير مسبب فى حالة الرفض لأى حالة ويرفع للجنة إدارة المركز للبت فيه .

5 - الالتزام بتنمية الموارد اللازمة لإدارة المركز وتوفير الخدمات المنصوص عليها باللائحة للمستفيدين من خدمات المركز .

6 - خضوع المركز للمراقبة المجتمعية .

7 - أن تكون حاصلة على صفة النفع العام .

8 - أن تكون نتيجة التقرير المالى والإدارى والفنى خلال آخر عامين مرضية .

9 - عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان .

10 - أن تتعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتطبيق معايير الجودة المعتمدة من الوزارة فى هذا الشأن .

11 - أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة لإدارة المركز .

12 - أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية لإدارة المركز .

13 - أن يكون لديها سياسة حماية للطفل مفعلة ومطبقة ومدونة سلوك وظيفى للعاملين بها .

14 - أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية فى حال تم خرق سياسات الحماية .

15 - أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة إدارتها للمركز .

16 - أن يكون أحد مجالات عملها المنصوص عليها فى لائحة نظامها الأساسى العمل فى إحدى مجالات الطفولة .

17 - لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها .



مادة رقم 9

إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية

يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إذا تبين من التفتيش على المركز وجود ملاحظات تعوق عمله وذلك لتلافيها خلال مدة تحددها الوزارة أو مديرية التضامن الاجتماعى المختصة ، ويجوز منح الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز مهلة جديدة ، وفى حالة عدم تلافى الملاحظات خلال المدد الممنوحة فى هذا الشأن يجوز سحب الإسناد .



مادة رقم 10

سحب الإسناد

مع عدم الإخلال بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يتم سحب المركز المسند من الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى أى من الأحوال الآتية :

وجود مخالفات فنية ومالية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية والإدارية التى يتم وضعها فى هذا الشأن .

عدم التزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية ببنود الصرف الخاصة بالمركز أو إنفاق الأموال المخصصة للمركز فى غير الأغراض المخصصة لذلك .

عدم تعاون مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مع الوزارة أو مديرة التضامن الاجتماعى المختصة .

عدم الالتزام بنصوص هذه اللائحة .



مادة رقم 11

مواصفات المركز

يشترط فى المقر المخصص لمراكز مكافحة عمل الأطفال ما يلى :

أن يكون فى مكان آمن وقريب من العمران وأماكن عمل الأطفال مع توافر المرافق والخدمات المختلفة به .

أن يتوافر فى المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية فى كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى .

أن يتوافر بالمبنى نظام للحماية المدنية .

أن تتوافر فيه اشتراطات السلامة والصحة المهنية المقررة قانونًا .

أن يكون تصميم المبنى ومساحته تلبى احتياجات الأطفال فيما يتعلق بممارسة الأنشطة المختلفة وتناول الطعام وإقامة ورش العمل والندوات وتوفر لهم السلامة والأمان .

أن يكون تصميم المركز ملائم للغرض منه بما يستجيب للاحتياجات الخاصة بالأطفال .

أن يتوافر فى المبنى مخارج للطوارئ فى حالة صلاحية المبنى لذلك ، على أن تكون مميزة بعلامات دالة وواضحة ومعلومة للجميع تسهل الوصول إليها .

إتاحة المركز لتسهيل حركة وتنقل الأطفال ذوى الإعاقة بالمركز قدر الإمكان .

أن تكون مقابس الكهرباء مؤمنة بسدادات بلاستيكية ومرتفعة عن متناول أيدى الأطفال .

أن يتوافر فى المبنى بوابات مؤمنة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد المخاطر .

أن يتوافر فى المبنى أماكن مفتوحة وحديقة لمزاولة الأطفال للأنشطة الرياضية الخفيفة والترفيهية والثقافية .

وتحدد سعة المركز فى ضوء مساحة المبنى والمرافق الموجودة به، وتراعى القواعد والتعليمات الخاصة بالسلامة لجميع العاملين والمستفيدين من خدمات المركز .



مادة رقم 12

مكونات المركز

يجب أن يشتمل المركز على المكونات الآتية :

غرف إدارية لكل من الإدارة - السكرتارية - المحاسب وتزود هذه الغرف بالتجهيزات والأثاث اللازم الذى يمكن العاملين بالمركز من أداء مهامهم الوظيفية .

غرف مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة ومنها الترفيهية والتعليمية مزودة بالتجهيزات والخامات التى تتناسب مع متطلبات كل نشاط .

