الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 سبتمبر 2022

الطعن 1193 لسنة 45 ق جلسة 23 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ق 160 ص 726

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ويعيش رشدي، وأحمد موسى.

---------------

(160)
الطعن رقم 1193 لسنة 45 القضائية

(5 - 1) سرقة. إخفاء أشياء مسروقة. نقض. "التقرير بالطعن". "نطاق الطعن". إثبات. "اعتراف . بوجه عام". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف".
 (1)دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
 (2)عدم الاعتداد بالاعتراف. ولو كان صادقاً. متى كان وليد إكراه أياً كان قدره.
(3) الدفع ببطلان الاعتراف. لصدوره تحت تأثير الإكراه. دفاع جوهري يستوجب الرد عليه وتفنيده ولو صدر من غير المعترف. طالما عول عليه الحكم في قضائه.
(4) الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً.
 (5)اتصال وجه الطعن الذي نقض الحكم أخذا به بغير الطاعن. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة إليه. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

-----------------
1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسبابه له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1973 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والرابع في 30 من فبراير سنة 1974 بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 17 من مارس سنة 1974 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 فإن طعن كل من الطاعنين سالفي الذكر يكون غير مقبول شكلاً.
2 - الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
3 - من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار، لما كان ذلك، وكان المحامي الحاضر مع المتهم الأول...... (الطاعن الأول) دفع بأن اعترافه كان وليد إكراه، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه – إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه وعلى الطاعنين الثاني والرابع ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب.
4 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للتدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والخامس لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1)..... (الطاعن الأول) (2)..... (3)..... (الطاعن الثاني) (4).... (الطاعن الثالث) (5)..... (الطاعن الرابع) (6)..... (الطاعن الخامس) بأنهم منذ شهر سابق على 21 من يونيه سنة 1971 بدائرة مركز المنزلة – المتهمون الخمسة الأول – سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... من حظيرة مواشيه – والمتهم السادس – أخفى الماشية سالفة الذكر مع علمه أنها متحصلة من جريمة السرقة. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر و317/ 2 و4 و5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 300 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت حضورياً للمتهمين الثالث والرابع وحضورياً اعتبارياً للأول والثاني والخامس والسادس عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الخمسة الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم السادس سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالة الأوراق إلى الدائرة المدنية لنظرها. فاستأنف المحكوم عليهم – عدا الثاني هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما......، ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 يناير سنة 1974 وقدما أسباب طعنهما في 3 من فبراير سنة 1974 موقعاً عليها من الأستاذ..... المحامي. وبتاريخ 16 يناير سنة 1974 قرر المحكوم عليه...... بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1974 قدم المحكوم عليهما...... و...... أسباب طعنهما موقعاً عليها من الأستاذ... المحامي بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل منهما إلا في 17 من مارس سنة 1974.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1973 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعنين الأول...... والرابع...... في 30 من فبراير سنة 1974، بيد أن التقرير بالطعن لم يحصل إلا في 17 من مارس سنة 1974 بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناءً على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون طعن كل من الطاعنين سالفي الذكر غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثاني...... والثالث..... والخامس.... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعن بالرد على ما دفع به المتهم الأول......... من بطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه وقد اتخذ منه الحكم رغم ذلك دليل إدانة ضد الطاعنين.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المعقودة في 27 من ديسمبر سنة 1973 أن المحامي الحاضر مع المتهم الأول......... (الطاعن الأول) دفع بأن اعترافه كان وليد إكراه - وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند - ضمن ما استند إليه – إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه وعلى الطاعنين الثاني والرابع ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه. لما كان ذلك - وكان الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره. وكان من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير شئ مما ذكر هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار، فإن الحكم يكون معيباً بقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للتدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالطاعنين الأول والرابع اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والخامس لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق