الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 19 يناير 2026

قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

نحن محمد بن زايد آل نهيان                    رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة،

- وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولـــــــة: الإمارات العربية المتحدة.

الــــــــوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.

الــــــوزيــــــر: وزير التغير المناخي والبيئة.

الصنف: أي مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى رتبة معروفة وبغض النظر عما إذا كانت شروط منح حق المربي مستوفاة بالكامل، والتي يمكن تعريفها من خلال الخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة من التراكيب الوراثي، وتتميز عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل وتعتبر وحدة واحدة بسبب قدرتها على التكاثر دون تغير.

مستولد النباتات: 1. الشخص الذي استولد صنفاً ما أو اكتشفه وطوره.

            2. صاحب العمل للشخص، المشار إليه في البند (1) أعلاه، أو الشخص الذي كلفه بمباشرة هذا العمل.

            3. الخلف القانوني للشخص المشار له في البندين (1) و(2) أعلاه، حسب الأحوال.

شهادة مستولد النباتات: وثيقة إثبات منح حق لمستولد النباتات.

حق مستولد النباتات: حق مستولد النباتات المنصوص عليه في هذا القانون.

السجل: سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولد النباتات.

المسجل: الوحدة التنظيمية المختصة بالوزارة بتسجيل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

الصنف المحمي: الصنف الذي تم منحه الحماية بموجب حق مستولد النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون.

مُقدم الطلب: الشخص الذي يقدم طلب الحصول على حق مستولد النباتات.

حائز حق مستولد النباتات: مستولد النباتات الذي منحه المسجل حق مستولد النباتات.

حائز شهادة مستولد النباتات: أي شخص تم منحه شهادة مستولد النباتات.

مواد التكاثر: أي مواد نباتية أو أجزاء أو خلايا أو أنسجة أو أعضاء أو مواد وراثية نباتية، والتي يمكن استخدامها لإكثار النباتات أو لتكاثر النباتات بواسطة الأشتال أو الزراعة أو التركيب أو التطعيم.

الأوبوف: الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المُنشأ بموجب وثيقة 1961 للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة والمشار إليها أيضاً في وثيقة 1972، ووثيقة 1978، ووثيقة 1991.

عضو في الأوبوف: الدولة الطرف في وثيقة 1961 (الأوبوف)/ وثيقة 1972، أو وثيقة 1978، أو طرف متعاقد بموجب وثيقة 1991.

التشريعات: القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها.


المادة (3) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القانون على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة.


المادة (4) سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة

يُنشأ بالوزارة سجل يُسمى "سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة" تُسجّل به الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدّد التشريعات التي تصدر تنفيذاً له بيانات السجل وإجراءات التسجيل.


المادة (5) المسجل واختصاصاته

يتولى المسجل الإشراف على السجل والقيام بالاختصاصات الآتية:

1. التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل.

2. أيّ مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات الصادرة تنفيذاً له.

3. أيّ مهام أخرى يُكلف بها من الوزير مرتبطة بأهداف هذا القانون.


المادة (6) شروط الحماية

1. يُمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف:

‌    أ. جديداً.

‌    ب. مميزاً.

‌    ج. متجانساً.

‌    د. ثابتاً.

2. لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون، على أن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون، وأن يكون مستولد النباتات قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والرسوم المالية المقررة.


المادة (7) الصنف الجديد (الجدة/الحداثة)

1. يُعتبر الصنف جديداً إذا لم يتم بتاريخ إيداع طلب حق مستولد النباتات بيع مواد التكاثر النباتي للصنف أو بيع منتجات محصول الصنف أو نقل أي منها للغير بطريقة أخرى من قبل المستولد أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف في الدولة منذ أكثر من سنة قبل تاريخ إيداع الطلب، ومنذ أكثر من (4) أربع سنوات خارج الدولة قبل تاريخ إيداع الطلب، أو منذ أكثر من (6) ست سنوات قبل ذلك التاريخ فيما يتعلّق بالأشجار أو الكروم.

2. يُطبق القانون على أي جنس وأنواع نباتية لم يُطبق عليها من قبل، وتُعتبر الأصناف التي تنتمي إلى هذا الجنس أو الأنواع النباتية مستوفية لشروط الجدة (الحداثة) المحددة في البند (1) من هذه المادة حتى إذا كان البيع أو التصرف فيها للآخرين الموصوفين في البند أعلاه قد حدث في أراضي الدولة في غضون (4) أربع سنوات قبل تاريخ الإيداع، أو في غضون (6) ست سنوات قبل التاريخ المذكور في حالة الأشجار أو الكروم.

3. تسري أحكام البند (2) من هذه المادة فقط على طلبات حماية حق مستولد النباتات المودعة خلال سنة واحدة بعد تطبيق أحكام القانون على الأجناس أو الأنواع المعنية.


المادة (8) الصنف المميز

1. يُعتبر الصنف مميزاً إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر معروف علانية في تاريخ إيداع الطلب.

2. يُعتبر إيداع طلب لمنح حق مستولد النباتات لتقييد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي دولة، أن الصنف الآخر أصبح معروفاً علانية وذلك ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب، بشرط أن يترتب على الطلب منح حق مستولد النباتات أو تقييد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية حسب الحال.


المادة (9) الصنف المتجانس

يُعتبر الصنف متجانساً إذا كانت خصائصه الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يُتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره.


المادة (10) الصنف الثابت

يُعتبر الصنف ثابتاً إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.


المادة (11) الشخص المستحق لحق مستولد النباتات

الشخص المستحق لحق مستولد النباتات هو أي شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة (1) من هذا القانون.


المادة (12) إيداع طلب منح حق مستولد النبات

1. يُعتبر تاريخ إيداع طلب حق مستولد النبات هو تاريخ استلام الطلب المودع ووفقاً للإجراءات التي تُحددها التشريعات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

2. لا يجوز للوزارة أن ترفض منح حق مستولد النباتات أو تُحدد مدة حمايته بسبب أن حماية الصنف ذاته لم تُطلب أو رفضت أو انقضت في أي دولة أو منظمة حكومية دولية أخرى.


المادة (13) حق الأولوية

1. لمستولد النباتات الذي أودع حسب الأصول طلباً لحماية صنف ما لدى عضو في (الأوبوف) "(الطلب الأول)" أن يتمتع بحق الأولوية لمدة (12) اثني عشرة شهراً من أجل إيداع طلب آخر لمنح حق مستولد النباتات فيما يتعلق بالصنف ذاته في الدولة، وتُحسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يُحسب من ضمنها يوم الإيداع.

2. يجب ألا تُشكل الوقائع التي تتم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، مثل تقديم طلب آخر أو نشر أو استخدام الصنف موضوع الطلب الأول، سبباً لرفض الطلب اللاحق، كما لا يجوز أن ينتج عن تلك الوقائع أي حق لمصلحة الغير.

3. للاستفادة من حق الأولوية، يجب أن يُطالب مستولد النبات في الطلب المودع لدى المسجل بأولوية الطلب الأول، ويجوز للمسجل أن يطلب من مستولد النباتات - خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب - صورة عن الوثائق الخاصة بالطلب الأول مُصدقة من الإدارة التي أودع لديها الطلب الأول، وعينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين هو ذاته.

4. يُمنح مستولد النباتات مهلة مدتها (2) سنتان بعد انقضاء مدة الأولوية أو مدة مناسبة بعد أن رُفِض الطلب الأول أو تم سحبه، وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة لأغراض الفحص المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.


المادة (14) نقل الطلبات والحقوق

1. يجوز نقل طلبات مستولدي النباتات وحقوقهم للغير على أن يتم إعلام المسجل بذلك.

2. يجب نشر أي تغييرات تتعلق بمقدمي الطلبات أو أصحاب الحقوق وفقاً للتشريعات التي تصدر استناداً إلى هذا القانون.


المادة (15) نطاق حق مستولد النباتات

1. مع مراعاة أحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون، يُشترط الحصول على تصريح من مستولد النباتات لمباشرة أي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر لصنف محمي:

‌    أ. الإنتاج أو التكاثر (التضاعف).

‌    ب. التكييف (التهيئة) لأغراض التكاثر.

‌    ج. العرض للبيع.

‌    د. البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

‌    ه. التصدير.

‌    و. الاستيراد.

‌    ز. التخزين لأي من الأعمال المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (و) أعلاه.

2. يجوز لمستولد النباتات أن يضع قيوداً وشروطاً على التصريح المشار إليه في البند (1) أعلاه.

3. مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون، يتعين الحصول على موافقة مستولد الصنف المحمي للقيام بالأعمال المذكورة في الفقرات (أ) إلى (ز) من البند (1) من هذه المادة في الحالات التالية:

‌    أ. المواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة ما لم تُتح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على مواد التكاثر المذكورة.

‌    ب. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي التي تشملها أحكام الفقرة (أ) من هذا البند دون موافقة استخدام للمواد المحصودة المذكورة، ما لم تُتح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على المواد المحصودة المذكورة.

4. تُطبق أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على:

‌    أ. الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفاً مشتقاً أساساً.

‌    ب. الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.

‌    ج. الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.

5. لأغراض تطبيق البند (4/أ) يُعتبر الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر ("الصنف الأصلي") في الحالات التالية:

‌    أ. إذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظاً بظواهر مع الخصائص الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.

‌    ب. إذا تَميز بوضوح عن الصنف الأصلي.

‌    ج. إذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث الخصائص الأساسية الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الاختلافات الناتجة عن الاشتقاق.

ويُمكن الحصول على الأصناف المشتقة أساساً على سبيل المثال، عن طريق اختيار متغير طبيعي أو غير طبيعي، أو مستنسخ، أو باختيار وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأولي أو بالتهجين العكسي أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.


المادة (16) الاستثناءات على حق مستولد النباتات

1. لا يشمل حق مستولد النباتات ما يأتي:

‌    أ. الأعمال المباشرة لأغراض شخصية غير تجارية.

‌    ب. الأعمال المباشرة لأغراض التجربة.

‌    ج. الأعمال المباشرة لأغراض استيلاد أصناف أخرى، وباستثناء في حال انطباق أحكام البندين (4) و (5) من المادة (15)، وكذلك الأعمال المشار إليها في البنود من (1) إلى (3) من المادة (15) لأغراض استيلاد مثل تلك الأصناف الأخرى.

2. لا يُعد صغار المزارعين منتهكين لحق مستولدي النباتات فيما يتعلق بالأصناف المدرجة في قائمة النباتات الزراعية، إذا استخدموها في أراضيهم لأغراض التكاثر أو إذا كان المنتج الذي تم جنيه في أراضيهم ناتجاً عن زراعة الصنف المحمي أو أي صنف يشمله البند (4/ أ و ب) من المادة (15) من هذا القانون، شريطة أن يكون ذلك الاستخدام في الحدود المعقولة ويراعي المصالح المشروعة لمستولد النباتات.

3. يُستثنى من حكم البند (2) من هذه المادة أصناف الفاكهة، ونباتات الزينة والخضار ونباتات الغابات.

4. تُحدد التشريعات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون إجراءات تطبيق أحكام البند (2) من هذه المادة فيما يتعلق بقائمة النباتات الزراعية والمعلومات الواجب تقديمها من قبل المزارع إلى مستولد النباتات.


المادة (17) استنفاد حق مستولد النباتات

1. لا يشمل حق مستولد النباتات، الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي صنف مما هو مشمول في أحكام البندين (4) و (5) من المادة (15) من هذا القانون، أو أي مواد مشتقة منها، والتي يكون مستولد النباتات قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته داخل الدولة، إلا إذا تمثلت تلك الأعمال في الآتي:

‌    أ. تكاثر إضافي للصنف المعني.

‌    ب. تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا تحمي بالقانون الأصناف أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.

2. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يُقصد بمصطلح المادة فيما يتعلق بالصنف:

‌    أ. مادة التكاثر مهما كان نوعها.

‌    ب. مادة الحصاد، بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاء النباتات.

‌    ج. كل منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.


المادة (18) مدة الحماية

يُمنح حق مستولد النباتات لمدة (20) عشرين سنة و(25) خمس وعشرين سنة بالنسبة للكروم والأشجار، وتبدأ مدة حق الحماية من تاريخ منح حق المستولد.


المادة (19) تسمية الصنف

1. يُعيَّن الصنف بتسمية تُعتبر تعريفاً عاماً لجنس الصنف، مع مراعاة البند (4) من هذه المادة، ولا تحول الحقوق المتصلة بالتسمية المسجلة للصنف دون استعمال التسمية بحرية في حال الارتباط بالصنف حتى بعد انتهاء حق المستولد.

2. يجب أن تُساعد التسمية على تعريف الصنف، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك عرفاً متبعاً لتسمية الأصناف، ويجب ألا تؤدي التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن خصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته، أو بشأن هوية مستولد النباتات، ويجب أن تكون مختلفة على وجه الخصوص عن أي تسمية أخرى لصنف من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب، في إقليم أي عضو في (الأوبوف).

3. يُودع مستولد النباتات التسمية لدى المسجل، وإذا تبين أن التسمية لا تفي بمتطلبات البند (2) من هذه المادة، يتعين على المسجل رفض تسجيلها وأن يطلب من مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى خلال مدة يُحددها المسجل، ويتم تسجيل التسمية في نفس الوقت الذي يمنح فيه حق مستولد النباتات.

4. لا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفي حال أن حقاً سابقاً يمنع استخدام التسمية لشخص آخر مضطراً لاستخدامها وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة فيتعين على المسجل أن يُطالب مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف وفقاً لأحكام البند (7) من هذه المادة.

5. يجب إيداع الصنف بتسمية واحدة لدى كافة أعضاء (الأوبوف)، وعلى المسجل أن يُسجل التسمية المودعة لديه، ما لم تكن التسمية غير ملائمة، وفي هذه الحالة تتم مطالبة مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى.

6. على المسجل إخطار كافة هيئات أعضاء (الأوبوف) بالأمور المتعلقة بتسميات الأصناف، وتحديداً إيداع التسميات وتسجيلها وشطبها، ويجوز لأي عضو أن يبدي أي ملاحظات بشأن تسجيل التسميات إلى المسجل.