وجود مساحة خارجية خاصة بالمركز للأنشطة الرياضية المختلفة إن أمكن .

مطبخ جيد التهوية ويحتوى على كافة الأدوات والأجهزة اللازمة لإعداد الطعام وحفظه .

صالة للطعام تقدم بها الوجبات الغذائية ومزودة بما يلزمها من أثاث وتجهيزات .

قاعة للندوات والتدريبات ولقاءات التوعية المختلفة .

عدد مناسب من دورات المياه والحمامات حسب سعة المركز .



مادة رقم 13

لجان الإشراف على المراكز

تشكل لجنة مركزية للإشراف على مشروع المراكز برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعى وعضوية كل من :

مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة .

مدير مديرية التضامن الاجتماعى المنفذ بها المركز .

ممثل عن وزارة القوى العاملة .

ممثل عن وزارة الصحة والسكان .

ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

ممثل عن وزارة الشباب والرياضة .

مدير المركز .

محاسب المركز .

‏ممثل مالى عن الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات يتم ترشيحه من قبل رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات .

ممثل عن الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة يتم ترشيحه من قبل مدير عام الإدارة .

عدد 2 من الخبراء فى شئون رعاية الطفل يرشحهم رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه لمصلحة العمل بالمركز لإنجاز أعمالها .

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

وتجتمع اللجنة دوريا مرة كل شهرين على الأقل وعند الضرورة وذلك بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة .



مادة رقم 14

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بالآتى:

وضع السياسة العامة للمركز وخطط المتابعة والتقييم .

الإشراف على جميع المراكز .

تقييم واعتماد الخطط السنوية المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند إليها المركز .

متابعة تنفيذ الخطة السنوية بشكل شهرى وإبداء الملاحظات والتعليقات من خلال تقارير ترفع للإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة .

تحديد أوجه بنود الصرف المالى والموافقة عليها .

إعتماد الخطة التنفيذية لأنشطة المركز .

عرض دراسات جدوى المراكز الجديدة المقترح إنشاؤها، والميزانية المخصصة لها .

اعتماد الجهاز الوظيفى بالمركز ومعاملاتهم المالية بعد موافقة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز والإدارة المختصة بمديرية التضامن الاجتماعى التابع لها المركز .

اعتماد الخطط والبرامج التدريبية للعاملين والمستفيدين من خدمات المركز .

إعداد تقارير دورية حول مدى تطبيق معايير الجودة بالمراكز .

وضع لائحة عمل داخلية للمراكز .

ويتم الإشراف على المراكز ميدانيًا وإداريًا من قبل فريق العمل المختص المركزى والمحلى .



مادة رقم 15

لجنة إدارة المركز

تتولى إدارة المركز لجنة تشكل على النحو الآتى :

أولاً - فى حالة الإدارة الحكومية تشكل من كل من:

مدير مديرية التضامن الاجتماعى المختص أو من ينوب عنه رئيسًا .

مدير إدارة شئون الطفل بالمديرية مقررًا .

مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية عضوًا .

ممثل عن إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية عضوًا .

مدير الإدارة الاجتماعية الواقع بدائرتها المركز عضوًا .

مدير المركز عضوًا

اثنين من الخبراء بشؤون رعاية الطفل ويصدر باختيارهم قرار من مدير المديرية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها .

ثانيًا - فى حالة إسناد المركز إلى جمعية أو مؤسسة أهلية طبقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة ٢٠١٩، تشكل من كل من :

رئيس مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز أو من ينيبه - رئيسًا .

أمين صندوق الجمعية أو المؤسسة الأهلية - عضوًا .

مدير إدارة شئون الطفل بالمديرية مقررًا .

مدير الإدارة الاجتماعية الواقع بدائرتها المركز عضوًا .

مدير المركز عضوًا .

اثنين من الخبراء بشئون رعاية الطفل ويصدر باختيارهم قرار من مدير المديرية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من المهتمين بشئون الطفل لإنجاز أعمالها .



مادة رقم 16

تعقد اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية .



مادة رقم 17

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة 15 من هذا القرار بالآتي:

الإشراف على نظام العمل بالمركز وفقًا لاختصاصات ومسئوليات كل وظيفة، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وتنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحة النظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة الأهلية أو نظامها الداخلى أو هذه اللائحة .

حل المشكلات التى تعترض سير العمل بالمركز فى حالة تعذر حلها بمعرفة مدير المركز أو رفعها إلى اللجنة المركزية للبت فيها فى حالة تعذر حلها بمعرفة اللجنة .

