الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض تجاري. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 11 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد
الوزير: وزير الاقتصاد.
قانون الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أو أي قانون آخر يحل محله.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية وتشمل المناطق الحرة
المنطقة الحرة: المنطقة الحرة المالية وغير المالية التي تُنشأ في الدولة.
العائلة: الأقارب بالنسب والمصاهرة.
الشركة العائلية: كل شركة تُؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات ويمتلك أغلب حصصها أو أسهمها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة ويتم قيدها في السجل كشركة عائلية بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير قراراً يُحدد فيه المقصود بالعائلة الواحدة.
عقد التأسيس: عقد تأسيس الشركة العائلية الموثق لدى الجهات المعنية.
ميثاق العائلة: الوثيقة المكتوبة التي تنظم حوكمة شؤون العائلة ذات العلاقة بالشركة العائلية، وعلاقة العائلة بالشركة العائلية.
السجل: السجل الموحد بالشركات العائلية الذي يتم إنشاؤه وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الشريك/المساهم: كل مالك حصصٍ أو أسهمٍ في الشركة العائلية.
الحصة: حصة الشريك أو أسهم المساهم في الشركة العائلية.
اللجنة: لجنة فض منازعات الشركات العائلية، المنصوص عليها في المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
الأمين: الأمين المعيَّن من المحكمة وفقًا لقانون الإفلاس أو قانون الإعسار أو التشريعات المعمول بها في المناطق الحرة بحسب الأحوال.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:-
1. وضع إطار قانوني شامل وميسر لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في الدولة، وتيسير انتقالها بين الأجيال.
2. دعم استمرارية الشركات العائلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والمساهمة المجتمعية في الدولة.
3. توفير الآليات المناسبة لحل النزاعات المرتبطة بالشركات العائلية.
4. تعزيز مساهمة الشركات العائلية في اقتصاد الدولة وتنافسيته.

المادة (3) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أي شركة عائلية قائمة في الدولة وقت العمل بأحكامه، أو يتم تأسيسها بعد بدء العمل بهذا المرسوم بقانون، ويقرر ملاك يملكون أغلبية حصصها، تسجيلها في السجل كشركة عائلية بموجب أحكامه، وتأخذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات بما في ذلك شركة الشخص الواحد أو التشريعات المعمول بها في المناطق الحرة بحسب الأحوال.
2. يُستثنى من نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون، شركة المساهمة العامة وشركة التضامن.
3. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات العائلية التي تؤسس في المناطق الحرة بالقدر الذي لا يتعارض مع قوانين وأنظمة وتشريعات المنطقة الحرة المعنية التي تكون واجبة التطبيق فيما يتعلق بتنظيمها أو تأسيسها أو تسجيلها فيها، وكافة الأمور المتعلقة بها.
4. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات العائلية التي تؤسس في نطاق أي إمارة من إمارات الدولة، ما لم يوجد في تلك الإمارة تشريع محلي يُنظم هذه الشركات، وفي هذه الحالة يقتصر تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون على النواحي التي لم ينظمها أو ينص عليها القانون المحلي، ويجوز للإمارة من خلال التشريع المحلي أو القرارات الصادرة من السلطة المختصة بهذا الشأن، السماح للشركات المسجلة في نطاق ولايتها بالتسجيل في السجل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) سجل الشركات العائلية
1. يتم قيد الشركات العائلية المستوفية للشروط والأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون في السجل المعد لهذا الغرض لدى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة التي يجوز أن يكون لها سجل خاص لقيد الشركات العائلية.
2. تصدر الوزارة وثيقة تفيد بقيد الشركة في السجل كشركة عائلية، وأي تغيير يطرأ على بيانات الشركة العائلية عند قيدها لدى السلطة المختصة.
3. يصدر الوزير بعد التنسيق مع السلطة المختصة، قرار بشأن البيانات والمستندات التي يتضمنها السجل وإجراءات وضوابط قيد الشركة العائلية في هذا السجل.

المادة (5) عقد تأسيس الشركة العائلية
1. يكون عقد تأسيس الشركة العائلية متوافقًا مع النصوص والأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، إضافة للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات أو التشريعات المعمول بها في المناطق الحرة بحسب الأحوال.
2. تقوم الوزارة بإعداد عقد تأسيس استرشادي للاستئناس به من قبل الشركات العائلية التي يتم قيدها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (6) ميثاق العائلة
1. يجوز أن يكون للعائلة ميثاق يتضمن قواعد خاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح، وتعليم وتأهيل أفراد العائلة للعمل في الشركة العائلية والشركات التابعة لها، والنظر في الخلافات العائلية ذات العلاقة بالشركة العائلية، وغير ذلك من القواعد والأحكام.
2. يجوز أن يحدد الميثاق الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي يجب أن تتوفر في الشركاء وأفراد العائلة للعمل في الشركة العائلية والشركات التابعة لها، على أن يخضع الالتزام بهذه المعايير للتدقيق من قبل لجنة تتبع لمجلس العائلة، إن وجد.
3. في حال التعارض بين عقد التأسيس والميثاق، تسري أحكام عقد التأسيس ويُلغى من الميثاق أي نص يتعارض مع عقد التأسيس أو هذا المرسوم بقانون.
4. يتم الموافقة على الميثاق أو تعديله بأغلبية أعضاء مجلس العائلة، فإن لم يوجد المجلس، فبأغلبية الشركاء من العائلة.
5. يجوز أن تقوم الشركة العائلية بإيداع نسخة من الميثاق في السجل، ويصدر بكيفية الإيداع وضوابطه واشتراطاته، قرار من الوزير.
6. تقوم الوزارة بإعداد ميثاق استرشادي أو أكثر للاستئناس به من قبل العائلة.

المادة (7) ملكية الشركة العائلية
1. استثناءً من أحكام قانون الشركات أو التشريعات المعمول بها في المناطق الحرة بحسب الأحوال، يجوز أن يتملك الشركة العائلية أي عددٍ من الشركاء.
2. يتكون رأسمال الشركة العائلية من حصص تخول أصحابها حقوقًا متساوية أو متفاوتة في أرباح الشركة، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه في عقد التأسيس.
3. لا يجوز التنازل عن الحصص في الشركة العائلية إلا وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
4. يُعد انضمام أي شخص للشركة العائلية قبولاً منه بأحكام عقد تأسيسها وميثاقها.

المادة (8) تصرف الشريك في حصته
1. إذا رغب أيٌّ من الشركاء في التصرف بحصته في الشركة العائلية، وجب عليه عرضها على باقي الشركاء من العائلة، ويكون له استثناءً من ذلك التنازل عن حصته بعوضٍ أو بدون عوض لزوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى دون عرضها على باقي الشركاء، ما لم ينص الميثاق أو عقد التأسيس على خلاف ذلك.
2. لا يجوز لأي شريك أن يتصرف بحصته لأجنبي عن العائلة، إلا بموافقة شركاء يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أخرى، ويجوز الاتفاق بين الشريك الراغب بـالبيع وبقيـة الشركاء على أن يتم إعادة تخصيص الحصص المراد بيعها كفئة (ب) بحسب أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون بشكل مؤقت أو دائم، ما دامت الشركة العائلية قائمة وذلك كشرط للسماح ببيع الحصص للأجنبي عن العائلة.
3. إذا تملَّك الغير من خارج العائلة حصة أحد الشركاء بغير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فإنه يكون لبقية الشركاء خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تملك الغير، طلب استرداد هذه الحصة كلٌّ بحسب حصته في الشركة العائلية أو بأكثر من حصته إن لم يرغب شريك أو أكثر بالاسترداد، وبالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بينهم وبين الغير، أو بالقيمة التي تُحددها اللجنة في حال عدم الاتفاق.
وفي حال عدم قيام أيٍّ من الشركاء بطلب استرداد تلك الحصة يتم عرضها على الشركة العائلية، فإن لم يتم استرداد هذه الحصة كلّاً أو جزأ منها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ عرضها على الشركة العائلية، يتم عندها تمكين الغير منها.
4. في جميع الأحوال، يتم التنازل عن الحصص وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتشريعات السارية في الدولة.
5. لا يؤدي تملك الغير من خارج العائلة لحصة أحد الشركاء وفق الفقرة (3) من هذه المادة، إلى فقدان صفة الشركة العائلية شريطة عدم انخفاض نسبة تملُّك أفراد العائلة عن أغلبية الحصص.

المادة (9) حق الاسترداد
1. يجب في حال تملُّك شريك واحد حصة لا تقل عن (90%) من حصص الشركة العائلية، أن يُخطر الغير من خارج العائلة من الشركاء برغبته في شراء حصصهم، ويكون لهم البيع له بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه فيما بينهم، أو ذلك الذي تُحدده اللجنة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة بناءً على طلب أيٍّ منهم في حال عدم الاتفاق.
2. يتم تقييم الحصص من قبل اللجنة وفقًا للآلية المنصوص عليها في عقد التأسيس أو الميثاق، فإن خلا عقد التأسيس أو الميثاق من مثل هذا النص، يتم تقييم الحصة من خلال واحدٍ أو أكتر من الخبراء من ذوي الخبرة المالية والفنية تختاره اللجنة على نفقة المشتري.
3. يجب في حال تملُّك شريك واحد حصة لا تقل عن (95%) من حصص الشركة العائلية القابلة للتصويت، أن يُخطر باقي الشركاء من أفراد العائلة برغبته في شراء حصصهم ويكون لهم البيع له بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه فيما بينهم، أو بالسعر الذي تُحدده اللجنة وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة بناءً على طلب أيٍّ منهم في حال عدم الاتفاق.

المادة (10) إفلاس الشريك أو إعساره
1. في حال إفلاس أو إعسار أحد الشركاء في الشركة العائلية، فيتبع في ذلك الإجراءات والضوابط المعمول بها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة، على أن يراعي أن يكون لأي شريك آخر الحق في أولوية شراء حصة الشريك وذلك بالسعر والمدة التي تُحددها المحكمة التي تنظر في الإفلاس أو الإعسار.
2. في حال عدم قيام الشركاء بتملك حصة الشريك التي دخلت في التفليسة على النحو المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قوانين الإعسار والإفلاس السارية في الدولة.

المادة (11) شراء الشركة العائلية لحصصها
1. يجوز أن تقوم الشركة العائلية بشراء ما لا يجاوز (30%) من حصصها في الأحوال التالية:-
أ‌. تخفيض رأسمالها.
ب‌. شراء أو استرداد بعض أو كل حصص أحد الشركاء الراغب في البيع أو المفلس أو المعسر، وعدم وجود مشترٍ أو مستردٍّ لهذه الحصص من بين الشركاء.
2. يُشترط في جميع الأحوال أن يوافق على ذلك شركاء يمثلون أغلبية الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية في الشركة العائلية، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أخرى، ولا يكون للحصص المشتراة أو المستردة في هذه الحالة، صوت في مداولات الجمعية العمومية ما بقيت في ملكية الشركة العائلية.
3. يصدر الوزير بعد التنسيق مع السلطة المختصة، قرار بشأن إجراءات شراء الشركة العائلية لحصصها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بموجب أحكام قانون الشركات أو التشريعات المعمول بها في الإمارة أو في المناطق الحرة بحسب الأحوال.

المادة (12) فئات الحصص
1. يجوز أن تقوم الشركة العائلية بإصدار فئتين من الحصص:-
أ‌. حصص (أ) تُخول مالكها حق الحصول على الأرباح والتصويت في الجمعية العمومية للشركة.
ب‌. حصص (ب) تُخول مالكها حق الحصول على الأرباح حصرًا دون حق التصويت.
2. يجوز أن ينص عقد التأسيس على الشروط التي تحكم تحول حصص (ب) إلى حصص (أ) أو العكس بشرط مرور الوقت أو أي شرطٍ آخر، كما يجوز النص على تقسيم الحصص (أ) أو (ب) إلى فئاتٍ بحسب عدد الأصوات أو الأرباح المخصصة لها، ويتعين أن يساوي مجموع هذه الحصص إجمالي حصص الشركة.
3. بالإضافة إلى المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز أن تنص الشركة العائلية في عقد التأسيس على فئات أخرى من الحصص تختلف من حيث القيمة والقوة التصويتية والأرباح وحقوق الأولوية وغيرها من الحقوق أو الامتيازات الأخرى، بشرط أن تكون مسؤولية الشريك بالقدر الذي يتناسب مع الحقوق والامتيازات المخصصة لكل فئة من تلك الحصص، ويصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة قرارًا يُحدد بموجبه الشروط والأحكام المتعلقة بالفئات المتعددة للحصص.

المادة (13) توزيع الأرباح
يتعين على الشركة العائلية أن تقوم بتوزيع جزء من أرباحها السنوية في نهاية كل سنةٍ ماليةٍ على شركائها كلٌّ بنسبة حصته فيها، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

المادة (14) إدارة الشركة العائلية
1. تتم إدارة الشركة العائلية من قبل مديرٍ يتم تعيينه في عقد التأسيس، وفي حالة عدم وجود نص بذلك في عقد التأسيس، يمكن تعيينه بقرارٍ لاحقٍ من شركاءٍ يملكون (51%) على الأقل من الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أخرى، ويجوز أن يكون هذا المدير شخصًا واحدًا أو أكثر، سواء من الشركاء أنفسهم أو من الغير، كما يجوز أن يكون شخصًا اعتباريًّا، وفي حال كان هناك أكثر من مدير للشركة العائلية يتوجب أن يكون واحدًا منهم على الأقل شخصًا طبيعيًّا.
2. يجوز النص في عقد تأسيس الشركة العائلية المحدودة المسؤولية على تشكيل مجلس إدارة يتولى إدارة الشركة العائلية، وتتم تسمية أعضائه في عقد التأسيس، فإن خلا العقد من هذا النص، فإنه يتعين على الجمعية العمومية تسمية هؤلاء الأعضاء بأغلبية أصوات الحاضرين، كما يجوز أن يتضمن عقد التأسيس القواعد والضوابط والشروط التي تحكم تشكيل مجلس الإدارة، وصلاحياته، ومدة العضوية فيه، وأتعاب أعضائه، وعزلهم، وتعيين بدلاء عنهم، وآلية اتخاذ قراراته، واللجان التابعة له، وصلاحياتها، وتحديد المعايير الشخصية والموضوعية الملائمة لعضوية المجلس واللجان التابعة له، وغير ذلك من المسائل.
3. يكون لمجلس الإدارة -إن وجد- رئيسًا، ويتبع مدير الشركة العائلية في هذه الحالة رئيس المجلس بصفته ممثلاً عن المجلس، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وإدارة الشركة العائلية ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وإدارة الشركة العائلية.
4. يتوجب أن يكون المدير أو عضو مجلس الإدارة راشدًا كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك متمتعًا بالمعرفة والخبرة التي يمكن توقعها بشكل معقول من شخص آخر في نفس المنصب.

المادة (15) اختصاصات المدير
1. ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير، فله ممارسة الصلاحيات والمهام اللازمة لإدارة الشركة العائلية، ومنها ما يلي:-
أ. الإدارة التنفيذية للشركة العائلية.
ب. توزيع أرباح الشركة العائلية بالشكل الذي تقرره الجمعية العمومية للشركة وينص عليه عقد التأسيس وهذا المرسوم بقانون.
ج. الاقتطاع من الأرباح أو المنافع المستحقة الدفع لأي شريك، المبالغ التي قد تكون مستحقة بذمة ذلك الشريك لصالح الشركة العائلية.
د. تمثيل الشركة العائلية أمام اللجنة والقضاء والغير.
ه. الاستعانة بمن يراه مناسبًا لمعاونته في إدارة الشركة العائلية.
و. أي صلاحيات أخرى ينص عليها عقد التأسيس ولا تتعارض مع أغراض الشركة العائلية والقوانين السارية في الدولة.
2. في حال وفاة أحد الشركاء، يقوم مدير الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، مقام الوصي على حصص الشريك المتوفى، ويشرف على إجراءات نقل ملكيتها إلى ورثته كلٍّ بحسب نصيبه الشرعي، واتخاذ إجراءات تعديل عقد التأسيس، وذلك بعد تسوية أي حقوق أو ديون قد تكون متعلقة بهذه الحصص لصالح الشركة العائلية أو الغير.

المادة (16) التزامات المدير
1. مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات، يجب على المدير بذل العناية والحرص اللازمين لإدارة الشركة العائلية، ويتعين عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي:-
أ. ألا يتملَّك أو يدير بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لحسابه أو لحساب الغير أي نشاط اقتصادي منافس لنشاط الشركة العائلية أو شركاتها التابعة، ما لم ينص عقد التأسيس أو يتفق أغلبية الشركاء على خلاف ذلك.
ب. أن يقدم إلى الشركاء تقريرًا سنويًّا عن إدارته للشركة العائلية.
ج. ألا يقترض باسمه الشخصي بضمانات أصول الشركة العائلية.
د. ألا يتصرف بأصول الشركة العائلية إلا في حدود ما يحقق أغراض الشركة ويسمح به عقد التأسيس.
ه. أي التزامات أخرى ينص عليها عقد التأسيس.
2. يراعي المدير في إدارته للشركة العائلية أن يكون على وجه الخصوص:-
أ‌. منصفًا في التعامل مع كافة الشركاء وألا يقدم مصلحة شريك على شريك آخر.
ب‌. مستقلّاً في رأيه، منزهًا عن الأهواء والمصالح الشخصية، وأن يضع مصلحة الشركة العائلية فوق أي اعتبارٍ آخر.
3. مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا للتشريعات السارية في الدولة، يترتب على ثبوت مخالفة المدير لأيٍّ من الالتزامات أو المسؤوليات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو قانون الشركات، جواز طلب عزله أو إلزامه بالتعويض إن كان له مقتضى، وذلك بحكم من المحكمة، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

المادة (17) عزل المدير


يتم عزل المدير في الأحوال المحددة في عقد التعيين أو في عقد التأسيس وفقًا لنفس الشروط التي عُيِّن بها، فإذا تم تعيينه لمدة غير محددة بنص صريح في عقد التأسيس، فإنه لا يجوز عزله إلا بتوفر نفس الأغلبية المطلوبة لتعديل عقد التأسيس.