7. على كل من يقوم ببيع أو تسويق مواد التكاثر النباتي لصنف محمي في الدولة أن يلتزم باستعمال تسمية الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق مستولد النباتات للصنف، شريطة ألا تقيد حقوق سابقة ذلك الاستعمال وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.

8. في حالة عرض صنف ما للبيع أو تسويقه، يُسمح بالجمع بين العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو أي بيان مماثل مع التسمية المسجلة للصنف، بشرط أن يؤدي الجمع المشار إليه إلى سهولة التعرف على تسمية ذلك الصنف.


المادة (20) فحص الطلب

1. على المسجل قبل إصدار قرار بمنح حق مستولد النباتات، إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد من (6) إلى (10) من هذا القانون.

2. للمسجل أثناء إجراء الفحص، أن يزرع الصنف أو يقوم بأي من الاختبارات الضرورية، أو يُكلف الغير بذلك، ويجوز له أن يأخذ بنتائج اختبارات الزرع أو غير ذلك من الاختبارات التي سبق إجراؤها، كما يجوز للمسجل أن يُطالب مستولد النباتات بأن يزوده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية المتطلبة وفقاً للتشريعات الصادرة استناداً لهذا القانون.


المادة (21) النشر

يتم إعلام الجمهور بما يلي:

1. طلبات حقوق مستولدي النباتات وحالات منح تلك الحقوق.

2. التسميات المقدمة للصنف والمقبولة.


المادة (22) الحماية المؤقتة

1. يُمنح مستولد النباتات حماية مؤقتة لحماية مصالحه خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر طلب حق مستولد النباتات وتاريخ إصدار قرار منحه الحق.

2. يتمتع مقدم الطلب بصفة صاحب حق مستولد النباتات إزاء أي شخص قام خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بأفعال تتطلب - بمجرد منح الحق- تصريحاً من المستولد وفقاً لما تنص عليه المادة (15) من هذا القانون.

3. يكون لمقدم الطلب الحقوق ذاتها للدخول في اتفاقات الترخيص واتخاذ إجراءات قانونية كما لو كان قد تم منح حق مستولد النباتات في تاريخ النشر لمقدم الطلب فيما يتعلق بالصنف المعني، وفي حال عدم منح هذا الحق فإنه تسقط الحقوق الممنوحة استناداً له.


المادة (23) التنازل عن حق مستولد النباتات

يُعتبر حق مستولد النباتات منتهياً في حالة تنازل حائز حق مستولد النباتات عنه قبل انقضاء مدة الحماية، وعلى حائز حق مستولد النباتات إخطار المسجل بذلك خطياً وفقاً للإجراءات والمدد التي تُحددها التشريعات، ويسري التنازل من تاريخ الإخطار


المادة (24) بطلان حق مستولدي النباتات

1. يُعتبر حق مستولد النباتات باطلاً، في الحالات التالية:

‌    أ. إذا لم تُستوفَ الشروط المحددة في المادة (7) أو (8) من هذا القانون في وقت منح حق مستولد النباتات.

‌    ب. إذا تم منح حق مستولد النباتات استناداً إلى المعلومات والوثائق التي قدمها، ولم يتم استيفاء الشروط المحددة في المادة (9) أو (10) من هذا القانون في وقت منح حق مستولد النباتات.

‌    ج. إذا تبين أن حق مستولد النباتات مُنح لغير حائزه، ما لم يتم نقله إلى الشخص المستحق لذلك.

2. لا يجوز إبطال حق مستولد النباتات لأسباب أخرى خلاف الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.


المادة (25) إلغاء حق مستولد النباتات

1. يُلغى حق مستولد النباتات في الحالات الآتية:

‌    أ. إذا ثبت أن الشروط المحددة في المادة (9) أو (10) من هذا القانون لم تعد مستوفاة.

‌    ب. في حالة عدم قيامه خلال فترة محددة بما يلي:

        1. إذا لم يزود المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد التي تعد ضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف.

        2. إذا لم يدفع الرسوم المستحقة.

        3. إذا لم يقدم تسمية أخرى مناسبة، في حالة إلغاء تسمية الصنف السابقة بعد منح الحق.

2. لا يجوز إلغاء حق مستولد النباتات لأسباب أخرى خلاف الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.


المادة (26) الترخيص الإلزامي من الوزير

1. لا يجوز تقييد ممارسة حق مستولد النباتات في الدولة ما لم تستدعِ المصلحة العامة ذلك.

2. للوزير وتحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً على توصية من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، منح ترخيص إلزامي لطرف ثالث للقيام بأي عمل يتطلب الترخيص من مستولد النباتات، وذلك دون الإخلال بحق مستولد النباتات في الحصول على تعويض عادل.


المادة (27) العقوبات

1. لا تُخلّ العقوبات الواردة بهذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أي قانون آخر.

2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) شهرين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

‌    أ. كل من قام، دون الحصول على تصريح من مستولد النباتات، بأنشطة الإنتاج أو التكاثر (التضاعف)، أو التكييف (التهيئة) لأغراض التكاثر، أو العرض للبيع أو البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الاستيراد، أو التخزين لأغراض الإنتاج أو التكاثر (التضاعف) أو للاستيراد لمواد التكاثر لصنف محمي.

‌    ب. كل من قام، دون الحصول على موافقة مستولد النباتات، بالأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند للمواد والأصناف الآتية:

        1. المواد المحصودة.

        2. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي.

        3. الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفاً مشتقاً أساساً.

        4. الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقاً للمادة (8) من هذا القانون.

        5. الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.

‌    ج. كل من قام، دون الحصول على موافقة مستولد النباتات، بتكاثر إضافي للصنف المعني أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما لا يوجد بها تشريع يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف ما لم تكن المواد المصدرة بغرض الاستهلاك.

3. تُضاعف العقوبة في حالة العود.

4. للمحكمة الحكم بمصادرة المواد المخالفة والأمر بإتلافها على حساب المخالف، وللمحكمة في حال ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز (180) مئة وثمانين يوماً، ويُنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.


المادة (28) المخالفات والجزاءات الإدارية

تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتنفيذ تلك الجزاءات الإدارية وبتحصيل الغرامات الإدارية المقررة لكل منها.


المادة (29) وفاة مستولد النباتات دون وارث أو موصى له

يَؤول للوزارة حق الصنف المحمي الممنوح لمستولد النباتات، إذا توفي دون وارث أو موصى له.


المادة (30) التدابير المنظمة للتجارة

دون الإخلال بتطبيق أحكام هذا القانون، يكون حق مستولد النباتات مستقلاً عن أي تدابير تتّخذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية واعتمادها وتسويقها أو استيراد تلك المواد أو تصديرها.


المادة (31) الطعن على القرارات الإدارية

يجوز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفقاً للتشريعات المعمول بها، وذلك خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بالقرار بحسب الحال.


المادة (32) مأمور الضبط القضائي

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة تنفيذاً له.


المادة (33) سداد الرسوم السنوية

على حائز حق مستولد النباتات سداد الرسوم السنوية المقررة خلال (30) الثلاثين يوماً الأولى من كل سنة من مدة الحماية.


المادة (34) الرسوم

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (35) تنفيذ القانون

يُصدر الوزير التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.


المادة (36) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة (37) نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 195 : الْقَبْضُ عَلَى الْمُتَّهَمِ خَارِجَ دَائِرَةِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي يُجْرَى التَّحْقِيقُ فِيهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 195
إِذَا قُبِضَ عَلَى الْمُتَّهَمِ خَارِجَ دَائِرَةِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي يُجْرَى التَّحْقِيقُ فِيهَا، يُرْسَلُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِالْجِهَةِ الَّتِي قُبِضَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَعَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَتَحَقَّقَ مِنْ جَمِيعِ الْبَيَانَاتِ الْخَاصَّةِ بِشَخْصِهِ، وَتُحِيطَهُ عِلْمًا بِالْوَاقِعَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ، وَتُدَوِّنَ أَقْوَالَهُ فِي شَأْنِهَا، وَتُرْسِلَهُ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً إِلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصِّ.
وَإِذَا اعْتَرَضَ الْمُتَّهَمُ عَلَى نَقْلِهِ، أَوْ كَانَتْ حَالَتُهُ الصِّحِّيَّةُ لَا تَسْمَحُ بِالنَّقْلِ، يُخْطَرُ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُصْدِرَ أَمْرَهُ فَوْرًا بِالْإِجْرَاءِ الْوَاجِبِ اتِّبَاعُهُ.

Article No. 195
If the accused is arrested outside the jurisdiction of the court where the investigation is taking place, he shall be sent to the Public Prosecution in the jurisdiction where he was arrested. The Public Prosecution shall verify all the data pertaining to his person, inform him of the incident attributed to him, record his statements regarding it, and send him within twenty-four hours to the competent investigating judge.
If the accused objects to his transfer or his health condition does not allow for transfer, the investigating judge shall be notified, and he shall immediately issue his order for the procedure to be followed.

النص في القانون السابق :
المادة 132
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
المادة 133
إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 194 : إِيدَاعُ الْمُتَّهَمِ أَحَدَ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ لِحِينِ اسْتِجْوَابِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 194
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 112 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَجِبُ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنْ يَسْتَجْوِبَ فَوْرًا الْمُتَّهَمَ الْمَقْبُوضَ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ يُودَعُ فِي أَحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ أَوْ أَمَاكِنِ الِاحْتِجَازِ إِلَى حِينِ اسْتِجْوَابِهِ، وَيَجِبُ أَلَّا تَزِيدَ مُدَّةُ إِيدَاعِهِ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً، فَإِذَا مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَجَبَ عَلَى الْقَائِمِ عَلَى إِدَارَةِ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ أَوْ هَذِهِ الْمَرَاكِزِ تَسْلِيمُهُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَطْلُبَ فِي الْحَالِ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ اسْتِجْوَابَهُ، وَعِنْدَ الِاقْتِضَاءِ تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنَ الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ أَوْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ، أَوْ أَيِّ قَاضٍ آخَرَ يُعَيِّنُهُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ، وَإِلَّا أَمَرَتْ بِإِخْلَاءِ سَبِيلِهِ.