مراجعة الإيرادات والمصروفات والحسابات بالمركز وتقرير السلفة المستديمة وفقًا لاحتياجات المركز .

اعتماد التقارير السنوية عن العاملين بالمركز وتقرير العلاوات الدورية والمكافآت التشجيعية والأجور طبقًا للائحة الداخلية للجمعية أو المؤسسة الأهلية وفى حدود الميزانية، ولا تصبح قرارات اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من لجنة الإشراف المركزية .

اعتماد خطة العمل السنوية المقدمة من مدير المركز وإرسالها للجنة المركزية للمتابعة والتقييم .

تحديد مواعيد العمل ونظام الإجازات بأنواعها حسب ظروف المركز وطبيعة العمل به .

اقتراح خطة تطوير وتحديث المركز وأنشطته وعرضها على اللجنة المركزية لاعتمادها .

إدراج بنود فى عقود العمل للحفاظ على الجهاز الوظيفى المدرب واستيفاء الضمانات اللازمة لاستمرارية الموظفين المدربين بالوظيفة .

ويجب أن توافى الإدارة العامة لشئون الطفل بتقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن سير العمل بالمركز وفقا للنموذج المعد لذلك .

ولا يجوز لهذه اللجنة فى جميع الأحوال تغيير نشاط المركز بعد خضوعه للتطوير سواء إذا تم التطوير بمعرفة الوزارة أو بمعرفة أى من الجهات المانحة .

ويتم الإشراف المحلى على المراكز ميدانيًا وإداريًا من قبل مديرية التضامن الاجتماعى إدارة شئون الطفل ويصدر بتشكيل فريق الإشراف قرار من اللجنة الإشرافية المركزية .



مادة رقم 18

يتكون الجهاز الوظيفى للمراكز من الآتى :

1- مدير المركز- يتعين أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب، ويفضل المؤهل الاجتماعى والخبرة فى مجال التنمية والرعاية الاجتماعية لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ويختص مدير المركز بالآتى :

إعداد خطة عمل سنوية لأنشطة المركز واعتمادها من لجنة إدارة المركز .

تشكيل لجان الأنشطة المختلفة بالمركز وتوزيع العمل على العاملين وإعداد مناوبات العمل .

وضع جدول للتدريبات والأنشطة للعاملين والمستفيدين من خدمات المركز والإشراف على تنفيذها بشكل فعال .

الإشراف على الأنشطة المقدمة للأطفال ومتابعة حالاتهم واعتماد التقارير الشهرية لكل طفل .

الإشراف على جميع العاملين بالمركز ومتابعة أعمالهم وفقًا لخطة الأنشطة السنوية والاختصاصات الوظيفية لكل منهم .

الإشراف على إنشاء وتطوير مركز قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن كل ما يخص المركز من المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين والمستفيدين من خدمات المركز وتحديثها بشكل دوري، على أن يتم الربط الشبكى بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة .

تنمية الموارد المالية للمركز من خلال التواصل مع الجهات المانحة المحلية .

توفير الموارد البشرية الكافية لإدارة المركز بشكل كفء، من خلال تعيين موظفين أصحاب مؤهل، وخبرة جيدة بالمركز، وإجراء التقييمات النصف سنوية والسنوية لهم .

اعتماد الصرف المالى من السلفة المستديمة التى تقرها لجنة الإشراف على المركز .

اعتماد أذون الصرف والإضافة بدفاتر وسجلات المخازن والتفتيش عليه .

النظر فى الشكاوى والمشكلات التى تعترض عمل المركز والعمل على حلها وعرض ما يتعذر حله على لجنة الإشراف .

اعتماد إجازات العاملين طبقًا للقواعد المعمول بها بالمركز أو وفقا لما تقره لجنة الإشراف .

إعداد تقرير النشاط السنوى وجميع الإحصاءات والبيانات والتقارير الأخرى الخاصة بالمركز .

إحالة الموظف إلى التحقيق عند ارتكابه مخالفة إدارية أو مالية وتوقيع الجزاء المناسب .

اقتراح إثابة الموظف فى حالة قيامه بربط الحالة مع برامج وخدمات الوزارة المختلفة والجهات المعنية الأخرى التى يمكن أن تدعم احتياجاته المختلفة الدعم النقدي، التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة . . .إلخ .

إعداد مقترح الخطة المستقبلية وعرضها على اللجنة الإشرافية المحلية .

