الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 32 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ا. ش. م. ع. 
مطعون ضده:
م. د. ا. م. ف. ل. م. ا. خ. خ. ا. 
م. ا. خ. خ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1870 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المصرف الطاعن كان قد اقام الدعوي رقم 2491 لسنة 2017 تجاري كلي علي المطعون ضدهما وآخرين غير مختصمين في الدعوي بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ "56.485.919.15" درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقال شارحا دعواه أنه بتاريخ 29-3-2015 بموجب اتفاقية عرض تسهيلات منح المدعى المدعي عليها الأولى تسهيلات مصرفية بسقف "100.000.000" درهم، وقامت المدعى عليها الأولى باستخدام سقف التسهيلات الممنوحة لها في معاملات واعتمادات مستندية وضمانات حسن أداء ودفعة مقدمة ومناقصات، وفشلت في الوفاء بالتزاماتها وسداد الأقساط المتفق عليها وترصد في ذمتها مبلغ "56.485.919.15" درهم، وبموجب سندات ضمان موقعة من باقي المدعى عليهم كفل كل منهم على حده سداد ديون المدعى عليها الأولى للمدعي، وقد فشل المدعي في حل الموضوع وديا مع المدعى عليهم مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان. وقضت المحكمة بندب الخبير المختص لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وباشر مأموريته وأودع تقريره والذي خلص إلى نتيجة حاصلها أنه يترصد بذمة كل من المدعى عليها الأولى - شركة مباني دلما للمقاولات العامة (ش. ذ. م. م)، بالتضامن مع كل من المدعى عليها الثانية - مجموعة دلما الإمارات مؤسسة فردية لصاحبتها - مريم أحمد خليل خالد المريخي - إماراتية الجنسية والمدعى عليها الثالثة- شركة مباني دلما للمقاولات العامة (ش. ذ. م .م) ـــ فرع أبوظبي والمدعى عليه الرابع - أحمد خليل خالد المريخي والمدعى عليها الخامسة- شريفة أحمد خليل خالد المريخي والمدعى عليها السادسة - مريم أحمد خليل خالد المريخي مبلغ وقدره 56,485,389.15 درهم (ستة وخمسون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون درهماً وخمسة عشر فلساً) فقط لا غير. وقدم وكيل المدعى عليهم لائحة ادعاء متقابل، ثم قررت المحكمة مرة أخرى إعادة الدعوى للخبير السابق ندبه لإعادة مباشرة المأمورية المنوطة بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24-2-2018 على ضوء أصول الاعتمادات المستندية المقدمة من المصرف المدعي، وانتهى إلى ذات النتيجة سالفة البيان، ثم قدم الحاضر عن المدعى عليهم مذكرة طعن فيها بالتزوير على أصول بعض المستندات المقدمة من المصرف المدعي. وبتاريخ 3-10-2018 قضت المحكمة أولا: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلا وفي موضوعها بانتهاء الدعوى، ثانيا: في الدعوى الأصلية: 1- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون والدفع بانقضاء الكفالة والخروج منها، 2- رفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعنين مبلغ ألف درهم، 3- بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 56.485.389.15 درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9% سنويا من 12/11/2017 حتى السداد التام. استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2498) لسنة 2018 تجاري وبتاريخ 17/4/2019 قضت محكمة الاستئناف برفضه . وتم الطعن بالتميز بالطعن 566/2019 تجاري وبجلسة 8-9-2019 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وأسست قضائها على (كون ما أورده الحكم المطعون فيه (بشأن رفض الطعن بالتزوير) لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري ولا يصلح ردا عليه - ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن مناقشة الخصم لموضوع المحرر وإن كانت تسقط حقه في إنكار خطه أو إمضائه أو ختمه أو بصمة اصبعه إلا أن هذه المناقشة لموضوع المحرر لا تسقط حقه في الطعن عليه بالتزوير من جهة صلبه أو توقيعه وأن المستندات المطعون عليها بالتزوير تحتاج إلى فحص فني دقيق وبوسائل فنية وتقنية بمعرفة أهل الاختصاص في هذا الشأن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن إجابة الطاعنين إلى طلبهم إحالة المستندات المطعون عليها للمختبر الجنائي وكان ذلك هو وسيلتهم الوحيدة في سبيل تحقيق دفاعهم وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه) . وحيث تداول الاستئناف بعد النقض والإحالة أمام المحكمة ثم قضت بندب خبير المختبر الجنائي لتحقيق دفاع المستأنفين، واذ باشر الخبير المأمورية وأوردع تقريره الذي خلص إلى نتيجة حاصلها أنه تم استكتاب المستأنفين: أحمد خليل خالد المريخي وشريفة أحمد خليل خالد المريخي ومريم أحمد خليل خالد المريخي ، كل لاسمه