المادة (18) حوكمة شؤون العائلة


1. يجوز تنظيم حوكمة شؤون العائلة فيما يتعلق بعلاقتها بالشركة العائلية، وذلك من خلال تأسيس وتنظيم عمل المجالس واللجان، كجمعية العائلة ومجلس العائلة ومكتب العائلة، والتي تختص -كل في مجال المهام المناطة به- بتصريف شؤون العائلة وتقنين علاقتها بالشركة العائلية بما في ذلك تعليم وتدريب أفرادها وعملهم في الشركة العائلية والشركات التابعة لها ومبادرات ريادة الأعمال الخاصة بهم، وتعنى بفصل ملكية وحوكمة الأصول الخاصة بالعائلة عن ملكية وحوكمة الشركة العائلية، وتشرف على استثمارات العائلة، وتنظم الأعمال الخيرية ومبادرات المساهمة المجتمعية الخاصة بها، وتساهم في الرقابة على تضارب المصالح وتوفيق وجهات النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين أفراد العائلة وبينهم وبين الشركاء.
2. تقوم الوزارة بوضع قواعد وضوابط استرشادية عامة تختص بتنظيم حوكمة الشركة العائلية، والعائلة، وتوضيح اختصاصاتها وغير ذلك من المسائل.

المادة (19) تسوية منازعات الشركات العائلية


1. يجوز أن يتضمن عقد التأسيس أو الميثاق نصًّا يتم بموجبه تشكيل مجلس من الشركاء أو من أفراد العائلة أو من الغير، يكون غرضه النظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الشركاء، وبينهم وبين أفراد العائلة، وبين هؤلاء والشركة العائلية، ومحاولة التوفيق بينهم، ويحدد أعضاء هذا المجلس وصلاحياته وآليات إدارة جلساته وإصدار توصياته.
2. إن لم يتضمن عقد التأسيس أو الميثاق نصًّا خاصًّا بتشكيل المجلس وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، أو لم ينجح المجلس في مساعيه التوفيقية خلال فترة أقصاها (3) ثلاثة أشهر من تاريخ عرض النزاع عليه -ما لم يتم التمديد في هذه الفترة بالاتفاق- أو تم الاتفاق بين أطراف الخلاف على عدم إحالة خلافاتهم إلى ذلك المجلس، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، يتم النظر بكافة المنازعات بين الشركاء، وبينهم وبين أفراد العائلة، وبين هؤلاء وبين الشركة العائلية، التي قد تنشأ عن عقد التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركة العائلية أو تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، من قبل اللجنة.
3. تفصل اللجنة في التظلم في مدة أقصاها (3) ثلاثة أشهر، يجوز تمديدها لمدة مماثلة بطلب مسبب من ذوي الشأن، ولهذه اللجنة اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة للمحافظة على استمرارية الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في النزاع.
4. تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن عليها بالاستئناف لدى المحكمة المختصة في الدولة.
5. استثناء من اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز الاتفاق بين أطراف الخلاف على ما يلي:-
أ‌. اللجوء إلى التحكيم وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.
ب‌. اللجوء إلى المحاكم القائمة في المناطق الحرة المالية في الدولة.
6. تقوم اللجنة بموافاة الوزارة بتقرير سنوي عن النزاعات المرفوعة إليها وما آلت إليه هذه النزاعات خلال السنة.

المادة (20) لجنة فض منازعات الشركات العائلية


تُنشأ لجنة في كل إمارة تُسمى "لجنة فض نزاعات الشركات العائلية" وذلك بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، يُحدد تشكيلها ونظام العمل بها في فض نزاعات الشركات العائلية، ويرأسها قاضي ويعاونه اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، وللجنة عند نظرها في نزاعات الشركات العائلية المعروضة عليها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة (21) تسوية منازعات الشركات العائلية القائمة في المناطق الحرة المالية


يخضع تسوية النزاعات المتعلقة بالشركات العائلية المسجلة في المناطق الحرة المالية إلى التشريعات المعمول بها في هذه المناطق.

المادة (22) تفسير عقد التأسيس والميثاق


1. في حال غياب النص الصريح أو غموضه في عقد التأسيس أو الميثاق، يتم تفسير عقد التأسيس والميثاق بما يتوافق مع النية المشتركة لمؤسسي الشركة العائلية والشركاء فيها والأهداف والغايات التي تم لأجلها تأسيسها، وعلى النحو الذي يساعد على استمرارها ونمائها وحسن إدارتها وسلاسة انتقالها والنأي بها عن النزاعات والحفاظ عليها من جيل إلى آخر.
2. إذا تضمن عقد التأسيس أو الميثاق شرطًا أو حكمًا مخالفًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات السارية في الدولة أو النظام العام، يبقى العقد أو الميثاق صحيحًا ويبطل الشرط أو الحكم.

المادة (23) انتهاء صفة الشركة العائلية أو شطبها من السجل


1. تزول صفة الشركة العائلية عن الشركة إذا تملَّك أشخاص من خارج العائلة أغلبية حصصها التي لها الحق في التصويت بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم عندها شطب الشركة العائلية من السجل بطلب من أي ذي مصلحة أو بقرار من السلطة المختصة، وتستمر الشركة بالشكل الذي كانت موجودة عليه قبل اكتسابها صفة الشركة العائلية، وتعديل عقد تأسيسها بما يتوافق مع ذلك، وتُحال إلى اللجنة أي مسائل خلافية تتعلق بهذه العملية الانتقالية.
2. يُشترط لانتهاء صفة الشركة العائلية وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة والتي يتكون جزء من رأس مالها من حصص فئة (ب)، قيام الشركة بعرض شراء هذه الحصص بالسعر الذي تُحدده اللجنة ما لم يتفق البائع والشركة على سعر آخر، وفي حال عدم الاتفاق، يجب على الشركة توفيق أوضاعها وفقًا لقانون الشركات.
3. لا تزول صفة الشركة العائلية بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأسيس، وفي هذه الحالة يمنح الشركاء مهلة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أو إيقاع الحجر أو إشهار الإفلاس أو الإعسار، لتعديل وضع الشركة وفقًا لهذا المرسوم بقانون وقانون الشركات، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من السلطة المختصة.
4. يجوز إذا قرر شركاء يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة العائلية، أن يطلبوا من الوزارة شطب الشركة العائلية من السجل بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (24) صحة التصرفات


1. لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يُعد تنظيم أفراد العائلة لأحكام ملكية وانتقال حصص أو أصول الشركة العائلية بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو القوانين المعمول بها في المناطق الحرة، سواء كان هذا من خلال البيع أو الهبة أو الانتفاع، مخالفًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المشار إليه، متى ما كان منجزًا حال حياة الشريك المتصرف.
2. يحق للوارث البقاء في الشركة العائلية كشريك بقدر حصته التي ورثها أو التصرف في حصته على أن يراعي في هذا التصرف أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
3. تبقى الإجراءات والمعاملات والتصرفات التي تمت قبل قيد الشركة العائلية في السجل تحت أي تشريع سابق، صحيحة.

المادة (25) مزايا وحوافز الشركات العائلية


1. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المختصة- إصدار ما يراه من قرارات بالمزايا والحوافز التي تمنح للشركات العائلية المقيدة في السجل، والضوابط والاشتراطات المتعلقة بهذه المزايا والحوافز.
2. للسلطة المختصة في الإمارة أن تمنح أي مزايا وحوافز أخرى للشركات العائلية وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تصدر بهذا الشأن.

المادة (26) تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية


1. مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المناطق الحرة، تخضع الشركات العائلية لأحكام قانون الشركات والتشريعات الأخرى السارية، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.
2. لا تعتبر الشركة العائلية شكلاً جديدًا تضاف إلى أشكال الشركات التجارية الواردة في قانون الشركات المشار إليه.

المادة (27) الإلغاءات


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (28) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ النشر.