٢- إخصائى اجتماعي- يتعين أن يكون حاصلاً على بكالوريوس خدمة اجتماعية أو تربية أو ليسانس آداب اجتماع، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويكون مسئولاً عن إدارة الحالة للأطفال، ويختص بالآتي:

استقبال الأطفال الملتحقين وأسرهم وتعريفهم بالبرامج والأنشطة والخدمات المتاحة بالمركز وشروط الالتحاق به .

استيفاء الأوراق الثبوتية المطلوبة وفتح ملف للحالة واستيفاء المستندات المطلوبة .

استيفاء استمارات إدارة الحالة والمتابعة وإعداد تقرير شهرى يرفق بملف الحالة .

مراجعة البحث الاجتماعى الوارد من الوحدة الاجتماعية المختصة بالمسكن الأصلى أو الذى تجريه الإخصائية داخل المركز لكل حالة تمهيدًا للعرض على اللجنة الإشرافية وإرفاقه بملف كل حالة .

المعاونة فى تنفيذ برامج الرعاية المختلفة داخل المركز .

المشاركة فى وضع برامج تساعد على تعزيز ثقة الطفل فى نفسه واكتسابه قدرات ومهارات جديدة وتوعيته بأهمية التعليم والسلوك الجيد وأهم القضايا المجتمعية .

معاونة الأسر فى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وذلك عن طريق الربط أو الإحالة إلى برامج وزارة التضامن الاجتماعى المختلفة أو مؤسسات المجتمع الأهلى أو أى جهة أخرى تستطيع تقديم المساعدة .

المشاركة فى تنظيم الرحلات والأنشطة الترفيهية والندوات التوعوية بهدف دمج الأطفال بالمجتمع المحيط .

التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو المدارس المجتمعية لإعادة دمج الطفل فى العملية التعليمية .

التواصل والتنسيق مع جهة العمل وأصحاب العمل لضمان ملاءمة ظروف العمل للفئة العمرية للطفل والإبلاغ عن أية انتهاكات أو مخالفات لمديرية القوى العاملة .

إعداد تقرير متابعة لكل حالة وإبداء الرأى فى مدى تجاوب الطفل وأسرته ونجاحه فى تحقيق الأهداف المحددة له .

التوعية حول المركز وخدماته .

3- إخصائى نفسي- يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل ليسانس آداب أو تربية علم نفس، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويختص بالآتى :

إجراء الاختبارات اللازمة لقياس قدرات وميول واهتمامات الطفل .

التأهيل والإرشاد النفسى للأطفال وتقديم البرامج التى تساهم فى بناء الشخصية وتدعيمها للأطفال .

إحالة الحالات للطبيب نفسى إذا لزم الأمر .

التوجيه التربوى والسلوكى للطفل .

المعاونة فى تنفيذ برامج الرعاية المختلفة داخل المركز .

إجراء جلسات نفسية فردية وجماعية للأطفال .

التنسيق مع الإخصائى الاجتماعى فى تنفيذ اختصاصات كل منهما .

وفى حالة عدم توافر إخصائى اجتماعى بالمركز يكون الإخصائى النفسى هو المسئول عن إدارة الحالة .

4- مشرف الأنشطة والهوايات - يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويختص بالآتى :

إعداد البرامج الترفيهية التى تقوم عليها خطة الأنشطة المختلفة فى المركز .

دراسة الهوايات والأنشطة المفضلة لكل طفل وتدعيمه فى تنمية مهاراته بها من خلال المركز أو الإحالة إلى جهة خارجية .

تنفيذ الأنشطة الفنية والمهارية داخل المركز وإعداد تقارير شهرية عنها ورفعه إلى مدير المركز .

تنفيذ ورش عمل تدريبية للأطفال وأسرهم مثل ورش النجارة والخياطة والأركيت والأشغال الفنية .

التشبيك مع المجتمع المحلى فى تنفيذ الورش التدريبية .

اكتشاف المواهب من الأطفال المستفيدين من خدمات المركز ودعمهم .

5- مشرف التغذية - يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب ولديه خبرة فى مجال العمل وشهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية ، ويكون مسئولاً عن جميع أعمال التغذية بالمركز ، ويجب عليه الآتى :

إعداد برنامج التغذية الأسبوعى للأطفال واختيار وجبات يومية تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة لنمو الأطفال بشكل سليم وصحى .

التأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المستخدمة والتأكد من تواريخ انتهاء صلاحيتها .

الإشراف ومتابعة عملية تجهيز الطعام وتقديم الوجبات .

توزيع الطعام حسب المقررات الغذائية المعتمدة .

الإشراف على نظافة المطبخ والأدوات المستخدمة ونظافة الأطعمة وتنوعها .

تخصيص أدوات خاصة لكل طفل طبق، ملعقة، كوب ومنشفة .

6- محاسب - يتعين أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ وخبرة مناسبة لا تقل عن عامين، ويختص بالآتي :

القيام بجميع الأعمال المالية والمحاسبية المتعارف عليها وإمساك السجلات المالية والمحاسبية وإعداد الميزانيات المقترحة والحسابات الختامية للمركز .

تولى الصرف من العهدة المخصصة لسلفة المركز .

إمساك الملفات المالية المنظمة للعمل بالمركز .

ما يكلف به من أعمال من مدير المركز .

7- سكرتير وأمين للمخزن- يتعين أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط مناسب وذو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويختص بالآتي :

تنظيم دفاتر العهد المخزنية والعهد الشخصية والأصناف الموجودة بالمخازن حتى يتيسر مراجعتها فى أى وقت .

صرف المواد الغذائية طبقًا للبرنامج الغذائى اليومى الذى يقره مشرف التغذية .

القيام بالأعمال المخزنية والعهدة والجرد وإمساك السجلات وتحرير أذون الصرف والإضافة الخاصة بذلك والإعداد للجرد السنوى .

إعداد وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين والعاملين بالمركز .

8 - خدمات معاونة - يخصص للمركز عدد من العمال يتناسب مع حجم العمل والمسئولية عن نظافة المبنى والمساعدة فى أعمال المطبخ وغيرها .



مادة رقم 19

يشترط فى المتقدم لشغل أحد الوظائف بالمركز الشروط الآتية :

1 - ألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٢- أن يكون مشهودًا له بحسن السير والسمعة ولم يسبق له الاتهام فى أية إساءات تخص الأطفال .

3- أن يقدم تحاليل من المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة أو إدمانها .



مادة رقم 20

يجوز للمركز قبول المتطوعين ومكلفى الخدمة العامة للمعاونة فى أداء الأعمال والمهام داخل المركز طبقًا لشروط التعيينات الخاصة بالجهاز الوظيفى بالمركز وذلك بعد موافقة اللجنة الإشرافية المركزية .

ويجوز للمركز قبول طلاب الكليات والمعاهد المتخصصة فى مجال عمل المركز لتدريبهم لفترة مؤقتة على أن يصدر لهم شهادات من المركز باجتياز التدريب وذلك بعد موافقة اللجنة الإشرافية المركزية .



مادة رقم 21

الشئون المالية

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي :

ما قد يخصص له من وزارة التضامن الاجتماعى .

المبالغ المخصصة للإنفاق على المركز من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز .

حصيلة الأنشطة التى ينفذها المركز لتنمية موارده .

الهبات والوصايا والتبرعات التى ترد للمركز مع مراعاة شروط قبولها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .

عائد استثمار أموال المركز .

المصادر الأخرى التى تقرها الجهة الإدارية المختصة .



مادة رقم 22

يجوز للمراكز استحداث أنشطة اقتصادية جديدة لتقديم خدمة ذات جودة عالية ولتوفير رواتب الجهاز الوظيفى وتعظيم العوائد المالية عن طريق إقامة مشروعات خلال الفترة النهارية والمسائية بما يتلاءم مع طبيعة عمل المركز وبشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتعديل الترخيص .



مادة رقم 23

يجوز لمدير المركز بعد موافقة لجنة الإشراف تحصيل مقابل خدمة، تقرر الجهة الإدارية الحد الأدنى والأقصى له لكل نشاط على حدة، لتحقيق الاستدامة المالية للمركز، على أن يتم الصرف من هذا المبلغ على أنشطة المركز .



مادة رقم 24

الحساب البنكى للمركز

تودع أموال المركز باسمه لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، على أن تخطر به الجهة الإدارية المختصة، ويحظر على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إنشاء حساب بنكي مشترك للجمعية أو المؤسسة والمركز، ولا يجوز للمركز أن يحتفظ برصيد نقدى داخله يزيد على مصروفات شهر واحد كسلفة مؤقتة .

وتخصص أموال المركز للصرف منها على تحقيق أهدافه، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وفي حالة وجود نشاط إنتاجي أو مستحدث بالمركز يتم فتح حساب فرعي مستقل له لتحديد ما حققه من عائد، ويحدد من له حق التوقيع الأول والثانى بمعرفة مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند لها المركز .



مادة رقم 25

يحتفظ بمقر المركز بدفاتر ورقية وأخرى مميكنة للحسابات الخاصة به، وتكون مستقلة عن حسابات الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز، وتقوم اللجنة الإشرافية المركزية بالمصادقة على المركز المالى والحسابات الختامية بعد اعتمادها من المراقب المالي، كما تعرض عليها الموازنة التقديرية للعام التالى للموافقة عليها .


مادة رقم 26

لائحة الشئون المالية للمركز

تسري لائحة الشئون المالية المطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفي بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .


مادة رقم 27

لائحة المخازن والمشتريات بالمركز

تسري أحكام لائحة المخازن والمشتريات السارية والمطبقة بالجهة التابع لها المركز - إن وجدت- أو قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بحسب الأحوال على المركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .


مادة رقم 28

قواعد البيانات والمعلومات بالمركز

ينشئ كل مركز قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن كل ما يخص المركز من المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين والمستفيدين من خدمات المركز وتحديثها بشكل دوري، على أن يتم الربط الشبكي بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة .


مادة رقم 29

سرية المعلومات والبيانات

يحظر تداول أية بيانات أو معلومات أو مستندات عن المركز أو إجراء تصوير تليفزيونى أو لقاءات صحفية لجهات خارجية أو الزيارات الواردة من أى جهة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة التضامن الاجتماعى .


مادة رقم 30

حظر استغلال الظروف الاجتماعية للمستفيدين من خدمات المركز يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها المراكز استغلال الظروف الاجتماعية للمستفيدين من خدمات المركز في كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الصورة أو المطبوعات أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الاليكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى .


مادة رقم 31

الملفات

يحتفظ بمقر كل مركز بملف ورقى وآخر مميكن لكل طفل ملتحق به يتضمن المستندات والبيانات الآتية :

طلب الالتحاق وفقًا للنموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة .

تقرير نفسي .

كشف طبي .

بحث اجتماعي عن الأسرة من الوحدة الاجتماعية القريبة من محل إقامة الطفل .

إثبات شخصية: صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى إن وجدت أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص تثبت سن الطفل .

صحيفة الحالة الجنائية .

صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل، ورقم الهاتف المحمول أو المنزل .

كما يحتفظ المركز بالملفات التالية ورقيًا والكترونيًا :

- ملف لكل من العاملين بالمركز طبقًا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، ويحتوى على الآتى :

طلب العمل .

محضر لجنة الإشراف .

شهادة التخرج .

شهادة الميلاد .

صورة بطاقة الرقم القومى .

صحيفة الحالة الجنائية .

شهادة خبرات سابقة .

الأمر الإدارى وإخلاء الطرف .

التعهد بالالتزام بالميثاق الأخلاقى .

نتيجة تحاليل الخلو من تعاطى المخدرات أو إدمانها .

ملف السلفة .

ملف المكاتبات العامة للمشروع .

ملف التقارير الشهرية والسنوية عن المركز .

ملف الإعانة ومستندات البنك .

مادة رقم 32

السجلات

أولاً - السجلات الإدارية :

تقرير

تقرير زيارة مركز مكافحة عمل الأطفال

اسم القائم بالزيارة :

وظيفته :

تاريخ الزيارة :

أولاً - البيانات الأساسية للمركز :

اسم المركز :

الجمعية التابع لها المركز :

المديرية التابع لها المركز :

الإدارة التابع لها المركز :

عنوان المركز :

قيمة الإعانة السنوية :

مواعيد العمل بالمركز :

سعة المركز :

عدد الأطفال الملتحقين بالمركز : ذكور ( ) إناث ( )

عدد الأطفال المتسربين من التعليم :

المهن التى يمارسها الأطفال الملتحقين بالمركز :

سجلات المركز :

ثانيًا - الموارد المالية والعينية للمركز :

ثالثًا - وصف مقر المركز :

وصف الحى المحيط بالمركز :

رابعًا - بيان الجهاز الوظيفى :

خامسًا - التدريبات التى حصل عليها العاملين بالمركز :

سادسًا - أنشطة المركز :

سابعًا - الورش التدريبية للأطفال :

اسم التدريب - الهدف من التدريب - تاريخ تنفيذ التدريب - عدد الأطفال (ذكور) - (إناث)

ثامنًا - الخدمات التى يقدمها المركز للأطفال وأسرهم (مساعدات عينية ومالية - تدريب - توعية - خدمات صحية ... إلخ) .

تاسعًا - أهم مشكلات المركز :

عاشرًا - أهم مشكلات الأطفال :

أخيرًا - توصيات الزيارة :

القائم بالزيارة :