وتوقيعه، وبمضاهاة الخطوط المحرر بها اصول التواقيع المذيل بها المستندات المرفقة مع المأمورية موضوع الفحص المنسوب صدورها اليهم، على خط استكتاب كل منهم لتوقيعه، تبين اختلافهما في المميزات الخطية الفردية، الأمر الذي نرى معه أن أي منهم لم يحرر أصول التواقيع موضوع الفحص المنسوب صدورها الى كل منهم. وبجلسة 21/9/2020 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المستأنفين " أحمد خليل خالد المريخي وشريفة أحمد خليل خالد المريخي ومريم أحمد خليل خالد المريخي " والقضاء مجددا برفض الدعوى تجاههم و بتأييده فيما عدا ذلك . وحيث طعن كل من المستانفين والمستانف ضده على هذا الحكم بالطعنين رقمي 1121 و1142 لسنة 2020 طعن تجاري والذي قضي فيهما بجلسة 27/1/2021 بالحكم التالي حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1121 و1142 لسنه 2020 تجارى برفضهما.
وحيث انه بتاريخ 4/10/2023 تقدم المستانفان مجموعة دلما الإمارات مؤسسة فردية لمالكها / مريم احمد خليل خالد المريخي و مريم احمد خليل خالد المريخى بطلب تفسير الحكم طلبا فيه أولاً : إعلان المطلوب ضده (المدعى عليه) بهذا الطلب وبالجلسة المحددة لنظره. ثانياً : بقبول الطلب شكلا. ثالثاً : قبول الطلب موضوعا وتفسير ما وقع في الحكم الصادر في الاستئناف 2325/2019 استئناف تجارى الصادر بتاريخ 21/9/2020 من غموض وإبهام بشأن رفض الدعوى بمواجهة الطالبة "بعد ثبوت تزوير الكفالة سند الدعوي المنسوبة إليها"على النحو المبين تفصيلاً في صدر هذا الطلب. وذلك تاسيسا على إن كافة أسباب الحكم محل دعوى التفسير تشير إلى أن المحكمة أخذت بتقرير المختبر الجنائي بدبي الذي انتهي إلى ثبوت تزوير الكفالات البنكية ومن بينها كفالتي مريم أحمد خليل المريخي الشخصية ومؤسسة مجموعة دلما الإمارات المملوكة لها. كذلك فإن المحكمة أعملت أثر تقرير الطعن بالتزوير حين رفضت الدعوى في مواجهة كل من أحمد خليل المريخي وشريفة أحمد خليل المريخي ومريم أحمد خليل المريخي بعد ثبوت تزوير الكفالات المنسوبة لهم وأيدت الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وحيث أن الكفالة المنسوبة إلى مؤسسة مجموعة دلما الإمارات قد ثبت تزويرها كشأن باقي الكفالات وكانت هذه المؤسسة قد اختصمت في الدعوى ابتداءاً على سنداً من كونها كفيلاً متضامناً ولم تنسب إليها أي صلة بالدعوى خارج هذا النطاق. وحيث أن أسباب الحكم محل دعوى التفسير واضحة الدلالة والاتجاه نحو استبعاد كافة الكفالات التي ثبت تزويرها يقيناً بتقرير المختبر الجنائي كما انصرفت دلالة أسباب الحكم إلى اتجاه المحكمة نحو رفض الدعوى في مواجهة جميع الكفلاء الذين ثبت تزوير كفالاتهم ومن بينهم مؤسسة مجموعة دلما الإمارات إلا أن البين من عبارات منطوق الحكم أنها لم تتطرق إلى المؤسسة الثابت تزوير كفالتها. وكانت مريم أحمد خليل المريخي ذات صفتين في الدعوى أولهما صفتها الشخصية ككفيلة بموجب كفالة شخصية وثانيهما صفتها كمالكة للمؤسسة المملوكة لها والمدعى عليها بصفتها كفيلة أيضاً وهما ذوا ذمة مالية واحدة ويجمعهما مركز قانوني واحد بعد ثبوت تزوير الكفالتين سند الدعوى المنسوبتين إليهما. ولما كانت المحكمة الموقرة قد رفضت الدعوى في مواجهة مريم أحمد خليل المريخي دون النص الصريح على رفض الدعوى في مواجهة مؤسسة مجموعة دلما الامارات المملوكة لها وذلك بعد ثبوت تزوير الكفالة المنسوبة لها على النحو الذي أسلفناه. وفى ضوء ما تقدم بات الأمر يستلزم من عدالة المحكمة الموقرة التدخل بالتفسير والتوضيح لما عناه منطوق الحكم، وإن كانت عبارات الأسباب والمنطوق ترشح إلى معنى ما تقدم وإلى توجه المحكمة إلى رفض الدعوى فى مواجهة المؤسسة طالبة التفسير وذلك برفض الدعوى فى مواجهة مالكة المؤسسة حيث أن رفض الدعوى قبل الأخيرة يمتد أثره إلى المؤسسة، ذلك أن المقرر قانوناً أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكها إلاً أن عبارات الحكم ومنطوقة لم ترد في نص صريح برفض الدعوى في مواجهه المؤسسة (المدعية) وكان من نتيجة ذلك أن تقدم البنك المدعى بطلب تنفيذ الحكم ضد المدعية (المؤسسة) بالرغم من ثبوت تزوير كفالتها على نحو ما سلف إليه البيان. وبتاريخ 13/12/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب التفسير. طعن المصرف المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 8/1/2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ولم تقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ أورد بمدوناته ان مؤسسة مجموعة دلما الامارات مؤسسة فردية ليس لها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة عن ذمة مالكتها مريم احمد خليل المريخي باعتبار ان ذمتهما المالية واحدة ولا يمكن الفصل بينهما رغم ان سبب طلب التفسير المقدم من المطعون ضدهما سبق طرحه علي محكمة التمييز في الطعن رقم 1121 لسنة 2020 تجاري وقضت المحكمة برفضة هذا ولما كان الثابت من تقرير المختبر الجنائي والحكم المستأنف ان الطعن بالتزوير المبدي من المطعون ضدها متعلق بالكفالة الشخصية فقط دون الكفالة الصادرة من المؤسسة مما مؤداه ان طلب المطعون ضدها في الاستئناف محل الطعن الراهن سبق نظره امام محكمة التمييز في الطعن سالف البيان وقد حاز حكم محكمة التمييز في هذا الشأن حجية الامر المقضي به بما لا يجوز معه علي المطعون ضدها (طالبة التفسير) إعادة طرح ذلك مره اخري علاوه علي عدم توافر الغموض باعتبار ان تقرير المختبر الجنائي والحكم الاستئنافي لم يمسا الكفالة الصادرة من المؤسسة كما ان الثابت بالأوراق عدم جواز نظر الاستئناف الماثل موضوع الطعن الراهن لسابقة الفصل في موضوعه بموجب الدعوي رقم 736 لسنة 2023 تجاري دبي الذي قضي بعدم قبول الدعوي واصبح نهائياً ووباتاً بعدم الطعن عليه بالاستئناف خلال المدة المقررة قانوناً وبالتالي يكون قد حاز حجية المر المقضي به ولا يجوز للمطعون ضدها معاودة طرح ذات النزاع مره اخري كما انه كان يجب تقديم طلب التفسير امام دائرة المصارف وفقاً للتنظيم الداخلي لمحاكم دبي وهو ما يتعين معه علي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تقض بعدم قبول الطلب بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار ان الخصم في طلب التفسير مصرف الامارات الإسلامي فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه رفض طلبه بإعادة الدعوي للمرافعة ليتمكن من ابداء دفاعه وهو ا يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لما تقضى به المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية ـ أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو ابهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض مادام المنطوق واضحاً وإنما يكون السبيل في هذا الشأن هو الطعن على الحكم لقصور في التسبيب، هذا ويقتصر دور المحكمة على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام وذلك دون نظر لمدى مطابقة قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق لأن المحكمة المنوط بها التفسير ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير، والحكم الصادر في دعوى التفسير تكون له حجية الأمر المقضي ويسري عليه ما يسري على الحكم محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية والغير عادية. وحيث انه من المقرر أيضا ان مفاد ذلك ان النص في المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام .." يدل على أن جواز طلب تفسير الحكم مقصور على حالة ما إذا وقع في منطوقه غموض أو إبهام تعذر معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة أو إذا شاب منطوق الحكم شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى، ذلك أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، فإذا كان الحكم واضحاً فلا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسيره، كما لا يجوز طلب التفسير في شأن المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه محل طلب التفسير قد اقام قضاؤه بعدم قبول الطلب علي ما أورده بمدوناته (وكان الطالبان قد نعيا علي الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 21-9-2020 بالغموض في شان قضائه برفض الدعوى في مواجهة مريم أحمد خليل المريخي دون النص الصريح على رفض الدعوى في مواجهة مؤسسة مجموعة دلما الامارات المملوكة لها وذلك بعد ثبوت تزوير الكفالة المنسوبة لها وكان البين للمحكمة ان الحكم قد جاء واضحا ولا غموض فيه ولا يحتمل أكثر من معنى، ولا يعترى تفسيره أدنى شك , ولم يشوبه ثمة غموض في اسبابه او منطوقه حيث ان مؤسسة مجموعة دلما الامارات مؤسسة فردية ومن ثم فليس لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكتها مريم احمد خليل المريخي حيث ان ذمتهما المالية واحدة ولا يمكن الفصل بينهما ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك بعدم قبول طلب التفسير) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ويتفق وصحيح القانون ولا تناقض بين ما ورد باسبابه بشأن ان المؤسسة المطعون ضدها ليس لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكتها المطعون ضدها الثانية وبين منطوقة القاضي بعدم قبول طلب التفسير والذي صدر لصالح الطاعن دون المطعون ضدها ولا محل بعد ذلك لما ورد بباقي أسباب الطعن باعتبار ان الغاية من طلب التفسير هو تفسير ما قصده الحكم في قضاؤه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم او معاودة نظر النزاع بما يضحي معه النعي برمته علي الكم المطعون فيه بما سلف علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