الأربعاء، 9 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2023 في شأن التأجير التمويلي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأصل: 1. كل شيء غير استهلاكي مملوك للمؤجّر أو يحوزه حيازة قانونية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويُستخدم في حرفة المستأجر أو تجارته أو أعماله أو استعمالاته الشخصية، ويشمل:
أ. الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة التي يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة في كل إمارة.
ب. الأصول الرأسمالية والمستقبلية والمصنعة بشكل معين والمعدات، والنباتات والحيوانات الحية وكذلك التي في طور الحمل، ويعد المنقول أصلاً ولو أصبح عقاراً بالتخصيص أو اندمج مع عقار.
2. لا يشمل الأصل المُؤجَّر ما يأتي:
أ. الطائرات وهياكل الطائرات والمروحيات ومحركات الطائرات من أي نوع والتي تخضع للتسجيل في سجلات خاصة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة منضمة إليها.
ب. المركبات البحرية من أي نوع والتي تخضع للتسجيل في سجلات خاصة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ج. النقد.
د. سندات الاستثمار.
ه. الأراضي الممنوحة من الدولة.
المركز الرئيسي للأعمال: المكان الذي يتولى فيه الشخص إدارة معاملاته بشكل منتظم، وفي حال عدم وجود ما يثبت ذلك، يُعد العنوان المسجل لدى الجهات المختصة أو مكان الإقامة المعتاد للشخص هو مركز معاملاته الرئيسية.
التأجير التمويلي: قيام المؤجّر بتأجير الأصل للمستأجر مقابل أجرة لاستعماله لمدة محددة مع إجازة منح المستأجر خيار تملّك الأصل وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
عقد التأجير: عقد يقوم بموجبه المؤجّر بتأجير الأصل المُؤجَّر للمستأجر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المستأجر: الشخص الذي يكتسب الحق في حيازة الأصل المُؤجَّر واستخدامه بموجب عقد التأجير، ويشمل المستأجر من الباطن.
المؤجّر: الشخص الاعتباري الذي يمنح شخصاً آخر الحق في حيازة الأصل المُؤجَّر واستخدامه بموجب عقد التأجير، ويشمل المؤجّر من الباطن.
المورّد: الشخص الذي يتملّك منه المؤجّر الأصل المُؤجَّر بموجب عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف.
عقد التوريد: عقد يمتلك بموجبه المؤجّر الأصل من المورد لغايات تأجيره لشخص آخر في التأجير ثلاثي الأطراف.
المنقولات الخاصة: المنقولات التي تقتضي التشريعات النافذة في الدولة تسجيلها، ولا تشمل المنقولات التي يتم تسجيل الحقوق الواردة عليها في السجل المنشأ بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.
الكتابة: المعلومات التي يتم إنشاؤها أو نقلها أو تسلّمها أو تخزينها خطياً أو من خلال أي من الوسائل الإلكترونية بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة.

المادة (2) نطاق التطبيق
1. تُطبّق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل تأجير تمويلي للأصل المؤجر في الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك الأصل المُؤجَّر موجوداً في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظّم التأجير التمويلي.
ب. إذا كان المركز الرئيسي للأعمال للمستأجر يقع في الدولة أو في أي من المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم التأجير التمويلي.
‌ ج. إذا نص عقد التأجير على سريان أحكام قوانين الدولة على العلاقة العقدية.
2. لا يسري هذا المرسوم بقانون على المناطق الحرة المالية في الدولة.

المادة (3) أنواع التأجير التمويلي
1. يُعد التأجير التمويلي ثنائي الأطراف الذي يمنح بموجبه المؤجّر للمستأجر الحق في حيازة أصل ما واستعماله للمدة المحددة في عقد التأجير مقابل بدل إيجار أو مبالغ أخرى تستحق بموجب تلك المعاملة، مع تضمين العقد ما يأتي:
‌ أ. خيار شراء الأصل المُؤجَّر كله أو بعضه.
ب. بدل الإيجار أو المبالغ الأخرى المستحقة الدفع بموجب عقد التأجير وطريقة سدادها.
2. يُعد تأجيراً ثلاثي الأطراف، التأجير التمويلي الذي يتضمن الخصائص الآتية:
‌ أ. قيام المستأجر بتعيين الأصل المُؤجَّر ومواصفاته واختيار المورد.
‌ ب. تَمَلّك المؤجّر للأصل المُؤجَّر لغايات التأجير، وأن يكون المورد على علم بذلك.
3. يجوز أن يتضمن عقد التأجير التمويلي الثلاثي منح المستأجر خيار شراء الأصل المُؤجَّر كله أو بعضه.
4. يعد تأجيراً تمويلياً ثلاثي الأطراف، البيع مع إعادة الاستئجار والذي يقوم بموجبه المورّد ببيع الأصل إلى المؤجّر، ومن ثم يقوم المورّد باستئجاره من المؤجّر بموجب عقد تأجير كمستأجر له.
5. يعد تأجيراً من الباطن قيام المستأجر بتأجير الأصل المُؤجَّر للغير.

المادة (4) تنظيم وترخيص نشاط التأجير التمويلي
1. يتولى المصرف المركزي تنظيم وترخيص والإشراف على نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه البنوك والشركات والمؤسسات الخاضعة للتنظيم من قبله بموجب التشريعات النافذة في الدولة، ويُصدر شروط وضوابط مزاولة هذا النشاط.
2. يتولّى مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير:
أ. تحديد الجهة أو الجهات المشرفة على تنظيم وترخيص والإشراف على الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاط التأجير التمويلي من غير البنوك والشركات والمؤسسات الخاضعة للتنظيم من قبل المصرف المركزي.
ب. إصدار شروط وضوابط مزاولة نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.
3. يُصدر الوزير الأنظمة اللازمة لتنظيم أحكام المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتأجير التمويلي.
4. على الجهات المعنية في الدولة التي تعتمد إجراءات تسجيل الأصول أو ترخيصها أو التأشير على السجلات بالمعاملات الأساسية الجارية عليها، أن تتولى تعديل هذه الإجراءات أو مواءمتها لتسجيل الحالات التي تصبح فيها هذه الأصول مُؤجَّرة بموجب عقد تأجير خاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون في سجلاتها.

الفصل الثاني: عقد التأجير التمويلي
المادة (5) بيانات عقد التأجير التمويلي
1. لأطراف عقد التأجير الاتفاق على تحديد الأحكام المنظمة لحقوق كل منهم والتزاماته.
2. يتضمن عقد التأجير البيانات والمعلومات التالية كحد أدنى:
أ. اسم المؤجّر والمستأجر والبيانات الخاصة بهما.
‌ ب. اسم المورّد في العقد الثلاثي والبيانات الخاصة به.
‌ ج. وصف الأصل المُؤجَّر.
‌ د. مدة عقد التأجير.
‌ ه. الغرض المخصّص لاستخدام الأصل المُؤجَّر وحدود استخدامه.
‌ و. مقدار بدل الإيجار وعدد دفعاته ومواعيد سداده.
ز. حقوق والتزامات أطراف عقد التأجير.
‌ ح. أيّ بيانات أو معلومات أخرى يتفق عليها أطراف عقد التأجير وبما لا يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. لا يؤثر إغفال أي من البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من البند (2) من هذه المادة في عقد التأجير على صحة العقد أو نفاذه في مواجهة الغير.
4. يجب أن يكون عقد التأجير مكتوباً، وإلا كان باطلاً.

المادة (6) النفاذ بين الأطراف وفي مواجهة الغير
1. يكون عقد التأجير نافذاً وملزماً فيما بين أطرافه وفقاً لشروطه.
2. يخضع نفاذ حقوق أطراف عقد التأجير في مواجهة الغير، بما في ذلك أي طرف ثالث يشتري الأصل المؤجر ودائنو الأطراف وأمين التفليسة، لأحكام البنود (3) و(4) و(5) من هذه المادة.
3. يخضع نفاذ حقوق أطراف عقد التأجير في مواجهة الغير لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وذلك في حدود سريان أحكامه على الأصول.
4. يتم التأشير بعقد التأجير الذي يرد على العقار وأي تعديل عليه بناءً على طلب المؤجّر أو المستأجر في السجل العقاري الخاص بالعقار لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها، ويكون نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ هذا التأشير.
5. يتم التأشير بعقد التأجير الذي يرد على المنقولات الخاصة وأي تعديل عليه بناءً على طلب المؤجّر أو المستأجر في السجل المعد لذلك لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها، ويكون نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ هذا التأشير.
6. لا يُلغى التأشير الذي يتم وفقاً لأحكام البندين (4) و(5) من هذه المادة إلا بصدور حكم نهائي بالإلغاء من المحكمة المختصة أو بموافقة أطراف عقد التأجير أو خلفهم القانوني، أو وفقاً لأي تشريع آخر نافذ في الدولة بحسب الأحوال.

