الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

الطعن 3856 لسنة 79 ق جلسة 4 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 133 ص 843

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سعيد سعد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
---------------

(133)
الطعن رقم 3856 لسنة 79 القضائية

(1 ، 2) أموال "الأموال العامة للدولة: وضع اليد على الأموال العامة".
(1) عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم. الاستثناء. انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. أثره. جواز تملكها بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. شرطه. تمامه قبل العمل بق 147 لسنة 1957 بتعديل 970 مدني.

(2) فقدان المال العام لصفته. تحققه. بقانون أو قرار أو بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وزوال معالم هذا التخصيص. وجوب أن يكون هذا الانتهاء واضحا لا لبس فيه. مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال لا يؤدي إلى زوال تخصيصه للنفع العام.

(3) أموال "الأموال العامة للدولة: وضع اليد على الأموال العامة".
الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم. عدم جواز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.

(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق المبطلة للحكم. ماهيتها. ابتناء الحكم على تحصيل خاطئ أو تحريف للثابت في الأوراق.

(5) وقف "أنواع الوقف: الوقف الخيري: عدم جواز تملك الوقف الخيري بالتقادم بعد تعديل م 970 مدني".
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهن الثلاث الأول ومورثتهن على عقار التداعي بوضع اليد المكسب للملكية قبل تعديله المادة 970 مدني رغم ثبوت كونه وقف خيري يتمثل في ضريح به رفات ملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن تابع لإشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم ودون التحقق من زوال تخصيصه للمنفعة العامة. مخالفة وخطأ وقصور.

----------------

1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة، وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة إذ إن الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم، وينبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.

5 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن عقار التداعي به ضريح "......" وبه رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خضعت لإشراف المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وبه زاوية اتخذت كمصلى للناس عامة، ومن ثم تعد تلك الأجزاء من العقار مخصصة للنفع العام، وإذ لم يثبت زوال هذه الصفة عنها بمقتضى قانون أو قرار فلا يجوز تملكها بوضع اليد المكسب للملكية مهما طالت مدته سواء قبل إعمال القانون رقم 147 لسنة 1957 أو بعد إعماله طالما بقيت مخصصة للنفع العام ولم تدخل في عداد أموال الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم قبل سريان القانون آنف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت الملكية دون أن يفطن لطبيعة عقار التداعي وتخصيصه للمنفعة العامة ولا يجوز كسب ملكيته بوضع اليد مهما طالت مدته، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأول ومورثتهن أقمن على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم ... لسنة 84 ق مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهن على عقار التداعي وطرد الأخير من الحانوت المؤجر له والتسليم، وقلن بيانا لذلك إن مورثهن يضع اليد على العقار المبين بصحيفة الدعوى منذ عام 1900 م وألحق به مدرسة خضعت لإشراف وزارة التربية والتعليم، وبعد وفاته انتقلت الحيازة إليهن، وفي عام 1979 قام المطعون ضده الأخير بوضع يده على قدر منه واستغله كحانوت حرر له به الطاعن الثاني بصفته عقد إيجار دون سند من الواقع والقانون، فقد أقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهن الثلاثة الأول ومورثتهن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 61 ق وبتاريخ 3/ 3/ 1996 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه. عجل الطاعن الأول بصفته السير في الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن اختصم باقي ورثة المطعون ضدهن الثلاثة الأول قضت المحكمة بتاريخ 6/ 1/ 2009 بالطلبات في الدعوى. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه، ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إن عقار التداعي وقف خيري به ضريح "....." وبه رفاته، وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم فلا يجوز تملكه بوضع اليد مهما طالت مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكيته للمطعون ضدهم في البند أولا دون أن يعرض لشروط وضع اليد أو يتحقق من إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة ودخوله في عداد أموال الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بوضع اليد قبل إعمال القانون رقم 147 لسنة 1957، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957، وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة، وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحا لا يحتمل لبسا، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة، ومن المقرر أيضا أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من أملاك الدولة العامة إذ إن الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم، وينبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها، ومن المقرر كذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن عقار التداعي به ضريح "......" وبه رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خضعت لإشراف المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وبه زاوية اتخذت كمصلى للناس عامة، ومن ثم تعد تلك الأجزاء من العقار مخصصة للنفع العام، وإذ لم يثبت زوال هذه الصفة عنها بمقتضى قانون أو قرار فلا يجوز تملكها بوضع اليد المكسب للملكية مهما طالت مدته سواء قبل إعمال القانون رقم 147 لسنة 1957 أو بعد إعماله طالما بقيت مخصصة للنفع العام ولم تدخل في عداد أموال الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم قبل سريان القانون آنف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت الملكية دون أن يفطن لطبيعة عقار التداعي وتخصيصه للمنفعة العامة ولا يجوز كسب ملكيته بوضع اليد مهما طالت مدته، فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 106 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق