الحكم الصادر بجلسة 7
فبراير سنة 1927 في القضية رقم 310 سنة 44 ق.
برياسة معالى أحمد طلعت
باشا في القضية رقم 310 سنة 44 ق (الطعن المرفوع من يعقوب معوّض وتادرس فرج ضد
النيابة العمومية في قضيتها رقم 874 سنة 1925 - 1926)
وقائع الدعوى
المحكمة
من أجل هذا
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الحكم الصادر بجلسة 7
فبراير سنة 1927 في القضية رقم 310 سنة 44 ق.
برياسة معالى أحمد طلعت
باشا في القضية رقم 310 سنة 44 ق (الطعن المرفوع من يعقوب معوّض وتادرس فرج ضد
النيابة العمومية في قضيتها رقم 874 سنة 1925 - 1926)
وقائع الدعوى
المحكمة
من أجل هذا
جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد
لبيب عطيه بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.
------------------
عدم الرضا المنصوص عنه
بالمادة 230 ع يتحقق بالإكراه الأدبي.
وقائع الدعوى
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول
الطعنين المقدّمين من النيابة العمومية ومن المتهم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه برمته وإحالة القضية على محكمة جنايات طنطا للحكم فيها مجددا من دائرة
أخرى في الدعويين العمومية والمدنية.
(1) أصدرت محكمة النقض بجلسة 7 فبراير سنة 1927 برياسة معالي أحمد طلعت باشا في القضية رقم 310 سنة 44 ق (الطعن المرفوع من يعقوب معوّض وتادرس فرج ضد النيابة العمومية في قضيتها رقم 874 سنة 1925 - 1926) حكما قررت فيه أن العبرة في المواقعة هي بحصول الرضاء أيا كان سببه وأن احتيال المواقع وإدخاله الغش على من واقعها حتى ترضى بالوقاع لا عقاب عليه بمقتضى نصوص القانون وان كان هو في ذاته مدعاة للوم. وقد نشرنا هذا الحكم برمته فليراجع.
جلسة
الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب
عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.
------------
جلسة
الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب
عطية بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.
------------
جلسة
الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب
عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
---------
جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة
عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك
وزكى برزي بك وحامد فهمى بك المستشارين.
--------------
(1) يراجع في هذا المعنى: دالوز العملي (الجزء الأول صفحة 496 نبذة 273).
جلسة
الخميس 8 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب
عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-------------
(2) قصر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من
محاكم الاستئناف التي تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه والدعاوى غير مقدرة القيمة. م
248 مرافعات المعدل. مؤداه. صيرورة الحكم الصادر في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها
مائة ألف جنيه باتا غير قابل للطعن فيه بالنقض. علة ذلك. الدفع بعدم الدستورية.
غير جدي.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان الدفع بعدم
الدستورية أمام محكمة النقض غير جائز إلا أنه إذا انصب على مادة تتعلق باختصاص هذه
المحكمة فيجوز له الطعن أمامها شريطة أن ترى المحكمة جدية هذا الدفع.
