الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 يناير 2025

الطعن 11557 لسنة 88 ق جلسة 6 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 13 ص 173

جلسة 6 من فبراير سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي نائب رئيس المحكمة وكمال عبد اللاه ، محمد الحنفي ووائل الشيمي .

-----------------

(13)

الطعن رقم 11557 لسنة 88 القضائية

محاماة . حكم " وصفه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

       حضور محام عن المتهم أمام محكمة الجنايات بموجب توكيل خاص أصدره الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على نجليه وليس بصفته الشخصية . مؤداه : اعتبار الحكم الصادر ضده غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمعمول به اعتباراً من 28/4/2017 قد نصت على أنه : " إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون ، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة " لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة عدم حضور المتهم – الطاعن – بشخصه وحضور الأستاذ/ .... المحامي عن المتهمين بموجب توكيل خاص رقم .... ، إلا أن البين من مطالعة صورته – المرفقة – أنه محرر من المتهم – الطاعن – بصفته ولي طبيعي على نجليه .... و.... للأستاذ/ .... – المحامي – دون أن يتضمن تفويضاً من الطاعن بصفته الشخصية للأستاذ المحامي المذكور في الحضور عنه جلسات المحاكمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قبله ، وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره عنه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقته غيابياً ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... (الطاعن) 2- .... 3- .... بأنهم :

سرقوا السيارة " أتوبيس " الرقيمة .... والمبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قائدها المجني عليه/ .... بالطريق العام ، بأن اعترضوا طريقه حال قيادته للسيارة واهمين إياه بفقد إحدى الهواتف المحمولة داخل تلك السيارة ، وما إن دلفوا حتى قاموا بِإقْصَائِهِ من عجلة القيادة وكبلوا يديه ، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة السيارة قيادته والفرار على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .      وادعى .... رئيس مجلس إدارة شركة .... – بوكيل عنه – مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315/ ثانياً من قانون العقوبات – بعد أن أعملت في حق المتهم الأول المادة 17 من القانون سالف الذكر – بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وببراءة المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما ، وبإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وألزمته بمصاريفها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمعمول به اعتباراً من 28/4/2017 قد نصت على أنه : " إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون ، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة " لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة عدم حضور المتهم – الطاعن – بشخصه وحضور الأستاذ/ .... المحامي عن المتهمين بموجب توكيل خاص رقم .... ، إلا أن البين من مطالعة صورته – المرفقة – أنه محرر من المتهم – الطاعن – بصفته ولي طبيعي على نجليه .... و.... للأستاذ/ .... – المحامي – دون أن يتضمن تفويضاً من الطاعن بصفته الشخصية للأستاذ المحامي المذكور في الحضور عنه جلسات المحاكمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً قبله ، وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره عنه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقته غيابياً ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10835 لسنة 88 ق جلسة 14 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 9 ص 134

جلسة ١٤ من يناير سنة 202١
برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول وأيمن عبد المعبود نواب رئيس المحكمة .
--------------
(9)
الطعن رقم 10835 لسنة 8٨ القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المُبلغ لاستعانتها بمترجم خاص بالمخالفة لأحكام القانون . غير مقبول . ما دام لم يعول في الإدانة على ما نقله من أقواله .
(3) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعي . تتبع المتهم في مناحي دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه وعدم إفصاح الضابط عن مصدرها . لا ينال من صحتها وجديتها . علة ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
للمحكمة الأخذ بشهادة شاهد واطراح قول آخر دون بيان العلة . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
سكوت الحكم عن التعرض لأقوال شاهدي النفي . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح المحكمة الدفع باختلاف المضبوطات عن الأشياء المبلغ بسرقتها اطمئناناً منها لأقوال الشاهد . صحيح .
(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه .
2- لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على الأقوال التي نقلها المترجم عن المُبلغ ، وهو ما اتخذه الحكم سنداً لاطراح الدفع المثار من الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- لما كان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص .
4- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وأن عدم الإفصاح عن مصدر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته تلك التحريات ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم ، وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة قد عرضت للدفع واطرحته برد كاف وسائغ .
5- لما كان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول لشاهد آخر لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة ببيان العلة في ذلك إذا الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد إنما يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لأقوال شاهدي النفي لأن مؤدى سكوتها أن المحكمة اطرحتها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع باختلاف المضبوطات عن الأشياء المبلغ بسرقتها واطرحه اطمئناناً منه لأقوال الشاهد الثاني بشأن إقرار الطاعن الأول له بشرائها من الشركة الصينية وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح الدفع المثار .
8- لما كان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الواقعة أو عرض المضبوطات على مختص فنيــاً لفحصـــها ولم يطلب من محكمة الموضــــوع تـــدارك ما شــــاب تحقيـــقات النيابة العامة من نقص ، أو إجراء تحقيق ما فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
المتهمان الأول والثاني :-
- سرقا المهمات " الأسلاك الكهربائية " المبينة وصفا ًوقيمة بالأوراق والمعدة للاستعمال في مرافق تولید وتوصيل التيار الكهربائي والمرخص في إنشائها للنفع العام على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث :
- أخفى المسروقات المتحصل عليها في الجناية موضوع الاتهام الأول مع علمه بكونها متحصلات جناية سرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمادتين 44 مكرراً ، 316 مكرراً ثانياً/أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني .... ، وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحـكم المطعـــون فيه إنه إذ دانه بجريمة سرقة مهمات (أسلاك) معدة لتوصيل التيار الكهربائي المرخص في إنشائها للنفع العام فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المبلغ لاستعانته بمترجم خاص بالمخالفة لأحكام القانون واطرح بعبارة قاصرة الدفع بعدم جدية التحريات لعدم إفصاح مجريها عن مصدرها وأنها محض ترديد لأقوال المبلغ وعول في قضائه بالإدانة على ما شهد به شاهد الإثبات الثاني رغم أن أقواله لا تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وأسقط قالة المبلغ في شأن طبيعة المسروقات وضرب صفحاً عن قالة شاهدي النفي وتمسك المدافع عن الطاعن بالدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وباختلاف الحرز المضبوط وبقصور تحقيقات النيابة لعدم معاينة محل الواقعة أو عرض المضبوطات على مختص فنياً ولم تجر المحكمة تحقيقاً في شأن دفوعه المارة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على الأقوال التي نقلها المترجم عن المبلغ ، وهو ما اتخذه الحكم سنداً لاطراح الدفع المثار من الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديـــداً لما أبلغ به المجنـــي عليه ، لأن مفاد ذلك أن مجريـــها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وأن عدم الإفصاح عن مصدر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته تلك التحريات ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم ، وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة قد عرضت للدفع واطرحته برد كاف وسائغ . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول لشاهد آخر لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة ببيان العلة في ذلك إذا الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد إنما يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لأقوال شاهدي النفي لأن مؤدى سكوتها أن المحكمة اطرحتها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع باختلاف المضبوطات عن الأشياء المبلغ بسرقتها واطرحه اطمئناناً منه لأقوال الشاهد الثاني بشأن إقرار الطاعن الأول له بشرائها من الشركة الصينية وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح الدفع المثار . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن وجود نقص بتحقيقات النيابة العامة لعدم معاينة مكان الواقعة أو عرض المضبوطات على مختص فنياً لفحصها ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، أو إجراء تحقيق ما فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مقام على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13164 لسنة 88 ق جلسة 9 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 5 ص 89