Article No. 194
Subject to the provisions of paragraph two of Article 112 of this Law, the investigating judge must immediately interrogate the arrested accused. If this is not possible, he shall be placed in one of the reform and rehabilitation centers or detention facilities until he is interrogated. The period of his placement shall not exceed twenty-four hours. If this period has passed, the person in charge of managing those places or centers must hand him over to the Public Prosecution, and it must immediately request the investigating judge to interrogate him. If necessary, it may request this from the summary judge or the head of the court, or any other judge appointed by the head of the court, otherwise it shall order his release.

النص في القانون السابق :
المادة 131
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 193 : إِعْلَانُ أَوَامِرِ قَاضِي التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 193
إِذَا لَمْ تَكُنْ أَوَامِرُ قَاضِي التَّحْقِيقِ قَدْ صَدَرَتْ فِي مُوَاجَهَةِ الْخُصُومِ، تُبَلَّغُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُعْلِنَهُمْ بِهَا خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهَا.

Article No. 193
If the orders of the investigating judge were not issued in the presence of the opposing parties, they shall be communicated to the Public Prosecution, which shall notify them of them within twenty-four hours of the date of their issuance.

النص في القانون السابق :
المادة 83
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 192 : فَصْلُ قَاضِي التَّحْقِيقِ فِي الدُّفُوعِ وَالطَّلَبَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 192
يَفْصِلُ قَاضِي التَّحْقِيقِ خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً فِي الدُّفُوعِ وَالطَّلَبَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ الْمُقَدَّمَةِ إِلَيْهِ، وَيُبَيِّنُ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا.

Article No. 192
The investigating judge shall decide within twenty-four hours on the pleas, requests and observations submitted to him, and shall state the reasons on which he bases his decision.

النص في القانون السابق :
المادة 82
يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 191 : تَقْدِيمُ الدُّفُوعِ وَالطَّلَبَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 191
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَاقِي الْخُصُومِ أَنْ يُقَدِّمُوا إِلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ الدُّفُوعَ وَالطَّلَبَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ الَّتِي يَرَوْنَ تَقْدِيمَهَا أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ.

Article No. 191
The Public Prosecution and the other parties may submit to the investigating judge the defenses, requests and observations that they deem appropriate to present during the investigation.

النص في القانون السابق :
المادة 81
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الأحد، 18 يناير 2026