المادة (7) المستفيد من عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف
1. تكون التزامات المورد بموجب عقد التوريد في التأجير ثلاثي الأطراف واجبة الأداء للمستأجر كما لو كان طرفاً في عقد التوريد وكان الأصل المُؤجَّر واجب التوريد مباشرة له، ولا يجوز أن يُسأل المورد عن تعويض كل من المؤجّر والمستأجر عن ذات الفعل الذي يترتب عليه الضرر لأكثر من مرة.
2. يلتزم المؤجّر بناءً على طلب المستأجر، بإحالة حقوقه المتعلقة بتنفيذ عقد التوريد إلى المستأجر بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالإجراءات القضائية وإجراءات التحكيم، وفي حال امتناع المؤجّر يُعدّ مسؤولاً تجاه المستأجر عن أداء التزامات المورّد.
3. إذا وافق المستأجر على عقد التوريد، فلا يجوز أن تتأثر حقوقه الناشئة عن عقد التوريد بأي تعديل يرد عليه، ما لم يوافق المستأجر على ذلك التعديل كتابةً، وإلا عُدّ المؤجّر مسؤولاً عن أداء التزامات المورد إلى المستأجر في حدود التعديل.

4. لا يجوز للمستأجر التفاوض على تعديل عقد التوريد أو إنهائه أو إلغائه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة (8) حقوق أطراف عقد التأجير


1. تكون حقوق أطراف عقد التأجير التمويلي نافذة وذات أثر قانوني في مواجهة دائني المؤجر.

2. لا يترتب على بطلان أو فسخ عقد التوريد أي أثر على عقد التأجير التمويلي.


المادة (9) حالات عدم مسؤولية المؤجر في التأجير ثلاثيّ الأطراف


ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في التأجير ثلاثي الأطراف، لا يكون المؤجّر مسؤولاً في مواجهة المستأجر أو الغير عن حالات الوفاة، أو الأضرار الشخصية، أو الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات التي يُسبّبها الأصل المُؤجَّر أو تنجم عن استخدامه، وذلك في حدود صفته كمؤجّر للأصل، وفق ما هو مثبت في عقد التوريد وعقد التأجير.

الفصل الثالث: التنفيذ

المادة (10) عدم قابلية الرجوع عن الالتزامات


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:

‌ أ. في التأجير ثلاثي الأطراف، عند تسليم الأصل المُؤجَّر موضوع عقد التأجير للمستأجر وقبوله له، تصبح التزامات المؤجّر والمستأجر الواردة في عقد التأجير مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها.
‌ ب. في التأجير ثنائي الأطراف، يجوز للمؤجّر والمستأجر الاتفاق على أن تكون أي من التزاماتهما مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها، وذلك من خلال تحديد تلك الالتزامات.

2. دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، يجب تنفيذ كل التزام مستقل وغير قابل للرجوع عنه حتى لو لم يقم أي طرف من الغير بتنفيذ التزاماته، ما لم يقم الطرف الذي يجب الوفاء بالالتزام لمصلحته بإنهاء عقد التأجير.

المادة (11) تبعة الهلاك


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:

‌ أ. في التأجير ثلاثي الأطراف، عند تسليم الأصل المُؤجَّر موضوع عقد التأجير للمستأجر وقبوله له، تصبح التزامات المؤجّر والمستأجر الواردة في عقد التأجير مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها.
‌ ب. في التأجير ثنائي الأطراف، يجوز للمؤجّر والمستأجر الاتفاق على أن تكون أي من التزاماتهما مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها، وذلك من خلال تحديد تلك الالتزامات.

2. دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، يجب تنفيذ كل التزام مستقل وغير قابل للرجوع عنه حتى لو لم يقم أي طرف من الغير بتنفيذ التزاماته، ما لم يقم الطرف الذي يجب الوفاء بالالتزام لمصلحته بإنهاء عقد التأجير.

المادة (12) هلاك الأصل المُؤجَّر وتلفه


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. في التأجير ثلاثي الأطراف، إذا هلك الأصل المُؤجَّر موضوع التأجير أو تلف بعضه قبل أن يتسلمه المستأجر دون خطأ منه أو من المؤجر، فللمستأجر أن يطلب معاينة الأصل المُؤجَّر، ويكون له قبوله مع ضمان المورد نقصان القيمة أو المطالبة بالتعويضات الأخرى المقررة له بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

2. في التأجير ثنائي الأطراف، إذا هلك الأصل المُؤجَّر قبل أن يتسلمه المستأجر دون خطأ منه أو من المؤجّر ينتهي عقد التأجير، وأما إذا تلف بعضه، فللمستأجر أن يطلب معاينة الأصل المُؤجَّر ، ويكون له اعتبار عقد التأجير منتهياً أو قبول الأصل المُؤجَّر مع إنقاص بدل الإيجار والمبالغ الأخرى المستحقة عن المدة المتبقية من عقد التأجير بما يعادل نقصان القيمة دون أن يكون له الحق في الرجوع على المؤجّر بغير ذلك.


المادة (13) قبول الأصل المؤجّر


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، يعد الأصل المُؤجَّر مقبولاً من المستأجر إذا قام بإعلام المؤجّر أو المورد بمطابقة الأصل المُؤجَّر لشروط عقد التوريد، أو بعدم إبدائه رفض استلام الأصل المُؤجَّر بعد حصوله على فرصة ملائمة لمعاينة الأصل المُؤجَّر أو استعماله.

المادة (14) تصحيح الأوضاع


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. في التأجير ثلاثي الأطراف، إذا لم يتم تسليم الأصل المُؤجَّر، أو تم تسليمه بشكل جزئي، أو كان التسليم متأخراً، أو بشكل لا يتوافق مع شروط عقد التأجير أو عقد التوريد، فللمستأجر المطالبة بأي تعويضات مقررة له وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، كما له مطالبة المورّد تسليمه بديلاً مطابقاً للأصل، وذلك بحسب الأحوال.
2. في التأجير ثنائي الأطراف، إذا لم يتم تسليم الأصل المُؤجَّر، أو تم تسليمه بشكل جزئي، أو كان التسليم متأخراً، أو بشكل لا يتوافق مع شروط عقد التأجير، فللمستأجر قبول الأصل المُؤجَّر أو رفضه، أو إنهاء عقد التأجير، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، على أن يتم إخطار المؤجّر بالرفض والإنهاء خلال مدة معقولة من تسليم الأصل المؤجر.
3. في التأجير ثنائي الأطراف، يجوز للمستأجر بعد قبوله الأصل المُؤجَّر أن يرفضه وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، بشرط أن يكون عدم توافق الأصل المُؤجَّر مع شروط عقد التأجير يؤثر سلباً بشكل ملموس على قيمته، حتى وإن تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
أ. أن يكون المستأجر قد قبل الأصل المُؤجَّر دون أن يعلم بعدم التوافق بسبب صعوبة اكتشاف ذلك.
ب. أن يكون المؤجّر قد دفع المستأجر إلى قبول الأصل المُؤجَّر بموجب ضمانات صادرة عن المؤجّر.
4. في التأجير ثنائي الأطراف، في حال رفض المستأجر الأصل المؤجر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو وفق عقد التأجير، فله الامتناع عن سداد بدل الإيجار لحين التعويض عن التسليم غير المتفق مع شروط عقد التأجير، وله استرداد بدل الإيجار وأي مبالغ أخرى تم أداؤها مقدماً بعد خصم مبلغ مقابل المنفعة التي استوفاها المستأجر من الأصل المُؤجَّر.
5. إذا كان المستأجر هو الذي زود المؤجّر أو المورد بمواصفات معينة يجب توفرها في الأصل المُؤجَّر، فيعد ذلك قبولاً منه بعدم الرجوع على المؤجّر أو المورد بالتعويض عن أي مطالبة بالإخلال الذي ينتج بسبب الالتزام بتنفيذ تلك المواصفات.

المادة (15) انتقال الحقوق والالتزامات


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
أ. تكون حقوق المؤجّر بموجب عقد التأجير قابلة للحوالة دون حاجة إلى موافقة المستأجر.
ب. يجوز للمؤجّر والمستأجر الاتفاق على عدم جواز تمسك المستأجر في مواجهة المُحال له حقوق المؤجّر، بأي من الدفوع أو حقوق المقاصة المقررة له في مواجهة المؤجّر، باستثناء تلك الناشئة عن عدم أهلية المستأجر، ودون الإخلال بحق المستأجر بالتمسك بحقوقه في مواجهة المؤجّر.
ج. لا يجوز تحويل التزامات المؤجّر الناشئة عن عقد التأجير إلا بموافقة المستأجر الكتابية ولا يجوز للمستأجر حجب تلك الموافقة بدون سبب معقول، مع مراعاة حقوق الغير.
د. يجوز تحويل حقوق والتزامات المستأجر الناشئة عن عقد التأجير بموافقة المؤجّر الكتابية، ولا يجوز للمؤجّر حجب تلك الموافقة بدون سبب معقول، مع مراعاة حقوق الغير.
ه. يحل المستأجر الجديد الذي تم تحويل عقد التأجير له محل المستأجر الأصلي في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأجير.
2. تخضع حوالة حقوق المؤجّر في استيفاء بدل الإيجار والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.
3. تنتقل حقوق المستأجر إذا كان شخصاً طبيعياً في حالة وفاته إلى الخلف العام أو الخاص ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

المادة (16) ضمان عدم المنازعة في حيازة الأصل المؤجر


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. يضمن المؤجّر عدم منازعة المستأجر في حيازة الأصل والانتفاع به من أي شخص له حق عيني أو شخصي من درجة أولى، أو يدّعي بموجب أمر قضائي أن له حقاً عينياً أو شخصياً من درجة أولى، أو يدّعي بوجود إهمال أو تقصير أو فعل متعمد من المؤجّر، سواء كان عقد التأجير ثنائي أو ثلاثي الأطراف.
2. دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (23) من هذا المرسوم بقانون، للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن المنازعة في حيازة الأصل المُؤجَّر من خلال إقامة دعوى على المؤجّر للمطالبة بالتعويض عن الضرر.