2 - إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل
بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/
2007 وفقا لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248 من قانون المرافعات
والتي كانت تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت
قيمة الدعوى، فنص القانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام
محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز
مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة...."، بما مفاده أن المشرع حد من
جواز الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بأن وضع نصابا
لقيمة الدعوى – المعلومة والمقدرة القيمة – حتى يجوز الطعن بالنقض على الحكم
الصادر فيها وهو أن تكون قيمتها تتجاوز مائة ألف جنيه مع إبقاء جواز الطعن دائما
على الحكم الصادر في الدعاوى غير المقدرة القيمة، وقد استحدث المشرع هذا النص بما
له من سلطة تنظيم حق التقاضي مبتغيا – على نحو ما ورد بالأعمال التحضرية لمشروع
القانون – العمل على سرعة الفصل في المنازعات وحسمها في أقرب وقت لاسيما وأن هذه
الدعاوى التي تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه قد صدرت من محاكم الاستئناف المشكلة من
قضاة ذي خبرة عالية وهو ما يشكل ضمانة كافية ويغني عن الطعن بالنقض ويخفف العبء عن
كاهل قضاة محكمة النقض، وبالتالي فقد أصبح الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف في
الدعوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه هو حكم بات غير قابل للطعن فيه
بالنقض. لما كان ذلك، وكانت قيمة الدعوى التي فصلت فيها محكمة الاستئناف لا تتجاوز
مائة ألف جنيه، ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات
المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 غير جدي، وبالتالي فإن الطعن بالنقض يضحى غير
جائز وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن بالنقض.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة أقاموا على الطاعن، والمطعون
ضدهما السابعة، والثامن الدعوى رقم .... لسنة 2001 الفيوم الابتدائية بطلب الحكم
بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم مبلغ 24350 ألف جنيه قيمة نصيبهم عن ريع العين المبينة
بالأوراق عن الفترة من 1/ 2/ 1993 حتى 31/ 3/ 2001، وإلزام المطعون ضده الأخير
بتقديم عقد الإيجار المحرر بينه وبين الطاعن لمحل الأحذية "......"،
وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقدي اتفاق يمتلكون العقار المبين بالأوراق مشاعا
فيما بينهم، وإذ قام الطاعن بتغيير العين بالدور الأرضي من سكني إلى محل خاص به
منتفعا به لنفسه دون المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة، فأقاموا الدعوى، كما
أقام الطاعن والمطعون ضدها السابعة دعوى فرعية بطلب الحكم بسقوط الحق في المطالبة
بالريع عن المدة من 1/ 2/ 1993 حتى نهاية فبراير 1998، ورفض الدعوى فيما زاد عن
ذلك ، وإلزام المطعون ضدها السادسة بأن تؤدي لهما مبلغ 13000 ألف جنيه مقابل
الانتفاع بالمساحة الزائدة عن حصتها المبينة بالأوراق، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد
أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق بنى سويف "مأمورية الفيوم". ندبت
المحكمة خبيرا، وبتاريخ 5/ 4/ 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام
الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 6‚1839 ألف جنيه يوزع
حسب الفريضة الشرعية، والمطعون ضدهما الثاني والثالث مبلغ 6‚1839 ألف جنيه لكل
منهما والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة مبلغ 8‚919 جنيها لكل منهما، والمطعون ضدها
السادسة مبلغ 4‚7358 جنيها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
(2) فقدان المال العام
لصفته. تحققه. بقانون أو قرار أو بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وزوال معالم هذا
التخصيص. وجوب أن يكون هذا الانتهاء واضحا لا لبس فيه. مجرد سكوت الإدارة عن عمل
يقوم به الغير في المال لا يؤدي إلى زوال تخصيصه للنفع العام.