الأحد، 29 سبتمبر 2024

الطعن 420 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 420 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ا. ر. م. ر. 
مطعون ضده:
و. ب. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1722 استئناف تجاري
بتاريخ 29-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه ، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1869 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 457,045 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 60/1,689,827 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .وذلك على سند من القول حاصله ان الطاعن وعده باستثمار أمواله ومن ثم حول إلى حسابه مبلغ 480,000 دولار أمريكي ، إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يرد إليه من ذلك المبلغ سوى 22,955 دولاراً فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1722 لسنة 2023 تجاري، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29-2-2024 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بمبلغ 217,045 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 58/797,184 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ28/3/2024بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه اعترض على نتيجة تقرير الخبير التكميلي المنتدب من محكمة الاستئناف الذي اعتبر التحويلات المصرفية الصادرة من المطعون ضده بمبلغ 480,000 دولار أمريكي لصالحه سببها استثماره هذا المبلغ لحساب الأخير لمجرد أنه -الطاعن- لم يثبت سبب هذا التحويل، وذلك بالمخالفة للقانون الذي اعتبر التحويل المصرفي قرينة على وفاء المحيل لدين في ذمته، فإنه بذلك يكون قد كلفه بإثبات ما ليس عليه إثباته، وفي حين أن البين من رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من المطعون ضده إليه والتي اطلع عليها الخبير وأثبت محتواها أن المطعون ضده أقر فيها بأن المبلغ الذي حوله لصالحه لاستثماره هو مبلغ 100,000 دولار أمريكي فقط، وأن الثابت من الرسائل المتبادلة بينهما أنه ملزم برد نسبة 54% من هذا المبلغ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن اعتراضه على هذا التقرير وعول في قضائه على نتيجته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل في التحويل المصرفي أنه يتم وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد وأن هذا التحويل المصرفي لا يصلح بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للآمر بالتحويل ويقع على عاتق الآمر عبء إثبات هذه المديونية، كما أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعي خلاف الأصل والظاهر فعليه إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله. وأن المقرر أنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير، فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون. وأن من المقرر أيضاً أنه وفقاً للمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية -المقابلة لذات المادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة- أن هذا القانون يهدف لحماية حقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يُعتمد عليها وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية ووفقاً للمادة 4/2 من ذات القانون فإن للمعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية متى كان الاطلاع على تفصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها . لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بدلالة القرينة القانونية المستمدة من التحويل المصرفي والتي تقضي بأن التحويل أداة وفاء بدين في ذمة المُحيل ولا يصلح في ذاته دليلاً على انشغال ذمة المستفيد بالمبلغ المحال له وأن المطعون ضده عندما حول إليه المبلغ المطالب به -فيما جاوز مبلغ 100,000 دولار- إنما كان يوفي ديناً في ذمته بمقتضى تلك القرينة وأنه هو الذي عليه عبء إثبات عكس هذه القرينة بأن يقدم الدليل على صحة ادعائه بأن هذا المبلغ كان لاستثماره لصالحه، كما تمسك بدلالة رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من المطعون ضده إليه والتي تفيد أن المبلغ المحول منه إلى الطاعن لاستثماره هو مبلغ 100,000 دولار أمريكي فقط وليس كامل المبلغ المحول إليه، وكان الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والذي أقام الحكم قضاءه عليه انتهى في نتيجته إلى أن مبلغ 480,000 دولار أمريكي يعتبر ديناً في ذمة الطاعن باعتبار أنه أخذه على سبيل الاستثمار لصالح المطعون ضده وذلك لعدم تقديمه سبباً آخر لإيداع هذا المبلغ في حسابه، فإنه يكون قد أهدر القرينة القانونية المستمدة من التحويل المصرفي من أنه أداة وفاء ونقل عبء الإثبات على الطاعن، وألتفت عن دفاعه بشأن دلالة رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما والتي تفيد أن إجمالي مبلغ الاستثمار 100,000 دولار فقط وأن الطاعن ملزم برد نسبة 54% منه، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 412 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 412 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ه. ك. ا. ا. 
مطعون ضده:
ب. ك. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/83 استئناف تجاري
بتاريخ 29-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4598 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم (أولاً) ببطلان عقد الاستثمار المبرم بينهما في يوليو 2007 وقيمته (2,100,000) درهم، واحتياطياً بفسخه، (ثانياً) بإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته شريك الأكثرية في انفوسيك فينجرز إنك بأن يحول حصص شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر (منطقة حرة ذ.م.م) المشتراة من جانب انفوسيك فينجرز إنك وقيمتها (2,100,000) درهم إلى الطاعن المستثمر الحقيقي لتلك الحصص، (ثالثاً) بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 50% من كافة الأرباح غير محددة القيمة والمنافع الأخرى التي استلمها بصفته شريك الأكثرية في انفوسيك فينجرز إنك من باراماونت لأنظمة الكمبيوتر منذ السنة المالية المنتهية في 31-12-2009، (رابعاً) احتياطياً: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ (2,100,000) درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستثمار وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك: إنه مؤسس ومالك شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر ، وفي غضون عام 2002 قبل المطعون ضده دعوة الطاعن للانضمام إلى الشركة وتولي إدارتها، وإزاء تدهور الحالة الصحية للطاعن قرر بيع حصصه في الشركة والتي تم تقييمها بمبلغ (10,500,000) درهم، وتم بيع الحصص بواقع 60% لشركة دار التمويل بمبلغ (6,300,000) درهم، و40% لموظفي شركة باراماونت ومنهم المطعون ضده بمبلغ (4,200,000) درهم، وقد عرض المطعون ضده على الطاعن المساهمة بنسبة في الشركة، فوافق على الاستثمار بنسبة 20% بمبلغ (2,100,000) درهم، بشرط إعادته كشريك بما يتناسب مع قيمة استثماره، ولرفض شركة دار التمويل إعادة الطاعن كشريك في الشركة، عرض عليه المطعون ضده أن يشتري حصة باسمه في الشركة بمبلغ استثمار الطاعن، وأن يحتفظ به على سبيل الأمانة لصالح الطاعن، مقابل اقتسام الأرباح الناتجة عنه بالتساوي فيما بينهما، ثم استطاع المطعون ضده بمساعدة آخرين شراء حصة أكبر في الشركة وأصبح أحد ملاكها، ومنذ تسجيل بيع أسهم الشركة بتاريخ 16-12-2007 لمصلحة شركة دار التمويل وشركة انفوسيك فينجرز إنك التي يمتلك المطعون ضده أغلبية أسهمها، لم يقم الأخير بتسليم الطاعن أية أرباح عن مبلغ استثماره، وفي عام 2020 وحال استفساره من المطعون ضده عن استثماره أبلغه بأن المبلغ لم يكن استثماراً بل كان مقابل أتعاب لخدماته في العثور على مشترٍ لبيع حصص الطاعن في الشركة باراماونت، فوجه إليه إنذاراً رسمياً بأحقيته في نقل نسبة 60% من أسهمه في الشركة نظير مبلغ الاستثمار بأسم الطاعن، والإفصاح عن أرباح مبلغ الاستثمار منذ السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 وبدفع 50% من الأرباح التي تحصل عليها من الشركة منذ السنة المالية المذكورة، فأخطره المطعون ضده بإنذار رسمي تضمن إنكاره وجود استثمار للطاعن بمبلغ (2,100,000) درهم في الحصة المسجلة باسمه في الشركة وإقراره باستلام المبلغ سالف البيان من الطاعن مقابل رسوم خدمة بواقع 20%، وإذ لم تنجح المساعي الودية، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 18 ديسمبر 2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 2024 تجاري دبي، كما أقام المطعون ضده استئنافاً فرعياً تمسك فيه بطلب تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وبرفضها موضوعاً، وبتاريخ 29 فبراير 2024 قضت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 28 مارس 2024، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يثبت الصورية، وأنه تقاعس عن المطالبة بحقوقه حتى إقامة الدعوى الراهنة، في حين أن الثابت من الإنذار المرسل إليه من المطعون ضده إقراره باستلام مبالغ إجماليها (2,100,000) درهم من الطاعن عند قيام الأخير ببيع حصصه في شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر ، إلا أنه نازع في سبب استلامه ذلك المبلغ زاعماً أنه مقابل رسوم خدمة بواقع 20% ومدعياً تقادم حق الطاعن في المطالبة به، وقد تمسك الطاعن في دفاعه بأن سبب استلام ذلك المبلغ هو استثماره لصالحه، وهو ما يدل على أنهما لم يتفقا على محل العقد المبرم بينهما، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت اتفاقهما على أن يكون ذلك المبلغ عمولة أو مقابل خدمة، فتكون العلاقة الحقيقية بينهما هي استلام المطعون ضده لذلك المبلغ كقيمة لاستثمار الطاعن في الشركة المبيعة نظراً لعدم تمكنه من المساهمة فيها بشخصه، مما يحق له طلب إبطال ذلك العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد المبلغ الذي استلمه المطعون ضده، فضلاً عن أن سبب تأخره في المطالبة بحقوقه هو تدهور حالته الصحية التي منعته من متابعة استثماره وثقته في المطعون ضده لعلاقتهما الشخصية الوثيقة، وأنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تسعى إلى كشف حقيقة سبب الإلتزام من خلال تعيين خبير في الدعوى لفحص دفاتر الجهات المعنية للوصول إلى حقيقة الواقع في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها إقامة قضاءها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى ، كما من المقرر أنه يشترط في الإقرار الذي يكون ملزماً لصاحبه أن يصدر منه عن قصد الاعتراف بالواقعة موضوع النزاع وأن يكون في صيغة الجزم واليقين، وأن الإقرار غير القضائي يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع فلها أن تعتبره دليل إثبات أو لا تأخذ به متى كان تقديرها سائغاً، والأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ولا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على ما يعنيه، كما أنه من المقرر ? أيضاً ? أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وبحث الادلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من المستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد أستقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما من المقرر أنه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة احالة الدعوى إلى التحقيق وندب خبير أن يُعيب عليها عدم أتخاذها هذا الاجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الأجراء وعدم أتخاذه يكون عندئذ من أطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها فى ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وفي حدود سلطته التقديرية، إلى أن الطاعن عجز عن إثبات دعواه ولم يقدم الدليل على أن المبلغ محل المطالبة الذي سلمه للمطعون ضده كان بغرض تخصيصه للاستثمار في شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر أو نظير ملكية صورية بطريق التسخير لحصص في هذه الشركة، أو لإيداعه على سبيل الأمانة أو لأي سبب آخر يوحي بأن يد المطعون ضده عليه تعد يداً عارضة، وأن الإخطار الموجه من الأخير إلى الطاعن انطوى على إنكاره لأن يكون ذلك المبلغ مقابل استثمار أو ملكية صورية لحصص في الشركة، فضلاً عن قعود الطاعن عن المطالبة بحقه الذي يدعيه دون مبرر، وأن ظروفه الصحية أو العائلية لا تحول بينه وبين المطالبة القضائية أو الودية بحقه، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، وكان الطاعن لم يطلب ندب خبير في الدعوى، فليس له أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذ إجراء لم يطلب منها، الأمر الذي لا يعدو معه النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها الإقرار غير القضائي، وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحي الطعن برمته على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

الخميس، 26 سبتمبر 2024

قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن سُلطة موانِئ دبي

قانون رقم (4) لسنة 2023

بشأن

سُلطــــــــة موانِئ دبــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مُؤسّسة الموانِئ والجمارك والمنطقة الحُرّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدّيْن العام لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1983 بشأن إنشاء هيئة تُعرف باسم أحواض دبي الجافّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن إنشاء سُلطة موانِئ دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1990 بشأن هيئة أحواض دبي الجافّة،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سُلطة موانِئ دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2005 بشأن إلحاق هيئة أحواض دبي الجافّة بمُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة،

وعلى القرار رقم (10) لسنة 2022 بشأن تخويل المُدير التنفيذي لسُلطة موانِئ دبي بالإشراف على هيئة أحواض دبي الجافّة،

وعلى الرُّخصة التجاريّة رقم (1089546) الخاصّة بشركة موانئ دبي العالميّة (ذ.م.م) الصّادرة عن دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي بتاريخ 15 أغسطس 2022،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون سُلطة موانِئ دبي رقم (4) لسنة 2023".

 

 

 

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:




الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة.

السُّلطة

:

سُلطة موانِئ دبي.

الرّئيس

:

رئيس المُؤسّسة.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للسُّلطة.

الوسيلة البحريّة

:

أي وسيلة تسير في المِياه لنقل الأشخاص أو البضائع، سواءً لأغراض شخصيّة أو تجاريّة أو رياضيّة أو سياحيّة، أيّاً كان نوعها أو شكلها.

الموانِئ البحريّة

:

كُل مأوى طبيعي أو صِناعي مُخصّص لرسو الوسائل البحريّة، تُقدَّم فيه الخدمات اللازمة لإعداد رحلات هذه الوسائل أو إنهائها، بما في ذلك الأرصِفة والمباني والمُنشآت، سواءً الموجودة في المِياه أو فوقها أو بجوارها، وجميع الأراضي التي تلزم لاستخدامِه، وتشمل جميع الموانِئ التجاريّة والموانئ التي أُنشِئت لمُغادرة واستقبال الرُّكاب وتحميل وتفريغ البضائع في الإمارة، بما فيها الموانِئ الجافّة والأحواض الجافّة والمرافق المينائيّة، ومحطّات مُناولة الحاويات والعمليّات التشغيليّة والأنشِطة المُرتبِطة بها، ومن بين هذه الموانِئ ميناء راشد، وميناء الحمريّة، وميناء جبل علي.

الموانِئ الجافّة

:

كُل محطّة مُتعدِّدة الوسائط موجودة على اليابِسة، مُتّصِلة عن طريق البر أو السِّكك الحديديّة بميناء بحري، تعمل كمركز لإعادة الشّحن ونقل البضائع البحريّة إلى وجهات مُختلِفة، وفيها مرافِق لتخزين البضائِع بالمُستودعات، وشحن البضائِع، وصِيانة مركبات الشّحن والنّقل، وخدمات التخليص الجُمركي، ووظائف استلام الحاوِيات، وتشمل محطّات المُناولة ومحطّات السِّكك الحديديّة.

الأحواض الجافّة

:

كُل مِرفق مُخصّص لإنشاء الوسائل البحريّة وإصلاحها وصِيانتها وتقديم مُختلف الخدمات لهذه الوسائل، وتكون على شكل حوض أو ممر ضيّق يُمكِن غمرُه بالمِياه، ليسمح بتعويم الوسيلة البحريّة المُحمّلة عليه، ثم يُجفّف لغايات تقديم الخدمة المطلوبة للوسيلة البحريّة.

الموانِئ

:

وتشمل الموانئ البحريّة والموانئ الجافّة والأحواض الجافّة.

المرافق المينائيّة

:

كُل موقع موجود داخل الموانِئ، أو في الممرّات الملاحيّة التي تُؤدّي إليها، تُقدَّم فيه خدمات خاصّة بالوسائل البحريّة والبضائع والرُّكاب.

محطّة المُناولة

:

كُل موقع برّي في الإمارة من غير الموانِئ، تُحدِّدُه الحُكومة لمُناولة البضائِع التجاريّة والصناعيّة والحاويات وكافّة العمليّات التشغيليّة والأنشِطة المُرتبِطة بها.

العمليات التشغيليّة

:

جميع الأنشِطة والخدمات التي تقوم بها السُّلطة داخل الموانِئ ومحطّات المُناولة.

المُشغِّل

:

شركة موانئ دبي العالميّة (ذ.م.م)، وأي جهة أخرى تختارها السُّلطة.

 


تطبيق القانون على السُّلطة

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على "سُلطة موانِئ دبي"، المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم (1) لسنة 1990 المُشار إليه، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون، وتُلحق بالمُؤسّسة.

 

مقر السُّلطة

المادة (4)

 

يكون المقر الرّئيس للسُّلطة في الإمارة، ويجوز بقرار من الرّئيس فتح مكاتب تابعة لها داخل الإمارة وخارجها.

 


 

أهداف السُّلطة

المادة (5)

 

تهدف السُّلطة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي مُتميِّز في إدارة وتشغيل الموانِئ ومحطّات المُناولة وتقديم العمليّات التشغيليّة.

2.      تنظيم وتطوير قطاع الموانِئ في الإمارة، وفقاً للخطط الإستراتيجيّة والسياسات العامّة المُعتمدة في هذا الشأن.

3.      المُساهمة في تعزيز رُؤية الإمارة، والارتقاء بمكانتها كمركز للتِّجارة البحريّة العالميّة، ودعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير من خلال موانِئ الإمارة.

4.      توفير بيئة استثماريّة جاذبة للشّركات العالميّة المُتخصِّصة في قطاع الشّحن البحري واللوجستي.

5.      دعم القطاع البحري، وتشجيع الاستثمار في الصِّناعات والخدمات البحريّة.

 

اختصاصات السُّلطة

المادة (6)

 

تتولّى السُّلطة في سبيل تحقيق أهدافها، ودون الإخلال بالمُعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة ذات الصِّلة، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      وضع الخطط الإستراتيجيّة ورسم السِّياسات العامّة للإشراف على الموانِئ ومحطّات المُناولة في الإمارة.

2.      تنظيم وتشغيل وإدارة الموانِئ ومحطّات المُناولة في الإمارة.

3.      إنشاء وتطوير وصِيانة البنى التحتيّة والفوقيّة في الموانِئ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة لها.

4.      وضع الأنظِمة اللازمة لإدارة الموانِئ ومحطّات المُناولة، والقيام بالعمليّات التشغيليّة فيها، والإشراف والرّقابة عليها.

5.      تحديد وتنظيم الأعمال والأنشِطة والمِهَن المُصرَّح بمُزاولتها في الموانِئ ومحطّات المُناولة، وإصدار الشّهادات والتّصاريح اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

6.      الترويج للموانِئ محلّياً وإقليميّاً وعالميّاً، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

7.      التحقيق في الحوادث التي تتم داخل الموانِئ ومحطّات المُناولة، فيما عدا الحوادث المُروريّة، وإصدار التقارير الفنّية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

8.      الرّقابة والتفتيش على جميع الأنشِطة التي تتم داخل الموانِئ ومحطّات المُناولة، وضبط الأفعال التي تُرتَكب فيها بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

9.      تنظيم الجوانب الأمنيّة للموانئ ومحطّات المُناولة والأنشِطة والعمليّات التشغيليّة، بالتنسيق مع الجهات الأمنيّة المُختصّة.

10. وضع الضّوابط والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرُّكاب والبضائع، وإزالة كُل ما من شأنه تعريض أي منهُم للخطر، وذلك على نفقة المُتسبِّب بذلك.

11. وضع الإجراءات اللازمة لتطبيق المُتطلّبات الأمنيّة الصّادرة عن المُنظّمة البحريّة الدوليّة.

12. مُتابعة الخطط الأمنيّة المُعتمدة للموانِئ والمرافق المينائيّة، التي تتوافق مع المُدوّنة الدوليّة لأمن الوسائل البحريّة والمرافق المينائيّة الصّادرة عن المُنظّمة البحريّة الدوليّة، وذلك لتعزيز الأمن البحري.

13. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باختصاصاتِها، داخل الإمارة وخارجها.

14. تأسيس الشّركات والمُؤسّسات بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المُشاركة أو المُساهمة في الشّركات التي تُزاول أي أنشِطة ذات صِلة باختصاصات السُّلطة.

15. تمويل المشاريع الخاصّة بها أو بإحدى الجهات التّابعة لها، سواءً بالاقتراض أو بإصدار السّندات الماليّة أو الضّمانات أو الأسهُم أو الصُّكوك أو أي أدوات ماليّة أخرى، ويكون لها كذلك أن تُقدِّم أو تأذن للجهات أو الشّركات التابعة لها بتقديم أي ضمان أو رهن أو امتياز، وذلك كُلُّه بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

16. شراء وتملُّك وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وأي مُمتلكات أخرى، وذلك لتمكينِها من تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها.

17. تنظيم المعارض والمُؤتمرات المُتخصِّصة في كُل ما يتعلّق بإدارة وتشغيل الموانِئ ومحطّات المُناولة، والمُشاركة فيها.

18. أي مهام أو صلاحيّات أخرى منُوطة بالسُّلطة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، أو تكون لازمة لتحقيق أهدافها ويتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

الهيكل التنظيمي للسُّلطة

المادة (7)

 

يتألف الهيكل التنظيمي للسُّلطة من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.      الرّئيس.

2.      الجهاز التنفيذي.

 

اختصاصات الرّئيس

المادة (8)

 

‌أ-        يتولى الرّئيس مُهِمّة الإشراف العام على السُّلطة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة للسُّلطة، وبرامج عملها.

2.      اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تعتزم السُّلطة القيام بها.

3.      إقرار الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتماده.

4.      إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى السُّلطة المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.

5.      اعتماد القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في السُّلطة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

6.      اعتماد الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة للمُتعامِلين معها، بما في ذلك استخدام المرافق المينائيّة، شريطة التنسيق المُسبق مع دائرة المالية قبل اعتمادِها.

7.      إقرار المُخالفات والجزاءات المُقرّرة على الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادِها.

8.      المُوافقة على إنشاء أي كيانات أو شركات تابعة للسُّلطة، تكون ضروريّة لتحقيق الأهداف التي أنشِئت لأجلِها.

9.      أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف السُّلطة، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   للرّئيس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البندين (2) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.

 

الجهاز التنفيذي للسُّلطة

المادة (9)

 

يكون للسُّلطة جهاز تنفيذي يتألّف من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، ويتم تحديد شروط استخدامِهم وتعيينِهم وبيان حُقوقِهم وواجباتِهم وإنهاء خدماتِهم وسائر الأمور المُتعلِّقة بهِم بمُوجب نظام خاص يصدُر عن الرّئيس في هذا الشأن.

 


 

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (10)

 

‌أ-        يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية الرّئيس.

‌ب-   يتولّى المُدير التنفيذي إدارة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام الرّئيس عن تنفيذ المهام المنُوطة به، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة للسُّلطة وبرامج عملها، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادِها.

2.      اقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تعتزم السُّلطة القيام بها، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادِها.

3.      اقتراح القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في السُّلطة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى الرّئيس لاعتمادها.

4.      إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الرّئيس لإقرارهما.

5.      اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة للمُتعامِلين معها، بما في ذلك استخدام المرافق المينائيّة، والتنسيق مع دائرة الماليّة بشأنها، وذلك قبل اعتمادها من الرّئيس.

6.      اقتراح المُخالفات والجزاءات المُقرّرة على الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ورفعها إلى الرّئيس لإقرارها.

7.      إعداد الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى الرّئيس لإقراره.

8.      الإشراف على الجهاز التنفيذي للسُّلطة، ومُراقبة أدائه من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

9.      تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم اللازمة لتحقيق أهداف السُّلطة.

10. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

11. إعداد التقارير السنويّة حول أداء الجهاز التنفيذي للسُّلطة، ورفعها إلى الرّئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

12. تحديد العمليّات التشغيليّة التي ترغب السُّلطة بتعهيدها إلى المُشغِّل، ورفع كُل ما يتعلّق بذلك للرّئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

13. مُتابعة تنفيذ الأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تقوم بها السُّلطة، والإشراف على مراحل إنجازها.

14. التنسيق مع الجهات المعنيّة المحلّية والاتحاديّة في كُل ما يتعلّق بأهداف السُّلطة واختصاصاتها.

15. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف السُّلطة.

‌ج-    يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البنود (6)، (7)، (8)، و(12) من الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من مُوظّفي السُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.

 

تعهيد العمليّات التشغيليّة

المادة (11)

 

يجوز للسُّلطة تعهيد أي من العمليّات التشغيليّة المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه إلى المُشغِّل، بمُوجب عقد يتم إبرامُه بينهُما وفقاً للتشريعات السّارية، يتحدَّد بمُقتضاه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيْه.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (12)

 

تكون لمُوظّفي السُّلطة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة للقرارات الصّادرة تنفيذاً لهذا القانون، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والتفتيش على المُنشآت العامِلة داخل الموانِئ والمرافق المينائيّة ومحطّات المُناولة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

الموارد الماليّة للسُّلطة

المادة (13)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للسُّلطة مِمّا يلي:

1.      الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة لها من المُؤسّسة.

2.      الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تُقدِّمها.

3.      عوائد استثمار أموالها.

4.      أي موارد أخرى يُوافِق عليها الرّئيس.

 

ميزانيّة وحسابات السُّلطة

المادة (14)

 

‌أ-        تكون للسُّلطة ميزانيّة مُستقِلّة، تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.

‌ب-   تُطبِّق السُّلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُعترف بها في هذا الشأن.

‌ج-    تبدأ السّنة الماليّة للسُّلطة في اليوم الأوّل من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

نقل هيئة أحواض دبي الجافّة

المادة (15)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل إلى السُّلطة ما يلي:

1.      جميع المهام والصلاحيّات المنُوطة بهيئة أحواض دبي الجافّة، بمُوجب مرسوم إنشائها رقم (3) لسنة 1983 المُشار إليه.

2.      جميع مُوظّفي هيئة أحواض دبي الجافّة، مع عدم المساس بحُقوقِهم المُكتسبة.

3.      جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لهيئة أحواض دبي الجافّة.

‌ب-   تحل السُّلطة محل هيئة أحواض دبي الجافّة في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

 

الأصول المنقولة للسُّلطة

المادة (16)

 

بالإضافة إلى الأصول المملوكة لها، بما فيها ميناء راشد وميناء الحمريّة وميناء جبل علي، تُنقل إلى السُّلطة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الأصول التالية:

1.      الأصول التابعة للمُؤسّسة في مرفأ ديرة والخور.

2.      أصول الميناء الجاف التابع للمُؤسّسة.

3.      قطعة الأرض رقم (5916624)، الواقِعة في منطقة جبل علي الأولى، المُرفقة بهذا القانون.

4.      قطعة الأرض رقم (9813524)، الواقِعة في منطقة مقطرة، المُرفقة بهذا القانون.

 


 

التعاون مع السُّلطة

المادة (17)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع السُّلطة، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِب منها ذلك.

 

تحمُّل المسؤوليّة

المادة (18)

 

‌أ-        لا تكون الحُكومة أو المُؤسّسة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلَب من السُّلطة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذه الدِّيون والالتزامات.

‌ب-   لا تكون السُّلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تُطلَب من المُشغِّل، ويكون المُشغِّل وحده المسؤول تجاه الغير عن هذه الدِّيون والالتزامات.

‌ج-    باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرّئيس أو المُدير التنفيذي أو أي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، أثناء إدارتهم للسُّلطة وعمليّاتها، مسؤولين من النّاحية المدنيّة تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتّصِل بهذه الإدارة، وتكون السُّلطة وحدها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (19)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (20)

 

‌أ-        يحِل هذا القانون محل المرسوم رقم (1) لسنة 1990 والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 المُشار إليهِما.

‌ب-   يُلغى المرسوم رقم (3) لسنة 1983 والمرسوم رقم (29) لسنة 2005 والقرار رقم (10) لسنة 2022 المشار إليهم، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-    يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظِمة الصّادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها في الفقرتيْن (أ) و(ب) من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظِمة التي تحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (21)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م

الموافـــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