المادة (17) ضمانات المورّد والمؤجّر للأصل المؤجّر


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. في التأجير ثلاثي الأطراف، يضمن المورّد أن الأصل المُؤجَّر الموصوف في عقد التوريد من نوعية تتوافق مع العرف التجاري وأنه ملائم للاستخدام المعتاد فيما يستخدم فيه عادة أصل من النوع ذاته، ومع مراعاة ما ورد في البند (2) من المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز التمسك بهذا الضمان إلا في مواجهة المورّد.
2. في التأجير ثنائي الأطراف، يضمن المؤجّر أن الأصل المُؤجَّر المتفق عليه في عقد التأجير من نوعية تتوافق مع العرف التجاري وأنه ملائم للاستخدام المعتاد فيما يستخدم فيه أصل من النوع ذاته، إذا كان المؤجّر ممن يتعامل عادة في أصول من ذات النوع.


المادة (18) التزام المستأجر بصيانة الأصل المؤجر


1. يلتزم المستأجر ببذل العناية الواجبة للمحافظة على الأصل المُؤجَّر، واستخدامه وفق الطريقة المعتادة لاستخدام مثيله، والمحافظة عليه في الحالة التي تم تسليمه عليها، باستثناء ما يعود للاستعمال والاستهلاك المعتادين.
2. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، يلتزم المستأجر بصيانة الأصل المُؤجَّر وبالتعليمات الفنية الصادرة عن المورّد أو المصنع إن وجدت.

المادة (19) ترخيص الأصل المؤجر


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، ومع مراعاة البند (2) من هذه المادة، يقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بترخيص الأصل المُؤجَّر وتجديد ترخيصه والحصول من الجهات المختصة على أي موافقات لازمة لتمكينه من الانتفاع به، في حال كان الأصل بطبيعته يتطلب الترخيص وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
2. يجب على المؤجّر أن يقدم للمستأجر جميع المستندات والتصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من أداء الواجب المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

الفصل الرابع: الإخلال والإنهاء

المادة (20) الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام المرسوم بقانون


يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد الحالات التي تعد إخلالاً أو ترتب حقوقاً أو تعويضات وفق ما هو مقرّر في هذا الفصل، وفي حال عدم الاتفاق يُعتبر الإخلال واقعاً إذا أخلّ أحد الأطراف بأيّ من التزاماته الناشئة عن عقد التأجير أو أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (21) الإشعارات


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، يلتزم الطرف المتضرّر بإخطار الطرف الذي وقع منه الإخلال بوقوع الإخلال أو بالتنفيذ أو بالإنهاء مع إشعاره بإمكانية التصحيح.

المادة (22) التعويض عن الأضرار


1. ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، يكون للطرف المتضرّر عند وقوع الإخلال الحق في المطالبة بالتعويض، سواء منفرداً أو بالإضافة إلى التعويضات الأخرى عن الأضرار وفق ما ينص عليه عقد التأجير، والتي تكون لازمة لجبر الضرر بحيث يعيد للمضرور الوضع المفترض كما لو أن عقد التأجير قد تم تنفيذه طبقاً للشروط الواردة فيه.
2. إذا نص عقد التأجير على إلزام الطرف المخلّ بالتزاماته التي تضمّنها عقد التأجير بأن يدفع للطرف المتضرر مبلغاً محدداً أو مبلغاً يتم احتسابه مقابل تعويض عن ذلك الإخلال، فيحق للطرف المتضرر المطالبة بهذا المبلغ.

المادة (23) إنهاء عقد التأجير


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك:
1. يجوز إنهاء عقد التأجير في الحالات الآتية:
أ. وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ب. باتفاق الأطراف.
‌ ج. بناءً على طلب الطرف المتضرّر في حال وقوع إخلال جوهري من المؤجّر أو المستأجر.
‌ د. في حال إخلال المؤجّر بواجب ضمان عدم المنازعة في الحيازة المنصوص عليه في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
2. استثناءً مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة، لا يجوز للمستأجر في حال التأجير ثلاثي الأطراف إنهاء عقد التأجير بعد قبوله الأصل المُؤجَّر وتسلمه له، وذلك لسبب يعود إلى إخلال جوهري من قبل المؤجّر أو المورّد دون الإخلال بحقّه في المطالبة بالتعويضات الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف أو التي تنص عليها التشريعات النافذة في الدولة.
3. مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، في حال إنهاء العقد تسقط جميع الالتزامات المتقابلة الواجب تنفيذها من قبل الطرفين بموجب عقد التأجير، باستثناء الالتزامات التي تكون واجبة التنفيذ كنتيجة لانتهائه والحقوق المترتبة على الإخلال أو التنفيذ السابق للإنهاء.

المادة (24) الإفلاس والتصفية


1. في حال تصفية المؤجّر أو إشهار إفلاسه، يحق للمستأجر الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقاً لشروطه وأحكامه، بشرط إشعار المصفي أو أمين التفليسة بذلك.
2. على المؤجّر الجديد الذي آلت إليه ملكية الأصل المُؤجَّر نتيجة التصفية أو إشهار الإفلاس، الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير إذا أبدى المستأجر رغبته بذلك.


المادة (25) إعادة الأصل المُؤجَّر وحق الحيازة والتصرف


1. عند إنهاء أو انتهاء عقد التأجير، على المستأجر أن يعيد الأصل المُؤجَّر إلى المؤجّر وفق الحالة المبيّنة في البند (1) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك أو يتضمن العقد الاتفاق على تملك المستأجر للأصل المُؤجَّر عند انتهاء مدة العقد.
2. يجوز للمؤجّر بموجب عقد التأجير المتعلق بالمنقولات أن يقوم بالتنفيذ لتحصيل حقوقه وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

المادة (26) التحسينات على الأصل المؤجر


ما لم يتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك، إذا تم إعادة الأصل المُؤجَّر إلى المؤجّر وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون، يجب مراعاة ما يأتي:
1. تبقى جميع التحسينات القابلة للفصل عن الأصل المُؤجَّر دون الإضرار به والتي أجراها المستأجر على نفقته الخاصة ملكاً له.
2. يجوز للمستأجر مطالبة المؤجّر بالتعويض عن أي تحسينات أجراها على الأصل المُؤجَّر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجّر الكتابية المسبقة، إذا كانت ممّا لا يمكن فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به.
3. لا يستحق المستأجر أي تعويض عن التحسينات التي أجراها على الأصل المُؤجَّر على نفقته الخاصة والتي تكون غير قابلة للفصل عن الأصل المُؤجَّر دون الإضرار به، إذا كان قد أجراها بدون موافقة المؤجّر الكتابية المسبقة على ذلك.

الفصل الخامس: الأحكام الختامية

المادة (27) العقوبات


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تجاوز (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.