----------------
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد على الأموال
العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ إنه من
تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت بعد ذلك
وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل
المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء
ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله
خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها
لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة، وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة
بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم
به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة
العامة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف
عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة
العامة إذ إن الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة ليس بمقصور على الدفن وحده
بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم، وينبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة
بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض، ومن ثم فلا يجوز
تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ
لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير
الدعوى أن عقار التداعي به ضريح "......" وبه رفاته وملحق به مدرسة
لتحفيظ القرآن الكريم خضعت لإشراف المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وبه زاوية
اتخذت كمصلى للناس عامة، ومن ثم تعد تلك الأجزاء من العقار مخصصة للنفع العام، وإذ
لم يثبت زوال هذه الصفة عنها بمقتضى قانون أو قرار فلا يجوز تملكها بوضع اليد
المكسب للملكية مهما طالت مدته سواء قبل إعمال القانون رقم 147 لسنة 1957 أو بعد
إعماله طالما بقيت مخصصة للنفع العام ولم تدخل في عداد أموال الدولة الخاصة التي
يجوز تملكها بالتقادم قبل سريان القانون آنف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بثبوت الملكية دون أن يفطن لطبيعة عقار التداعي وتخصيصه للمنفعة
العامة ولا يجوز كسب ملكيته بوضع اليد مهما طالت مدته، فإنه يكون معيبا بمخالفة
الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأول ومورثتهن أقمن على الطاعنين بصفتيهما
والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم ... لسنة 84 ق مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم بتثبيت ملكيتهن على عقار التداعي وطرد الأخير من الحانوت المؤجر له
والتسليم، وقلن بيانا لذلك إن مورثهن يضع اليد على العقار المبين بصحيفة الدعوى
منذ عام 1900 م وألحق به مدرسة خضعت لإشراف وزارة التربية والتعليم، وبعد وفاته
انتقلت الحيازة إليهن، وفي عام 1979 قام المطعون ضده الأخير بوضع يده على قدر منه
واستغله كحانوت حرر له به الطاعن الثاني بصفته عقد إيجار دون سند من الواقع
والقانون، فقد أقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض
الدعوى. استأنفت المطعون ضدهن الثلاثة الأول ومورثتهن هذا الحكم بالاستئناف رقم
... لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبالطلبات في الدعوى. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم
... لسنة 61 ق وبتاريخ 3/ 3/ 1996 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه. عجل
الطاعن الأول بصفته السير في الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن اختصم
باقي ورثة المطعون ضدهن الثلاثة الأول قضت المحكمة بتاريخ 6/ 1/ 2009 بالطلبات في
الدعوى. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
(2) الميعاد المتعين لرفع دعوى بطلان حكم
التحكيم خلاله. تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه. م 54/ 1 ق
التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر بما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي
تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف
بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات.
2 - المادة 54/ 1 من قانون التحكيم في المواد
المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 حددت الميعاد الذي يتعين أن ترفع خلاله دعوى
بطلان حكم التحكيم بتسعين يوما من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه. لما كان
ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلا على أن
حكم التحكيم صدر في حضور طرفيه بتاريخ 2/ 11/ 2006 ثم أقيمت دعوى البطلان بموجب
صحيفة مودعة في 31/ 12/ 2007 أي بعد ما يزيد عن العام بالمخالفة للميعاد المقرر
قانونا في حين أن الثابت من حكم التحكيم أنه صدر بتاريخ 2/ 11/ 2007 وليس بتاريخ
2/ 11/ 2006 كما أورده الحكم المطعون فيه، وإذ أقيمت دعوى البطلان بتاريخ 31/ 12/
2007 فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 54/ 1 من القانون
سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا،
فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان بما
يعيبه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى ... لسنة 43 ق مدني الفيوم لدى
محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم
... لسنة 2007 محكمين الفيوم واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، على
سند من القول إنه والمطعون ضده فوضا المحكمين المبينة أسماؤهم بمشارطة التحكيم
المؤرخة 2/ 11/ 2007 في فض النزاع القائم بينهما مع إلزام الطرف المخالف للتحكيم
بشرط جزائي قيمته خمسون ألف جنيه، وقد انتهى حكم التحكيم إلى التزام الطاعن ببناء
دروة أعلى المسكن الذي يقطنه المطعون ضده بارتفاع متر ونصف على نفقته الخاصة بشرط
عدم إساءة استخدامها أو مخالفة قوانين البيئة مقابل التزام المطعون ضده بإجراء
الترميمات اللازمة للعقار، وإذ صدر ذلك الحكم مخالفا للمادة 15/ 2 من القانون رقم
27 لسنة 1994 والتي أوجبت أن يكون عدد المحكمين وترا، كما أن الاتفاق على التحكيم
جاء خلوا من بيان موضوع التحكيم، كما خلت من بيانه أسباب حكم التحكيم، ومن ثم أقام
دعواه، بتاريخ 20/ 5/ 2008 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
----------------
المحكمة