الطعن 8737 لسنة 91 ق جلسة 8 / 6/ 2023 مكتب فني 74 ق 48 ص 470

جلسة 8 من يونيه سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي ، سامح حامد ، هشام رسمي وأحمد واصف نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(48)
الطعن رقم 8737 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم التزوير أو التقليد . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القصد الجنائي في جرائم التزوير أو تقليد الأختام . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر أو تقليد الخاتم مع انتواء استعماله . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .
(3) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(5) تزوير " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
النعي ببطلان الإجراءات لعدم إثبات الحكم اطلاع المحكمة على المحررات المزورة . غير مقبول . علة ذلك ؟
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " المصلحة في الطعن " . مسئولية جنائية .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
اطمئنان المحكمة للتحريات . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو وسيلته في إجرائها . لا يعيبها .
نعي الطاعن باشتراك مجهول في التزوير . غير مجد . ما دام ذلك لا يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
وجوب بناء الأحكام على أدلة يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته عن عقيدة يحصلها بنفسه مما يجريه من تحقيق . إدخاله حكماً لسواه في تكوين عقيدته . غير جائز .
مثال .
(8) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
نعي الطاعن على الحكم عدم بيان أوجه الشبه والخلاف بين الخاتم الصحيح والمقلد . غير مجد . متى عاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أثبتها في حقه .
(9) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن جريمة لم يدنه الحكم بها . غير مقبول .
مثال .
(10) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
مثال .
(11) تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بأن تزوير المحررات أو تقليد الأختام ظاهر لا ينخدع به أحد . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(12) تزوير " أوراق رسمية " . ضرر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحدث الحكم صراحة عن الضرر في جريمة التزوير في محرر رسمي . غير لازم . علة ذلك ؟
(13) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة والصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي استخلص منها وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(14) تقليد . مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
إغفال القضاء بمصادرة الأختام المقلدة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب مصادرتها إدارياً كتدبير وقائي . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجريمة التي دانه الحكم بها ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له .
2- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم التزوير أو التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .
3- من المقرر أن الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وإذ كان جماع ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات وسائر الأدلة في الدعوى - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - ما يصح معه استدلال الحكم على ثبوت اشتراكه في التزوير ويسوغ به ما انتهى إليه من إدانته عن تلك الجريمة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له .
4- لما كان البين من مدونات الحكم أنه أورد مؤدى مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي عول عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامته عدم إيراد نص التقرير بكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه قد أُثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه وأنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليها أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس .
6- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات على سند من اطمئنانه إلى جدية تلك التحريات لتضمنها بيانات كافية لتحديد شخص المتحرى عنه والجريمة التي وقعت منه ، ولا يعيب تلك التحريات - من بعد - ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن المتهم الآخر المجهول الذي اشترك في التزوير عجزت التحريات عن الوصول إليه طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً .
7- من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بناءً على عقيدة حصلتها هي من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الطب الشرعي - إدارة أبحاث التزييف والتزوير - ولم تبنِ حكمها على رأي لسواها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً .
8- لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن وهي السجن المشدد لمدة عشر سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي - التي أثبتها الحكم في حقه - ، فإن ما يثيره بشأن عدم بيان الحكم أوجه الشبه والخلاف بين الخاتم الصحيح والمقلد يكون غير مجد .
9- لما كان الحكم - خلافاً لما يدعيه الطاعن - لم يدنه بجريمة استعمال المحرر المزور ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
10- لما كان ما ينعاه الطاعن من القصور بتحقيقات النيابة العامة لعدم إرسال الطاعن إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
11- من المقرر أن التزوير في المحررات والتقليد في الأختام إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه لانعدام الضرر ، إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره ، وإذ خلا محضر الجلسة والحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ؛ لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها .
12- من المقرر أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي ، لأن تغيير الحقيقة فيه بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب على العبث بالورقة الرسمية من غض لقيمتها في نظر الجمهور بحسبانها ذات حجية والأخذ بها وتصديقها واجب بحكم القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند .
13- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول .
14- لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ حين لم يقض في منطوقه بمصادرة الأختام المقلدة المضبوطة مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة هذه الأختام المقلدة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى .... ، مكتب توثيق .... ، محافظة .... الإدارة العامة لــ .... ، نيابة .... الجزئية ، الضرائب المصرية الإدارة المركزية لــ .... ، مكتب توثيق .... ، مكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قام باصطناعها على غرار الصحيحة التي تصدرها تلك الجهات وقام بتحرير البيانات المثبتة لها وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتحريرها ومهرها بأختام شعار الجمهورية وعزاها زوراً لتلك الجهات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- قلد خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى الهيئة العامة لــ .... ، مكتب توثيق .... ، محافظة .... الإدارة العامة لــ .... ، نيابة .... الجزئية ، الضرائب المصرية الإدارة المركزية لــ .... ، مكتب توثيق .... ، مكتب توثيق .... ، مكتب .... مأمورية .... ، قسم شرطة .... ، مكتب توثيق .... ، مصلحة الضرائب فقام بتقليده على غرار الأختام الصحيحة منه واستعماله بأن ضمن المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى به مع علمه بتقليده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 206 /4،3 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد أختام جهة حكومية وإمضاءات موظفيها والاشتراك في تزوير محررات رسمية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه عنها وظروفها ، ولم يبين دور الطاعن في الواقعة ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك في التزوير في حقه ولم يدلل على توافرها بأسباب سائغة ، وتساند الحكم في إدانته إلى ما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي دون أن يورد مؤداه في بيان واف ، ولم يورد مضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على الأوراق محل جريمة التزوير ، ورد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بُني عليها لعدم بيان مصدرها وكونها لم تكشف عن الشخص الآخر المجهول الذي اشترك معه الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير ، وأسست المحكمة قناعتها على رأي لسواها بأن اتخذت من التحريات وأقوال ضابط الواقعة دليلاً أساسياً في الدعوى ، هذا إلى أن الحكم لم يدلل على ثبوت جريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية فلم يوضح أوجه الشبه والاختلاف بين الخاتم الصحيح والمقلد ، وأورد أن الطاعن استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره خلافاً للحقيقة ، كما شاب تحقيقات النيابة العامة القصور إذ لم يتم إرسال الطاعن لاستكتابه بمصلحة الطب الشرعي ، والتفت عن الدفع بأن التزوير مفضوح لا ينخدع به أحد مما ينتفي معه ركن الضرر الذي لم يستظهره الحكم ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على انتفاء أركان جريمة التزوير وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجريمة التي دانه الحكم بها ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم التزوير أو التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وإذ كان جماع ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات وسائر الأدلة في الدعوى - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - ما يصح معه استدلال الحكم على ثبوت اشتراكه في التزوير ويسوغ به ما انتهى إليه من إدانته عن تلك الجريمة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أنه أورد مؤدى مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي عول عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامته عدم إيراد نص التقرير بكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه قد أُثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه وأنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليها أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات على سند من اطمئنانه إلى جدية تلك التحريات لتضمنها بيانات كافية لتحديد شخص المتحرى عنه والجريمة التي وقعت منه ، ولا يعيب تلك التحريات - من بعد - ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن المتهم الآخر المجهول الذي اشترك في التزوير عجزت التحريات عن الوصول إليه طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بناءً على عقيدة حصلتها هي من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الطب الشرعي – إدارة أبحاث التزييف والتزوير - ولم تبنِ حكمها على رأي لسواها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن وهي السجن المشدد لمدة عشر سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي – التي أثبتها الحكم في حقه - ، فإن ما يثيره بشأن عدم بيان الحكم أوجه الشبه والخلاف بين الخاتم الصحيح والمقلد يكون غير مجد . لما كان ذلك ، وكان الحكم - خلافاً لما يدعيه الطاعن – لم يدنه بجريمة استعمال المحرر المزور ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من القصور بتحقيقات النيابة العامة لعدم إرسال الطاعن إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن التزوير في المحررات والتقليد في الأختام إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه لانعدام الضرر ، إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره ، وإذ خلا محضر الجلسة والحكم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ، لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي ، لأن تغيير الحقيقة فيه بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب على العبث بالورقة الرسمية من غض لقيمتها في نظر الجمهور بحسبانها ذات حجية والأخذ بها وتصديقها واجب بحكم القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ حين لم يقض في منطوقه بمصادرة الأختام المقلدة المضبوطة مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة هذه الأختام المقلدة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 190 : اطِّلَاعُ النِّيَابَةِ عَلَى تَحْقِيقَاتِ الْقَاضِي