المادة (28) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، أو قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الجهة المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (29) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

الاثنين، 7 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـة: الإمارات العربية المتحدة.
الـوزاة: وزارة الاقتصاد.
الـوزير: وزير الاقتصاد.
المصـرف المـركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السـلطة المختصـة: الجهات الاتحادية أو المحلية، المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح وفقاً للتشريعات السارية.
التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات ذات الصلة في الأوساط التقنية، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية أو منصات أو تطبيقات ذكية، بما فيها تلك التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية أو الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل السلع والخدمات غير الرقمية التي يتم الحصول عليها بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة الرقمية أو الأوساط التقنية.
وسـائل التقنيـــة الحديثـة: أي وسيلة تقنية تستخدم بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة سواء كانت إلكترونية أو رقمية أو بيومترية أو تقنية الذكاء الاصطناعي أو تقنيات سلسلة الكتل "البلوك تشين" أو في الأوساط التقنية، وسواء من خلال الدخول على مواقع إلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية.
البيانـات: أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسيلة من وسائل التقنية الحديثة من حروف أو أرقام أو رموز أو توقيعات أو نصوص أو صور أو أصوات والمرتبطة بالسلعة أو الخدمة أو الأطراف أو عمليات الدفع أو غيرها.
الهويــة الرقميـة: نظام أو أداة تعريفية من أدوات أو وسائل التقنية الحديثة تحقق التعريف بالمستخدم وتمكنه من الاستفادة أو ممارسة نشاطات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
التاجر الرقمي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم ببيع السلع أو الخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة.
المسـتهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة بالتعاقد مع التاجر الرقمي من خلال وسائل التقنية الحديثة – بمقابل أو بدون مقابل – إشباعاً لحاجته أو حاجة غيره.
السـلع والخـدمات: السلع والخدمات التي يتم شراؤها من خلال التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
العقد الرقمي: اتفاق بين التاجر الرقمي والمستهلك يوثق الإيجاب والقبول، ويحدد محل وتفاصيل العقد وشروطه وأحكامه من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويشمل العقد الإلكتروني والعقد الذكي وغيره من العقود المستخدمة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
التوقيع الرقمـي: توقيع يتكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة من خلال وسائل التقنية الحديثة، يُمكّن من التحقق من هوية الشخص، ويرسل إلى البريد الإلكتروني والهاتف المتنقل رسالة نصية بالحروف والرموز وغيرها من أساليب التحقق التقنية.
المتجــر: المتجر الواقعي والمتجر الافتراضي.
المتجر الواقعي: أي متجر له عنوان ملموس بالدولة.
المتجـر الافتراضــي: موقع أو منصة أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة تتيح للتاجر الرقمي عرض سلعة أو خدمة أو بيعها، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها من خلال تلك المواقع أو المنصات أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة الأخرى.
لجنة تسوية المنازعات: اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
1. تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على:
‌ أ. التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وأنشطتها ووسائل التقنية الحديثة المستخدمة بشأنها.
ب. كل من يباشر أي نشاط يتعلق بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة داخل الدولة أو تلك المستلمة من خارجها بما فيها وسائل التقنية الحديثة والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الرقمي بالقدر الذي يتعلق بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ج. المناطق الحرة في أي من الحالتين التاليتين:
1) تقديم أو بيع السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة.
2) عدم وجود تشريعات تنظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في المنطقة الحرة.
‌ د. المناطق الحرة المالية في حال تحقق أي من البندين (1) أو (2) من البند (ج) خارج نطاق الأعمال والخدمات المالية.
2. لا تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على أي مما يلي:
أ. المشتريات الحكومية.
‌ ب. البيانات والمنصات والتطبيقات الذكية المستخدمة لغير غايات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
‌ ج. العملات الرقمية المخصصة لأغراض الدفع والتداول بها، الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
‌ د. كافة المعاملات التي تجريها المنشآت المالية المرخصة، وشركات التأمين الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي بشأن كل من المعايير والمتطلبات وحماية حقوق المستهلك وتسوية النزاعات والرقابة والتفتيش على تلك المنشآت وفرض الجزاءات الإدارية عليها.

المادة (3) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يلي:
1. تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة بشأن التحول الرقمي، وتنمية التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، واستقطاب الاستثمارات والمهارات.
2. تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. تحفيز التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة للسلع والخدمات دون تفرقة بينها وبين تلك المقدمة من خلال التجارة الواقعية.
4. تنظيم محاور العلاقة بين التاجر الرقمي والمستهلك، بما يحقق ما يلي:
أ. حماية مصالح المستهلك.
ب. حماية البيانات.
‌ ج. حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن ما يتم شراؤه من سلع أو خدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة.
‌ د. توفير وسائل الحماية التقنية الكافية بشأن تمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن من خلال وسائل التقنية الحديثة.
‌ ه. توفير وسائل وقنوات دفع رقمية آمنة، وفقاً للمعايير والمتطلبات التقنية والتنظيمية المعتمدة أو المحددة من السلطة المختصة.
و. أي أهداف أخرى تقتضيها طبيعة العلاقة بين التاجر الرقمي والمستهلك.

المادة (4) اختصاصات الوزارة
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تختص الوزارة بما يأتي:
1. اقتراح وإعداد سياسة عامة بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إصدار الشروط والأحكام الخاصة بحماية مصالح المستهلك بما يحقق أهداف هذا المرسوم بقانون.
3. التنسيق مع السلطة المختصة بشأن حجب أي تطبيق ذكي أو موقع أو منصة متى نشأت أي أفعال خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو تمس بالنظام أو الآداب العامة.
4. التنسيق مع السلطة المختصة بشأن تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي واشتراطات السلطات الجمركية وغيرها من الجهات الأخرى المعنية بذلك الشأن.
5. للوزارة تفويض أي من اختصاصاتها المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون لأي من السلطات المختصة.

المادة (5) المعايير والمتطلبات بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
يتبع بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والخاضعين لأحكامه، المتطلبات والمعايير التالية:
1. التمتع بالأهلية القانونية.
2. تحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية متى وجدت، والحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة، بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة ووسائل التقنية الحديثة والمتجر.
3. توفير بيئة آمنة تقنياً بشأن تقديم خدمات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المحددة من السلطة المختصة، بما يحقق التصفح وشراء المستهلك للسلع أو الخدمات بشكل آمن.
4. بيع السلع أو الخدمات الجائز بيعها قانوناً، وعدم بيع أي من السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تتطلب موافقات خاصة من السلطة المختصة قبل الحصول على تلك الموافقات.
5. تحديد شروط وأحكام وتفاصيل المراحل المتعددة بشأن بيع السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة بما فيها تحديد سعر السلع والخدمات وأجور وأسعار الخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الرقمي وإتاحتها بشكل معلن على الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو غيره من وسائل التقنية الحديثة الأخرى للتاجر الرقمي وإتاحة العقد الرقمي أو الشروط والأحكام في ذلك الشأن متى لم يكن هناك عقد رقمي، على أن يعتبر شراء السلع والخدمات قبولاً من المستهلك للعقد الرقمي أو لتلك الشروط والأحكام.
6. تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة من السلطات المختصة بشأن الحملات الترويجية والتسويقية وتبادل بيانات المستهلك في ذلك الشأن.
7. عدم التعامل بأسلوب مضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تعطي الوصف الحقيقي للسلعة أو الخدمة.
8. التزويد بفاتورة غير ورقية تفصيلية من خلال وسائل التقنية الحديثة بشأن شراء السلع والخدمات.
9. تحقيق الشروط والأحكام بشأن حماية المنافسة المحددة من السلطة المختصة.
10. وضع خطة لاستمرارية الأعمال حال وجود أي مخاطر أو أزمات لانسيابية العمل وعدم انقطاعه.
11. تزويد الوزارة أو السلطات المختصة بأي معلومات وبيانات تطلبها.
12. أي معايير ومتطلبات أخرى يُحددها مجلس الوزراء.

المادة (6) حماية حقوق المستهلك بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
يتمتع المستهلك بالحقوق التالية:
1. الحصول على السلع والخدمات التي يتم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة، وفقاً للمواصفات المعلنة وبالزمن والقيمة وتكاليف الخدمات اللوجستية المحددة، وفقاً للعقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة.
2. عرض السلع أو الخدمات وحالتها بوصف نافي للجهالة وبشكل واضح.
3. الحصول على طرق وأساليب آمنة بشأن شراء السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبشأن أساليب الدفع وأداء قيمة تلك السلع والخدمات.
4. الخيار باستلام أو عدم استلام أي رسائل أو اتصالات بشأن الحملات الترويجية أو التسويقية.
5. إتاحة الخيار للمستهلك بقبول أو رفض الحملات الترويجية والاعلانات التسويقية لدى تصفح التطبيق الخاص بالتاجر الرقمي أو أي من وسائل التقنية الحديثة الأخرى.
6. إتاحة خانة خاصة بشكل متاح للجميع بشفافية تمكن من تقييم تجربة التعامل مع التاجر الرقمي، وتقييم السلع والخدمات وبوابات الدفع الرقمي والخدمات اللوجستية.
7. تقديم الشكاوى بشأن ما تم شراؤه من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بشأن أي من أطرافها سواء كان من التاجر الرقمي أو أي شخص آخر.
8. تخصيص أرقام ووسائل اتصال بشأن الشكاوى، متاحة بشكل دائم دون انقطاع مع كادر مؤهل، وتخصيص آلية لتتبع الشكاوى والتواصل بعنوان واضح، وتحديثه بشكل دوري بطريقة يسهل الوصول إليها، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال أي طريقة أو أسلوب آخر.
9. إتاحة أرقام ووسائل للتواصل مع التاجر الرقمي.
10. إتاحة البيانات للجمهور بشأن ترخيص التاجر الرقمي من السلطة المختصة وعنوانه وأرقام التواصل وتفاصيل عنوانه الواقعي وموقعه الإلكتروني.
11. أي من الحقوق الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة.

المادة (7) إرجاع السلع والخدمات
1. بمراعاة المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون، للمستهلك الحق بإرجاع أو طلب استبدال السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة، في أي من الحالات التالية:
‌ أ. مخالفة السلع والخدمات لأي من التشريعات السارية في الدولة.
‌ ب. استلام السلع والخدمات معيبة أو ناقصة أو تالفة أو خلافاً للوصف المعلن من التاجر الرقمي للسلع أو الخدمات أو بشأن حالتها أو لأي سبب آخر أدى لذلك قبل استلام المستهلك للسلع والخدمات.
‌ ج. استلام السلع والخدمات بشكل متأخر يتعذر منه الاستفادة من تلك السلع أو الخدمات.
‌ د. مخالفة السلع والخدمات للشروط والأحكام المحددة في العقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة من التاجر الرقمي.
‌ ه. أي من الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قراراً من الوزير.
2. يسقط حق المستهلك بإرجاع السلع أو استرداد الثمن المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
‌ أ. الاستخدام، ما لم يكن لغايات التحقق من عدم وجود عيب.
‌ ب. تجاوز المدة المحددة أو المتبعة في التشريعات ذات الصلة.
ج. متى كانت مواد غذائية أو استهلاكية تنتهي صلاحيتها بفترة قصيرة لا تتعدى (3) ثلاثة أسابيع أو من السلع أو الخدمات التي يصدر بشأنها قراراً من الوزير.
‌ د. الكتب أو الأفلام أو البرامج التي قد يكتفى باستخدامها أو الاطلاع عليها أو الاستماع لها لمرة واحدة.


المادة (8) التزامات المستهلك
يتعين على المستهلك الالتزام بما يلي:
1. شراء السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة المشروعة.
2. عدم التعسف في استخدام حقه في عدم قبول أو رد الخدمات أو السلع المشتراة من التاجر الرقمي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. بذل العناية اللازمة في مراجعة مواصفات السلع والخدمات وشروط وأحكام التعاقد الرقمي المعلنة.
4. أداء قيمة السلع والخدمات.

المادة (9) فض النزاعات
تختص محاكم الدولة أو الإمارة حسب الأحوال بفض النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذ المرسوم بقانون وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك مع مراعاة الآتي:
1. لجنة تسوية النزاعات:
‌ أ. للوزارة أو السلطة المختصة في الإمارة حسب الأحوال تشكيل لجنة لتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتُحدد آلية فض النزاعات، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها في قرار تشكيلها.
‌ ب. للوزارة متى استدعت الحاجة وفي سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون وحماية مصلحة المستهلك، إنشاء لجنة تسوية النزاعات بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد اختصاصات محددة لها، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع السلطة المختصة.
2. التحكيم:
‌ أ. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأيّ اتفاق بشأن إحالة أي نزاع ينشأ بين الخاضعين لأحكامه إلى التحكيم لتسوية أي نزاع ينشأ بينهم.
ب. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، ودون الإخلال بحق الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى اللجوء إلى التحكيم بموجب مشارطة تحكيم، لا يجوز تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن (50,000) خمسين ألف درهم شرطاً يحيل النزاعات الناشئة عنه إلى التحكيم.
3. متى لجأ أي من الأطراف إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة، فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات.

المادة (10) البيانات والمعلومات


1. بمراعاة ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر معلومات وبيانات المستهلك بيانات شخصية مملوكة له.
2. يتبع بشأن البيانات والمعلومات تحقيق المعايير والمتطلبات التالية، سواء كانت صادرة أو معتمدة من السلطة المختصة:
أ. المعايير والمتطلبات المهنية والتنظيمية والفنية، بما في ذلك جودة البيانات وتصنيفها وتدفقها وحفظها، وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر ما لم يكن لذلك مبرر قانوني أو بناء على موافقة مسبقة من المستهلك وبما لا يخالف التشريعات السارية في الدولة.
‌ ب. المعايير والمتطلبات المهنية والتنظيمية والفنية بما يحقق موثوقية البيانات وتوافرها وأمن وحماية البيانات والمعلومات وغيرها من المتطلبات والمعايير الأخرى ذات الصلة.
‌ ج. المعايير والمتطلبات بشأن التزام التاجر الرقمي وجميع الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون بتحقيق حماية البيانات والمعلومات.
‌ د. المعايير والمتطلبات بشأن حماية وأمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وعدم تداولها أو إتاحتها إلا بموافقته.
ه. المعايير والمتطلبات بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة المحددة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (11) التغطية التأمينية


1. للتاجر الرقمي أو الجهات التي تتولى الخدمات اللوجستية والدفع الرقمي، منح تغطية تأمينية للالتزامات الناشئة بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بما فيها الخدمات اللوجستية وأساليب الدفع الرقمي ومخاطر الاحتيال الإلكتروني والقرصنة وغيرها من المخاطر.
2. للوزارة في سبيل تحقيق الغاية من التغطية التأمينية، رفع توصية بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالشروط والأحكام المنظمة لتفاصيل تلك التغطية، لاعتمادها من مجلس الوزراء.
3. لمجلس الوزراء اشتراط تقديم تغطية تأمينية بشأن أي من الخدمات أو الأنشطة ذات العلاقة بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بأي من أطرافها أو بوسائل التقنية الحديثة المقدمة من خلالها.


المادة (12) المسؤولية القانونية


يُعد كل من يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولاً عما ينشأ تجاهه من التزامات.

المادة (13) الحجية القانونية


1. تتمتع جميع الأنشطة والأعمال بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة بذات الحجية التي تتمتع بها التجارة التقليدية.
2. يتّبع بشأن صحة التعاقد الأحكام والشروط المحددة في التشريعات السارية في الدولة ما يلي:
‌ أ. تحقق صفة المتعاقدين لدى استيفاء متطلبات وشروط الهوية الرقمية المستحدثة من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تمكن من التحقق من هوية المتعاقدين.
‌ ب. تحقق الإيجاب والقبول والتعاقد الناشئ لدى استيفاء متطلبات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي.

المادة (14) الخدمات اللوجستية


1. للتاجر الرقمي في سبيل تحقيق التزاماته بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة تقديم الخدمات اللوجستية من تخزين وشحن ونقل وخدمات توصيل للمستهلك من خلاله مباشرة أو من خلال أي شخص آخر مرخص بالدولة.
2. يتبع في شأن تقديم الخدمات اللوجستية لتنفيذ أي مرحلة من مراحل التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، تحقيق الشروط والمتطلبات والأحكام المحددة من السلطة المختصة.
3. لا يجوز فرض أي رسوم إضافية بشأن الخدمات اللوجستية على المستهلك خلافاً لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام.

المادة (15) بوابات الدفع الرقمي


يتبع في شأن قنوات وأساليب الدفع الرقمي الاشتراطات والمعايير والمتطلبات التالية:
1. تحقيق الالتزامات والمتطلبات المحددة في المادة (5).
2. إتاحة الخدمات للمستهلك بشكل ميسر يتفق وطبيعة وانسيابية التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. عدم فرض أي رسوم إضافية على المستهلك بشأن الدفع الرقمي خلافاً لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام.
4. أي متطلبات أخرى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (16) الإشراف والرقابة


تتولى الوزارة والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكامه.

المادة (17) الضبطية القضائية


1. يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالتنسيق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، في نطاق اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك القيام بالآتي:
‌ أ. حق الاطلاع على المستندات والأوراق لإثبات ما يقع خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
‌ ب. التفتيش وضبط المخالفات وإحالتها إلى السلطات المعنية بالتحقيق والمحاكمة.
‌ ج. الاستعانة بالأجهزة الأمنية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
2. على التاجر الرقمي والمستهلك التعاون مع الضبطية القضائية، وتقديم أي بيانات ومعلومات ووثائق لازمة لأداء عملهم وتسهيل مهامهم متى طلب منهم ذلك.

المادة (18) التنسيق بشأن الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية


بمراعاة أهداف هذا المرسوم بقانون واختصاصات الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية، تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة إنشاء منظومة تقنية بشأن أعمال الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية بما يحقق أهداف هذا المرسوم بقانون وبما يمكن جميع السلطات المختصة من ممارسة اختصاصاتها المشار إليها والتنسيق بينها وذلك بالشروط والأحكام والضوابط المنظمة لذلك بقرار مجلس الوزراء.

المادة (19) الجزاءات الإدارية


1. تعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
2. تتولى كل من الوزارة والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه إيقاع الجزاء المناسب.
3. لا يخل توقيع المخالفات والجزاءات الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في التشريعات الأخرى.

المادة (20) القرارات التنظيمية والتنفيذية


1. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطات المختصة، القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. دون الإخلال باختصاصات مجلس الوزراء الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.