جلسة 9 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود نائبي رئيس المحكمة ورامي شومان وخالد سويلم .
----------------
(5)
الطعن رقم 13164 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . لمأمور الضبط القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بأوجه طعن غير متعلقة بالحكم ولا متصلة به . غير مقبول .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
المنازعة في صورة الواقعة والنعي بخلو الأوراق من دليل يقيني . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(6) مصادرة . ذخائر . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
ضبط الشيء موضوع المصادرة على ذمة الفصل في الدعوى . شرط للقضاء بها . مصادرة الذخيرة المضبوطة رغم استهلاكها في عملية الفحص . خطأ يستوجب التصحيح بإلغائها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالـقصور في هـذا الشأن لا يكـون سديداً .
2- من المقرر أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن حالة التلبس بالجناية تتيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ تخلي الطاعن عن السلاح الناري من تلقاء نفسه - طواعية واختياراً - إثر مشاهدته لضابط الواقعة فإن ذلك يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس سائغاً ويسوغ القبض على الطاعن وتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
3- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعن كان عن طريق التلبس ولم تكن بناءً على إذن صدر من النيابة العامة بناءً على تحريات ، كما أن الحكم دان الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص وليس إحراز مادة مخدرة ، ومن ثم فإن باقي أوجه الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به وتضحى غير مقبولة .
4- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له وقت الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وقوله بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه باقي الدفوع الجوهرية التي أعرض الحكم عن الرد عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
6- لما كانت المصادرة عقوبة ويُقضى بها بحسب القاعدة العامة إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، إلا أنه لما كان الثابت مما حصله الحكم من تقرير الأدلة الجنائية أنه تم استهلاك الذخيرة المضبوطة في الدعوى الراهنة - طلقتين خرطوش - في عملية الفحص ومن ثم فإن القضاء بمصادرتهما يكون لا محل له ، ومن ثم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء مصادرة الذخيرة المضبوطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . 2- أحرز ذخيرة " عدد اثنين من الطلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱/۱ ، 6 ، 26 /4،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم جاء خالياً من الأسباب ولم يحط بواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة ، واطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس لاختلاق ضابط الواقعة هذه الحالة لإضفاء الشرعية على الإجراء الباطل ، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه الجريمة ، واستند إلى التحريات رغم عدم جديتها وصلاحيتها كمسوغ لإصدار الإذن بما يبطل أقوال مجريها ، وأورد الحكم في مدوناته أن التهمة المسندة إلى الطاعن هي الاتجار في المواد المخدرة ثم انتهى إلى تعديلها إلى التعاطي ، وأخيراً التفت الحكم عن الدفع بعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المصاحبة له وقت الضبط ، كما أعرض عن باقي الدفوع الجوهرية المبداة بجلسة المحاكمة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالـقصور في هـذا الشأن لا يكـون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن حالة التلبس بالجناية تتيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ تخلي الطاعن عن السلاح الناري من تلقاء نفسه - طواعية واختياراً - إثر مشاهدته لضابط الواقعة فإن ذلك يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس سائغاً ويسوغ القبض على الطاعن وتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعن كان عن طريق التلبس ولم تكن بناءً على إذن صدر من النيابة العامة بناءً على تحريات ، كما أن الحكم دان الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص وليس إحراز مادة مخدرة ، ومن ثم فإن باقي أوجه الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به وتضحى غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له وقت الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وقوله بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إیراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه باقي الدفوع الجوهرية التي أعرض الحكم عن الرد عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة عقوبة ويُقضى بها بحسب القاعدة العامة إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، إلا أنه لما كان الثابت مما حصله الحكم من تقرير الأدلة الجنائية أنه تم استهلاك الذخيرة المضبوطة في الدعوى الراهنة - طلقتين خرطوش - في عملية الفحص ومن ثم فإن القضاء بمصادرتهما يكون لا محل له ، ومن ثم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء مصادرة الذخيرة المضبوطة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 30 يناير 2025

الطعن 2804 لسنة 37 ق جلسة 13 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 67 ص 563

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، ود.حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(67)

الطعن رقم 2804 لسنة 37 القضائية

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - تأديب العاملين على السفن التجارية.
القانون رقم 167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
القانون رقم 38 لسنة 1982 بشأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين - قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
المشرع مراعاة منه لخطورة ودقة الأعمال التي تكلف بها رجال البحر أو البحارة تدخل لتنظيم أوضاع هؤلاء العاملين بما يكفل انضباطهم وضمان طاعتهم لأوامر رؤسائهم وذلك بالقانون رقم 38 لسنة 1982 بشأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين - فضلاً عن - أن قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد نص صراحة في المادة الأولى من مواد إصداره على أن يعمل بالأحكام التي تضمنها بما لا يخل بالقانونين الخاصة، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن قد خولت ربان السفينة في مواجهة الأشخاص الموجودين بها السلطة التي تقتضيها ضبط نظامها وأمنها وسلامة الرحلة البحرية دون تفرقة بين السفن تبعاً لملكيتها - بالإضافة إلى ذلك - أن البين في أحكام المواد 113 إلى 116 من قانون التجارة البحرية قد نظم عقد العمل البحري باعتباره عقد من عقود القانون الخاص - ترتيباً على ما تقدم - أحكام التأديب الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام لا تسري على المخالفات التي تقع من البحارة الذين يعملون في إحدى السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية وإنما تسري عليها الأحكام الواردة بالقانون رقم 167 لسنة 1960 المشار إليه إعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الخاص يقيد العام - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بالتوكيل الرسمي العام رقم 203 لسنة 1987 توثيق محرم بك - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2804 لسنة 37 ق ضد السيد/... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 6/ 4/ 1991 في الطعن التأديبي رقم 168 لسنة 33 ق المقام من المطعون ضده والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1040 لسنة 1990 المتضمن فصل الطاعن من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 168 لسنة 33 ق تأديبية الإسكندرية وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده طبقاً للقانون.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبمجازاته المطعون ضده بالعقوبة المناسبة أو بإعادة الأمر إلى الجهة الطاعنة لمجازاته بالجزاء الذي تقدره.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت الشركة الطاعنة مذكرة أحالت فيها إلى ما سبق أن ورد بدفاعها أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية خلال تداول الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه أمام تلك المحكمة وما ورد بتقرير الطعن وتقرير هيئة مفوضي الدولة - وبجلسة 18/ 1/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 4/ 4/ 1995 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 168 لسنة 33 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1040 لسنة 1990 فيما تضمنه من فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بوظيفة الضابط الأول للسفينة رأس التين التابعة للشركة المصرية للملاحة البحرية أثناء الرحلة رقم 38 الإسكندرية - بلجيكا حيث تم شحن رسالة مسلى بالعنابر الشكلية للسفينة حيث نسب إليه عدم الحفاظ عليها باعتباره من أرباب العهد حيث تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة في الجناية رقم 587 لسنة 1986 جنايات الميناء والتي انتهت فيها النيابة العامة إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبناء على ذلك أحيل الأمر إلى النيابة الإدارية التي انتهت إلى حالة الأوراق للجهة الإدارية حيث أصدرت الشركة القرار المطعون فيه متضمناً فصله تأديبياً وقد نعى الطاعن على هذا القرار بعيب مخالفة القانون واغتصاب سلطة المحكمة التأديبية.
وبجلسة 6/ 4/ 1991 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بفصل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة التأديبية قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بعد موافقة مجلس إدارتها وذلك بالمخالفة لحكم المادة (85) من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام التي أناطت بالمحكمة التأديبية وحدها اختصاص توقيع جزاء الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه صادر من غير مختص بإصداره ويصحبه عيب غصب سلطة المحكمة التأديبية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى:
1 - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين على السفن التجارية استناداً إلى أن المشرع قد نظم لهؤلاء العاملين قواعد خاصة تنظم تأديبهم طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1957 ومن ثم فقد نصت المادة (46) من القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على عدم سريان أحكامه على العاملين التي تنظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة ثم صدر بعد ذلك القانون 167 لسنة 1960 بشأن النظام والتأديب على السفن الخاصة.
2 - إن القرار المطعون عليه وقد بني على ما ثبت في التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده والتي انتهت إلى ثبوت المخالفة المنسوبة وبالتالي فإن للشركة إعمالاً لأحكام لائحة الجزاءات السارية إصدار القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر المنازعات التأديبية للعاملين على السفن التجارية - فإنه لما كان المشرع مراعاة منه لخطورة ودقة الأعمال التي تكلف بها رجال البحر أو التجارة - قد تدخل لتنظيم أو ضاع هؤلاء العاملين بما يكفل انضباطهم وضمان طاعتهم لأوامر رؤسائهم كما حرص على ضمان تأهيل المسئولية عنها تأهيلاً فنياً كافياً وذلك بالقانون رقم 38 لسنة 1982 في شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ليكون مفصلاً للشهادات البحرية اللازمة لحسن إدارة السفينة والسيطرة على آلاتها وصيانتها كما وأن قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد نص صراحة في المادة الأولى من مواد إصداره على أن يعمل بالأحكام التي تضمنها بما لا يخل بالقوانين الخاصة ومن ثم فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن قد خولت ربان السفينة في مواجهة الأشخاص الموجودين بها السلطة التي يقتضيها ضبط نظامها وأمنها وسلامة الرحلة البحرية مستعيناً في ذلك بالقوة اللازمة عند الاقتضاء وذلك دون ما تفرقه بين السفن تبعاً لملكيتها أو تطبيقه العلاقة القانونية التي يكون البحار مرتبطاً بها قبل تعلق عمله بخدمة السفينة هذا فضلاً عن البين في أحكام المواد 113 إلى 136 من قانون التجارة البحرية قد نظم عقد العمل البحري باعتباره من عقود القانون الخاص ومن ثم فإن أحكام التأديب الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام لا تسري على المخالفات التي تقع من البحارة الذين يعملون في إحدى السفن التي تحمل جنسية مصر العربية وإنما تسري عليها الأحكام الواردة بالقانون رقم 167 لسنة 1960 المشار إليه إعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الخاص يقيد العام وترتيباً على ما تقدم فإن المنازعات التأديبية المتعلقة بالعاملين على السفن التجارية التي تحمل علم جمهورية مصر العربية - بغض النظر عن الجهة مالكة السفينة - تخرج عن ولاية المحاكم التأديبية وتدخل في ولاية القضاء العادة (بهذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 21/ 1/ 1995 الدعوى رقم 4 لسنة 4 قضائية تنازع).
ومن حيث إنه لما سبق وكان المطعون ضده باعتباره من العاملين على إحدى السفن التجارية قد نسبت إليه إحدى المخالفات التأديبية أثناء عمله على السفينة التي يعمل عليها فإن القانون الواجب التطبيق على المنازعة التأديبية المتعلقة بتلك المخالفة تخضع للقانون 167 لسنة 1960 سالف الإشارة دون القانون رقم 48 لسنة 1978 وتكون الجهة القضائية المختصة بنظر تلك المنازعة هي جهة القضاء العادي دون المحاكم التأديبية بما كان يتعين على الحكم المطعون عليه أن يقضي بعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً بنظر الطعن على القرار الصادر بفصل المطعون ضده وإحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية باعتبارها المحكمة المختصة وذلك إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء بما تقضي معه المحكمة بإلغاء هذا الحكم والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص.

الطعن 1864 لسنة 37 ق جلسة 13 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 66 ص 555

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، ود.حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(66)

الطعن رقم 1864 لسنة 37 القضائية

طوائف خاصة من العاملين - عاملون بمصر للطيران - القرارات التأديبية - قاعدة التظلم الوجوبي.
المادة الأولى والثانية من القانون رقم 116 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة.
المشرع وإن أصدر القانون 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام متضمناً إلغاء المؤسسات العامة - إلا أنه بمقتضى تشريع مستقل هو القانون رقم 116 لسنة 1975 احتفظ لمصر للطيران - لاعتبارات قدرها - بصفتها كمؤسسة عامة، نتيجة ذلك أنها تظل محتفظة بكونها أحد أشخاص القانون العام ويغدو العاملون بها موظفين عموميين وتكون القرارات التي تصدر في شأنهم قرارات إدارية.
القرارات التأديبية في شأن العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع لقاعدة التظلم الوجوبي المنصوص عليها في المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً في حالة عدم سابقة التظلم. تعلق هذا الأمر بالنظام العام، فهو شرط من شروط قبول دعوى الإلغاء يقوم على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة بغية تقليل الوارد من القضايا وتصفية تلك المنازعات في مراحلها الأولى حتى ينصرف العاملون لأداء أعمالهم - أثر ذلك - يجوز إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 11/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/...... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته بالتوكيل رقم 2678 لسنة 1982 عام مصر الجديدة - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1864 لسنة 37 ق ضد السيد/..... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي بجلسة 23/ 2/ 1991 في الطعن التأديبي رقم 59 لسنة 24 ق المقام من المطعون ضده والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالحرمان من نصف العلاوة الدورية وما يترتب على ذلك من آثار - وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 59 لسنة 24 ق وإلزام المطعون ضده المصروفات مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى - وقد أعلن المطعون ضده طبقًا للقانون.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 1/ 2/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 5/ 1995 حيث أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/ 7/ 1995 قدمت المؤسسة الطاعنة مذكرة تمسكت فيها بطلباتها الواردة بتقرير الطعن - وتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 59 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلي مختصماً السيد/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بحرمانه من نصف العلاوة الدورية مع تحميله وآخر مناصفة بأي تعويضات قد تطالب بها المؤسسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة ضابط حركة أول بمؤسسة مصر للطيران وقد أخطر في 25/ 2/ 1990 بصورة من الأمر التنفيذي رقم 81 لسنة 1990 متضمناً مجازاته بالحرمان من نصف العلاوة الدورية وتحميله مع آخر مناصفة بأية تعويضات قد تطالب بها المؤسسة وذلك لما نسب إليهما بالإهمال في أداء العمل بتاريخ 29/ 10/ 1988 بما ترتب عليه نفوق الغزال الخاص بأحد الركاب والمسافر على رحلة الدوحة رقم 92 بتاريخ 29/ 10/ 1988 وقد نعى الطاعن على القرار المطعون عليه بمخالفته للواقع والقانون ومن ثم فإنه يطلب إلغاءه.
وبجلسة 13/ 2/ 1991 حكمت المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالحرمان من نصف العلاوة الدورية وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة التأديبية قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 25/ 2/ 1990 ثم أقام طعنه بتاريخ 21/ 3/ 1990 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الثابت من أقوال مدير المحطة أن الطاعن أخطره بوجود غزال على رحلة الدوحة لم يستطع تخزينه بالمخزن وأنه قد تم إنزال الصندوق وبه الغزال من الطائرة وتشوينه بجانب السير تحت رعاية ملاحظ العفش كما أن الثابت بمذكرة الإدارة القانونية أنه كان يتعين على الطاعن إخطار المسافر بعدم شحن الطرد الخاص به على الطائرة وهو ما لم يحدث وبالتالي فلم يكن الطاعن هو السبب الذي أدى إلى نفوق الغزال الموجود داخل الطرد - وبالتالي يكون القرار المطعون عليه قد استخلص من أصول لا تنتجها وبالتالي جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك تأسيساً على: -
1 - أن التكييف القانوني للمؤسسة الطاعنة أنها مؤسسة عامة ومن ثم فإن العاملين بها يعتبرون - موظفون عموميون وبالتالي فإنه إعمالاً لحكم المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الصادرة بمجازاتهم أمام المحكمة سابقة التظلم من القرار قبل رفع الدعوى ومن ثم فإنه بالنظر إلى أن المطعون ضده من العاملين بمؤسسة مصر للطيران وأقام دعواه طالباً إلغاء القرار الصادر بمجازاته دون أن تكون مسبوقة بالتظلم الوجوبي وأنه كان يتعين على المحكمة المطعون على الحكم الصادر منها أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم قبل رفع الدعوى.
2 - أن الثابت بالأوراق إهمال المطعون ضده في أداء عمله حيث لم يحرك ساكناً نحو ما ينبغي اتخاذه حيال الغزال الموضوع بالصندوق الذي تعذر تخزينه بالطائرة الأمر الذي أدى إلى نفوقه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والذي يقوم على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون حيث لم يقض بعدم قبول الطعن التأديبي لعدم سابقة التظلم الوجوبي تطبيقاً لحكم المادة (12) من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة - فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون 116 لسنة 1985 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران تنص على أن - مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير عليها في إطار الخطة العامة للدولة.....) كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه (مع مراعاة ما هو منصوص عليها في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975) - بما مفاده أن المشرع وإن أصدر القانون 111 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام متضمناً إلغاء المؤسسات العامة إلا أنه بمقتضى تشريع مستقل هو القانون رقم 116 لسنة 1975 احتفظ لمصر للطيران لاعتبارات قدرها بصفتها كمؤسسة عامة وبالتالي فإنها تظل محتفظة بكونها أحد أشخاص القانون العام ويغدو العاملون بها موظفين عموميين وتكون القرارات التي تصدرها في شأنهم قرارات إدارية.
ومن حيث إن المادة (12) من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أنه لا تقبل الطلبات الآتية: -
( أ ).........
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم كما تنص الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه على الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن القرارات التأديبية في شأن العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع لقاعدة التظلم الوجوبي المنصوص عليها في المادة (12) من قانون مجلس الدولة سالف الإشارة إليه بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً في حالة عدم سابقة التظلم حتى ولو لم يدفع به لتعلق الأمر بالنظام العام لقيام هذا الشرط من شروط قبول الدعوى على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة بغية تقليل الوارد من القضايا وتصفية مثل تلك المنازعات في مراحلها الأولى حتى ينصرف العاملون لأداء أعمالهم ومن ثم فإنه يجوز إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبالتالي فإنه وقد أجدبت الأوراق مما يفيد سابقة المطعون ضده للتظلم الوجوب قبل اللجوء إلى المحكمة التأديبية بطلب إلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بمجازاته فضلاً عن أن الطاعن لم يشر إلى سابقة تقديم هذا التظلم بعريضة دعواه كما لم يرد على الطعن مع إخطاره بالجلسات المحددة لنظره وعدم ارتداد تلك الإخطارات فإن المطعون ضده يكون قد أقام طعنه التأديبي أمام المحكمة التأديبية دون أن يسبقه بالتظلم الوجوبي بما كان يتعين على المحكمة التأديبية القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم، وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء بما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بعدم قبول طلب المطعون ضده إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إنه بالنسبة للشق الثاني من القرار المطعون فيه والمتعلق بتحميل المطعون ضده وآخر بقيمة الغزال المشار إليه بالأوراق - فإنه لما كان لم يصدر بشأنه قضاء في المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن نطاق الطعن إنما يتحدد بما فصلت فيه محكمة أول درجة ذلك لأن للخصوم اللجوء إلى تلك المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه - يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في هذا الشأن.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم قبول الطعن التأديبي رقم 59 لسنة 24 ق بالنسبة للشق المتعلق بمجازاة المطعون ضده - وبعدم قبول الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 2558 لسنة 36 ق جلسة 13 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 65 ص 545

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(65)

الطعن رقم 2558 لسنة 36 القضائية

عاملون بالقطاع العام - مسئولية - نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي - عدم انطباقها عليهم.
قوانين العاملين بالقطاع العام ابتداءً من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي قد نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة التي تشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية أي عمال المرافق العامة - ابتدع القضاء الإداري هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة، فقامت هذه النظرية على أساس التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بحيث لا يسأل العامل عن الخطأ المرفقي وهو الخطأ الذي يقع من عامل معرض للخطأ والصواب وبمناسبة تسيير المرفق العام.
المشرع قنن هذه النظرية في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971، 47 لسنة 1978 المشرع لم يأخذ بهذه النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك - خلو نصوص قوانين العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ابتداءً من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1996 وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من النص على تقنين هذه النظرية - مؤدى ذلك - رجوع وحدات القطاع العام على العاملين بها بقيمة الأضرار التي تصيبها نتيجة لخطئهم مناطه توافر أحكام المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني وقوامها ثبوت الخطأ في حق العامل وإصابة الجهة التي يعمل بها بأضرار مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر. تطبيق.
ليس هناك تلازم حتمي بين الخطأ التأديبي للعامل وتحميله بما أصاب الشركة من أضرار - أساس ذلك - أن مفاد نص المادة (165)، (215) من القانون المدني أنه يمكن لمن أحدث الضرر أن ينفي توافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه والضرر الذي حدث للمضرور وذلك في عدة صور منها وقوع خطأ من المضرور يجب الخطأ الذي ثبت في حقه ويتحقق ذلك بأن يكون خطأ المضرور يفوق كثيراً في جسامته الخطأ المنسوب إليه إما لأن خطأ المضرور هو خطأ عمدي أو لأن الخطأ المنسوب إليه هو نتيجة لخطأ المضرور، كما يجوز لمن أحدث الضرر إن يثبت وقوع خطأ مشترك منه ومن المضرور بحيث لا يكون أيهما مسئولاً وحده عن الضرر الذي حدث وإنما وقع هذا الضرر نتيجة خطأ مشترك بينهما - مؤدى ذلك - تقسيم التعويض بينهما بمقدار خطأ كل منهما ومساهمته في إحداث الضرر. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 6/ 1990 أودع الأستاذ/..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بصفته بمقتضى التوكيل العام رقم 651 لسنة 1986 توثيق أبو المطامير والصادر من مدير عام الإدارة القانونية لشركة شمال التحرير الزراعية والوكيل عن الطاعن بصفته بالتوكيل العام رقم 294 لسنة 1985 توثيق أبو المطامير قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2558 لسنة 36 ق ضد السيد/..... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 14/ 4/ 1990 في الطعن التأديبي رقم 37 لسنة 31 ق المقام من المطعون ضده قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بالجزاء الموقع على الطاعن وببطلان تحميل الطاعن مع آخر متضامنين بالتساوي بمبلغ 2057 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من بطلان تحميل المطعون وآخر بمبلغ 2057 جنيه.
وقد أعلن المطعون ضده بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان تحميل المطعون ضده مع آخر متضامنين بالتساوي بمبلغ 2057 جنيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت مذكرة تتضمن أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لا تطبق على العاملين بالقطاع العام ومن ثم فإنه يتعين لتحميل العامل بالقطاع العام بقيمة الأضرار التي تصيب وحدات القطاع العام الرجوع إلى القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية طبقاً لحكم المادة (163) في القانون المدني والتي توجب توافر الخطأ في حق المدعي وأن يصيب الدائن ضرر مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر وبالتالي فإنه وقد انتهى الحكم المطعون عليه إلى مشروعية القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده لما نسب إليه من الإهمال في أداء عمله برعاية وحراسة الأغنام المكلف بحراستها كان عليه التزاماً بحكم المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 التي تقرر حجية الأحكام القضائية عدم مناقشة مدى توافر ركن الخطأ في حق المطعون ضده وبالتالي إلزامه بتعويض الشركة الطاعنة بالأضرار التي أصابتها وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وبجلسة 5/ 5/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 8/ 6/ 1993 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المطعون ضده مذكرة تضمنت أن الحكم المطعون عليه فيما قضى به من إلغاء قرار تحميله بقيمة الأغنام التي نفقت لم تؤسس على فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وإنما بني على فكرة الخطأ المشترك الذي ثبت توافره في حقه وحق الشركة الطاعنة لعدم قيامها بتوفير السلاح اللازم لقيامه بأعمال الحراسة واستطرد الطاعن في مذكرته إلى أن أحكام المسئولية الواردة بالقانون المدني لا تجيز للشركة الرجوع عليه بقيمة الأضرار التي أصابتها بحسبان ذلك من اختصاص القضاء وحده وقررت المحكمة بجلسة 21/ 11/ 1990 النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 37 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد رئيس مجلس إدارة شركة شمال التحرير الزراعية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 239 لسنة 1988 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره مع تحميله وآخر بمبلغ 2057 جنيه بالتساوي وعلى سبيل التضامن فيما بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيساً على أنه يعمل كلافاً بالشركة المدعى عليها وقد كلف بالقيام بأعمال الحراسة الليلية على محطة إنتاج حيواني القاهرة وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه لما نسب إليه من إهمال في أداء عمله مما ترتب عليه تمكن أحد الذئاب من بعض الأغنام وأنه بالنظر إلى أن هذا القرار جاء مخالفاً للواقع والقانون حيث إنه كلف بالحراسة دون أن يكون مزوداً بالسلاح وإن الشركة مصدرة القرار لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأغنام ذلك أن سور المحطة منخفض مما مكن الذئاب والكلاب من اقتحام المزرعة فإنه يلتمس القضاء بإلغاء القرار المطعون عليه.
وبجلسة 14/ 4/ 1990 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بشق الجزاء وببطلان تحميل الطاعن وآخر متضامنين بالتساوي بمبلغ 2057 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة التأديبية بالإسكندرية قضاءها بالنسبة لرفض طلب إلغاء قرار الجزاء التأديبي بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته حارس ليلي بمحطة إنتاج القاهرة قد أهمل في أعمال الحراسة للعنبر الثالث مما أدى إلى هجوم الذئب على الحظيرة مساء يوم 18/ 5/ 1989 الأمر الذي ترتب عليه نفوق وذبح اضطراري لعدد (17) من الأغنام الأمر الذي يفيد أن هذا الجزاء يصادف القانون.
وبالنسبة للقضاء ببطلان تحميل الطاعن وآخر بقيمة الأغنام التي نفقت وذبحت فقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الخطأ المنسوب إلى الطاعن لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم الذي يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كلف بأعمال الحراسة لمحطة الإنتاج بجميع مشتملاتها في عنابر الأغنام ومباني أخرى وكافة مشتملاتها ولا يستطيع وحده بالتواجد في جميع مناطق المحطة مما لا يمكن اعتبار تسلل الذئب إلى إحدى حظائر الأغنام في ظلام الليل خطأ جسيماً وإنما يمكن اعتباره خطأ الشركة ذاتها حيث لم تعين العدد الكافي لأعمال الحراسة مع تسليحهم بالأسلحة المناسبة الأمر الذي يعتبر معه الخطأ هنا من أخطاء المرفق بما لا يجوز معه اعتبار الطاعن مسئولاً عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك تأسيساً على:
1 - أن الحكم المطعون عليه خالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في عدم انطباق نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على العاملين بالقطاع العام حيث يخضعون لأحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني عند تحديد مسئوليتهم عما يترتب على أخطائهم من أضرار تصيب جهة عملهم.
2 - خالف الحكم المطعون عليه فيما قضى به من بطلان تحميل المطعون ضده مع آخر بقيمة الأغنام التي نفقت أو ذبحت اضطرارياً لحجية الأمر المقضى به بحسبان قضاء المحكمة المطعون على حكمها برفض طلب إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده لما ثبت في حقه من إخلال بواجبات وظيفته فإنه كان من المتعين على هذا الحكم أن يقضي برفض طلب بطلان التحميل لتوافر ركن الخطأ في حق المطعون ضده طبقاً لما قضى به الحكم المطعون ضده.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بمدى انطباق نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على العاملين بالقطاع العام فإن هذه النظرية قد نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة التي تشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية أي عمال المرافق العامة فقد ابتدع القضاء الإداري هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة فقامت هذه النظرية على أساس من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بحيث لا يسأل العامل عن الخطأ المرفقي وهو الخطأ الذي يقع من عامل معرض للخطأ والصواب وبمناسبة تسيير المرفق العام وقد قرر المشرع هذه النظرية بالنص في المادة (58) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والمادة (78) في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أن (لا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي) وإذ خلت نصوص قوانين العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ابتداء من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من النص على تقنين هذه النظرية فإن ذلك يدل دلالة واضحة على نية المشرع في عدم الأخذ بهذه النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام. ومن ثم فإن مناط رجوع وحدات القطاع العام على العاملين بها بقيمة الأضرار التي تصيبها نتيجة لخطئهم هو توافر أحكام المسئولية المنصوص عليها في القانون المدني وقوامها ثبوت الخطأ في حق العامل وإصابة الجهة التي يعمل بها بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل والضرر الذي أصاب الشركة وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب وطبق أحكام نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي على المنازعة فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن والمتعلق بحجية الحكم الصادر بثبوت المخالفة التأديبية في حق العامل في مجال تحميله بقيمة الأضرار التي تصيب الشركة التي يعمل بها وأنه ولئن كان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية يحوز الحجية فيما فصل فيه وأثبته في وقائع منسوبة إلى العامل إلا أنه ليس هناك تلازم حتمي بين الخطأ التأديبي للعامل وتحميله بما أصاب الشركة من أضرار ذلك لأن المادة (165) من القانون المدني تنص على أنه (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك) كما تنص المادة (215) من هذا القانون على أنه (يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه) مما مفاده أنه يمكن لمن أحدث الضرر أن ينفي توافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه والضرر الذي حدث للمضرور وذلك في عدة صور منها وقوع خطأ من المضرور يجب الخطأ الذي ثبت في حقه ويتحقق ذلك بأن يكون خطأ المضرور يفوق كثيراً في جسامته الخطأ المنسوب إليه إما لأن خطأ المضرور خطأ عمدي أو أن الخطأ المنسوب إليه هو نتيجة لخطأ المضرور كما يجوز لمن أحدث الضرر أن يثبت وقوع خطأ مشترك منه ومن المضرور بحيث لا يكون أيهما مسئولاً وحده عن الضرر الذي حدث وإنما قد ينتج هذا الضرر نتيجة خطأ مشترك بينهما فإنه يتعين تقسيم التعويض بينهما بمقدار خطأ كل منهما ومساهمته في إحداث الضرر.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده لما نسب إليه من الإهمال في حراسة الأغنام مما ترتب عليه تمكن أحد الذئاب من افتراس بعض الأغنام هو أن المطعون ضده كان مكلفاً وحده بحراسة أربع حظائر من الأغنام بمحطة إنتاج حيواني القاهرة وأن الشركة الطاعنة لم تقم بتزويده بالأسلحة النارية وأن الشخص الوحيد الذي يحمل السلاح بالمحطة بكافة حظائرها سواء حظائر الأغنام أو غيرها وكذا...... وأقسامها هو شيخ الخفراء كما وأن تلك الشركة لم تنف ما ورد بعريضة الطعن التأديبي الصادر بشأنه الحكم المطعون عليه وما ردده بمذكرة دفاعه أمام المحكمة التأديبية في أنه يوم حدوث الواقعة المنسوبة إليه في أن المحطة التي كان يعمل بها تقع بجوار إحدى الجبانات وأن سور المحطة لا يتجاوز ارتفاعه المتر ونصف ومساحة تلك المحطة خمسة عشر فداناً كما وأن حظائر الأغنام التي كلف بحراستها عبارة عن أرض فضاء غير مبنية وليس لها باب مغلق وعدد الخفراء المخصصين لحراسة حظائر الأغنام بالمحطة بأربعة خفراء ونظراً لغياب ثلاثة منهم فقد كلف وحدة بحراسة الحظائر الأربعة ومن ثم فإن ثمة خطأ ثابتاً في حق الشركة الطاعنة يتمثل في عدم مراعاة الحيطة اللازمة لحماية محطة تربية المواشي خاصة وأنها تقع بالقرب من إحدى الجبانات التي تأوي إليها الحيوانات الضالة والمفترسة وذلك بإقامة الأسوار المرتفعة وكذا إقامة الأسوار المرتفعة لحظائر المواشي والأغنام وتوفير العدد الكافي من الحراس مع تزويدهم بالأسلحة التي تمكنهم من القيام بأعمال الحراسة وإعداد نظام الأمن لرقابة هؤلاء الحراس في مباشرة وتنظيم إجازاتهم وإحلال بعضهم محل من لم يحضر منهم لمباشرة عمله وبالتالي فإنه لما كانت الشركة الطاعنة قد أهملت في القيام بتلك الأعمال وكلفت المطعون ضده بأعمال الحراسة بدلاً من أربعة خفراء ودون تزويده بالسلاح لصد الحيوانات المفترسة والتي يمكنها افتراس الحارس غير المسلح خاصة مع موقع المحطة وعدم إقامة الأسوار المرتفعة فإن خطأها يكون من الجسامة بحيث يعتبر خطأ الشركة الطاعنة مستغرقاً لخطأ المطعون ضده مما ينفي مسئوليته المدنية عما أصاب الماعز المكلف بحراستها من أضرار وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق والقانون فيما انتهى إليه من الأسباب المشار إليها ويغدو الطعن عليه غير قائم على أسباب من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 558 لسنة 34 ق جلسة 13 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 64 ص 539

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د.حمدي محمد أمين الوكيل، وعلي فكري حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(64)

الطعن رقم 558 لسنة 34 القضائية

دعوى - دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - المرض العصبي لا يقطع الميعاد.
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المرض العصبي لا يعتبر قوة قاهرة - مؤدى ذلك - أنه لا يصلح أن يكون سبب لانقطاع الميعاد أو امتداده - أساس ذلك - أنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقص من أهليته كما أنه لا يعد مرضاً عقلياً يحول دون مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها وبالتالي فإنه لا يؤدى إلى وقف هذا الميعاد.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 1/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً طعن قيد بجدولها برقم 558 لسنة 34 ق. ع وذلك طعناً على الحكم الصادر من دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 12/ 1987 في الدعوى رقم 3142 لسنة 36 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي في اعتبار يوم 20/ 3/ 1979 هو تاريخ انتهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية أثناء وبسبب الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض الدعوى موضوعاً وقد أعلن الطعن للمطعون ضده أمام النيابة العامة على النحو الثابت بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى انتهى إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 5/ 1995 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 11/ 7/ 1995 وقد نظرته الدائرة الأخيرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 2/ 12/ 1987 وكان الطعن قد أقيم في 24/ 1/ 1988 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المحدد للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا ًشكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 11/ 5/ 1982 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3142 لسنة 36 ق أمام دائرة التسويات (ب) بمحكمة القضاء الإداري وذلك للحكم له باعتبار يوم 20/ 3/ 1979 هو تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار تنظيمية ومالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأوضح أنه تطوع للخدمة العسكرية في 15/ 10/ 1963 وأصيب في 11/ 6/ 1974 أثناء الخدمة وبسببها بمرض أعصاب مزمن شديد نقل على أثره إلى إحدى المستشفيات العسكرية للعلاج وفى 1/ 7/ 1987 صدر قرار بفصله من الخدمة العسكرية بسبب عدم رغبته في التجديد ورغم صدور هذا القرار فإن علاجه بالمستشفى العسكري استمر إلى أن عرض على اللجنة الطبية المختصة بالأمراض العصبية والنفسية في 17/ 3/ 1979 التي قررت إصابته بمرض أعصاب شديد مزمن أثناء الخدمة وبسببها اعتباراً من 11/ 6/ 1974 وعدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة ومن ثم أصدرت قراراً بإنهاء خدمته لعدم اللياقة للخدمة العسكرية وصدق المجلس الطبي العسكري العام على هذا القرار في 20/ 3/ 1979، وبناء على ذلك قررت لجنة التعويضات تعديل سبب إنهاء خدمته من عدم الرغبة في التجديد إلى عدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة اعتباراً من 1/ 7/ 1978 بتاريخ انتهاء مدة التطوع في حين أنه كان يتعين إنهاء خدمته من 20/ 3/ 1979 تاريخ تصديق المجلس الطبي العسكري العام على قرار اللجنة الطبية للأمراض النفسية والعصبية الذي تضمن إنهاء خدمته لذات السبب لأنه من غير المعقول أن يعرض على اللجنة الطبية في 20/ 3/ 1979 وخدمته منتهية اعتباراً من 1/ 7/ 1978 ولعدم جواز الاعتداد برغبته في عدم التجديد لأنه كان فاقد الأهلية وقت إبداء تلك الرغبة في 1/ 7/ 1978 وفقاً لقرار اللجنة الطبية الذي أكد إصابته بالمرض اعتباراً من 11/ 6/ 1974.
وبجلسة 2/ 12/ 1987 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المطعون ضده في اعتبار يوم 20/ 3/ 1979 هو تاريخ انتهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية أثناء وبسبب الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات واستندت في ذلك إلى أن حقيقة طلبات المدعي تسفر عن طلب عدم الاعتداد بالقرار الصادر بإنهاء خدمته فيما تضمنه من تحديد تاريخ هذا الانتهاء ليكون اعتباراً من 20/ 3/ 1979 بدلاً من 1/ 7/ 1978، وأن رغبته في عدم التجديد في 1/ 7/ 1978 وفقاً لأحكام المواد 118 و122 و123 من القانون رقم 106 لسنة 1964 صدرت عن إرادة غير سليمة لأنه أصيب وفقاً للثابت بقرار اللجنة الطبية المختصة بمرض أعصاب مزمن منذ 11/ 6/ 1974 الأمر الذي يفقده الأهلية وبالتالي يحول دون سريان مواعيد الطعن في القرارات الإدارية بدعوى الإلغاء في مواجهته الأمر الذي يقتضي قبول دعواه شكلاً، وفيما يتعلق بالموضوع أكد الحكم أن إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية وفقاً لنص المادة 122 و123 من القانون رقم 16 لسنة 1964 سالف الذكر إنما يتم من تاريخ صدور قرار المجلس الطبي العسكري المختص ومن ثم اعتبر خدمة المطعون ضده منتهياً من 20/ 3/ 1979 تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً للخدمة العسكرية ولم يعتد في هذا الصدد برغبته في عدم التجديد التي أبداها بتاريخ 1/ 7/ 1978 باعتبار أنه كان فاقداً للأهلية في التاريخ الأخير.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضده في الدعوى رقم 3142 لسنة 36 ق هو طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته فيما تضمنه من اعتبار خدمته منتهية في 1/ 7/ 1978 تاريخ إبداء رغبته في عدم تجديد تطوعه بالخدمة العسكرية واعتبار خدمته منتهية في 20/ 3/ 1979 تاريخ تصديق المجلس الطبي العسكري على قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية.
ومن حيث إن الطعن في هذا القرار يتقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام محكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به).
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة،.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري أنه تظلم عدة مرات من القرار المطعون فيه خلال عام 1979 مطالباً بتعديل تاريخ إنهاء خدمته وأن هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ردت عليه برقم 162/ 6/ 79/ ت/ 4039 وتاريخ 9/ 12/ 1979 برفض تظلمه كما أنه تظلم من ذات القرار في 25/ 2/ 1980 وتلقى رداً برفض تظلمه من ذات الإدارة برقم 162/ 16/ 8/ 609 وتاريخ 4/ 3/ 1980، وإذ لم يقم المطعون ضده دعواه إلا في 11/ 5/ 1982 فإنه يكون قد أقامها بعد انتهاء الميعاد.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ثبوت إصابة المطعون ضده بمرض العصاب الشديد المزمن وفقاً لقرار المجلس الطبي العسكري العام الصادر في 20/ 3/ 1979 ذلك لأن المرض العصبي لا يعتبر وفقاً للمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة قوة قاهرة وتبعاً لذلك فإنه لا يصلح لأن يكون سبباً لانقطاع الميعاد أو امتداده لأنه لا يعدم إرادة من يصاب به ولا ينقض من أهليته كما أنه لا يعد مرضاً عقلياً يحول دون مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها وبالتالي فإنه لا يؤدى إلى وقف هذا الميعاد والثابت مما سلف إيضاحه أن هذا المرض لم يمنعه من التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة طالباً تعديل التاريخ الذي تنتهي منه خدمته.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يكون من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 3142 لسنة 31 ق المقامة من المطعون ضده شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى رقم 3142 لسنة 36 ق شكلاً وألزمت المطعون ضده المصروفات.