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 190
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الِاطِّلَاعُ فِي أَيِّ وَقْتٍ عَلَى الْأَوْرَاقِ، لِتَقِفَ عَلَى مَا جَرَى فِي التَّحْقِيقِ، عَلَى أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ تَأْخِيرُ السَّيْرِ فِيهِ.

Article 190
The Public Prosecution may review the documents at any time to ascertain what has transpired in the investigation, provided that this does not result in any delay to its progress.

النص في القانون السابق :
المادة 80
للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 189 : الطَّعْنُ عَلَى أَحْكَامِ قَاضِي التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 189
يَجُوزُ الطَّعْنُ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ عَلَى الشُّهُودِ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ، طِبْقًا لِلْمَوَادِّ 185، 187، 188 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِ الْقَضِيَّةِ الْمَحْكُومِ فِيهَا عَلَى الشُّهُودِ بِتِلْكَ الْأَحْكَامِ.

Article No. 189
The judgments issued against witnesses by the investigating judge, in accordance with Articles 185, 187, and 188 of this law, may be appealed before the court competent to hear the case in which the witnesses were sentenced by those judgments.

النص في القانون السابق :
المادة 121
.........
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 188 : اِنْتِقَالُ الْقَاضِي لِسَمَاعِ الشَّاهِدِ الْمَرِيضِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 188
إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ مَرِيضًا أَوْ لَدَيْهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْحُضُورِ، تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ فِي مَحَلِّ وُجُودِهِ، فَإِذَا اِنْتَقَلَ الْقَاضِي لِسَمَاعِ شَهَادَتِهِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْعُذْرِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَزِيدُ عَلَى شَهْرٍ، أَوْ بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.

Article No. 188
If the witness is ill or has something preventing him from attending, his testimony shall be heard at his place of residence. If the judge goes to hear his testimony, and it becomes clear to him that the excuse is not valid, he may sentence him to imprisonment for a period not exceeding one month or to a fine not exceeding two thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 121
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 187 : تَغْرِيمُ الشَّاهِدِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ حَلْفِ الْيَمِينِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 187
إِذَا حَضَرَ الشَّاهِدُ أَمَامَ الْقَاضِي وَامْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ عَنْ حَلْفِ الْيَمِينِ، يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي الْجُنَحِ وَالْجِنَايَاتِ، بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، بِغَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ.
وَيَجُوزُ إِعْفَاؤُهُ مِنْ كُلِّ الْعُقُوبَةِ أَوْ بَعْضِهَا إِذَا عَدَلَ عَنْ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ انْتِهَاءِ التَّحْقِيقِ.

Article No. 187
If a witness appears before the judge and refuses to give testimony or to take the oath, the judge, in misdemeanors and felonies, shall sentence him, after hearing the statements of the Public Prosecution, to a fine not exceeding two thousand pounds.
He may be exempted from all or part of the punishment if he changes his mind before the investigation is completed.


النص في القانون السابق :
المادة 119
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق